العدل أساس الملك

منظومة القوانين القضائية اليمنية

   مجلس القضاء الأعلى اليمني image
  مجلس القضاء الأعلى اليمني
اللائحة التنظيمية لمجلس القضاء الاعلى رقم (43) لسنة 2014م0
الفصل الأول
التسمية والتعاريف
مادة (1) تسمى هذه اللائحة (اللائحة التنظيمية لمجلس القضاء الأعلى)
مادة (2) يقصد بالألفاظ والعبارات التالية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلال ذلك:-
القانون :- القانون رقم (1) لعام 1991م بشأن السلطة القضائية وتعديلاته.
المجلس : مجلس القضاء الأعلى.
الرئيس : رئيس مجلس القضاء الأعلى.
الأمين العام : أمين عام مجلس القضاء الأعلى.
الأعضاء : أعضاء مجلس القضاء الأعلى
أعضاء السلطة القضائية : جميع القضاة وأعضاء النيابة العامة المعينين وفق أحكام القانون.
الفصل الثاني
مهام واختصاصات المجلس وتنظيم إجتماعاته
أولاً:- مهام وإختصاصات المجلس
مادة(3) مجلس القضاء الأعلى مؤسسة قضائية يختص بكافة شئون القضاة ويعمل على أساس مبادئ العدالة والمساواة واحترام سيادة القانون وحظر الانتماء الحزبي على القضاة وأعضاء النيابة العامة. ويمارس اختصاصاته وفقاً للدستور والقوانين النافذة على النحو الآتي: -
1- وضع السياسة العامة لتطوير شئون القضاء بما يكفل تحسين أدائه ورفع مستواه وتنمية الكوادر القضائية، وإقرار الخطط والبرامج المنفذة لهذه السياسة.
2- دراسة مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالقضاء وإبداء الرأي بشأنها.
3- دراسة وإقرار مشروع – موازنة القضاة – تمهيد لإدراجها رقماً واحداً في الموازنة العامة للدولة، ودراسة وإقرار الحساب الختامي للسلطة القضائية.
4- طلب التقارير الدورية من هيئات وأجهزة السلطة القضائية عن سير الأداء ومناقشتها وإتخاذ ما يلزم بشأنها.
5- النظر في نتائج التفتيش الدوري على أعمال رؤساء وقضاة المحاكم والنيابات النيابات الاستئنافية والابتدائية بشأن تقدير درجة كفاءتهم.
6- تحقيق الشكاوى التي تقدم ضد القضاة وأعضاء النيابة العامة.
7- حث وتشجيع هيئات السلطة القضائية على الالتزام بمبدأ سيادة القانون وحماية الحريات العامة وإقامة العدل بين الناس.
8- تقديم الدراسات والمقترحات التي تساعد على رسم استراتيجيات العدالة وتفعيلها.
9- تأهيل منتسبي السلطة القضائية - القضاة - في المعاهد المتخصصة في الداخل والخارج.
10- نشر التوعية القضائية في أوساط المجتمع.
11- تشجيع هيئات السلطة القضائية على حل قضايا المواطنين المنظورة أمامها بسرعة وبعدالة بأقل التكاليف (سرعة إجراءات التقاضي).
12- الموافقة على مشاريع الاتفاقيات والبروتوكولات التي تكون السلطة القضائية طرفاً فيها.
13- العمل على تنمية علاقات التعاون القضائي والفني مع مجالس القضاء في الدول الشقيقة والصديقة.
14- العمل على إزالة وتذليل الصعوبات والمعوقات التي تؤدي إلى إعاقة أعضاء السلطة القضائية عن تحقيق مهامهم والقيام بواجباتهم.
15- مطالبة الجهات المختصة بتوفير الحماية الأمنية المناسبة لأعضاء السلطة القضائية ومقرات المحاكم والنيابات.
16- إعداد وتطبيق نظم حديثة للمعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق القضائية.
17- الموافقة على تحديد عدد أعضاء المحكمة العليا عند تشكيلها أو عند اللزوم.
18- الموافقة على تحديد عدد شعب محاكم الاستئناف وتحديد عدد المحاكم الابتدائية ومراكزها ونطاق اختصاصها.
19- إنشاء المحاكم الابتدائية المتخصصة متى دعت الحاجة إلى ذلك وفقاً للقوانين النافذة.
20- ترشيح رئيس المحكمة العليا ونوابه وقضاة المحكمة العليا بناءً على عرض رئيس مجلس القضاء الأعلى من بين قائمة أسماء تتولى هيئة التفتيش القضائي إعدادها للعرض على المجلس مشفوعة بكافة البيانات وتقارير الكفاءة المتعلقة بمن تشملهم القائمة.
21- تشكيل دوائر المحكمة العليا.
22- الموافقة على تعيين رئيس وأعضاء المكتب الفني بالمحكمة العليا.
23- فحص تقارير كفاءة المرشحين للترقية من القضاة وأعضاء النيابة العامة.
24- تلقي نسخة من كل تقارير التفتيش المتعلقة بالقضاة وأعضاء النيابة العامة.
25- الإطلاع عند اللزوم على الملفات السرية للقضاة وأعضاء النيابة العامة.
26- الموافقة على إصدار لائحة التفتيش القضائي.
27- الموافقة على إقامة الدعوى التأديبية ضد القاضي أو عضو النيابة العامة وإصدار الأحكام التأديبية بحقهم وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون.
28- الإذن بالتحقيق مع القاضي أو عضو النيابة العامة في غير حالة التلبس وبالقبض عليه وحبسه احتياطياً والإذن برفع الدعوى الجزائية عليهم وتعيين المحكمة المختصة التي تتولى محاكمتهم.
29- تلقي اعتراضات القضاة وأعضاء النيابة العامة على التنبيهات التي تصدر ضدهم وإجراء ما يراه لازماً من أوجه التحقيق وتأييد التنبيه أو إلغائها.
30- تلقي تظلمات القضاة وأعضاء النيابة العامة بشأن درجة الكفاءة والفصل فيها.
31- النظر في تقارير الرقابة والتفتيش على الأداء المالي والإداري لهيئات وأجهزة السلطة القضائية وإتخاذ ما يلزم بشأنها.
32- أية مسائل أخرى يختص بها وفقاً للقانون.
ثانياً: إجتماعات المجلس:
مادة(4) يعقد المجلس اجتماعاً دورياً كل أسبوع وله أن يعقد اجتماعات استثنائية كل ما دعت الحاجة إلى ذلك بناءً على دعوة من رئيس المجلس أو بناءً على طلب ثلاثة من أعضاء المجلس وإذا قدم الطلب بصفة عاجلة تعين دعوة المجلس للانعقاد خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.
مادة(5) توجه الدعوة لإجتماعات المجلس من رئيس المجلس إلى كل أعضاء المجلس قبل يومين من موعد الاجتماع، ويجوز تقديم هذا الميعاد في حالة الاستعجال، ويرفق بالدعوة جدول الأعمال وما يلزم به من الوثائق والأوليات للموضوعات المعروضة على الإجتماع وصورة محضر الاجتماع السابق، وإذا طرأت بعد توجيه الدعوة أمور عاجلة تستدعي عرضها على المجلس فيقرر الرئيس إضافتها إلى جدول الأعمال أو تأجيلها إلى إجتماع قادم.
مادة(6) مع مراعاة ما ورد في القانون يكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، فإذا لم يتوافر للمجلس هذا النصاب خلال ساعة من الموعد المحدد لبدء الجلسة أجل الاجتماع ليوم العمل التالي فأذا لم يتوفر مرة أخرى أجل الاجتماع ليوم العمل الذي يليه ويكون الاجتماع صحيحاً بمن حضر من أعضاء المجلس.
مادة(7) تتخذ قرارات المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة(8) يجوز أن يمتد الاجتماع الواحد للمجلس لأكثر من جلسة إذا استدعت الحاجة إلى ذلك على ألا تزيد مدته على ثلاثة أيام على الأكثر.
مادة(9) تقدم إلى المجلس الطلبات والموضوعات التي يختص بنظرها مشفوعة بالبيانات والأوراق والوثائق اللازمة لتمكينه من البت فيها، وللمجلس طلب ما يراه ضرورياً من البيانات والأوراق من الجهات الحكومية وغيرها، وله طلب حضور من يرى الاستماع إليه.
مادة(10) يعد محضر لكل اجتماع من اجتماعات المجلس يدون فيه ما عرض من موضوعات على الاجتماع وما أتخذ فيها من قرارات، ويوقع المحضر من رئيس المجلس والأمين العام، ويتم إثبات أسماء أعضاء المجلس في قائمة توقع من الحاضرين وترفق بالمحضر في كل اجتماع.
مادة(11) يعد افتتاح الاجتماع يتلى محضر الاجتماع السابق على المجلس للتصديق عليه ولك عضو قبل التصديق على المحضر طلب إجراء التصحيحات اللازمة عليه دون إعادة النقاش أو طلب إعادة المداولة في أي من موضوعاته بموافقة المجلس، فإذا أقر المجلس التصحيحات أو أقر التعديل في المحضر السابق بناءً على طلب إعادة المداولة أثبت ذلك في محضر الاجتماع وتم تعديل المحضر السابق بموجبه.
مادة(12) لا يجوز لعضو المجلس الاشتراك في المناقشة أو في التصويت على قرار يتخذه المجلس في أي موضوع يكون له أو لأحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الثانية مصلحة فيه.
مادة(13) تعتبر المناقشات التي تجري في المجلس سرية ويقرر رئيس المجلس ما ينشر من نتائج اجتماعات المجلس.
الفصل الثالث
اختصاصات رئيس المجلس
مادة(14) رئيس المجلس هو الذي يمثل المجلس في اتصالاته بالهيئات الأخرى وفقاً لإرادة المجلس ويعرض على المجلس نتائج لقاءاته واتصالاته وزياراته ويشرف على جميع أعماله وعلى أعمال جميع تكويناته.
مادة(15) أ-مع مراعاة الاختصاصات المخولة للرئيس بموجب القانون وهذه اللائحة يتولى الاختصاصات التالية:
1- قيادة وتوجيه أنشطة المجلس المختلفة اللازمة لتحقيق أهدافه.
2- الإشراف على وضع خطة المجلس ومتابعة تنفيذها وتقديم النتائج المتعلقة بمستوى تنفيذها إلى المجلس طبقاً للقانون.
3- الدعوة لاجتماعات المجلس العادية والاستثنائية.
4- ترأس اجتماعات المجلس وافتتاح الجلسات ورفعها.
5- إقرار جدول أعمال المجلس.
6- الإشراف على هيئة التفتيش القضائي وتقديم نتائج التفتيش على القضاة وأعضاء النيابة العامة ومشروعات الحركة القضائية والترقيات إلى مجلس القضاء الأعلى لإتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة بشأنها.
7- الإشراف على أعمال الأمانة العامة.
8- توقيع القرارات والأوامر الصادرة عن المجلس.
9- توقيع الاتفاقيات والبروتوكولات بأسمه وتفويض من يراه في ذلك.
10- تعيين مديري الإدارات العامة بالأمانة العامة وإصدار القرارات الخاصة بذلك وفقاً للقانون.
11- طلب التقارير من هيئات وأجهزة السلطة القضائية عن تحقيق المهام المناطة بها.
12- إلغاء أو تعديل أو وقف القرارات الإدارية المحضة الصادرة عن رؤساء الهيئات والأجهزة في السلطة القضائية في حالة مخالفتها للدستور أو القوانين والأنظمة النافذة.
13- توقيع الشيكات وأوامر الصرف المتعلقة بميزانية المجلس.
14- ندب القضاة وأعضاء النيابة العامة.
15- تنبيه القضاة وأعضاء النيابة العامة كتابة إلى ما يقع منهم من مخالفات لواجباتهم أو مقتضيات وظيفتهم.
16- اصدار لائحة التفتيش القضائي.
17- الإشراف على تنفيذ المهام الأساسية للمجلس والأجهزة التابعة له ومتابعة تنفيذها وإنجازها.
18- تمثيل المجلس في الداخل والخارج عندما يكون التمثيل في مستواه.
19- إحالة الموضوعات والمخاطبات إلى جهات السلطة القضائية المختصة.
20- توقيع الاتفاقيات والعقود باسم المجلس أو تفويض من يراه في ضوء اللائحة المنظمة لذلك.
21- إصدار لائحة التقسيمات الفرعية بالمجلس.
22- أية اختصاصات أخرى ينص عليها القانون.
ب- يمارس رئيس المجلس فيما يخص شؤون موظفي المجلس الصلاحيات المخولة لرئيس مجلس الوزراء .
الفصل الرابع
مهام وإختصاصات مكتب رئيس المجلس
مادة(16) يهدف مكتب رئيس المجلس إلى مساعدة رئيس المجلس في تأدية المهام المناطة به من خلال تنظيم أعماله وفقاً لأحداث الأساليب العلمية المتطورة وبما يكفل سرعة وكفاءة الأداء وفي سبيل ذلك يتولى المكتب المهام والاختصاصات الآتيــة:
1- تلقي المذكرات والرسائل الواردة وعرضها على رئيس المجلس أولاً بأول وإبلاغها الجهات المعنية ومتابعة تنفيذها.
2- تلقي الموضوعات والقضايا المرفوعة لرئيس المجلس.
3- إرساء وتشغيل نظام المعلومات وربطه بمصادر المعلومات الهامة للدولة وبما يكفل الحصوص على معلومات يومية لعرضها على رئيس المجلس.
4- القيام بالترتيبات الخاصة بزيارات رئيس المجلس داخل وخارج الجمهورية.
5- الإعداد لإجتماعات ولقاءات رئيس المجلس وتدوين محاضرها وتنظيم مواعيد مقابلات رئيس المجلس.
6- تغطية نشاط رئيس المجلس إعلامياً.
7- متابعة ما تنشره الصحافة المحلية والعربية والأجنبية عن القضاء.
8- توفير البيانات والمعلومات التي تعين رئيس المجلس على إتخاذ القرارات.
9- تبليغ قرارات وتوجيهات وتعليمات رئيس المجلس ومتابعة تنفيذها.
10- تصنيف وتوثيق المراسلات والمخاطبات والتعليمات الصادرة والواردة من وإلى رئيس المجلس بحسب النظم الإدارية الحديثة.
11- تلقي جداول أعمال مجلس القضاء الأعلى.
12- تلقي الشكاوى والتظلمات المرفوعة إلى رئيس المجلس وتلخيصها وتنظيم عرضها عليه.
13- إنشاء أرشيف خاص بالمكتب وفقاً للنظم الحديثة.
14- مسك الأختام الخاصة بالمجلس.
15- أي مهام أخرى تقتضيها طبيعة نشاطه أو يكلف بها من قبل رئيس المجلس.
الفصل الخامس
مهام وإختصاصات الأمانة العامة
مادة(17) يكون للمجلس أمانة عامة تسمى الأمانة العامة لمجلس القضاء الاعلى تضطلع بالمهام الإدارية والمالية والفنية وتخضع أعمالها للإشراف المباشر لمجلس القضاء ورئيس المجلس ويكون الأمين العام مسئولاً امامهما عن كافة أعمالها .
مادة(18) تختص الأمانة العامة بالمهام والإختصاصات الآتية:
1- دراسة ومراجعة الموضوعات المقدمة للمجلس من الناحية الشكلية والموضوعية وإستيفاء وثائقها وتقديم ذلك للمجلس.
2- إعداد خطة العمل السنوية للمجلس.
3- إعداد مشروعات القرارات والأوامر الصادرة عن المجلس واستكمال إجراءاتها ومتابعة تنفيذها.
4- وضع النماذج والقواعد الفنية الواجب اتباعها من قبل هيئات وأجهزة السلطة القضائية عند عرض موضوعاتها على المجلس.
5- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الموضوعات والقضايا المشتركة المعروضة على المجلس.
6- إعداد جدول أعمال المجلس وعرضه على رئيس المجلس للموافقة عليه.
7- الإعداد والتحضير لإجتماعات المجلس وإبلاغ الدعوة لاجتماعاته.
8- القيام بأعمال سكرتارية المجلس ولجانه وإعداد وتنفيذ الترتيبات اللازمة لإجتماعات المجلس واللجان المنبثقة عنه.
9- تسجيل محاضر اجتماعات المجلس وحفظ مضابطه وتدوين مداولاته.
10- تبليغ قرارات وأوامر المجلس للجهات المعنية ومتابعة تنفيذها.
11- متابعة تنفيذ توجيهات رئيس المجلس وقرارات المجلس المتعلقة بأجهزة ومكونات الأمانة العامة.
12- تجميع وتوثيق البيانات والمعلومات والدراسات وأرشفتها وحفظها.
13- إدارة وتصريف النشاط المالي والإداري اليومي للمجلس وفقاً للأنظمة النافذة.
14- متابعة هيئات السلطة القضائية لتقديم مشاريع موازنتها وحساباتها الختامية في مواعيدها المحددة.
15- مسك الأختام الخاصة بالأمانة العامة.
16- صياغة البيانات الصادرة عن المجلس والمعدة للنشر في وسائل الإعلام بحسب توجيهات رئيس المجلس.
17- أية مهام أخرى تكلف بها من رئس المجلس أو من المجلس..
الفصل السادس
مهام واختصاصات الأمين العام
مادة(19) الأمين العام هو الرئيس المباشر للأمانة العامة ويمارس سلطة إدارتها وتصريف شؤونها وفقاً للقانون وتوجيهات المجلس ورئيس المجلس.
مادة(20) يتولى الأمين العام المهام والاختصاصات التالية:
1- اقتراح مشروعات اللوائح والقرارات المتعلقة بمهام الأمانة العامة وتقديمها لرئيس المجلس.
2- مراجعة جدول أعمال المجلس وعرضها على رئيس المجلس للموافقة عليه، وتوجيه الدعوة لاجتماعاته بناءً على توجيهات رئيس المجلس.
3- الالتزام بالسياسة العامة للمجلس والقوانين النافذة فيما يتصل بأنشطة ووظائف الأمانة العامة.
4- تعميم القرارات والأوامر والإرشادات الصادرة عن المجلس ومتابعة تنفيذها.
5- مراجعة خطة العمل السنوية الصادرة عن المجلس ومتابعة تنفيذها.
6- إقرار الصياغة النهائية لمشاريع أخبار المجلس والبيانات الصادرة عنه بحسب توجيهات رئيس المجلس.
7- توقيع الشيكات وأوامر الصرف من ميزانية المجلس إلى جانب رئيس المجلس.
8- الإشراف والمتابعة لأعمال سكرتارية المجلس.
9- تنظيم وتبسيط العمل وإجراءاته والعمل على تحديثه بما يحقق سرعة وكفاءة الإنجاز.
10- إقتراح مشروع موازنة المجلس وإعداد مشروع الحساب الختامي.
11- الإشراف على إعداد وتنسيق مشروع موازنة السلطة القضائية ومشروع الحساب الختامي بعد رفع هيئات وأجهزة السلطة القضائية لمشروع موازناتها وحساباتها الختامية وعرضهما على المجلس.
12- التوقيع على المذكرات والرسائل الصادرة إلى هيئات السلطة القضائية وغيرها فيما يتعلق بتنفيذ مهام الأمانة العامة.
13- متابعة تنفيذ قرارات وأوامر المجلس وتوجيهات رئيس المجلس.
14- متابعة اللجان التي يشكلها المجلس لإنجاز الأعمال المحالة إليها.
15- تعيين مديري الإدارات وكافة موظفي المجلس وإصدار القرارات الخاصة بذلك وفقاً للقانون بعد موافقة رئيس المجلس.
16- أية مهام أخرى يكلف بها من قبل المجلس أو رئيس المجلس
الفصل السابع
أحكام عامة وختامية
مادة(21) تضم الأمانة العامة إلى جانب الأمين العام عدداً من الإدارات العامة والتكوينات الإدارية والفنية بحسب حاجة وطبيعة عمل المجلس وتنظيمها وتحدد اختصاصاتها لائحة تنظيمية تصدر بقرار من رئيس المجلس بناء ًعلى عرض الأمين العام وموافقة مجلس القضاء الأعلى.
مادة(22) يجوز بقرار من رئيس المجلس إعادة توزيع الاختصاصات فيما بين الإدارات العامة والتكوينات الإدارية أو إنشاء أو دمج أو إلغاء إدارة فرعية أو قسم على أن يُتبع في ذلك قواعد التنظيم الإداري.
مادة(23) يحدد بقرار من رئيس المجلس وبعد موافقة المجلس كل ما يتعلق بالتأمين الصحي والعلاج وبدل السفر والانتقالات والبدلات لرئيس وأعضاء المجلس وغيرها من المزايا المادية والمعنوية التي يتمتع بها الوزراء.
مادة(24) يُمنح عضو المجلس بعد انتهاء عضويته بالمجلس كافة الحقوق التي كان يتقضاها أثناء عضويته وتصرف هذه المستحقات إبتداءً من الشهر التالي لانتهاء عضويته.
مادة(25) يصدر رئيس المجلس بعد موافقة المجلس القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة وتحقيق أغراضها.
مادة(26) يُلغى قرار رئيس الجمهورية رقم (17) لعام 2006م بشأن اللائحة التنظيمية لمجلس القضاء الأعلى.
مادة(27) يعمل بهذا القرار من تاريـخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
 لائحة هيئة التفتيش القضائي رقم (248) لسنة 2001م0 image
 لائحة هيئة التفتيش القضائي رقم (248) لسنة 2001م0
الفصل الأول
التسمية والتعاريف
مادة (1): تسمى هذه اللائحة بـ (( لائحة هيئة التفتيش القضائي )).
مادة (2): يكون للألفاظ التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:-
• المجلس = مجلس القضاء الأعلى.
• الوزير = وزير العدل.
• الهيئة = هيئة التفتيش القضائي.
• القانون = قانون السلطة القضائية.
• اللائحة = لائحة التفتيش القضائي.
الفصل الثاني
تشكيل الهيئة واختصاصاتها وتكويناتها
مادة (3): تُشكل بوزارة العدل هيئة للتفتيش القضائي من رئيس ونائب وعدد كاف من القضاة يختارون من بين قضاة المحاكم على أن يكونوا من ذوي الخبرة والكفاءة ويتم ندبهم بقرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس لمدة سنتين على الأقل قابلة للتجديد، على أن يكون رئيسها من بين أعضاء المحكمة العليا.
مادة (4): تعمل الهيئة على الارتقاء بالأداء القضائي عن طريق تقييم وتقويم أعمال القضاة وسير العمل في المحاكم وتمارس في سبيل ذلك المهام التالية:
أولاً: التفتيش الدوري والمفاجئ على أعمال القضاة والمساعدين بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف.
ثانياً: إعداد مشروع الحركة القضائية واتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بذلك طبقاً للقانون.
ثالثاً: تحقيق الشكاوي التي تقدّم ضد القضاة والمتعلقة بسلوكهم وبما قد فصل فيه من قضائهم.
رابعاً: إقامة الدعوى التأديبية ضد أي من قضاة ومساعدي المحاكم الابتدائية والاستئنافية.
خامساً: مراقبة سير العمل في المحاكم وتقديم أيّة مقترحات إلى الوزير بشأن تحسين الأداء القضائي.
سادساً: حفظ المعلومات والبيانات الوظيفية الخاصة بالقضاة وجمع ما يلزم منها عن المرشحين للوظائف القضائية.
سابعاً: القيام بالإجراءات الكفيلة بضمان حقوق القضاة وأداء واجباتهم.
ثامناً: أيّة اختصاصات أخرى ينص عليها القانون أو اللائحة.
مادة (5): تتكون الهيئة مما يلي:
1- رئيس الهيئة ونائبه.
2- دائرة شئون التفتيش.
3- دائرة شئون القضاة.
4- دائرة التحقيق والدعاوى التأديبية.
5- دائرة الشكاوى.
مادة (6): يرأس كل دائرة من دوائر الهيئة مساعد لرئيس الهيئة يتم ندبه من بين أعضائها بقرار من الوزير بناء على ترشيح رئيس الهيئة، ويتبع كل دائرة عدد من الإدارات والأقسام تُحدد بحسب الحاجة بقرار من رئيس الهيئة، ويُعين لكل منها عدد كاف من الموظفين الإداريين الموثوق بهم، ويتولى مساعد رئيس الهيئة توزيع مهام دائرته بين أعضاء الهيئة العاملين معه بحسب الإدارات والأقسام التابعة لها، وتتولى كل دائرة إعداد وحفظ الملفات المتعلقة بعملها إنشاء ومسك وحفظ السجلات الخاصة بذلك.
مادة (7): يتولى رئيس الهيئة المهام التالية:
1- تسيير أعمال الهيئة وإدارة شئونها التنظيمية والمالية.
2- رئاسة اجتماعات الهيئة والدعوة والتحضير لها.
3- التنسيق بين دوائر الهيئة المختلفة وبينها وبين اللجان الخاصة بالهيئة.
4- تمثيل الهيئة والتخاطب باسمها مع الكافة.
5- أيّة مهام أخرى ينص عليها القانون أو اللائحة.
مادة (8): إذا غاب رئيس الهيئة أو تعذر عليه مزاولة مهامه لأي سبب ينوب عنه نائب رئيس الهيئة ثم الإقدام من مساعدي رئيس الهيئة، ولرئيس الهيئة تفويض نائبه بممارسة أي من مهامه في حضوره.
مادة (9): يكون لكل من رئيس الهيئة ونائبه مكتب يتولى أعماله المكتبية وتنظيم نشاطاته.
مادة (10): تختص دائرة شئون التفتيش بما يلي:
1- إعداد خطط الدورات التفتيشية وتنفيذها بعد إقرارها، وتنفيذ قرارات رئيس الهيئة بشأن التفتيش المفاجئ.
2- تلقي تقارير الكفاءة من المفتشين وقيدها ورفعها تباعاً إلى رئيس الهيئة تمهيداً لإحالتها إلى لجنة الفحص.
3- نسخ تقارير الكفاءة – بعد الانتهاء من فحصها – من ثلاث نسخ وإيداع أصولها في الملفات السرية للقضاة ورفعها لرئيس الهيئة لإرسال نسختين – عقب الإيداع مباشرة – إلى مجلس القضاء وإلى الوزير.
4- تلقي تظلمات القضاة الحاصلين على تقدير متوسط فما دون وقيدها في السجل الخاص بها وإرسالها تباعا إلى المجلس – عن طريق الوزير – خلال خمسة أيام من تاريخ استلام كل تظلم.
5- تلقي قرارات المجلس بشأن التظلمات وقيد مضمونها وإرفاق كل منها بأصل التقرير محل التظلم.
6- تلقي نسخة من التقارير النهائية الصادرة عن إدارة التحقيق والدعاوى التأديبية وإدارة الشكاوى لحفظها بالملفات السرية للقضاة أصحاب الشأن بعد إطلاعهم عليها.
7- أيّة اختصاصات أخرى تنص عليها اللائحة أو تُكلّف بها من الوزير أو رئيس الهيئة.
مادة (11): تختص دائرة شئون القضاة بما يلي:
1- إجراء التحريات اللازمة عن المرشحين للوظائف القضائية وجمع المعلومات الضرورية عنهم واستيفاء ما يلزم لتعيينهم من وثائق.
2- جمع وإعداد بيانات القضاة الوظيفية اللازمة لمشروع الحركة القضائية.
3- تنفيذ القرارات المتعلقة بما يلي:
* تعيين وندب القضاة وترقياتهم وتنقلاتهم وانتهاء خدمتهم.
* الحقوق المالية للقضاة.
* محاسبة وتأديب القضاة.
4- تسجيل تنقلات القضاة ومدد خدمتهم وأقدميتهم وإجازاتهم ونحو ذلك من البيانات الوظيفية.
5- تلقي وقيد تظلمات القضاة بشأن التعيين والنقل والندب وانتهاء مددها القانونية وبشأن تأخير الترقيات أو استحقاق العلاوات الدورية، وعرض تلك التظلمات مشفوعة بالرأي على رئيس الهيئة تمهيداً لتقديمها إلى المجلس عن طريق الوزير.
6- الدراسة الدورية لنظام المرتبات والحوافز المالية للقضاة في ضوء غلاء المعيشة والإمكانات المالية المتاحة وتقديم المقترحات بشأن تحسينها.
7- احتساب العلاوات الدورية للقضاة وإعداد الكشوف بالمستحقين لها في مواعيدها طبقاً للقانون.
8- المشاركة في لجان قبول المتقدمين لقسم الدراسات التكوينية العليا بالمعهد العالي للقضاء من خلال فحض ملفاتهم وإجراءات قبولهم.
9- تنظيم الإجراءات المناسبة لتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية للقضاة وأسرهم وتنفيذ ما يتقرر بشأنها.
10- متابعة التزام القضاة بالتواجد والمداومة في مقار أعمالهم، واحتساب إجازاتهم طبقاً للقانون.
11-موافاة دوائر الهيئة المختصة والجهات ذات العلاقة بالبيانات المتعلقة بشئون القضاة طبقاً للتعليمات.
12- أيّة اختصاصات أخرى تنص عليها اللائحة أو تُكلّف بها من الوزير أو رئيس الهيئة.
مادة (12): تختص دائرة التحقيق والدعاوى التأديبية بما يلي:
1- إجراء التحقيق الأولي مع القضاة الذين تقررت إحالتهم للتحقيق.
2- إعداد الدعاوى التأديبية المقرر إقامتها ضد أي من القضاة ومتابعة إجراءاتها والترافع باسم الهيئة أمام مجلس المحاسبة.
3- أيّة اختصاصات أخرى تنص عليها اللائحة أو تكلّف بها من الوزير أو رئيس الهيئة.
مادة (13): تختص دائرة الشكاوى بما يلي:
1- استقبال الشكاوى المقدمة ضد أي من قضاة المحاكم الابتدائية والاستئنافية والتأكد من استيفائها للشروط الواردة بالمادة (35) من اللائحة وقيدها في سجل خاص.
2- فحص وتحقيق الشكاوى المقيدة وإبداء الرأي فيها تمهيداً لعرضها على رئيس الهيئة لاتخاذ ما يلزم.
3- توعية الشاكين إلى السبل القانونية التي يجب عليهم سلوكها في حال رفض شكاواهم.
4- أيّة اختصاصات أخرى تنص عليها اللائحة أو تُكلّف بها من الوزير أو رئيس الهيئة.
مادة (14): تُشكل في الهيئة عند الحاجة – بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الهيئة – اللجان الخاصة التالية:
أولاً: لجنة أو أكثر لفحص تقارير الكفاءة والتأكد من سلامة تطبيق المفتشين لمعايير التقييم المعتمدة وتتولى لكل لجنة الدفاع أمام مجلس القضاء عن تقدير كفاءة القاضي الذي تولت فحص تقرير كفاءته متى ما اقترح المجلس النزول بذلك التقدير.
ثانياً: لجنة إعداد مشروع الحركة القضائية، وتشكل من رئيس الهيئة وعضوية نائبه ومساعدي رئيس الهيئة لشئون القضاة وشئون التفتيش وعضو خامس يختاره الوزير.
ثالثاً: لجنة الدراسات والبحوث وتشكل من بين أعضاء الهيئة بترشيح من رئيس الهيئة، وتتولى ما يلي:
1- دراسة: - تقارير الكفاءة بعد فصل المجلس في تظلمات القضاة بشأنها.
- التقارير العامة التي تعدها لجان التفتيش الدوري عن سير مهامها.
- التقارير النهائية الصادرة بشأن الشكاوى.
- جداول الإحصاءات القضائية الصادرة من المحاكم.
- ما يحال من المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف من ملاحظات حول أداء أي من القضاة.
- ما يحال عليها من رئيس الهيئة من بحوث وتصورات مقدمة من أعضاء السلطة القضائية وغيرهم حول تطوير الأداء القضائي أو تعديل النصوص القانونية.
2- إعداد البحوث المستخلصة من كل ما سلف وإبراز الجوانب الإيجابية واستقراء أسباب قصور الأداء القضائي واقتراح سبل تلافيها.
3- إحصاء ما أنجره كل مفتش من تقارير وما نفذه من مهام للاستعانة بذلك عند تقييم أداء المفتشين.
4- اقتراح مشاريع المنشورات القضائية ونحوها مما يلزم تعميمه على المحاكم.
5- المشاركة في لجان إعداد مشاريع القوانين التي يُطلب من الوزارة المشاركة فيها.
6- اقتراح برامج لتأهيل وتدريب القضاة في الداخل والخارج، بالتنسيق مع دائرة شئون القضاة بالهيئة والجهات ذات العلاقة.
7- أيّة مهام أخرى تُكلّف بها من الوزير أو من رئيس الهيئة.
مادة (15): يتولى رئاسة لجنة فحص تقارير الكفاءة رئيس الهيئة أو نائبه، وإذا اقتضى الحال تشكيل أكثر من لجنة لهذا ا لغرض فيلزم مراعاة الأقدمية بحيث يكون رئيسها وأعضاؤها أعلى درجة من المفتش مُعِد التقارير محل الفحص ومن القاضي صاحب الشأن.
الفصل الثالث
التفتيش وإجراءاته
مادة (16): تجري الهيئة التفتيش بنوعيه على النحو التالي:
أ‌- تفتيش دوري: ويجب إجراؤه مرّة كل سنة على الأقل، وينصبُّ على أعمال القضاة لمعرفة درجة كفاءتهم تمهيداً للعرض على المجلس عند النظر في الحركة القضائية.
ب‌- تفتيش مفاجئ: ويمكن إجراؤه في أي وقت متى دعت الحاجة لذلك، وينصب على أعمال وسلوك القضاة خصوصاً الذين تشير تقارير كفاءتهم إلى مخالفات إجرائية أو موضوعية جسيمة أو الذين تقتضي الشكاوى المقدمة ضدهم البحث ميدانيا للتأكد من صحتها.
ويجري التفتيش بنوعيه ميدانياً بالانتقال إلى المحاكم.
مادة (17): لا يجوز فحص أي تصرف قضائي في أيّة قضية منظورة أمام القاضي الذي يجري التفتيش على عمله حتى صدور الحكم.
مادة (18): تقوم دائرة شئون التفتيش في بداية كل عام قضائي بإعداد كشوف بأسماء القضاة الذين سيتم التفتيش على أعمالهم، ويتم توزيع العمل بين المفتشين وتحديد مدة المهمة بقرار من رئيس الهيئة بناء على خطة العمل السنوية على أن يعتمد ذلك من الوزير.
مادة (19): إذا كان القاضي الذي سيتم التفتيش على عمله معاراً أو كان منتدبا في عمل غير قضائي أو مبعوثاً للدراسة أو التدريب فيتم تقييم كفاءته من خلال التفتيش على عمله خلال الستة الأشهر السابقة لإعارته أو ندبه أو ابتعاثه، فإذا لم يتسن ذلك فيتم تقييم كفاءته من خلال ما يلي:
أ‌- في حالة القضاة المعارين أو المنتدبين لأعمال غير قضائية: يتم تقييم كفاءتهم من خلال فحص التقارير الواردة عنهم من الجهات التي يعملون بها.
ب‌- في حالة القضاة المبعوثين للدراسة أو التدريب يتم تقييم كفاءتهم من خلال فحص التقارير التي يبعث بها الملحقون الثقافيون – أو المشرفون عليهم – حول مستوى أدائهم الدراسي وانتظامهم فيه وسلوكهم العام.
أما من هو في إجازة بدون مرتب من القضاة فلا يخضع للتفتيش والتقييم طوال فترة إجازته.
مادة (20): يتم تقييم كفاءة القضاة أو المساعدين العاملين كأمناء سر لدوائر المحكمة العليا من خلال تقارير يبعث بها رئيس المحكمة العليا عنهم.
مادة (21): يتناول التفتيش الدوري ما يلي:
أ‌- جمع المعلومات والبيانات اللازمة عن القاضي وظروف عمله.
ب‌- فحص الأعمال الإدارية والكتابية والتوثيقية بالمحكمة.
ج‌- فحص عدد من القضايا لا تقل عن ست قضايا من التي حُكِم فيها بين دورتي التفتيش وللقاضي المفتش على عمله أن يختار ثلاثاً منها ويختار المفتش الباقي.
ومن خلال كل ذلك يتم تقييم القاضي لمعرفة مدى:
• كفاءته القضائية في فهم وتطبيق القواعد والنصوص الموضوعية والإجرائية.
• حرصه واجتهاده في السير بالقضايا والبت فيها.
• كفاءته الإدارية في الإشراف والتنظيم والتعامل مع زملائه ومرؤسيه.
مادة (22): يكون تقدير كفاءة القاضي حسب الترتيب التالي:
1. من (90%) إلى (100%) = كُفء.
2. من (75%) إلى (89 %) = فوق المتوسط.
3. من (50 %) إلى (74 %) = متوسط.
4. من ( صفر ) إلى (49 %) = أقل من المتوسط.
مادة (23): تُوزّع درجات الكفاءة المئة على النحو التالي:
1. (15%) للجانب الإداري.
2. (85%) للجانب القضائي.
وتُوزّع درجات كل جانب على العناصر التي تندرج تحته بحسب أهمية كل عنصر.
مادة (24): عند الانتهاء من مهمة التفتيش الدوري تقوم كل لجنة من اللجان المكلفة بالتفتيش بتقديم تقرير عام عن سير المهمة يتم التوقيع عليه من كافة أعضائها، وبينما يقوم كل عضو فيها بإعداد تقرير خاص سري عن كل قاض من القضاة الذين تولى فحص أعمالهم، على أن يتضمن التقرير السري – باختصار – كل ما من شأنه إعطاء صورة كاملة عن مدى كفاءة القاضي قضائياً وإدارياً بحسب النموذج المعدّ لذلك وبالرجوع إلى الدليل النظري المنصوص عليهما في المادة (47) من اللائحة.
مادة (25): إذا لم يوجد بين أعضاء لجنة التفتيش المكلفة بالتفتيش الدوري من هو أعلى درجة من القاضي المراد التفتيش على عمله أو مساوٍ له فعلى رئيس اللجنة أو المفتش المناط به التفتيش على المحكمة القيام بإجراءات التفتيش المعتادة على عمل ذلك القاضي وإعداد التقرير السري الخاص به مقتصراً على إبداء الملاحظات فقط، أما وضع الدرجات المناسبة لكل بند من بنود التقرير وتحديد التقدير الذي يستحقه القاضي فيُترك للجنة فحص تقارير الكفاءة.
مادة (26): في الأحوال التي يقدر فيها المفتش كفاءة القاضي بمتوسط أو أقل من المتوسط للجنة فحص التقارير قبل إبداء رأيها بشأن ذلك التقدير إبلاغ القاضي بنسخة من تقرير كفاءته للرد عليه كتابياً خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلامه نسخة التقرير.
مادة (27): في الأحوال التي تقرر لجنة فحص تقارير الكفاءة – بعد التصويت – عدم سلامة تقييم ا لعضو المفتش يجب عليها سماع وجهة نظره فإن لم تكن مقنعة عدّلت تقدير الكفاءة بقرار مسبب بعد إثبات وجهة نظر المفتش في محضر جلستها وتوقيعه مع اللجنة على المحضر.
مادة (28): يجب على اللجنة الخاصة بفحص تقارير الكفاءة – بعد تدوين رأيها في نهاية التقرير السرّي – تسليمه إلى رئيس الهيئة خلال شهر على الأكثر من تاريخ تسلمها له من دائرة شئون التفتيش، ليؤشر رئيس الهيئة على نسخته الأصلية بما يفيد الإيداع في الملف السري الخاص بالقاضي صاحب الشأن، ويتم إخطاره بنسخة منه خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ الإيداع، وعلى رئيس الهيئة إرسال نسخة من التقرير إلى المجلس وأخرى إلى الوزير، وفيما عدا الدوائر واللجان المختصة بالهيئة لا يجوز أن يُوافى بصورة من التقرير – أو يطلع عليه أو يُخبَر بمحتواه – غير الجهات المنصوص عليها في المادة (93) من قانون السلطة القضائية.
مادة (29): من يحصل على تقدير أقل من المتوسط لأول مرة يعاد التفتيش على عمله خلال ثلاثة أشهر من تاريخ قرار المجلس بشأن تظلمه من تقدير الهيئة لكفاءته أو من تاريخ فوات ميعاد التظلم، فإذا حصل على ذات التقدير رفع الوزير أمره إلى المجلس للنظر في صلاحيته للاستمرار في تولي القضاء.
الفصل الرابع
التظلم من تقدير الكفاءة
مادة (30): يُخطِر وزير العدل من تُقدر درجة كفاءته من القضاة بمتوسط أو أقل من المتوسط خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة (28)، ولمن أخطر بتقدير كفاءته الحق في التظلم من التقدير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه للإخطار.
مادة (31): يكون التظلم إلى المجلس بعريضة مسببة تقدم إلى رئيس الهيئة للتأشير بقيده في سجل التظلمات وإرساله – مع نسخة من التقرير وأولياته إلى المجلس عن طريق الوزير أو رئيس الهيئة في حال غيابه – خلال خمسة أيام من تاريخ استلام التظلم ليفصل فيه المجلس خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وصول الأوراق إليه وقبل إجراء الحركة القضائية.
ويكون قرار المجلس في التظلم نهائياً ويُخطر به المتظلم بكتاب سري مسجل، وفي حال تعديل المجلس لتقدير الكفاءة يُؤشر بذلك على أصل التقرير محل التظلم وفي السجل السري.
مادة (32): إذا فصل المجلس في تظلم القاضي من تقدير كفاءته أو انقضى ميعاد التظلم المنصوص عليه في المادة (30) من اللائحة دون تظلم فعلى رئيس الهيئة إبلاغ الوزير بأسماء القضاة الذين حل دورهم في الترقية ولم تشملهم الحركة القضائية لسبب غير متصل بتقارير الكفاءة الذين تكرر تخطيهم في الترقية بسبب تقارير كفاءتهم.
وذلك ليقوم الوزير باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بشأنهم في المادة (98) من القانون.
مادة (33): إذا اقتصر تظلم القاضي على وجود خطأ مادي في تقرير الكفاءة الخاص به فعلى رئيس الهيئة إحالة التظلم إلى لجنة فحص التقارير، فإن تبين لها – بعد سماع أقوال المفتش الذي أعد التقرير – صحة تظلم القاضي قامت بتصحيح الخطأ على نسخة التقرير المسلمة للقاضي وعلى أصل التقرير المودع بملفه السري، ويوقع المفتش إلى جانب اللجنة على التصحيح في النسختين.
الفصل الخامس
الشكاوى والدعاوى التأديبية
مادة (34): دائرة الشكاوى بالهيئة هي الجهة الوحيدة التي يجوز لها استقبال الشكاوى المقدمة ضد القضاة، ويجب أن يُوجه الشاكون وتحال الشكاوى إليها فوراً لممارسة اختصاصها المنصوص عليه في المادة (13) من اللائحة.
مادة (35): يجب على دائرة الشكاوى عند تلقي أيّة شكوى – وقبل اتخاذ أي إجراء فيها – مراعاة توفر الشروط التالية:
1) أن تقدم من صاحب الشأن أو ممن يوكله بذلك صراحة.
2) أن تكون مذيلة باسمه الكامل وتوقيعه أو بصمته أو توقيع وكيله.
3) أن تتضمن ذكر موطن أو محل إقامة الشاكي بوضوح.
4) أن تتضمن رقم قيد القضية محل الشكوى وأسماء أطرافها.
5) أن يكون موضوع الشكوى محدداً بوقائع محددة ومفصلة.
6) ألا تشتمل على أيّة ألفاظ أو عبارات جارحة تمس بشخص القاضي أو سمعته.
7) ألا تنصب على سبب من الأسباب التي يجوز فيها رد القاضي أو مخاصمته.
8) ألا تنصب على تصرف أو إجراء يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن القانونية.
9) أن يُرفق الشاكي بها ما أمكن من المستندات المؤكدة لصحة شكواه.
مادة (36): بعد أن تتحقق دائرة الشكاوى من استيفاء الشكوى للشروط وقيدها وفحصها مكتبياً وإبداء الرأي فيها يجب عليها عرضها على رئيس الهيئة لاتخاذ أحد الإجراءات التالية:
1. إحالتها على القاضي المشكو به للإفادة عن قضية الشاكي.
2. إحالتها على رئيس المحكمة التي يعمل القاضي المشكو به في نطاقها الإداري لبحث موضوعها وموافاة الهيئة بالنتيجة.
3. تكليف من يراه من أعضاء الهيئة لبحث موضوع الشكوى ميدانياً وتقديم تقرير مشفوع بالرأي.
4. أي إجراء قانوني يراه مناسباً.
ولا يجوز لأي من أعضاء الهيئة غير الرئيس – أو نائبه عند غيابه – اتخاذ أي من الإجراءات السالفة.
مادة (37): إذا ظهر للهيئة – في أي مرحلة من مراحل فحص الشكوى مكتبياً أو بحثها ميدانياً – ما يدل على كذب الشاكي أو كيدية شكواه فيجب عليها إحالته إلى النيابة العامة المختصة لتحريك الدعوى الجزائية ضده بتهمة البلاغ الكاذب أو التشهير بالقاضي أو إزعاج السلطات ونحو ذلك بحسب الأحوال.
مادة (38): إذا اقتضى الحال توجيه ملاحظات إلى القاضي – بعد فحص الشكوى ومواجهة القاضي بها – كان على رئيس الهيئة عرض الأمر على الوزير ليتولى تنبيه القاضي وفقاً لنص المادة (91) من القانون، وفي الأحوال التي يتم فيها اقتراح إجراء التحقيق الأولي مع القاضي المشكو به يقوم رئيس الهيئة بإحالة المقترح على دائرة التحقيق لتتولى التحقيق الأولي وفقاً للقواعد العامة، فإذا أسفر التحقيق الأولي مع القاضي عن اقتراح تحريك الدعوى التأديبية ضده فيجب على رئيس الهيئة أخذ رأي أعضاء الهيئة تمهيداً للعرض بذلك على الوزير.
وإذا تبين للهيئة بعد التحقيق الأولي مع القاضي ألا وجه لإقامة الدعوى التأديبية ضده فعليها الاعتذار منه كتابياً وحفظ ذلك مع نتيجة التحقيق في ملفه السري.
مادة (39): تتولى دائرة التحقيق والدعاوى التأديبية بالهيئة تحريك الدعوى التأديبية ضد أي من القضاة والتهيئة لها والسير في إجراءاتها ومباشرتها أمام مجلس المحاسبة بناءً على طلب الوزير وموافقة المجلس، ويجب أن يسبق الطلب تحقيق أولي تقوم به الدائرة مع القاضي على أن يكون المحقق أعلى درجة من القاضي.
مادة (40): إذا كان السبب الذي أوجب التحقيق مع أي من القضاة يقتضي التحقيق مع أحد كتبة المحكمة أو إدارييها فإن دائرة التحقيق والدعاوى التأديبية بالهيئة تتولى أيضاً التحقيق مع الأخير، وتكون نتيجة التحقيق التي تنتهي إليها الهيئة بشأنه ملزمة للجهات الإدارية المختصة.
الفصل السادس
الملفات السرية والسجل السرّي
مادة (41): تُعِد الهيئة لكل قاض ملفاً سرياً تودع فيه طبقاً للقواعد السابقة:
• تقارير التفتيش بنوعيه.
• والشكاوى التي تقدم ضده بعد الوصول إلى نتيجة بشأنها.
• وما يوجه إليه من تنبيه أو يوقع عليه من جزاء تأديبي.
• والقرارات المتضمنة تخطيه في الترقية.
ويجب أن يحاط القاضي علماً بكل ما يسفر عنه التفتيش الدوري والمفاجئ من ملاحظات عنه، ولا يجوز إيداع أيّة ورقة في ملفه السري – تتضمن مأخذ عليه – قبل إطلاعه وإعطائه مهلة كافية للرد عليها، ويُودع رده مرفقاً بها في ذات الملف.
مادة (42): تعد الهيئة سجلاً سرياً تخصص فيه لكل قاض صحيفة يدون فيها ملخص لجميع ما يتضمنه ملفه السري.
مادة (43): لا يجوز الإطلاع على الملفات السرية والسجل الخاص بها لغير الوزير والمجلس والقاضي صاحب الشأن ومن يلزم إطلاعه عليها من أعضاء الهيئة.
مادة (44): لا يؤثر نقل القضاة للعمل بالهيئة على الحقوق والمميزات التي كانوا يتمتعون بها، ولهم – طوال فترة عملهم بالهيئة – ما لزملائهم في المحاكم من حقوق بالإضافة إلى البدلات والحوافز المالية التي تقتضيها طبيعة عملهم كأعضاء في الهيئة ومفتشين على القضاة، ويجب عليهم ما يجب على أولئك من تحلٍّ بأخلاق المهنة والتزام بآدابها.
مادة (45): يحظر على رئيس الهيئة ونائبه وعلى أي من أعضائها التفتيش على عمل قاض أو إبداء الرأي في أيّة شكوى مقدمة ضده متى وجدت في علاقته بالقاضي أو في علاقته بالشاكي حالة من حالات التنحي الوجوبي أو الرد المنصوص عليها في القانون بشأن قضاة المحاكم.
مادة (46): يُعد إخلالاً من القاضي – بواجبات المهنة وبالسلوك القضائي – يُوجبُ مساءلته عدم التزامه بالأحكام المتعلقة بواجبات الوظيفة وولاية القاضي وحدودها وآداب القضاء المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية ونصوص المرافعات والإجراءات الجزائية.
مادة (47): لضمان سلامة إجراءات التفتيش وتوحيد معايير تقييم الكفاءة تقوم الهيئة بإصدار:
• نماذج تقارير الكفاءة والاستمارات اللازمة لإعمالها.
• دليل نظري للمفتشين يتضمن: تفاصيل إجراءات التفتيش، ومعايير وسبل تقييم الكفاءة، ومدى صلاحيات المفتش والمحقق أثناء أداء عمله الميداني والمكتبي.
مراعية في ذلك ما سلف من نصوص، على أن يعتمد كل ذلك من قبل الوزير كملحقات لهذه اللائحة.
مادة (48): تعقد الهيئة اجتماعات عامة دورية كل شهر – وكلما دعت الحاجة لذلك – بدعوة من الوزير أو رئيس الهينة، وذلك لمناقشة ما يلي:
أ‌- مشروع خطة العمل السنوية للهيئة.
ب- خطط التفتيش الدوري.
ج- نماذج وأوراق عمل الهيئة وأيّة دراسات أو بحوث أو مقترحات تتعلق بآلية عملها.
د- المقترحات الخاصة بتحريك الدعوى التأديبية ضد أي من القضاة قبل عرضها على الوزير.
ﻫ-ما يقدم من لجنة البحوث والدراسات بالهيئة من أعمال تمهيداً لإعداد مقترح بشأنها للوزير.
و- أيّة مواضيع أخرى تطرح عليها من قِبل الوزير أو رئيس الهيئة.
ويعين رئيس الهيئة مقرراً للاجتماع من بين أعضاء الهيئة.
مادة (49): يكون للهيئة – ضمن موازنة الوزارة – اعتمادات مالية خاصة بها بحسب الإمكانات المتاحة يتولى رئيس الهيئة التصرف فيها.
مادة (50): يلغى كل نص لائحي سابق يخالف أو يتعارض مع نصوص وأحكام هذه اللائحة.
مادة (51): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.


 المحكمة العليا اليمنية image
 اللائحة التنظيمية للمحكمة العليا0  
الفصل الأول
التسمية والتعاريف والتكوينات
مادة(1) تسمى هذه اللائحة (اللائحة التنظيمية للمحكمة العليا)0
مادة(2) المحكمة العليا هي أعلى هيئة قضائية في الجمهورية اليمنية مقرها العاصمة صنعاء وهي مستقلة مالياً وإدارياً وتمارس المهام المنصوص عليها في الدستور والقوانين النافذة.
مادة(3) يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها أينما وردت في هذه اللائحة ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:--
المحكمة: -                         المحكمة العليا.
رئيس المحكمة: -                 رئيس المحكمة العليا.
الدائرة: -                           أي دائرة من دوائر المحكمة.
هيئة الحكم:-                       هيئة الحكم في أي دائرة من دوائر المحكمة واي هيئة حكم خاصة نص عليها القانون.
الجمعية العامة:-                   الجمعية العامة بالمحكمة العليا.
عضو المحكمة:-                  عضو المحكمة العليا.
الأمانة العامة:-                    الأمانة العامة للمحكمة العليا.
مادة(4) تتكون المحكمة من:-
أ. رئيس المحكمة.
ب.  نواب رئيس المحكمة.
ج. دوائر المحكمة.
د. الجمعية العامة.
هـ. المكتب الفني.
و. الأمانة العامة.
الفصل الثاني
مهام واختصاصات رئيس المحكمة ونوابه
مادة(5) يتولى رئيس المحكمة تسيير أعمال المحكمة وإدارة شئونها التنظيمية والإدارية والمالية والاشراف والرقابة – بما لا يخل بالاستقلال القضائي لقضاة المحكمة- على دوائرها وتكويناتها المختلفة وعلى جميع العاملين فيها ويمارس المهام والاختصاصات المبينة في قانون السلطة القضائية والقوانين النافذة وله على وجه الخصوص:-
أ. الاشراف على وضع خطط عمل المحكمة بتكويناتها المختلفة وتقديم التقارير المتعلقة بذلك إلى مجلس القضاء الأعلى.
ب.         إصدار القرارات والتوجيهات اللازمة لإدارة أعمال المحكمة.
ج. الاشراف والتوجيه والمراقبة لمرؤوسيه من القضاة وغيرهم من العاملين وطلب تقديم التقارير اللازمة منهم.
د. التوجيه بالصرف من موازنة المحكمة وتوقيع الشيكات وأوامر الصرف.
ه. تكليف أي عضو من أعضاء المحكمة في دائرة من الدوائر لنظر قضية في دائرة أخرى اختل العدد فيها لامتناع نظر القضية على أحد أعضائها أو لأي عذر كان.
و. تمثيل المحكمة في الداخل والخارج أو تكليف من يقوم بذلك.
ز. تعيين الموظفين الإداريين بالمحكمة إلى مستوى مدير عام.
ح. إصدار القرار بالتقسيمات الفرعية لمكتب رئيس المحكمة والإدارات العامة بالمحكمة وتحديد مهامها واختصاصاتها.
مادة(6) يُمارس نواب رئيس المحكمة المهام المبينة في قانون السلطة القضائية وفي القوانين النافذة ويقومون بمساعدة رئيس المحكمة في مهامه بحسب ما يكلفهم به، ولرئيس المحكمة تفويض أي من نوابه في بعض صلاحياته ووفقاً للقانون.
مادة(7) يكون لرئيس المحكمة مكتب يديره قاضي بدرجة عضو محكمة عليا يتم انتدابه وفقاً للقانون بناءً على ترشيح رئيس المحكمة.
مادة(8) يُمارس مكتب رئيس المحكمة المهام التالية:-
1.         توفير البيانات والمعلومات المعينة لرئيس المحكمة على اتخاذ القرار.
2.         صياغة مشروعات القرارات والتعليمات والمنشورات الصادرة عن رئيس المحكمة والإبلاغ بها وبما يصدر عنه من توجيهات ومتابعة تنفيذها.
3.         تلقي ما يرد لرئيس المحكمة من المكاتبات والمرسالات والطلبات من قضاة وموظفي المحكمة تلخيصها وعرضها على رئيس المحكمة ومتابعة ما يصدر بشأنها.
4.         إعداد ما يصدر عن رئيس المحكمة من مكاتبات واتخاذ إجراءات توقيعها وقيدها وختمها وإرسالها ومتابعتها.
5.         تصنيف وتوثيق المراسلات والمخاطبات والتعليمات الصادرة والواردة من وإلى رئيس المحكمة بحسب نظم التصنيف والتوثيق المتبعة.
6.         مسك الختم الرسمي للمحكمة.
7.         إعداد التقارير والدراسات المطلوبة لرئيس المحكمة.
8.         ترتيب وتنظيم اجتماعات ولقاءات ومقابلات رئيس المحكمة وإعداد مفكرة يومية بمواعيدها وتذكير رئيس المحكمة بها في الأوقات المناسبة وتحرير محاضر الاجتماعات التي تعقد برئاسته.
9.         تلقي أوليات وجداول أعمال المجالس والمؤتمرات واللجان والاجتماعات التي يشارك فيها رئيس المحكمة وعرضها عليه وتصنيفها وتوثيقها وإعداد وتحضير ما يلزم إعداده للمشاركة فيها ومتابعة نتائجها.
10.        الإعداد والترتيب للزيارات الداخلية والخارجية التي يقوم بها رئيس المحكمة ونوابه وقضاتها والوفود المشكلة منها بالتنسيق مع الإدارات المختصة.
11.        صياغة الأخبار الخاصة بالمحكمة وبأنشطة رئيسها ومتابعة أعمال التغطية الإعلامية لها.
12.        ترتيب استقبال وتوديع ضيوف المحكمة من الوفود الرسمية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وإعداد وتنفيذ برامج زياراتهم.
13.        متابعة ما ينشر في وسائل الإعلام عن المحكمة ورفع التقارير اللازمة بشأن ذلك لرئيس المحكمة.
14.        تنفيذ أعمال الرقابة والتفتيش المالي والإداري على الوحدات الإدارية بالمحكمة وتقديم التقارير بنتائج التفتيش إلى رئيس المحكمة مشفوعة بالملاحظات والتوصيات.
15.        أي مهام أخرى يكلف بها من قبل رئيس المحكمة.
الفصل الثالث
دوائر المحكمة
مادة(9) تتكون المحكمة من الدوائر المحددة في القانون ويتم تشكيلها أو هيئات الحكم بها بقرار من مجلس القضاء الأعلى وفقاً للقانون ، وتمارس كل دائرة الاختصاصات المناطة بها قانوناً.
مادة(10) تقوم الهيئة (أ) من بين هيئات الدائرة المدنية بالفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء إيجاباً كان أو سلباً.
مادة(11) تقوم الهيئة (أ) من بين هيئات الدوائر في المحكمة بنظر طلبات نقل الدعاوى في القضايا المختصة بها نوعياً.
مادة(12) أ. تقوم دائرة فحص الطعن بمراجعة ملفات الطعون والفصل فيها وفقاً للقانون من حيث الشكل واستيفاء الشروط المطلوبة قانوناً ويدخل في ذلك ما يأتي:-
1.         الطعن الذي سقط الحق في تقديمه لعدم مراعاة مواعيده.
2.         الطعن غير المشتمل على البيانات المتعلقة باسم الطاعن ومهنته وبيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وغير المدفوعة عنه الرسوم.
3.         الطعن غير الموقع من الطاعن أو من محام مقبول امام المحكمة أو من الأشخاص المخولين قانوناً في النيابة العامة بالتوقيع على الطعون.
4.         الطعن الذي رفع من غير المحكوم عليهم أو من غير ذي صفة.
5.         الطعن الذي رفع ممن قبل الحكم صراحة في محضر الجلسة أو في جلسة لاحقة.
6.         الطعن الذي رفع ممن حكم له بكل طلباته.
7.         الطعن المرفوع ممن قام بتنفيذ الحكم من تلقاء نفسه خلال مدة الطعن.
8.         الطعن المرفوع على حكم غير منه للخصومة عدا ما استثني وفقاً للقانون.
ب. إذا قررت دائرة فحص الطعون قبول الطعن شكلاً رفعته مع كافة الأوراق لرئيس المحكمة لإحالته للدائرة المختصة ولرئيس المحكمة أن يكلف الأمانة العامة بذلك وإذا قررت رفض الطعن وجب عليها بيان سبب ذلك ثم إعادته إلى الأمانة العامة لإعادته للمحكمة المختصة.
مادة(13) يتولى رئيس الدائرة أ ورئيس هيئة الحكم في أي دائرة الآتي:-
1.         إدارة العمل في الدائرة أو الهيئة وتنظيم العمل بين أعضائها بما يكفل حسن الأداء وسرعة الإنجاز.
2.         ترؤس جلسات المداولة وإدارتها والاشراف على صدور الأحكام على النحو الذي يقرره القانون.
3.         النظر في متطلبات واحتياجات الدائرة والرفع بها لرئيس المحكمة.
4.         بحث أي اسباب قد تؤدي إلى تأخر سير العمل ومعالجتها ورفع ما يتعذر معالجته لرئيس المحكمة.
5.         الاشراف على أعمال أمانة السر.
6.         رفع المقترحات والتصورات اللازمة لتطوير العمل ورفع مستوى الأداء إلى رئيس المحكمة.
مادة(14) إذا تعذر على رئيس الدائرة أو رئيس هيئة الحكم ممارسة عمله ناب عنه الأقدم درجة من أعضائها.
مادة(15) لكل دائرة أو هيئة حكم في الدائرة أمانة سر خاصة بها، تتكون من أمين سر وعدد من المساعدين يتم تعيينهم بقرار من رئيس المحكمة بناءً على ترشيح الأمين العام.
مادة(16) يكون لكل دائرة ختم خاص بها تختم به الأحكام والقرارات الصادرة عنها بالإضافة إلى ختم المحكمة.
مادة(17) يقوم أحد أعضاء الدائرة أو هيئة الحكم بإعداد تقرير وفقاً لنموذج يصدره رئيس المحكمة يتضمن الآتي:-
1.         ملخصاً وافياً عن القضية المعروضة على الدائرة يبين فيه وقائع القضية وما تم بشأنها وعلى وجه الخصوص منطوق الأحكام الصادرة فيها وأسبابها.
2.         بيان أسباب الطعن بالنقض بشكل وافٍ مع بيان كافِ للردود عليها وحصر نقاط الخلاف المتنازع فيها.
مادة(18) يجب على كل عضو في الدائرة أو في هيئة الحكم:-
أ. أن يقوم بدراسة ملف الطعن بجميع محتوياته بما في ذلك التقرير المعد من أحد الأعضاء قبل إجراء المداولة.
ب.         أن يحضر المداولة ويحافظ على سريتها.
ج. أن يتنحى من تلقاء نفسه عن أية قضية يمتنع عليه نظرها قانوناً ويقدم طلب التنحي عن طريق رئيس الدائرة إلى رئيس المحكمة ليقوم بتكليف قاضٍٍٍٍِ آخر بنظرها.
مادة(19) أ. يدون أعضاء الدائرة أو هيئة الحكم أرائهم كتابة على الملخص المشار إليه في المادة (17).
ب. تُعد مسودة الحكم بعد المداولة بخط أحد أعضاء الدائرة أو هيئة الحكم ويوقع عليها جميع الأعضاء.
ج. يجب أن تكون الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة مسببة تسبيباً وافياً ومبيناً فيها أوجه الطعن والرد عليها مع مناقشة ذلك وذكر أوجه الخطأ والصواب في الحكم المطعون فيه.
مادة(20) يجب أن يشتمل الحكم على ما يأتي:-
1.         الاستهلال وفقاً للقانون.
2.         اسم وشعار الجمهورية اليمنية واسم المحكمة العليا ومقرها واسم الدائرة أو الهيئة ورقم الحكم وتاريخه الهجري وما يقابله بالميلادي والرقم الآلي للقضية.
3.         اسم رئيس الدائرة أو الهيئة وأسماء القضاة الذين نظروا القضية واشتركوا في المداولة وإصدار الحكم.
4.         أسماء الطاعنين والمطعون ضدهم كاملة وصفاتهم وموطن كل منهم واسم المحامي الذي قدم عريضة الطعن أو الرد بالوكالة إن وجد.
5.         اسم المحكمة الابتدائية واسم القاضي الذي أصدر الحكم الابتدائي ورقم وتاريخ الحكم مع تلخيص وافٍ عن الدعوى والرد وأسباب الحكم ومنطوقه.
6.         اسم المحكمة الاستئنافية وأسماء القضاة الذين أصدروا الحكم ورقمه وتاريخه مع ملخص وافٍ عن أسباب الطعن بالاستئناف والرد عليه وأسباب الحكم ومنطوقه.
7.         في القضايا الجنائية يذكر التكييف القانوني للقضية ورقم عمومها ورأي نيابة النقض وأسم عضو النيابة العامة الذي أبدى رأيه فيها والطلبات والدفوع المقدمة من النيابة العامة وعرض النائب العام إن وجد.
8.         ملخص وافٍ بأسباب الطعن بالنقض والرد عليه والدفوع المثارة أمام المحكمة وطلبات الأطراف وكامل أدلتهم وأسانيدهم.
9.         اسباب الحكم ومنطوقه.
10.        توقيعات القضاة الذين أصدروا الحكم وأمين السر وختم الدائرة المختصة والختم السري للمحكمة.
مادة(21) يجب على الدائرة أو هيئة الحكم مراجعة نسخة الحكم المطبوعة والتأكد من مطابقتها للمسودة قبل التوقيع على الحكم.
ولا يجوز تصحيح الأخطاء ولو كانت مطبعية على نسخة حكم أصلية إلا بعد إجراء التصحيح ذاته على نسخ الحكم الأخرى المعدة لتسليم أطراف القضية والمحفوظة في المحكمة بما في ذلك النسخ المحفوظة الكترونياً.
الفصل الرابع
الجمعية العامة
مادة(22) تتكون الجمعية العامة للمحكمة من رئيس المحكمة ونوابه وقضاة المحكمة العاملين فيها وفقاً للقانون وتمارس الاختصاصات المناطة بها قانوناً وتتخذ قراراتها على النحو المحدد في القانون.
مادة(23) تنعقد الجمعية العامة بأغلبية ثلثي أعضائها على الأقل للنظر في القضايا التي تحيلها إليها أي من دوائر المحكمة إذا كان قد صدرت بشأنها أحكام مختلفة أو إذا رأت الدائرة العدول عن إجتهاد قضائي سبق صدوره من المحكمة أو في حالة صدور حكمين متعارضين مختلفتين من دوائر المحكمة.
مادة(24) تنعقد الجمعية العامة للنظر في المسائل التنظيمية بأغلبية ثلثي أعضاء المحكمة فإذا لم يتوفر هذا النصاب أعيدت الدعوة خلال اسبوع ويكون الانعقاد صحيحاً إذا حضرته الأغلبية المطلقة لأعضاء المحكمة.
مادة(25) توجه الدعوة من رئيس المحكمة أو من ينوبه لانعقاد الجمعية العامة قبل أسبوع على الأقل من تاريخ الاجتماع ويجوز تقديم هذا الميعاد في حالة الاستعجال ويرفق بالدعوة جدول أعمال الاجتماع وما يلزم من الوثائق والأوليات للموضوعات المعروضة عليه.
مادة(26) تقوم الدائرة التي ترى إحالة القضية إلى الجمعية العامة برفع القضية لرئيس المحكمة ليقوم بدعوة الجمعية العامة للنظر في هذه القضية.
مادة(27) إذا رأى ربع قضاة المحكمة العاملين فيها على الأقل طلب عقد اجتماع للجمعية العامة فعليهم رفع الطلب لرئيس المحكمة ليقوم بدعوة الجمعية العامة خلال شهر من تاريخ رفع الطلب إليه أو بعد أسبوع في حالة الاستعجال.
مادة(28) تعقد الجمعية العامة اجتماعاَ سنوياً على الأقل قبل بداية العام القضائي للنظر في المسائل المتعلقة بتنظيم سير العمل في دوائر المحكمة المختلفة وفي أي مسائل تنظيمية أخرى ينص عليها القانون أو يعرضها على الجمعية رئيس المحكمة.
مادة(29) يجوز أن يمتد الاجتماع الواحد للجمعية العامة لأكثر من جلسة إذا استدعت الحاجة إلى ذلك على ألا تزيد مدته على ثلاثة أيام على الأكثر.
مادة(30) أ. يٌعد محضر لكل اجتماع من اجتماعات الجمعية العامة يٌدون فيه تاريخ الاجتماع ومكانه واسم وصفة رئيس الاجتماع ومن حضر من أعضاء الجمعية العامة ومن لم يحضر بعذر أو بدون عذر وما عرض من موضوعات على الاجتماع وما اتخذ فيها من قرارات ويثبت فيه عملية التصويت ومجمل ما دار في الاجتماع.
            ب. يوقع المحضر من رئيس الاجتماع وأمين السر.
مادة(31) تتكون أمانة السر الخاصة بالجمعية العامة من امين سر وعدد من المساعدين يتم تعيينهم بقرار من رئيس المحكمة بناءً على ترشيح من الأمين العام.
مادة(32) تقوم أمانة سر الجمعية بما يلي:-
1.         إعداد مشروع جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة وفقاً لتوجيه رئيس المحكمة.
2.         الإبلاغ بالدعوة لاجتماع الجمعية العامة لجميع أعضائها وللنائب العام وإرفاق وثائق الاجتماع بالدعوة.
3.         تدوين محاضر اجتماعات الجمعية العامة واستيفاء إجراءات طباعتها ومراجعتها وتوقيعها.
4.         صياغة قرارات الجمعية العامة استيفاء إجراءات توقيعها والإبلاغ بها عن طريق الأمين العام ومتابعة تنفيذها مع مراعاة إتباع القواعد والإجراءات القانونية فيما يتعلق بالقرارات القضائية.
5.         حفظ وتوثيق محاضر وقرارات الجمعية العامة وفقاً للأصول المتبعة.
6.         أي مهام أخرى تقتضيها طبيعة عملها أو تكلف بها من قبل رئيس المحكمة.
الفصل الخامس
المكتب الفني
مادة(33) يؤلف المكتب الفني من رئيس وعدد من القضاة وفقاً للقانون يرأسه أحد أعضاء المحكمة.
مادة(34) يلحق بالمكتب الفني عدد كافٍ من الفنيين والخبراء والموظفين يصدر بتعيينهم قرار من رئيس المحكمة بناءً على ترشيح أمين عام المحكمة.
مادة(35) يختص المكتب الفني ما يأتي:-
1.         دراسة الأحكام والقرارات التي تصدر عن المحكمة من دوائرها المختلفة وجمعيتها العامة هيئات الحكم الخاصة فيها واستخلاص القواعد القضائية التي تقرها المحكمة بعد عرضها على رئيس الهيئة التي صدرت عنها.
2.         تجميع وتدوين القواعد القضائية المستنبطة وتصنيفها وتبويبها وفهرستها وحفظها مع بيان المبادئ والقواعد القضائية السابقة التي تم العدول عنها.
3.         نشر الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة في مجموعات مصنفة ومبوبة مع إيراد خلاصة عن المبادئ والقواعد التي تتضمنها بعد عرضها على الدائرة المختصة ومع التنويه إلى ما تم العدول عنه من مبادئ وقواعد سابقة.
4.         إعداد البحوث والدراسات المتعلقة بالتشريعات والأعمال القضائية وتقديم المقترحات المناسبة حول تطوير التشريع أو التنظيم القضائي ورفعها لرئيس المحكمة.
5.         إصدار مجلة للبحوث والدراسات القانونية والقضائية.
6.         دراسة الأحكام الصادرة بالنقض أو الإرجاع لتحديد مكامن القصور أو الخلل في الأحكام المنقوضة ورفع التقارير اللازمة بذلك إلى رئيس المحكمة.
7.         إعداد مشروعات التقارير المتعلقة بتقييم رئيس المحكمة للنشاط القضائي للمحاكم بالتنسيق مع هيئة التفتيش القضائي ورفعها لرئيس المحكمة.
8.         إبداء الراي فيما يطلبه رئيس المحكمة.
9.         الاشراف على مكتبة المحكمة.
مادة(36) يجوز بقرار من رئيس المحكمة توزيع المكتب الفني إلى شُعب أو مجموعات عمل وتحديد اختصاصاتها.
مادة(37) يتولى رئيس المكتب الفني الآتي:-
1.         إدارة العمل في المكتب وتنظيم العمل بين أعضاء المكتب بما يكفل حسن الأداء وسرعة الإنجاز
2.         وضع الخطط والبرامج الكفيلة بتطوير المكتب والارتقاء بمستوى الأداء ورفعها لرئيس المحكمة.
3.         اقتراح خطة توزيع إصدارات المكتب ورفعها لرئيس المحكمة.
4.         إعداد تقارير الأداء الفصلية والسنوية عن سير العمل بالمكتب ورفعها لرئيس المحكمة.
5.         أية مهام أخرى تقتضيها طبيعة عمله أو يكلف بها من قبل رئيس المحكمة.
الفصل السادس
الأمانة العامة
الفرع الأول
مهام واختصاصات الأمانة العامة وقيادتها
مادة(38) يكون للمحكمة أمانة عامة يرأسها قاضٍ من بين أعضاء المحكمة يصدر بتعيينه قرار من مجلس القضاء الأعلى بناءً على ترشيح رئيس المحكمة ويكون للأمانة العامة ختم رسمي.
مادة(39) الأمانة العامة هي الجهاز الإداري والمالي للمحكمة وتتولى المهام التالية:-
1.         تلقي الطعون التي ترفع على الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الجمهورية وفقاً للقانون واتخاذ إجراءات عرضها على الدوائر المختصة.
2.         تلقي الدعاوى والطعون الانتخابية والدفوع والطلبات التي تدخل في اختصاص المحكمة واتخاذ إجراءات عرضها على الدوائر المختصة.
3.         فحص الملفات المرفوعة إلى المحكمة والتأكد من استيفائها للبيانات والوثائق المطلوبة وفقاً للقانون.
4.         إرسال الملفات مع الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة إلى الجهات المختصة.
5.         تبليغ محاكم الجمهورية بالمنشورات الصادرة عن رئيس المحكمة.
6.         تلقي طلبات المواطنين وشكاواهم واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها وفقاً للقانون.
7.         إعداد الدراسات والخطط الكفيلة بتسيير أعمال المحكمة وتطورها.
8.         إعداد مشروعات الميزانية السنوية والحسابات الختامية للمحكمة.
9.         إدارة وتصريف النشاط المالي والإداري اليومي للمحكمة تحت اشراف رئيس المحكمة وفقاً للأنظمة النافذة.
10.        القيام بأعمال أمانات السر في دوائر المحكمة المختلفة وفي الجمعية العامة.
11.        أية مهام أخرى تكلف بها من رئيس المحكمة.
مادة(40) تتألف الأمانة العامة من الأمين العام وعدد من التكوينات الإدارية والفنية بحسب ما هو مبين في هذه اللائحة.
مادة(41) تُمارس الأمانة العامة مهامها تحت اشراف رئيس المحكمة ويكون الأمين العام مسئولاً عن أعمالها أمام رئيس المحكمة.
مادة(42) يمارس أمين عام المحكمة المهام الآتية:-
1.         اقتراح مشروعات اللوائح والقرارات التنظيمية المتعلقة بالمحكمة تقديمها لرئيس المحكمة.
2.         إعداد الخطط والبرامج المتعلقة بتسيير أعمال الأمانة العامة ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها من رئيس المحكمة.
3.         تعميم القرارات والأوامر والإرشادات الصادرة من رئيس المحكمة ومتابعة تنفيذها.
4.         توقيع الشيكات وأوامر الصرف من ميزانية المحكمة إلى جانب رئيس المحكمة ومدير عام الشئون المالية ومدير الحسابات.
5.         تنظيم وتبسيط العمل وإجراءاته بالأمانة العامة والعمل على تحديثها بما يحقق سرعة وكفاءة الإنجاز وتقديم المقترحات اللازمة لتطوير التنظيم الإداري والهيكلي للأمانة العامة.
6.         الاشراف على الإدارات التي تتكون منها الأمانة العامة والتفتيش على الدفاتر والسجلات المعمول بها في كل إدارة والتأكد من إنجاز كل إدارة للمهام الموكلة إليها وفقاً للقوانين والأنظمة.
7.         تقديم الترشيحات لشغل الوظائف المختلفة بالأمانة العامة لرئيس المحكمة.
8.         إعداد التقارير الدورية والسنوية عن نشاط المحكمة والأمانة العامة ورفعها لرئيس المحكمة.
9.         أية مهام أخرى تقتضيها طبيعة عمله أو يكلفه بها رئيس المحكمة.
الفرع الثاني
البناء التنظيمي للأمانة العامة
مادة(43) يتكون البناء التنظيمي للأمانة العامة من التقسيمات الرئيسية التالية:-
أولاً: الأمين العام
ثانياً: الإدارات العامة والإدارات التالية:-
1.         الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية
2.         الإدارة العامة للشئون القضائية.
3.         الإدارة العامة للإحصاء والمعلومات والتخطيط.
4.         إدارة الشكاوى
5.         إدارة مكتب الأمين العام.
الفرع الثالث
مهام واختصاصات تقسيمات الأمانة العامة
مادة(44) تتولى الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية المهام والاختصاصات الآتية:-
1.         إعداد مشروع الموازنة السنوية للمحكمة وأمانتها العامة وفقاً للقوانين والنظم المالية النافذة وبما يستوعب خطط التطوير والتحديث في المحكمة.
2.         تصريف الشئون المالية والإدارية المتعلقة بالنشاط اليومي في المحكمة بما يؤدي إلى رفع الكفاءة والسرعة في تنفيذ الأعمال.
3.         إعداد مشروع الحساب الختامي للمحكمة وأمانتها العامة وفقاً للقوانين والنظم المالية النافذة.
4.         إعداد ومراجعة كشوفات المرتبات والبدلات والأجور الإضافية والمكافآت وأية مستحقات أخرى للقضاة وللعاملين بالمحكمة وصرفها وفقاً للقواعد والنظم النافذة.
5.         تنظيم وضبط الأعمال المالية والمحاسبية ومسك الدفاتر والسجلات المحاسبية لكافة أوجه النشاط المالي للمحكمة.
6.         مراجعة المصروفات والتحقق من استيفاء عمليات الصرف لكافة المستندات المؤيدة للصرف وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
7.         إدارة وحفظ ممتلكات المحكمة الثابتة والمنقولة والاحتفاظ بالسجلات والبيانات والوثائق والأصول المتعلقة بها وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
8.         تحصيل إيرادات المحكمة من الرسوم والكفالات وغيرها وتوريدها بحسب أنواعها إلى الحسابات الخاصة بها وفقاً للنظم النافذة.
9.         العمل على تحديد احتياجات المحكمة من المواد الثابتة والمنقولة والعمل على توفيرها وشرائها واتخاذ إجراءات تخزينها والصرف منها وفقا للقوانين والنظم النافذة.
10.        تنظيم المخازن وإدارتها وتأمين سلامتها واستخدام الدفاتر والسجلات والوثائق المخزنية وفقاً للقوانين والنظم النافذة.
11.        القيام بأعمال الجرد الدورية والسنوية وإعداد الكشوفات والتقارير المتعلقة بذلك.
12.        القيام بالخدمات الإدارية الداخلية وتشغيل الأجهزة والمعدات والآلات والأثاث ووسائل النقل.
13.        القيام بصيانة وإصلاح وترميم المباني والاجهزة والآلات والمعدات ووسائل النقل وغيرها من ممتلكات المحكمة.
14.        الحفاظ على نظافة وأمن مبنى المحكمة وتوفير الخدمات اللازمة بهذا الشأن.
15.        اقتراح التعليمات المتعلقة بالإجراءات المحاسبية والمالية وترشيد الإنفاق.
16.        المشاركة في لجان المناقصات والمزايدات وتحليل العطاءات وتولي ترتيب أعمالها والمشاركة في أي لجان أخرى ذات صلة بالشئون المالية أو شئون الموظفين.
17.        إعداد مشروعات عقود المقاولات والتوريدات واستكمال الإجراءات القانونية بشأنها بالتنسيق مع الإدارات المختصة.
18.        إعداد التقارير المالية الدورية والسنوية وإبداء الرأي والملاحظات بشأنها للأمين العام ورئيس المحكمة.
19.        مسك السجلات الخاصة بالقضاة والموظفين بالمحكمة والاحتفاظ بملفاتهم ووثائقهم وبياناتهم الوظيفية وترتيبها وتصنيفها وإعداد الخلاصات الإحصائية بذلك.
20.        معالجة قضايا الأجور والحوافز والبدلات والتعويضات والإجازات وغيرها من الأوضاع الخاصة بالقضاة والموظفين طبقاً للقوانين والأنظمة النافذة والتعليمات الصادرة بشأن ذلك.
21.        إصدار البطاقة القضائية لقضاة المحكمة والبطاقة الوظيفية لبقية العاملين بالمحكمة.
22.        تطبيق النظم المتعلقة بالرعاية الصحية والنظم المتعلقة بالضمان الاجتماعي والسلامة المهنية كمعاشات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة وإصابات العمل وفقاً للقوانين النافذة.
23.        إجراء الدراسات اللازمة لتوصيف الوظائف الإدارية بالمحكمة وتخطيط القوى العاملة بالتنسيق مع الإدارات الأخرى.
24.        إعداد مشروعات القرارات والأوامر الإدارية لكل حالة من حالات الخدمة وفقاً للنظم النافذة.
25.        اقتراح برامج تأهيل وتدريب الموظفين العاملين بالمحكمة واقتراح مشروع خطة التوظيف لتغطية احتياجات المحكمة من الموظفين المؤهلين.
26.        تطبيق نظم تقييم كفاءة الأداء السنوي لموظفي المحكمة وتحليل درجة الكفاءة المرفوعة عنهم من الإدارات المختلفة.
27.        أية مهام أخرى تقتضيها طبيعة عمالها أو تكلف بها من قبل رئيس المحكمة.
مادة(45) تتولى الإدارة العامة للشئون القضائية المهام والاختصاصات الآتية:-
1.         تلقي ما يرد للمحكمة من ملفات القضايا المطعون في الأحكام والقرارات الصادرة فيها وغير ذلك من الطلبات القضائية والمكاتبات وفقاً للقواعد والإجراءات القانونية وأحكام هذه اللائحة.
2.         فحص ملفات الطعون وما يرد للمحكمة من طلبات قضائية ومكاتبات والتأكد من استيفاء ملفات الطعون للوثائق والمستندات اللازمة وفقاً للقانون وهذه اللائحة خصوصاً ما يلي:-
أ. نسختين اصليتين للحكمين الابتدائي والاستئنافي أو لأي منهما إذا لم يكن صدر في القضية غيره مع صورة طبق الأصل من تلك الأحكام.
ب.         أصل عريضتي الطعن والرد موقعاً عليهما من أطرافها أو المحامين عنهم ومختوماً عليهما بختم المحكمة المختصة.
ج. سند الطعن والكفالة.
د. أصل محضر تسليم الحكم المطعون فيه أو إعلانه إعلاناً صحيحاً في حالة عدم الحضور لاستلامه.
ه. أصل مذكرة محكمة الاستئناف المرفوعة إلى المحكمة العليا، أو أصل مذكرة التغطية المرفوعة من النيابة العامة في القضايا الجنائية.
و. الإفادة الخاصة بتمرد المطعون ضده عن الرد وما يؤكد إعلانه صحيحاً وكذا محضر التنازل عن الطعن أو القضية أو القصاص أو تراجع الشهود إن وجد.
ز. أصل محاضر جلسات المحاكمة والتحقيق.
ح. مذكرة العرض الوجوبي في القضايا الجنائية الواردة من مكتب النائب العام ومذكرة رأي نيابة النقض.
ط. حافظة بمستندات كل طرف موقعاً عليها من قبله.
3.         إعادة الملفات الناقصة وثائقها إلى المحاكم التي أرسلت منها لاستيفائها.
4.         قيد ما يرد من ملفات الطعون والطلبات القضائية والمكاتبات يوم ورودها في السجلات المعدة لذلك.
5.         إعداد كشوفات تحتوي على بيانات القضايا الواردة – المستوفاة وثائقها- وإعلانها في لوحة إعلانات المحكمة.
6.         فحص ملفات الطعون بالتماس إعادة النظر واستكمال البيانات والوثائق المطلوبة فيها وسند الكفالة وقيدها في السجل الخاص بها بحسب تاريخ ورودها.
7.         إرسال عريضة الالتماس إلى محكمة الاستئناف ذات الصلة لإعلان الملتمس ضده للرد عليها.
8.         قيد ملف الطعن بالالتماس بعد استكماله بالرد في السجل الخاص بذلك ثم رفعه للدائرة المختصة.
9.         إعلان أطراف النزاع عندما تقرر الدائرة المنظور أمامها النزاع استدعاءهم.
10.        اتخاذ إجراءات تبليغ الأحكام الصادرة من المحكمة.
11.        إرسال ملفات القضايا المطعون فيها بعد صدور الأحكام بشأنها إلى محاكم الاستئناف ونيابات الاستئناف ومكتب النائب العام بحسب الأحوال وذلك بعد اتخاذ إجراءات قيدها في السجلات المعدة لذلك.
12.        إعداد كشوفات تحتوي على بيانات القضايا المنجزة وإعلانها في لوحة إعلانات المحكمة.
13.        حفظ ملفات الطعون التي تم الفصل فيها بعد ترتيبها وفرزها بحسب نوعها وفهرستها طبقاً للأسس والقواعد المنظمة لذلك وبمراعاة النظم الحديثة في هذا الجانب.
14.        حفظ السجلات والدفاتر التي انتهى العمل بها في الدوائر.
15.        حفظ صور المكاتبات الصادرة والواردة من وإلى المحكمة.
16.        القيام بأعمال أمانات السر في دوائر المحكمة المختلفة وفي الجمعية العامة من استلام ملفات القضايا وفحصها وتسجيلها وترتيبها وتقديمها وتدوين محاضر الجلسات وطباعة الأحكام وإعداد ملفات حفظ لكل قضية وغير ذلك من المهام وفقا لما يتضمنه قرار التقسيمات الفرعية من اختصاصات لأمانات سر الدوائر بالمحكمة.
17.        أية مهام أخرى تقتضيها طبيعة عملها أو تكلف بها من قبل رئيس المحكمة.
مادة(46) تتولى الإدارة العامة للإحصاء والمعلومات والتخطيط المهام والاختصاصات الآتية:-
1.         إعداد الاحصائيات والرسومات البيانية المتعلقة بنشاط المحكمة وما تنجزه من القضايا دورياً وسنوياً وتحليلها وإجراء البحوث المتعلقة بها واستخلاص المؤشرات والنتائج بشأنها.
2.         تنفيذ البرنامج الآلي للمحكمة والاشراف عليه وصيانته وحمايته من الاختراقات.
3.         إعداد البرامج التكميلية والعمل على تطوير البرامج والأنظمة الإلكترونية بالمحكمة بما يجعلها مواكبه للتطورات التكنولوجية والعملية.
4.         إعداد وتنظيم قواعد البيانات وأنظمة المعلومات بالمحكمة وفقاً لأحدث النظم المتبعة.
5.         تقديم المشورة الفنية للعاملين على أنظمة المعلومات وأجهزة الكمبيوتر بالمحكمة.
6.         الاشراف على الموقع الإلكتروني للمحكمة على شبكة الانترنت وتزويده بالمعلومات اللازمة وتوفير الخدمات اللازمة للمواطنين عن طريق الموقع.
7.         صيانة الشبكة الإلكترونية وأجهزة الكمبيوتر وتوابعها وإجراء التحديثات الفنية اللازمة لها.
8.         اقتراح برامج التأهيل والتدريب على أجهزة وبرامج الكمبيوتر للعاملين بالمحكمة بالتنسيق مع الإدارات المختصة.
9.         إعداد مشاريع الخطط العامة للمحكمة وبرامج تنفيذها وإعداد مشاريع تقارير الأداء الفصلية والسنوية وذلك بالتنسيق مع الإدارات المختصة.
10.        المشاركة في إعداد مشروع موازنة المحكمة وفي أية لجان أخرى ذات صلة بمجالات عملها.
11.        أية مهام أخرى تقتضيها طبيعة عملها أو تكلف بها من قبل رئيس المحكمة.
مادة(47) تتولى إدارة الشكاوي المهام والاختصاصات الآتية:-
1.         تلقي شكاوى المواطنين وعرضها على الأمين العام لعرضها على رئيس المحكمة واتخاذ ما يلزم بشأنها.
2.         تلخيص الشكاوى ودراستها وإبداء الرأي القانوني فيها وتلقي التوجيهات بشأنها من رئيس المحكمة ومتابعة تنفيذها.
3.         دراسة وتحليل اتجاهات الشكاوى وأسبابها واستخلاص المؤشرات التي تسهم في إيجاد الحلول المناسبة لها.
4.         أية مهام أخرى تقتضيها طبيعة عملها أو تكلف بها من قبل رئيس المحكمة.
مادة(48) تتولى إدارة مكتب الأمين العام المهام والاختصاصات الآتية:-
1.         استقبال ما يرد لمكتب الأمين العام من الرسائل والمكاتبات وقيدها في السجلات المعدة لذلك وعرضها على الأمين العام وتنفيذ توجيهاته بشأنها.
2.         تحرير المذكرات والرسائل والتعليمات الصادرة من الأمين العام ومتابعة طلباتها وقيدها وإرسالها.
3.         تلقي التقارير والدراسات المرفوعة من تكوينات الأمانة العامة والمراسلات الصادرة عنها وعرضها على الأمين العام ومتابعة تنفيذ توجيهاته بشأنها.
4.         تصنيف وحفظ وتوثيق المخاطبات والمراسلات والتعليمات الصادرة والواردة من وإلى الأمين العام وكذا الدراسات والتقارير بحسب نظم التصنيف والتوثيق المتبعة.
5.         مسك الختم الخاص بالأمانة العامة.
6.         ترتيب وتنظيم اجتماعات ومقابلات الأمين العام وتحضير ما يلزم لها من البيانات والمعلومات.
7.         التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية التي تتم من قبل العاملين في الأمانة العامة والتصرف فيها وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القوانين واللوائح النافذة.
8.         أية مهام أخرى تقتضيها طبيعة عمله أو تكلف بها من قبل رئيس المحكمة.
الفرع الرابع
مبادئ عامة في التنظيم والأداء للمهام والاختصاصات
مادة(49) لأغراض التنفيذ الأمثل للمهام والاختصاصات تتبع التقسيمات الإدارية بالمحكمة المبادئ والأسس التنظيمية الآتية :-
1.         تطبيق الأساليب العلمية الحديثة في الإدارة والتنظيم والتخطيط وجمع وتحليل المعلومات والإحصاءات والاستفادة من منجزات العصر والتطور العلمي والتقني في العمل اليومي وتحليل ومعالجة مشكلات العمل.
2.         إعداد الخطط والبرامج الفصلية والسنوية لتنفيذ مهامها واختصاصاتها بصورة منتظمة.
3.         تحديد مهام واختصاصات وسلطات كل وظيفة بصورة دقيقة تكفل تحقيق التوازن بين السلطة والمسئولية.
4.         إعداد التقارير الدورية عن سير عمل كل إدارة ومستوى تنفيذ مهامها وتقييم أداء العاملين فيها.
5.         إصدار كل مدير للتعليمات التنفيذية والإدارية اللازمة لتنفيذ المهام المناطة بإدارته وعرض نتائج أعمال الإدارة على رئيسه المباشر واطلاعه على خلفيات الموضوعات والقضايا العامة التي تتطلب توجيهاته والعمل على تنفيذها.
6.         التزام مبدأ السرية في موضوعات وقضايا العمل الموسومة بالسرية بصورة تضمن عدم تسربها أو إفشائها.
7.         الأمانة والثقة عند تدوين المداولات والمحاضر والقرارات والتوجيهات.
8.         إعداد كوادر مؤهله ومتخصصة وتحفيز الكفاءات المبدعة وتنمية العلاقات الإنسانية وعلاقات العمل.
9.         تطبيق مبدأ الثواب والعقاب في الوظيفة العامة اعتماداً على مدى الالتزام بالواجبات وذلك وفقاً للقوانين والنظم النافذة.
10.        الاعتناء بأعمال السكرتارية والأرشفة والعمل على تطبيق القواعد المنظمة لها.
الفصل السابع
أحكام عامة وختامية
مادة(50) يجوز بقرار من رئيس المحكمة إعادة توزيع بعض المهام والاختصاصات فيما بين الإدارات العامة بالمحكمة إذا اقتضت حاجة العمل ذلك.
مادة(51) يصدر رئيس المحكمة قرار بنظام دوام قضاة وموظفي المحكمة بما يتناسب مع طبيعة العمل بالمحكمة.
مادة(52) يصدر رئيس المحكمة لائحة بالمخالفات والجزاءات التأديبية التي يتم توقيعها على العاملين الإداريين بالمحكمة في حالة إخلالهم بواجباتهم الوظيفية وتبين اللائحة إجراءات تأديبهم ومساءلتهم بما لا يتعارض مع القانون.
مادة(53) يؤدي أمناء سر الدوائر وهيئات الحكم يميناً أمام رئيس المحكمة بحضور أمين عام المحكمة بأن يؤدو أعمالهم بإخلاص وأمانة وبأن يحافظوا على أسرار العمل.
مادة(54) يصدر رئيس المحكمة القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة وتحقيق أغراضها.
مادة(55) يٌعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.      
  قانون السلطة القضائية اليمني image
قانون رقم ( ١) لسنة ١٩٩١ م  بشأن السلطة القضائية
الباب الاول
مادة( ١ ): القضاء سلطة مستقلة في اداء مهامه والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ، ولا يجوز لاية جهة وباية صوره التدخل في القضايا او في شان من شئون العدالة ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادم.
مادة( ٢ ): المتقاضون متساوون امام القضاء مهما كانت صفاتهم واوضاعهم .
مادة( ٣ ): لغة المحاكم هي اللغة العربية.
مادة( ٤ ): تصدر الاحكام القضائية بالصيغة التي ينظمها القانون.
مادة( 5 ): أ- جلسات المحاكم علنية الا اذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام والاداب ، وفي جميع الاحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.
ب- تكون المرافعات شفوية او تحريرية الا اذا نص القانون على تحديد أي منهما.
مادة( ٦ ): ينظم القانون الرسوم والتامينات القضائية ويحدد حالات وشروط تقديم المساعدة القضائية.
الباب الثاني
الفصل الاول
درجات المحاكم وتشكيلاتها وأختصاصاتها
مادة (7): تكون المحاكم كما يلي:-
١- المحكمة العليا.
٢- محاكم الاستئناف.
٣- المحاكم الابتدائية.
تم تعديل المادة الأتية رقم (8) بموجب القانون رقم (27) لسنة 2013م. ليكون نصها على النحو الأتي:-
مادة (8) أ- لا يجوز إنشاء محاكم إستثنائيه.
ب- يجوز بقرار من مجلس القضاء الأعلى بناءً على إقتراح رئيس هيئة التفتيش القضائي إنشاء محاكم قضائية إبتدائية أو شُعب إستئنافيه متخصصة نوعية في المحافظات متى دعت الحاجة إلى ذلك وفقاً للقوانين النافذة.
مادة( ٩ ): المحاكم هي الجهات القضائية التي تختص بالفصل في جميع المنازعات والجرائم ويبين القانون الاختصاص النوعي والمكاني للمحاكم.
الفصل الثاني
المحكمة العليا
مادة( ١٠ ): المحكمة العليا هي اعلى هيئة قضائية في الجمهورية ومقرها العاصمة صنعاء.
تم تعديل المادة الأتية رقم (11) بموجب القانون رقم (27) لسنة 2013م.ليكون نصها على النحو الأتي:-
مادة (11) تؤلف المحكمة العليا من رئيس ونائب أو أكثر وعدد كاف من القضاة يصدر بتحديد عددهم عند التشكيل وعند اللزوم قرار من رئيس مجلس القضاء الأعلى بناءً على إقتراح رئيس المحكمة بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.
مادة( ١٢ ): تمارس المحكمة العليا المهام التالية:-
١- الرقابة على دستورية القوانين واللوائح والانظمة والقرارات.
٢- الفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء .
٣- الفصل في الطعون الانتخابية.
٤- الفصل في الطعون والاحكام النهائية المكتسبة للدرجة القطعية في المواد المدنية والتجارية والجنائية والاحوال الشخصية والمنازعات الإدارية والدعاوى التاديبية .
٥- الرقابة القضائية على جميع المحاكم في الجمهورية.
٦- اية مهام اخرى بمقتضى القانون .
٧- الفصل بطريق الطعن بالنقض في الاحكام النهائية في الجرائم العسكرية.
٨- محاكمات شاغلي وظائف السلطات العليا مع مراعاة احكام المادتين (101 ، 111) من الدستور.
مادة( ١٣ ): يتولى رئيس المحكمة العليا المهام التالية:-
أ- تسيير المحكمة العليا وادارة شئونها التنظيمية والادارية والمالية وتنظيم العمل فيها.
ب- الاشراف التنظيمي على سير العمل في دوائر المحكمة العليا ، ويجوز له ان يراس اي دائرة من دوائرها، او اي هيئة قضائية في اي دائرة من الدوائر .
ج- توجيه منشورات قضائية عامة لكافة قضاة المحاكم بالملاحظات المستخلصة من خلال التدقيق في القضايا المنظورة امام المحكمة العليا واصدار التوجيهات والقرارات الملزمة لجميع المحاكم .
د- التحضير والدعوة لانعقاد دورات الجمعية العمومية للمحكمة العليا وترؤس اجتماعاتها.
هـ- رفع المقترحات والتصورات لدورات الجمعية العمومية للمحكمة العليا ولمجلس القضاء الاعلى بشان تقييم النشاط القضائي للمحاكم.
و- منح الأجازات وفقاً لأحكام هذا القانون لقضاة وموظفي المحكمة العليا.
ز- اتخاذ اجراءات مسالة موظفي المحكمة العليا تجاه المخالفات التي ترتكب منهم اخلالا بواجبات وظيفتهم.
مادة( ١٤ ): أ- اذا تعذر على رئيس المحكمة العليا مزاولة مهامه وصلاحياته لاي سبب ينوب عنه النائب الاول لرئيس المحكمة العليا.
ب- يمارس النائب الاول مهام رئيس المحكمة العليا في حالة غيابه ، وفي حالة غياب النائب الاول يحل محله اقدم النواب.
مادة( ١٥ ): يجوز لنواب رئيس المحكمة العليا ترؤس اي من دوائر المحكمة عند الحاجة وبتكليف من رئيس المحكمة ، مع مراعاة احكام المادة( ١٧ ) من هذا القانون.
مادة( ١٦ ): أ- تتكون المحكمة العليا من الدوائرالتالية:-
١- الدائرة الدستورية.
٢- الدائرة المدنية.
٣- الدائرة التجارية.
٤- الدائرة الجزائية.
٥- دائرة الاحوال الشخصية.
٦- الدائرة الادارية.
٧- الدائرة العسكرية.
٨- دائرة فحص الطعون.
تم تعديل الفقرة الأتية( ب ) بموجب القانون رقم (27) لسنة 2013م. ليكون نصها على النحو الأتي:-
ب- تشكل الدوائر في المحكمة العليا بقرار يصدره رئيس مجلس القضاء الأعلى بعد موافقة المجلس بناءً على عرض رئيس المحكمة العليا.
مادة( ١٧ ): تتالف هيئة الحكم في كل دائرة من دوائر المحكمة العليا من خمسة قضاة عدا الدائرة الدستورية فتؤلف من سبعة قضاه وتصدر الاحكام والقرارات بالاغلبية المطلقة.
مادة( ١٨ ): اذا تعذر على احد رؤساء الدوائر مزاولة مهامه لاي سبب ناب عنه الاقدم درجة.
مادة( ١٩ ): تفصل الدائرة الدستورية فيما يلي:-
١- الرقابة على دستورية القوانين واللوائح والانظمة والقرارات ، وذلك بطريق الفصل في الطعون التي ترفع اليها بعدم دستورية القوانين واللوائح والانظمة والقرارات سواء عن طريق الدعوى المبتدأه او الدفع.
٢- الفصل في الطعون الانتخابية.
٣- محاكمة المتهمين من شاغلي وظائف السلطات العليا.
مادة( ٢٠ ): تفصل الدائرة المدنية في:-
١- الطعن بطريق النقض في الاحكام النهائية والمكتسبة للدرجة القطعية والقرارات الصادرة في القضايا المدنية وفي القضايا الاخرى غير الجزائية والتجارية والاحوال الشخصية والادارية .
٢- تنازع الاختصاص بين جهات القضاء ايجابا كان ام سلبا.
٣- نقل الدعاوى في القضايا المدنية وفقا لقانون المرافعات.
٤- الطلبات الاخرى الداخلة في اختصاصها وفقا للقانون.
مادة( ٢١ ): تفصل الدائرة الجزائية في :-
١- الطعن بطريق النقض في الاحكام والقرارات الصادرة في القضايا الجنائية.
٢- نقل الدعاوى في القضايا الجنائية.
٣- الطلبات الاخرى الداخلة في اختصاصها وفقا للقانون.
مادة( ٢٢ ): تفصل الدائرة التجارية والمالية في:-
١- الطعن بطريق النقض في الاحكام والقرارات الصادرة في القضايا التجارية والمالية.
٢- نقل الدعاوي في القضايا التجارية والمالية.
٣- الطلبات الاخرى الداخلة في اختصاصها وفقا للقانون.
مادة( ٢٣ ): تفصل دائرة الأحوال الشخصية في:-
١- الطعن بطريق النقض في الاحكام والقرارات الصادرة في قضايا الاحوال الشخصية.
٢- نقل الدعاوى في قضايا الاحوال الشخصية.
٣- الطلبات الاخرى الداخلة في اختصاصها وفقا للقانون.
مادة( ٢٤ ): تفصل الدائرة الأدارية في:-
١- الطعن بطريق النقض في الاحكام والقرارات الصادرة في القضايا الادارية
2- نقل الدعاوى في القضايا الادارية.
٣- الطالبات الاخرى الداخلة في اختصاصها وفقا للقانون.
مادة( ٢٥ ): تفصل الدائرة العسكرية في:-
١- الطعن بطريق النقض في الاحكام النهائية والمكتسبة للدرجة القطعية والقرارات الصادرة في القضايا العسكرية.
٢- نقل الدعاوي في الجرائم العسكرية.
٣- الطلبات الاخرى الداخلة في اختصاصها وفقا للقانون.
مادة( ٢٦ ): تفصل دائرة فحص الطعون في الطعون المقدمة من حيث الشكل واستيفاء الشروط المطلوبة قانونا.
مادة( ٢٧ ): أ- تشكل في المحكمة العليا هيئة قضائية موسعة تسمى الجمعية العامة وتتكون من رئيس المحكمة ونوابه وقضاة المحكمة العليا العاملين فيها.
ب- تعقد الجمعية العامة اجتماعها بدعوة من رئيس المحكمة او من ينوبه او بناء على طلب ربع قضاتها على الاقل.
ج- يكون الاجتماع صحيحا اذا حضره ثلثا اعضاء المحكمة العليا فاذا لم يتوفر هذا النصاب اعيدت الدعوة خلال اسبوع ، ويكون الانعقاد صحيحا
اذا حضره الاغلبية المطلقة للقضاة العاملين بالمحكمة.
مادة( ٢٨ ): يتولى رئيس المحكمة العليا رئاسة الجمعية العامة وعند تعذر ذلك لاي سبب يراسها النائب الاول.
مادة( ٢٩ ): تختص الجمعية العامة للمحكمة العليا بما يلي:-
أ- النظر في الدعاوى التي تحيلها اليها احدى دوائر المحكمة اذا رات هذه الدائرة العدول عن اجتهاد قضائي للمحكمة العليا.
ب- تنظيم سير العمل في دوائرها المختلفة واية مسائل اخرى ينص عليها القانون.
مادة( ٣٠ ): تتخذ الجمعية العامة قراراتها بالاغلبية المطلقة وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة( ٣١ ): يجوز للجمعية العامة ان تفوض رئيس المحكمة العليا في بعض اختصاصاتها التنظيمية .
مادة( ٣٢ ): تدعى النيابة العامة كجهاز للادعاء العام لاجتماعات الجمعية العامة ممثلة بالنائب العام وليس له حق التصويت.
مادة( ٣٣ ): أ - يكون للجمعية العامة للمحكمة العليا امانة سر خاصة بها تتالف من امين سر وعدد من المساعدين.
ب- لكل دائرة من دوائر المحكمة العليا امانة سر تتالف من امين سر وعدد من المساعدين.
تم تعديل المادة الأتية رقم (34) بموجب القانون رقم (27) لسنة 2013م.ليكون نصها على النحو الأتي:-
مادة (34) يشكل في المحكمة العليا مكتب فني يؤلف من رئيس ونائب وعدد من الأعضاء يعينون بقرار من رئيس مجلس القضاء الأعلى بعد موافقة المجلس بناءً على ترشيح من رئيس المحكمة العليا ويلحق به عدد كاف من الفنيين والخبراء والموظفين.
مادة( ٣٥ ): يتولى المكتب الفني:-
أ- استخلاص القواعد القضائية التي تقرها المحكمة العليا فيما تصدره من قرارات واحكام بعد عرضها على رئيس الدائرة التي اصدرتها.
ب- نشر مجموعات القرارات والاحكام مصنفة ومبوبة مع ايراد خلاصة عن المبادئ التي تتضمنها بعد عرضها على الدائرة المختصة.
ج- اعداد البحوث والدراسات القانونية.
مادة( ٣٦ ): يكون للمحكمة العليا ميزانية مستقلة، وادارة للشئون المالية والإدارية تتولى المهام الادارية والمالية للمحكمة العليا تحت أشراف رئيس المحكمة، وفقا لأحكام القانون المالي وقواعد تنفيذ الميزانية.
الفصل الثالث
المحاكم الاستئنافية
مادة( ٣٧ ): تنشأ في كل محافظة محكمة استئنافية.
مادة( ٣٨ ): تتألف محكمة الأستئناف من رئيس و نائب او اكثر و من رؤساء الشعب الاستئنافية وقضاتها.
تم تعديل المادة الأتية رقم (39) بموجب القانون رقم (27) لسنة 2013م.ليكون نصها على النحو الأتي:-
مادة (39) يحدد بقرار من رئيس مجلس القضاء الأعلى بعد موافقة المجلس عدد محاكم الإستئناف وشعبها.
مادة( ٤٠ ): أ - إذا تعذر على رئيس المحكمة مزاولة مهامه لاي سبب ينوب عنه النائب الاول.
ب- اذا تعذر على احد رؤساء الشعب الاستئنافية مزاولة مهامه لاي سبب ناب عنه القاضي الاقدم في هذه الدرجة.
مادة( ٤١ ): يتولى رئيس محكمة الاستئناف تسيير المحكمة وادارة شئونها والاشراف على انتظام العمل فيها ويجوز له ان يفوض صلاحياته الى النائب الاول فالثاني.
مادة( ٤٢ ): تتألف هيئة الحكم في كل شعبة من شعب محكمة الاستئناف من ثلاثة قضاه.
مادة( ٤٣ ): تختص محكمة الاستئناف بالفصل في:-
١- القضايا التي اجاز القانون الطعن فيها بالاستئناف.
٢- القضايا الاخرى التي هي من اختصاصها بمقتضى اي قانون اخر.
الفصل الرابع
المحاكم الابتدائية
مادة( ٤٤ ): تتألف هيئة الحكم في المحكمة الابتدائية من قاضي فرد، ويجوز في حالة توفر عدد من القضاة ان تؤلف من ثلاثة قضاة .
تم تعديل المادة الأتية رقم (45) بموجب القانون رقم (27) لسنة 2013م.ليكون نصها على النحو الأتي:-
مادة (45) يحدد بقرار من رئيس مجلس القضاء الأعلى بعد موافقة المجلس عدد المحاكم الإبتدائية ومراكزها ونطاق إختصاصها.
مادة( ٤٦ ): أ - يراس المحكمة الابتدائية قاضي يقوم بتسييرها وادارة شئونها والاشراف على انتظام العمل فيها.
ب- اذا تعذر على رئيس المحكمة مزاولة مهامه لاي سبب ناب عنه في مزاولتها قاضي اخر يكلفه رئيس محكمة الاستئناف.
مادة( ٤٧ ): تكون للمحكمة الابتدائية الولاية العامة للنظر في جميع القضايا.
مادة( ٤٨ ): أحكام المحكمة الابتدائية قابلة للاستئناف الا اذا نص القانون على خلاف ذلك.
الفصل الخامس
محاكم الأحداث
مادة( ٤٩ ): تنشأ محاكم ابتدائية تختص بالنظر في قضايا الاحداث ينظمها ويحدد تشكيلاتها واختصاصاتها والاجراءات التي تتبع لديها قانون خاص بالأحداث.
الباب الثالث
النيابة العامة
مادة( ٥٠ ): النيابة العامة هي هيئة قضائية تمارس الاختصاصات المخولة لها قانونا.
مادة( ٥١ ): تتولى النيابة العامة التحقيق والاحالة في الجرائم وفقا للإجراءات المحددة في قانون الاجراءات الجزائية.
مادة( ٥٢ ): يكون ماموري الضبط القضائي فيما يتعلق باعمال وظائفهم تابعين للنيابة ، ويحدد قانون الاجراءات الجزائية ماموري الضبط القضائي والاحكام المتعلقة بهم.
مادة( ٥٣ ): تتولى النيابة العامة عند مباشرتها لمهامها الصلاحيات المحددة لها وفقا للقانون وبالأخص:-
أ - مراعاة تطبيق القانون.
ب- تحريك الدعوى الجنائية وممارسة اجراءاتها.
ج- متابعة تنفيذ الاحكام والقرارات الجزائية.
د- أجراء التحقيق في الجرائم وجمع الادلة.
هـ- أبداء الراي في الطعن على الاحكام والقرارات الجزائية وغيرها.
و- التدخل الوجوبي والجوازي في الحالات المنصوص عليها في قانون
الاجراءات الجزائية او في اي قانون اخر.
ز- الاشراف والتفتيش على مراكز التوقيف والسجون والمؤسسات الاصلاحية للاحداث للتاكد من مشروعية الحبس والتوقيف.
تم تعديل المادة الأتية رقم (54) بموجب القانون رقم (27) لسنة 2013م.ليكون نصها على النحو الأتي:-
مادة (54) يتبع أعضاء النيابة رؤساءهم بترتيب وظائفهم، ثم النائب العام.
مادة( ٥٥ ): النائب العام هو المختص بالدعوى العامة بصفته نائبا عن المجتمع يباشرها بنفسه او بواسطة مساعدين يشاركه فيها اعضاء النيابة العامة الا ما استثنى بنص خاص.
مادة( ٥٦ ): يسري في حق اعضاء النيابة العامة ذات الاحكام المقررة للقضاة في هذا القانون وبخاصة ما يتعلق بشروط التعيين واحكام النقل والندب والحقوق والواجبات والمحظورات والحصانة والاشراف واحكام التفتيش والتظلم من القرارات والمحاسبة والتاديب الا ما استثني بنص خاص.
الباب الرابع
في قضاة المحاكم وأعضاء النيابة العامة
الفصل الاول
في تعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة وترقيتهم واقدميتهم
مادة( ٥٧ ): يشترط فيمن يعين أبتداءً في وظائف السلطة القضائية ما يلي:-
أ- أن يكون متمتعاً بجنسية الجمهورية اليمنية،كامل الاهلية ،خاليا من العاهات المؤثرة على القضاء.
ب- أن لا يقل سنه عن ثلاثين عاماً ، والا يتولى العمل القضائي الا بعد مضي فترة تدريبه لا تقل عن سنتين في المجال القضائي.
ج- ان يكون حائز على شهادة من المعهد العالي للقضاء بعد الشهادة الجامعية في الشريعة والقانون، او في الحقوق، من احدى الجامعات المعترف بها في الجمهورية اليمنية.
د- ان يكون محمود السيرة والسلوك حسن السمعة.
هـ- الا يكون قد حكم عليه قضائيا في جريمة مخلة بالشرف او الامانة.
و- يستثنى من شرطي الحصول على شهادة المعهد العالي للقضاء.
القانون الخاص بمجالس القانون الدولي في القانون (القانون) (القانون الدولي) سنة ١٩٩٤ م.
مادة (٥٨) تحدد وظائف السلطة القضائية لما يلي: -
1- مساعد قاضي (ب) مساعد نيابة عامة (ب) 0
2- مساعد قاضي (أ) مساعد نيابة عامة (أ) 0
3- قاضي محكمة ابتدائية (ج) وكيل نيابة عامة (ب) 0
4- قاضي محكمة ابتدائية (ب) وكيل نيابة عامة (أ) 0
5- قاضي محكمة ابتدائية (أ) رئيس نيابة عامة (ب) 0
6 قاضي محكمة استئناف لواء رئيس نيابة عامة (
7 ) 0 7 - قاضي بالمحكمة العليا محامي عام 0
8- نائب رئيس المحكمة العليا محامي عام أول0
9- رئيس المحكمة العليا النائب العام0
تم تعديل المادة الأتية رقم (59) بموجب القانون رقم (27) لسنة 2013م.ليكون نصها على النحو الأتي:-
مادة(59) أ- يكون تعيين رئيس المحكمة العليا ونائبيه وقضاة المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض رئيس مجلس القضاء الأعلى وبعد موافقة المجلس وذلك من بين قائمة أسماء تتولى هيئة التفتيش القضائي إعدادها للعرض على المجلس مشفوعة بكافة البيانات وتقارير الكفاءة المتعلقة بمن تشملهم القائمة.
ب- مع مراعاة ما ورد في الفقرة السابقة يكون التعيين في وظائف السلطة القضائية الأخرى بقرار جمهوري بناءً على عرض رئيس مجلس القضاء الأعلى وبعد موافقة المجلس عدا مساعدي القضاة والنيابة فيكون تعيينهم بقرار من رئيس مجلس القضاء الاعلى بعد موافقة المجلس.
مادة (60) يعين النائب العام والمحامي العام الأول بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على إقتراح رئيس مجلس القضاء الأعلى بعد موافقة المجلس.
تم تعديل المادة الأتية رقم (61) بموجب القانون رقم (27) لسنة 2013 م.ليكون نصها على النحو الأتي: -
مادة (٦١): لا يمكن أن تتقاعد من درجة إلى الدرجة التي تليها مباشرة.
مادة (٦٢): تكون ترقية القضاة واعتقاد النيابة العامة.
مادة (٦٣): تحدد أقدم الحكام واعتقاد النيابة العامة والمسؤولين عن تاريخ قرار التعيين أو الترقية ، وماذا عن قرار التعيين على أكثر من واحد يراعى الاعلى مؤهلا فالاقدم تخرجا.
مادة (٦٤): يجوز لك إعادة تعيينك في العمل أو الاستغناء عنه في نفس الوقت
.
الفصل الثاني
في نقل القضاة وندبهم
تم تعديل المادة الأتية رقم (65) بموجب القانون رقم (27) لسنة 2013 م.ليكون نصها على النحو الأتي: -
مادة (65) أ- لا يجوز نقل عضو السلطة القضائية أو ندبه إلا في الأحوال الشخصية. القانون.
ب- حركة تنقلات قضاة محاكم ونيابات الإستئناف بقرار من رئيس مجلس القضاء الأعلى.
ج- صدر حركة تنقلات وقضاة المحاكم الإبتدائية ووكلاء وأعضاء النيابات الإبتدائية بقرار من رئيس مجلس القضاء الأعلى بناء على عرض رئيس هيئة التفتيش القضائي بعد موافقة المجلس.
في حالة عدم الإستقرار في مجلس الوزراء.
هـ- لا يجوز أن يبقى أحد القضاة في محكمة واحدة
و- رئيس مجلس القضاء الأعلى بناءً على عرض رئيس هيئة التفتيش القضائية عند الضرورة أن يندب
.
2- ندب أحد قضاة المحاكم الإبتدائية للعمل في محكمة إبتدائية أخرى.
وفي كلتا الحالتين يشترط أن يكون الندب بناءً على طلب الجهة القضائية المعنية وإخطار المجلس بذلك في أول إجتماع له ويحتفظ القاضي بوظيفته الأصلية.
تم تعديل المادة الأتية رقم (66) بموجب القانون رقم (27) لسنة 2013م.ليكون نصها على النحو الأتي:-
مادة(66) يجوز بقرار جمهوري بناءً على عرض رئيس مجلس القضاء الأعلى وبعد وموافقة المجلس ندب القضاة لشغل وظائف غير قضائية بموافقتهم ويحتفظ لهم بكافة الإمتيازات.
تم تعديل المادة الأتية رقم (67) بموجب القانون رقم (27) لسنة 2013م.ليكون نصها على النحو الأتي:-
مادة(67) تحدد المرتبات والبدلات لأعضاء السلطة القضائية وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس الوزراء بناءً على عرض وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى منح بدلات أخرى لأعضاء السلطة القضائية غير ما ورد بهذا القانون.كما أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل هذا الجدول وفقاً لما تقتضيه الضرورة لتحسين معيشة الموظفين العموميين.
تم تعديل المادة الأتية رقم (68) بموجب القانون رقم (27) لسنة 2013م.ليكون نصها على النحو الأتي:-
مادة(68) يمنــــح أعضـــــاء السلطــة القضائيــة بدل طبيعــة عمــل أو بدل تحقيق بواقع (30% إلى 50%) من المرتب الأساسي بحسب ظروف وطبيعة العمل والمناطق التي يعملون بها يصدر بتنظيم منحه في إطار حدي النسبة المقررة قرار من رئيس مجلس القضاء الأعلى بعد موافقة المجلس.
تم تعديل المادة الأتية رقم (69) بموجب القانون رقم (27) لسنة 2013م.ليكون نصها على النحو الأتي:-
مادة(69) يمنح أعضاء السلطة القضائية المعينون في المناطق الريفية بدل ريف بواقع (30 % إلى 60%) من المرتب الأساسي، يصدر بتحديدها وتحديد نسبة البدل المقرر لها في إطار الحدين المذكورين قرار من رئيس مجلس القضاء الأعلى بعد موافقة المجلس.
تم تعديل المادة الأتية رقم (70) بموجب القانون رقم (27) لسنة 2013م.ليكون نصها على النحو الأتي:-
مادة(70) يمنح أعضاء السلطة القضائية المعينون في المناطق التي لا يملكون بها مساكن أو التي لم يوفر لهم فيها مسكن من الدولة بدل سكن يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس القضاء الأعلى بعد موافقة المجلس بحسب ظروف إيجارات كل منطقة.
مادة( ٧١ ): يمنح شاغلوا وظائف السلطة القضائية بدل تخرج بذات القيمة المقررة لنظرائهم العاملين في الجهاز الاداري للدولة من خريجي الجامعات وحاملي الشهادات التخصصية العليا.
تم تعديل المادة الأتية رقم (72) بموجب القانون رقم (27) لسنة 2013م.ليكون نصها على النحو الأتي:-
مادة(72) يمنح أعضاء السلطة القضائية العلاوات الدورية طبقاً للنظام المقرر بالجدول الملحق بهذا القانون وبما لا يتجاوز نهاية المربوط المقرر لكل وظيفة وذلك بعد إنقضاء سنة من تاريخ الإلتحاق بالوظيفة، وتستمر سنوياً طالما ظل عضواً في السلطة القضائية. ويصدر بها قرار من رئيس مجلس القضاء الأعلى بعد موافقة المجلس.
تم تعديل المادة الأتية رقم (73) بموجب القانون رقم (27) لسنة 2013م.ليكون نصها على النحو الأتي:-
مادة(73) للقضاة عطلة قضائية سنوية شهران يكون شهر رمضان المبارك أحدهما ويحدد الشهر الآخر بقرار من رئيس مجلس القضاء الأعلى بعد موافقة المجلس ولا تنظر خلال العطلة القضائية إلا القضايا المستعجلة.
مادة (74): لا يرخص للقضاة باجازات اعتيادية في غير العطلة القضائية الا لمن قام منهم القيام بأعمال خلالها الا اذا كآنت لدية ظروف استثنائية تبرر ذلك ويكون الترخيص للقاضي باجازات مرضية طبقا لاحكام قانون موظفي
الجهاز الاداري للدولة ولا يجوز للقاضي ان ينقطع عن عمله بسبب غير مفاجئ قبل ان يرخص له.
مادة (٧٥): تنتهي خدمة القاضي ببلوغه سن خمسه وستين سنة.
مادة (٧٦): هل قاضي معاشا؟
مادة( ٧٧ ): يستحق القاضي معاشا في حالة الوفاة فاذا لم يكمل الحد الأدنى لاستحقاقه المعاش المشار اليه في المادة السابقة فانه يستحق معاشا كما لو كان مكملا هذه المدة لاغراض تسوية المعاش ، ومع ذلك لا يجوز ان يقل المعاش عن اربعة اخماس المرتب الذي كان يتقاضاه اذا كانت مدة الخدمة المحسوبة بالمعاش لا تقل عن خمسة عشر سنة.
تم تعديل المادة الأتية رقم (78) بموجب القانون رقم (27) لسنة 2013م.ليكون نصها على النحو الأتي:-
مادة (78) تنتهي خدمة عضو السلطة القضائية بالإحالة إلى التقاعد إذا لم يستطع القيام بعمله بسبب المرض بعد إستنفاذ جميع إجازاته الإعتيادية والمرضية المرخص له بها ويصدر بذلك قرار من رئيس الجمهورية بناءً على طلب من رئيس مجلس القضاء الأعلى وبعد موافقة المجلس وذلك بعد سماع أقوال عضو السلطة القضائية إذا كانت حالته تسمح بذلك ويسوى معاشه في هذه الحالة بما لا يقل عن أربعة أخماس المرتب الذي كان يتقاضاه.
مادة( ٧٩ ): لا يترتب على استقالة القاضي سقوط حقه في المعاش او المكافاة وتعتبر استقالة القاضي مقبولة بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى ويسوى معاشه في هذه الحالة طبقا لمدة خدمته المحسوبة في المعاش متى بلغت اثنى عشرة سنه او زادت على ذلك وتصرف له المكافاة المستحقة اذا لم تبلغ مدة خدمته المحسوبة في المعاش اثنتى عشرة سنه طبقا لاحكام قانون معاشات ومكافات التقاعد لموظفي الجهاز الاداري للدولة.
مادة( ٨٠ ): يطبق احكام قانون معاشات ومكافئات التقاعد لموظفي الجهاز الإداري للدولة فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع احكامه.
مادة( ٨١ ): يحظر على القضاة مزاولة التجارة ولا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء واي وظيفة اخرى او اي عمل لا يتفق مع واجبات القاضي واستقلال وكرامة القضاة.
مادة( ٨٢ ): كل من يتولى وظيفة من وظائف السلطة القضائية يجب عليه قبل مباشرته لاعماله ان يقدم كشف بما يملكه من مال وعقار ويراجع من قبل جهة الاختصاص في مجلس القضاء الاعلى بصورة سنوية.
مادة( ٨٣ ) تكون للقضاة حركة قضائية كل ثلاث سنوات تتم فيها ترقية المستحقين من واقع التفتيش القضائي عليهم ولا يسقط حق القاضي في الترقية الا بسبب يشعر به القاضي المعني بذلك.
مادة( ٨٤ ): يحظر على القضاة افشاء سر المداولات.
مادة( ٨٥ ): أ - كل من يتولى وظيفة من وظائف السلطة القضائية يجب عليه قبل مباشرته لاعماله ان يحلف اليمين التالية:-
(( اقسم بالله العظيم ان اكون متمسكا بكتاب الله وسنة رسوله وان احترمالدستور والقانون وان احكم بين الناس بالعدل وان احرص على شرف القضاء وعلى مصالح الشعب والتصرف في كل اعمالي وفقا لما تقتضيه واجبات القاضي والله على ما اقول شهيد)).
تم تعديل الفقرة الأتية ( ب ) بموجب القانون رقم (27) لسنة 2013م.ليكون نصها على النحو الأتي:-
ب- يحلف رئيس وقضاة المحكمة العليا والنائب العام والمحامي العام الأول أمام رئيس الجمهورية بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى أما باقي القضاة فيحلفون أمام رئيس مجلس القضاء الأعلى بحضور رئيس المحكمة العليا كما يؤدي أعضاء النيابة العامة الآخرون اليمين أمام رئيس مجلس القضاء الأعلى بحضور النائب العام.
الفصل الرابع
حصانات القضاة
مادة( ٨٦ ): القضاة غير قابلين للعزل من مناصبهم الا اذا كان العزل عقوبة تم توقيعها في دعوى محاسبة بموجب احكام هذا القانون وبمراعاة حكم. الفقرة الاخيرة من المادة ( ١٠٠)0
مادة( ٨٧ ): في غير حالة التلبس لا يجوز القبض على القاضي او حبسه احتياطيا الا بعد الحصول على اذن من مجلس القضاء الاعلى ويجب على وزير العدل عند القبض على القاضي في حالة التلبس او حبسه ان يرفع الامر فورا الى رئيس مجلس القضاء الأعلى ليأذن بأستمرار حبسه او يأمر بأخلاء سبيله بضمان أو بغير ضمان.
مادة( ٨٨ ): لا يجوز رفع الدعوى الجزائية على القضاة الا باذن من مجلس القضاء الاعلى بناء على طلب النائب العام ويعين مجلس القضاء الأعلى المحكمة التي تتولى محاكمة القاضي.
مادة( ٨٩ ): مع عدم الاخلال بما للقضاء من استقلال فيما يصدر عنه من احكام او قرارات يكون لوزير العدل حق الاشراف الاداري والمالي والتنظيمي على جميع المحاكم والقضاة ولرئيس كل محكمة حق الاشراف على القضاة التابعين له وللنائب العام حق الاشراف على اعضاء النيابة العامة على ضوء القوانين والقرارات التي تنظم ذلك.
تم تعديل المادة الأتية رقم (90) بموجب القانون رقم (27) لسنة 2013م.ليكون نصها على النحو الأتي:-
مادة (90) يكون تنبيه القضاة وأعضاء النيابة العامة على ما يقع منهم مخالفاً لواجباتهم أو لمقتضيات وظيفتهم كما يلي:-
أ- لرئيس المحكمة العليا الحق في تنبيه أعضاء المحكمة العليا.
ب- للنائب العام الحق في تنبيه أعضاء النيابة العامة.
ج- لرئيس هيئة التفتيش القضائي الحق في تنبيه القضاة من درجة رئيس إستئناف فما دون.
د- لرئيس محكمة الإستئناف الحق في تنبيه القضاة العاملين في محكمة الإستئناف والمحاكم الإبتدائية التابعة لها.
هـ- يكون التنبيه شفاهاً أو كتابة، وفي حالة التنبيه الكتابي تُبلغ صورة منه لمجلس القضاء الأعلى وصورة من التنبيه إلى هيئة التفتيش القضائي إذا كان صادراً من غير رئيس الهيئة ، ويكون لمن وجه إليه التنبيه الإعتراض عليه أمام مجلس القضاء الأعلى خلال أسبوعين من تاريخ تبليغه إياه، ولمجلس القضاء الأعلى أن يجري تحقيقاً عن الواقعة التي كانت محلاً للتنبيه أو يندب لذلك أحد أعضائه أو أحد قضاة المحكمة العليا بعد سماع أقوال من وجه إليه التنبيه ، وللمجلس أن يؤيد التنبيه أو يعتبره كأن لم يكن ويعتبر قرار المجلس في ذلك نهائيا لا يقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن ويبلغ قرار المجلس لهيئة التفتيش القضائي ولا يجوز لمن أصدر التنبيه إذا كان عضواً في المجلس أن يشارك في القرار الذي يتخذه المجلس.
و- إذا لم يفشل المجلس في الإعتراض خلال تسعين يومًا يقوم التنبيه لاغياً. وفي حالة تكرار المخالفة أو استمرارها بعد صيرورة التنبيه
تم تعديل المادة الأتية رقم (91) بموجب القانون رقم (27) لسنة 2013 م.ليكون نصها على النحو الأتي: -
مادة (91) لرئيس مجلس القضاء الأعلى للإنذار كتابهً إلى ما يقع منهم من مخالفات لواجباتهم حول مقتضيات وظيفتهم بعد رد القاضي كتابهً على ما هو منسوب إليه وثانيًا ، وماذا عنك؟ أو قبوله إماذا قبل التظلم؟ ه هيئة التفتيش القضائي.

الفصل الخامس
في التفتيش على أعمال القضاء
الفرع الاول
(هيئة التفتيش القضائي)
تم تعديل المادة الأتية رقم (92) بموجب القانون رقم (27) لسنة 2013م.ليكون نصها على النحو الأتي:-
مادة (92) أ- تنشأ بمجلس القضاء الأعلى هيئة للتفتيش القضائي على أعمال أعضاء السلطة القضائية وتقييم أدائهم.
ب- تتبع هيئة التفتيش القضائي رئيس مجلس القضاء الأعلى وتخضع لإشرافه.
ج- تتألف هيئة التفتيش القضائي من رئيس ونائبين أحدهما لشئون القضاة والثاني لشئون أعضاء النيابة وعدد كافٍ من القضاة وأعضاء النيابة العامة.
د- يكون في الهيئة قطاعان أحدهما مختص بالتفتيش على أعمال القضاة من درجة رئيس محكمة إستئناف فما دون والآخر مختص بالتفتيش على أعمال أعضاء النيابة العامة من درجة محامي عام (ب) فما دون.
هـ- يرأس كل قطاع من القطاعين نائب من نائبي رئيس الهيئة يساعده عدد من أعضاء الهيئة.
و- يتم إختيار رئيس الهيئة ونائبيه من بين القضاة وأعضاء النيابة العامة الذين لا تقل درجتهم عن قاضي محكمة عليا أو محامي عام (أ) ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى وبناءً على عرض رئيس المجلس.
ز- يتم إختيار أعضاء الهيئة من بين القضاة وأعضاء النيابة العامة الذين لا تقل درجتهم عن قاضي محكمة إستئناف أو رئيس نيابة عامة (أ) ويصدر بندبهم قرار من رئيس مجلس القضاء الأعلى بعد موافقة المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة أخرى فقط.
مادة( ٩٣ ): يكون تقدير كفائة القاضي بأحدي الدرجات الاتية:-
(كفء – فوق المتوسط – متوسط – اقل من المتوسط). ويجب اجراء التفتيش مرة على الاقل كل سنه ويجوز ان يكون مفاجئا في اي وقت ويجب ايداع تقرير التفتيش خلال شهرين على الاكثر من تاريخ انتهاء التفتيش ويخطر القاضي به خلال اسبوعين على الاكثر من تاريخ الايداع وعلى الهيئة ارسال نسختين احدهما لرئيس مجلس القضاء الأعلى والاخرى لوزير العدل فيما يتعلق بالامور الخاصة بالتفتيش على اعمال القضاة.
تم تعديل المادة الأتية رقم (94) بموجب القانون رقم (27) لسنة 2013م.ليكون نصها على النحو الأتي:-
مادة (94) تختص هيئة التفتيش القضائي بما يلي:
أ- التفتيش على أعمال القضاة وأعضاء النيابة العامة تفتيشاً دورياً ومفاجئاً وذلك لجمع البيانات التي تؤدي إلى معرفة درجة كفاءتهم ومدى حرصهم على أداء وظائفهم وإعداد البيانات اللازمة عنهم طبقاً لذلك لعرضها على مجلس القضاء الأعلى عند النظر في الحركة القضائية وفي غير ذلك من الأحوال.
ب- تلقي الشكاوى التي تقدم ضد القضاة وأعضاء النيابة العامة وإتخاذ ما يلزم بشأنها وفقاً للائحة التفتيش القضائي.
ج- مراقبه سير العمل في المحاكم والنيابات وتقديم ما تراه من مقترحات في هذا الشأن لمجلس القضاء الأعلى.
د- الإختصاصات الأخرى التي ينص عليها القانون.
تم تعديل المادة الأتية رقم (95) بموجب القانون رقم (27) لسنة 2013م.ليكون نصها على النحو الأتي:-
مادة(95) يصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى لائحة للتفتيش القضائي بناءً على إقتراح رئيس الهيئة وبعد موافقة المجلس تبين فيها القواعد والإجراءات المتعلقة بعمل الهيئة وإجراءات تحقيق الشكاوى والتصرف فيها طبقاً لأحكام هذا القانون.
مادة( ٩٦ ): يجب على هيئة التفتيش القضائي احاطة القضاة علما بكل ما يلاحظ عنهم.
تم تعديل المادة الأتية رقم (97) بموجب القانون رقم (27) لسنة 2013م.ليكون نصها على النحو الأتي:-
مادة(97) تعد هيئة التفتيش القضائي ملفاً سرياً لكل قاض تودع به جميع الأوراق المتعلقة به ولا يجوز إيداع أوراقٍ بهذا الملف تتضمن مآخذ على القاضي دون إطلاعه عليها وتمكينه من الرد وحفظ ذلك الرد ولا يجوز لغير القاضي صاحب الشأن ومجلس القضاء الأعلى الإطلاع على الملف السري.
الفرع الثاني
في التظلمات والطعن في القرارات الخاصة بشئون القضاة
تم تعديل المادة الأتية رقم (98) بموجب القانون رقم (27) لسنة 2013م.ليكون نصها على النحو الأتي:-
مادة(98) يخطر رئيس مجلس القضاء الأعلى من تقدر درجة كفاءته من أعضاء السلطة القضائية بمتوسط أو أقل من متوسط بذلك بمجرد إنتهاء هيئة التفتيش المختصة من تقدير كفاءته ولمن أخطر الحق في التظلم من التقدير في ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار كما يقوم رئيس هيئة التفتيش القضائي بإخطار أعضاء السلطة القضائية الذين حل دورهم ولم تشملهم الحركة القضائية بسبب غير متصل بتقارير الكفاءة التي فصل فيها وفقاً للمادة (100) أو فات ميعاد التظلم في الميعاد المنصوص عليه في هذه المادة وذلك قبل عرض مشروع الحركة القضائية على مجلس القضاء الأعلى بثلاثين يوماً على الأقل.
تم تعديل المادة الأتية رقم (99) بموجب القانون رقم (27) لسنة 2013م.ليكون نصها على النحو الأتي:-
مادة(99) يكون التظلم بعريضة تقدم إلى هيئة التفتيش القضائي وعلى الهيئة إرسال التظلم إلى مجلس القضاء الأعلى خلال خمسة أيام من تاريخ إستلام التظلم.
مادة( ١٠٠ ): يفصل مجلس القضاء الاعلى في التظلم بعد الاطلاع على أوراق وسماع اقوال المتظلم ويصدر قراره خلال ثلاثين يوما من تاريخ إحالة الاوراق اليه وقبل اجراء الحركة القضائية ويقوم مجلس القضاء الأعلى ايضا عند نظر مشروع الحركة القضائية بفحص تقارير كفاءة المرشحين للترقية من درجة فوق المتوسط او كفؤ ولا يجوز له تنزيل التقدير الى درجة ادنى الا بعد اخطار صاحب الشان بكتاب مسجل لسماع أقواله بعد ان تبدى هيئة التفتيش المختصة رايها مسببا في اقتراح النزول بالتقدير ويكون قرار مجلس القضاء الاعلى في شان تقدير الكفاءة والتظلم منه نهائيا ويخطر صاحب الشان بكتاب مسجل.
مادة( ١٠١ ): تختص الدائرة الادارية بالمحكمة العليا دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها القضاة بالغاء القرارات الادارية النهائية المتعلقة باي شان من شئونهم وذلك عند النقل والندب متى كان الطلب منصبا على عيب في الشكل او مخالفة القوانين واللوائح او خطاء في تطبيقها او إساءة استعمال السلطة كما تختص تلك الدائرة دون غيرها بالفصل في طلبات التعويض عن تلك القرارات والفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافات المستحقة لرجال القضاء او لورثتهم ولا يجوز انيجلس للفصل في هذه المسائل من كان عضوا في المجلس الاعلى للقضاء اذا كان قد اشترك في القرار الذي رفع الطلب بسببه.
مادة( ١٠٢ ): يرفع الطلب بعريضة تودع قلم كتاب المحكمة العليا تتضمن البيانات المتعلقة باسماء الخصوم وصفاتهم ومحل اقامتهم وموضوع الطلب وبيانا كافيا عن الدعوى وعلى الطالب ان يودع مع هذه العريضة صورا منها بقدر عدد الخصوم مع حافظة المستندات التي تؤيد طلبه ومذكرة بأسباب الطلب ويعين رئيس الدائرة احد قضاتها في تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة وله اصدار القرارات اللازمة لذلك ، وعلى قلم الكتاب اعلان الخصوم بصورة من العريضة مع تكليفهم بالحضور في الجلسة التي تحدد لتحضير الدعوى وبعد تحضير الدعوى يحيلها القاضي المعين الى جلسة يحددها امام الدائرة للمرافعة في موضوع العريضة ولا تحصل رسوم على هذا الطلب.
مادة (١٠٣): يباشر الطالب في جميع أنحاء العالم. في الجريدة الرسمية وإعلان صاحب الشان الذي يدور حوله. من يتكلم لإن تحضير الدعوى وال في أي مكان آخر على وجه السرعة.
الخامس الباب
الفصل الاول
مجلس القضاء الاعلى
تم تعديل المادة الأتية رقم (104) بموجب القانون رقم (18) لسنة 2012م. ليكون نصها على النحو الأتي:-
مادة( ١٠٤ ): يشكل مجلس القضاء الاعلى على النحو التالي:-
١- رئيس مجلس القضاء الأعلى. رئيساً0
٢- رئيس المحكمة العليا. عضواً0
٣- وزير العدل. عضواً0
٤- النائب العام. عضواً0
٥- رئيس هيئة التفتيش القضائي. عضواً0
٦- أمين عام مجلس القضاء الأعلى. عضواً0
7- ثلاثة قضاة يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح مجلس القضاء الأعلى على ان لا تقل درجة كل منهم عن قاضي محكمة عليا. اعضاء0
تم تعديل المادة الأتية رقم (104مكرر) بموجب القانون رقم (27) لسنة 2013م. ليكون نصها على النحو الأتي:-
مادة (104مكرر) يعين رئيس مجلس القضاء الأعلى بقرار من رئيس الجمهورية على أن لا تقل درجته عن عضو محكمة عليا ويمارس المهام والإختصاصات التالية:-
1- قيادة وتوجيه أنشطة المجلس المختلفة اللازمة لتحقيق أهدافه وتنفيذ مهامه وإختصاصاته.
2- الإشراف على جميع هيئات وأجهزة السلطة القضائية وفقاً للقانون.
3- إعداد جدول أعمال المجلس والدعوة لإجتماعاته العادية والإستثنائية وترؤسها.
4- إصدار القرارات التنفيذية لأعمال المجلس.
5- طلب التقارير من هيئات وأجهزة السلطة القضائية.
تم تعديل المادة الأتية رقم (105) بموجب القانون رقم (27) لسنة 2013م. ليكون نصها على النحو الأتي:-
مادة (105) يرأس جلسات المجلس رئيس مجلس القضاء الأعلى وفي حالة غيابه يرأس الجلسات من يراه من بين أعضاء المجلس.
تم تعديل المادة الأتية رقم (106) بموجب القانون رقم (27) لسنة 2013م.ليكون نصها على النحو الأتي:-
مادة (106) لا يكون إجتماع مجلس القضاء الأعلى صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه على الأقل وتكون جميع المداولات سرية وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين , وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة( ١٠٧ ): يكون لمجلس القضاء الاعلى سكرتارية خاصة تتولى تدوين المحاضر والدعوة لاجتماعات المجلس وابلاغ الجهات المختصة بقراراته.
مادة( ١٠٨ ): أ - يصدر مجلس القضاء الاعلى لائحة لتنظيم اعماله بما في ذلك ما ورد بالمادة( ١٠٥ ) من هذا القانون.
ب- تبلغ قرارات المجلس لوزير العدل ورئيس المحكمة العليا وكل من يلزم تبليغه.
الفصل الثاني
صلاحيات مجلس القضاء الاعلى
مادة( ١٠٩ ) يمارس مجلس القضاء الاعلى الصلاحيات التالية:-
أ - وضع السياسة العامة لتطوير شئون القضاء.
ب- النظر في جميع المواضيع التي تعرض على المجلس فيما يتعلق بتعيين القضاة وترقيتهم وعزلهم ومحاسبتهم وتقاعدهم ونقلهم واستقالاتهم على ضوء المواد المنصوص عليها في هذا القانون.
ج- تاديب القضاة.
د- دراسة مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء.
هـ-النظر في نتائج التفتيش الدوري على اعمال رؤساء وقضاة محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية لتقدير درجة كفاءاتهم وتحقيق الشكاوى التي تقدم ضدهم والنظر في الطلبات التي تقدم منهم والتصرف فيها وفقا لاحكام لائحة التفتيش القضائي.
تم تعديل الفقرة الأتية ( و ) بموجب القانون رقم (27) لسنة 2013م.ليكون نصها على النحو الأتي:-
و- دراسة وإقرار مشروع موازنة السلطة القضائية وإحالتها إلى الجهة المختصة لإدراجها رقماً واحداً في الموازنة العامة للدولة.
مادة( ١١٠ ): لمجلس القضاء الاعلى ان يطلب ما يراه ضروريا من البيانات والاوراق من الجهات الحكومية وغيرها وله ان يطلب حضور من يرى الاستماع اليه.
الفصل الثالث
في محاسبة القضاة وأعضاء النيابة العامة
مادة (111): 1 - يختص مجلس القضاء الأعلى وحدة بتاديب القضاة وأعضاء النيابة العامة عند اخلالهم بواجبات وظيفتهم وللمجلس ان يحيل محاسبتهم على مجلس محاسبة يتكون من ثلاثة اعضاء من المجلس او من ثلاثة من القضاة ويعد بصفة خاصة اخلالا بواجبات الوظيفة ما يلي:-
أ - أرتكاب القاضي جريمة مخلة بالشرف او جريمة الرشوة او ثبوت تحيزه الى احد اطراف النزاع.
ب- تكرار التخلف عن حضور الجلسات دون عذر مقبول.
ج- تاخير البت في الدعاوي.
د- عدم تحديد مواعيد معينة لاتمام الحكم عند ختام المناقشة .
هـ- افشاء سر المداولة.
تم تعديل الفقرة الأتية ( 2 ) بموجب القانون رقم (27) لسنة 2013م. ليكون نصها على النحو الأتي:-
2- تقيم هيئة التفتيش القضائي الدعوى التأديبية بناءً على طلب رئيس الهيئة وموافقة مجلس القضاء الأعلى.
٣- لا يقدم طلب الدعوى التاديبية الا بناء على تحقيق اولي تتولاه هيئة التفتيش القضائي ويشترط ان يكون المحقق اعلى درجة من القاضي الذي جرى التحقيق معه.
مادة( ١١٢ ): مع مراعاة الاحكام الواردة في الفقرتين ( ٣،٢ ) من المادة السابقة من هذا القانون تقوم هيئة التفتيش القضائي بتهيئة الدعوى للسير في إجراءاتها عن جميع الوقائع المنسوبة الى القاضي او بعضها و يكلف القاضي بالحضور امام المجلس خلال شهر من تاريخ علمه بالتكليف بالحضور لسماع اقواله وتمكينه من الدفاع عن نفسه فان لم يحضر نظر المجلس الدعوى في غيابه بعد التاكد من صحة ابلاغه. اما اذا لم تر وجها لاقامة الدعوى رفعت الملف الى مجلس القضاء الأعلى للتصرف فيه وفقا لما يراه مرفقا براي الهيئة.
مادة( ١١٣ ): على مجلس القضاء الاعلى اذا قرر السير في اجراءات المحاكمة ايقاف القاضي عن مباشرة اعمال وظيفته او ان يحيله الى اجازة جبرية مؤقتة على ان لا تزيد مدة الايقاف او الاجازة عن (ثلاثة اشهر) وللمجلس الحق في اعادة النظر في قراره هذا في اي وقت.
مادة( ١١٤ ): تكون جلسات المحاكمة التأديبية (سرية) ويجب على مجلس القضاء الاعلى سماع دفاع القاضي المقامة ضده الدعوى وللقاضي ان يحضر بشخصه او ان ينيب غيره وله ان يقدم دفاعه كتابة كما يجب ان يكون الحكم الصادر في الدعوى التاديبية مشتملا على الاسباب التي بني عليها وان تتلى اسبابه عند النطق في جلسة (سرية).
مادة (115): 1- العقوبات التأديبية التي يجوزتوقيعها على القضاة هي:-
أ - التنبيه.
ب- اللوم.
ج- الانذار.
د- الحرمان من العلاوات الدورية.
هـ- التوقيف عن العمل او اعطائه اجازة جبرية مؤقتة لا تتجاوز( ثلاثة اشهر).
و- تاخير الترقية.
ز- النقل الى وظيفة غير قضائية.
ح- العزل مع استحقاق المعاش اوالمكافأة
تم تعديل الفقرة الأتية ( 2 ) بموجب القانون رقم (27) لسنة 2013م. ليكون نصها على النحو الأتي:-
2- يبلغ قرار مجلس القضاء الأعلى إلى هيئة التفتيش القضائي بمضمون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية كما يبلغ القاضي المعني بذلك خلال العشرة الأيام التالية لصدوره.
مادة( ١١٦ ): لا تحول اقامة الدعوى التاديبية امام مجلس القضاء عن اقامةالدعوى الجنائية اذا ارتكب القاضي جريمة جنائية كالرشوة او الاختلاس او خيانة الامانة ويعاقب بالعقوبة المقررة قانونا.
مادة( ١١٧ ): تنقضي الدعوى التاديبية باستقالة القاضي وقبولها او بلوعة سن التقاعد ولا تاثير للدعوى التاديبية على الدعوى الجنائية او المدنية عن نفس الواقعة او الوقائع التي اقيمت الدعوى بشانها.
تم تعديل الفقرة الأتية ( 1 ) من المادة الأتية ( 118 ) بموجب القانون رقم (27) لسنة 2013م. ليكون نصها على النحو الأتي:-
مادة (118): 1- لمجلس القضاء الأعلى في أحوال المساءلة التأديبية أو الجزائية أن يأمر بإيقاف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته أثناء إجراءات التحقيق أو المحاسبة أو المحاكمة وذلك من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب من رئيس هيئة التفتيش القضائي أو رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي.
٢- لا يترتب على ايقاف القاضي عن عمله بموجب هذا القانون حرمانه من مرتبه مدة الايقاف.
مادة( ١١٩ ): تقدم الاستقالة لمجلس القضاء لاقرارها او رفضها ويعتبر القاضي مستقيلا من تاريخ تبليغه قرار مجلس القضاء الاعلى بقبول استقالته.
مادة( ١٢٠ ): تخضع مخاصمة القضاة وتنحيتهم وردهم للاحكام المنصوص عليها في القوانين الاجرائية النافذة.
الفصل الرابع
في أعوان القضاء
مادة( ١٢١ ): أعوان القضاء هم المحامون والخبراء والكتاب والمحضرون والمترجمون.
مادة( ١٢٢ ): يحدد القانون الشروط اللازم توافرها للاشتغال بالمحاماة ويبين حقوق المحامين وواجباتهم وتنظيم محاسبتهم.
مادة( ١٢٣ ): ينظم القانون الخبرة امام جهات القضاء ويحدد حقوق الخبراء وواجباتهم وطريقة محاسبتهم.
الباب السادس
موظفو المحاكم
الفصل الاول
أحكام عامة
مادة( ١٢٤ ): يعين بالمحكمة العليا وكل محكمة استئناف لواء وكل محكمة ابتدائية كاتب اول ووكيل له وعدد كاف من الكتاب والمترجمين ويعين لكل محكمة محضر اول وعدد كاف من المحضرين ويلحق بكل محكمة عدد كاف من الناسخين والطباعين والحجاب والمراسلين.
مادة( ١٢٥ ): فيما عدا ما نص عليه القانون يسرى على موظفي المحاكم الاحكام العامة لموظفي الجهاز الاداري للدولة.
مادة( ١٢٦ ): يكون لوزير العدل بالنسبة لموظفي وزارة العدل والمحاكم وكذا النائب العام فيما يخص موظفي جهاز النيابة العامة سلطات وزارة الخدمة بالنسبة لموظفي الجهاز الاداري للدولة.
الفصل الثاني
في التعيين والندب والترقية والبدلات والأجازات لموظفي المحاكم
مادة( ١٢٧ ): يشترط فيمن يعين كاتبا او محضرا او مترجما من موظفي المحاكم ان يكون حاصلا على الثانوية على الاقل او ما يعادلها او ان تتوافر لدية احدى البدائل الاخرى والواردة باشتراطات شغل الوظائف طبقا لاحكام قانون موظفي الجهاز الاداري للدولة وفي هذه الحالة يتعين ان يجتاز بنجاح الاختبار الذي تحدد احكامه وشروطه بقرار من وزير العدل ويشترط اضافة الى ذلك بالنسبة للمترجمين ان يجتازوا بنجاح امتحانا تحريريا في اللغة العربية واحدى اللغات الاجنبية وان يتضمن قرار وزير العدل تشكيل لجنة لاختبار رئيس قسم الترجمة بالوزارة وتعتبر الدرجة المخصصة لشغل وظيفة بالثانوية العامة طبقا لقانون موظفي الجهاز الاداري للدولة هي درجة بداية التعيين لهذه الوظائف.
مادة( ١٢٨ ): يمنح موظفو المحاكم والنيابة العامة بدل طبيعة عمل بنسبة تتراوح
٨٠ %) من المرتب الاساسي يصدر بتحديده في اطار الحدين ،% بين( ٥٠%%%
المذكورين قرار من وزير العدل بحسب ظروف وطبيعة عمل كل منطقة.
مادة( ١٢٩ ): يمنح موظفو المحاكم والنيابة العامة في المناطق الريفية بدل ريف
٦٠ %) من المرتب الاساسي يصدر بتحديده في ،% بنسبة تتراوح بين ( ٣٠
اطار الحدين المذكورين قرار من وزير العدل بحسب ظروف وطبيعة كل منطقة.
مادة( ١٣٠ ): يمنح موظفو المحاكم والشاغلون لوظائف المجموعة الوظيفية الأولى والثانية والثالثة بدل محاكم ويحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير العدل وموافقة مجلس الوزراء ويرتبط هذا البدل بمزاولة اعمال الوظيفة بالمحاكم.
مادة( ١٣١ ): يكون تعيين الموظفين المشار اليهم بالمادة( ١٢٤ ) تحت الاختبار مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد عن سنة ويصدر قرار وزير العدل بتثبيت من ثبتت صلاحيته عند انتهاء هذه الفترة.
مادة( ١٣٢ ): تكون ترقية موظفي المحاكم المشار اليهم بالمادة( ١٢٤ ) بالاختبار من درجة الوظيفة التالية لها مباشرة وبمراعاة شروط الترقية الواردة بنظام موظفي الجهاز الاداري للدولة وطبقا للأحكام التالية:-
١- ان يكون حاصلا على تقدير كفائة لا يقل في مرتبته عن (جيد) في ذات السنة المرقى فيها.
٢- ان يجتاز بنجاح الامتحان المقرر الترقية لدرجة الوظيفة العليا طبقا للمادة التالية ويستثنى من ذلك (المترجمون).
٣- ان يقضي بنجاح فترة التدريب على الاعمال التي يقوم بها وفق المنهج الذي يصدر به قرار من وزير العدل ويستثنى من ذلك (المترجمون).
مادة( ١٣٣ ): يصدر قرار من وزير العدل بتحديد المواد التي يجرى الامتحان فيها لموظفي المحاكم ويتضمن القرار تشكيل اللجنة التي تضع الأسئلة وتصححها والنسبة اللازمة للنجاح ويؤدى الامتحان عند الاقتضاء طبقا لما يلي:-
١- بالنسبة لكتاب المحكمة العليا وكتاب محكمة الاستئناف وكتاب المحكمة الابتدائية تقوم لجنة شئون الموظفين في كل منها.
٢- بالنسبة لكتاب موظفي النيابة العامة تقوم به لجنة شئون موظفي النيابة العامة.
مادة( ١٣٤ ): يتولى رئيس المحكمة العليا توزيع الاعمال على كتابها وتحديد محل كل منهم والحاق كاتبها الاول بها ويتولى رئيس كل محكمة استئنافية الاختصاصات بالنسبة للعاملين بمحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لدائرة اختصاصه فضلا عن تحديد عمل المحضرين بالمحاكم الابتدائية والحاق المحضرين بكل منها وله حق نقلهم وندبهم داخل محكمة استئناف اللواء كما يتولى رئيس كل نيابة عامة اختصاصات رئيس محكمة استئناف لواء بالنسبة لموظفي النيابة العامة التابعين له.
مادة( ١٣٥ ): يكون الترخيص لموظفي المحاكم بالاجازات من رؤساء المحاكم ومن النائب العام بالنسبة لموظفي النيابات ولرؤساء النيابات الترخيص للعاملين بالنيابات.
الفصل الثالث
واجبات موظفي المحاكم
مادة( ١٣٦ ): يحلف الكتاب والمحضرون والمترجمون امام رئيس هيئة المحكمة التابعين لها في جلسة علنية بان يؤدوا وظائفهم بامانة واخلاص وعدل.
مادة( ١٣٧ ): يتسلم موظفو المحاكم الاوراق القضائية الخاصة باعمال وظائفهم ويحفظونها ويحصلون الرسوم والغرامات المستحقة ويراعون تنفيذ قوانين الدمغة والضرائب ويقومون بكل ما تفرضه عليهم القوانين والتعليمات ولا
يجوز لهم ان يتسلموا اوراقا او مستندات الا اذا كانت حافظة بها بيان تشمله وتكون الحافظة مصحوبة بصورة طبق الاصل موقعا عليها من الكاتب الاول بعد مراجعتها والتحقق من مطابقتها للواقع ويردها الى من يقدمها وعلى الكتاب الذين يحضرون الجلسات ان يحرروا محاضر بكل ما يدور فيها وان يوقعوها.
مادة( ١٣٨ ): العاملون بالمحاكم ممنوعون من افشاء اسرار القضايا وليس لهم ان يطلعوا عليها احدا الا من تبيح القوانين او اللوائح او التعليمات اطلاعهم عليها.
مادة( ١٣٩ ): يجب على كل موظف بالمحاكم ان يقيم بالجهة التي يؤدي فيها عمله ولا يجوز له ان يتغيب عنها الا بأذن من رؤسائه.
الفصل الرابع
في مسالة موظفي المحاكم
مادة( ١٤٠ ): يعمل كتاب كل محكمة ومترجموها وناسخوها وطباعوها وحجابها ومراسلوها تحت رقابة الكاتب الاول ويعمل محضروها تحت اشراف المحضر الاول بها والجميع خاضعون لرئيس المحكمة وكذلك يعمل كتاب النيابة في كل محكمة تحت اشراف رئيس القلم الجزائي بها وهم جميعا خاضعون لرئيس النيابة ويكون الاشراف في المحاكم الابتدائية للكاتب الاول والمحضرين الاول ورؤساء الاقلام الجزائية ثم للقضاة وأعضاء النيابة.
مادة( ١٤١ ): تتخذ اجراءات المسالة ضد كل من يخل من موظفي المحاكم بواجبات وظيفته او ياتي ما من شانه ان يقلل الثقة اللازم توافرها في الاعمال القضائية او يقلل من اعتبار المهنة التي ينتمي اليها سواء كان ذلك في دور القضاء او خارجها.
مادة( ١٤٢ ): لا توقع العقوبات الا بالحكم من مجلس المساءلة ومع ذلك يجوز توقيع عقوبة الانذار والخصم من المرتب بقرار من رؤساء المحاكم بالنسبة للكتاب والمحضرين والمترجمين ومن النائب العام ومن رؤساء النيابات لكتاب النيابات ولا يجوز ان يزيد الخصم في المرة الواحدة على مرتب خمسة عشر يوما ولا يزيد عن ثلاثين يوما في السنة الواحدة.
مادة (١٤٣): مجلس إدارة المساءلة في المحكمة العليا وفي كل محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية من أحد قضاة يختاره محله في مجلس المسالة
مادة (١٤٤): يجوز أن تقام دعوى ضد المحكمة ضد النيابة العامة بناءً على طلب رئيس المحكمة بناءً على طلب النائب العام أو رئيس النيابة بالنسبة لم تتم النيابات.
مادة (١٤٥): تحدد ورقة الاتهام التي تعلن عنها رئيس مجلس النواب. .
مادة( ١٤٦ ): يلغى كل قانون او نص يتعارض مع احكام ونصوص هذا القانون.
مادة( ١٤٧ ): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء بتاريخ رجب/ ١٤١١ هـ. الموافق ٢٦ /يناير/ ١٩٩١ م .
الفريق/علي عبد الله صالح
رئيس مجلس الرئاسة
جدول الوظائف والمرتبات والعلاوات والبدلات لاعضاء السلطة القضائية0
الوظيفةالمرتب الاساسيالعلاوة
الدورية
  بــدل 
 القضاء  
بدل
المظهر
بداية
الربط
نهاية
الربط
رئيس المحكمة العليا
النائب العام
١٠٥٠٠--٥٠٠٠٢٠٠٠
نائب رئيس المحكمة العليا
المحامي العام الاول
٨٩٠٠١٠١٠٠٣٠٠

٤٠٠٠

٢٠٠٠

قاضي المحكمة العليا
المحامي العام
٨٩٠٠

١٠١٠٠

٣٠٠٣٥٠٠٢٠٠٠

قاضي محكمة استئناف لواء
رئيس نيابة عامه (ا)
٨٠٠٠

٨٩٠٠٣٠٠٢٧٥٠١٥٠٠
قاضي محكمة ابتدائية (ا)
رئيس نيابة عامه (ب)
٧٢٥٠٨٠٠٠

٢٥٠٢٢٥٠١٥٠٠
قاضي محكمة ابتدائية (ب)
وكيل نيابة عامه(ا)
 
٦٥٠٠
٧٢٥٠٢٥٠

٢٥٠١٥٠٠
قاضي محكمة ابتدائية (ج)
وكيل نيابة عامه(ب)
٦٠٠٠٦٥٠٠٢٥٠١٧٥٠١٠٠٠
مساعد قاضي(ا)
مساعد نيابة عامه (ا)
٥٥٠٠

٦٠٠٠٢٠٠

١٥٠٠١٠٠٠
مساعد قاضي (ب)
مساعد نيابة عامة(ب)
٥٠٠٠٥٥٠٠٢٠٠١٢٥٠١٠٠٠

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( ٦١ ) لسنة ١٩٩٢ م0بشأن منح بدل تخرج لشاغلي وظائف السلطة القضائية
رئيس مجلس الوزراء0
بعد الاطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.
وعلى دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القرار الجمهورية رقم ( ١) لسنة ١٩٩٠ م0 بتشكيل مجلس الوزراء.
وعلى القانون رقم ( ١٩ ) لسنة ١٩٩١ م بشأن الخدمة المدنية.
وعلى القانون رقم ( 1 ) لسنة ١٩٩١ م بشأن السلطة القضائية.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ( ٨٩ ) لسنة ١٩٩٠ م0بشأن منح البدلات الوظيفية للعاملين في الجهازالأداري للدولة
وبناء على عرض وزير الخدمة المدنية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قـــــــــــــرر:-
مادة( ١ ): يمنح شاغلوا وظائف السلطة القضائية (رؤساء وأعضاء المحاكم القضائية) والمعينون بقرار من السلطة المختصة بالتعيين بدل تخرج بواقع ( ٧٠٠ ) ريال .
مادة( ٢ ): يمنح جاملوا شهادة ماجستير فاعلى البدل المقرر لنظرائهم العاملين بالجهاز الاداري للدولة والحاصلين على مؤهلات تخصصية عليا.
مادة( 3 ): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. صدر بتاريخ برئاسة مجلس الوزراء.
بتاريخ ١٣ /شوال/ ١٤١٢ ه الموافق ١٦ /ابريل/ ١٩٩٢ م0
محمد الخادم الوجيه وزير الخدمة المدنية والإصلاح الاداري حيدر أبو بكر العطاس رئيس مجلس الوزراء0
قراررئيس مجلس الوزراء رقم ( ١٦٢ ) لسنة ٢٠٠٠ م0بتعديل جدول الوظائف والمرتبات والعلاوات والبدلات لأعضاء
رئيس مجلس الوزراء0
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم ( ١) لسنة ١٩٩١ م بشأن السلطة القضائية.
وعلى وجه الخصوص المادة ( ٦٧ ) منه التي خولت مجلس الوزراء تعديل جدول وظائف ومرتبات وعلاوات وبدلات السلطة القضائية المرفق بالقانون.
وبناء على عرض وزير العدل.
قـــــــــرر:-
مادة( ١ ): يعتمد الجدول المرفق المبين للوظائف والمرتبات والعلاوات لأعضاء السلطة القضائية بدلا من الجدول المرفق بالقانون رقم( ١) لسنة ١٩٩١ م.
مادة( 3 ) ينقل شاغلوا وظائف السلطة القضائية بالدولة من الدرجات المحددة في الجدول المرفق بالقانون رقم( ١) لسنة ١٩٩١ م0إلى مجموعات ووظائف الجدول المرفق وفقا للقواعد التالية:-
أ - الوظائف العليــا
ينقل شاغلوا وظائف رئيس المحكمة العليا – النائب العام – نائب رئيس المحكمة العليا – المحامي العام الاول- قاضي المحكمة العليا – المحامي العام (ا) إلى الوظائف المقابلة لها في الجدول المرفق.
ب- الوظائف الأستئنافية
ينقل شاغلوا وظائف قاضي محكمة استئناف لواء ورئيس نيابة عامة (ا) في الجدول السابق إلى وظيفة قاضي محكمة استئناف ورئيس نيابة عامة (ا) في الجدول المرفق.
ج- الوظائف الابتدائية
١- ينقل شاغلوا وظائف قاضي محكمة ابتدائية (ا) ورئيس نيابة عامة (ب) في الجدول السابق إلى وظائف رئيس محكمة ابتدائية ورئيس نيابة عامة (ب) في الجدول المرفق.
٢- ينقل شاغلو وظائف قاضي محكمة ابتدائية (ب) وكيل نيابة عامة (ا) في الجدول السابق الى وظائف قاضي محكمة ابتدائية – وكيل نيابة عامة (ا) في الجدول المرفق.
3- ينقل شاغلو وظائف قاضي محكمة ابتدائية (ج) – وكيل نيابة عامة (ب) في الجدول السابق الى وظائف قاضي محكمة جزئي – وكيل نيابة (ب) في الجدول المرفق.
د- الوظائف المساعدة
١- ينقل شاغلو وظائف مساعد قاضي ( أ )- مساعد نيابة عامة ( أ )في الجدول السابق الى وظائف مساعد نيابة (ا) في الجدول المرفق.
٢- ينقل شاغلو وظائف مساعد قاضي (ب)- مساعد نيابة عامة (ب) في الجدول السابق الى وظائف مساعد نيابة (ب) في الجدول المرفق.
٣- يستمر شاغلو وظائف مساعد قاضي ( أ ) مساعد قاضي (ب) في الاعمال المناطة بهم حاليا حتى يتحدد بقرار من مجلس القضاء الأعلى وضع كل منهم على حدة وفقا لما يعرض عليه من هيئة التفتيش القضائي.
مادة( ٣ ): يتم منح علاوة سنوية لاعضاء السلطة القضائية بواقع خمسة الاف ريال سنويا.
مادة( ٤ ): يتم منح البدلات المقررة والنسب المعادلة في الجدول المرفق بقانون السلطة القضائية وبالنسب المعادلة في حدود الاعتمادات المتاحة.
مادة( ٥ ): تطبق الجزاءات الادارية على شاغلي وظائف السلطة القضائية لضمان الأنضباط الوظيفي.
مادة( ٦ ): يراعى بالنسبة لمن يحملون حاليا وظائف قضائية ويشغلون وظائف ادارية وليس لديهم مؤهلات لشغل الوظيفة القضائية ان يحتفظوا بما يتقاضونه حاليا بصفة شخصية ويتم تسكينهم في الوظائف الإدارية المناسبة.
مادة( 7 ): يصدر وزير العدل القرارات التنفيذية اللازمة ويتم التنفيذ بالتنسيق مع وزير المالية.
مادة( ٨ ): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. صدر بتاريخ برئاسة مجلس الوزراء. بتاريخ ١٧ صفر ١٤٢١ هـ الموافق ٢١ مايو ٢٠٠٠ م0 اسماعيل احمد الوزير وزيرالعدل د/عبد الكريم الارياني رئيس مجلس الوزرا

جدول الوظائف والمرتبات والعلاوة الدورية والبدلات لأعضاء السلطة القضائية.
الوظائف
العليا
الوظائفالمرتب الاساسيالعلاوة
الدورية
بداية
الربط
نهاية
الربط

رئيس المحكمة العليا
النائب العام
٢٤٠,٠٠-٥٠٠٠
نائب رئيس المحكمة العليا
المحامي العام الاول
٢٢٠,٠٠٢٣٥,٠٠٥٠٠٠
قاضي المحكمة العليا
محامي عام (ا)
٢٠٠,٠٠٢١٥,٠٠٥٠٠٠
وظائف
الاستئناف



رئيس محكمة استئناف
محامي عام (ب)
١٨٠,٠٠١٩٥,٠٠

٥٠٠٠

نائب رئيس محكمة
استئناف
رئيس نيابة عامة اول
١٦٠,٠٠١٧٥,٠٠٥٠٠٠
قاضي محكمة استئناف
رئيس نيابة عامة (ا)
١٤٠,٠٠١٥٥,٠٠٥٠٠٠
الوظائف
الابتدائية
والجزائية
رئيس محكمة ابتدائية
رئيس نيابة عامة (ب)
 
١٢٠,٠٠
١٣٥,٠٠٥٠٠٠

قاضي محكمة ابتدائية
وكيل نيابة عامة (ا)
١٠٠,٠٠١١٥,٠٠٥٠٠٠
قاضي محكمة جزئي
وكيل نيابة عامة (ب)
٨٠,٠٠٠٩٥,٠٠٠٥٠٠٠
الوظائف
المساعدة
مساعد نيابة (ا)٦٠,٠٠٠٧٥,٠٠٠٥٠٠٠
مساعد نيابة (ب)٤٠,٠٠٠٥٥,٠٠٠٥٠٠٠
معاون نيابة٢٠,٠٠٠٣٥,٠٠٠٥٠٠٠

قراررئيس مجلس الوزراء رقم ( ٢٦٥ ) لسنة ٢٠٠٠ م0 بشأن منح بدل لموظفي الهيئات القضائية ( الموظفون الأداريون ومعانو الخدمة ) تسمى بدل محاكم0
رئيس مجلس الوزراء0
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم ( ١) لسنة ١٩٩١ م0 بشأن السلطة القضائية ، ولاسيما المادة( ١٣٠ ) منه بشان منح ( بدل محاكم).
وعلى القانون رقم ( ١٩ ) لسنة ١٩٩١ م0 بشأن الخدمة المدنية.
وعلى القرار الجمهوري رقم ( ٧٢ ) لسنة م0 بتشكيل الحكومة وتسمية اعضائها.
وبناء على عرض وزير العدل.
قـــــــــــــرر:-
مادة (1): 1- يمنح موظفو الهيئات القضائية الشاغلون لوظائف المجموعات الإدارية بدل (مقطوع) يسمى بدل محاكم على النحو التالي:-
المجموعة الوظيفية الاولى خمسة عشر الف ريال (١٥,٠٠٠ ) 0
المجموعة الوظيفية الثانية اثني عشر الف ريال ( ١٢,٠٠٠ )0
المجموعة الوظيفية الثالثة عشرة الاف ريال ( ١٠,٠٠٠ )0
المجموعة الوظيفية الرابعة ثمانية الاف ريال ( ٨,٠٠٠ )0
المجموعة الوظيفية الخامسة ستة الاف ريال ( ٦,٠٠٠ )0
٢- يمنح نفس البدل لمن هم في حكم الإداريين وهم الشاغلون لدرجة مساعد موثق وذلك على النحو التالي:-
شاغلوا مساعد موثق (ا) خمسة عشر الف ريال ( ١٥,٠٠٠)0
شاغلوا مساعد موثق(ب) اثنى عشر الف ريال ( ١٢,٠٠٠)0
مادة( ٢ ): يرتبط هذا البدل بمزاولة اعمال الوظيفة والاعتمادات المالية المتاحة.
مادة( ٣ ): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
 النيابة العامة اليمنية العليا0 النائب العام اليمني0 image
النيابة العامة اليمنية العليا0
النائب العام اليمني0
اللائحة الداخلية لمكتب النائب العام والنيابات التابعة له رقم ( ١ ) لسنة ١٩٧٩ م.
الفصل الاول
تكوين مكتب النائب العام واحكام عامه بشان تنظيمه
تم تعديل المادة الأتية رقم (1) بموجب قرار وزير العدل رقم ( ٢٠٧ ) لسنة ١٩٨٨ م0 ليكون نصها على النحو الأتي :-
مادة( ١ ) يتكون مكتب النائب العام على النحو التالي:-
١. مكتب المحامي العام الاول.
٢. المكتب الفني
٣. ادارة مكتب النائب العام.
٤. ادارة التفتيش القضائي.
٥. ادارة النيابات.
٦. ادارة الشئون المالية.
مادة( ٢ ) للنائب العام اصدار الاوامر والتعليمات والقرارات العامة المتعلقة بنظام العمل وسيره وكيفية التعاون بين ادارات المكتب وطريقة الاتصال بينها وبين الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات العامة المختلفة.
مادة( ٣ ) يجوز للنائب العام ان ينشئ في اي مدينة فرعا او اكثر لاي ادارة من الادارات المبينة في المادة ( ١ ) من هذه اللائحة كما له ان ينشئ ما قد يراه من ادارات او اقسام قد تقتضيها مصلحة العمل بمكتب النائب.
مادة( ٤ ) يجوز للنائب العام الغاء بعض الاقسام واضافة اختصاصاتها لغيرها من الاقسام الاخرى اذا ما تطلب سير العمل ذلك.
مادة( ٥ ) يجوز للنائب العام بالتعاون مع الاجهزة الحكومية المكلفة بالتدريب والتاهيل ان يعد برامج خاصة لتدريب موظفي مكتب النائب العام والنيابات المختلفة وتاهيلهم بغية تحسين ادائهم الوظيفي ورفع مستوياتهم العلمية والعملية ويحدد النائب العام بقرار منه طبيعة البرامج ومدتها وشروطها وميزانيتها ومسؤولية المتدربين.
مادة( ٦ ) يجوز للنائب العام وفقا لمقتضيات ومصلحة العمل ان يتعاقد مع اليمنيين او الاجانب الذين تتوافر لديهم خبرات فنيه او ادارية معينة للقيام بعمل محدد في مكتب النائب العام او احدى النيابات لقاء الرواتب والبدلات التي تحدد بالعقد المبرم بين الطرفين.
مادة( ٧ ) للنائب العام منح مكافاة تشجيعية لاي من العاملين بمكتبه او احدى النيابات وذلك وللاعمال الممتازة التي اداها ويجوز ان تكون المكافاة في صورة شهادة تقدير للاداء الممتاز تودع في ملف خدمته وتؤخذ في الاعتبار عند الترقية او الايفاد في البعثات.
مادة( ٨ ) للنائب العام ان يسمح للعاملين في مجموعات الوظائف العليا الفنية والادارية بالمكتب والنيابات باستعمال سياراتهم الخاصة مقابل تعويض يحدده النائب العام كما يجوز للنائب العام عند تكليفه لاعضاء النيابة او للموظفين الاداريين بمهمات خارج مقر وظائفهم ولم تتوافر وسائل انتقال حكومية ان يامر بصرف اجور انتقالاتهم الفعلية.
مادة( ٩ ) تطبق احكام القانون رقم( ٤٩ ) لسنة ١٩٧٧ م. في شان بدلات سفر ومصروفات الانتقال على العاملين بالنيابة العامة وتخول للنائب العام سلطة الوزير الواردة في هذا القانون.
مادة( ١٠ ) يلحق بكل ادارة عامة عدد كاف من الموظفين حسب حاجة العمل ونوعيته يصدر بهم قرار من النائب العام.
مادة( ١١ ) يتولى مدير كل ادارة عامة تحت اشراف النائب العام تنظيم العمل في ادارته وتصريف شئونها والاشراف الفني والاداري على العاملين فيها طبقا لاختصاصاته الواردة في هذه اللائحة وهو مسئول عن تنفيذ السياسة العامة لها فنيا واداريا.
تم تعديل المادة الأتية رقم (12) بموجب قرار وزير العدل رقم ( ٢٠٧ ) لسنة ١٩٨٨ م0 ليكون نصها على النحو الأتي :-
مادة( ١٢ ) يكون لكل ادارة مدير ونائب له.
مادة( ١٣ ) يتولى مدير كل ادارة عامة اي مهام اخرى في اختصاصاته الاصلية يوكلها اليه النائب العام اذا تطلب العمل ذلك.
مادة( ١٤ ) يعقد مدير كل ادارة عامة لقاءات دورية في اداراته لمتابعة سير العمل بها وترشيده ووضع ما يراه لرفع الكفاية الانتاجية في ادارته ويحرر بذلك تقريرا يرفع الى النائب العام.
مادة( ١٥ ) تعقد لقاءات دورية بين مديري الادارات العامة بمكتب النائب العام لبحث ما قد ينشا من مشاكل في العمل وازالة المعوقات بين الإدارات المختلفة وتبسيط الاجراءات وسد الثغرات التي قد تنشا في مجال الأنظمة المختلفة.
مادة( ١٦ ) يراعي ضرورة التسلسل الاداري في مخاطبة الرؤساء ويحظر تخطي المرؤوسين لرؤسائهم في مخاطبة المستويات الادارية العليا.
الفصل الثاني
الاختصاصات والواجبات
١- المكتب الفني
مادة( ١٧ ) يختص المكتب الفني بما ياتي:-
١- مراجعة التظلمات المقدمة للنائب العام وعرضها عليه بالراي القانوني المقترح.
٢- فحص القضايا الهامة التي ترسل للنائب العام وعرضها عليه بعد اعداد التقارير الفنية او المذكرات اللازمة بشانها.
٣- مراجعة القرارات الصادرة بان لا وجه لاقامة الدعوى الجزائية او بحفظها وعرض ما يرى الغاؤه منها بالراي القانوني على النائب العام.
٤- مراجعة الاحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية ومحاكم استئناف اللواء والتي انقضى ميعاد الطعن فيها وعرض ما يرى الطعن فيه بالراي القانوني على النائب العام وبصفة خاصة قضايا البراءة.
٥- تحقيق القضايا التي يرى النائب العام الاشراف على تحقيقها بمعرفته وذلك لجسامتها او اهميتها بحسب ظروفها او اطرافها.
٦- اعداد التعليمات العامة للنيابة والتعليمات الخاصة والكتب الدورية والمنشورات الادارية والقرارات والنماذج اللازمة لحسن سير العمل وعرضها على النائب العام لاصدارها.
٧- دراسة واعداد المقترحات لتعديل القوانين السارية لتلافي اوجه القصورفيها طبقا لما اسفر عنه التطبيق
٨- اصدار كتيب دوري كل ثلاثة اشهر يحتوي على كل ما صدر من قوانين جديدة او ما عدل منها وقرارات وتوجيهات النائب العام ذات الطابع العام لمختلف النيابات توزيعها على الادارات المختلفة.
٩- اعداد الابحاث التي تتعلق بالمؤتمرات الدولية والعربية وكذلك كل ما يتصل بتبادل القوانين او الوثائق وايضا المشاركة في الاجتماعات الدولية.
١٠ - الاشراف على المكتبة والعمل على تجديدها المستمر ومراعاة احتوائها على احداث المراجع القانونية والاوامر والتعليمات الصادرة من النائب العام بتوجيهات وسياسات عامة ومجلدات الاحكام المحلية والعالمية لتكون مرجعا لكافة الانشطة القانونية.
١١ - ما يوكل اليه من اعمال يراها النائب العام.
١٢ - العمل على الاشتراك في المجلات القانونية الدولية وترتيب الاشتراك في المؤتمرات القانونية الدولية بعد اخذ راي النائب العام.
٢- مدير مكتب النائب العام
تم تعديل المادة الأتية رقم (18) بموجب قرار وزير العدل رقم ( ٢٠٧ ) لسنة ١٩٨٨ م0 ليكون نصها على النحو الأتي :-
مادة( ١٨ ) تتكون ادارة مكتب النائب العام على النحو التالي:-
١- ادارة العلاقات العامة يتولاها مدير المكتب وتختص بالاتي:-
ا. اعداد وتنفيذ الترتيبات الخاصة بزيارات النائب العامة داخل وخارج الجمهورية.
ب. استقبال الضيوف والوفود واعداد وتنفيذ برنامج زيارتهم
ج. تبادل البيانات والنشرات والمطبوعات الاعلامية مع الوزارات والمصالح المختلفة والهيئات والعمل على تنمية التفاهم بين النيابة العامة والمواطنين واعداد الابحاث المتعلقة بالعلاقات العامة.
د. اعداد النشرات الدورية للتعريف برسالة النيابة العامة النوعية بمهمتها ونشاطها والاتصال بوسائل الاعلام المختلفة في شان كل ما يرغب النائب العام في نشره من اخبار وبيانات وتعليقات وتيسير مهمة رجال الصحافة والاعلام في الحصول على المعلومات عن اعمال النيابة العامة وانجازاتها بعد موافقة النائب العام.
هـ. اعداد ملف يومي يتضمن كل ما ينشر مما يتعلق باعمال النيابة العامة ومكتب النائب العام.
و. تلقي الشكاوى والتظلمات من اي صاحب شان وفحصها وعرضها على النائب العام.
٢- ادارة السكرتارية:-
- وتختص بتلقي وقيد البريد والمكاتبات الصادرة والواردة وتوزيعها على الادارات المختصة بموجب حوافظ ، وحفظ وتنسيق المراسلات
والمكاتبات وتلتزم في ذلك بما جاء بتعليمات النائب العام.
- ويتولى مدير مكتب النائب العام الاشراف على ادارة السكرتارية وتوجيهها الوجهة العملية الصحية- وعليه تلقى المكاتبات التي ترد لمكتب النائب العام من قسم السكرتارية العامة او غيرها من الجهات او الإدارات المختلفة وقيدها في دفاتر خاصة وعرضها على النائب العام وتنفيذ ما ينتهي اليه الراي فيها.
٣- ادارة التفتيش القضائي
مادة( ١٩ ) تختص ادارة التفتيش القضائي بالاتي:-
١- التفتيش الدوري والمفاجئ على اعضاء النيابة العامة.
٢- اعداد البيانات المتعلقة بمشروع الحركة القضائية
٣- جمع المعلومات والتحريات عن المرشحين واتخاذ الاجراءات اللازمة لتعيينهم.
٤- تلقي الشكاوى المتعلقة باعمال النيابة العامة وتصرفاتهم وسلوكهم وتحقيقها.
٥- مراقبة سير العمل بالنيابات وتقديم ما تراه من مقترحات في هذا الشأن الى النائب العام.
٦- القيام باعمال الاحصاء القضائي.
٧- القيام بالاعمال التي يطلبها النائب العام.
مادة( ٢٠ ) تنقسم ادارة التفتيش القضائي الى ثلاثة اقسام:-
ا- قسم التفتيش.
ب- شئون الاعضاء.
ج- الاحصاء.
ا- قسم التفتيش
مادة( ٢١ ) يختص قسم التفتيش بما ياتي:-
١- التفتيش الدوري على جميع اعضاء النيابة حتى درجة رئيس نيابة حسب التوزيع الذي يعده مدير ادارة التفتيش وعرض التقارير على اللجنة المختصة بفحص تلك التقارير.
٢- تحقيق الشكاوى التي ترد ضد اعضاء النيابة العامة والمتعلقة بتصرفاتها القضائية والمسلكية وعرضها على اللجنة الخاصة بفحص الشكاوى.
٣- تحقيق ما يحال على ادارة التفتيش من النائب العام وعرض نتيجة ما يسفر عنه ذلك.
٤- القيام بالتفتيش المفاجئ على النيابات حسب التنظيم الذي يعده مديرالتفتيش لمراقبة حسن انتظام العمل بتلك النيابات.
٥- اقتراح التوجيهات والتعليمات التي تعمم على النيابات في منشورات دورية والمستفادة من ملاحظتهم على اعمال النيابة حتى يتلافونها في اعمالها المستقبلية وارسال ذلك الى المكتب الفني لدراستها واصدارها.
٦- ما يسند اليهم من اعمال اخرى.
مادة( ٢٢ ) يتولى مدير ادارة التفتيش في بداية كل عام قضائي اعداد الدورة التفتيشية وعرضها على النائب العام لاعتمادها.
ويجب ان تشمل الدورة على اسماء المفتشين الذين يتولون التفتيش والمدد التي يجري التفتيش عليها وتحديد اعضاء النيابة الذين حل دورهم في التفتيش.
مادة( ٢٣ ) يجري التفتيش بالانتقال الى مقر النيابات. ويجوز اجراؤه او اتمامه بمكتب النائب العام اذا كان هناك ما يبرر ذلك.
ويطلع المفتش على كل ما يلزم لاتمام عمله ويستوضح عضو النيابة ما يرى ضرورة استيضاحه فيه وله طلب ما يرى ضرورة مطالعته من اوراق ويقوم المفتش بفحص جميع القضايا التي عرضت على عضو النيابة والتحقيقات التي باشرها خلال فترة التفتيش.
مادة( ٢٤ ) يجب ان يتضمن تقرير التفتيش البيانات الاتية:-
١- عدد القضايا والتحقيقات التي قام عضو النيابة بمباشرتها والتصرف فيها وما تم انجازه منها والاسباب التي دعت الى تاخير مالم ينجز وما اذا كان هناك ما يبرر ذلك من عدمه وملاحظاته عليها ومدى سلامة القيد والوصف القانوني الذي اعطى لتلك القضايا والتحقيقات.
٢- كفاءة عضو النيابة في اجراءاته للتحقيقات ومدى حرصه على الانتهاء منها في وقت مناسب ومدى فنية السير في التحقيق ومدى مراعاته للاجراءات القانونية.
٣- مواعيد فتح التحقيق والانتهاء منه واعتذار عضو النيابة عن اعماله العادية وعما يندب وتغيبه بدون عذر او الانقطاع عن عمله بغير مسوغ قانوني واقامته او عدم اقامته في مقر عمله.
٤- السلوك العام لعضو النيابة في دائرة عمله وفي غيرها ونتيجة التحقيق فيما قدم ضده من شكاوى وما تقرر فيها.
مادة( ٢٥ ) تقدر درجة كفاءة عضو النيابة بدرجة:-
كفء - او فوق المتوسط - او متوسط - او اقل من المتوسط. ولا يرقى الى درجة مساعد نيابة ووكيل نيابة بفئتيها (ا- ب) الا من حصل على تقدير متوسط على الاقل. اما الترقيه الى درجة رئيس نيابة او محامي عام فيشترط حصول العضو على تقريرين متتاليين بدرجة فوق المتوسط على الاقل.
مادة( ٢٦ ) يقصد بدرجات الكفاية سالفة الذكر ما ياتي:-
ا- كفء:- ويقصد به امتياز الاداء والتفوق فيه مع عدم وجود مخالفات تتعلق بالعمل او السلوك.
ب- فوق المتوسط:- ويقصد به جودة الاداء دون تفوق مع عدم وجود مخالفات جوهرية تتعلق بالعمل او السلوك.
ج- متوسط:- ويقصد به الاداء المرضي دون ان يتصف بالجودة مع عدم وجود مخالفات جوهرية تتعلق بالعمل او السلوك.
د- اقل من المتوسط:- ويقصد به الاداء الذي شابه مخالفات جوهرية تتعلق بالعمل او السلوك.
مادة( ٢٧ ) يقوم بفحص تقرير المفتش الذي باشر التفتيش لجنة من ثلاثة على الاقل برياسة مدير التفتيش وتشكل هذه اللجنة بقرار من النائب العام. وعند غياب رئيس اللجنة او احد اعضائها يندب النائب العام من يحل محله.
مادة( ٢٨ ) على اللجنة ان تدرس التقرير واسانيده بدقة وان تستمع الى عرض عضو اللجنة المقرر ووجهة نظره وان ترجع الى ما ترى لزوم الرجوع اليه للكشف عن حال عضو النيابة وان تقدر درجة كفائتة باغلبية الآراء ويدون القرار على نفس التقرير ويوقع عليه رئيس واعضاء اللجنة ويرفع الى النائب العام لاعتماده. ويجب ايداع التقرير بالملف السري لعضو النيابة في خلال شهرين على الاكثر من تاريخ الانتهاء من التفتيش كما يجب ان يخطر عضو النيابة بصورة من التقرير خلال اسبوعين من تاريخ الايداع بخطاب مسجل مع علم الوصول.
مادة( ٢٩ ) لعضو النيابة ان يبدي اعتراضه على تقرير اللجنة خلال ثلاثة اسابيع من تاريخ تسلم صورة التقرير بمذكرة تقدم للنائب العام. وتنظر اعتراضه لجنة اخرى برئاسة النائب العام يجري تشكيلها على نحو ما جاء باللجنة السابقة على الا يكون من بين اعضائها احد أعضاء اللجنة الاولى. وتقرر هذه اللجنة تاييد التقرير او تعديله واذا رات تعديل درجة كفاية عضو النيابة اشرت بذلك على اصل التقرير المعترض عليه والمودع بالملف السري لعضو النيابة واخطرته بعد التوقيع عليه من مدير التفتيش واعتماده من النائب العام.
مادة( ٣٠ ) لكل من اللجنتين المشار اليهما سابقا اذا رات ان تقرير التفتيش غير كاف وان الاوراق التي يحويها الملف السري لا تساعد على تكوين راي صحيح عن عضو النيابة كان لها ان تقرر اجراء ما يلزم لاستيفاء درجة تقدير عضو النيابة او اعادة التفتيش على عمله او التحري عن حالته او ان تستمع الى اقواله.
مادة( ٣١ ) كل الشكاوى المتعلقة باعضاء النيابة والتي ترد لمكتب النائب العام من اي جهة تحال الى ادارة التفتيش وتقيد بسجل خاص بها وتحال لاحد المفتشين القضائيين لفحصها والتحقيق فيها والقيام بما تقتضيه من الانتقال والاطلاع على ما يلزم الاطلاع عليه من اوراق وسؤال عضو النيابة ومواجهته بما هو منسوب اليه وسماع من يقتضي سماع اقوالهم من شهود وعرض النتيجة على مدير التفتيش لابداء رايه فيها ثم يعرض ذلك على النائب العام للتصرف فيها.
مادة( ٣٢ ) كل شكوى ضد احد اعضاء النيابة لم يبين بها اسم مقدمها وموطنه لا يجوز اتخاذ اي اجراء فيها الا اذا كانت مشتملة على وقائع مادية محددة ومعينة فيامر مدير ادارة التفتيش بفحصها وتحقيقها.
مادة( ٣٣ ) اذا كانت كل محل الشكوى تصرف قضائي يقتضي توجيه ملاحظات قانونية الى عضو النيابة احالها الى مدير ادارة التفتيش بعد تحقيقها الى اللجنة المختصة بفحص تقارير التفتيش القضائي لاتخاذ قرار فيها وعرضه عليه لتوقيعه ورفعه الى النائب العام لاعتماده. ويتبع في شانه من حيث ايداعه الملف السري والاعتراض عليه لما يخضع له تقرير التفتيش من اجراءات.
مادة( ٣٤ ) يكون لكل عضو نيابة ملف سري تودع به تقارير التفتيش والشكاوى التي تقدم منه او ضده ونتيجة التحقيقات وما توقع عليه من جزاءات وقرارات تخطيه في الترقيات وكل ما يساعد على تكوين راي صحيح عنه ولا يجوز ان تودع ورقة بهذا الملف تتضمن ماخذا عليه الا بعد اطلاعه على ما جاء بها وتمكينه من الرد عليها والحاق رده بها ويعد سجل سري لاعضاء النيابة تخصص فيه صفحة لكل منهم يحوي ملخصا لجميع ما تضمنه ملفه السري. وتحفظ الملفات السرية والسجل السري بالادارة العامة للتفتيش. ولا يجوز الاطلاع عليها الا من عضو النيابة صاحب الشان والنائب العام ومجلس القضاء الاعلى.
ب- قسم شئون الاعضاء0
مادة( ٣٥ ) يختص قسم شئون الاعضاء بالاتي:-
١- امساك ملفات اعضاء النيابة العامة والسجلات الخاصة بقيد طلبات الالتحاق بوظائف النيابة العامة وقيد التعيينات والترقيات والندب والاحالة على التقاعد وطلب المعلومات والبيانات اللازمة لذلك من الجهات المختصة.
٢- جمع البيانات اللازمة لمشروع الحركة القضائية لاعضاء النيابة العامة.
٣- قيد الشكاوى الواردة لادارة التفتيش القضائي والمتعلقة باعضاء النيابة في السجلات الخاصة بها تمهيدا لعرضها.
٤- استبقاء مسوغات تعيين اعضاء النيابة العامة وتنفيذ القرارات الخاصة بتعيينهم وترقيتهم وتنقلاتهم وندبهم وتسوية حالاتهم وانتهاء خدمتهم.
٥- امساك السجلات اللازمة لما تقدم.
٦- اعداد كشوف الاقدمية لجميع اعضاء النيابة عقب صدور كل حركة قضائية.
ج - قسم الاحصاء
مادة( ٣٦ ) يختص قسم الاحصاء القضائي بالاتي:-
١- جمع الاحصائيات الشهرية التي ترد من النيابات المختلفة عن عدد الجرائم التي ارتكبت وتصنيفها.
٢- انشاء السجلات والنماذج الاحصائية.
٣- عمل بيانات باحصائيات نصف سنوية عن عدد القضايا التي تم التحقيق فيها ونتيجة التصرف فيها.
٤- اعداد الرسوم والجداول البيانية ولوحات الحائط لمختلف الاحصائيات عن كل نيابة وعدد الجرائم التي ارتكبت فيها ومعدل النشاط الاجرامي.
٥- تبليغ الجهات الرئاسية بتقارير المعلومات الدورية والاحصائية.
٦- اعداد ما تطلبه جهات الاختصاص من البيانات والاحصاءات الدورية.
٧- القيام ببحوث احصائية وعمل دراسات تحليلية لاسباب الجرائم واقتراح وسائل مكافحه انتشارها واصدار الكتب الاحصائية لايداع الجرائم الجسيمة وغير الجسيمة كل نصف سنة.
٨- ما يسند اليها من اعمال اخرى.
الادارة العامة للنيابات0
مادة( ٣٧ ) تختص الادارة العامة للنيابات بالاتي:-
١- مراجعة احتياجات النيابات المختلفة من الموظفين والعمال وحصر الاعداد اللازم تعيينها بكل نيابة وحصر المؤهلات والخبرة اللازمة لذلك.
٢- التاكد من مراجعة المؤهلات وشهادات الخبرة وسائر الاوراق المقدمة من طالبي التعيين في الوظائف الكتابية او العمالية واستيفاء الناقص فيها واعداد كشوف يبين بها اسماء المقترح تعيينه من بينهم والوظيفة التي يعين لها ودرجته المالية ومقر عمله.
٣- تعيين مفتشين اداريين وماليين من ذوي الخبرة والكفاءة الفنية والسمعة الطيبة من بين موظفي الجهاز الاداري للتفتيش على الاعمال المالية والادارية بمكتب النائب العام والنيابات الاخرى واعداد التقارير الدورية التي توضح كيفية سير العمل في دوائر الكتاب بتلك الجهات.
٤- تلقي التقارير السنوية السرية بشان كل من الموظفين والعمال بالنيابات المختلفة والنظر فيها واعدادها للبت فيها بلجنة شئون الموظفين.
٥- الاشراف على تنفيذ الترقيات والندب والاعارة والاحالة الى المعاش في جميع الوظائف الادارية.
٦- اعداد حركة ترقيات الموظفين بالنيابات المختلفة حسب التقارير السرية التي حصل عليها كل منهم واعتماد النقل والندب والاعارة بين مختلف النيابات.
٧- مراجعة الجزاءات التي توقع على الموظفين بمعرفة رؤسائهم وإقرار المناسب منها وتعديل ما يلزم تعديله الى الجزاء المناسب او الغاؤه.
٨- حذفت هذه الفقرة بموجب قرار وزير العدل رقم ( ٢٠٧ ) لسنة ١٩٨٨ م0
٩- تقديم المقترحات للنائب العام بكل امر اداري ذي طابع عام يرد الى مكتب النائب العام مشفوعا بتوصياته بشانه ودراسة ما يشير به النائب العام من موضوعات.
١٠ - تقديم المقترحات والدراسات المتعلقة بالشئون الادارية للنائب العام فيما يراه ضروريا من اصلاحات فنية وادارية ضمانا لحسن العمل ورفع مستوى الاداء.
١١ - ما يسند اليها من اعمال اخرى.
تم تعديل المادة الأتية رقم (38) بموجب قرار وزير العدل رقم ( ٢٠٧ ) لسنة ١٩٨٨ م0 ليكون نصها على النحو الأتي :-
مادة( ٣٨ ) تشكل لجنة برئاسة مدير الشئون المالية لاعداد تقديرات مشروع الميزانية وعرضه على النائب العام لاقراره. - وتضم اللجنة نائب مدير ادارة النيابات ورئيس قسم الميزانية والحسابات ورئيس قسم شئون الموظفين ومندوب عن الادارة العامة للميزانية بوزارة المالية، كما يشترك مندوب من وزارة الخدمة المدنية بالنسبة للباب الاول ، ومندوب الجهاز المركزي للتخطيط بالنسبة للبابين الرابع والخامس. - كما يجوز للنائب العام ان يضيف الى اللجنة اعضاء اخرين، ويجب ان ترفق بمشروع الميزانية كافة النماذج والبيانات المقررة في هذا الشان.

تم تعديل المادة الأتية رقم (39) بموجب قرار وزير العدل رقم ( ٢٠٧ ) لسنة ١٩٨٨ م0 ليكون نصها على النحو الأتي :-
مادة( ٣٩ ) تنقسم الادارة العامة للنيابات الى:-
1- ادارة الشئون الادارية:-
وتمارس الاختصاصات الواردة في المادة ( ٤٥ ) من قرار وزير العدل السابق المشار اليه ويتبعها الاقسام الثلاثة المحددة في المادة ( ٤٦ ) من قراروزير العدل المشار اليه.
2- ادارة التفتيش الاداري:-
وتختص بمراقبة سير العمل الاداري وتوجيه العاملين الى ما يكفل حسن الاداء ويكون تقسيمها واختصاصها على النحو الذي يحدده النائب العام بقرارمنه.

تم تعديل المادة الأتية رقم (40) بموجب قرار وزير العدل رقم ( ٢٠٧ ) لسنة ١٩٨٨ م0 ليكون نصها على النحو الأتي :-
مادة ( ٤٠ ) تتبع ادارة الشئون المالية النائب العام مباشرة وتختص بالاتي:-
١- التاكد من تطبيق القوانين والقرارات المالية والاشراف على الاقسام التي تتبعها والتنسيق بينها وازالة كل تعارض ينشا في العمل.
٢- مراقبة حسابات واستحقاقات الموظفين واعتماد صرف ما لهم من مستحقات.
٣- توريد القرطاسية والاثاثات اللازمة ثم توزيعها على تلك النيابات ومتابعة كيفية استعمالها وصيانتها واستهلاكها واصلاح ما يتلف منها.
٤- الاشراف على الجرد السنوي للمخازن لمعرفة سير العمل بها.
٥- اقتراح نقل احد موظفي الادارة الى احد الاقسام داخل الادارة بما يكفل حسن سير العمل وحسن ادائه.
٦- اقتراح دورات تدريبية لموظفي الادارة والاقسام التابعة لها.
٧- وضع تقرير سنوي عن اعمال الادارة ورفعه الى النائب العام مع بيان المقترحات لتبسيط الاجراءات المالية وازالة المعوقات التي تصادف العمل.
٨- تختص الادارة بوضع تقارير الكفاية السنوية عن مرؤوسيه واعتماد التقاريرالتي ترفع اليه من الاقسام التابعة له او تعديلها وعرض ذلك على النائب العام.
٩- يختص مدير الادارة باقتراح توقيع الجزاء المناسب لكل مخالفة تقع من مروؤسية ورفعها الى النائب العام لاعتمادها او النظر فيها.
تم تعديل المادة الأتية رقم (41) بموجب قرار وزير العدل رقم ( ٢٠٧ ) لسنة ١٩٨٨ م0 ليكون نصها على النحو الأتي :-
مادة( ٤١ ) تنقسم ادارة الشئون المالية الى اربعة اقسام:-
١- قسم الميزانية والحسابات.
٢- قسم المشتريات.
٣- قسم المخازن.
وتمارس هذه الثلاثة الاقسام اختصاصاتها الواردة في المواد (42 ، 43 ، 44) من قرار وزير العدل المشار اليه.
٤- قسم التفتيش المالي.
ويختص بمراقبة سير العمل المالي وتوجيه العاملين الى ما يكفل حسن الأداء ويكون تكوينه واختصاصه على النحو المبين بتعليمات النائب العام، ويلتزم القسم بكل ما جاء بهذه التعليمات.
مادة( ٤٢ ) يختص قسم الميزانية والحسابات بالاتي:-
١- جمع البيانات والمعلومات التي تساعد في اعداد مشروع ميزانية النيابة العامة ومشروع الحساب الختامي.
٢- تولي شئون الحسابات وشئون الصرف ومسك دفاتر حساب المصروفات والايرادات والامانات والعهد والحسابات واجراء القيود من واقع المستندات الفعلية وحفظها حسب الاصول المالية.
٣- مراعاة الصرف من البنود المحددة وعدم تجاوزها الا بعد الرجوع الى السلطات المختصة بذلك.
٤- اعداد استمارات الصرف الخاصة بالمستحقات المختلفة للعاملين وغيرهم.
٥- وضع تقارير دورية عن حسابات النيابة العامة وما تم صرفه منها.
٦- اتباع اللوائح والتعليمات المالية في شتى النواحي الحسابية وامساك الدفاتر واجراءات الصرف حسب الاصول المالية مع مراعاة امساك سجلات محاسبية منظمة ودورة مستنديه كاملة وفقا للانظمة واللوائح.
مادة( ٤٣ ) يختص قسم المشتريات بالاتي:-
١- دراسة احتياجات مكتب النائب العام والنيابات المختلفة سنويا.
٢- تحديد الجهات التي يشتري منها طبقا للقانون وتشكيل اللجان الخاصة بالشراء والفحص والاستلام.
٣- استلام الاصناف وتسليمها للمخازن.
٤- القيام بتسديد ثمن المشتريات وارفاق المستندات الدالة على الشراء وفواتير سداد الثمن وحفظها في سجلات خاصة او ملفات.
٥- انشاء سجلات يثبت بها تاريخ شراء الاثاث والحاجيات الاخرى لمعرفة عمرها الاستهلاكي.
٦- القيام بشراء السجلات والنماذج والمطبوعات الخاصة بمكتب النائب العام والنيابات المختلفة.
٧- اعداد دراسة نصف سنوية عن سير العمل بالقسم والمقترحات التي يراها لتسهيل العمل وتبسيط الاجراءات في الاطار القانوني.
٨- ما يسند اليه من اعمال مماثله.
مادة( ٤٤ ) يختص قسم المخازن بالاتي:-
١- استلام ما يرد اليه من مهمات ومطبوعات ونماذج وسجلات واثبات ذلك بدفاتر خاصة.
٢- القيام بعمليات صرف ما يطلب منه من ادوات ومطبوعات وغيرها طبقا للاوامر الصادرة له من الادارات المختلفة.
٣- انشاء دفاتر خاصة بكل صنف يرد له يثبت بها تاريخ الشراء وجهة الشراء وثمن الشراء.
٤- القيام بعمليات التخزين لكل صنف على حده وانشاء كروت لكل صنف يرد له يثبت به المنصرف وتاريخه والرصيد المتبقي منه.
٥- انشاء سجلات لاثبات المنصرف للجهات المختلفة.
٦- القيام بحصر ما يلزم للاقسام والادارات والنيابات المختلفة سنويا على ضوء ما تبقى لديه من مخزون بعد استطلاع راي مديرعام الادارات في مدى احتياجاتها.
٧- بيان الاصناف المتبقية بالمخازن سنويا والعمل على التخلص منها بالبيع اذا كانت قابلة للتلف او لم تستعمل ولم تكن مطلوبة في المستقبل.
٨- العمل على سلامة التخزين واتباع اللوائح المخزنية في هذا الشان.
٩- الاشراف على استهلاك البترول والزيوت للسيارات والموتورات واي الات اخرى.
١٠ - اعداد تقرير نصف سنوي عن سير العمل بالقسم والمقترحات لإزالة المعوقات.
مادة( ٤٥ ) تختص ادارة الشئون الادارية بالاتي:-
١- مراقبة سير العمل الاداري ومتابعة تنفيذ القرارات والتوجيهات الصادرة من مدير الادارة العامة للنيابات والتاكد من صحة الاجراءات الإدارية ومدى مطابقتها للقانون.
٢- العمل على ترشيد العمل والتزام الموظفين بالواجبات والتعليمات المناطة بهم.
٣- وضع مشروعات الترقيات الدورية وبيان عدد الوظائف الخالية والمراد شغلها.
٤- اقتراح عدد وفئة كل نوع من انواع الوظائف عند اعداد مشروع الميزانية بعد استطلاع راي الادارات المختلفة وتحديد احتياجاتها من الموظفين وعرضها على مدير الادارة العامة للنيابات.
٥- التحضير لاعمال لجنة شئون الموظفين وانشاء سجل خاص بها.
٦- وضع الموظف المناسب في المكان الذي يتبين ان له قدرات خاصة في مجال غير مجال قسمه.
٧- اقتراح الدورات التدريبية التي يرى تدريب الموظفين فيها والذي يتوسم فيه الكفاءة و القدوة الحسنة.
٨- اعداد دراسة نصف سنوية يوضح فيها سير العمل في ادارته وما يرى ادخاله على النظم من اساليب تختصر الاجراءات وتبسطها.
٩- عمل دراسة احصائية بعدد الموظفين الذين تخلفوا عن مواعيد الحضور والانصراف بعذر او بغير عذر والدوافع التي ادت الى ذلك وعدد الجزاءات التي وقعت على الموظفين مقارنا بالعدد الكلي للموظفين واسباب توقيع الجزاءات وانواعها واقتراح الحلول لمعالجة هذه الظواهر.
١٠ - اقتراح توقيع الجزاءات على المخالفين من الموظفين والمستويات الادارية الادنى وعرضها على مدير ادارة النيابات.
١١ - ما يسند اليها من اعمال اخرى.
مادة( ٤٦ ) تنقسم ادارة الشئون الادارية الى ثلاثة اقسام على النحو التالي:-
١- قسم شئون الموظفين.
٢- قسم شئون الخدمات.
٣- قسم السكرتارية والمطبوعات والارشيف.
مادة( ٤٧ ) يختص قسم شئون الموظفين بالاتي:-
١- تنفيذ اللوائح والتعليمات الخاصة بشئون الموظفين.
٢- اتخاذ اجراءات تعيين الموظفين ونقلهم وندبهم واجازاتهم وضم مدة خدمتهم وانتهاء خدمتهم.
٣- استيفاء ملفات الموظفين وحفظها وارفاق قرارات التعيين بها وانشاء ملفات جديدة لمن يلتحقون بالعمل.
٤- انشاء سجل عام للموظفين يبين فيه تاريخ الالتحاق والدرجة والمرتب وكافة البيانات الخاصة بكل موظف على حدة.
٥- انشاء سجلات للنقل والندب والاعارة.
٦- انشاء سجل للجزاءات التي توقع على الموظفين واخطار قسم الحسابات لكل جزاء يدفع للقيام باجراء الخصم من المرتب في حينه عند اعداد الراتب الشهري.
٧- اعداد كشوف المرتبات والتسويات والبدلات الخاصة بالموظفين وعمل استمارات الاجور والمكافات وارسالها لقسم الحسابات في المواعيد المناسبة.
٨- مراقبة حضور وانصراف الموظفين وتنفيذ الاحكام والقرارات الخاصة بمرتبات الموظفين.
٩- اعداد تقرير نصف سنوي عن طريق سير العمل بالقسم واقتراح ما يراه لازالة ما قد يوجد من معوقات وكذلك تبسيط ما يراه من اجراءات في اطار قانوني.
١٠ - ما يسند اليه من اعمال اخرى.
مادة( ٤٨ ) يختص قسم شئون الخدمات بالاتي:-
١- انشاء سجلات خاصة بمباني النيابات المختلفة.
٢- تحرير محاضر معاينة لدور النيابات او المباني المراد استئجارها او شرائها.
٣- متابعة اعمال الصيانة والمباني والانشاءات التابعة لمكتب النائب العام او النيابات الاخرى.
٤- انشاء سجلات لحفظ اوراق مستندات ملكية المباني او عقود تاجير.
٥- القيام بالا اجراءات اللازمة لصيانة المباني والالات والمركبات والسيارات والات الطباعة والتصوير وخلافة.
٦- مراقبة اعمال الحراسة للمباني والمكاتب ومحتوياتها وفقا لما يصدر من قرارات في تنظيم هذا الامر.
٧- مراقبة عمال الخدمة والسعاة ونظافة المباني.
٨- تنظيم وتشغيل السيارات والمركبات الحكومية المملوكة لمكتب النائب العام والنيابات الاخرى.
٩- اعداد الملابس الخاصة بالسعاة والحجاب وصرفها لهم بواقع بدلتين سنويا لكل منهم احداهما صيفية والاخرى شتوية. ويلزم هؤلاء بارتدائها حال ادائهم للعمل الرسمي.
١٠ - تسلم البريد وتوزيعه على الادارات المختلفة كل فيما يخصه.
١١ - توفير الخدمات الاجتماعية والطبية للموظفين.
١٢ - اتخاذ اجراءات سفر الموفدين والمعارين واعضاء البعثات.
١٣ - ما يسند اليه من اعمال مماثله.
مادة( ٤٩ ) يختص قسم السكرتارية والمطبوعات والارشيف بالاتي:-
١- تلقي ما يرد من مكاتبات ونشرات وغيرها واثباتها في دفاتر خاصة بكل نوع من المكاتبات او النشرات وتوجيهها الى كل ادارة حسب ورودها.
٢- انشاء سجلات للصادر الى الجهات الخارجية وايضا للوارد الى مكتب النائب العام.
٣- انشاء ملفات للحفظ للمستندات وصور المكاتبات الصادرة لمكتب النائب العام الى الجهات المختلفة.
٤- حفظ كافة الاوامر والتعليمات والقرارات الصادرة من النائب العام والتي تنظم سير العمل بالمكتب او النيابات المختلفة للرجوع اليها وقت طلبها.
٥- القيام بكتابة او طبع المذكرات التي تحال اليه من الادارات والاقسام المختلفة وحفظ صور هذه المذكرات في ملفات خاصة بكل ادارة.
٦- ترشيد العمل وتبسيط الاجراءات وازالة المعوقات التي تنشا فيه ما يسند اليه من اعمال مماثله.
الفصل الثالث
احكام خاصة بالتعيين والترقية والندب والاعارة والتاديب
مادة( ٥٠ ) يسري على اعضاء النيابة العامة فيما يتعلق بالتعيين والندب والاعارة والترقية ومساءلتهم بما جاء في قانون السلطة القضائية.
مادة( ٥١ ) يسري على موظفي مكتب النائب العام والنيابات الاخرى بما جاء باحكام القانون رقم ( ٤٩ ) لسنة ١٩٧٧ م.بشان موظفي الدولة.
تنشا لجنة شئون الموظفين من الاتي:-
١- المحامي العام الاول0 رئيسا.
٢- مدير الادارة العامة للنيابات0 عضوا.
٣- مدير الشئون الادارية0 عضوا.
٤- رئيس قسم شئون الموظفين0 سكرتيرا.
ويصدر بانشاء هذه اللجنة قرار من النائب العام.
مادة( ٥٢ ) يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها.
قانون إنشاء وتنظيم النيابة العامة رقم( ٣٩ ) لسنة ١٩٧٧ م0
الفصل الاول
أنشاء وتشكيل النيابة العامة
مادة( ١ ) تنشأ هيئة قضائية تسمى النيابة العامة لمباشرة الاختصاصات المخولة لها قانونا وتتبع النيابة العامة (مجلس القضاء الاعلى ) كتبعية القضاء، كما تتبع النائب العام ماليا واداريا تحت اشراف وزير العدل.
مادة( ٢ ) تشكل النيابة العامة من النائب العام والمحامي العام الاول وعدد كاف من المحامين العامين ورؤساء النيابة ومساعدي ومعاوني النيابة ويتبع اعضاء النيابة العامة رؤساء بترتيب درجاتهم ثم النائب العام ويلحق بها عدد من الاداريين والكتبة والعمال.
مادة( ٣ ) يتبع ماموري الضبط القضائي النيابة العامة في نطاق صلاحيات الضبط القضائي المخولة لهم قانونا وفي حدود وظائفهم ويعتبر مأموري الضبط القضائي:-
١- المحافظون.
٢- مديروا النواحي.
٣- مديرو الامن.
٤- ضباط الشرطة والامن.
٥- رؤساء المراكب البحرية والجوية.
٦- جميع الموظفين الذين خولوا هذه الصلاحيات بموجب القانون او القوانين الخاصة بهم.
مادة( ٤ ) تتكون النيابة العامة من مكتب النائب العام وتتبعه ادارة التفتيش وإدارة النيابة ومن نيابة الاستئناف ونيابة المحافظة والنيابة الجزئية.
مادة( ٥ ) يشكل كل من مكتب النائب العام وادارة التفتيش وادارة النيابة من رئيس وعدد من اعضاء النيابة بقرار من وزير العدل بناء على ترشيح النائب العام على ان يتم تشكيل ادارة التفتيش من عدد من المحامين العامين ورؤساء النيابة.
مادة( ٦ ) يقوم بوظيفة نيابة الاستئناف لدى المحكمة الاستئنافية العليا عدد من رؤساء النيابة العامة برئاسة محام عام.
ويقوم بوظيفة نيابة المحافظة لدى كل محكمة من محاكم المحافظات عدد من اعضاء النيابة العامة برئاسة احد رؤسائها.
ويقوم بوظيفة النيابة الجزئية لدى كل محكمة من المحاكم الجزئية ومحاكم النواحي عضو او اكثر برئاسة وكيل ا مساعد نيابة.
الفصل الثاني
الاختصاصات
مادة( ٧ ) في مواد الجرائم تختص النيابة العامة بما يأتي:-
١- تحقيق جرائم القصاص والدماء والحدود وجميع الجرائم الاخرى فيما لا يتعارض واختصاصات النيابة الإدارية والمالية.
٢- رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها فيما عدا الاحوال التي تجعل الشريعة الاسلامية حق المطالبة بالقصاص للمجني عليه او وليه فيكون لها حق التدخل فيها.
٣- رفع الدعوى الجنائية فيما يتعلق بالحق العام اذا اختار ولي الحق العفو وكان الجاني معروفا بالشر او لم يكن للحق ولي يستوفيه.
٤- طلب تنفيذ الاحكام النهائية في الجرائم والاشراف على سلامة تنفيذها من غير اخلال بأحكام البند ( ٣ ) من المادة ( ٤٩ ) من قانون السلطة القضائية رقم( ٢٣ ) لسنة ١٩٧٦ م.
٥- الاشراف على احوال السجون والاماكن التي تنفذ فيها العقوبة واحاطة وزير العدل بما يبدو للنيابة العامة من ملاحظات عليها.
٦- الاشراف على رجال الضبط القضائي فيما يتعلق باعمالهم.
مادة ( ٨ ) في غير مواد الجرائم تقوم النيابة العامة برفع دعاوى الحسبة وجميع الدعاوى العامة ومباشرتها في كل ما يعتبر في الشريعة الاسلامية من الحقوق العامة اذا لم يكن للحق ولي يستوفيه ويكون لها في هذه الحالات ما للخصوم من حقوق.
مادة( ٩ ) تتدخل النيابة العامة وجوبا في الاحوال الاتية:-
١- الطعون امام المحكمة الاستئنافية العليا فيما يتعلق بمخالفة احكام القانون او الخطاء في تفسيره وتطبيقه.
٢- دعاوى الزواج او الطلاق او الخلع او التفريق بجميع اسبابه او الطاعة او النسب او الحضانة او الحفظ او رؤية الصغير او الارث في حالة تولد حق عام.
٣- الدعاوى المتعلقة بالقصر او المحجور عليهم او عديمي الاهلية او المفقودين او الغائبين او الوصايا او الهبات او الاعسار او شهر الإفلاس او الاوقاف ما لم يكن لها ولي يستوفى حقها.
٤- دعاوى تنازع الاختصاص بين جهات القضاء.
٥- الدعاوى المتعلقة بالنظام العام والاداب.
٦- كل ما ينص القانون على وجوب تدخلها فيه وما يامر به القاضي المختص فيما يلوح له من حق يوجب او يسوغ تدخلها فيه.
مادة( ١٠ ) يجوز للنيابة العامة ان تتدخل في الاحوال الاتية:-
١- المنازعات المتعلقة بالاسرة في كل ما لم يدخل تحت حكم المادة السابقة.
٢- دعاوى ما يمتنع على القاضي واعضاء النيابة نظره ودعاوى مخاصمتهم.
٣- عدم الاختصاص لانتفاء ولاية جهة القضاء.
٤- كل حالة ينص القانون على جواز تدخلها فيها.
مادة( ١١ ) أ - صاحب الحق في رفع ومباشرة الدعوى العامة هو النائب العام ويعتبر اعضاء النيابة العامة وكلاء عنه.
ب- وللنائب العام ان يصدر ما يراه من تعليمات الى اعضاء النيابة في تحقيق او اقامة او مباشرة الدعوى العامة وان يامر بحفظ التحقيق او بالا وجه لاقامة الدعوى العامة وله ان يعدل او يلغى وقف الاوامر الصادرة من اعضاء النيابة العامة باقامة الدعوى بالا وجه او اجراءات اقامتها وله ان ياذن باقامة الدعوى العامة ضد موظف او احد رجال الضبط لجريمة وقعت منه اثناء تادية وظيفته او بسببها.
مادة( ١٢ ) يقوم المحامي العام الاول بمعاونة النائب العام في مباشرة اختصاصاته ويحل محله في حالة غيابه او وجود مانع لدية او خلو منصبه.
مادة( ١٣ ) يكون للمحامي العام لدى كل دائرة من دوائر المحكمة الاستئنافية العليا تحت اشراف النائب العام جميع حقوقه واختصاصاته فيما عدا ما نصت عليه الفقرة الرابعة في البند (ب) من المادة ( ١١ ) من هذا القانون.
مادة( ١٤ ) يمارس رئيس نيابة المحافظة في المحكمة المعين بها تحت اشراف المحامي العام جميع الاختصاصات المخولة له ويمارس وكيل النيابة العامة الجزئية في المحكمة الجزئية او محكمة الناحية المعين بها جميع
الاختصاصات المخولة لرئيس النيابة ويحل محله مساعد النيابة عند غيابه أو وجود مانع لديه لمهمة محدودة.
مادة( ١٥ ) تختص ادارة التفتيش بتقدير كفاءة اعضاء النيابة العامة واعداد البيانات اللازمة عنهم وتلقي الشكاوى التي ترد ضدهم او منهم وفحصها وتقديمها الى النائب العام ليقدم تقريرا بنتيجة ذلك لوزير العدل او رفعها عن طريق الوزير الى مجلس القضاء الاعلى حسب الاحوال.
مادة( ١٦ ) يجرى التفتيش دوريا ومفاجئا على اعضاء النيابة وتقدير درجة كفاءة اعضاء النيابة وفقا لتقدير درجة رجال القضاء ويحاطون علما بكل ما يودع ملفاتهم من تقارير او ملاحظات او اوراق وفقا لقانون السلطة القضائية.
الفصل الثالث
في التعيين والندب والاعارة والترقية
مادة( ١٧ ) يشترط فيمن يعين في النيابة العامة ما يلي:-
أ - ان يكون كامل الاهلية سليما من العاهات التي تؤثر على ادائه لعمله.
ب- ان يكون محمود السيرة حسن السمعة لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف او الامانة او الاداب العامة.
ج- ان يكون حاصلا على اجازة الشريعة والقانون من جامعة صنعاء او من جامعة اخرى معترف بها او على اجازة الحقوق من جامعة معترف بها على ان تكون الشريعة الاسلامية مادة اساسية فيها على نحو يؤهله لتولي اعمال النيابة.
مادة( ١٨ ) أ - يشترط فيمن يعين مساعدا في النيابة العامة ان يكون في وظيفة معاون نيابة او مضى مالا يقل عن عامين على اشتغاله بعمل قانوني بعد تخرجه مع تأدية امتحان كلتا الحالتين، تحدد مواده بقرار من وزير العدل بناء على عرض النائب العام.
ب- وفيمن يعين وكيل نيابة (أ) ان يكون بطريق الترقية من درجة مساعد نيابة او من درجة قاض ممن تتوفر فيه شروط النيابة او يكون قد مضى على اشتغاله بعمل قانوني مالا يقل عن اربع سنوات على ان يؤدى الامتحان المبين في الفقرة السابقة(مضافة بالقانون رقم ( ٣ ) لسنة ١٩٧٩ م0 ) وتقسم درجة وكيل نيابة الى وكيل نيابة (أ) ووكيل نيابة (ب).
ج- وفيمن يعين رئيس نيابة او محاميا عاما ان تكون الترقية من الدرجة السابقة مباشرة في النيابة او القضاء على انه يجوز خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ان يعين في وظيفة رئيس نيابة من مضى على اشتغاله بعمل قانوني بعد تخرجه سبع سنوات وفي وظيفة محام عام او نائب عام من مضى على اشتغاله بعمل قانوني بعد تخرجه عشر سنوات. (مضافة بالقانون رقم ( ٣ ) لسنة ١٩٧٩ م0 (و) يجوز التجاوز عن شرط المدة بالنسبة لمن يعين في احدى درجات النيابة العامة خلال الخمس سنوات التالية لتاريخ اصدار هذا القانون ، وذلك بناء على عرض وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الاعلى. على انه لا يجوز ان ينقل من تم تعيينه او ترقيته بالتجاوز عن شرط المدة الى احدى الدرجات المساوية للدرجة التي يشغلها في القضاء او اعلى منها الا بعد مرور المدة التي يشترطها قانون السلطة. ويعين النائب العام من بين اعضاء المحكمة الاستئنافية على ان يطبق عليه شروط الفقرة (ج) من المادة (17) مضافة بالقانون رقم ( ٢٣ ) لسنة ١٩٧٨ م0 (و) يجوز بقرار جمهوري خلال سنه من تاريخ العمل بهذا القرار بقانون ان يعين في منصب النائب العام من لا تتوافر فيه تلك الشروط او بعضها.
مادة( ١٩ ) أ- يعين النائب العام والمحامي العام الاول والمحامون العامون ورؤساء النيابة العامة ووكلاءها بقرار جمهوري بناء على ترشيح النائب العام وعرض وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الاعلى ، يحدد اقدمية كل منهم والجهة التي يلحقون بها.
ب- ويعين مساعدو النيابة العامة ومعاونو النيابة العامة بقرار من وزير العدل بناء على ترشيح النائب العام ، يحدد اقدمية كل منهم والجهة التي يلحق بها.
مادة( ٢٠ ) يؤدى جميع اعضاء النيابة العامة قبل مباشرة وظائفهم اليمين بالصيغة التالية:-
( اقسم بالله العظيم بان احترم احكام الشريعة الاسلامية ونظمها والقوانين وان اقوم بواجبات الوظيفة بذمة وإخلاص ). ويكون اداء النائب العام والمحامي العام الاول امام رئيس الدولة بحضور وزير العدل واداء باقي اعضاء النيابة امام وزير العدل وبحضور النائب العام.
مادة( ٢١ ) يجوز لوزير العدل عند الاقتضاء نقل او ندب اعضاء النيابة للعمل في غير المحافظة التابعين لها بناء على اقتراح النائب العام. وللنائب العام نقل اعضاء النيابة بدائرة المحكمة المعينين بها وله ندبهم خارج دائرتها لمدة لا تزيد عن ستة اشهر وله عند الاقتضاء ندب احد وكلاء النيابة لمدة ستة اشهر للقيام بعمل رئيس نيابة ويكون له الاختصاصات المخولة لرئيس النيابة ولرئيس النيابة عند الاقتضاء ندب عضو في دائرته للقيام بعمل عضو اخر فيها.
مادة( ٢٢ ) يجوز بقرار جمهوري ندب او اعارة اعضاء النيابة العامة فيما فوق درجة مساعد نيابة لاعمال قانونية اخرى في داخل الدولة او خارجها.
مادة( ٢٣ ) تكون ترقية اعضاء النيابة الى الدرجات الشاغرة التي تعلو درجات وظائفهم مباشرة على اساس الاقدمية والتقارير الدورية التي تعدها ادارة التفتيش على النيابة.
مادة( ٢٤ ) تحدد مرتبات رجال النيابة العامة بجميع درجاتهم بقرار جمهوري بناء على عرض مجلس القضاء الاعلى.
الفصل الرابع
في محاكمة اعضاء النيابة وتأديبهم
مادة( ٢٥ ) يتمتع رجال النيابة العامة بالحصانة التي يتمتع بها رجال القضاء الا ما استثني بنص خاص.
مادة( ٢٦ ) لوزير العدل وللنائب العام حق الرقابة والاشراف على اعضاء النيابة. ولرؤساء النيابة بمحاكم المحافظات حق الرقابة والاشراف على اعضاء النيابة في دائرة اختصاصهم.
مادة( ٢٧ ) أ - للنائب العام توجيه تنبيه لعضو النيابة شفاها او كتابة بعد سماع اقواله اذا اخل بواجبة اخلالا بسيطا.
ب- ولعضو النيابة ان يتظلم لمجلس القضاء الاعلى على نحو ما هو متبع في شان رجال القضاء.
ج- تاديب اعضاء النيابة العامة من اختصاص مجلس القضاء الاعلى. وتطبق في شان محاكمتهم وتأديبهم ما يطبق في شان رجال القضاء من القواعد والاجراءات والعقوبات.
الفصل الخامس
احكام عامه
مادة( ٢٨ ) يحدد قانون الاجراءات الجنائية ما تسير عليه النيابة العامة وجهات الضبط والتحقيق في الجرائم المختلفة ويبين ماموري الضبط القضائي وواجباتهم.
مادة( ٢٩ ) يصدر وزير العدل جميع القرارات واللوائح التنظيمية لتنفيذ هذا القانون بناء على عرض النائب العام.
مادة( ٣٠ ) يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير العدل وطلب من النائب العام منح بدلات اضافية لاصحاب الوظائف المحددة في النيابة العامة .
مادة( ٣١ ) يعمل بهذا القرار بقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
ﻗﺮار اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم رﻗﻢ(٢٠) ﻟﺴﻨﺔ١٩٩٨م0ﺑﺈﺻﺪار اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻤﺎﺩﺓ(١) ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻭﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺔ ﺒﻬﺎ.
ﻤﺎﺩﺓ(٢) ﻴﻌﻤل ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺼﺩﻭﺭﻩ ﻭﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﺍﻟﺘﻘﻴـﺩ ﺒﻪ.
ﻗﺮار اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم رﻗﻢ(٧) ﻟﺴﻨﺔ١٩٨٠م0 ﺑﺈﺻﺪار ﻣﻠﺤﻖ اﻟﻜﺘﺎب اﻷول ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ – اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ.
ﻤﺎﺩﺓ(١) ﻴﻀﺎﻑ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ(١٥٦) ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ – ﻤﻠﺤـﻕ ﻟﻠﻜﺘـﺎﺏ ﺍﻷﻭل- ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ(١٥٧- ٤١٦) ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻘﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ.
ﻤﺎﺩﺓ(٢) ﻴﻨﻘل ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻭل ﻟﻴﺼﻴﺭ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤـﻥ ﺍﻟﺒـﺎﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒـﻊ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ، ﻭﺘﺴﻠﺴل ﻤﻭﺍﺩﻩ ﻓﺘﺒﺩﺃ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ(٢٥١) ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ(١٥٧) ﻭﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ(٢٦٤) ﺍﻟﺘـﻲ ﻜﺎﻨـﺕ ﺘﺤﻤـل ﺃﺼـﻼ ﺭﻗﻡ(١٦٩).
ﻤﺎﺩﺓ(٣) ﺘﺴﻠﺴل ﺃﺭﻗﺎﻡ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﻪ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺭﻗﻡ(٦٢) ﻟﺴﻨﺔ١٩٧٩ﻡ0 ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺒﺩﺃ ﺒﺎﻟﻤـﺎﺩﺓ(٤١٧) ﺒـﺩﻻ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ(١٧٠) ﻭﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ(٤٩٣) ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﺼﻼ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ(٢٤٦)، ﻜﻤﺎ ﺘﺴﻠﺴل ﺼﻔﺤﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺒﺩﺃ ﺒﺎﻟﺼﻔﺤﺔ ﺭﻗﻡ(٩٣) ﺒﺩﻻ ﻤﻥ(٤٢) ﻭﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﺎﻟﺼﻔﺤﺔ ﺭﻗﻡ(١٠٥) ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺭﻗﻡ(٥٥).
ﻤﺎﺩﺓ(٤) ﻴﻌﻤل ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺼﺩﻭﺭﻩ ﻭﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﺍﻟﺘﻘﻴـﺩ ﺒﻪ.
ﻗﺮار اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم رﻗﻢ(٨) ﻟﺴﻨﺔ١٩٨٠م0ﺑﺈﺻﺪار اﻟﻘﺴﻢ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ.
ﻤﺎﺩﺓ(١) ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻘـﺔ ﻟﻬـﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ.
ﻤﺎﺩﺓ(٢) ﻴﻌﻤل ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺼﺩﻭﺭﻩ ﻭﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ.
ﻗﺮار اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم رﻗﻢ(٣٩) ﻟﺴﻨﺔ١٩٧٩م0ﺑﺈﺻﺪار اﻟﻜﺘﺎب اﻷول ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ- اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ0
ﻤﺎﺩﺓ(١) ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻘـﺔ ﻟﻬـﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ.
ﻤﺎﺩﺓ(٢) ﻴﻌﻤل ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺼﺩﻭﺭﻩ ﻭﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ.
ﻗﺮار اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم رﻗﻢ(٦٢) ﻟﺴﻨﺔ١٩٧٩م0ﺑﺈﺻﺪار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ ﻓﻲ إﺟﺮاءا المحاكمة.
ﻤﺎﺩﺓ(١) ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻘـﺔ ﻟﻬـﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ.
ﻤﺎﺩﺓ(٢) ﻴﻌﻤل ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺼﺩﻭﺭﻩ ﻭﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ.
التعليمات العامة بموجب قرار النائب العام رقم ( ٢٠ ) لسنة ١٩٩٨ م. بإصدار التعليمات العامة للنيابة العامة لتطبيق قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقرار الجمهوري رقم ( ١٣ ) لسنة ١٩٩٤ م.
الكتاب الأول
(في الإجراءات السابقة على المحاكمة)
الباب الأول
في جمع الاستدلالات
مادة( ١ ) يقوم مأمور الضبط القضائي الذين عددتهم المادة( ٨٤ ) من قانون الإجراءات الجزائية بالتحري عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق في الدعوى.
مادة( ٢ ) أ- يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم ويجب عليهم وعلى مرؤوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينة اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم أو التي يعلمون بها بأية كيفية وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة، ويجب أن ت ثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأموروا الضبط القضائي في محاضر توقع عليها منهم، ويبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها.
ب- يجب أن تشمل تلك المحاضر فضلا عما تقدم توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة.م( ٩١ ،٩٢ )أ.ج.
مادة( ٣ ) أ- في حالة الجريمة المشهودة أيا كان نوعها، وفي الجرائم الجسيمة وكذلك في الجرائم الغير جسيمة التي تضمنها قرار النائب العام رقم (6) لسنة ١٩٧٩ م. يجب على مأمور الضبط القضائي أن ينتقل فورا إلى محل الواقعة ويعاين الآثار المادية للجريمة ويحافظ عليها ويثبت حالة الأماكن والأشخاص وكل ما يفيد في كشف الحقيقة ويسمع أقوال من كان حاضرا أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبيها، وذلك بدون حلف يمين إلا إذا خيف أن يستحيل بعد ذلك سماع الشهادة بيمين.
ب- ويجب عليه أن يخطر النيابة الع امة فورا بانتقاله، ويجب على عضو النيابة أن يبادر بمجرد إخطاره بجريمة على درجة معينة من الجسامة بالانتقال فورا إلى محل الواقعة( ٩٩ ،٩٢ )أ.ج.
مادة( ٤ ) ليس لأفراد الشرطة أو غيرهم ممن لاتكون لهم صفة مأموري الضبط القضائي جمع الاستدلالات اللازمة للتحقيق في الدعوى و تحرير محاضرها. ويجب أن يقوم بذلك كله مأمورو الضبط القضائي بأنفسهم في دوائر اختصاصهم.
مادة( ٥ ) يجب على أعضاء النيابة مراعاة أن تكون محاضر جمع الاستدلالات التي ترد إليهم من الشرطة مقيده برقم قضائي، والأرقام القضائية تكون خاصة بالجريمة الجسيمة أو غير الجسيمة أو المخالفة أو الشكوى أو العوارض، وإذا اختلط الأمر على رجال الشرطة في شأن الوصف القانوني للواقعة ف يجب عليهم قيد المحضر برقم شكوى بحيث لا يرسل إلى النيابة العامة بأية حال من الأحوال محاضر جمع استدلالات دون قيدها على الوجه السابق.
مادة( ٦ ) على أعضاء النيابة أن يأمروا باستيفاء محاضر جمع الاستدلالات التي ترد إليهم غير وافية على إلا يرسل من أوراقها إلى الشرطة إلا ما يقتضيه تنفيذ الاستيفاء المطلوب على أن يحتفظوا بصوره منها للمتابعة، ويلاحظ أنه لا يجوز لمأموري الضبط القضائي أن يثبتوا رأيهم كتابة في المحاضر التي يرسلونها إلى النيابة العامة.م( ٩٣ )أ.ج.
مادة( ٧ ) إذا أجتمع في مكان الحادث أو التحقيق أحد أعضاء النيابة العامة وأحد مأموري الضبط القضائي فيقوم عضو النيابة العامة بعمل الضبط القضائي، وإذا كان من حضر من مأموري الضبط القضائي قد بداء العمل فلعضو النيابة حينئذ التحقيق بنفسه أو أن يأمر مباشرة بإتمامه.م( ٩٦ )أ.ج.
مادة ( ٨ ) إذا قدمت شكوى ضد أحد مأموري الضبط القضائي لإخلاله بواجبات وظيفته أو تقصيره في عمله فعلى عضو النيابة إذا رأي جدية الشكوى أن يستطلع رأي رئيس النيابة كتابه. وعلى رؤساء النيابة الرجوع إلى المحامين العامين إذا كانت للشكوى أهمية خاصة وللمحامين العامين بدورهم الرجوع إلى النائب العام.
مادة( ٩ ) على أعضاء النيابة أن يحققوا بأنفسهم الشكاوى التي تقدم ضد مأموري الضبط القضائي ولا يجوز لهم الندب في تحقيقها.
مادة( ١٠ ) أ- ترسل التحقيقات سالفة الذكر بعد تمامها إلى رئيس النيابة مشفوعة بمذكرة تشتمل على الوقائع المسندة إلى مأمور الضبط القضائي ومبينا بها رأي عضو النيابة المحقق.
ب- على رؤساء النيابة إرسال التحقيقات التي يراد فيها النظر في أمر أحد مأموري الضبط القضائي أو رفع الدعوى التأديبية عليه أو إسقاط صفة الضبط القضائي عنه إلى المحامين العامين مقرونة بما يلزم من البيان، وللمحامين العامين الرجوع إلى النائب العام كلما لزم الأمر ذلك، وبصفة خاصة إذا ما اتجهوا إلى طلب إسقاط صفة الضبطية القضائية إسقاطا دائما أو مؤقتا في دائرة محكمة استئناف المحافظة التي يتبعونها. أما إذا كان طلب الإسقاط بنوعيه يجاوز النطاق الإقليمي لمحكمة استئناف محافظة واحدة. فيتعين إرسال الأوراق إلى النائب
٨٩ )أ.ج. - العام. م( ٨٥
مادة( ١١ ) يجب على أعضاء النيابة العامة كل فيما يخصه متابعة القضايا التي ترفع إلى محكمة استئناف المحافظة للنظر في إسقاط صفة الضبطية القضائية عن أحد مأموري الضبط القضائي أو التي تتصدى لها هذه المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب رئيسها بمناسبة قضية معروضة عليها، وأن يحضروا التحقيقات الأولية التي تجريها.
مادة ( ١٢ ) يجب على المحامين العامين إبلاغ النائب العام عن كل قضية ترفض الجهة الإدارية النظر في أمر أحد مأموري الضبط القضائي أو التي تقرر فيها بتبرئته، وكذلك كل القضايا التي يرى أن الجزاء الإداري الموقع فيها لا يتناسب مع الوقائع التي أسندت إلى مأمور ي الضبط القضائي لاتخاذ الإجراءات القانونية وفق أحكام المادة( ٨٦ ) من قانون الإجراءات الجزائية.
مادة( ١٣ ) يجب تبليغ قرارات محكمة استئناف المحافظة الصادرة ضد مأموري الضبط القضائي إلى النائب العام، وعلى رؤساء النيابة العامة أن يرسلوا صورة من هذه القرارات إلى الجهة التي يتبعها مأمور الضبط القضائي محل المؤاخذ ة. ويجب أن تشتمل هذه الصورة على بيان الوقائع التي أسندت إليه ومنطوق قرار محكمة استئناف المحافظة وما يترتب عليه.م( ٩٠ )أ.ج.
الباب الثاني
(في التحقيق)
الفصل الأول
(في التبليغ عن الحوادث الجزائية والإخطار بها)
مادة( ١٤ ) يبلغ أعضاء النيابة العامة بحوادث الجرائم الجسيمة وتلك الصادر
بها قرار النائب العام رقم ( ٦ ) لسنة ١٩٧٩ م. على وجه السرعة ، ليتمكنوا من الانتقال لمحالها ومباشرة التحقق فيها في الوقت المناسب فإذا تبين لهم أن بلاغا تأخر وصوله إليهم عن الوقت الذي كان يجب أن يصلهم فيه، فعليهم البحث عن السبب إظهار لما عسى أن يكون مستورا وراء ذلك من الحقائق م ( ٩٢ )أ.ج.
مادة( ١٥ ) على أعضاء النيابة أن يخطروا رؤساء النيابة هاتفيا و برقيا أو بأية وسيله أخرى بما يبلغون به م ن حوادث الجرائم الجسيمة أو غير الجسيمة التي يكون لها أهمية لذاتها أو لمن تتعلق بهم وعلى رؤساء النيابة أن يخطروا المحامي العام هاتفيا أو برقيا على حسب الأحوال بالحوادث التي يرون وجوب إخطاره بها بسبب ظروف ارتكابها أو إخلالها الخطير بالأمن العام أو شخصية المتهمين أو المجني عليهم فيها وعليهم عند الاقتضاء أن يتصلوا في هذا الشأن بالنائب العام مباشرة، وعلى المحامين العامين أن يخطروا النائب العام هاتفيا أو برقيا بما يرون أخطاره به من هذه الحوادث.
مادة( ١٦ ) يجب أن يتضمن الإخطار في الأحوال المشار إليها في المادة السابقة بيانا موجزا عن موضوع الحادث وزمن ومكان وقوعه، مع إبراز الناحية الهامة التي اقتضت الإخطار به.
مادة( ١٧ ) كل حادث أخطر به على الوجه المتقدم ذكره أو كان هاما ولم يخطر به، يجب على عضو النيابة الذي حققه أو أطلع على التحقيق الذي أُجري في شأنه أن يحرر عنه تقريرا موجزا دقيقا شاملا لكل ما ينبغي الإحاطة به من وقائع، وما تضمنه التحقيق من أدلة أو شهادات أو اعترافات ونوع الجريمة و الدافع لها أن كان التحقيق قد كشف عنه ومواد القانون المنطبقة عليها وساعة وقوعه ووقت إبلاغ النيابة بالحادث وأسم المتهم وما تم في أمره من حبس أو إفراج والإجراءات التي اتخذت في التحقيق والمزمع اتخاذها فيه واسم المحقق وساعة انتقاله وعودته، ويرسل التقرير في أقرب وقت إلى رئيس النيابة والمحامي العام ومكتب النائب العام.
مادة( ١٨ ) إذا جدت أمور هامة في التحقيق بعد إرسال التقرير إليه في المادة السابقة يشفع بتقرير تكميلي.
مادة( ١٩ ) عندما يتم التصرف النهائي في القضية التي أخطر بها يكتب للجهة التي أرسل إليها الإخطار بذلك.
مادة( ٢٠ ) إذا استعلم عن أمر أو لوحظ على أمر مما ورد في التقارير المشار إليها في المواد السابقة، فلا ترفق الخطابات الخاصة بذلك بملف القضية بل تعاد لمصدرها مع الردود التي كتبت عنها.
مادة( ٢١ ) إذا أتهم موظف عام أو مستخدم عام أو أحد طلبة الجامعة أو المدارس بارتكاب جريمة جسيمة أو غير جسيمة ، فيجب على النيابة العامة التي قيدت الواقعة في جداولها أن تخطر الجهة التي يتبعونها بالتهمة المسندة إليهم وبنتيجة التصرف النهائي فيها سواء بحفظ الأوراق أو صدور قرار بالأوجه أو برفع الدعوى الجزائية وبالحكم الصادر فيها. ويكون الإخطار بالنسبة للموظفين والمستخدمين العامين لرؤساء الجهات التي يتبعونها. وبالنسبة لطلبة الجامعة لعميد الكلية التي يتبعونها ، وبالنسبة لطلبة المدارس لمديري مدارسهم.
مادة( ٢٢ ) الإخطارات المنوه عنها في المادة السابقة تكون واجبة أيضا ولو كانت الدعوى الجزائية قد أقيمت من المجني عليه أو من يقوم مقامه أو المدعي بالحق الشخصي والمدعي بالحق المدني.
مادة( ٢٣ ) يجب على عضو النيابة إذا ما قدمت شكوى ضد أي عضو من أعضاء النقابات المهنية أن يخطر بها النقابة المختصة على أن يراعى وصول الإخطار قبل البدء في التحقيق حتى يتسنى لمندوب النقابة حضور التحقيق.
الفصل الثاني
(في الانتقال للتحقيق)
مادة( ٢٤ ) يجب على أعضاء النيابة أن ينتقلوا لتحقيق ما يبلغون به من حوادث الجرائم الجسيمة أو غير الجسيمة التي تحقق بانتقال، وأن يصطحبوا معهم أحد كتبة النيابة أن كان متيسرا ويكون الانتقال عقب ورود البلاغ مباشرة م( ٩٩ )أ.ج.
مادة( ٢٥ ) يجب على أعضاء النيابة أن يلاحظوا أقامة الكتبة جميعا في البلد الذي به مقر عملهم حتى إذا طرأ على الكاتب المعين أصلا للتحقيق عذر تيسر ندب غيره من زملائه للقيام بعمله، ويجوز لهم عند الضرورة أن يندبوا من يقوم بكتابة محضر التحقيق من غير المعينين لذلك، وذلك بعد تحليفه اليمين القانونية مع الإشارة إلى هذه الضرورة وما يفيد حلف اليمين في محضر التحقيق، فإن لم يتيسر ذلك تولى عضو النيابة بنفسه تحرير المحضر. م( ١١٩ )أ.ج.
مادة( ٢٦ ) يجب على أعضاء النيابة العامة والكاتب المنوط به الانتقال في الحوادث الجنائية أن يترك كل منهما بداره في غيبته ما يدل على مكانه وذلك في أيام العمل وفي أيام العطل الرسمية على السواء.
مادة( ٢٧ ) إذا تعذر على عضو النيابة الانتقال لتحقيق جريمة من تلك التي تحقق بالانتقال والتي أبلغ بها فيجب عليه إخطار رئيس النيابة للنظر في ندب غيره من أعضاء النيابة لتحقيق الحادث.
مادة( ٢٨ ) يجب على عضو النيابة الانتقال لتحقيق الحادث الذي أبلغ به ولو كان قد وقع في ناحية موبؤة مالم تر الجهة الصحية المختصة غير ذلك، فإذا رؤى إجراء التحقيق في مكان آخر أو في مقر النيابة، فلا يجوز استحضار شهود من تلك الناحية الموبوءة إلا إذا صرحت الجهة الصحية المختصة بذلك بعد الكشف عليهم طبيا والتحقق من عدم إصابتهم بأي مرض معد.
مادة( ٢٩ ) إذا استلزم التحقيق مباشرة أي إجراء من إجراءاته في غير دائرة اختصاص عضو النيابة المحقق على هذا الأخير أن يبعث بمذكرة مفصلة عن واقعة الدعوى يبين فيها المسائل التي يجب تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها إلى النيابة المختصة ليقوم بها أحد أعضائها، وللمكلف أن يجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق أو أن يستجوب المتهم في أحوال الضرورة التي يخشى معها فوات الوقت متى كان ذلك لازما لكشف الحقيقة.م( ١١٨،١١٧ )أ.ج.
مادة( ٣٠ ) أ- يجب على عضو النيابة الانتقال لتحقيق الحادث عند ورو د البلاغ إليه حتى لو وجد شك أو قام نزاع بشأن الاختصاص، وأن يرسل القضية بعد الفراغ من تحقيقها إلى رئيس النيابة بمذكرة برأيه في الاختصاص ويحيل رئيس النيابة القضية إلى النيابة الأخرى إذا ثبت له اختصاصها، فإذا اختلفت نيابتا محافظة حول الاختصاص رفع الأمر إلى المحامي العام، وعلى المحامي العام رفع الأمر إلى النائب العام إذا كانت نيابة المحافظة الأخرى لا تدخل في دائرة اختصاصه.
ب- إذا تنازعت جهتان من جهات الشرطة اختصاصها بالحادث محليا فعلى النيابة أن تحدد الاختصاص طبقا لم يسفر ع نه التحقيق وتخطر كلتا الجهتين برأيها في ذلك.
مادة( ٣١ ) يتولى رئيس النيابة تحقيق قضايا الجرائم الجسيمة أو غير الجسيمة التي تكون لأي منها أهمية خاصة بالنظر إلى ظروفها أو لمن تتعلق بهم، وله عند الاقتضاء الاكتفاء بالإشراف على التحقيق الذي يجريه عضو النيابة المختص أو ندب أقدم الأعضاء بنيابة المحافظة لإجراء هذا التحقيق. ولا يجوز تكليف أي عضو من أعضاء النيابة بالإشراف على تحقيق يجريه غيره لأن هذا الإشراف منوط برئيس النيابة وحده.
الفصل الثالث
(في محضر التحقيق)
مادة( ٣٢ ) يعنون محضر التحقيق باسم النيابة العامة الت ي تقوم به ويصدر بتاريخ اليوم وساعة ومكان ال تحقيق واسم المحقق ووظيفته واسم النيابة التي يعمل فيها أصلا واسم النيابة التي هو منتدب لها إذا كان منتدبا واسم كاتب التحقيق أن وجد . ثم يذكر نص بلاغ الحادث وتاريخ وساعة وصوله إلى عضو النيابة ووقت قيام الأخير بالتحقيق.
مادة( ٣٣ ) أ- يحرر محضر التحقيق بخط واضح من أصل ونسخه منها بالكربون بغير كشط أو شطب أو تحشير وترقم صفحاته، ويضع كل من عضو النيابة والكاتب إمضاءه بعد الانتهاء من سماع أقوال كل شاهد أو متهم ، وبعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه مصر عليها، فإذا أمتنع الشاهد أو المتهم عن وضع إمضائه أو ختمه أو لم يمكنه وضعه أ ثبت ذلك في المحضر مع ذكر الأسباب التي يبديها.
ب- وفي جميع الأحوال يضع كل من عضو النيابة والكاتب أمضاءة على جميع صحف المحضر وعلى كل تصحيح اقتضى الأمر إجراؤ ه أولا بأول.م( ١٥٠،١٢٠ )أ.ج.
ج- ويتعين الاحتفاظ بصوره من ملف القضية المحال إلى المحكمة وفقا للفقرة(أ) من المادة( ٣٤٦ )أ.ج.
مادة( ٣٤ ) يجب عند سؤال شاهد أو استجواب متهم أن يذكر في المحضر اسمه وسنه وصناعته ومحل إقامته بإيضاح تام، كما يذكر الاسم في هامش المحضر مع التنويه بما إذا كان شاهد إثبات أو شاهد نف ي أو متهما.م( ١٦٨،١٦٦ )أ.ج.
مادة( ٣٥ ) يجب إثبات الأسئلة التي توجه للمتهمين أو الشهود، وكذلك الإجابة عليها في محضر التحقيق كاملة دون اقتضاب أو حذف أو تنقيح.
الفصل الرابع
(قواعد عامة في التحقيق)
مادة( ٣٦ ) في كل جريمة يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجزائية تقديم شكوى لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق أو القبض على المتهم إلا إذا كانت الجريمة متلبسا بها. على أنه في جرائم السب إذا كان المجني عليه فيها موظفا عاما أو شخصا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفا بخدمة عامة ، وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة ،يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها دون حاجه إلى تقديم الشكوى.م( ٣٠,٢٧ )أج مع مراعاة الحالات التي يستوجب القانون فيها تقديم طلب إلى النيابة العامة.
مادة( ٣٧ ) على عضو النيابة مباشرة التحقيق بمجرد وصوله إلى محل الحادث، فإذا كان أحد رجال الضبط القضائي سبقه إليه وبدأ في جمع الاستدلالات فيه، جاز له أن يدعه حتى يتم آخر إجراء بداء فيه إذا رأى مصلحة في ذلك، ثم يطلع عضو النيابة على محضر جمع الاستدلالات ويثبت إطلاعه عليه في محضره وذلك تمهيد لمناقشة الشهود والمتهمين لدى سؤالهم بمعرفته في الأقوال التي قرروها في ذلك المحضر ومواجهتهم بها بعند الاقتضاء.م( ٩٦ )أ.ج.
مادة( ٣٨ ) أ- يجب على عضو النيابة العامة المحقق أن يعمل على وضع المتهمين وشهود الإثبات في مكان يكونون فيه منعزلين بعضهم عن بعض وعن الناس ، تفاديا لما عسى أن يقع من المتهم من تأثير على شهود الإثبات. ثم يثبت شخصية المتهم وبعد فحصة وإثبات ما يعن له من ملاحظات يبدأ بسؤاله شفويا عن التهمة المسندة إليه بعد أن يحيطه علما بها ، فإن أعترف بها بادر إلى استجوابه تفصيلا مع العناية بإبراز ما يعزز اعترافه، وإذا انكرها يسأله عما إذا كان لديه دفاع يريد إبداؤه وهل لديه شهود نفي يبغي الاستشهاد بهم ويثبت هذا الدفاع وأسماء الشهود في المحضر، ثم يسأله عما إذا كان يريد أن يستشهد بغيرهم فإن قرر أن ليس لديه شهود آخرون يثبت ذلك في المحضر كذلك.
ب- ثم يأمر باستحضار جميع من استشهدهم المتهم فورا ويضعهم في مكان منعزل حتى يحين دور سؤالهم.
ج- ينتقل عضو النيابة في الوقت المناسب إلى مكان الحادث ويعاينه بحضور المتهم والشهود ويصفه وصفا دقيقا مع إيضاح ما تستلزم مصلحة التحقيق إيضاحه من اتجاهات أو مسافات، ويبحث عما يكون بمكان الحادث من الآثار المادية التي يحتمل أن تفيد في كشف الحقيقة ، ويضع رسمًا تخطيطا لمكان الحادث كلما أمكن ذلك، وكانت له فائدة في استجلاء أقوالهم وتعرف مد ى نصيبها م ن الحقيقة ويواجههم بما يكونون قد قرروه من أقو ال في محضر جمع الاستدلالات مخالفا لما شهدوا به أمامه ويناقشهم فيها.
د- وله إلا يعيد سؤال الأشخاص الذين سبق سؤالهم في محضر جمع الاستدلالات بوصفهم شهود إذا كانوا لم يشهدوا بشيء ولا ترجى فائدة من أعادة سؤ الهم، وكلما ورد ذكر اسم شخص يحتمل أن تكون لديه معلومات في الحادث يطلب فورا يسأل عن معلوماته.
هـ- ثم يستجوب المتهم إذا لم يكن قد بادر باستجوابه بعد سؤاله شفويا ويسأل عن التهمة المسندة إليه واعترافه بها – ويواجهه بالأدلة التي قامت ضده، ويسأل عما إذا كان لديه ما يفندها، ثم يأخذ في تحقيق دفاعه أن كان له دفاع.
و- ويجب عليه أن يبادر بسماع شهود النفي بعد الانتهاء من استجواب المتهم مباشرة اتقاء لما عساه أن يحصل من تلقين الشهادات التي توافق أقوال المتهم إليهم.
ز- ولا يجوز التراخي في سماعهم اعتمادا على أن المتهم محبوس ، إذ ليس بالعسير عليه أو على ذويه الاتصال بهؤلاء الشهود، ويراعى مواجهة المتهمين والشهود بعضهم ببعض فيما تختلف فيه أقواله م .(راجع المواد من ١٦٥ إلى ١٧١ بالنسبة للشهود، ومن ١٧٧ إلى ١٨٣ ). أج بالنسبة للمتهمين.
مادة( ٣٩ ) أ- على عضو النيابة أن يعني حين قيامه بمعاينة محل الحادث بالبحث عما عسى أن يكون الجاني قد تركه فيه من الآثار التي تفيد في كشف الحقيقة كآثار الأقدام وبصمات الأصابع وبقع الدم وغيرها.
ب- وعليه في سبيل ذلك أن يفحص بدقه وعناية تأمين الاشياء التي يحتمل أن يعلق بها أثر لبصمات الأصابع كالزجاج والخزف والمعادن والخشب المصقول والشمع والورق وما شاكلها، ويجب عليه أن يحافظ على هذه الاشياء وعلى كل شيء يشتبه في أن تكون عليه بصمة لإصبع أو أثر لقدم إذا لم تكن جهة الإدارة قد سبق أن تحفظت عليها، وأن يتخذ الإجراءات اللازمة لمنع تعرضها للمؤثرات الجوية وعدم امتداد أي يد إليها، ويكون رفع بصمات الأصابع وأثار الأقدام بمعرفة أحد الفنيين المختصين برفع البصمات، وإذا لم يتيسر ذلك فيجري رفعها بمعرفة أحد رجال الضبط القضائي، وعلى من يرفع الأثر أن يضع عليه اسمه وتاريخ رفعه ورقم القضية الخاصة.م( ١٣٠ )م.ج.
مادة( ٤٠ ) إذا اعترف المتهم في التحقيق بالتهمة المسندة إليه فلا يكتفي بهذا الاعتراف بل يجب على المحقق أن يبحث عن الأدلة التي تعززه لأن الاعتراف دليل يحتمل المناقشة كغيره من أدلة الإثبات.
مادة( ٤١ ) أ- يجب التفرقة بين سؤال المتهم واستجوابه ، فسؤال المتهم يكون عند حضوره لأول مرة في التحقيق ويقتصر على إحاطته علما بالتهمة المسندة إليه واثبات أقواله بشأنها في المحضر دون أن يستتبع ذلك توجيه أسئلة إليه، أما الاستجواب فهو مواجهة المتهم بأدلة الدعوى ومناقشته فيها. وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير في دائرة الكتاب أو إلى مأمور المنشأة العقابية ويجوز لمحاميه أن يتولى ذلك عنه.
ب- يسمح للمحامي بالإطلاع على التحقيق في اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة ما لم يقرر المحقق غير ذلك وأن يثبت قراره في محضر.
ج- وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق، وفي غير حالة الجرائم المشهودة وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة لا يجوز للمحقق في الجرائم الجسيمة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محامين للحضور أن وجد وعليه أن يخطره أن من حقه إلا يجيب إلا بحضور محاميه، أما إذا لم يكن للمتهم محام أو كانت الواقعة تكون جريمة غير جسيمة أو كانت الجريمة مشهودة أو كان هناك خوف من ضياع الأدلة، جاز استجواب المتهم بغير توقف أو انتظار.م( ١٨١،١٨٠،١٧٩،١٧٧ )أ.ج.
مادة( ٤٢ ) لا يجوز للمحقق أن يعد المتهم بشيء ما كتخفيف العقاب عنه أو نحو ذلك لكي يحصل منه على اعتراف بارتكاب الجريمة.
مادة( ٤٣ ) أ- لا يجوز ابتداء الشاهد بأسئلة معينه في تفصيلات التحقيق بل يجب أن يترك الشاهد يبدي معلوماته أولا من غير أن يستوقفه المحقق، إلا إذا تبين له بوضوح عدم اتصال ما يقوله بموضوع التحقيق ثم يأخذ في مناقشته فيما أدلى به من أقوال ليجلو ما يكون قد شابها من غموض وفيما بدا من تناقض أو تعارض بينها وبين أقوال من تقدموا فيما يرى أنها لا تتفق مع الواقع والمعقول أو غير ذلك مما يوجب المناقشة.
ب- ويراعى تسلسل التحقيق وترابطه، أما كثرة الأسئلة غير المجدية فلا يجني المحقق منها إلا ضياع الجهد سدى والبعد بالتحقيق عن مواطن الدقة، ويجعله هدفا لم طاعن الدفاع لما قد يشوبه من اضطراب أو يشف عنه من إيحاء ومباغته.
ج- ويجب على قدر الامكان أن يستوضح الشاهد زمان ومكان الحادث والفاعل له وكيفية وقوعه والباعث له، ولا يغيب عن فطنة المحقق أن الدقة والأناة والمثابرة وسعة الصدر تعين كثيرا على الكشف عما دق أو غمض من أمور. م( ١٦٦ )أ.ج.
مادة( ٤٤ ) لا يسوغ للمحقق أن يظهر أمام الشهود بمظهر المتشكك في أقوالهم بإبداء ملاحظات أو إشارات تبعث الخوف في نفوسهم وتعقد السنتهم عن تقرير ما أزمعوا الإدلاء به من حقائق.
مادة( ٤٥ ) إذا امتنع رجل الشرطة عن ذكر كيفية ضبط متهم أو كيفية علمه بأن بعض الجناة اعتزموا ارتكاب جريمة ما فيكتفي بإثبات ذلك في محضر التحقيق ولا يطلب منه بيان ما امتنع عن ذكره إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك.
مادة( ٤٦ ) على أعضاء النيابة العامة المبادرة إلى سؤال المصابين متى ما كانت إصاباتهم بسيطة دون انتظار شفائهم إلا إذا علموا من الطبيب المعالج أن هناك خطرا على المصاب من سؤاله، وحينئذ يؤجل سؤاله لوقت آخر. وعليهم تنبيه رجال الضبط القضائي إلى مراعاة ذلك فيما يقومون به من تحقيقات.
مادة( ٤٧ ) يجب على أعضاء النيابة إلا ينتقلوا إلى المستشفيات لسؤال مصابين موجودين بها إلا بعد ورود أخطار كتابي أو إشارة هاتفية من المستشفى بإمكان سؤالهم. ويجوز لهم عند الضرورة إذا كانت حالة المصابين تنذر بالخطر أو اقتضت مصلحة التحقيق سرعة سؤالهم، أن ينتقلوا إلى المستشفى بغير توان وفي أي وقت على أن يخطروا المستشفى في الوقت المناسب بانتقالهم كلما تيسير ذلك، وأن يتصلوا بمجرد وصولهم إلى المستشفى بمديره أو من ينوب عنه أن وجد، ويستعلموا منه عن حالة المصابين ومقدرتهم على الإجابة بتعقل على الأسئلة التي توجه إليهم، وأن يثبتوا كل ذلك في المحضر. ١
مادة( ٤٨ ) إذا اقتضى التحقيق عرض المتهم على المجني عليه أو أحد الشهود للتعرف عليه، فيجب على عضو النيابة المحقق أن يتخذ الاحتياط اللازم حتى لا تتعرض عملية العرض لأي مطعن، ومن ذلك عدم تمكين المجني عليه أو الشاهد من رؤية المتهم قبل عرضه عليه، وتفادي صدور أي عبارة أو حركة أو إشارة قد تيسرا لتعرف عليه ، واثبات أسماء من استخدموا في العرض في المحضر مع بيان سن كل منهم ومحل إقامته وملابسه، ويحسن أن يكون هؤلاء مثل سن المتهم وشكله بقدر الامكان، كما يحسن أن يبدأ المحقق بعرض بضعة اشخاص لا يكون المتهم من بينهم، ثم يضعه بعد ذلك بين اشخاص آخرين
1 جرى الاتفاق مع وزارة الصحة لإصدار تعليما ا إلي المستشفيات لإخطار النيابة فورا عن كل مصاب تنذر حالته بالخطر والرد بإشارة عاجله عن استعلام النيابة عن حالة المصابين وامكان سؤالهم، وإخطار النيابة العامة أيضا عند إمكان سؤال أي مصاب سبق أن أخطرتها بعدم إمكان سؤاله، ولو لم يرد اليها استعلام جديد منها عن ذلك، وان تتخذ إدارة المستشفي في جميع الاحوال الترتيبات لاستقبال عضو النيابة وتمكينه من سؤال المصاب في سهولة ويسر ومرافقة الاطباء له اثنا ذلك بقدر الامكان وتقديم ما قد يطلب منه من إيضاحات تستلزمها مصلحة التحقيق. ويعرضه على المجني عليه أو الشاهد، ويتبع ذلك في كل عملية استعراف تجريها النيابة حتى تكون محلا للثقة والاعتبار.
مادة( ٤٩ ) يجب على عضو النيابة المحقق أن يبادر بقص أظافر المتهمين بارتكاب الجرائم التي تستعمل فيها المواد السامة، ويجوز له ذلك في جرائم المخدرات أو إذا أشتبه في تعلق آثار دماء بها. ويتعين أن يجر ي ذلك في مأمن من التيارات الهوائية مع اتخاذ الحيطة التامة لتفادي حدوث أي جرح بالأصابع حتى لا تتلوث قلامات الأظافر بالدم أو تتعلق بها أجزاء من بشرة الجسم فينتهي التحليل إلى نتائج خاطئة. -كما يجب وضع قلامات أظافر كل يد في حرز مستقل ويبين على غلافه ما إذا كانت اليد التي قلمت منها هي اليد اليسرى أو اليمنى. وترسل قلامات الأظافر إلى التحليل، فإذا كان قد مضى على وقوع الحادث مدة يرجح زوال الآثار من الأظافر فلا يكون هناك محل لاتخاذ هذا الإجراء.
مادة( ٥٠ ) يسترشد بالقواعد الآتية عند التمييز بين الآثار التي يمكن الانتفاع بمضاهاتها والآثار التي لا تصلح لذلك تفاديا من انتداب الخبراء بغيرفائدة:-
١- يشترط لبصمات الأصابع أن تكون على جسم أو سطح ناعم ونظيف بدرجة مناسبة كالخشب المصقول أو الزجاج أو المعادن أو المرآة أو ما شاكل ذلك.
٢- الأرض المغطاة بإعشاب و حشائش أو نباتات أخرى لا تظهر عليها آثار الأقدام في أغلب الأحيان.
٣- الأرض الجافة أو المحروقة أو المعزوقة حديثًا لا تمكن حالتها غالبا من طبع علامات القدم المميزة عليه ا، ولا يظهر عليها شكل القدم جيدا، وعلى ذلك فالآثار التي توجد عليها لا يمكن الانتفاع بها في غالب الأحيان.
٤- الأرض المروية حديثا والتي تغمرها المياه بكثرة بحيث تكون الآثار المتروكة بها عبارة عن حفر لا يستفاد منها.
٥- وجود تشقق كبير بالأرض قبل أو بعد حدوث الآثار بها يمنع من أمكان إجراء المضاهاة عليها.
٦- الأرض الرملية التي يحدث فيها انهيال الرمال بكثرة لا يمكن معرفة حقيقة الأثر الموجود عليها. وعلى العموم فأنه يشترط في آثار الأقدام أن تكون واضحة وأن يكون مميزا بها شكل القدم والأصابع حتى تتيسر المضاهاة عليها، وتقديمها للمحكمة كدليل أو قرينه يمكن الأخذ بها في القضايا الجنائية.
مادة( ٥١ ) يحسن بعضو النيابة أن يبقى معه من رافقه من مأموري الضبط القضائي أو من سبقه منهم إلى محل الحادث لكي يعهد إليه بالإجراءات التي يستلزمها التحقيق.
مادة( ٥٢ ) يجوز لعضو النيابة أن يندب أي من مأموري الضبط القضائي للقيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم، ويكون للمندوب في حدود ندبه كل السلطات التي لعضو النيابة العامة، ويجب أن تبين بوضوح المسائل المطلوب تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها، ويجب أن يكون الندب مثبتا بالكتابة ومؤرخا وموقعا عليه ممن أصدره ويرفق بأصل الأمر الصادر بالندب بأوراق التحقيق إذا لم يكن قد أثبت في محضر التحقيق ذاته.
مادة( ٥٣ ) يستمر عضو النيابة في التحقيق دون تعجل حتى ينتهي منه، فإذا تعذر إنجازه دفعة واحدة فيجب تحديد جلسات قريبة متلاحقة لسرعة الفراغ منه بحيث يتعين إنهاء إجراءات التحقيق خلال شهرين على الأكثر من تاريخ بدء التحقيق كما يجب الإسراع في إجراءات التحقيق التي صدر فيها أمر بحبس المتهم احتياطيا. وإذا تطلب الأمر تخطي أقصى مدة وهي شهران لزم موافقة رئيس النيابة المختص، على أنه لا يجوز أن تزيد مدة التحقيق عن ثلاثة أشهر إلا بموافقة النائب العام. ويجوز للنائب العام مد إجراءات التحقيق لمدة ستة أشهر أخرى في القضايا التي لا يكون على ذمتها محابيس.المادة( ١٢٩ )أ.ج.
مادة( ٥٤ ) يجب على عضو النيابة أن يتم التحقيق الذي بدأه ما لم يطرأ من الأمور ما يستوجب قيام عضو آخر باستكماله، وفي هذه الحالة يجب على المحقق أن يرفق بالقضية مذكرة بتفصيل وقائع الدعوى، وما تم فيها من تحقيق، والأوجه التي يلزم استيفاؤها.
مادة( ٥٥ ) يجب على عضو النيابة المحقق أن يبادر إلى أخطار الشرطة أو الجهة الوارد منها الأوليات في بداية التحقيق بقيد القضية برقم جريمة جسيمة أو غير جسيمة أو مخالفة أو شكوى أو عوارض على حسب الأحوال، وأن يصف الواقعة ويذكر المادة القانونية المنطبقة عليها بقدر ما تسمح به المرحلة التي يكون التحقيق قد قطعها، على أن يعد القيد والوصف فيما بعد على ضوء ما ينتهي إليه التحقيق وإذا استشكل عليه وصف القضية ابتداء فيطلب قيدُا مؤقتا بدفتر الشكاوى الإدارية.
مادة( ٥٦ ) حصر التحقيقات التي تجريها ا لنيابة تقيد حسب تاريخها في دفتر خاص يسمى دفتر حصر التحقيقات ويؤشر أمام كل منها بما تم فيها ولا يغني القيد في هذا الدفتر عن قيد التحقيقات المذكورة في جداول النيابات الأخرى بوصفها جريمة جسيمة أو غير جسيمة أو مخالفة أو شكوى إدارية أو عوارض على حسب الأحوال.
مادة( ٥٧ ) على أعضاء النيابة العامة أن يحددوا بأنفسهم جلسات التحقيق ولا يترك ذلك للكتبة وعليهم اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بحضور الشهود في الأيام المحددة للتحقيق تفاديا من تأجيله بغير مبرر، ويجب سماع أقوال الشهود دفعه واحد ة و مواجهتهم بما يلزم أن يواجهوا به، وإذا حضر بعضهم وتخلف البعض الآخر عن الحضور جاز سماع أقوال الحاضر منهم إذا لم يكن في ذلك إضرارا بمصلحة التحقيق ولا يجوز تكليف الشهود بالحضور للتحقيق أكثر من مرة بغير موجب، ويجب إلا يؤجل التحقيق إلا لأسباب هامة ولأقرب أجل ممكن ولو صادف يوم عطلة رسمية ما دامت مصلحة التحقيق تقتضي ذلك.م( ١٦٨،١٦٧،١٦٦،١٦٥ )أ.ج.
مادة( ٥٨ ) يجب على أعضاء النيابة إلا يحددوا جلسة واحدة لتحقيق عدة قضايا ليس في طاقتهم تحقيقها باجمعها وأن يقدروا ما في استطاعتهم القيام به من أعمال التحقيق في اليوم الواحد لإنجازه بغير تأجيل وأن يحددوا بقدر ما تسمح به ظروف الحال وقتا معينا للبدء في تحقيق موضوع بذاته. وعلى أعضاء النيابة إلا ينتقلوا إلى مكان وجود متهم أو شاهد مهما كانت صفته وأيا كان مركزه إلا إذا كان مريضا أو لديه من الأعذار ما يمنعه من الحضور إلى مقر النيابة . وتتحمل النيابة تكاليف الانتقال لتحقيق ذلك الغرض.
مادة( ٥٩ ) يجب أن يقيد عضو النيابة بنفسه في أجندة التحقيق جميع أعمال التحقيق التي قرر إجراءها في كل يوم من الأيام المستقبلة وأرقام القضايا الخاصة وكذا أسماء المتهمين المحبوسين المقرر تمديد حبسهم وأرقام القضايا الخاصة بهم والأيام الواجب تحديد أوام ر الحبس فيها، ويكون عضو النيابة مسئولا شخصيا عن تأخير تجديد أوامر الحبس في الميعاد القانوني.
مادة( ٦٠ ) إذا نقل عضو النيابة أو ندب إلى نيابة أخرى فعلية أن يترك أجندة التحقيق بالنيابة العامة حتى يتسنى لخلفه متابعة أعماله في الوقت الذي كان محددا لها.
مادة( ٦١ ) على أعضاء النيابة العامة أن يراقبوا كتبة التحقيق في تنفيذ القرارات التي يصدرونها في التحقيق والتثبت من تنفيذها فور صدورها.
مادة( ٦٢ ) إذا قدم بلاغ في جريمة جسيمة تم تحقيقها فيجب على أعضاء النيابة أن يعنوا بتحقيق البلاغ الجديد في الحال إلا إذا رؤي أن التحقيق فيه غير منتج أو أنه قصد بذلك البلاغ إثارة الشك في أدلة الدعوى بغير مبرر، ففي هذه الحالة يجب عدم الالتفات إليه مع إرفاقه بملف القضية.
مادة( ٦٣ ) يجب على أعضاء النيابة أن يتولوا بأنفسهم تحقيق جميع الادعاءات التي تسند إلى ضباط القوات المسلحة والشرطة متى تضمنت اتهامهم بارتكاب جريمة جسيمة أو غير جسيمة سواء كان ذلك اثناء تأديتهم وظيفتهم أو بسبب تأديتها أم لا ويختص أعضاء النيابة العسكرية بنظر الجرائم العسكرية طبقا لأحكام قانون العقوبات العسكري. وعلى عضو النيابة أن يخطر الوحدة العسكرية التابع لها ويراعى وصول هذا الأخطار قبل البدء في التحقيق حتى يتسنى أن يحضر مندوبا عنها إجراءات التحقيق، ويجب عليهم كذلك أن يتولوا بأنفسهم تحقيق جميع الحوادث التي تقع في المنشآت العقابية إلا ما يكون منها قليل الأهمية فيجوز لهم عندئذ ندب مدير المنشأة لتحقيقها ما لم تكن الشكاوى في حق أحد موظفيه فيتعين على أعضاء النيابة في هذه الحالة القيام بأنفسهم بتحقيقها في اليوم الذي يحدد لذلك بغير تأجيل، ويحسن الانتقال إلى المنشأة للتحقيق وخاصة إذا دعا الأمر إلى سؤال عدد من موظفيه أو مسجونيه وعلى النيابة الاقتصاد في طلب ضباط وأطباء، مستخدمي المنشأة العقابية للتحقيق . كما يجب عليهم تفويتا للغرض الذي يستهدفه بعض المسجونين عن التبليغ عن ارتكابهم جريمة ما بغية تهيئة فرصة للخروج من المنشأة، أن ينتقلوا إلى المنشأة لسؤال هؤلاء المسجونين بدلا من طلبهم لدار النيابة.
مادة( ٦٤ ) إذا ورد للنيابة بلاغ ضد أحد موظفي الحكومة أو مستخدميها لأمر وقع منه اثناء تأدية وظيفته أو بسببها، فعليها أن تبادر بسماع أقوال الشاكي وشهوده ثم يستطلع رأي رئيس النيابة في سؤال المشكو به والاستمرار في التحقيق وفقا لما يبين من جدية الشكوى وفي حالة موافقة رئيس النيابة على سؤال الموظف المشكو به فيجب اخطار المصلحة التي يتبعها هذا الموظف بالتهمة المسندة إليه وباليوم المحدد لسؤال فيه وبما أسفر عنه التحقيق، كما يراعى إخطار هذه الجهة بالتهم الأخرى التي توجه إلى الموظف وتكون غير متعلقة بأعمال وظيفته وما يتم بشأنها.
مادة( ٦٥ ) يجب على أعضاء ال نيابة أن يسارعوا بتحقيق قضايا الموظفين وبالتصرف فيها لئلا تطول مدة وقفهم عن العمل أو يظل أمرهم معلقا أمدا طويلا حرصا على الصالح العام ومنعا من تعطيل سير العمل بمختلف المصالح الحكومية، ويجب أيضا على أعضاء النيابة أن يعنوا عناية تامة بالشكاوى المتعلقة بقوانين العمل وأن يبادروا إلى تحقيقها والتصرف فيها وتحديد أقرب جلسة ممكنه لنظر القضايا الخاصة بها حتى يتيسر الفصل فيها على الوجه الذي يحقق الغاية المرجوه منها.
مادة( ٦٦ ) لأعضاء النيابة أن يطلبوا من أية جهة حكومية ما قد يوجد لديها من أوراق يلزم الإطلاع عليها للوصول إلى الحقيقة في الواقعة مع بيان أسباب هذا الطلب وعلى عضو النيابة أن ينتقل للإطلاع عليها إذا تبين أنه لا يمكن نقلها وليس لهم أن يطلبوا دفاتر أو أوراق قضائية من المحاكم بل يجب على أعضاء النيابة الانتقال إلى المحكمة التي توجد بها هذه الدفاتر وتلك الأوراق والإ طلاع عليها أو الاكتفاء بطلب صوره من هذه الأوراق إذا لم يكن الإطلاع على أصولها ضروريا في التحقيق.
مادة( ٦٧ ) إذا استلزم التحقيق الحصول على بيانات من أحد مكاتب البريد أو الإطلاع على دفاتر البنوك على حسابات أحد عملائها فيطلب ذلك من هيئة البريد أو المركز الرئيس ي للبنك رأسًا بواسطة رئيس النيابة المختص ولا يجوز طلب تلك الأوراق من مكاتب البريد أو فرع البنك مباشرة، ولعضو النيابة في حالة الاستعجال أن ينتقل إلى مكتب البريد المختص أو فرع البنك للحصول على البيانات المطلوبة مع تقديم طلب كتابي بشأن الإطلاع عليها، ويلاحظ فحص ما يرد من الأوراق المطلوبة وإعادتها إلى مصدرها في أقرب وقت.
مادة( ٦٨ ) إذا اقتضت مصلحة التحقيق اتخاذ إجرا ء تتوقف عليه نتيجة التصرف فيه، ك إجراء مضاهاة في الخطوط في دعوى تزوير أو تهديد أو تحليل الأظافر ومتحصلات المعدة في دعوى سم وما شابه ذلك فلا يجوز وقف التح قيق انتظارا لورود نتيجة التحليل أو تقرير المضاهاة ونحوها، بل يجب على عضو النيابة أن يستمر في التحقيق لجمع ما عسى أن يكشف عنه من أدلة أخرى ثم يستوفى التحقيق بعد ذلك على ضوء ما يظهر من التقرير الخاص بالإجراء المشار إليه.
مادة( ٦٩ ) أ- للمتهم والمجني عليه أو ورثته ولمن أصابه ضرر من الجريمة والمسئول عنها ولوكلائهم أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق، ولعضو النيابة أن يجري التحقيق في غيبتهم في حالة الاستعجال أو إذا رأي ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة بالنظر إلى نوع القضية أو خشية التأثير على الشهود بإرهابهم أو استمالتهم وللخصوم الإطلاع على التحقيق عند حضورهم أو عند زوال الضرورة التي اقتضت إجراء التحقيق في غيبتهم.م( ١٢٢ )أ.ج.
ب- ويجب على أعضاء النيابة التقليل من استعمال حقهم في إجراء التحقيق في غيبة الخصوم أو وكلائهم ولا يلزم حتى في الأحوال التي يتقرر فيها ذلك استمرار منعهم من حضور جلسات التحقيق إلى أخر أدواره. وللمتهم الحق دائما في استصحاب محاميه كلما دعا للتحقيق حتى في الأحوال التي يقرر فيها عضو النيابة إجراء التحقيق في غيبة الخصوم.م( ١٨٠ )أ.ج.
مادة( ٧٠ ) لا يجوز للمحامي الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة بذلك، وإذا لم يأذن له وجب إ ثبات ذلك في المحضر، ولا تسمع منه مرافعة أثناء التحقيق، وإذا أبدى المحامي دفعا فرعيا بعدم الاختصاص أو غير ذلك من أوجه الدفوع ورأي عضو النيابة عدم وجاهته، وجب عليه إثباته في المحضر والاستمرار في التحقيق.م( ١٧٩ )أ.ج.
مادة( ٧١ ) أ- لا يسمح للمحامي بمقاطعة الشاهد ا ثناء سؤاله وإنما يجوز له بعد الانتهاء من سماع أقوال الشاهد أن يبدي ملاحظاته عليها، وأن يوجه له ما يشاء من أسئلة على أن يكون توجيهها للشاهد عن طرق المحقق.
ب- ولعضو النيابة المحقق رفض توجيه أي سؤال ليس له علاقة بالدعوى أو يكون في صيغته مساس بالغير فإذا أصر ا لمحامي على توجيهه للشاهد فيثبت السؤال بالمحضر دون توجيهه إليه.م( ١٧٩ )أ.ج.
مادة( ٧٢ ) أ- لا يسوغ لعضو النيابة التحدث هاتفيا أو بغير ذلك في شأن موضوع التحقيق الذي يجريه والأدلة التي أسفر عنها هذا التحقيق، إذ قد يترتب على ذلك إذاعة أسراره والأضرار بمصلحته فإجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار ويجب على أعضاء النيابة والكتبة أن يحرصوا على سرية هذه التحقيقات، وعلى عدم إفشائها وألا يفضوا لمندوبي الصحف والمجلات ووكالات الأنباء بأية معلومات عن تلك التحقيقات رعاية للصالح العام . وتفاديا لما قد يؤدي إليه ذلك من ضرر بصالح هذه التحقيقات.
ب- لا يجوز لأعضاء النيابة أن ينشروا في الصحف أراء في النظم القضائية أو ما يتصل بها. وكذلك ما يكونون قد وقفوا عليه اثناء عملهم من أمور التحقيق وأسراره في قضايا حققوها أو تصرفوا فيها سواء في صورة أبحاث أو قصص واقعية.
ج- كما يجب على أعضاء النيابة اجتناب السماح لمندوبي الصحف والمجلات بالتقاط صورهم في مقر عملهم الرسمي بالنيابة أو محال ارتكاب الحوادث الجنائية أثناء قيامهم بالتحقيق أو بإجراء من إجراءاته كالتفتيش أو المعاينة.م( ١٢١ )أ.ج
الفصل الخامس
(في التفتيش وضبط الاشياء وتحريزها)
مادة( ٧٣ ) يجب البدء باتخاذ إجراءات التفتيش بمجرد الوصول إلى محل الحادث، على أن يقوم أعضاء النيابة أنفسهم بإجرائه كلما دعت ظروفه إلى ذلك ويجوز لهم أن يندبوا أحد مأموري الضبط القضائي لإجرائه مع مراعاة ما تقتض يه أهمية التفتيش المطلوب فيمن يندب للقيام به، ولا يجوز بأي حال من الأحوال ندب أحد من غير مأموري الضبط القضائي لإجراء التفتيش وعلى أعضاء النيابة التزام أحكام قانون الإجراءات الجزائية فيا يتخذونه من إجراءات التفتيش ومن ذلك أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يضبط لدى محامي المتهم أو الخبير الاستشاري الأوراق و المستندات التي سلمها المتهم لأبهما لأداء المهمة التي عهد إليه بها أو المراسلات المتبادلة بينهما وبينه في القضية .
١٤٧ )أ.ج وكذالك( ١٥٤ )أ.ج. : (تراجع المواد من ١٣١
مادة( ٧٤ ) تضبط ملابس المتهمين والمجني عليهم إذا وجدت بها أثار قد تفيد في التحقيق كما تضبط الأوراق و الأسلحة والآلات وكل ما يحتمل أن يكون قد استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عن ارتكابها أو ما وقعت عليه الجريمة، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، مع ملاحظة التثبت من مدى صلاحية الأسلحة المضبوطة للاستعمال واثبات ما عليها من أرقام والاستعانة في ذلك بمختص عند الاقتضاء وتدون بالمحضر بدقه أوصاف المضبوطات وكيفية ضبطها والمكان الذي عثر عليها فيه وأقوال من ضبطت لديه أو من يقوم مقامه بشأنها.
مادة( ٧٥ ) توضع الأشياء والأوراق التي تضبط في حرز مغلق مناسب لحجمها وطبيعتها وتربط كلما أمكن، وتختم بالختم الرسمي وتلصق عليها بطاقة بتاريخ الضبط ومكانه وسببه ورقم القضية التي تتعلق بها، وتوقيع من قام بضبطها، وتتم هذه الإجراءات إن أمكن قبل مغادرة مكان الضبط م( ١٥٣ )أج.
مادة( ٧٦ ) أ- إذا وردت للنيابة مضبوطات محرره ومختوم عليها بمعرفة أحد مأموري الضبط القضائي واستلز م التحقيق فضها، فعلى عضو النيابة أن يفض الأختام الموضوعة عليها بعد التحقق من سلامتها حضورالمتهم أو وكيله ومن ضبطت عنده هذه الأشياء أو بعد دعوتهم للحضور، ثم يعيد تحر يزها وختمها وتدوين ذات البيانات المنصوص عليها في المادة السابقة على أن يثبت ذلك كله في المحضر.
ب- وإذا اقتضى التحقيق إرسا لها للتحليل، فلا محل لحضور المتهم أو وكيله أو من وجدت عنده المضبوطات وقت فض الإحراز لإجراء التحليل.
مادة( ٧٧ ) تبقى الأشياء التي صدر الأمر بضبطها مضبوطة طالما كانت لازمة للتحقيق أو للفصل في القضية .ومع ذلك إذا تبين أنها قابلة للتلف أو كانت نفقات حفظها أو صيان تها باهضة أو لا تتناسب مع قيمتها، جاز للمحقق بعد استئذان رئيس النيابة بيعها بنفسه أو بواسطة من يندبه لذلك بالسعر القائم كلما أمكن، ويودع الثمن الخزينة ويحل الثمن محلها فيما يتعلق بأحكام الضبط . وإذا كان المضبوط أوراقاً نقدية لا يستوجب الأمر الاحتفاظ بها بالذ ات لاستظهار الحقيقة أو للحفاظ على حقوق الطرفين أو حقوق الغير، جاز لعضو النيابة أن يأذن بإيداعها خزينة النيابة.
مادة( ٧٨ ) يجب على عضو النيابة الرجوع إلى رئيس النيابة المختص في كل حالة يطلب فيها تفتيش أحد المساكن في الحالات الجائز فيها ذلك قانونا، لأخذ رأيه قبل اتخاذ هذا الإجراء.
الفصل السادس
(في القبض والحبس الاحتياطي والإفراج)
مادة( ٧٩ ) يجب على أعضاء النيابة العامة مراعاة أحكام المواد من ( ١٨٤ إلى 193 ) من قانون الإجراءات الجزائية بشأن الحبس الاحتياطي بكل دقه، لما للحبس الاحتياطي من خطر على حرية الأشخاص وعلى أعضاء النيابة مراعاة ظروف ما يعرض عليهم من القضايا وإمعان النظر فيها إذا كانت هذه الظروف تستلزم حبس المتهمين احتياطيا أو لا تستلزم ذلك، والأمر في ذلك كله متروك لفطنتهم وحسن تقديرهم. - ويراعى عند إصدار الأمر بحبس المتهمين احتياطيا بيان تاريخ القبض عليه.
مادة( ٨٠ ) توجب المادة ( ١٠٥ ) من قانون الإجراءات الجزائية على مأمور الضبط القضائي سماع أقوال المتهم المقبوض عليه فوراً، ويحيله مع المحضر الذي يحرره بذلك إلى النيابة المختصة في مدى أربع وعشرين ساعة فيجب على عضو النيابة ملاحظة ذلك وأن يستجوب المتهم في مدى أربع وعشرين س اعة من وقت وصوله للنيابة، ويتصرف في أمره وإلا تعين الإفراج عنه فورا. م( ١٠٥ )أ.ج.
مادة( ٨١ ) أ- أمر الحبس الصادر من النيابة العامة لا يكون نافذ المفعول إلا لمدة السبعة الأيام التالية للقبض على المتهم أو تسليمه إليها إذا كان مقبوضا عليه من قبل، فإذا رأت النيابة مد الحبس الاحتياطي فيجب عليها قبل انقضاء السبعة الأيام المذكورة أن تعرض الأوراق على القاضي المختص ليصدر أمره بما يراه بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم. وللقاضي في هذه الحالة مد الحبس لمدة أو لمدد متعاقبة لا يزيد مجموعها على خمسه وأربعين يوما.
ب- وإذا لم ينته التحقيق رغم انقضاء مدة الحبس الاحتياطي سالفة الذكر وجب على النيابة العامة عرض الأوراق على محكمة استئناف المحافظة منعقدة في غرفة المداولة لتصدر أمرها بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد الحبس مددا متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوما أو الإفراج عن المتهم بضمان أو بدونهم( ١٩١،١٩٠،١٨٩ )أ.ج
مادة( ٨٢ ) يتعين على أعضاء النيابة العامة أن يرسلوا إلى النائب العام القضايا التي انقضى على المتهمين فيها ثلاثة أشهر مشفوعة بمذكرة تبين فيها المرحلة التي وصل إليها التحقيق وما بقى دون إنجاز، وسبب ذلك والفترة التي يتوقع المحقق الانتهاء في خلالها من التحقيق والتصرف فيه.م( ١٩١ )أ.ج.
مادة( ٨٣ ) يجب عند إرسال قضايا بها محبوسين إلى أي جهة من الجهات أن يذكر في المذكرة التي ترسل بها أن المتهمين أو بعضهم محبوسين احتياطيا. كما يجب أن يذكر فيها ميعاد تجديد الحبس حتى لا يترتب على إغفال ذلك تجاوز مواعيد التجديد وإذا كان التجديد قريباً فيراعى قدر الإمكان عدم إرسال القضية قبل مد أمر الحبس.
مادة( ٨٤ ) إذا اقتضى التحقيق القبض على أحد موظفي الحكومة أو مستخدميها أو حبسه احتياطيا، فيجب على النيابة اخطار المصلحة التي يتبعها بذلك فور صدور الأمر بالقبض عليه أو حبسه.
مادة( ٨٥ ) إذا حبس المتهم احتياطيا في قضية ولزم حبسه احتياطيا ًفي قضية أو قضايا أخرى فعلى عضو النيابة أن يأمر بحبسه أيضا في هذه القضية أو القضايا، على أن ينفذ أمر الحبس الصادر فيها اعتباراً من تاريخ الإفراج عنه في القضية الأولى التي حبس على ذمتها ويؤشر بإشارة واضحة على ملف كل من هذه القضايا بأرقام القضايا الأخر ى التي تقرر فيها حبسه احتياطيا مع أخطار المنشأة العقابية بذلك.
مادة( ٨٦ ) إذا قبض على المتهم خارج دائرة النيابة التي يجرى التحقيق فيها يرسل إلى النيابة بالجهة التي قبض عليه فيها وعلى هذه النيابة أن تتحقق من شخصيته وتحيط ه علما بالواقعة المنسوبة إليه وتدون أقواله في شأنها، و تثبت ذلك كله في محضر يرسل مع المتهم إلى النيابة التي يجري فيها التحقيق.
مادة( ٨٧ ) إذا كان المتهم الذي تقرر حبسه احتياطيا مريضا بمرض معد، فيراعى عزله بإحدى المستشفيات بمعرفة المنشأة العقابية المختصة ضمانا لعدم هربه مع اتقاء انتشار مرضه المعدي.
مادة( ٨٨ ) يراعى إلا يحبس النساء حبسا احتياطيا إلا في حالة الضرورة وفي الجرائم التي تستدعى ذلك مع إيداعهن المنشأت العقابية المخصصة للنساء كلما أمكن ذلك ، وفي جميع الحالات يجب أن يكن في معزل عن الرجال.
مادة( ٨٩ ) أ- يجوز للنيابة أن تمنع اتصال المتهم المحبوس بغيره من المحبوسين أو زيارة أحد له وذلك بدون إخلال بحق المتهم في الاتصال دائما بمحاميه على انفراد، وفي هذه الحالة يجب أن تأذن النيابة كتابة بهذه المقابلة، سواء كانت بناء على طلب المتهم أو طلب المحامي.
ب- كل طلب بالتصريح بزيارة أحد المسجونين يعرض أولا على النيابة المختصة التي توجد بها أوراق القضية المحبوس من أجلها المتهم المراد زيارته لتكشف من واقع هذه الأوراق عما إذا كان قد سبق التصريح لهذا المتهم بالزيارة وتاريخ كل زيارة و اسم الزائر في كل مره وصلته بالمتهم والضرورة التي اقتضت كل زيارة منها، ويؤشرعلى الطلب بهذه البيانات، و برقم قيد المحبوس المراد زيارته والمنشأة العقابية المودع بها، ثم تبعث إلى رئيس النيابة المختص مشفوعا برأيها في مدى ملاءمة التصريح بالزيارة المطلوبة وحالة الضرورة الملجئة إليها للنظر والإذن بالزيارة إذا رأى وجها لذلك.
ج- يعاد الطلب بعد التأشير عليه بالقبول أو الرفض إلى النيابة المختصة لإرفاقه بالقضية الخاصة مع إنشاء سجل خاص في كل نيابة تقيد به هذه الطلبات والبيانات الخاصة بها للرجوع إليها إذا أقتضى الأمر ذلك.
مادة( ٩٠ ) يجب طلب بطاقة الحالة الجزائية للمتهم بمجرد صدور الأمر بحبسه احتياطيًا.
مادة( ٩١ ) لا يجوز حبس الصغير الذي يقل سنه عن خمس عشرة سنه كاملة
٣)أ.ج. / احتياطياً.م( ١٨٤
وإذا وجدت ظروف تستدعي اتخاذ إجراء تحفظي ضده، فيجوز للنيابة في هذه الحالة أن تأمر بتسليمه مؤقتا إلى شخص مؤتمن أو إلى احدى مؤسسات الأحداث لملاحظته وتقديمه عند كل طلب على أن لا تزيد مدة إيداع ذلك الصغير على سبعة أيام فإذا رأت النيابة مدها، عرض الأمر على القاضي المختص أو محكمة استئناف المحافظة على حسب الأحوال طبقا لما ورد في المادة( ٨١ ) من التعليمات.
مادة( ٩٢ ) أ- في غير الأحوال التي يكون فيها الإفراج واجبا حتما بقوة القانون، يجب على عضو النيابة أن يستطلع رأي رئيس النيابة إذا جدت ظروف رأي معها الإفراج عن المتهم الذي حبسه قبلا ويقدر عضو النيابة المختص الضمان ونوعه ومقداره.
ب- لا ينفذ قرار الإفراج إلا بعد أن يعين المتهم لنفسه محلا معروفا في الجهة الكائن بها مقر المحكمة أن لم يكن مقيما فيها، ويتعهد بالحضوركلما طلب منه ذلك وإلا يفر من تنفيذ العقوبة التي قد يقضي عليه بها.
ج- إذا رأت النيابة أن يكون الإفراج بالضمان، تعين الإطلاع على بطاقته الشخصية أو أية مستندات أو أدله أخرى تثبت شخصيته ومحل إقامته.م( ٢٠٢،١٩٧،١٩٤ )أ.ج.
مادة( ٩٣ ) يقبل الضمان المقرر - في حالة الإفراج عن المتهم- منه أو من غيره، ويودع خزانة النيابة إذا قدم في مواعيد العمل الرسمية مع إخطار المنشاة العقابية بالإفراج عن المتهم فور تقديم الضمان، فإذا طلب دفع المبلغ المقدر للضمان في غير مواعيد العمل الرسمية، فيجب أن يقدم مباشرة للمنشاة العقابية المختصة حتى تفرج عن المتهم فورا.م( ١٩٨ )أ.ج.
مادة( ٩٤ ) إذا رأت النيابة من ظروف المتهم الخاصة أن حالته لا تسمح بتقديم ضمان مالي فلها أن تلزمه بتقديم نفسه إلى قسم الشرطة في مواعيد معينه من كل أسبوع تحددها في أمر الإفراج مع إخطار قسم الشرطة بذلك كما يجوز أيضا في هذه الحالة أن يطلب من المتهم اختيار مكان للإقامة فيه غير مكان وقوع الجريمة، أو أن تحظر عليه التردد على أماكن معينه كالأسواق والشوارع المزدحمة.
مادة( ٩٥ ) أ- لعضو النيابة بعد موافقة رئيس النيابة كتابة أن يقرر عند الإفراج عن متهم في جريمة جسيمة أو جريمة غير جسيمة ولكن ذات أهميه خاصة- من رعايا الدولة أو من الأجانب - منعه من السفر إلى الخارج إذا رأى لذلك محلا وكانت مصلحة التحقيق تقتضيه غير أنه لا يجوز اتخاذ هذا الإجراء فيحق أحد الأشخاص إلا إذا توافرت العناصر وقامت الدلائل على مقارفته لجريمة معينه.
ب- على النيابات أن تخطر إدارة الجوازات أولا بأول بأسماء المتهمين المفرج عنهم الذين تقرر منعهم من مغادرة البلاد، وأن تبين في الإخطار اسم المتهم ثلاثيا باللغتين العربية والإنجليزية، وجهة وتاريخ ميلاده ومهنته ومحل إقامته وجنسيته والعلامات المميزة له ورقم القضية الخاصة والفعل المسند إليه والأدلة التي توافرت عليه ومواد العقاب وإرفاق صوره له كلما أمكن ذلك.
ج- ترسل صوره من هذا الإخطار لوزارة الداخلية أو أحد فروعها بالمحافظات كما يجب أخطار السفارة أو القنصلية الت ي يتبعها هؤلاء المتهمين إذا كانوا من الأجانب حتى لا تسلم لهم جوازات سفر جديدة على أن يتم ذلك عن طريق النائب العام ووزارة الخارجية ، ويراعى أيضا اخطار الجهات المذكورة برفع حظر السفر بمجرد زوال أسبابه.
مادة( ٩٦ ) يعد بكل نيابة سجل خاص تقيد فيه أسماء من طلبت منعهم من مغادرة البلاد وتاريخ هذا الطلب ورقم القضية الخاصة وما تم فيها وكافة البيانات المشار إليها في المادة السابقة، وكذلك يؤشر في هذا السجل بإخطار الجهات سالفة الذكر في المادة السابقة برفع حظر السفر وتاريخ هذا الإخطار.ويجب على تلك النيابات مراعاة إخطار مكتب النائب العام بجميع البيانات السالفة الإشارة إليها والتي تتصل بمن يطلب منعهم من مغادرة البلاد لإثباتها بالسجل المعد لذلك.
مادة( ٩٧ ) يجب ختم خطابات الإفراج الصادرة من النيابة العامة للمنشآت العقابية بختم النيابة ووضع توقيع لأحد أعضاء النيابة عليها.
مادة( ٩٨ ) على أعضاء النيابة أن يشرفوا بأنفسهم على تنفيذ أوامر الإفراج عن المتهمين وأن يكلفوا الكتبة المعهود إليهم بذلك بمتابعة أوامر الإفراج التي ترسل لأقسام الشرطة والمنشآت العقابية إلى أن تقيد بدفاتر الصادر والتأشير على محاضر القضاي ا الخاصة بتواريخ وأرقام وأوامر الإفراج المذكورة، مع أرفاق الإفادات التي ترد للنيابة بحصول الإفراج فعلا بملفات القضايا وتعليتها، فإذا لم يرد من قسم الشرطة أو المنشآت العقابية في مدى يومين من تاريخ صدور القرار بالإفراج ما يفيد تنفيذه فيجب الاستعلام في الحال عن ذلك والتأشير على ملف القضية بالنتيجة.
مادة( ٩٩ ) توجب المادة( ١٩٥ ) من قانون الإجراءات الجزائية الإفراج حتما على المتهم المقبوض عليه بعد مضي سبعة أيام من تاريخ استجوابه إذا كان له محل أقامه معروف في البلاد وكان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا لا يتجاوز س نه واحده ولم يكن عائدا أو سبق عليه بالحبس أكثر من سنه بدون وقف التنفيذ، فعلى أعضاء النيابة العامة ملاحظة أن هذا الإفراج الوجوبي لا يقع إلا بتوافر جميع أركانه ومنها ورود بطاقة الحالة الجزائية، والتحقق من توافر تلك الأركان.
مادة( ١٠٠ ) أ- إذا أرتكب أحد أفراد ا لقوات المسلحة أو صف الضباط بها أو من في حكمهم أو طلبة الكليات العسكرية جريمة أثناء وجودة في إجازة اعتيادية- وهي التي تمنح لمدة محدودة- في أي جهة يوجد فيها وحدة عسكرية وأصدرت النيابة أمرًا بالقبض عليه أو بحبسه احتياطيا، فيجب إرسال المتهم مع أحد رجال الشرطة إلى الوحدة العسكرية المذكورة بكتاب يوضع عليه ختم النيابة، ويبين فيه رقم القضية الخاصة وتاريخ الحادث والتهمة المسندة إلى المتهم وتاريخ القرار الصادر بالقبض عليه أو بحبسه إاحتياطيًا.
ب- ويرسل أصل أمر القبض أو الحبس الاحتياطي وصورته في اليوم نفسه إلى مكتب النائب العام لمخابرة الجهة المختصة لتنفيذه بإيداعه المنشأة العقابية الخاصة وإعادة أصل أمر الحبس مؤشرا عليه بحصول التنفيذ.
ج- أما إذا كان المتهم المذكور قد ارتكب الجريمة في جهة لا توجد فيها وحدة عسكرية أو كان في إجازة حرة وهي التي تمنح لمدة غير محدودة فتتخذ ضد ه الإجراءات المعتادة فيما يتعلق بالقبض والحبس الاحتياطي مع اخطار الجهة المختصة عن طريق مكتب النائب العام بالتهمة المسندة للمتهم وبما يتم فيها.
د- يتبع ما تقدم في شأن ضباط القوات المسلحة على اختلاف رتبهم على أن يودعوا في جميع الأحوال بالمنشاة العقابية الخاصة.
مادة( ١٠١ ) على أعضاء النيابة زيارة المنشآت العقابية الخاصة والمخصصة لإيداع المتهمين، من الجنود أو صف ضباط القوات المسلحة أو الضباط والذين يحبسون احتياطيا، وذلك الإستيثاق من أنها وافيه بالغرض المقصود منها ولمراقبة تنفيذ أوامر الح بس الاحتياطي التي تصدرها النيابة ومراجعة الأوراق القضائية الخاصة بالمتهمين.
الفصل السابع
(في الطب الشرعي والكشوف الطبية والتحليل)
الفرع الأول
(في الطب الشرعي والكشوف الطبية)
مادة( ١٠٢ ) يندب الأطباء الشرعيون في الأعمال الآتية:-
١- توقيع الكشف الطبي على المصابين في القضايا الجزائية وبيان وصف الإصابة وسببها ونوعها وتاريخ حدوثها والآلة التي استعملت في إحداثها، ومدى العاهة المستديمة التي تخلفت عنها أن وجدت.
٢- تشريح جثث المتوفين في القضايا الجزائية، وفي حالات الاشتباه في الوفاة لمعرفة سبب الوفاة. وكيفية حدوثها، ومدى علاقة الوفاة بالإصابة التي توجد بالجثة.
٣- إبداء الآراء الفنية فيما يتعلق بتكييف الحوادث الجزائية أو تقدير مسئولية الأطباء المعالجين.
٤- تقدير السن في الأحوال التي يتطلبها القانون، أو تقتضيها مصلحة التحقيق وذلك إذا تعذر الحصول على شهادة ميلاد أو مستخرج رسمي منها.
٥- فحص المضبوطات.
٦- فحص الأسلحة النارية وتحقيق مدى صلاحيتها للاستعمال و تحليل ما قد يوجد بها من أثار ومقارنة المقذوفات المستعملة بعضها ببعض، وبيان تعلقها بالأسلحة المضبوطة
٧- الانتقال لإجراء المعاينات في القضايا الجزائية الهامة لبيان كيفية وقوع الحادث.م( ٢٠٧ )أ.ج.
مادة( ١٠٣ ) يندب خبراء قسم الأبحاث السير بولوجية والميكروسكوبية في الأعمال الآتية:-
فحص الدم وفصائله والمواد المنوية ومقارنة الشعر، وفحص مقارنة الأقمشة وتجهيز وفحص العينات المأخوذة من الجثث لمعرفة أنواع الأمراض وفحص متخلفات الأجزاء.
مادة( ١٠٤ ) يندب الكيميائيون بالمعامل الكيماوية:-
لتحليل المضبوطات في القضايا الجزائية ومن ذلك تحليل المواد المخدرة والسموم بأنواعها والبارود والرصاص والمفرقعات والذخائر وغيرها من المواد التي يلزم تحليلها كيماويا.
مادة( ١٠٥ ) يندب خبراء أبحاث التزييف والتزوير في الأعمال الآتية:-
فحص الأوراق المطعون فيها بالتزوير ومضاهاة الخطوط، وفحص أوراق البنكنوت والعملة الورقية والمعدنية ألمزيفه والأحبار والأصباغ وأنواع الورق.
مادة( ١٠٦ ) يجوز لعضو النيابة استدعاء الأطباء الشرعيين والكيميائيين والخبراء الذين يندبون في القضايا لمناقشاته م فيما يقدمونه من تقارير عن الأعمال التي يندبوا لها وإذا لم يكن عضو النيابة أقدم أعضاء النيابة فعلية الحصول على موافقة من هو أقدم منه قبل القيام بهذا الإجراء.
مادة( ١٠٧ ) إذا رأى الطبيب الشرعي لزوما لعرض الحالة المطلوب منه إبداء الرأي فيها على طبيب شرعي آخر أكثر خبرة فعليه أن يشير على النيابة المختصة بذلك.
مادة( ١٠٨ ) يجوز لأعضاء النيابة أن يطلبوا من طبيب شرعي آخر أكثر خبره النظر في ألرأي الذي أبداه الطبيب الشرعي الذي سبق ندبه وكذلك إبداء الرأي فيما يقع من خلاف النظر في التقارير الطبية المختلفة المقدمة من هؤلاء الأطباء على أن يتخذ هذا الإجراء دون تأخير حتى يتحقق الغرض منه على أتم وجه وعلى الطبيب الشرعي فحص الحالة بحضور الطبيب أو الاطباء الذين سبق أن ابدوا الرأي الأول أن تيسر ذلك وموافاة النيابة برأيه ، ويراعى الاقتصاد في استعمال هذا الحق بقدر الإمكان.
مادة( ١٠٩ ) لوكلاء النيابة في الأحوال الاستثنائية التي لا تحتمل التأخير بعد استشارة رئيس النيابة أن يطلبوا من طبيب شرعي آخر أكثر خبره، إعادة النظر في الرأي الذي يبديه الاطباء الشرعيون فإذا رأوا عرض الأمر على أكثر من طبيب للاشتراك معًافى فحص الحالة وإبداء الرأي فيها، فيجب على النيابة المختصة إرسال القضية الخاصة مشفوعة بمذكره مفصله لوقائع الدعوى ومختلف الآراء الفنية التي أبديت فيها إلى مكتب النائب العام لتشكيل لجنه من أطباء شرعيين أكثر خبره ممن لم يسبق لهم إبداء الرأي في القضية لإبداء رأى قضائي في المسألة الفنية المعروضة ومناقشة ما سبق أن أبداه الاطباء الشرعيون من آراء.
مادة( ١١٠ ) إذا رأت النيابة ندب أحد الاطباء الشرعيين لأداء عمل ما، فيجب عليها أن تخطر الطبيب الشرعي المختص مباشرة بذلك الانتداب وأن ترسل له أصل أو صور الأوراق الطبية المتعلقة بالمأمورية التي ندب لها، مثل الكشوف الطبية وأفلام الأشعة وأوراق المستشفى على أن ترفق بها مذكرة تبين فيها ظروف الحادث والأمور المطلوب أبداء الرأي فيها ويجوز عند الاقتضاء إرسال ملف القضية مع هذه الأوراق إلى مكتب الطبيب الشرعي. ويلاحظ دائما وضع الأوراق المرسلة إلى الطبيب الشرعي في غلاف تختم عليه بالشمع الأحمر بختم عضو النيابة.
مادة( ١١١ ) إذا استلزم التحقيق انتقال الطبيب الشرعي إلى محل الحادث لأداء مأموريه عاجله، فيجب على عضو النيابة المحقق أن يرافقه عند انتقاله كلما تيسر ذلك، فإذا تعذر على عضو النيابة موافقة الطبي ب الشرعي حال انتقاله إلى محل الحادث فعليه أن يكلف أحد مأموري الضبط القضائي بمرافقة هذا الطبي ب وتسهيل وصوله إلى محل الحادث واتخاذ الوسائل التي تيسر له أداء المأمورية المندوب لها وأن يترك له معه مذكرة بموضوع الحادث وظروفه وما يطلب منه من إبداء الرأي فيه ا.م( ٢٠٧ )أ.ج.
مادة( ١١٢ ) إذا رأت النيابة ندب الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على مصاب أو لإعادة الكشف الطبي عليه، فيجب عليها أن ترسل ذلك المصاب إلى مكتب الطبيب الشرعي في أوقات الدوام الرسمية ما دامت حالة المصاب تسمح بذلك.
مادة( ١١٣ ) إذا ندب الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف على شخص توفي في ظروف غامضة لتشريح جثته فيحب على النيابة أن تطلب من الطبيب الشرعي أخطارها فورا بنتيجة الكشف أو التشريح لتبادر بالتحقيق إذا تبين أن في الأمر جريمة
مادة( ١١٤ ) لا يجوز تشريح جثث الأشخاص المشتبه في وفاتهم إلا بعد الحصول على إذن من النيابة المختصة وبعد موافقة أولياء الدم كتابيا ً، ولا يجوز د فن جثث الأشخاص المشتبه في وفاتهم إلا بعد الحصول على إذن من النيابة العامة.
مادة( ١١٥ ) أ- يجب على النيابة أن تندب الطبيب الشرعي المختص لتشريح الجثث التي يلزم تشريحها ولا تندب غيره من الأطباء إلا إذا تعذر قيامه بذلك، وفي هذه الحالة يندب طبيب من أقرب مستشفى، إلا إذا كانت الوفاة قد حدثت بالمستشفى واشتبه في أن تكون الوفاة نشأت عن إهمال في العلاج أو عن خطاء في إجراء عملية جراحية فيكون الندب عندئذ لأحد الأطباء الحكوميين.
ب- وفي جميع الأحوال، يجوز أخطار الطبيب المعالج أو الذي تولى إجراء العملية أو الطبيب الذي أرسل المصاب إلى المستشفى لحضور التشريح وإبداء ما يعن له من معلومات أو ملاحظات للطبيب المنتدب للتشريح.
مادة( ١١٦ ) لا يجوز ندب طبيب لتشريح جثة شخص كان يتولى علاجه أو أجري عمليه جراحية له.
مادة( ١١٧ ) تشريح الجثث إذا لم يكن في الأمر شبهه جزائية –أمر يتأذى له الشعور العام وخاصة أهل المتوفى فضلا عن إرهاق الأطباء الشرعيين بالعمل دون مبرر فيجب على أعضاء النيابة إ لا يأمروا بالتشريح إلا حيث لا يكون هناك مناص من إجرائه مع مراعاة تقدير ظروف كل حاله على حده. وفيما يلي أمثلة لإجراء التشريح في الحالات الآتية:-
أولا:- لا محل لإجراء التشريح في الحالات الآتية:-
أ - حالات الأشخاص الذين يدخلون المستشفيات خصوصية كانت أو عمومية أو ينقلون إليها لإسعافهم أو لعلاجهم أو لإجراء جراحة لهم فيتوفون بالمستشفى طالت مدة وجودهم بها أو قصرت.
ب- حالات السقوط من علو ونحوها من حوادث القضاء والقدر.
ج- حالات تصدع المنازل وتهدمها وسقوطها على المتوفى.
د- حالات لدغ العقارب والثعابين وعقر الكلب وغيرها من الحيوانات. -وذلك كله ما لم تكن هناك شبهة جزائية جدية في الوفاة، أو اشتبه في وفاة المريض بالمستشفى نتيجة خطأ في عملية جراحية له أو أ ي سبب آخر أو كانت هناك شبهة في حدوث الوفاة نتيجة خطاء من صاحب الحيوان أو مالك المنزل أو كان ذوو المتوفي قد أدعوا شيئا من ذلك. - ويلاحظ بصفة عامة أنه متى كان التحقيق والكشف الطبي الظاهري لم يكشف عن وجود شبهه جزائية في الوفاة، فلا محل لإجراء التشريح حتى لو قرر الطبيب الكشاف أنه لا يستطع معرفة سبب الوفاة إلا به إذ لا موجب لمعرفة سبب الوفاة في هذه الحالة.
ثانيا:- يجوز التشريح في الحالات الآتية:-
أ - حالات المتوفين في حادث جزائي سواء كانت الجريمة عمديه أو غير عمديه إلا إذا أمكن في هذه الحالة الأخيرة القطع بسبب الوفاة من مجرد الكشف الظاهري.
ب- الحالات التي يعثر فيها على جثث طافية في الماء سواء كانت مجهولة الشخصية أو معروفه إلا إذا دل التحقيق على عدم وجود شبهة جزائية في الوفاة وأبدى الكشف الظاهري ذلك.
ج- حالات المتوفين حرقا، إذا لم يقطع الكشف الظاهري بسبب الوفاة وكانت هناك شبهة بتدخل سبب آخر لإحداث الوفاة.
د- جميع الحالات التي يظهر فيها من التحقيق أو من الكشف على الجثة ظاهريا وجود شبهة جزائية في الوفاة، وكذلك كل حالة ترى النيابة العامة من ظروفها ضرورة تشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة أو لبيان أي أمر آخر حتى لو قررالطبيب الكشاف عدم لزوم التشريح.
مادة( ١١٨ ) على أعضاء النيابة أن يأذنوا بدفن الجثث في أقرب وقت مستطاع حتى لا يتأخ ر دفنها بغ ير مبرر، ويجب عليهم حين يندبون الطبيب الشرعي لتشريح جثث المتوفيين أن يشفعوا أمر الندب بتصريح ما للدفن بعد إتمام التشريح ما لم يكن هناك ما يدعو لخلاف ذلك حتى لا يتأخر الدفن على أن يطلبوا دائما من الطبيب المنتدب للتشريح إخطارا عاجلا بنتيجته قبل تحرير التقرير التفصيلي.
مادة( ١١٩ ) لايجوز بحال من الأحوال تكليف أطباء بإجراء الصفة التشريحية في الليل كما لا يسوغ تكليفه بتوقيع الكشف الطبي في ذلك الوقت على جثة شخص إلا إذا كانت الوفاة غير مؤكده أو اقتضى التحقيق معرفة ساعة حصول الوفاة، نظرا لما تكشف عنه درجة حرارة الجثة وبداية التيبس الرمي ومدى انتشاره وبداية التعفن من علامات قد تعين الطبيب على معرفة ساعة الوفاة أو ماهية الإصابة التي نشأت عنها، على أن تبين النيابة في الانتداب الظروف التي دعت إلى ضرورة توقيع الكشف ليلا.
مادة( ١٢٠ ) لا محل لتكليف الطبيب بالانتقال ليلا لمعاينة محل الحاث، وإنما يجب أن تتخذ النيابة كافة الوسائل التي تلزم المحافظة على الحالة وإبقائها على ما هي عليه حتى الصبا ح نظرا لما تحققه المعاينة التي تجري في ضوء النهار من الغرض المقصود منها.
مادة( ١٢١ ) يجوز للنيابة أن تندب أحد أطباء المستشفيات أو غيره من الأطباء الموظفين لتوقيع الكشف الطبي على المصابين في الأحوال التي لا يرى ضرورة لعرضها على الطبيب الشرعي.
مادة( ١٢٢ ) اذا اقتضى الأمر ندب أحد أطباء المستشفيات للكشف على مصاب أو كان هو الذ ي قام بإسعافه أو أجرى عملية جراحية له، فيوجه كتاب الندب لمدير المستشفى أو لمن ينوب عنه لتبليغه للطبيب المنتدب لتنفيذه.
مادة( ١٢٣ ) يجوز للطبيب المنتدب للكشف على المصاب أن يأخذ رأي أحد الاطباء الأخصائيين إذا كانت إحدى الإصابات تدخل في تخصصه، ويضمن ذلك تقريره، ولا يجوز للنيابة أن تندب الطبيب الأخصائي لتوقيع الكشف كاملا على جميع إصابات المصاب.
مادة( ١٢٤ ) يجب أن يعين الطبيب في التقرير الطبي الذي يقدمه وصف أصابه المصاب وسببها وتاريخ حصولها والآلة المستعملة في إحداثها والمدة اللازمة لعلاجها بحيث يمكن معرفة مدى جسامة الإصابة ونوعها. وعلى أعضاء النيابة أن يأمروا باستيفاء ما يرون في التقارير الطبية من نقص في هذا الشأن لي تيسر لهم التصرف في القضية على أساس واضح وسليم.
مادة( ١٢٥ ) أ- يجب على طبيب المستشفى أو الطبيب الحكومي أن يرسل لجهة الشرطة أو النيابة تقريرا طبيا يتضمن وصف إصابة المصاب وسببها وتاريخ حدوثها والمدة اللازمة لعلاجها، ويجب أن يثبت أولا بأول بسرير كل مصاب يعالج لديه كافة المضاعفات التي طرأت عليه سواء نشأت عن الإصابة، أو للاستعانة بهذه البيانات عند الاقتضاء.
ب- ويجب على الطبيب المذكور أن يرسل للنيابة إفادة بشفاء المصاب، فإذا كان المصاب قد ترك العلاج لديه قبل تمام ش فائه فيجب على النيابة عرضه عليه لتقرير حصول هذا الشفاء من عدمه.
ج- يجب على أعضاء النيابة مراعاة ذلك كله بالنسبة إلى هؤلاء المصابين واستيفاء ما يستلزمه التحقيق في هذا الشأن.
مادة( ١٢٦ ) يجب على النيابة أن تستعلم من وقت لآخر عن شفاء المصابين وما آلت إليه حالهم بعد حدوث إصابتهم ، فإذا توفي المصاب وجب عليها أن تستعلم الطبيب المعالج عن سبب الوفاة ومدى تعلقها بالإصابة.
مادة( ١٢٧ ) إذا دعا الحال إلى ندب الطبيب الشرعي لإعادة الكشف على مصاب واستطلاع رأيه فيما أبداه طبيب المستشفى أو غيره من الأطباء الموظفين فيجب اخطار هذا الطبيب الأخير للحضور وقت إعادة الكشف كي يبين وجهة نظره للطبيب الشرعي.
الفرع الثاني
(في التحليل)
مادة( ١٢٨ ) تقع أحكام المادتين ( ٧٥،٧٤ ) من التعليمات فيما يتعلق بتحريز المضبوطات التي استلزم التحقيق تحليلها على أن يحرز ما يضبط لدى كل من المتهمين وكل من المجني عليهم في حرز على حده.
مادة( ١٢٩ ) أ- ترسل المضبوطات المطلوب تحليلها إلى الطبيب الشرعي المختص في أوقات العمل الرسمية حتى يتمكن الموظف المختص من استلامها وعرضها على مدير المعامل في الوقت المناسب، وليتسنى له حفظها بالمصلحة بما يكفل سريتها وسلامتها من التلف.
ب- ولا يجوز إرسال تلك المضبوطات بطريق البريد، إنما يجب أن ترسل مع أحد رجال الشرطة بمذكره تبين فيها أوصافها والاحراز التي وضعت فيها، وعدد بصمات الأختام على كل حرز مع بيان المأمورية المطلوبة ويؤشر على هذه المذكرة في مكان ظاهر منها باسم النيابة ورقم القضية واسم المتهم والتهمه وان المتهم محبوس إذا كان محبوسا كي تسارع المعامل بتحليل تلك المضبوطات قبل غيرها.
مادة( ١٣٠ ) يجب على أعضاء النيابة أن يشرفوا بأنفسهم على إرسال المضبوطات والمطلوب تحليلها وأن يتحققوا من صحة البيانات المدونة على الإحراز الخاصة بها وصفها وصفا كاملا شاملا وأن تختم بطريقة ظاهره بخاتم عضو النيابة بحيث لا ترسل نسخه ولا يجوز ختمها إلا بخاتم النيابة.
مادة( ١٣١ ) يراعى وضع بصمة الأختام الموضوعة على المضبوطات المرسلة للتحليل على الاشياء حتى يمكن مقارنته بالأختام المبصوم بها على الجميع.
مادة( ١٣٢ ) تخابر النيابة المستشفى أو الجهة المعالجة للتحفظ على المقدار الكافي للتحليل من متحصلات المجهضة للبحث فيها عن مواد استعملت في الإجهاض.
مادة( ١٣٣ ) يجب تغليف الملابس المضبوطة في حوادث القتل والزنا وما شابهه والتسمم بأنواعه قبل إرسالها للتحقيق تغليفا محكما يوضع عليها تأريخ وساعة ارتكاب الحادث.
مادة( ١٣٤ ) يجب عند تحريز الأسلحة أن لا تمسح مواسيرها من الداخل بأية حال وأن تسد فوهتها بالفلين وتغطى فتحاتها ومواضع كسر البنادق بالقماش أو الورق المتين ثم تغلف تغليفا م حكما يمنع من تسرب الهواء حتى لا تزول بفعل المؤثرات الجوية الآثار المطلوبة تحليلها، ويختم على الأغلفة بالشمع بحيث لا يمكن فتحها بدون فض الأختام على أن تثبت بها ورقة يكتب عليها نوع السلاح وأوصافه المميزة وتاريخ ضبطه وترسل الأسلحة للتحليل أو لإجراء الفحص المطلوب بمجرد ضبطها. وإذا كانت المضبوطات عصيا أو فؤؤسا أو آلات يلزم تحليل ما قد يوجد عليها من آثار فيجب تغليف أجزائها بما يمنع تعريتها ويختم عليها بالشمع.
مادة( ١٣٥ ) إذا كانت المواد المطلوبة تحليلها أدوية أو مواد غذائية، فيجب إبقاؤها كما هي في أغلفتها التي وجدت بها كلما أمكن ذلك وتوضع كل مادة في حرز مستقل بعد لفها في ورق سميك. فإذا كانت المادة المضبوطة سائلا وجدت في وعاء غير زجاجي كالفخار، فيجب وضعها في زجاجه نظفيه وإرسالها بعد تحريزها للتحليل مع الوعاء الذي كانت فيه بعد تغليف هذا الوعاء.
مادة( ١٣٦ ) أ- إذا اقتضى التحقيق تحليل مادة غذائية أو دقيق أو فحص خبز، فيجب أن تؤخذ ثلاث عينات من كل صنف يراد فحصه، يختم على كل منها بالشمع، ويوقع عليها كل من الموظف الذي قام بضبطها وصاحب الشأن أو من يمثله وترسل إحداها إلى معامل التحليل دو ن أن يكتب على غلاف الحرز الذي توضع فيه المذكرة والمرسلة بها أية بيانات عن مالك العينة أو الجهة التي ضبطت بها وتحفظ العينة الثانية لدى صاحب الشأن كما تحفظ الثالثة في الجهات التي يتبعها الموظف الذي قام بالضبط للرجوع إليها عند الاقتضاء.
ب- إذا طلب صاحب الشأن من النيابة أو المحكمة أثناء نظر الدعوى تحليل العينة المحفوظة لديه، فإنه يلزم بمصاريف التحليل إذا أجيب إلى طلبه، ويراعى عند إرسال هذه العينة للتحليل عرضها على الموظف الذي قام بأخذها من قبل ليتأكد من أنها هي بذاتها الت ي أخذها وليتحقق من سلامة أختامها وصلاحيتها للتحليل ويؤخذ عليه إقرارا بذ لك يرفق بالقضية الخاصة ويذكر في استمارة إرسال هذه العينة للتحليل رقم وتاريخ تقرير التحليل الأول.
مادة( ١٣٧ ) يجب على النيابة العامة أن تطلب إلى المعمل الكيماوي الذي يتولى تحليل الأغذية أو المواد المغشوشة أو الفاسدة أن يبين في تقرير التحليل ما إذا كانت هذه الأ غذية أو المواد تضر بصحة الإنسان أو الحيوان أو لا تضر بها.
مادة( ١٣٨ ) لا توضع المضبوطات الملوثة بالدماء بعضها مع بعض في حرز واحد منعا من اختلاط أثار الدماء أنما يجب أن يوضع كل منها في حرز على حده، ولا مانع بعد ذلك من وضع الإحراز الخاصة بكل شخص في حرز واحد إذا ضبطت في مكان واحد.
مادة( ١٣٩ ) أ- إذا كان المطلوب تحليل أثار دماء وجدت على أبواب أو نوافذ أو أرض من الخشب أو ما شابه ذلك، فيخلع من هذه الأشياء الجزء الملوث بالدماء إذا كان من الميسور أعادته إلى حالته الأولى، بغير تلف ويرسل للتحليل ما لم تكن القطعة التي وجدت بها البقع الدموية صغيره فتؤخذ بحالتها للتحليل.
ب- يجب عند تحرير هذه الأشياء ترك البقع الدموية إلى أن تجف، ثم يجري تحريزها بتغطية الجزء الملوث بالدماء بغلاف من الورق النظيف ويثبت الغلاف بلصق أطرافه والختم عليها بالشمع.
ج- إذا كان الدم على حائط فيخلع الحجر أو قالب الطوب الذي عليه أثار الدماء ويحرز وإذا كان الحائط مدهونا بطبقه من الطين أو مبيضا فتحدد المنطقة التي عليها أث ار الدماء وترفع بسمك الطبقة جميعها وتغلف في ورق وتوضع في علبه من الورق المقو ى أو الكرتون أو الصفيح بين لفائف من القطن أو القش الطري ويعني بحملها وإرسالها إلى المعامل كي تصل بحالتها.
د- أما إذا لم يتيسر خلع الجزء الملوث بالدماء أو كان لا يمكن أعادته بغير تلف فيجب كشط البقعة الدموية وتحريزها بعد وضعها في ورقة نظيفة على أن يسبق ذلك إثبات وصف البقع ومكانها بالمحضر، وتؤخذ لها صوره فوتوغرافية قبل كشطها وتحريزها كلما أمكن ذلك.
هـ- يراعى أن حك أثار الدماء الموجودة بالحوائط أو بالطبقة المدهونة بها لا يكفي لعملية الفحص إذ أن الدم وهو ضروري جدا في هذه العملية يتسرب إلى الطبقة الباطنية وبذلك يجعل العينة المأخوذة بطريقه الحك خلوا منه مما يؤثر في نتيجة الفحص.
مادة( ١٤٠ ) يراعى عند وجود آثار دماء في ملابس تعريضها للهواء كي تجف وحتى لا تتعفن ثم يوضع في ورق ويختم عليه بالشمع بحيث يستحيل العبث بها ويراعى دائما عدم الختم على الملابس ذاتها بالشمع.
مادة( ١٤١ ) توضع أوراق وسيقان النبات الملوثة بالدم في ورقه نظيفة ثم تغلف أو توضع في ظرف إذا كانت صغيره الحجم.
مادة( ١٤٢ ) إذا وجدت دماء على قدم شخص أو على ساقه أو جزء من جسمه، فيجب أن تؤخذ قطعه من النشاف الأبيض أو ورقه الترشيح بحجم أكبر من حجم أثر الدم وتغمر في محلول ملحي، وفي حالت عدم وجوده تغمر في الماء وتوضع على موضع الدم ثم تترك حتى تمتصه ويظهر اللون بها، وبعد ذلك ترفع وتجفف في الهواء ثم توضع في ظرف يختم عليه.
مادة( ١٤٣ ) أ- فإذا ورد للنيابة بلاغ عن إصابة شخص نتيجة تناول السم سواء أعطي له أو تناوله عرضا أو بقصد الانتحار، فيجب عليها تكليف الطبيب الذي تنتدبه لتوقيع الكشف على المصاب بالتحفظ على إفرازاته من غسيل المعدة أو قي أو براز أو بول عن فترة قدرها ٢٤ ساعة وأن يضع كل منها في قطر ميز خاص (وعاء ) على أن يبين الطبيب في تقريره ما استعمله من مواد في إسعاف المصاب.
ب- فإذا كان المصاب قد نقل إلى المستشفى فيجب طلب ذلك من طبيب المستشفى، أما إذا كان أحد مأموري الضبط القضائي قد سبق إلى مكان المصاب قبل الطبيب المنتدب للكشف على المصاب وقبل نقله إلى المستشفى، فيجب على المأمور المذكور أن يحتفظ بكل نوع من تلك المتحصلات في وعاء خاص كما يجب التحفظ عل ى الأوعية التي يكون قد استعملها المصاب في الطعام أو الشراب.
ج- فإذا توفى المصاب نتيجة تناوله السم، فللنيابة أن تندب الطبيب الشرعي لتشريح جثته وفحص أحشائها ويتبع في ذلك القواعد الطبية اللازمة والقواعد العامة بالإحراز.
د-ويجب على الطبيب أو مأمور الضبط القضائي الذي قام بالتحفظ على المتحصلات أو الأحشاء ومحتوياتها أن يختم بالشمع على الوعاء الذي وضعت فيه بعد إحكام سد فوهته بأختام ظاهر ه، وأن تلصق بذلك الوعاء ورقه يبين فيها رقم القضية ومشتملات الوعاء وتاريخ الحصول عليها واسم من أخذت منه وتاريخ الختم على الوعاء وتوقيع الطبيب أو مأمور الضبط القضائي على ذلك ثم توضع الأوعية في صندوق يختم عليه بالشمع بعد ذلك وتثبت فيها ورقه تبين محتوياته ويرسل إلى معامل التحليل مع أحد رجال الشرطة.
مادة( ١٤٤ ) إذا قام لدى الطبيب أثناء إجرائه الصفة التشريحية شبهة في حدوث الوفاة بالسم، فيجب فحص الأحشاء وتحليل محتوياتها مع متحصلا القيء والبراز أن وجدت.
مادة( ١٤٥ ) يرسل مع الأشياء المطلوب تحليلها في حالة الإصابة أو الوفاة بالسم الأوراق الطبية المتعلقة بموضوع القضية، ومذكرة يبين فيها تاريخ التبليغ عن الحادث واسم المصاب وسنه وهل كان في صحة جيدة قبل الإصابة وهل شكى من مذاق خاص للطعام وما هي الأعراض التي لوحظت به كالقيء والإسهال والعطش وألم الرأس(دوار) وفقد قوة الإطراف والتقلصات والنعاس والعرق والتيبس، وكذا بيان حالة الحدقتين والنبض والتنفس، وما إذا كان قد حدثت للمصاب غيبوبة أو تخدير أو تنميل بلسانه أو أطرافه أو حصلت له تشنجات او التواء في العض لا ت، وما إذا كان ظهور هذه الأعراض قد جاء فجأة أو سبق حدوث حالة مماثله للمصاب مع بيان الفترة التي انقضت بين وقت تعاطي المادة المشتبهة فيها وقت ظهور أول هذه الأعراض والمدة التي مضت بين وقت ظهور أول هذه الأعراض والوفاة وكذلك نوع المادة المشتبه فيها على أن يذكر في تلك المذكرة كذلك ما ذا كان أحد غير المصاب قد تناول من ذات المادة المشتبه فيها والأعراض التي تكون قد ظهرت عليه.
مادة( ١٤٦ ) على أعضاء النيابة استطلاع رأي رؤساء النيابة فيما قد يراه الطبيب الشرعي من الاستغناء عن تحليل ما يضبط من المتحصلات في حالة التسمم التي تتفق أعراضها وعلاماتها الطبية مع أقوال المصابين فيها كما في حالة تناول مادة البترول أو مادة سامة خطاء بدلا من الدواء. فإذا وافق رئيس النيابة على الاستغناء عن التحليل فيجب حفظ المتحصلات المضبوطة إلى أن يتم التصرف نهائيا في القضية.
مادة( ١٤٧ ) إذا كانت المو اد المطلوب فحصها أو تحليلها قابلة للاشتعال فيجب أن توضع في حرز مستقل يكتب على غلافه نوع المادة وقابليتها للاشتعال حتى لا تختلط بغيرها من المضبوطات وللتمكن مصلحة الطب الشرعي من اتخاذ الاحتياط ات اللازمة لحفظها إذا ما وردت إليها.
مادة( ١٤٨ ) في حالة ضبط نباتات تعتبر هي أو ثمارها أو أي جزء منها مادة مخدرة يراعى عند إرسال عينات منها لمعامل مصلحة الطب الشرعي لفحصها أن تؤخذ هذه العينات من أعلى النباتات المضبوطة وتكون بها بعض أوراقه وأزهاره وثماره أن أمكن على أن توضع قبل إرسالها في وعاء يقيها التلف كعلبه من الورق المقوى أو الخشب أو الصفيح.
مادة( ١٤٩ ) يجب على النيابة أن تبين في طلب تحليل المواد المخدرة ظروف ضبط المادة المطلوب تحليلها وأن الغرض من التحليل هو معرفة نوع المادة وما إذا كانت من المواد المخدرة المحظورة قانونا.
مادة( ١٥٠ ) لا يجوز للنيابة أن تأذن بإعدام المضبوطات المرسلة للتحليل أو التصرف فيها بأي وجه قبل الفصل نهائيا في الدعوى ولا قبل التصرف فيها بالحفظ أو لعدم وجه لإقامة الدعوى وعلى أن تتولى المعامل التي أجرت التحليل إعدام المضبوطات بعد استئذان النيابة المختصة في ذلك.
مادة( ١٥١ ) يندب الطبيب البيطر ي المختص في الأعمال الطبية البيطرية التي يستلزمها تحقيق جرائم تسمم المواشي ويجب على النيابة دائما استطلاع رأي الطبيب المذكور فيما يجب تحليله من المضبوطات في القضايا الخاصة بتلك الجرائم.
الفصل الثامن
(في ندب الخبراء)
مادة( ١٥٢ ) على أعضاء النيابة آلا يلجئوا إلى ندب خبراء م ن غير خبراء الطب الشرعي أو المصالح الأخرى المعهود إليها بأعمال الخبرة إلا عند الضرورة ولظروف خاصة تقتضي الاستعانة بالرأي الفني من غيرهم، على أن ترسل التحقيقات إلى رئيس النيابة مشفوعة بمذكرة ببيان تلك الظروف التي تدعو إلى هذا الندب وذلك لأخذ الرأي قبل إصدار قرار به.
مادة( ١٥٣ ) أ- لا يندب الخبراء إلا فيما يقتضيه التحقيق من بحث المسائل الفنية المتعلقة به كمضاهاة الخطوط في قضايا التزوير ومعاينه المباني في قضايا التخريب ومعاينة السيارات فيما يقع بسببها من حوادث القتل أو الإصابة الخطاء ونحوها.
ب- ولا محل لندب خبير فيما يمكن لعضو النيابة المحقق أداءه من المسائل التي لا تحتاج إلى خبرة خاصة كإجراء الرسوم لمحال الحوادث الجزائية ما لم تكن ظروف الدعوى تستوجب وضع رسم هندسي مفصل.
مادة( ١٥٤ ) إذا قدم طلب رد الخبير الذي انتدبته النيابة لأداء مأموريه في التحقيق عرض الطلب في يوم تقديمه على رئيس النيابة للفصل فيه ويصدر رئيس النيابة قراره في طلب الرد في مدى ثلاثة أيام من اليوم الذي يقدم فيه إلى النيابة، ويمنع على الخبير الاستمرار في أداء عمله بمجرد تقديم الطلب برده، ما لم يأذن له رئيس النيابة باستمراره فيه لاستعجال يقتضي ذلك.م( ٢٠٩ )أ.ج.
مادة( ١٥٥ ) على النيابة أن ترفق ما يقدمه المتهم من تقارير استشارية بملف القضية وأن تعمل على تحقيق ما يرد بهذه التقارير إذا دعت الحال إلى ذلك.
مادة( ١٥٦ ) إذا حكم على أحد الخبراء بعقوبة في جريمة جسيمة أو غير جسيمة أو رفض الخبير القيام بالمأمورية الت ي ندب لأ دائها في التحقيق بغير موجب أو ارتكب خطاء جسيما في أداء تلك المأمورية، فيجب على النيابة أن تخطر بذلك المصلحة التي يتبعها الخبير لتتخذ الإجراءات اللازمة ضده.
الباب الثالث
(قواعد خاصة في التحقيق بالنسبة إلى بعض القضايا وبعض الأشخاص).
في الطعن بالتزوير
مادة( ١٥٧ ) لا يجوز لأعضاء النيابة عند تحقيق الطعن بالتزوير في عقد من عقود الزواج أو شهادات الطلاق نزع هذه الوثائق من دفاترها وإنما يكتفي بالإطلاع عليها والتأشير بما يفيد ذلك وإذا اقتضى التحقيق فحص الوثيقة المطعون فيها بالتزوير فيرسل الدفتر كاملا إلى خبير في أبحاث التزييف والتزوير لإجراء الفحص المطلوب.
مادة( ١٥٨ ) يراعى إلا تضم الأوراق المطعون فيها بالتزوير إلى ملف التحقيق بل يجب وضعها في مظروف يختم عليه بختم عضو النيابة دون الاكتفاء بختمه بخاتم النيابة ويودع الخزانة المخصصة لذلك. ويراعى دائما عند إرسال القضايا إلى القضاة أو إلى أية جهة أخرى التحقق من سلخ الأوراق المطعون فيها بالتزوير منها وإيداعها الخزانة المخصصة لذلك.
مادة( ١٥٩ ) أ- إذا اقتضى تحقيق واقعة التزوير مضاهاة الخطوط فلا يكتفي باستكتاب الشخص المراد إجراء المضاهاة على خطه، بل يجب على عضو النيابة أن يكلف طرفي النزاع بتقديم أوراق رسميه أو عرفيه يعترف بها محررة بخط ذلك الشخص في تاريخ معاصر أو قريب بقدر الامكان من تاريخ الورقة المطعون فيها لأن ذلك يكون أجدى في إجراء المضاهاة فضلا عن أن ذلك الشخص قد يعمد إلى التصنع في الاستكتاب وقد تضطرب نفسه حال استكتابه فيؤثر ذلك على خطه.
ب- إذا تبين من التحقيق أن هناك أوراقا تصلح للمضاهاة وموجودة في إحدى الجهات الحكومية أو غيرها مما قد لا يتيسر لأحد طرفي النزاع استحضارها بغير عناء أو اضاعة للوقت فيجب على أعضاء النيابة طلبها مباشرة من الجهة المختصة.
مادة( ١٦٠ ) يجب على أعضاء النيابة إلا يرسلوا ملفات القضايا إلى خبير أبحاث التزييف والتزوير إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة، وفي هذه الحالة يجب أن ترفق بالقضية مذكرة تبين بها المأمورية المطلوب أداؤها.
مادة( ١٦١ ) إذا رأت النيابة إرسال المستندات المطعون فيها بالتزوير إلى خبير أبحاث التزييف وال تزوير لفحصها فيجب وضع تلك المستندات في أحراز مغلقة يختم عليها بالشمع بأختام سليمة مقروءة بحيث لا يمكن فضها دون إتلاف الأختام وتكتب محتويات الحرز على الغلاف مع بيان اسم النيابة ورقم القضية بخط واضح.
مادة( ١٦٢ ) إذا اقتضت مصلحة التحقيق استخراج ورقة مطعون فيها بالتزوير من الخزانة المودعة بها أو أصدرت المحكمة قرارا بالتصريح للخصوم بالإطلاع عليها، فيجب على عضو النيابة أن يعيد وضع هذ ه الورقة بمجرد انتهاء اللازم منها في مظروف يختم عليه بختم عضو النيابة ويودع ثانية بالخزانة مع إثبات ذلك في المحضر.
مادة( ١٦٣ ) إذا طعن بالتزوير في الأختام الموقع بها على الورقة المطعون فيها، فيجب الاستعانة بالمسئول المختص عن طائفة الختامين للوصول إلى معرفة الختام الذي صنع الختم المطعون في بصمته والإطلاع على دفتر ذلك الختام لمعرفة من طلب نقش الختم وتسلمه.
مادة( ١٦٤ ) يراعى إرسال الاستمارات و الأوراق الرسمية المطعون فيها بالتزويرإلى المصالح الحكومية المختصة عقب الفصل نهائيا في دعوى التزوير مع الاحتفاظ بصورها حتى تتمكن تلك المصالح من حصر وتحصيل المبالغ التي اختلست بطريق التزوير في المستندات المذكورة ولتتخذ من جانبها جميع ما يلزم بشأنها ثم تعيد الأ وراق المطعون فيها إلى النيابة لضمها إلى ملف القضية. في تزوير واستعمال أوراق النقد
مادة( ١٦٥ ) يجب إخطار مكتب النائب العام بجرائم تزوير واستعمال الأوراق المالية أو أوراق النقد وذلك بمجرد تبلغ النيابة بها. ويحرر عن كل حادث استمارة ترسل إلى مكتب النائب العام ويبين فيها رقم القضية الخاصة وأسماء المتهمين فيها وجنسياتهم والتهمة المسندة إلى كل منهم مع بيان الأرقام المسلسلة للأوراق المالية أو النقدية المضبوطة ومكان ضبطها وتزويرها وما إذا كان للقضية ارتباط بغيرها من القضايا أو كان المتهم متهما أيضا في قضايا أخرى من هذا القبيل ويرفق بالاستمارة نموذج من الأوراق المزورة المضبوطة.
مادة( ١٦٦ ) يجب على أعضاء النيابة أن يبادروا بتحقيق جرائم تزوير الأوراق المالية وأوراق النقد وجرائم استعمالها بمجرد اخطارهم بها.
مادة( ١٦٧ ) تخطر وزارة المالية والبنك المركزي كتابة بكل ما تبلغ به ا لنيابة من حوادث ضبط أوراق مالية أو نقدية مزوره فور ورود الأوراق المضبوطة إلى النيابة.
مادة( ١٦٨ ) إذا أقتضى التحقيق فحص الأوراق المالية وأور اق النقد المشتبه في تزويرها، فيجب على أعضاء النيابة دائما أن يندبوا لذلك أحد خبراء البنك المركزي أو خبراء أبحاث التزييف والتزوير.
مادة( ١٦٩ ) يجب إرسال قضايا تزوير الأوراق المالية وأوراق النقد اليمنية والأجنبية أو استعمالها إلى مكتب النائب العام مباشرة أو عن طريق المحامي العام قبل التصرف مشفوعة بمذكره بالرأي.
مادة( ١٧٠ ) أ- إذا ضبطت عدة أوراق مالية متماثلة في طريقة تزويرها، فيجب على النيابة أن ترسل ثلاث صور شمسيه منها إلى المكتب اليمني للبوليس الجنائي الدولي.
ب- إذا كان المضبوط ورقه واحد فيجب على النيابة عند إرسال تلك الورقة إلى خبير أبحاث التزييف والتزوير لفحصها أن تطلب منه تصوير الورقة المضبوطة حتى يتيسر للجهات المعنية بالبحث عن العصابات التي تقوم بارتكاب جرائم التزييف، الحصول على صوره شمسيه لتلك الورقة لمضاهاتها على الأوراق المالية المضبوطة في قضايا أخرى لأن الصورة الشمسية للورقة تقوم مقام الأصل عند إجراء هذه المضاهاة.
مادة( ١٧١ ) يجب على النيابات أن ترسل إلى مكتب النائب العام الأوراق المالية وأوراق النقد المزورة والقضايا الخاصة بها عقب الحكم في تلك القضايا نهائيا أو بعد صدور أمر بحفظها أو قرار بعدم وجود وجهلإقامة الدعوى الجزائية فيها، وذلك لإرسال الأوراق المالية أو أوراق النقد المزورة إلى البنك المركزي وحفظ القضايا بالمكتب للرجوع إليها عند الحاجة.
مادة( ١٧٢ ) إذا استلزم التحقيق فحص عملة معدنية مزيفه، فيجب على عضو النيابة أن يندب لذلك خبير أبحاث التزييف والتزوير لمعاينة المصكوكات والأدوات والأوراق المضبوطة في مكان ضبطها وعلى عضو النيابة أن يعني عناية تامة بالتحفظ عليها في هذا المكان وألا يتناولها أحد بالفحص قبل وصول ذلك الخبير.
في الاختلاس
مادة( ١٧٣ ) يجب على النيابة العامة أن تتولى بنفسها تحقيق حوادث اختلاس الأموال العامة أو الإهمال في المحافظة عليها بمجرد تبليغها إليها.
مادة( ١٧٤ ) أ - إذا استلزم التحقيق في الجرائم المتقدم ذكرها وقف م وظف من عمله فيجب على عضو النيابة المحقق أن يعرض الأمر على رئيس نيابة استئناف المحافظة ولرئيس النيابة مخابرة الجهة المختصة لوقف الموظف عن عمله أن رأي موجبا لذلك ويراعي في هذه الحالة أحكام المادة( ٦٤ ) من التعليمات.
ب- وإذا استلزم ذلك التحقيق فحص اعمال المتهم، فيجب على النيابة أن تندب لذلك لجنة إدارية تشكل من أعضاء ليسوا من الموظفين المسئولين عن مراقبة أعمال المتهم ومراجعتها أو ممن ينتمون إليه بصله.
ج- يجب أن تكلف اللجنة بفحص أعمال المتهم في جميع سنوات خدمته بالتسلسل من تاريخ وقفه عن العمل حتى التاريخ الذي يثبت أنه بداء فيه الاختلاس أو التلاعب وبيان طريقة ارتكاب الحادث والأسباب التي ساعدت على وقوعه وعلى الأخص ما يتعلق منها بعيوب نظام العمل وحصر جميع المبالغ المختلسة أو الفاقدة وأنواعها مع تحديد مسئولية الموظفين الذين تقع عليهم تبعة حصول الحادث سواء كان ذلك نتيجة التهاون في التفتيش على أعماله ومدى مسئولية كل منهم وكذلك اقتراح الوسائل والاحتياطات التي يجب اتخاذها لتفادي وقوع حادث مماثل مرة أخرى.
د- يجب على اللجنة الإدارية أن تقدم تقريرا من أربع صور تبين فيه كيفية تشكيلها وتاريخ ومكان انعقادها والمدة التي قامت بفحص أعمال المتهم فيها ونوع الأعمال التي أسندت إليه خلالها مع إيراد بيان تفصيلي عن نتيجة المأمورية التي ندبت لأدائها.
مادة( ١٧٥ ) يجب على الجنة الإدارية التي تندب لفحص أعمال متهم بسرقة أشياء مملوكة للحكومة جرد جميع المهمات الموجودة بالمكان الذي وقعت فيه السرقة وحصر جميع المسروقات والكشف عن كل المسئولين عن الحادث ومدى مسئوليتهم عنه، وما إذا كان العجز الذي ظهر قد نشأ عن السرقة أو يرجع لأسباب أخرى.
مادة( ١٧٦ ) يجب اخطار الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن جرائم الاختلاس من المخازن الحكومية إذا كانت قيمة المسروقات تزيد على خمسمائة ريال.
مادة( ١٧٧ ) يجوز لرئيس نيابة استئناف المحافظة في جميع الأحوال أن يطلب من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إيفاد أحد المراجعين للاشتراك في اللجنة الإدارية في فحص أعمال المتهم إذا رأي ضرورة لذلك.
مادة( ١٧٨ ) إذا كان قد سبق للمتهم العمل في مصال ح حكومية أخرى، فيجب على النيابة المختصة أن تطلب إلى تلك المصالح تشكيل لجان إدارية من قبلها لفحص أعمال المتهم خلال مدة عمله بها.
مادة( ١٧٩ ) أ - يجب على النيابات اخطار المكتب الفني بالنيابة العامة فورا ًبما يقع من موظفيها من الجرائم المتقدم ذكرها لقيدها بالسجل المخصص لذلك ويراعى إرسال صوره من الإخطار إلى هيئة للتفتيش القضائي بمكتب النائب العام.
ب- ويلاحظ أن يتضمن الإخطار تاريخ الحادث واسم المتهم ووظيفته والتهمة المسندة إليه وكيفية ارتكابها ومقدار الخسارة الناجمة عنها وما يكون قد استرد منها أو تجاوزت عنه الحكومة أو بقي تحت التحصيل والإجراءات التي اتخذت لتحصيل هذا الباقي.
ج- يعرض المكتب الفني الأمر فورا على النائب العام ليصدر أمره بما يراه نحو وقف الموظف عن عمله وتشكيل لجنه إدارية لفحص أعماله.
د- يخطر المكتب الفني أولا بأول بإجراءات محاكمة المتهم جزائيا أو تأديبيا وبما يصدر من الأحكام ونتيجة البت في المسئوليات الإدارية والوسائل التي اتخذت لمنع وقوع حادث مماثل.
مادة( ١٨٠ ) يجب على أعضاء النيابة أن يبادروا بتحقيق جرائم اختلاس أموال عديمي الأهلية وناقصها والتصرف فيها على وجه السرعة إذا لم ترد الأموال المختلسة في أجل يحدد للمتهمين فيها لا يتجاوز خمسة عشر يوما.
في الانتحار
مادة( ١٨١ ) على أعضاء النيابة أن يبادروا بالانتقال لتحقيق حوادث الانتحار بمجرد اخطارهم بها ولا ضرورة للانتقال في حوادث الشروع في الانتحار إلا في الأحوال التي تكون فيها حالة المصاب خطيرة أو يكون للحادث بالنظر إلى ظروفه أو الشبهات المحيطة به ما يدعو إلى التعجيل بتحقيقه.
في جرائم قتل الأطفال
مادة( ١٨٢ ) جرائم قتل الأطفال حديثي العهد بالولادة التي ترتكب سرا للعار تستلزم من العناية ما تقتضيه جرائم القتل الأخرى، فعلى أعضاء النيابة العامة أن يباشروا تحقيقها بأنفسهم بمجرد التبليغ بها. في جرائم هتك العرض
مادة( ١٨٣ ) أ- لا يجوز لعضو النيابة العامة فحص موضع الجريمة بجسم المجني عليه في جرائم هتك العرض ونحوها وإنما يندب ذوي الخبرة من الاطباء ممن تتيح لهم مهنتهم مشاهدة هذه المواضع توقيع الكشف الطبي عليها.
ب- ويجب على عضو النيابة أن يتخذ ما يلزم من الاحتياطات للتحفظ على ملابس المجني عليهم أو المتهمين في هذه الجرائم لتحليل أو فحص ما قد تحمل من أثار الجريمة.
في القتل والإصابة غير العمدية
مادة( ١٨٤ ) على أعضاء النيابة العامة أن يحققوا بأنفسهم حوادث القتل غير العمدي والإصابات التي تقع بإهمال جسيم وعلى الأخص تلك التي يتعدد فيها المتوفون أو المصابون.
مادة( ١٨٥ ) يجب في حوادث السيارات التي ينشأ عنها وفاة شخص أو إصابته أن يثبت في محضر التحقيق كل البيانات الخاصة بالسيارات من واقع الرخصة والمستندات الرسمية الأخرى وعلى عضو النيابة استيفاء ذلك فيما يعرض عليه من محاضر تتعلق بهذا النوع من الحوادث ويراعى دائما الاستعانة بخبرة المهندسين الفنيين وعمل رسوم تخطيطه للحادث.
مادة( ١٨٦ ) أ - إذا استلزم التحقيق سماع اشخاص متعددين من سائقي سيارات الحكومة أو النقل العام فيراعى إلا يكلفوا بالحضور دفعه واحدة فتتعطل بذلك أعمال المصلحة التابعين لها وإنما يجب على النيابة استدعاؤهم فرادى وفي أوقات مختلفة مع المبادرة بسؤاله من يحضر منهم تفاديا من طلبهم للتحقيق أكثر من مره.
ب- وإذا رفعت الدعوى الجزائية ضد أحد من سائقي السيارات المذكورين، فعلى أعضاء النيابة أن يعملوا على الفصل فيها على وجه السرعة.
في جرائم المرور
مادة( ١٨٧ ) يكتفي بما يثبته رجال المرور في المحاضر التي يحررونها في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون المرور أو القرارات المنفذة له إذا كانت تلك المحاضر قد أجريت بصورة سليمة ووافيه للمعلومات اللازمة في الاستدلالات. كما أنه لا موجب لإعلانهم لأداء شهادة عنها أمام المحكمة ما لم تدع إلى ذلك ضرورة أو تقرر المحكمة سماع أقوالهم.
في الغياب
مادة( ١٨٨ ) أ- إذا ورد للشرطة هذا البلاغ عن غياب أحد الأشخاص، قام مأمور الضبط القضائي المختص بإثبات هذا البلاغ ووقت وروده فواً في محضر تؤخذ فيها معلومات المبلغ عن أوصاف الغائب وسنه والعلامات المميزة له ، وأوصاف ما يرتديه من الملابس وعن الوقت الذي تغيب فيه والجهة التي كان بها وقت غيابه وما يحمل معه من نقود أو أشياء أخرى مع استيضاح المبلغ أيضا عن سبب غياب ذلك الشخص وعن صلاته بغيره من الناس والجهات التي اعتاد التردد عليها، كما تؤخذ معلومات من لهم صلة بالغائب أو من يحتمل أن يكونوا على علم بسبب غيابه سواء كانوا من أهله أو جيرانه مع أرفاق صورته أن وجدت فإذا لم يكشف ذلك عن وجود شبهة في غيابه، قيدت الأوراق بدفتر الشكاوى وترسل للنيابة المختصة للتصرف فيها.
ب- أما إذا وجد ما ينبئ عن وقوع جريمة فيجب إبلاغ النيابة المختصة بذلك وعليها أن تنتقل فورا لتحقيق الحادث.
ج- وعلى عضو النيابة عند مراجعة ما يرد إليه من محاضر جمع الاستدلالات في هذا الشأن أن يعمل على استيفاء ما ينقصها من الاستدلالات أو إجراء ات النشر أو البحث عن الغائبين واتخاذ ما يلزم للوصول إلى حقيقة الواقعة فيها وعلى الأخص بالنسبة إلى غياب الإناث والإحداث، مع تكليف الشرطة باستمرار البحث عن الغائبين.
د- ويلاحظ أن هذا البحث يستمر لمدة سنه من تاريخ النشرعن الغياب فإذا تبين لعضو النيابة من محضر جمع الاستدلالات وجود شبهة في الحادث وجب عليه أن يبادر فورا بتحقيقه .
مادة( ١٨٩ ) يجب على أعضاء النيابة عند مراجعتهم محاضر جمع الاستدلالات التي تحرر عن العثور على جثث مجهولة الشخصية التحقق من انه قد اتخذت جميع الإجراءات الكفيلة بالوصول إلى تلك الشخصية. ومن ذلك إثبات حالة الجثة وأوصافها والعلامات المميزة بإجراء الجسم وأوصاف الملابس وما تحتويه من أوراق وغيرها وأخذ صوره فوتوغرافية وبصمات الأصابع كلما أمكن ذلك، وأيضا النشر عن الجثة بجميع طرق النشر، وتقوم النيابة بإرسال بصمات الأصابع التي ترد إليها مع المحضر إلى الإدارة المركزية المختصة للكشف عن شخص المتوفي طبقا لما تقضي به المادة ( ١٨٨ ) من التعليمات.
مادة( ١٩٠ ) يجب على أعضاء النيابة في حالات الوفاة الفجائية التي تحدث عقب حقن المتوفي أو بعد تخديره تخديرا كليا أو موضعيا بمعرفة الطبيب المعالج أو طبيب المستشفى إلا يأذنو ا بدفه الجثة قبل تحقيق الحادث بمعرفتهم وعليهم إجراء هذا التحقيق فور اخطارهم بالحادث وندب الطبيب الشرعي المختص للكشف على الجثة ظاهريا وبيان ما إذا كانت هناك شبهة جزائية أو شبهة خطاء أو إهمال من الطبيب المعالج أو طبيب المستشفى، فإذا قرر بعدم وجود شبهة ما من ذ لك وكان أهل المتوفي قد قرروا بعدم وجود شبهة لديهم في وفاته سواء عن عمد أو عن خطاء أذنت النيابة بد فن الجثة دون حاجه لمعرفة سبب الوفاة.
في تعطيل المواصلات
مادة( ١٩١ ) على أعضاء النيابة العامة أن يبادروا بالانتقال لتحقيق حوادث تعطيل المواصلات وانقطاع المراسلات التلغرافية والتليفونية نظرا لخطورة ما يترتب عليها من إخلال بالأمن وإضرار بالمصالح العامة لهم الاستعانة بأحد المهندسين الفنيين بوزارة المواصلات في تقرير الأمور الفنية والأضرار المترتبة عن الحوادث.
مادة( ١٩٢ ) إذا اقتضت مصلحة التحقيق استدعاء أحد موظفي وزارة الزراعة لمعاينة زراعة متلفة، فتخابر بذلك الجهة الرئاسية له على أن يبين لها أسباب استدعاء الموظف ونوع العمل المطلوب إجراؤه لتوفد الموظف المختص بذلك.
في سرقة مهمات الحكومة
مادة( ١٩٣ ) على أعضاء النيابة ، أن يعنوا بتحقيق حوادث الاستيلاء التي تقع على مهمات مملوكه للدولة مع تكليف رجال الشرطة باستمرار البحث عمن يكون مجهولا من مرتكبي هذه الحوادث.
في جرائم الحريق والتفجير
مادة( ١٩٤ ) على أعضاء النيابة أن يبادروا بالانتقال لتحقيق جميع حوادث الحريق والتفجير التي تقع في الأمكنة أو الاشياء ولو كان الحريق قد وقع نتيجة إهمال أو بالقضاء والقدر ولا يفوتهم في التحقيق سؤال كل ذي حق في المال الذي امتد إليه الحريق، وعليهم أيضا تحقيق حوادث الحريق التي لا تكون أسبابه واضحة لاستظهار الحقيقة بشأن تلك الأسباب.
مادة( ١٩٥ ) إذا اقتضى التحقيق معرفة أسباب الحريق وعلى الأخص عندما تنشأ عنه خسائر فادحه، فيجب على النيابة أن تندب لذلك إدارة مكافحة الحريق.
في جرائم الآثار
مادة( ١٩٦ ) يلاحظ إجراء المعاينة في جرائم الآثار بحضور مندوب عن مصلحة الآثار وتخطر مصلحة الآثار بما يتم في القضايا من التصرفات أو بما يصدر فيها من أحكام.
في جرائم تخريب المنشآت وإتلافها
مادة( ١٩٧ ) أ - على رؤساء نيابة استئناف المحافظات أن يشرفوا بأنفسهم على تحقيق جرائم تخريب المنشآت وإتلافها ويجب اخطار مكتب النائب العام بهذه الحواد ث فورا، مع موافاته في اليوم التال ي على الأكثر بتقارير مفصلة عنها.
ب- ترسل القضايا بعد تحقيقها إلى مكتب النائب العام بمذكرة بالرأي للتصرف فيها وقيدها كما يجب إخطاره بما يصدر من أحكام في هذه القضايا.
في إصابات العمل
مادة( ١٩٨ ) تخطر الجهة المختصة بجميع حوادث إصابات العمل على أن يبين في الإخطار اسم العامل المصاب ووصف إصابته وسببها ونتيجة علاجه منها مع ذكر اسم المصنع الذي أصيب فيه ، وذلك استنادا إلى ما ورد من نصوص في قانون العمل النافذ.
مادة( ١٩٩ ) على أعضاء النيابة أن يسمحوا لمندوبي مكتب العمل بالإطلاع على التحقيقات الخاصة بإصابات العمل كلما طلبوا ذلك.
مادة( ٢٠٠ ) إذا اقتضى التحقيق فحص آلات مصنع أصيب فيه أحد عماله لمعرفة مدى علاقتها بهذا الحادث، فيجوز للنيابة أن تندب لذلك أحد المهندسين المختصين من غير مهندسي المصنع.
في جرائم الدمغة
مادة( ٢٠١ ) يجب على أعضاء النيابة وموظفيها شأنهم في ذلك شأن غيرهم من موظفي الحكومة ومستخدميها أن يضبطوا كل محرر أو غيره مما يقع في أيديهم من غير أن يكون قد أديت عنه ضريبة الدمغة حتى لا يقعوا تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانون ضريبة الدمغة.
مادة( ٢٠٢ ) على النيابات تبليغ مكاتب الضرائب المختصة بكل بيان يتصل بعملها من شأنه أن يحمل على الاعتقاد بارتكاب غش أو طرق احتيالية يكون الغرض منها أو يتر تب عليها التخلص من أداء الضريبة أو تعريضها لخطر عدم الأداء سواء كان هذا العلم بمناسبة قضية جزائية أو غير جزائية.
في جرائم النقد والاستيراد والتصدير
مادة( ٢٠٣ ) على أعضاء النيابة أن يراعوا في طلب مندوبي هيئة الرقابة على النقد(إدارة النقد) إيضاح موضوع التحقيق أو ال قضية المطلوب سؤال المندوب فيها استيراد كان أو تصديرا أو غير ذلك من عمليات النقد ليتسنى لهذه الإدارة اختيار المندوب الفني المختص بهذا الموضوع.
في جرائم الانتخابات
مادة( ٢٠٤ ) ينشأ في كل نيابة ابتدائية دفتر خاص تقيد فيها البلاغات الخاصة بجرائم الانتخاب الواردة في قانون الانتخابات النافذ وذلك بأرقام مسلسله فور ورودها وذلك سواء كانت هذه البلاغات قدمت إليها مباشرة أو حولت إليها من مراكز وأقسام الشرطة ويثبت في هذا الدفتر تاريخ ورود البلاغ والإجراءات التي اتخذت بشأنه وما تم فيه من تصرف وتاريخ ورقم قيد الأوراق الخاصة بجداول النيابة (الخاصة بالجرائم الجسيمة وغير الجسيمة) أو دفاتر الشكاوى الإدارية.
مادة( ٢٠٥ ) يتولى أقدم الأعضاء بالنيابة تحقيق جرائم الانتخاب، ويجب عليهم المبادرة إلى إجراء هذا التحقيق مع أخطار رئيس النيابة فورا بالهام منها ليتولى تحقيقها بنفسه أو يشرف على تحقيقها أو يندب من يرى ندبه من أعضاء النيابة التابعين لإجراء التحقيق.
في جرائم الخدمة العسكرية
مادة( ٢٠٦ ) إذا لزم الإطلاع على كشوف التجنيد الأصلية في جرائم الخدمة العسكرية والوطنية المنصوص عليها في قانون خدمة الدفاع الوطني، فعلى أعضاء النيابة أن يأمروا بإعادة هذه الكشوف إلى الجهة التي وردت منها بمجرد إثبات الإطلاع عليها. وإذا كانت القضية معروضة على المحكمة فعلا، فيجب التأشير على ملف القضية بإعادة الكشوف المذكورة بمجرد الفصل في الدعوى.
في جرائم أفراد القوات المسلحة والأمن
مادة( ٢٠٧ ) على أعضاء النيابة العامة أن يبادروا بتحقيق الحوادث التي يتهم فيها أفراد الفوات المسلحة والأمن وتضبط فيها سلحتهم.
ويراعى تيسير مهمة مندوب هذه القوات في حالة حضوره لاتخاذ الإجراءات ألتحفظيه ألمانعه من تلف تلك الأسلحة إذا استلزم التحقيق إيداعها مخزن النيابة ، على أن تتم الإجراءات المذكورة في حضور عضو النيابة مع إثباتها بالمحضر.
مادة( ٢٠٨ ) أ - إذا طلبت النيابة العامة أي فرد من أفراد الجيش لسؤاله في تحقيق تجريه أو طلب ملف خدمته للإطلاع عليه في هذا التحقيق أو كان المطلوب تكليف أحد أفراد الجيش بالحضور أمام المحكمة أو تنفيذ حكم صادر ضده، فعلى النيابة أن تبين علة هذا الطلب وما إذا كان الشخص المطلوب شاهدا أو متهما ونوع التهمة المنسوبة إليه وأن تورد بالطلب كافة البيانات التي توصل لمعرفته معرفة تامة وذلك بإيضاح اسمه كاملا ووحدته ورتبته ورقمه العسكري.
ب- أما إذا تعلق الإجراء بأحد المجندين ولم تكن الوحدة الملحق بها معلومة، فيجب أن يبين في الطلب تأريخ تجنيده وبلده ورقم ترحيله من مركز الشرطة إلى منطقة التجنيد، وعلى النيابة أن ترفق ما قد يرد من مكاتبات من الوحدة التي يتبعها الشخص المطلوب، بطلب الحضور أو نموذج التنفيذ حتى يسهل فيما بعد إعلانه بالدعوى وتنفيذ ما قد يصدرفيها من أحكام.
مادة( ٢٠٩ ) إذا اقتضى التحقيق ضم تحقيقات عسكرية خاصة بأحد أفراد القوات المسلحة ومن في حكمهم، فيجب على النيابة أن تخابر في شأنها المحامي العام ليطلب هذه التحقيقات من الجهة المختصة على النحو السابق بيانه.
مادة( ٢١٠ ) يجب على النيابة أن ترسل إلى الجهة المختصة ما تطلبه من صور القرارات والأحكام الصادرة في القضايا التي يكون للقوات المسلحة مصلحة فيها لتحديد الخسائر الناجمة عنها وتعيين المسئول عن تعويضها.
في جرائم الأطباء
مادة( ٢١١ ) إذا أتهم أحد الأطباء البشريين أو أطباء الأسنان أو الأطباء البيطريين من أعضاء نقابات الأطباء بارتكاب جريمة، فيجب على النيابة إخطار النقيب المختص قبل البدء في التحقيق سواء كان الطبيب موظف أو غير موظف سواء كانت الجريمة متعلقة بمهنته أو لا صلة لها وذلك حتى يتمكن نقيب الأطباء من حضر التحقيق أو إيفاد أحد أعضاء النقابة لحضوره، وإذا كانت الجريمة المرتكبة تستلزم اتخاذ إجراءات تحقيق عاجله، فعلى عضو النيابة المحقق أن يخطر نقابة الأطباء في الوقت الذي يبدأ باتخاذ هذه الإجراءات . ويراعى في جميع الأحوال إخطار رئيس نيابة استئناف المحافظة فورا بالواقعة.
مادة( ٢١٢ ) على أعضاء النيابة أن يستعينوا عند الاقتضاء برجال وزارة الصحة في القضايا التي يتهم فيها الأطباء والصيادلة بتسهيل تعاطي المواد المخدرة، نظرا لما لهم من الدراية الفنية ولما لهذه القضايا من أهميه خاصة.
في قضايا المحامين
مادة( ٢١٣ ) على نيابات استئناف المحافظات أن تقيد ما ي رد إليها من الشكاوى ضد المحامين عن تصرفات تتصل بمهنتهم ف ي (دفتر شكاوى المحامين) حسب تواريخ ورودها مع التأشير عليها بأرقام قيدها فيه وتحقيقها بمعرفة أقدم أعضاء نيابة الاستئناف بقدر الامكان وإثبات الإجراءات التي تتم فيها أولا بأول بالدفتر المذكور. وإذا ورد للنيابة الابتدائية شكوى من هذا القبيل فيجب عليها إرسالها فورا إلى نيابة استئناف المحافظة لقيدها بدفتر شكاوى المحامين واتخاذ الإجراءات اللازمة فيها بمعرفتها.
مادة( ٢١٤ ) إذا أتهم أحد المحامين بارتكاب جريمة عادية لا ص لة لها بمهنته، فيجب على الشرطة إذا كان البلاغ قد ورد إليها ابتداء إخطار النيابة فورا لتتولى تحقيق الحادث، وعلى النيابة الابتدائية التي تلقت بلاغ الحادث أو أخطرت به أن تتولى تحقيقه وقيده بجداولها مع مراعاة إخطار رئيس نيابة الاستئناف فورا بذلك وقبل البدء في التحقيق، لا يجوز للنيابات أن تكلف الشرطة بتح قيق أية شكوى من الشكاوى التي تقدم ضد المحامين ولا بإجراء استيفاء فها. وإذا أقتضى التحقيق حضور المحامي إلى مقر النيابة، فيجب طلبه بكتاب خاص يرسل إليه مباشرة أو بالاتصال به بطريق التليفون، لا يجوز طلب المحامي إلى النيابة عن طريق الشرطة.
مادة( ٢١٥ ) إذا كان موضو ع الشكوى المقدمة ضد المحامي يتعلق بمهنته فيجوز لرئيس نيابة الاستئناف الاكتفاء بطلب معلومات المحامي إلا إذا اقتضى الأمر سماع أقوال الشاكي أو إجراء تحقيق فيا تضمنته الشكوى، فإذا تفاهم طرفا الشكوى أو ثبت أنها غير جدية فيتعين حفظها ما لم ير رئيس النيابة استطلاع رأي المحامي العام قبل التصرف فيها.
مادة( ٢١٦ ) إذا اتهم المحامي بأنه ارتكب جريمة أو أنه أخل بواجباته أو بشرف طائفته أو حط من قدرها بسبب سيرة في أعمال مهنته أو في غيرها، فيجب على النيابات أن ترسل التحقيق الذي تجريه في ذلك إلى المحامي العام بمذكرة لاستطلاع الرأي قبل التصرف فيها. وعليه إرسال الأوراق إلىالنائب العام إذا رأى محلا لإقامة الدعوى الجزائية أو التأديبية.
مادة( ٢١٧ ) إذا ما رؤي إقامة الدعوى التأديبية على محام لإخلاله بواجبات مهنته أو لتصرفه تصرفا ينال منها أو يحط من قدرها أو إذا ما أريد الاستعاضة عن الم حاكمة الجزائية بالجزاء التأديبي تعين إرسال الأوراق من النائب العام إلى نقيب المحامين لاتخاذ اللازم قانونا وفق أحكام قانون المحاماة النافذ.
في جرائم الصحفيين
مادة( ٢١٨ ) يجب على عضو النيابة أن يخطر نقابة الصحفيين إذا أتهم عضو من أعضاء مجلس النقابة بجريمة في غير حالات التلبس ويراعى أن يصل الأخطار في الوقت المناسب قبل بدء التحقيق.
الباب الرابع
في التصرف في القضايا
الفصل الأول
أحكام عامه
مادة( ٢١٩ ) على عضو النيابة العامة أن يقيد القضايا التي ترد من الشرطة في يوم ورودها ويصف التهمه بما يتفق ونصوص المواد المنطبقة عليها ثم يتخذ ما ينبغي وما يجب للتصرف في هذه القضايا مذيلا أوامره بتوقيعه ومثبتا تأريخها وتكون إشارة القيد على النمط الآتي:-
(فلان) عضو النيابة(يذكر اسمه ولقبه كاملا ووظيفته) تقيد الأوراق جريمة جسيمة أو غير جسيمة أو مخالفه نظام – على حسب الأحوال بالمواد (ويذكر رقمها وفقراتها ) ضد المتهم أو المتهمين (وتذكر أسماؤهم) أو تقيد بدفتر العوارض أو الشكاوى.(مادة........).
مادة( ٢٢٠ ) إذا وردت للنيابة محاضر من الشرطة غير مقيده بأرقام قضائية سواء كانت مقيده برقم أحوال أو برقم الصادر أو وردت إليها أوراق قضائية من الم صالح الحكومية الأخرى أو الأفراد رأسا فيجب قيدها فورا حسب تواريخ ورودها. وإذا تولت النيابة تحقيق مادة من هذه المواد، فيجب قيدها أيضا بدفتر حصر التحقيقات طبقا لما هو مقرر في المادة( ٥٦ ) من التعليمات.
مادة( ٢٢١ ) على أعضاء النيابة أن يطالعوا المحاضر والأوراق التي ترد إلى النيابة غير مقيده بأرقام قضائية بمجرد ورودها وأن يصفوا التهمة فيها ولو وصفا مؤقتا وبقدر ما تسمح به التحقيقات أو الاستدلالات التي أجريت فيها وذلك لقيدها بالجداول ولا يجوز مطلقا أبقاء أي محضر في النيابة دون أن يكون مقيدا برقم قضائي.
مادة( ٢٢٢ ) أ - يبين في وصف التهمة الواقعة المسندة للمتهم وزمان ومكان وقوعها وأركان الجريمة المكونة لها. ومثال ذلك عند وصف تهمة سرقة بسيطة ولا تتوافر فيها شروط الحد، تقيد جريمة غير جسيمة بالمادة( ٣٠٠ ) من قانون الجرائم والعقوبات رقم(12) لسنة ٩٤ م. ضد فلان -لأنه في يوم (ليله) أول أغسطس سنه......بدائرة نيابة............... أخذ.................وكذا.................لفلان(اسم المجني عليه)........................ من سكنه ولم تتوافر فيها شروط الحد الشرعي(يذكر سبب مسقطات الحد ).مثلا لنقص النصاب أو لعدم توافر شروط الحرز........الخ.
ب- وكلما تعدد المتهمون ونسبت إليه جملة تهم أو جرائم تنطبق على مواد مختلفة، فالواجب إثبات المادة المنطبقة على تهمة كل منهم أمام أسمه وتذكر أسماء المتهمين كما وردت في المحاضر أو في الأوراق، وإذا كان تاريخ الواقعة غير معروف على وجه الدقة توصف التهمة كالأتي:-
لأنه في خلال شهر أغسطس سنه......... أو لأنه في خلال المدة من شهر أغسطس سنه......... إلى شهر يناير سنه..........
مادة( ٢٢٣ ) أ - وصف التهمة هو التكييف القانوني لها، فيجب أن يستوعب كافة أركان الجريمة وعناصرها القانونية والظروف المشددة المؤثرة على العقوبة ولا يصح أن يق تصر النظر عند وصف التهمة على تحقق بعض أركانها وعناصرها دون البعض الآخر، كما لا يجوز التغاضي عن الظروف المشددة التي يترتب عليها تغيير وصف التهمة. ويجب أن تدون أرقام المواد وفقراتها التي رأت النيابة تطبيقها على واقعة الدعوى بخط واضح مع ذكر ما يقابلها في صيغة الاتهام كظرف الصغر أو التأنيث أو القوة أو التهديد في جريمة الخطف المنصوص عليها في المادة( ٢٤٩ ) من قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة ٩٤ م، أو صفة الموظف العام في جريمة استغلال النفوذ المنصوص عليها في المادة( ١٥٩ )عقوبات.
ب- ويجب ذكر المواد المتممة للمادة التي تعاقب على الجريمة أو التي قد تحيل هذه المادة عليها أما لتعيين العقوبة أو لبيان أركان الجريمة أو بعضها، ومن الأمثلة على ذلك:-
١- المادة ( ١٢٧ ) من قانون الجرائم والعقوبات رقم ( ١٢ ) لسنة ١٩٩٤ م. بإعانة العدو وتكملها المادة( ١٢٢ ) التي تعرف اليمنيين.
2- المادة( ١٩٣ ) عقوبات الخاصة بالتحريض العام تكملها المادة( ١٩٢ ) عقوبات التي تعرف العلانية.
٣- في جرائم الشروع يتعين أن يضاف إلى مادة التجريم الأصلية، المادتين ( ١٩،١٨ ) من قانون الجرائم والعقوبات النافذ.
4- وإذا وجد أكثر من مساهم في الجريمة تعين إضافة المادة( ٢٢،٢١ ) أو ( ٢٣ ) حسب الأحوال فضلا عن المادتين ( ٢٥،٢٤ ) أن كان لأ يهما مقتضى.
مادة( ٢٢٤ ) إذا تعددت الإشارات وكانت من أعضاء مختلفين ، فيجب أن تصدر كل إشارة منها باسم من أصدرها.
مادة( ٢٢٥ ) على وكيل النيابة إذا أحال قضية على أحد الأعضاء، أن يثبت تاريخ هذه الإحالة واسم العضو المحالة عليه. وعلى هذا الأخير أن يتصرف في القضية بعد إثبات تاريخ عرض الأوراق عليه.
مادة( ٢٢٦ ) لا يستعمل أعضاء النيابة أقلام الرصاص أو الكوبيا أو الحبر الجاف في إشاراتهم بالقيد والتصرفات على جميع الوراق والمحاضر بل يجب استعمال قلم الحبر وحده.
مادة( ٢٢٧ ) إذا ثار نزاع في حق المجني عليه بسبب مدني فإن هذا لا يؤدي إلى حفظ الدعوى لعدم الجريمة بل يجب الاستمرار في التحقيق وان يتناول التحقيق في النزاع متى كان عنصر من عناصر إحدى الجرائم ، فإذا نازع المتهم في ملكية المجني عليه للمنقول المدعى بسرقته، فيجب السير في التحقيق توصلا لمعرفة ما إذا كان المنقول المدعى بسرقته ملكا للمتهم أو ليس ملكا له باعتبار هذه الملكية عنصراً من عناصر جريمة السرقة، وكذلك إذا قام نزاع حول حيازة عقار، فيجب بحث ذلك لمعرفة مدى توفر أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة( ٢٥٣ ) من قانون الجرائم والعقوبات. كما يراعى في إثبات المسائل غير الجزائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل.
مادة( ٢٢٨ ) إذا تبين لعضو النيابة لدى إطلاعه على القضية أن ثمة طريق لم تسلكها التحريات قد يؤدى إلى معرفة الحقيقة، فعليه أن يلفت نظررجال الشرطة إلى ذلك.
مادة( ٢٢٩ ) يكون التأشير بالتصرف في الأوراق برفع الدعوى الجزائية أو بحفظها أو الأمر بالاوجه لإقامتها أو بطلب استيفاءات معينة على صلب المحضر لا على المحررات المرفقة.
مادة( ٢٣٠ ) إذا رأي عضو النيابة عند التصرف في الجرائم غير الجسيمة أن الواقعة ثابتة ثبوت ًا كافيا على شخص أو أكثر رفع الدعوى الجزائية بطريق تكليف المتهم أو المتهمين بالحضور أمام المحكمة الابتدائية المختصة.( ٢١٣،١١١ )أ.ج وإذا كان المتهم محبوسا فيراعى ما ورد بالمادتين( ٨٠،٧٩ )من التعليمات . أما في الجرائم الجسيمة فيكون رفع الدعوى من رئيس النيابة وتتولى النيابة الابتدائية المخ تصة تكليف المتهم أو المتهمين بالحضور.
مادة( ٢٣١ ) تدفع النيابة العامة بعدم قبول الدعوى الجنائية إذا رفعت من المدعي الشخصي أو المدني أمام المحكمة مباشرة سواء كانت الجريمة جسيمة أو غير جسيمة باعتبار أن النيابة العامة هي صاحبة الولاية في رفع الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحاكم ويعتبر المجني عليه أو المدعي بالحق الشخصي خصمًا منظما للنيابة العامة في الدعوى الجزائية ومدعيا في الدعوى المدنية المرتبطة بها إذا كانت له طلبات ما.م /( ٣٠٩ )أ.ج.
مادة( ٢٣٢ ) يحب على أعضاء النيابة العامة مراعاة نص المادتين( ٢٦،٢٥ )أ.ج في حال رفع الدعوى الجزائية على القضاة أو أعضاء النيابة العامة أو أحد رجال الضبط القضائي أو موظف عام لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
مادة( ٢٣٣ ) يكون تحديد الجلسات في القضاياالتي تقدم إلى المحكمة بمعرفة
أعضاء النيابة العامة أنفسهم بالتنسيق مع رئيس المحكمة، ولا يترك ذلك للكتبة ويراعى تحديد جلسات قريبة للقضايا التي لها صفة الاستعجال، كالقضايا التي بها متهمون محبوسين أو القضايا الخاصة بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة مع مراعاة ما نصت عليه المادة( ٢٩٦ ) من قانون الإجراءات الجزائية التي توجب نظر القضايا المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في تلك المادة في جلسة تنعقد في ظرف أسبوع من يوم إحالتها إلى المحكمة المختصة م( ٤٢٣ )أ.ج ويجب على رئيس النيابة عند تقديم قضايا الجرائم الجسيمة إلى المحكمة أن يترك أمر تحديد الجلسة للنيابة الابتدائية المختصة حتى يتسنى لها أن تنسق مع رئيس المحكمة وفق أحكام المادة(311) أ.ج.
مادة( ٢٣٤ ) يلاحظ أعضاء النيابة كتابة أسماء الشهود الواجب إعلانهم كاملة عند رفع الدعوى الجزائية.
مادة( ٢٣٥ ) القضايا التي يكون فيها المتهم معلومًا لم يتيسر ضبطه تتبع في شأنه إجراءات محاكمة المتهم الفار متى توفرت الأدلة على ثبوت التهمة قبله.
مادة( ٢٣٦ ) يجب المبادرة إلى التصرف في القضايا التي يكون المتهمون فيها محبوسين ولا يؤخر ذلك انتظار ضبط متهم آخر لم يتيسر ضبطه بل تقام الدعوى الجزائية بالنسبة إليه باعتباره متهمًا فارًا حتى لا يطول أمر حبس المتهمين الآخرين بغير مبرر.
مادة( ٢٣٧ ) لا تقدم للمحاكم قضايا ضد متهمين فارين لم تعرف ألقابهم إذ لا فائدة من استصدار أحكام لا يتيسر تنفيذها، وعلى أعضاء النيابة أن يأمروا بحفظ هذه القضايا مؤقتًا أو التقرير بعدم وجود لإقامة الدعوى الجزائية حسب الأحوال لعدم معرفة الفاعل.
مادة( ٢٣٨ ) لا يطلب عضو النيابة من الشرطة في القضايا التي يكون الفاعل فيها مجهولا البحث عنه متى كان محضر الشرطة متضمنا ذلك.
مادة( ٢٣٩ ) إذا رأت النيابة بعد التحقيق أن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية تصدر أمرًا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى لا أمرًا بالحفظ وتأمر بالإفراج عن المتهم فورًا مع أخذ الضمان تحوطًا لحضوره ما لم يكن محبوسا لسبب آخر. على أن يكون صدور الأمر لعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجزائية في
٢٨٨ )أ.ج مع مراعاة ما / الجرائم الجسيمة من رئيس النيابة م ( ٢١٧
يصدر عن النائب العام من قرارات خلافًا لذلك.
مادة( ٢٤٠ ) لا يجوز حفظ القضية أو التقرير بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجزائية فيها قبل استجلاء جميع وقائعها وتحقيق كل دليل ورد فيها ، وإذا رأى المحقق أن الدليل يحوطه الشك في صحته فليس من سداد الرأي أن يقف عند هذا الحد ويأمر بحفظ القضية أو بعدم وجود وجه لعدم كفاية الأدلة، بل يجب عليه أن يواصل التحقيق في الحدود المعقولة ليصل إلى ما يؤكد هذا الدليل أو يدحضه لان من حق المتهم على النيابة أن تواصل التحقيق حتى تبدو الحقيقة كاملة ولا تبقى التهمة عالقة بغير مبرر.
مادة( ٢٤١ ) تستحضر النيابة والدي المتهمين أو من لهم حق الولاية عليهم في جميع قضايا الاحداث وطلبة المدارس والمعاهد بصفة عامة التي تحفظ لعدم الأهمية وتحذرهم من عاقبه عودة هؤلاء إلى ما وقع منهم.
مادة( ٢٤٢ ) إذا صدر قرار من النائب العام أو من المحامي العام أو من رئيس النيابة المختص بإلغاء أمر صادر منهم بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، فيجب أن يقوم بتحقيق الأوجه التي أوردها ذلك القرار عضو آخر من أعضاء نيابة الاستئناف يندبه رئيس النيابة لذلك كما يجب أن يتصرف رئيس النيابة بنفسه في القضية بعد ذلك ما لم يكن قرار الإلغاء قد نبه إلى إرسالها إلى مكتب النائب العام أو المحامي العام للتصرف فيها.
مادة( ٢٤٣ ) يجب على أ عضاء النيابة إلا يرسلوا قضايا الجرائم الجسيمة إلى نيابة استئناف المحافظة دفعة واحدة في نهاية كل شهر، وإنما يجب عليهم إرسالها أولا بأول بمجرد استكمال ما تطلبه من إجراءات حتى تتسع لرئيس النيابة فرصة دراستها والتصرف فيها بما يجب لها من التروي وإمعان النظر.
مادة( ٢٤٤ ) إذا وردت قضية جريمة جسيمة إلى رئيس نيابة الاستئناف بمذكرة للأمر فيها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجريمة، فلا تستبعد هذه المذكرة من مفردات القضية إلا في حا لة ما إذا أمر رئيس النيابة بتقديم القضية إلى المحكمة المختصة.
مادة( ٢٤٥ ) أ - إذا رأى عضو النياب ة تقديم قضية جريمة جسيمة إلى المحكمة، فيجب عليه أن يرسل القضية إلى رئيس نيابة الاستئناف مشفوعة بقائمة بأدلة الإثبات موقع عليها منه وتقرير اتهام ليوقع عليه رئيس النيابة إذا اقره.
ب- ويجب على رئيس نيابة الاستئناف حين يصدر قراره بإحالة القضية إلى المحكمة أن يك لف كلا من المدعى الشخصي أو بالحقوق
المدنية، وكذلك المتهم بأن بقدم للنيابة في الحال قائمة بالشهود الذين يطلب سماع شهادتهم أمام المحكمة مع بيان أسمائهم ومحال إقامتهم
والوقائع التي يطلب من كل منهم أداء الشهادة عنها ثم يضع رئيس نيابة الإستئناف قائمة نهائية با لشهود المذكورين ويأمر بإعلانهم ما لم ير أن شهاداتهم لا تأثير لها على الدعوى أو أن القصد من طلب حضورهم المطل والنكاية.
ج- وله أن يزيد في هذه القائمة فيما بعد بناء على طلب المتهم أو المدعي بالحقوق المدنيةشهود آخرين وكذلك له أن يعلن من يرى إعلانهم من الشهود ا لذين لم تدرج أسماؤهم في القائمة مع إعلان الخصوم قبل انعقاد الجلسة بثلاث أيام على الأقل غير ميعاد المسافة بأسماء هؤلاء الشهود مع بيان موضوع شهادة كل منهم.( ٣١٢،٣١٠ )أ.ج.
مادة( ٢٤٦ ) يبين في تقرير الاتهام اسم المتهم ومحل إقامته ووصف التهمة المسندة إليه ومواد القانون المطلوب تطبيقها وباقي البيانات المذكورة في المادة( ٢٢٢ )أ.ج.
مادة( ٢٤٧ ) أ-يجب أن يعني أعضاء النيابة العامة بتحرير قوائم أدلة الإثبات في قضايا الجرائم الجسيمة وأن يتحروا الدقة وسلامة الأسلوب فيما يرد بها.
ب- يجب أن تتضمن هذه القوائم بيانا بأسماء الشهود الذين تطلب النيابة سماع شهادتهم أمام المحكمة بأرقام مسلسلة مع إيضاح صفاتهم ومحال إقامتهم والوقائع التي يطلب من كل منهم أداء الشهادة عنها وأن تشمل أيضا ملاحظات بكل ما يؤدي إلى إيضاح الحقيقة وتأييد أدلة الإثبات في الدعوى وما يكون قد اعترف به المتهم والجهة الت ي حصل الاعتراف أمامها وإذا كان الاعتراف ضمنيا يتعين اقتباس الألفاظ التي اعترف بها دفعا للبس.
ج- يجري ترتيب الشهود والملاحظات في القائمة طبقا للترتيب الزمني لوقائع الدعوى ما لم تقتض الأحوال ترتيبها بشكل آخر من شأنه عرضها بطريقة أكثر وضوحًا أمام القضاء.
مادة( ٢٤٨ ) يطالع رئيس نيابة الاستئناف بنفسه قضايا الجرائم الجسيمة الهامة وجميع قضايا الجرائم الجسيمة التي يرى تقديمها إلى المحكمة وله عند الضرورة أن يكلف أقدم أعضاء النيابة بمطالعة بعض هذه القضايا وعرضها عليه وأن يوزع على العضو المذكور وعلى باقي أعضاء نيابة الاستئناف ما عدا ذلك من القضايا لمطالعتها وعرضها عليه للتصرف فيها. وعلى رئيس النيابة استيفاء ما قد يوجد بهذه القضايا من نقص في التحقيق وتصحيح ما قد يشوبها من خطاء وعدم دقة في القيد أو الوصف.
مادة( ٢٤٩ ) لرئيس نيابة الاستئناف دون غيره من الأعضاء التصرف في قضايا الجرائم الجسيمة سواء بالأمر بتقديمها إلى المحكمة أو بالأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجزائية فيها، ويجب عليه التزام الدقة التامة في تعزيز الأدلة في قضايا الجرائم الجسيمة التي يأمر بتقديمها إلى المحكمة تقع عليه تبعة ما يتكشف عند المحاكمة من نقص في تحقيق هذه القضايا أو سوء تقدير للأدلة فيها.
مادة( ٢٥٠ ) ترسل إلى النائب العام جميع الجرائم الجسيمة التي يرجى حفظها نهائيا لعدم الأهمية أو اكتفاء بالجزاء الإداري مشفوعة برأي المحامي العام وذلك قبل إرسالها للجهات الإدارية المختصة بتوقيع الجزاء.
مادة( ٢٥١ ) يجب على أعضاء النيابة ورؤسائها عند مراجعة القضايا التأكد من ترتيب المحاضر وأن يستبعدوا منها الأوراق أو المحاضر التي لا تتعلق بموضوعها وتكون قد ضمت إلى ملف القضية خطاء.
الفصل الثاني
(توزيع اختصاص التصرف في القضايا وإجراءاتها )
مادة( ٢٥٢ ) لوكلاء النيابة كل في حدود اختصاصه أن يتصرفوا في القضايا غير الجسيمة والمخالفات ويكون هذا التصرف أما بحفظ الدعوى أو التقرير فيها بعدم وجود وجه وأما برفع الدعوى إلى المحكمة المختصة، مع مراعاة الأحكام التالية.
مادة( ٢٥٣ ) إذا كانت ظروف القضية تجعلها ذات أهمية خاصة كالجرائم ذات الخطورة الاجتماعية البالغة وجب على أعضاء النيابة الابتدائية استطلاع رأي رئيس النيابة بمذكرة برأي عضو النيابة مشفوعة برأي الوكيل المختص ولا يتم التصرف في هذه القضايا إلا بعد موافقة رئيس النيابة.
مادة( ٢٥٤ ) متى استطلع عضو النيابة الابتدائية رأي رئيس النيابة في التصرف في ا لقضية فينبغي عليه إلا يؤشر على المحضر برأي ما حتى يوافق رئيس النيابة عليه.
مادة( ٢٥٥ ) أ- يناط برؤساء النيابة العامة كل في دائرة اختصاصه التصرف في الجرائم الجسيمة والقضايا التي يكون فيها شبهة جريمة جسيمة أو التي جرى تحقيقها بانتقال أو تلك التي أرسلت إليها من وكلا النيابة الابتدائية طبقا للمواد السابقة. ولرئيس النيابة استطلاع رأي المحامي العام في كل قضية يرى لها أهمية خاصة ولو لم تكن من بين تلك القضايا.
ب- وعليه أن يرفق بكل قضية مذكرة برأيه فيها، فإذا كان قد خالف في ذلك رأي عضو النيابة الابتدائية فلا يجوز سحب مذكرة هذا الأخير من ملف القضية.
مادة( ٢٥٦ ) يجوز حفظ القضية أو التقرير بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى فيها لعدم الأهمية على الرغم من توافر جميع العناصر القانونية للجريمة المسندة للمتهم نظرا إلى تفاهة شأنها أو فوات التناسب بين العقوبة أو الفعل أو فداحة النتائج الناجمة عن المحاكمة والعقاب ويراعى في هذه الحالة التنبيه على المتهم بعدم العودة إلى مثل ما وقع منه مستقبلا، وفي جميع الأحوال السابقة تراعى أحكام المادة ( ٢٣٩ ) من التعليمات.
مادة( ٢٥٧ ) أ - يجب إعلان أمر الحفظ إلى المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية أو الشخصية، وك ذلك ولي الدم، فإذا توفي أحدهم أعلن الورثة جملة في محل إقامته، يكون الإعلان على يد محضر أو بواسطة أحد رجال السلطة العامة . وتسلم صورة الإعلان لصاحب الشأن، ويودع الأصل بعد التوقيع عليه بالاستلام ملف الدعوى.
ب- كما يجب إعلان الأمر بعدم وجود وجه إلى من تقدم ذكرهم وتتولى النيابات الابتدائية ذلك الإعلان ويؤشر في جداولها بحصوله بعد إيداع صورة الإعلان ملف الدعوى.
مادة( ٢٥٨ ) الحفظ لعدم الأهمية في الجرائم الجسيمة وغير الجسيمة لا يصدر إلا من النائب العام أو المحامي العام أما بعدم وجود وجه لعدم الأهمية أو إذا كانت هناك ظ روفا تبرر ذلك فيصدر من النائب العام دون غيره طبقا للمادة ( ١١٢ ) من قانون الإجراءات الجزائية.
مادة( ٢٥٩ ) يجوز للنيابة العدول عن أمر الحفظ الصادر منها بعد جمع الاستدلالات في أي وقت لأنها إنما تصدره باعتبارها مشرفة على أعمال الضبطية القضائية لا بصفتها سلطة تحقيق وهذا الأمر لا يعدو أن يكون إيذانا منها بأنها لا ترى محلا للسير في الدعوى الجزائية والعدول عن أمر الحفظ يجب أن يكون بإشارة مكتوبة من رئيس النيابة فإذا كان أمر الحفظ صادرا من رئيس النيابة، فيجب أن يكون العدول عنه بإشارة مكتوبة من المحامي العام، أما إذا كان الأمر صادرا من المحامي العام فلا يكون العدول إلا من النائب العام.
مادة( ٢٦٠ ) الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجزائية يعتبر بمثابة حكم قضائي، فيجب على وكيل النيابة أن يعني بتسبيبه وأن يضمنه بيانا كافيا بواقع الدعوى في أسلوب واضح وأن يتناول الأدلة القائمة فيها ويرد عليها ويرد عليها في منطق سائغ وأن يتصدى للبحث القانوني بالقدر اللازم في الدعوى.
مادة( ٢٦١ ) لا يترتب على الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجزائية الصادر من النيابة أثره إلا إذا كان بعد تحقيق قضائي باشرته بنفسها أو قام به مأمور الضبط القضائي بناء على انتداب من النيابة وبغير هذا التحقيق لا ينتج الأمر أثر ًا ولا يكسب حقا ولا يمنع النيابة من العودة إلى إقامة الدعوى الجزائية طالما لم تنقض بمضي المدة.
مادة( ٢٦٢ ) الأمر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى بعد تحقيق قضائي يمنع من العودة إلى التحقيق ورفع الدعوى الجزائية إلا إذا ظهرت أدلة جديدة طبقا للمادة ( ٢١٩ ) من قانون الإجراءات الجزائية أو إذا ألغاه النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة المختص في مدى الأربعة الأشهر أو الشهرين التاليين حسب الأحوال وطبقا للمادة ( ٢٢٠ ) من قانون الإجراءات الجزائية.
مادة( ٢٦٣ ) إذا رأت النيابة حفظ الأوراق بعد جمع الاستدلالات أو التقرير بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجزائية بعد التحقيق تكون صيغة الأمر كالتالي:-
أ - لعدم كفاية الاستدلالات بالنسبة لأمر الحفظ أو لعدم كفاية الأدلة بالنسبة للقرار بالاوجه.
ب- لعدم معرفة الفاعل ويكون الأمر في الحالتين السابقتين مؤقتا، ويجب إلا يسرع بالحفظ بأي من هذين النوعين بل يؤخر للحفظ حتى
تستنفذ كل الوسائل لتقوية الأدلة أو لمعرفة الفاعل وبعد فوات وقت مناسب.
ج- لعدم الجريمة – ومثال حالاته:-
١- إذا وقع فعل مادي يتوفر فيه بعض أركان الجريمة ولكن لعدم توافر باقي أركانها. تخرج من عداد الجرائم المعاقب عليها كما لو فقد شخص متاعه أو نقوده في المحل الذي وضعها فيه، فلم يجدها فيبلغ بسرقتها واتهم أو لم يتهم أحدًا ثم تبين من التحقيق أنها نقلت من مكانها فعًلا لا بقصد اختلاسها أو حرمان صاحبها منها، بل لسبب آخر لا جريمة فيه، فالقصد الجنائي ينعدم هنا على الرغم من وقوع الفعل المادي.
٢- الحريق بإهمال الذي يقع من المالك أو زوجته أو أحد أولاده أو أحد أقاربه الذين يقيمون معه في معيشة واحدة ولا يمتد إلى ملك الغير ويلحق بهؤلاء كل من له صلة بهم كخدمهم أو نحوهم إذا كانوا يقيمون مع صاحب الدار في معيشة واحدة.
د- لعدم الصحة ويكون:-
١- إذا أبلغ عن حادث ويثبت أن الواقعة المدعى بها لم تقع أصًلا.
٢- أن يقع فعل ويتهم شخص بارتكابه ثم يتضح من التحقيق أن الفعل من عمل المجني عليه نفسه بقصد اتهام ذلك الشخص.
هـ- لعدم الأهمية.
و- لعدم جواز إقامة الدعوى الجزائية. ويكون لقصر المتهم أو لعدم تقديم الشكوى أو التنازل عنها أو لسقوط الحق فيها أو لعدم صدور الأذن.
ز- لانقضاء الدعوى الجزائية بمضي المدة أو بوفاة المتهم.
ح- لامتناع العقاب.
ويكون في الأحوال المنصوص عليها في الفصل الخاص بالمتهمين المعتوهين.
ط- الاكتفاء بالجزاء الإداري.
ويكون الأمر في الحالات السابقة نهائيا.
مادة( ٢٦٤ ) إذا كان الفعل المكون للركن المادي للجريمة لم يقع في الحقيقة فلا يكن الحفظ عندئذ لعدم الجريمة بل لعدم الصحة.
الفصل الثالث
(أحكام خاصة)
مادة( ٢٦٥ ) يجب على أعضاء النيابة في جريمة القتل عمدًا أن يوردوا في وصف التهمة صراحة ما يفيد توافر نية القتل لدى المتهم والظروف المشددة الأخرى، وعلى من يترافع منهم أمام المحكمة في قضية من هذا القبيل أن يعني في مرافعته ببيان نية القتل وتلك الظروف وإيضاح الأدلة القائمة على توفرها لدى مرتكب الجريمة.
مادة( ٢٦٦ ) تعتبر حوادث الانتحار جرائم قتل عمد ضد المنتحر وتطبق عليها جميع الأحكام المقررة لجرائم القتل العمد، ويكون التصرف في القضية بإصدار أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجزائية لانقضائها بالوفاة.
مادة( ٢٦٧ ) يجب التحقق من شفاء المصابي ن في قضايا الضرب قبل التصرف فيها وإذا لم يستدل على المصاب للتثبت من شفائه، فعلى النيابة إلا تصدر أمرا جزائيا في القضية وإنما يجب تقديمها للمحكمة إذا كانت التهمة ثابتة.
مادة( ٢٦٨ ) أ - إذا وقعت جريمة قتل خطاء في حادث من حوادث السيارات وكان قائد السيارة المتهم بارتكابها حائزا على رخصة بالقياد ة وثبت انه خالف أحكام قانون المرور أو القرارات المنفذة له أثناء قيادته مخالفة ترتب عليها وقوع الحادث، فيجب على النيابة أن تقدم هذا المتهم للمحاكمة بتهمتي القتل الخطاء ومخالفة أحكام القانون المذكور.
ب- ويلاحظ أن الجريمة في هذه الحالة تكون من الجرائم الجسيمة وفقًاً للمادة ( ٢٣٨ ) من قانون الجرائم والعقوبات، كما يجب عليها أن تطلب من المحكمة الحكم بوقف سريان رخصة القيادة أو إلغائها وحرمان المتهم من الحصول على رخصة جديدة للمدة التي تراها أو تدوين تفاصيل الحكم الذي أصدرته على ظهر رخصته عملا بقانون المرور.
مادة( ٢٦٩ ) إذا ضبط شخص متلبسًا بارتكاب جريمة سرقه أو بجريمة أخرى في منزل أو في زراعة وضربه المجني عليه فأحدث به إصابات ليست جسيمة عند محاولته الهرب مما يخرج عن نطاق حالة الدفاع الشرعي، فيحسن التغاضي عند رفع الدعوى بالنسبة لواقعة الضرب و حفظها أو التقرير فيها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجزائية لعدم الأهمية مع مراعاة أحكام المادة( ١١٢ )أ.ج.
مادة( ٢٧٠ ) التكييف القانوني الصحيح لجريمة اختلاس الاشياء المحجوز عليها التي تقع بتواطؤ المالك والحارس هو اعتبار الحارس فاعًلا أصليا والمالك شريكا أما إذا اختلس المالك المحجوزات بغير علم الحارس فإن الجريمة تنطبق على المادة( ٣١٩ ) من قانون الجرائم والعقوبات وندعو أعضاء النيابة إلى مراعاة ما نصت عليه المادة ( ٢٦٤ ) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم (28) لسنة ١٩٩٢ م. الخاص بإصدار الكتاب الثاني من قانون المرافعات في شأن التنفيذ المدني من أنه إذا ارتكب المحجوز عليه أو الحائزالمحجوز لديه أو المعدل لديه شيئًا يقصد عرقلة التنفيذ على المال أعتبر خائنا للأمانة، ويعاقب بالعقوبة المقررة في قانون العقوبات رقم( ١٢ )لسنة ١٩٩٤ م.
مادة( ٢٧١ ) يجب في جريمة اختلاس الاشياء المحجوز عليها استيفاء جميع عناصر الجريمة وهي نية الاختلاس وعلم المتهم بالحجز وباليوم المحدد للبيع وتحقيق كل وجوه الدفاع الت ي لو صحت لترتب عليها انعدام القصد الجنائي.
مادة( ٢٧٢ ) لا يكتفي بأقوال محصل الأموال العامة لإثبات واقعة سداد المبلغ المحجوز من أجله إنما يجب تكليفه بتقديم دفتر التحصيل أو القسيمة المثبتة للسداد مع إثبات الإطلاع عليها في المحضر.
مادة( ٢٧٣ ) إذا ورد للنيابة صورة محضر تبديد محجوز قضائي، فيجب قيدها فور ورودها بدفتر العرائض مع التأشير على ألأصل بتاريخ الاستلام ورقم قيده بذلك الدفتر ويوقع الكاتب المختص إلى ج انب عضو النيابة باستلام صورة ذلك المحضر، أما الحجز الإداري الذي يتم وفقا للقانون رقم( ١٣ ) لسنة ١٩٩٠ م. بشأن تحصيل الأموال العامة فيراعى بعد استيفاء القيد المشار إليه في الفقرة السابقة إرساله للشرطة لسؤال المالك والحارس، إذا لم يتسنى للنيابة الابتدائية إجراء ذلك بنفسها.
مادة( ٢٧٤ ) أن مجال الأخذ بحكم المادة( ٢٦١ ) من قانون المرافعات الكتاب الثاني في شأن التنفيذ المدني الصادر به القانون رقم (28) لسنة ١٩٩٢ م. مقصور على الحجز القضائي الذي يوقع بالشروط التي نص عليها في هذا القانون. وبهذا الحجز القضائي يصبح الشيء بمجرد أمر القاضي بحجزه محتسبا على ذمة السلطة القضائية خاضعًا لتصرفها طبقا لأحكام القانون، ولا يتعدى حكم هذه القاعدة إلى الحجر الإداري الذي نظمه الشارع بتشريعات خاصة وحدد له شروطا نص عليها فأوجب دائما لانعقاده تعيين حارس على الاشياء المحجوزة لتنتقل لعهدته بمجرد تنصيبه من مندوب الحجز ويصبح أمينا مسئوًلا عن كل ما يقتضيه تنفيذ الحجز، أما إذا لم يعين الحارس ولم تسلم إليه الأشياء المحجوزة إداريًا تسليما فعليا أو حكميًا بعدم قبوله الحراسة فإن الحجز لا ينعقد.
مادة( ٢٧٥ ) لا يجوز التصرف في القضايا الخاصة بالمواد المخدرة قبل ورود نتيجة تحليل المضبوطات فيها.
مادة( ٢٧٦ ) إذا رؤى رفع الدعوى الجزائية في جريمة البلاغ الكاذب، فيجب استطلاع رأي رئيس نيابة الاستئناف مقدما في ذلك وله أن أراد استشارة المحامي العام.
مادة( ٢٧٧ ) يجب التعجيل بالتصرف في القضايا التي يتهم فيها العمال والموظفون وغيرهم ممن يعملون في مرفق عام أو في جهات تقوم بخدمة عامة داخل دائرة العمل . ويراعى ذلك أيضا بالنسبة إلى جميع القضايا التي تحرر تطبيقا لقوانين العمل وتحديد جلسات قريبه لما يقدم منها للمحاكمة ويطلب من المحكمة الفصل فيها على وجه السرعة.
مادة( ٢٧٨ ) يجب رفع الدعوى الجزائية على كل من عرض للخطر عمدًا وسيلة من وسائل النقل البرية أو البحرية أو الجوية أو وسائل الاتصال السلكية واللاسليكة المخصصة للمنفعة العامة أو عطلها بأية طريقة ، ولا محل لحفظها لعدم الأهمية .م( ١٣٨ ) من قانون الجرائم والعقوبات رقم( ١٢ ) لسنة ١٩٩٤ م.
مادة( ٢٧٩ ) إذا حدث الحريق بغير عمدا أو إهمال تعين اعتبار الحادث عرضا من عوارض القدر والأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجزائية لعدم الجريمة أو حفظ القضية قطعيا لأنها عوارض.
مادة( ٢٨٠ ) يراعى انه لا جريمة في الحريق الذي يقع على مال المتهم بإهماله أو نتيجة إهمال زوجته أو أحد أولاده أو أحد أقاربه ومن تلزمه نفقته ولا ترفع الدعوى في حريق يقع بإهمال الخادم على مال مخدومة بسبب استعمال أدوات الأخير أو بسبب أدائه عمًلا كلفه به ما لم يكن الضمان ثابت في حقه. فإذا أمتد الحريق في الآلات السابقة إلى ممتلكات الغير، فيجب التصرف فيها على هدى من ظروفها سواء بتقديم القضية للمحكمة أو بحفظها لعدم الأهمية والأمر في ذلك متروك لحسن تقدير أعضاء النيابة.
مادة( ٢٨١ ) يجب رفع الدعوى الجزائية كلما ثبتت التهمه ضد المتهمين بإزالة حدود وضعت لفصل ممتلكات الحكومة عن غيرها وعلى النيابة أن تطلب تشديد العقاب في هذه الجرائم واستئناف ما يصدر فيها من أحكام غير رادعه.
مادة( ٢٨٢ ) لا ترفع الدعوى الجزائية في جريمة إزالة الحدود إذا أزيل جزء من الحد وبقي منه جزء آخر صالح لتحديد الأملاك التي وضع من اجلها – أما إذا كان الجزء الباقي لا يصلح أن يكون حدا فإن الجريمة تعتبر قائمه ويجب رفع الدعوى في ذلك.
مادة( ٢٨٣ ) يجب على أعضاء النيابة عند التصرف في قضايا فك الأختام أن يأمروا بإعادة وضع الأختام كما كانت.
مادة( ٢٨٤ ) على أعضاء النيابة أن يبادروا بالتصرف فيما يرد إليهم من محاضر جمع الاستدلالات في جرائم الخدمة العسكرية والدفاع الوطني، ويجب عليهم أن يتولو ا بأنفسهم استكمال ما يوجد من نقص في هذه المحاضر وأن يطلبوا من مناطق التجنيد البيانات والمعلومات اللازمة لاستيفاء ذلك النقص، ولا يجوز أن تعاد هذه القضايا إلى الشرطة لاستيفائها.
مادة( ٢٨٥ ) إذا رأى عضو النيابة التصرف في قضية من قضايا الخدمة العسكرية والدفاع الوطني بالحفظ أو بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى حسب الأحوال، فعليه إرسالها إلى رئيس النيابة بمذكرة لاستطلاع الرأي في التصرف فيها.
مادة( ٢٨٦ ) يجب على رؤساء نيابات الاستئناف إرسال التحقيقات الخاصة بجرائم الانتخاب إلى مكتب النائب العام مباشرة بمجرد الانتهاء منها مشفوعة بمذكرة بالرأي للتصرف فيها.
مادة( ٢٨٧ ) يراعى إبلاغ المحافظين بالاحكام والقرارات النهائية التي يترتب عليها الحرمان من الحقوق السياسية أو وقفها وفقا للمادة(101) من قانون الجرائم والعقوبات على أن يتم ذلك في خلال خمسه عشر يوما من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم أو القرار نهائيا.
مادة( ٢٨٨ ) إذا رئي الحصول على إيضاحات في شئون التسعير الرسمي وتحديد الحد الأقصى للأرباح فعلى النيابة أن تستعين في ذلك بخبراء وزارة التموين والتجارة.
مادة( ٢٨٩ ) على أعضاء النيابة أن يبادروا بالتصرف في القضايا الخاصة بجرائم التموين والتسعير الرسمي وتقديمها لأقرب جلسة وأن يطلبوا إلى المحكمة سرعة الفصل فيها وعدم تأجيلها إلا لمقتضى ولآجال قريبه.
مادة( ٢٩٠ ) ترسل التحقيقات التي يتهم فيها الاطباء بعد إتمامها إلى رئيس نيابة الاستئناف بمذكرة بالرأي ويجب استطلاع رأي المحامي العام في التصرف فيها.
مادة( ٢٩١ ) إذا تبين انه لا جريمة فيما نسب إلى الطبيب، فيجب على النيابة تبليغ النقابة التي يتبعها بما يتم في القضية من تصرف.
مادة( ٢٩٢ ) تخطر وزارة الصحة والنقابة المختصة بكل اتهام يوجه إلى أحد الاطباء أو الصيادلة كما ترسل إليها صوره من كل حكم نهائي يصدر ضد أحدهم في جريمة تمس شرفه أو استقامته أو كفاءته في مهنته ، وكذلك في حالة مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص.
مادة( ٢٩٣ ) أ - يجب استطلاع رأي رؤساء نيابات الاستئناف في التصرف في القضايا التي يتهم فيها طلبة المدارس، ويراعى تقديم الطلبة للمحاكمة فيما يقع منهم من جرائم تمس الناحية الأخلاقية مع اخطار وزارة التربية والتعليم بها.
ب- ويجري التصرف في الجرائم الأخرى التي يرتكبها الطلبة على هدى من ظروفها سواء بإرسالها إلى وزارة التربية والتعليم للنظر في أمر هؤلاء الطلبة إداريا أو برفع الدعوى الجزائية عليهم ويجب على النيابات اخطار الوزارة المذكورة بكل حكم يصدر ضد أحد الطلبة لجريمة وقعت منه اثناء تأدية وظيفته أو بسببها أو عند إخلاله بواجباته أو تقصيره في عمله.
مادة( ٢٩٤ ) تحال القضايا التي يتهم فيها أحد رجال الشرطة إلى الجهة الإدارية المختصة للنظر في أمره إداريًا ما لم يكن من بين المتهمين في القضية أحد المدنيين أو كان الجزاء الإداري المنتظر لا يتناسب مع جسامة الفعل. فيجب في هذه الأحوال تقديم القضية إلى المحكمة للفصل فيها ويراعى الالتزام بأحكام المواد( ٩٠ ،٨٨،٨٩ ،٨٧ ،٨٦ ،٨٥ ،٢٦ )أ.ج
مادة( ٢٩٥ ) تتولى النيابة العامة التحقيق مع رجال الشرطة بشأن الجرائم التي تتصل بإعمالهم النظامية كالإهمال في حراسة المقبوض عليهم أو تسهيل هربهم.
مادة( ٢٩٦ ) على أعضاء النيابة أن يهتموا بتحديد أقرب جلسة لنظر القضايا التي يكون المتهمون فيها أو الشهود من ربابنة السفن وبحارتها أو من الطيارين أو من الأجانب المقيمين في اليمن أقامة مؤقتة، وأن يطلبوا إلى المحاكم الفصل في هذه القضايا على وجه السرعة حتى يتيسر تنفيذ ما يصدر فيها من أحكام على المحكوم عليهم قبل مغادرتهم البلاد.
مادة( ٢٩٧ ) على أعضاء النيابة أن يعنوا بالتحقيقات ومحاضر جمع الاستدلالات في قضايا العوارض وأن يعملوا على استجلاء الغامض من وقائعها والكشف عما قد يعمد إليه بعض ذوي الشأن في هذه القضايا من إخفاء حقيقة الفعل فيها بمحاولة صرف أذهان المحققين إلى الاعتقاد بأنه لا ينطوي على جريمة ما. ويجب مراعاة ذلك بصفة خاصة في حوادث الحريق و حوادث الأشخاص المتوفين حرقًا أو نتيجة تناول أطعمه.
مادة( ٢٩٨ ) على أعضاء النيابة أن يؤشروا على محاضر العوارض بحفظها قطعيا (لأنها عوارض ) مع وضع هذه العبارة بين قوسين وأن يبينوا أسباب الحفظ بإيضاح وتفصيل.
مادة( ٢٩٩ ) يراعى أنجاز التصرف في القضايا دون حاجه لانتظار شفاء المصابين فيها إذا كانت الأدلة قاطعة بأن الحادث وقع قضاء وقدر مع الاستعلام عن شفائهم وتعديل وصف المادة إذا ورد للنيابة ما يفيد وفاة المصاب متأثرا بإصابته.
مادة( ٣٠٠ ) تخطر مصلحة الضرائب ومكاتب الضرائب المختصة في المحافظات بما يتم من تصرف في الجرائم الضريبية ويبينوا في هذا الإخطار تاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى الجزائية التي رفعت في هذا القضايا والأحكام التي صدرت فيها مع ذكر كلم ة (إيرادات) في كل كتاب يصدر بشأن هذه الإخطارات كما يخطر قسم الدمغة بمصلحة الضرائب بمثل هذا الإخطار عن الجرائم التي ينطبق عليها القانون رقم( ٤٤ ) لسنة ١٩٩١ م. بإصدار قانون ضريبة الدمغة، مع ذكر كلمة(دمغة ) في كل إخطار بذلك ويراعى الاتصال عند الاقتضاء بمصلحة الضرائب في الدعاوى التي ترفع على المصلحة المذكور للدفاع عن الحق العام.
مادة( ٣٠١ ) على أعضاء النيابة أن يمكنوا مأمور الضرائب ومفتشيها من الإطلاع على ما يطلبون الإطلاع عليه من قضايا وذلك للمحافظة على صالح الخزانة والمساعدة على تطبيق قوانين الضرائب.
الباب الخامس
(في القضايا التي ترسل إلى النائب العام والمحامي العام)
الفصل الأول
(في القضايا التي ترسل إلى النائب العام)
مادة( ٣٠٢ ) ترسل إلى مكتب النائب العام مباشرة أو عن طريق المحامي العام الأوراق والقضايا المبينة أدناه مشفوعة بمذكرات برأي أعضاء النيابة فيها:-
١- جميع القضايا أيا كان نوعها التي يتهم فيها ضباط أو موظفون في الدرجة الأولى وما فوقها بارتكاب جرائم اثناء تأدية وظائفهم أو بسببها إذا رؤي رفع الدعوى الجزائية عليهم أو رؤي حفظها أو إصدار أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجزائي ة عليهم أو رئي حفظها أو إصدار أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجزائية فيها اكتفاء بمحاكمتهم تأديبيا أو عسكريا أو مجازاتهم إداريا.م(26)أ.ج.
ويكون للمحامي العام حفظ هذه القضايا أو إصدار أمر بعدم و جود وجه لإقامة الدعوى الجزائية فيها لغير ما سلف من أوجه الحفظ، كالحفظ لعدم الجريمة أو عدم الصحة أو الحفظ لعدم كفاية الاستدلالات ما لم ير ضرورة الرجوع إلى النائب العام قبل هذا التصرف على أنه يجب إرسال الجرائم الجسيمة إلى مكتب النائب العام أيا كان المتهمون فيها أي سواء كانوا من آحاد الناس أومن الموظفين على اختلاف درجاتهم وفئاتهم أو من الأشخاص المكلفين بخدمة عامة، إذا رؤي حفظها أو إصدار أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجزائية أو قيدها بدفتر الشكاوى إذا وجدت ظروف تبرر ذلك(عدم الأهمية مث ً لا).م)( ٢٢٠ )أ.ج.
٢- قضاي ا الجرائم الجسيمة التي تقع من اشخاص حكم عليهم بعد ارتكابها بالحبس لمدة تجاوز عشر سنوات.
٣- قضايا تزوير واستعمال العملة الورقية أو المعدنية اليمنية أو الأجنبية.
٤- القضايا الخاصة بالمحامين إذا رؤي إقامة الدعوى الجزائية أو التأديبية عليهم.
٥- القضايا والشكاوى الخاصة بأحد رجال القضاء والنيابة العامة .(م
٢٥ أ.ج).
٦- القضايا والشكاوى الخاصة بأحد أعضاء المجلس الاستشاري أو أحد مستشاري رئاسة الدولة.
٧- القضايا التي يظهر من تحقيقها أن أحد الضباط أو الموظفين العموميين ملوم في أمر أتاه أو بذل جهدًا يستحق الثناء والتقدير ويرى تبليغ ذلك إلى الجهة التي يتبعها.
٨- القضايا الخاصة برجال السلك السياسي والقنصلي ومن في حكمهم وكذا طلبات الحضور الخاصة بهم.
٩- القضايا التي يتهم فيها أحد السجانين أو العساكر بإطلاق النار على مسجون تحت ملاحظته.
١٠ - جرائم النقد والشئون المالية والضرائبية والخاصة بالشركات المساهمة والبيوت المالية والتجارية وطلبات الإذن بتفتيش البيوت التجارية والمالية والبنوك وما شابهها.
١١ - طلبات رفع الحصانة عن أعضاء مجلس النواب.
١٢ - طلبات التصريح بزيارة المسجونين داخل السجون في غير الأحوال العادية التي تكون من اختصاص نيابات صنعاء.
١٣ - الأوراق الخاصة بمخاطبة الوزراء ومن في درجتهم ورؤساء الهيئات والسلطات والمصالح المشار إليهم في المادة( ١٩٧ ) من قانون الجرائم والعقوبات للسير في إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجزائية في الأحوال التي يتطلب القانون فيها تقديم شكوى أو الحصول على إذن.
١٤ - القضايا التي يرى عرض الأمر على أكثر من طبيب للاشتراك في فحص الحالة وإبداء الرأي فيها، وترسل هذه القضايا مشفوعة بمذكرة مفصلة لوقائع الدعوى ومختلف الآراء الفنية التي أبديت فيها.
١٥ - القضايا التي يرى فيها أعادة النظر في الأحكام الصادرة ضد المتهمين الاحداث إذا جدت ظروف تجعل العقوبات المحكوم بها عليهم غير ملائمة لحالتهم.(م ٣١ ع).
١٦ - القضايا التي يحكم فيها على متهم باعتبار أن سنه تزيد على خمسة عشر سنه ثم يتعين أن سنه تقل عن ذلك.م( ٣١ )ع.
١٧ - القضايا التي يحكم فيها على متهم بعقوبة من العقوبات الخاصة بالاحداث ثم يتبين أن سنه تزيد عن خمسة عشر سنه.(م ٣١ ع).
١٨ - القضايا التي يقوم فيها تنازع عن الاختصاص بين نيابتي استئناف محافظة.
١٩ - القضايا التي تصلح للدراسة بكلية الشريعة والقانون.
٢٠ - طلبات إعادة النظر.
٢١ - المسائل التي تستلزم القوانين الخاصة الرجوع فيها إلى النائب العام.
٢٢ - الإخطارات الخاصة بجرائم السب التي ترفع على الوزراء ومن في درجاتهم.
٢٣ - القضايا المشمولة بقرار النائب العام رقم ( ١٥٨ ) لسنة ٩٢ م. الخاص بإنشاء نيابة الأموال العامة وتحديد اختصاصها.
مادة( ٣٠٣ ) ترسل القضايا والأوراق المبينة أدناه إلى مكتب النائب العام مباشرة:-
١- قضايا جرائم الانتخابات والشكاوى الخاصة به.
٢- القضايا التي يطلبها مجلس النواب أو وزير العدل.
٣- البلاغات المتعلقة بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في
١.ع) الخاصة بتعطيل القوانين أو اللوا ئح أو الأنظمة أو / المادة( ١٦٥
رفض تنفيذ الأوامر أو الأحكام الصادرة من محكمة أو أي جهة مختصة.
٤- قضايا المتهمين المعتوهين المطلوب إرسالهم إلى الأماكن المخصصة لملاحظتهم أو حجزهم طبقًا للمواد( ٢٧٩ )أ.ج وما بعدها من قانون الإجراءات الجزائية.
٥- الأوراق الخاصة بإجراءات تسليم المجرمين وتسلمهم والانابات القضائية في الخارج وتنفيذها في اليمن.
٦- الأحكام الجزائية والمدنية والمتعلقة بالأحوال الشخصية والمطلوب تنفيذها على أفراد القوات المسلحة ومن في حكمهم.
٧- عرائض الدعاوى والإنذار ات التي ترفع أو توجه إلى النيابة العامة أو أحد أعضائها أو موظفيها بسبب أداء وظيفته.
٨- إعلانات الأشخاص المقيمين بالخارج.
الفصل الثاني
(في القضايا التي ترسل إلى المحامي العام)
مادة( ٣٠٤ ) ترسل إلى المحامي العام عن طريق رؤساء نيابات الاستئناف بالمحافظات القضايا والأوراق الآتية مشفوعة بمذكرة بالرأي للتصرف فيها بمعرفته ما لم ير ضرورة لاستطلاع رأي النائب العام فيها:-
١- القضايا التي يتهم فيها مشايخ البلاد وعقالها والموظفون والمستخدمون العامون بارتكاب جرائم اثناء تأدية وظائفهم أو بسببها مع مراعاة ما نص عليه في الفقرة الأولى من المادة( ٣٠٣ ) تعليمات بشأن القضايا التي يجب أن ترسل إلى النائب العام.
٢- القضايا التي يرى الطعن فيها بطريق النقض. مع ملاحظة الحصول في الوقت المناسب على الشهادة السلبية المشار إليها في المادة ( ٣٧٥ ) من قانون الإجراءات الجزائية إذا كان لذلك محل أو إرسال القضية خلال الثلاثة الأيام التالية لإيداع الحكم الصادر فيها على الأكثر مشفوعة بمذكرة بأوجه الطعن.
٣- القضايا التي يرى فيها التوكيل باستئناف الأحكام الصادرة فيها مع
٣ أ.ج). / أرفاق مذكرة لكل قضية بأوجه الاستئناف.(م ٤٢١
٤- القضايا التي يرى إلغاء الأمر الصادر فيها من النيابة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجزائية أو العدول عن أمر حفظ صادر فيها من رئيس نيابة الاستئناف(المادتان ٢٦١،٢٥٩ من التعليمات).
٥- قضايا المحامين مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة( ٣٠ ) تعليمات في هذا الشأن.
٦- الأوراق المطلوب إعلانها لرجال القوات المسلحة في القضايا التي لا تختص بها النيابة العسكرية وكذلك القضايا الخاصة بالمتهمين الفارين من وجه العدالة.
٧- القضايا التي ير ى فيها رفع دعوى البلاغ الكاذب على المبلغ كذبا قبل التصرف فيها.
٨- طلبات الحصول على صور المحاضر والتحقيقات الجزائية المقدمة من غير ذوي الشأن. أما بالنسبة إلى الأوراق الإدارية المضمومة للتحقيقات الجزائية فيفهم طالب صورتها بالرجوع إلى الجهات الإدارية صاحبة الشأن للحصول على إذن منها بذلك – وغنى عن البيان أن الطلبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة تقدم إلى رئيس النيابة إذا كان طالب الصور من ذوي الشأن فيها.
٩- القضايا الخاصة بطلبات رد الاعتبار والأحكام الصادرة فيها.
١٠ - القضايا التي ي تهم فيها أعضاء نقابات المهن الطبية والهندسية والزراعية والصحافة إذا رؤي إقامة الدعوى الجزائية في جريمة ضد أحد منهم أو محاكمته تأديبيا.
مادة( ٣٠٥ ) لرؤساء نيابات الاستئناف بالمحافظات الرجوع إلى المحامي العام لاستطلاع رأيه في كل قضية يرى لها أهمية خاصة بالنسبة إلى ظروفها أو من تتعلق بهم ولو كانت لا تدخل فيما سلف بيانه من القضايا وللمحامي العام بدوره الرجوع إلى النائب العام في أية قضية من هذه القضايا إذا رأى ضرورة لذلك.
الباب السادس
(في التصرف في المضبوطات)
مادة( ٣٠٦ ) على النيابات الابتدائية أن تقيد المضبوطات ال تي ترد إليها من الشرطة في دفتر حصر الاشياء المثبتة للجريمة بمجرد ورودها على أن يكون هناك خانه لرقم القيد في مركز الشرطة وأقسامها.
مادة( ٣٠٧ ) على نيابات الاستئناف بالمحافظة أن تقيد المضبوطات التي ترد إليها من النيابات الابتدائية في دفتر حصر الاشياء المثبتة للجريمة على أن يبين في القيد أرقام قيد تلك المضبوطات بدفاتر الحصر الخاصة بالنيابات الابتدائية. فإذا كانت نيابة المحافظة هي التي قامت بالتحقيق أرسلت الشرطة إليها الحرز لمضبوط بعد قيده في الدفتر الخا ص فعليها أن تخطر النيابة الابتدائية بذلك وبرقم القيد في دفتر الحصر الاستئنافي للتأشير بذلك في دفتر الحصر الابتدائي.
مادة( ٣٠٨ ) إذا لم ترد المضبوطات من الشرطة مع القضية الخاصة بها فيجب على النيابة أن تطلبها منها فورًا مع الاستعلام عن السبب فيعدم إرسالها مع القضية.
مادة( ٣٠٩ ) إذا وردت المضبوطات إلى النيابة من جهة أخرى غير الشرطة أو كانت النيابة قد تولت ض بطها بمعرفتها، فعليها تكليف الشرطة بقيدها في الدفتر الخاص في الأقسام مع موافاتها بالبيانات اللازمة لإجراء هذا القيد حتى تكون الأرقام في هذا الدفتر مطابقة تماما لأرقام القيد في دفتر الحصر بالنيابة.
مادة( ٣١٠ ) يراعى عند إيد اع المضبوطات مخزن النيابة أن تلصق بها بطاقة من الورق المقوى يبين فيها رقم قيده في دفتر حصر الاشياء المثبتة للجريمة ورقم القضية الخاصة به ووصف الشيء المضبوط واسم الشخص الذي وجدت لديه المضبوطات. ويجب أن تحرر قسيمة قيد الاشياء المثبتة للجريمة على النموذج المعد لذلك وترقم القسيمة برقم القيد في دفتر الحصر ثم تودع ملف القضية . (م ١٥١ أ.ج).
مادة( ٣١١ ) يجب أن يعد مخزن النيابة أعدادا يكفل سلامة الأشياء المودعة به وعدم العبث بها ويراعى أن تكون له نوافذ مثبته ذات قوائم حديدية وأن يكون بابه صالحا لغلقه بأحكام وأن يغلق فضًلا عن ذلك بقفل من نوع جيد يصعب فتحه بغير مفتاحه.
مادة( ٣١٢ ) على الشرطة أن ترسل في نهاية كل شهر بيانا من الدفتر الخاص بها عن جميع المضبوطات التي أرسلت للنيابة خلال ذلك الشهر لمراجعتها على دفتر حصر الأشياء المثبتة للجريمة، وعلى وكيل النيابة مطابقة ذلك الكشف بالبيانات الثابتة بالدفتر المذكور والتأشير على الكشف والدفتر بما يدل على ذلك.
مادة( ٣١٣ ) على أعضاء النيابة إذا رأوا ضرورة لإيداع المضبوطات على ذمة القضية أن يؤشروا على المحاضر بمجرد ورودها بإيداع تلك المضبوطات مخزن النيابة أو الخزانة على حسب الأحوال فإذا كانت طبيعة المضبوطات لا تسمح بإيداعها مخزن النياب ة فتودع لدى شخص مؤتمن مع المبادرة بالتصرف فيها.
مادة( ٣١٤ ) إذا أمر القاضي بإيداع بعض الاشياء المضبوطة مخزن النيابة العامة، فعلى النيابة المختصة أن تقيد هذه المضبوطات في دفتر حصر الاشياء المثبتة للجريمة وفقا لما هو مقرر بالمادة( ٣١٠ ) من التعليمات مع التأشير في الدفتر بأن المضبوطات أودعت بأمر القاضي.
مادة( ٣١٥ ) تحرر النيابات كشفًا شهريا ببيان المضبوطات الباقية بغير تصرف وعلى وكيل النيابة التصرف فيما يصلح التصرف فيه من هذه المضبوطات أولا بأول. ويجب أن تعلق صورة من ا لكشف المذكور داخل مخزن المضبوطات بعد استبعاد ما تم التصرف فيه.
مادة( ٣١٦ ) على أعضاء النيابة تفتيش مخزن المضبوطات مره كل شهر واثبات ذلك في تقارير التفتيش الشهرية على الأعمال الكتابية، مع بيان ما تم من تصرف في المضبوطات خلال الشهر السابق على أجراء ذلك التفتيش.
مادة( ٣١٧ ) على أعضاء النيابة عند التصرف في المضبوطات أن يثبتوا إشاراتهم بالتصرف بخطهم وإمضائهم في دفتر حصر الاشياء المثبتة للجريمة وفي قسيمه قيد الاشياء.
مادة( ٣١٨ ) إذا أمر القاضي بالتصرف في المضبوطات فيجب التاشير بذلك في دفتر حصر الاشياء المثبتة للجريمة وفي قسيمة الاشياء، وعرض المضبوطات فورًا على وكيل النيابة ليتخذ الإجراء اللازم لتنفيذ الأمر المذكور، وعليه أثبات هذا الإجراء بخطه في دفتر الحصر.
مادة( ٣١٩ ) أ - اذا كانت المضبوطات لم تستعمل في ارتكاب الجريمة أو لم تنتج عنه أو كانت الجريمة لم تقع عليها أولا يوجد فيها ما يفيد في كشف الحقيقة فيجب على النيابة تسليم هذه المضبوطات فورا لصاحبها إذا كان معلوما.(م ١٥٥ أ.ج).
ب- فإذا لم يكن صاحبها معلومًا فيجب إيداعها مخزن النيابة أو الخزانة على حسب الأحوال والإعلان عنها بوسيلة من وسائل الإعلام وتكليف من يتقدم لاستلامها بتقديم مما يؤيد طلبه.(م ١٦١ أ.ج).
ج- كل ذلك يشترط أن يكون قيمتها تبرر اتخاذ هذه الإجراءات أما أن كانت تافهة القيمة فيكتفى ببيعها أو إعدامها على حسب الأحوال، على أنه إذا كانت المضبوطات من نوع الأسلحة فترسل إلى إدارة أسلحة ومهمات الشرطة وإذا كانت من المصوغات أو الاشياء الثمينة فتودع الخزينة لدى أمين الصندوق.
مادة( ٣٢٠ ) يراعى ما تقضي به المادة( ١٦٢ ) من قانون الإجراءات الجزائية من أن الاشياء المضبوطة التي لا يطلبها أصحابها وتلك التي لم يكن صاحبها معلومًا تصبح ملكا للحكومة بمضي سنه من تاريخ انتهاء الدعوى بغير حاجه إلى حكم يصدر بذلك.
مادة( ٣٢١ ) أ - يجوز للنيابة أن تأمر برد الاشياء التي ضبطت اثناء التحقيق إلى من كانت في حيازته وقت ضبها ولو كان قبل الحكم، ما لم تكن لازمة للسير في الدعوى أو محلا للمصادرة.
ب- فإذا كان الشيء المضبوط مما تعد حيازته جريمة في حد ذاته.. جاز للنيابة العامة أن تأمر بمصادرته أو إتلافه بعد الاحتفاظ بما يلزم من عينات منه وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن عمًلا بالمادة ( ١٥٣ )أ.ج بعد عرضها على المحكمة لإصدار قرار فيها ما لم يكن التصرف في القضية من قبل النيابة ويثبت ذلك في محضر.
ج- وإذا كانت المضبوطات من الا شياء التي وقعت عليها الجريمة أو المتحصلة منها فيجب ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة ما لم يكن لمن ضبطت لديه حق حبسها بمقتضى القانون – كمشتري الأشياء الضائعة أو المتحصلة من السرقة إذا كان قد اشتراها بحسن نية في سوق أو مزاد علني أو ممن يتجر في مثل هذه الاشياء فإنه يكون لهذا الحائز الحق بأن يطلب ممن يسترد هذه الاشياء أن يعجل الثمن الذي دفعه.(م ١٥٦ أ.ج).
مادة( ٣٢٢ ) على أعضاء النيابة عند التصرف في القضية بالحفظ أو بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجزائية فيها أن يأمروا بكيفية التصرف في المضبوطات بالقضية. وإذا تبين أن هذه المضبوطات قد تساعد على كشف الحقيقة في الحادث أو في الوصول إلى مرتكبيه، فيجب إبقاؤها بمخزن النيابة حتى تنقضي الدعوى الجزائية بمضي المدة م( ١٦٠ )أ.ج.
مادة( ٣٢٣ ) إذا حصل نزاع في ملكية المضبوطات أو في حيازتها أو وجد حيازتها أو وجد شك فيمن له الحق في تسلمها، فلا يجوز للنيابة أن تأمر بتسليمها لأحد وإنما يجب على صاحب الشأن أن يقدم طلبا مكتوبا للنيابة لرفع الأمر إلى المحكمة المختصة م(158)أ.ج.
مادة( ٣٢٤ ) إذا رأت النيابة تسليم المضبوطات لأصحابها فيجب عليها استدعاؤهم وتسليمها إليهم شخصيا فإذا تعذر ذلك عليها، فتكلف قسم الشرطة بإحضارهم أو بتسليمها إليهم بمقتضى إيصال يوقع عليه من صاحب الشأن ويرفق بملف القضية بمجرد وروده للنيابة.
مادة( ٣٢٥ ) إذا كان بأوراق القضية مستندات رؤي تسليمها لأصحابها فعلى أعضاء النيابة أن يقوموا بأنفسهم بتسليمها إلى أصحابها بعد دعوتهم للحضور للنيابة، ولا يجوز بأية حال إرسال هذه المستندات إلى الشرطة لإجراء ذلك التسليم.
مادة( ٣٢٦ ) إذا تقرر تسليم الاشياء المضبوطة إلى جهة الحكومة فيجب أن يتم التسليم إليها بطريقة الإرسال الرسمي على أن يؤشر في دفتر حصر الاشياء المثبتة للجريمة.
مادة( ٣٢٧ ) أ - إذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرورالزمن أو كان حفظه يستلزم نفقات تستغرق قيمته ، فيجب على عضو النيابة عند التصرف في القضية أن يأمر ببيعه بطريق المزاد العام متى سمحت بذلك مقتضيات التحقيق مع إيداع الثمن الخزانة ليكون لصاحب الحق فيه أن يطلبه وفقًا لنص المادة( ١٥٢ )أ.ج.
ب- وإذا كانت المضبوطات من مواد التموين فيجب على النيابة أن ترخص ببيعها منعًا من تلفها وللإفادة من توزيعها على المستهلكين ويورد ثمنها الخزانة (أمانات) حتى يتم التصرف في القضية أو يفصل فيها نهائياً.
ج- ويراعى ما نصت عليه المادة( ١٥٢ )أ.ج من أن نفقات صيانة الاشياء المضبوطة تدفع من خزينة الدولة على أن يلزم بها م ن يصدر الأمر بتسليمها إليه أو من تلزمه المحكمة بذلك.
مادة( ٣٢٨ ) إذا كانت المضبوطات من الأطعمة التالفة أو المغشوشة بإضافة مواد لا تضر بالصحة وكانت في حالة من التلف أو الفساد بحيث لا يمكن إبقاؤها أو بيعها فيجب على النيابة أن تأمر بإعدامها فورا ً وتحرير محضر بذلك. فإذا كانت المضبوطات قابلة للتلف العاجل ولا تسمح حالتها ببيعها وفقا لما هو مقرر في التعليمات، فيجب على النيابة أن تطلب من القاضي أن يصدر أمرًا بتأييد عملية الضبط وإلا تعين الإفراج عن المضبوطات.
مادة( ٣٢٩ ) إذا كانت المضبوطات من المصوغات أو الأحجار الكريمة أو غيرها من الاشياء الثمينة واقتضى الأمر فحصها أو تثمينها أو بيعها، فيراعى عرضها بعد إثبات أوصافها بدقه في محضر على ثلاثة من الصياغ المختصين في هذا الشأن.
مادة( ٣٣٠ ) على أعضاء النيابة التعجيل بالتصرف في القضايا التي تضبط فيها حيوانات والاهتمام بتحديد جلسات قريبه لنظر ما يقدم من هذه القضايا للمحاكمة والعمل على الفصل فيها على وجه السرعة.
مادة( ٣٣١ ) يراعى إيداع أوراق الدمغه والمستندات ذات الأهمية الخاصة الخزانة ويوقع أمين الصندوق على إيصال باستلام تلك الأوراق ويرفق بملف القضية.
مادة( ٣٣٢ ) إذا كانت المضبوطات من نوع الأسلحة أو الدراجات أو الأدوات أو غير ذلك مما يتيسر حفظه بمخازن النيابة ولزم بقاؤها على ذمة القضية، فعلى النيابة أن تودع هذه المضبوطات مخازنها لا ترسلها إلى الشرطة لحفظها مخازنها.
مادة( ٣٣٣ ) يراعى حفظ المضبوطات ا لمتعلقة بقضايا المؤسسة اليمنية للكهرباء بمخزن النيابة وذلك في حالة قيام نزاع بشأنها لحين التصرف أو الفصل في هذه القضايا نهائيًا. أما إذا لم يقم نزاع بصدد ملكية الإدارة لتلك المضبوطات فتسلم فورا إليها لإجراء شئونها فيها.
مادة( ٣٣٤ ) على أعضاء النيابة مراعاة ما تقضي به مواد قانون الجمارك بشأن حق مصلحة الجمارك في التصرف البضائع وأدوات التهريب ووسائل النقل التي يحكم بمصادرتها نهائيا وأن لتلك المصلحة أيضا أن تقوم بتوزيع قيمة ما تتصرف فيه، وكذلك قيمة التعويض المحكوم به نهائيا على صناديق المصلحة الاجتماعية وعلى كل من أرشد أو اشترك أو عاون في ضبط الجريمة أو في اكتشافها أو في استيفاء الإجراءات المتصلة بها وذلك طبقا للقواعد المقررة. كما أن للمصلحة المذكورة في الأحوال العاجلة أن تبيع المضبوطات إذا كان في بقائها ما يعرضها للنقص أو للضياع أو للتلف، ولا يكون لصاحب الشأن في حالة حفظ الدعوى الجزائية أو الأمر فيها بأن لا وجه لإقامتها أو القضاء فيها بالبراءة سوى استرداد ناتج البيع بعد خصم المصروفات.
مادة( ٣٣٥ ) أ - إذا ضبطت مواد سامه في إحدى الصيدليات بمناسبة تحقيق جريمة ما، فيجوز إبقاء هذه المواد محفوظة في مكان ضبطها إذا كان مأمونا أو حفظها في أقرب مكتب للصحة بعد فحصها ومعرفة محتواها وذلك حتى يفصل نهائيا ً في الدعوى، مع ملاحظة تحرير كشف بالمضبوطات يرفق بأوراق القضية.
ب- وإذا حكم نهائيا بالمصادرة، فيجب تنفيذ هذا الحكم باستحضار المضبوطات من الصيدلية إذا كانت محفوظة بها وإرسالها إلى وزارة
الصحة لإجراء المصادرة أو إخطار مكتب الصحة الذي أودعت فيه بالحكم لتنفيذه فيما قضى به من مصادرة.
مادة( ٣٣٦ ) يراعى في قضايا ممارسة مهنة الطب أو الصيدلة بدون ترخيص إرسال المضبوطات التي يحكم بمصادرتها إلى وزارة الصحة أو مكتب الصحة بالمحافظة لتتولى ذلك بمعرفتها مع طلب اخطار النيابة بما يتم في شأن تنفيذ المصادرة.
مادة( ٣٣٧ ) ترسل جميع الكتب والصور المخلة بالآداب بعد التصرف في القضايا الخاصة بها أو الفصل فيها نهائيا إلى المسئولين عن حماية الآداب لمصادرتها أن قررت المحكمة ذلك أو يحرر محضر بإتلافها.
مادة( ٣٣٨ ) إذا حكم نهائيا بمصادرة الموازين والمكاييل والمقاييس المضبوطة فعلى النيابات المبادرة بإرسالها إلى المصلحة المنوط بها مراقبتها لتنفيذ المصادرة.
مادة( ٣٣٩ ) إذا تقرر مصادرة عملات أجنبية سواء كانت من البرونز أو النيكل أو الفضة أو الذهب فترسل إلى البنك المركزي لتنفيذ المصادرة.
مادة( ٣٤٠ ) إذا حكم بمصادر مضبوطات أخرى غير ما وجب إرساله إلى الجهات الحكومية طبقا لمواد هذا الباب ولم تكن من الاشياء التي تعد حيازتها أو بيعها جريمة في ذاته. فيجب على النيابات أن تأمر ببيعها كلما أمكن ذلك مع توريد ثمنها الخزانة (باب الإيرادات).
مادة( ٣٤١ ) على نيابات الاستئناف بالمحافظة إلا تعيد إلى النيابات الابتدائية المضبوطات الخاصة بالقضايا التي يجوز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة فيها إلا بعد فوات مواعيد الطعن أو بعد الفصل فيه إذا رفع فعًلا.
مادة( ٣٤٢ ) أ - إذا عثر أحد رجال الشرطة في اثناء تأدية وظي فته على شيء أو حيوان ضائع فلا يستحق عنه مكافأة، إذ أن واجبه يقتضيه ضبط ما وجده في دائرة عمله وتسليمه للجهة الإدارية التي يتبعها.
ب- أما إذا عثر أحد رجال الشرطة على الأشياء المذكورة في غير أوقات عمله الرسمي فيستحق مكافأة عنه شأنه في ذلك شأن باقي أفراد الناس.
مادة( ٣٤٣ ) إذا عثر على كمبيالات أو مستندات أو نحوها، فيجب على الشرطة تحرير محضر بذلك وإرسال هذه الأوراق إلى المديرية أو المحافظة التي وجدت في دائرتها لتتولى قيدها في الدفتر المعد لذلك مع حفظ هذه الأوراق إلى ان تسلم لأصحابها على أن تجري المديرية أو المحافظة الإعلان عنها طبقا للإجراءات المقررة.
مادة( ٣٤٤ ) أ - إذا ضبطت أسلحة نارية في جرائم أحراز الأسلحة بغير ترخيص فعلى النيابة أن ترسلها فورا إلى مكتب النائب العام لحفظها مؤقتًا على ذمة القضية ويجب على النيابة إخطار مكتب النائب العام بمجرد الحكم نهائياً بمصادرة الأسلحة المضبوطة لتنفيذ المصادرة.
ب- أما إذا حفظت القضية أو صدر فيها أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجزائية فيجب أبقاء الأسلحة المضبوط ة بمخازن إدارة الأسلحة والمهمات إلى أن تنقضي الدعوى الجزائية بمضي المدة فتأمر النيابة عندئذ بمصادرة الأسلحة المضبوطة إدارياً ، وتخطر الإدارة المذكورة لتنفيذ المصادرة.
مادة( ٣٤٥ ) إذا كانت الأسلحة المضبوطة قد استعملت في الجريمة فتودع مخزن النيابة وتحفظ مع مراعاة ما يلي:-
أولا:- إذا رفعت الدعوى الجزائية في القضية وحكم نهائيا ً بمصادرة الأسلحة المذكورة فيجب على النيابات إرسالها إلى م كتب النائب العام، مع وصفها وصفًا دقيقًا ينفي الجهالة، وإذا كانت من الأسلحة البيضاء فتصور صورًا واضحة ملونه يحفظ منها نسخه في ملف القضية.
ثانيا:- أما إذا حفظت القضية أو أمر فيها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجزائية فيجب إبقاء الأسلحة المضبوطة مودعه بمخزن ا لنيابة إلى أن تنقضي الدعوى الجزائية بمضي المدة ثم تأمر النيابة بمصادرتها إداريًا. ويراعى أن الأسلحة المضبوطة التي لا يطلبها أصحابها في ميعاد سنه من تاريخ انتهاء الدعوى تصبح ملكًا للحكومة بغير حاجه إلى حكم يصدر بذلك عملا بالمادة ( ١٦٢ ) أ.ج. ويكون إرسال الأسلحة إلى مكتب النائب العام في جميع الأحوال الكيفية المبينة في الفقرة أولا.
مادة( ٣٤٦ ) إذا كانت الأسلحة التي تقرر مصادرتها قد ضبطت بمعرفة إحدى الجهات التابعة للجمارك أو الحدود، فيجب على النيابات أن ترسل تلك الأسلحة إلى مكتب النائب العام لتنفيذ المصادرة مع احاطة الجهة التي قامت بالضبط بما تم اتخاذه بشأنها، ويراعى عند إرسالها تحرير استمارة طبقًا لما هو مقرر بالمادة السابقة.
مادة( ٣٤٧ ) يراعى إرسال العصا المضبوطة التي يتقرر مصادرتها إلى مكتب النائب العام لتنفيذ المصادرة طبقًا لما هو مقرر في إرسال الأسلحة المصادرة.
مادة( ٣٤٨ ) إذا تقرر مصادرة مضبوطات من نوع الآلات الحديثة والمفاتيح المصطنعة المستعملة في ارتكاب الجريمة ، فيجب على النيابات إرسالها إلى مكتب النائب العام أسوة بالأسلحة والعصي.
مادة( ٣٤٩ ) إذا ضبطت أسلحة وآلات في الجرائم الهامة الخطيرة أو كانت الأسلحة أو الآلات المضبوطة من النوع النادر فعلى النيابات أن ترسلها إلى مكتب النائب العام مشفوعة بمذكرة يبين فيها موضوع القضية بإيجاز لإيداعها المتحف الوطني وذلك بعد التصرف في القضايا الخاصة أو بعد الفصل فيها نهائيا.
مادة( ٣٥٠ ) أ - إذا كانت المضبوطات من المواد المخدرة فيجب على عضو النيابة أن يثبت في المحضر أوصافها ونوعها ووزنها وان يعرضها على المتهم ويطلب منها إبداء ملاحظاته عليها وأ ن يثبت ذلك أيضا في المحضر مع توقيع المتهم عليه أو إثبات امتناعه عن التوقيع.
ب- وإذا كانت المادة المضبوطة من نوع المواد البيضاء أو المواد الأخرى كالأفيون والحشيش وكان وزنها لا يزيد على عشرة جرامات،
فيجب على عضو النيابة أن يأمر بإرسال الكميه المضبوطة بأكملها إلى المعامل الكيماوية لفحصها وتحليلها وذلك بعد أن يجري تحريزها والختم عليها طبقا لما هو مقرر بالمادة ( ٧٥ ) من التعليمات، أما إذا كان وزن تلك المادة يزيد على القدر المذكور، فيجب على عضو النيابة أن يأخذ منها عينة لا يزيد وزنها على عشرة جرامات تحرز على حده ويوضع ما تبقى من المادة المضبوطة في حرز آخر ويثبت ذلك كله في المحضر وعليه أيضا أن يأمر بإرسال العينة المذكورة فورا للمعامل الكيماوية للفحص والتحليل ، وأن يأمر كذلك بتسليم أحراز المقاديرالباقية إلى الجهة الإدارية المختصة لتحفظ لديها إلى أن تخطرها النيابة العامة رسميا بإعدامها.
مادة( ٣٥١ ) يجب تحريز ما يضبط من المواد المخدرة لدى كل متهم على حده في حرز مستقل ويتبع هذا الإجراء كذلك بالنسبة إلى كل مادة تضبط وإذا ضبطت مواد مخدرة في أماكن متعددة فيجب تحريز ما يضبط منها في كل مكان على حده لو كانت لمتهم واحد . وعلى أعضاء النيابة العامة أن يبادروا إلى إرسال عينات للتحليل من كل حرز بالمقادير والكيفية المبينة في المادة السابقة مع مراعاة إثبات ذلك في المحضر.
مادة( ٣٥٢ ) إذا كانت المضبوطات من نوع مخلوطات الحشيش والأفيون مع الحلوى والشيكولاته فتحرز وترسل بأكملها للتحليل أيًا كانت كمية المادة المضبوطة.
مادة( ٣٥٣ ) إذا وردت المواد المضبوطة للنيابة محرزه بمعرفة أحد مأموري الضبط القضائي فعلى عضو النيابة قبل إرسالها للتحليل أو قبل أخذ عينه منها لهذا الغرض حسب الأحوال أن يفض الأختام الموضوعة عليها في حضور المتهم أو وكيله ومن ضبطت عنده أو بعد دعوتهم للحضور ثم يعيد تحريزها ويثبت ذلك في المحضر. ويراعى أنه لا محل بعد ذلك لحضور المتهم أو وكيله أو من ضبطت عنده المواد المذكورة وقت فض الإحراز لإجراء التحليل.
مادة( ٣٥٤ ) تقوم المعامل التي تولت تحليل المادة المخدرة بحفظ مخالفات تحليل المواد المخدرة بمخازنها إلى أن يتم التصرف في القضية أو الفصل فيها نهائيا.
مادة( ٣٥٥ ) إذا رفعت الدعوى الجزائية في إحدى قضايا المخدرات فيجب على النيابة المختصة إخطار الجهة الإدارية المنوط بها شئون المخدرات بمجرد الحكم نهائيا بمصادرة المواد المخدرة المضبوطة لتبادر هذه الجهة بإخطار اللجنة المختصة بجرد وإعدام المواد المخدرة لإعدام المواد المصادرة. كما يجب على النيابة المذكورة أن تخطر في الوقت ذاته المعامل الكيماوية بالحكم الم شار إليه لإعدام ما لديها من مخالفات التحليل بالكيفية المتقدمة.
مادة( ٣٥٦ ) أ - إذا حفظت القضية أو صدر فيها أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجزائية فيجب إبقاء المادة المخدرة بمخزن المخدرات إلى أن تنقضي العدوى الجزائية بمضي المدة ثم تأمر النيابة بمصادرتها إداريًا ويتم إعدام المضبوطات طبقا لما هو مقرر في المادة السابقة.
ب- أما إذا كان وزن المادة المخدرة يتجاوز كيلو جراما واحدا، فيمكن للنيابة العامة أن تعدمها أو أن تبعث بها إلى الجهة الإدارية المختصة للتصرف فيها بأي طريق من الطرق وذلك بعد انقضاء الدعوى الجزائية بمضي المدة.
ج- يحب أن يشتمل المحضر الذي تحرره اللجنة على أصل ووزن الكميه المضبوطة ووزن العينة التي أخذت منها ووزن الكميه التي أعدمت ورقم القضية الخاصة وموضوعها والتصرف الصادر فيها وتاريخه وتاريخ الإخطار الوارد من النيابة بهذا التصرف وجميع البيانات الخاصة بإيداع المواد المذكورة مخزن المخدرات وإرساله إلى النيابة المختصة لإيداعه ملف القضية الخاصة. فإذا انقضت الدعوى الجزائية بمضي المدة تخطر النيابة الجهة المختصة لمصادرة العينة المشار إليها.
مادة( ٣٥٧ ) يتولى جرد وإعدام المواد المخدرة التي تقرر مصادرتها لجنة مشكلة على الوجه التالي:-
رئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة أو من يقوم مقامه0 رئيسًا
مندوب عن المعامل الكيماوية0 عضوًا
مندوب عن وزارة الداخلية0 عضوًا
مفتش بإدارة الجمارك0 عضوًا
مادة( ٣٥٨ ) إذا طلبت المعامل الكيماوية الاحتفاظ بعينات المواد المخدرة التي تقرر مصادرتها لتستعين بها في الأبحاث الفنية أو طلب كلية الشرطة عينات من هذه المواد لتمرين الكلاب البوليسية على رائحتها فيرسل الطلب إلى النائب العام ليأمر بما يراه، فإذا رخص بأخذ العينة منها فتخطر الجهة المحفوظة لديها المادة المخدرة والمرخص بأخذ العينة منها لتنفيذ الأمر ويجري أخذ العينة بحضور أحد أعضاء النيابة الذي يحرر محضرًا بذلك يبين فيه وزن العينة ورقم القضية التي أخذت العينة من المادة المضبوطة فيها ويرفق هذا المحضر بملف القضية المذكورة.
الباب السابع
(في صحيفة الحالة الجزائية)
الفصل الأول
(في طلب الصحف)
مادة( ٣٥٩ ) تتكون صحيفة الحالة الجزائية من ورقتين أصليتين ورقة البصمات وهي مخصصة أساسا لأخذ بصمات المتهم عليها وقد تتعدد ورقة التشبيه وهي مخصصة لإثبات أوصاف المتهم الخلقية والجسمانية وهي لا تتعدد.
مادة( ٣٦٠ ) عندما تقرر النيابة العامة رفع الدعوى الجزائية في أية جريمة من الجرائم المبينة في المادة ( ٣٧٧ ) من التعليمات تكلف الشرطة بعمل ورقتي بصمات وتشبيه للمتهم وذلك أن لم تكن قد قامت بذلك من قبل. وإذا كان المتهم ذكر ًاوجب ملء بيانات ورقة التشبيه كاملة، فإن كان أنثى اكتفى بإثبات العلامات المبدئية الظاهرة ويذكر بال وقتين رقم القضية ونوع التهمة ويراعى أخذ بصمات الأصابع على ظهر ورقة التشبيه وعلى صدر ورقة البصمات بعد استيفاء بياناتهما وترسل الورقتان معا للنيابة، ويذكر بالتفصيل على ورقة التشبيه جميع الأحكام السابق صدورها على المتهم والمحفوظة بالجهة المحلية المختصة. وإذا كان المتهم فارًا أو تعذر عمل الورقتين المذكورتين له لأي سبب آخر، فيكتفى بعمل ورقة التشبيه على أن تتضمن تشبيه تقريبي له ويشار فيها إلى فرارالمتهم وتعذر عمل ورقه البصمات واخذ بصمات أصابعه عليها. وعلى النيابات أن تكلف الشرطة باستيفاء ما يوجد من نقص في بيانات الورقتين اللتين ترد إليها. وفيما عدا الجرائم آنفة الذكر على النيابة أن تكلف الشرطة بعمل ورقة التشبيه للمتهم عند الاتهام.
مادة( ٣٦١ ) إذا كان مركز المتهم الاجتماعي أو الرسمي يسمح بالتحقق من شخصيته بسهوله فيكتفى بملء البيانات الواردة في ورقة التشبيه التي تحرر له ولا تؤخذ بصمات أصابعه، كما لا تعمل له ورقة البصمات أيا كانت التهمة المسندة إليه انتظارا لما يحكم به في الدعوى، فإذا حكم بالإدانة تعمل ورقة البصمات على النحو الوارد في المادة السابقة وتؤخذ بصماته على ظهر ورقة التشبيه السابق عملها له والواقع أن أخذ البصمات ليس وجوبيًا وهذا هو ما قررته المادة ( ٤٠٥ )أ.ج.
مادة( ٣٦٢ ) أ - إذا كانت الجريمة موضوع الاتهام من الجرائم المشار إليها في المادة(377) من التعليمات فترسل النيابة أوراق البصمات والتشبيه الخاصة بالمتهمين المطلوب معرفة حالتهم الجزائية (سوابقهم ) للجهة المركزية المنوط بها حفظ بطاقات الحالة الجزائية مع طلب صحيفة الحالة الجزائية بعد ملء جميع بياناتها بالضبط لتكشف الجهة المذكورة عن حالة المتهمين الجزائية (السوابق) وترسل للنيابة صحيفة بالحالة الجزائية لكل منهم.
ب- أما إذا كانت الجريمة من الجرائم الأخرى التي تحرر عنها صحف مختصره فقط فلا تطلب النيابة حالة المتهمين الجزائية (السوابق) فيها بل تعتبر ورقة التشبيه بالنسبة إلى السوابق المثبتة على ظهرها بمعرفة الجهة المختصة بعاصمة المحافظة بمثابة صحيفة حالة جزائية.
مادة( ٣٦٣ ) الغرض من صحيفة الحالة الجزائية هو معرفة أحكام الإدانة التي سبق صدورها ضد المتهم وتواريخ صدورها ومعرفة أنواع الجرائم التي ارتكبها كما أنها تدل على صحف الأحكام المحفوظة للمتهم بالجهة المركزية المختصة بحفظ بطاقات الحالة الجزائية. فعلى أعضاء النيابة أن يأمروا بالكشف عن حالة المتهمين الجزائية طبقا لما هو مقرر في المادة السابقة قبل تقديم القضايا للمحاكم والتصرف في هذه القضايا على هدى مما يبين من صحيفة الحالة الجزائية للمتهمين فيها مع طلب تشديد العقوبة إذا كان المتهم عائدا. وإذا تبين من مطابقة صحيفة الحالة الجزائية للمتهم أن بعض الأحكام الواردة فيها صدرت بإجراءات محاكمة المتهم الفار من وجه العدالة فيجب التثبت من أنها أصبحت نهائية.
مادة( ٣٦٤ ) يكتفى بإرسال طلب واحد لصحيفة الحالة الجزائية مع ورقتي البصمات والتشبيه الخاصة بجميع المتهمين الذين تطلب سوابقهم في يوم واحد إلا إذا كان المتهم محبوسًا احتياطياً على ذمة القضية فيجب أن تطلب صحيفته على حده ويؤشر على الطلب بالمداد الأحمر بكلمة (مستعجل وبأن المتهم محبوس) حتى تبادر الجهة المختصة بالكشف عن حالته الجزائية وموافاة النيابة بها.
مادة( ٣٦٥ ) لا تطلب النيابة حالة المتهمين الأحداث الجزائية، وإذا اتهم حدث بارتكاب سرقة فيكتفى بالكشف عن دفتر الشرطة عما إذا كانت له سوابق مماثله أولا.
مادة( ٣٦٦ ) تقيد طلبات الحالة الجزائية عند إرسالها إلى الإدارة المركزية المختصة في دفتر قيد الصحف كما تقيد صحف الحالة الجزائية للمتهمين بمجرد ورودها في هذا الدفتر أيضا في الخانات المخصصة لها.
مادة( ٣٦٧ ) ترفق صحيفة الحالة الجزائية للمتهمين بمجرد ورودها بملفات القضايا الخاصة بها مع المبادرة بعرض هذه القضايا على أعضاء النيابة العامة للتصرف فيها.
مادة( ٣٦٨ ) يجب على النيابات استعجال صحف الحالة الجزائية للمتهمين من الجهة المركزية المختصة بحفظ بطاقات الحالة الجزائية كلما تأخر ورودها للنيابة عن الوقت المناسب وعلى الأخص بالنسبة إلى المتهمين المحبوسين احتياطياً الذين يجب استعجال صحف حالتهم الجزائية إذا تأخرت أكثر من أسبوع من تاريخ طلبها من الجهة المذكورة.
مادة( ٣٦٩ ) إذا طلبت الجهة المركزية سالفة الذكر استيفاءات في طلبات الحالة الجزائية كأخذ بصمات جديدة للمتهمين أو موافاتها بصحف عن أحكاما وردت بورقة البصمات ونحو ذلك فيجب على النيابات أن تبادر بتنفيذ الاستيفاءات المطلوبة مع تكليف الشرطة بتنفيذ ما تختص به منها حتى لا تتأخر أعادة الأوراق إلى الجهة المذكورة عن الوقت المناسب.
مادة( ٣٧٠ ) إذا تبين للجهة المركزية المختصة عند الكشف عن حالة المتهم الجزائية من واقع ورقة البصمات المحفوظة له عندها أن له أحكام متعددة بأسماء أخرى فيجب عليها إثباتها بصحيفة الحالة الجزائية مع بيان الاسم الصادرة به هذه الأحكام.
مادة( ٣٧١ ) إذا طعن المتهم أثناء ا لتحقيق بأن الأحكام الواردة بصحيفة الحالة الجزائية أو بعضها ليست خاصة به فيجب على عضو النيابة عند الاقتضاء مخابرة الجهة المركزية المختصة لتوفد مندوبها لأخذ بصمات أصابع المتهم بمعرفته وتقديم تقرير بما يبين له من فحص الموضوع وعلى النيابة أن تطلب ذلك من المحكمة إذا كانت القضية معروضة عليها.
مادة( ٣٧٢ ) يراعى طلب صحيفة الحالة الجزائية الخاصة بالمتهمين في جميع الجرائم الجسيمة.
مادة( ٣٧٣ ) أ - لا يتوقف إرسال القضايا الجسيمة وغيرها من القضايا التي ترسل إلى رؤساء نيابات الاستئناف على ورود صحف الحالة الجزائية للمتهمين فيها، وإنما يكتفى بالإشارة في مذكرات إرسالها إلى ما يفيد طلبها، على أن ترسل صحف الحالة الجزائية إلى نيابات الاستئناف بمجرد ورودها لإرفاقها بالقضايا الخاصة.
ب- على أنه إذا كانت الجريمة من جرائم السرقة أو إخفاء الأشياء المسروقة أو النصيب أو خيانة الأمانة أو التزوير أو الشروع في هذه الجرائم أو كانت الجريمة من جرائم التعييب أو الإتلاف أو قتل الحيوانات بدون مقتضى، فلا ترسل القضية إلى رئيس نيابة الاستئناف إلا بعد ورود صحف الحالة الجزائية الخاصة بالمتهمين فيها.
مادة( ٣٧٤ ) لا تعطى الجهة المركزية المختصة إيضاحات أو شهادة عن الأحكام المحفوظة صحفها لديها إلا بناء على طلب النيابة العامة أو بناء على طلب سلطة عامة أو طلب المحكوم عليه. ويراعى في طلبات الأفراد أن تقدم إلى الجهة المركزية المختصة بمباشرة أو إلى الشرطة ولا شأن للنيابة في ذلك.
مادة( ٣٧٥ ) لا يثبت بصحيفة الحالة الجزا ئية التي تصدر من الإدارة المركزية المختصة أية إشارة إلى الحكم الصادر برد الاعتبار ولا إلى الأحكام التي محاها الحكم المذكور، ما لم يكن قد صدر ضد صاحب الشأن أحكام تالية ففي هذه الحالة يجب أن يثبت بالصحيفة حكم رد الاعتبار وما تلاه من أحكام.
مادة( ٣٧٦ ) لا يثبت بالشهادة التي يطلبها المحكوم عليهم الأحكام الصادر في أية جريمة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالوضع تحت مراقبة الشرطة أو بإنذار المحكوم عليه، وذلك بشرط عدم صدور حكم آخر بأية عقوبة مما يحفظ عنه صحيفة حالة جزائية بالإدارة المركزية المختصة وأن تكون العقوبة قد نفدت ما لم تكن قد سقطت بمضي المدة أو بالعفو عنها.
الفصل الثاني
(في الصحف)
مادة( ٣٧٧ ) تحرر صحف مطولة عن أحكام الإدانة الآتية الصادرة من آية محكمة ذات اختصاص قضائي:-
أولا:- الأحكام الصادر في الجرائم الجسيمة.
ثانيًا:- الأحكام الصادرة في الجر ائم غير الجسيمة بعقوبة سالبة للحرية لمدة سنه فأكثر.
ثالثًا:- الأحكام القاضية بأية عقوبة في الجرائم غير الجسيمة التالية:-
١- السرقات التي لا يتوافر فيها شروط الحد الشروع في السرقة عموما( ٣٠٢،٢٩٩ ،١٩ ) من قانون الجرائم والعقوبات ) رقم (12) لسنة ١٩٩٤ م.
٢- النصب (الاحتيال) أو الشروع فيه وخيانة الأمان ة وما في حكمها المواد( ٣١٨،٣١٠،١٩ ) من قانون الجرائم والعقوبات.
٣- الحصول بالتهديد على مبلغ من النقد أو أي شيء آخر (الابتزاز) والشروع في ذلك. م ( ٣٠١ ) من قانون الجرائم والعقوبات.
٤- هتك العرض بدون أكراه.م ( ٢٧١ ) عقوبات.
٥- التحريض على الفسق والفجور أو الدعارة. م ( ٢٧٩ ) عقوبات.
٦- انتهاك حرمة المساكن.م ( ٢٥٣ ) عقوبات.
٧- قتل حيوانات الغير أو الإضرار بها.م ( ٣٢٠ ) عقوبات.
٨- الفعل الفاضح العلني.م( ٢٧٤ ) عقوبات.
٩- القتل غير العمدي.م ( ٢٣٨ ) عقوبات.
١٠ - الجرائم التي يحكم فيها بالمراقبة أو بالحبس والمراقبة معا.
١١ - إحراز السلاح.
١٢ - غش الأغذية والبضائع.م ( ٣١٢ )عقوبات.
١٣ - الأحكام الصادرة بسلب الولاية الشرعية عن النفس.م ( ٤٠٧ )أ.ح.
مادة( ٣٧٨ ) تحرر صحف مختصرة عن أحكام الإدانة الصادرة في الجرائم غير الجسيمة التي لم يرد ذكرها في المادة السابقة فضًلا عن الأحكام القاضية بتسليم الحدث لوالديه أو لمن له الولا ية على نفسه أو بإرساله إلى احدى دور التربية أو محل آخر معين من قبل الحكومة.
مادة( ٣٧٩ ) يقوم كاتب النيابة المختص بتحرير الصحيفة بالمداد السائل وبخط واضح على النموذج المعد لذلك تحت إشراف رئيس دائرة الكتاب بالنيابة ويوقع عليها منه ومن رئيس الدائرة وعضو النيابة وتختم بختم النيابة ويبين بها اسم المحكوم عليه وسنه وصناعته ومحل الميلاد وجهة الإقامة والعلامات البدنية المميزة ورقم القضية ووصف التهمة باختصار مع ذكر نوع المسروقات والشروع فيها ومكان الواقعة وتاريخ الحكم والمحكمة التي أصدرته ومدة العقوبة وإجراءات التنفيذ واسم السجن ورقم قيد المحكوم عليه به وتاريخ بدء ونهاية تنفيذ العقوبة تاريخ سداد الغرامة أو التنفيذ بالإكراه البدني وإذا كان الحكم لم ينفذ يثبت ذلك في الصحيفة.
مادة( ٣٨٠ ) ترسل الصحيفة المطولة للإدارة المركزية المختصة أما الصحيفة المختصرة وصور الصحف المطولة فترسل للجهة المحلية المختصة بعاصمة المحافظة الموجود به الجهة التي يقيم فيها المحكوم عليه، فإذا كان محل إقامته غير معلوم فتحفظ بالجهة المحلية التي ارتكبت في دائرتها الجريمة.
مادة( ٣٨١ ) في حالة الحكم بالغرامة أو يايقاف تنفيذ الحبس أو عند الامتناع عن النطق بالعقوبة أو إذا كان المحكوم عليه قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة مساوية للمدة المحكوم عليه بها، ترفق ورقة البصمات بصحيفة الحالة الجزائية عند إرسالها للإدارة المركزية المختصة بعد إيضاح البيانات الخاصة بالحكم عليها، وإذا لم يكن بملف القضية ورقه بصمات أو تشبيه تحرر ورقه بصمات أصلية وتوضح عليها بصمات أصابع المحكوم عليه قبل أخلاء سبيله ويدون عليها منطوق الحكم وترسل مع الصحيفة إلى الإدارة المركزية (تراجع بالنسبة لإيقاف التنفيذ المادة ( ١١٨ ) من قانون الجرائم والعقوبات )، وبالنسبة للامتناع عن النطق بالعقوبة المادة (119) عقوبات.
مادة( ٣٨٢ ) أ - إذا حكم بعقوبة سالبه للحرية في جريمة من الجرائم الواجب إرسال صحيفة مطوله عنها، وأرسل المحكوم عليه إلى سجن عمومي أو مركزي (راجع أنواع السجون في المادة ( ٩ ) من القانون رقم ( ٣١ ) لسنة ١٩٩٧ م. في شأن تنظيم السجو ن ) لتنفيذ الحكم عليه، فترفق ورقه البصمات الأصلية بأمر التنفيذ وصورته وترسل مع المحكوم عليه إلى السجن فيقوم الموظف المختص بتحرير أربع ورقات بصمات ويدون عليها جميعًا منطوق الحكم ويدون على إحداها السوابق الواردة بورقة البصمات الأصلية ورقم التسجيل أن كان له سوابق وتحفظ هذه الورقة الأخيرة بملف المسجون للرجوع إليها عند الحاجة (الملف المنصوص عليه في قانون السجون).
ب- ترسل ورقة البصمات الأصلية والورقات الثلاث الأخرى – بعد عمل المضاهاة والمراجعة إلى النيابة المختصة مع صورة أمر التنفيذ لإيداعها ملف القضية، حتى إذا أصبح الحكم نهائيا ً أرسلت النيابة ورقة البصمات الأصلية والورقات الثلاث الأخرى مع الصحيفة التي تحرر عن الحكم إلى الإدارة المركزية المختصة لمراجعتها وتسجيلها واثبات رموز بصمات الأصابع ورقم التسجيل على الصحيفة ثم تعيد الإدارة المركزية المختصة ورقة البصمات الأصلية إلى السجن لحفظها بملف المسجون إلى أن يفرج عنه وعندئذ يعيدها السجن إلى الإدارة المحلية المختصة لحفظها مع صوره الصحيفة، وفي حالة ما إذا كانت أوراق البصمات محررة عن حكم ابتدائي استؤنف يدون كاتب النيابة المختص بيانات الحكم الاستئنافي على الورقات قبل إرسالها مع الصحيفة إلى الإدارة المركزية المختصة.
ج- إذا كان الحكم صادرًا بالمراقبة فقط (نصت على عقوبة المراقبة المادة( ١٠٢ ) من قانون الجرائم والعقوبات ) فترسل ورقة البصمات الأصلية مع أمر التنفيذ إلى الشرطة المختصة لتنفيذ الحكم وتحرير أوراق البصمات الأخرى على الوجه السابق. وتتبع الإجراءات نفسها في حالة ما إذا لم تكن قد حررت أوراق بصمات للمحكوم عليه عند صدور حكم ابتدائي قاض بالبراءة أو بالغرامة أو أوقف تنفيذه لكفالة دفعت أو لغير ذلك من الأسباب ثم صدور الحكم الاستئنافي بالإدانة.
مادة( ٣٨٣ ) إذا صدر حكم في جريمة جسيمة فيجب تحرير صحيفة مطوله عنه فور صيرورته نهائيا وفي حالة المتهم الفار ترسل ورقة البصمات الأصلية فورًا مع الصحيفة إلى الإدارة المركزية المختصة لمراقبه ضبط المحكوم عليه. م( ٤٠٨ )أ.ج
مادة( ٣٨٤ ) تخطر النيابة الإدارة المركزية المختصة على النموذج المعد لذلك بإجراءات تنفيذ الأحكام التي سبق إرسال صحف عنها ولم تكن قد نفذت بعد أو سقط الحق في تنفيذها بمضي المدة للتأشير على تلك الصحف بما تم من إجراءات التنفيذ.م( ٥٣٢ )أ.ج.
مادة( ٣٨٥ ) أ - تقيد الصحف قبل إرسالها للإدارة المركزية المختصة أو الإدارة المحلية المختصة حسب الأحوال في الدفتر المعد لذلك بأرقام متتابعة على أن تكون تو اريخ الجلسات التي صدرت فيها الأحكام متتابعة أيضا بحيث لا ترسل بقدر الامكان صحف الأحكام الصادرة في أية جلسة قبل صحف الجلسة السابقة عليها، ويبين في الدفتر أوراق البصمات التي أرسلت مع الصحف ورقم ترتيب القضية في جدول الجلسة التي صدر الحك م فيها ويثبت في الصحيفة رقم قيدها في الدفتر وعدد ورقات البصمات المرفقة بها نوعها.
ب- يجب التأشير في دفتر يومية الجلسات أمام القضية وعند إرسال الصحيفة عن الحكم الصادر فيها بعبارة (أرسل عن الحكم صحيفة مطولة أو مختصره حسب الأحوال رقم ( ٩ ) وتاريخ / / كما بين في هذا الدفتر تاريخ ورقم إرسال الصحيفة المختصرة أو صوره الصحيفة المطولة للإدارة المحلية المختصة.
مادة( ٣٨٦ ) تعيد الإدارة المركزية المختصة للنيابة إيصال صحيفة الحالة الجزائية المتصل بالصحيفة وعلى النيابة أن تؤشر به بمجرد وروده في الدفتر الخاص ويرفق بملف القضية باقي المكاتبات الخاصة بالصحيفة أو أوراق القبض فتقيد في دفاتر القيد العادية.
مادة( ٣٨٧ ) على أعضاء النيابة أن يراقبوا بأنفسهم إرسال صحف الحالة الجزائية في مواعيدها مع مراعاة اخطار النائب العام عن أي تأخير يلاحظ في إرسال الصحف.
مادة( ٣٨٨ ) إذا طلبت الإدارة المركزية المختصة بيانات أو استيفاءات عن الصحف المرسلة إليها فيجب على النيابات أن تبادر بتنفيذ ذلك في مدى ثلاثة أيام على الأكثر.
مادة( ٣٨٩ ) عند صدور حكم برد الاعتبار يرسل رئيس نيابة الاستئناف صحيفة عن هذا الحكم في خلال ثمانية أيام على الأكثر إلى الإدارة المركزية المختصة أو الجه ة المحلية المختصة على حسب الأحوال للتأشير بالحكم وحفظ الصحيفة في ملف الشخص المحكوم برد اعتباره(راجع المادة( ٥٤٢ )أ.ج.
مادة( ٣٩٠ ) تقفل الدفاتر الخاصة بصحف الحالة الجزائية بمجرد انتهاء السنة القضائية ويوقع عليها رئيس دائرة الكتاب وعضو النيابة بعد التحقق من إرسال جميع صحف الأحكام الصادرة في هذه السنة. وتقيد جميع طلبات السوابق والصحف في دفاتر السنة الجديدة التالية التي تبدأ أول يناير ولو كانت الصحف عن أحكام صادره في السنة السابقة.
مادة( ٣٩١ ) يجب على النيابات أن تخطر الإدارة المركزية المختصة على النموذج المعد لذلك بسحب الصحيفة المحفوظة به وإرسالها إلى الإدارة المحلية المختصة لسحب صورتها المحفوظة به كذلك إعادة ورقة البصمات الأصلية والورقات الأخرى للنيابة المختصة إذا كان قد سبق إرسالها مع الصحيفة وذلك في الأحوال الآتية:-
أولا:- إذا ألغت محكمة النقض والاقرار حكما له صحيفة محفوظة بالإدارة المركزية المختصة أو عدلته.
ثانيا:- إذا قبض على المحكوم عليه الفار أو قدم نفسه وتخطر النيابة الإدارة المركزية المختصة والإدارة المحلية المختصة بذلك للتأشير على الصحيفة كما تخطرها أيضا في حالة هربه بعد القبض عليه، فإذا ما صدر حكم جديد بعد أعادة الإجراءات وكان هذا الحكم صادرًا
بالإدانة، فيجب على النيابة إرسال صحيفة عنه للإدارة المركزية المختصة مع طلب سحب صحيفة الحكم السابق كما يطلب سحب تلك الصحيفة إذا حكم بالبراءة. م( ٤٧٢ )أ.ح.
ثالثا:- إذا اعترض المحكوم عليه الفار على حكم صادر بحد أو قصاص عند حضوره أو القبض عليه وكانت له صحيفة بالإدارة المركزية المختصة أو إذا استؤنف هذا الحكم أو سقط بمضي المدة أو بالعفو.م( ٥٣٢ )أ.ج.
رابعا:- عند الحكم برد الاعتبا ر .م( ٥٤٢،٥٤١،٥٤٠ )أ.ج ويراعى اخطار جهة الإدارة لسحب الصحيفة المختصرة المحفوظة لديها في الحالات الثلاث المتقدم ذكرها.
مادة( ٣٩٢ ) على الإدارة المركزية المختصة والجهة المحلية المختصة سحب ما لديها من أوراق بصمات وصحف وصور للأحكام في الحالات الآتية:-
أولا:- العفو الشامل.م( ٥٣٩ )أ.ج.
ثانيًا:- رد الاعتبار بحكم القانون.م( ٥٥٢،٥٤١ )أ.ج.
ثالثًا:- مضي سنتين على الأحكام المعلق تنفيذها على شرط.
رابعًا:- وفاة المحكوم عليه.م( ٥٣٨ )أ.ج.
خامسًا:- يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونياً أو ماديًا. م( ٥٣٥ )أ.ج.
مادة( ٣٩٣ ) أ - إذا توفى المحكوم عليه أثناء وجوده في السجن يقوم السجن بإخطار الجهة المحلية المختصة بذلك كما يرسل إلى الإدارة المركزية المختصة أوراق البصمات مع أمر التنفيذ مؤشرًا عليها بحصول الوفاة وتاريخها وذلك لسحب الصحيفة، وترسل الإدارة المركزية هذه الأوراق بعد ذلك إلى النيابة المختصة للتأشير بوفاة المحكوم عليه على أراق القضية الخاصة بوالجدول أمام رقم القضية المحكوم عليه فيها.
ب- وإذا توفي المحكوم عليه بالوضع تحت مراقبة الشرطة فيجب على الشرطة أن تتولى الإخطار عن الوفاة على الوجه السابق . أما إذا توفي شخص آخر من ذوي السوابق فعلى الشرطة اخطار الإدارتين المركزية والمحلية طبقا للتعليمات الصادرة في هذا الشأن وفي جميع الأحوال يجب على الإدارة المركزي وعلى الجهة المحلية بمجرد ورود الإخطار إليها سحب ما لديها من أوراق البصمات وصور للأحكام الصادرة ضد المتوفي طبقًا لما هو مقرر في المادة السابقة.
مادة( ٣٩٤ ) إذا وجدت جثة لشخص لم تعرف شخصيته، فتك لف الشرطة بأخذ بصمات أصابعه ك لما أمكن ذلك وإرسالها إلى النيابة لتولي إرسالها إلى الإدارة المركزية للكشف عن شخص المتوفي أن وجدت له صحف وأوراق بصمات محفوظة لديها مع سحب هذه الصحف وأوراق البصمات وإخطار النيابة المختصة بنتيجة ذلك.
مادة( ٣٩٥ ) يجب على رؤساء نيابات الاستئناف وعلى أعضاء النيا بة ووكلاء النيابات الابتدائية التفتيش على الصحف في اليوم الخامس عشر من كل شهر وذلك لمراجعة الأحكام النهائية الواجب إرسال صحف عنها مطولة كانت أو مختصرة من واقع دفاتر يومية الجلسات والتحقيق من تحرير الصحف وإرسالها، وكذا مراجعة دفاتر قيد الصحف مع مراعاة الدقة التامة في إجراء التفتيش والتأشير على الدفاتر المذكورة بما يفيد إجراء التفتيش وتاريخه.
مادة( ٣٩٦ ) يحرر تقرير بالتفتيش على النموذج المعد لذلك ويبين فيه أسماء المحكوم عليهم الذين لم ترسل صحف عن الأحكام النهائية الصادرة ضدهم والتي يجب إرسال صحف عنها وأرقام القضايا الخاصة بها مع بيان ما أرسل من الصحف التي تأخر إرسالها عند تحرير التقرير السابق وما لم يرسل منها وإيضاح الأسباب التي دعت إلى تأخير إرسال الصحف المتأخرة إلى وقت إجراء التفتيش.
مادة( ٣٩٧ ) ترسل تقارير التفتيش على الصحف إلى مكتب النائب العام، كما ترسل صوره م نها إلى هيئة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام وصوره أخرى إلى الإدارة المركزية المختصة وتحفظ صورة من هذا التقرير بالنيابة المختصة للرجوع إليها عند الحاجة.
الباب الثامن
(في قضايا الأجانب)
مادة( ٣٩٨ ) يجري التصرف على وجه السرعة في القضايا الخاصة بجوازات سفر وإقامة الأجانب ويلاحظ تقديمها لأقرب جلسة واستعجال الفصل فيها حتى لا يتعطل سفرهم.
مادة( ٣٩٩ ) يراعى فيما يحرر بشأن الأجانب المحكوم عليهم أو المطلوب ضبطهم أن تكتب أسماؤهم كاملة ببيان الاسم والأب والجد بالهجاءين العربي والإفرنجي مع إيضاح جهة وتاريخ الميلاد والمهنة والأوصاف المميزة وإرفاق صوره شمسيه كلما أمكن ذلك.
مادة( ٤٠٠ ) لا يجوز لأعضاء النيابة بأية حال من الأحوال أن يتصلوا ببعثات التمثيل السياسي والسفارات والمفوضيات الأجنبية في اليمن وعليهم مخابره النائب العام في كل ما يلزم الوقوف عليه من تلك الجهات لمخابرتها في شأنه عن طريق وزارة الخارجية.
مادة( ٤٠١ ) يجب على النيابات أن تخطر النائب العام فورًا بما يقع من حوادث على رجال السلكين السياسي والقنصلي الأجنبيين أو على موظفيهم وأتباعهم وعليها أن ترسل إلى مكتب النائب العام تقارير مفصله عن تلك الحوادث وبما يكشف عنه التحقيق فيها.
مادة( ٤٠٢ ) لا يجوز دعوة رجال السلك السياسي الأجنبي شهودا أمام المحكمة ولا يجوز ندبهم لأعمال الخبرة في المسائل الجزائية أو المدنية ما لم تدع الضرورة إلى ذلك وفي هذه الحالة يجب على النيابة مخابرة النائب العام لاستطلاع رأيه فيما يتبع في هذا الشأن.
مادة( ٤٠٣ ) إذا لزم إعلان شهود من أعضاء السلك القنصلي الأجنبي لسماع أقوالهم أمام المحكمة فيجب على النيابة أن ترسل طلبات تكليف هؤلاء الشهود بالحضور إلى النائب العام بمذكرة يبين فيها موضوع القضية المطلوب أداء الشهادة عنها ومدى تعقلها بأعمالهم الرسمية.
مادة( ٤٠٤ ) لا يجوز إعلان الأوراق القضائية – جزائية كانت أو مدنيه في دور السفارات والمفوضيات والقنصليات الأجنبية.
مادة( ٤٠٥ ) يتمتع رجال السلك السياسي الأجنبي بحصانة دبلوماسيه في المسائل الجزائية فلا يجوز للنيابة اتخاذ إجراءات قبلهم ولا الاتصال بهم على أي وجه من الوجوه في هذه المسائل سواء تعلقت بأعمالهم الرسمية أو لم تتعلق بها إلا بعد استطلاع رأي النائب العام. وهذا لا يمنع من اتخاذ إجراءات التحقيق من معاينة وسماع شهود وندب خبراء ما دامت هذه الإجراءات لا تمس اشخاص رجال ذلك السلك أو مساكنهم أو مراسلاتهم ويراعى في جميع الأحوال اخطار النائب العام فورًا وإرسال التحقيقات بعد إتمامها إلى مكتبه للتصرف فيها.
مادة( ٤٠٦ ) يتمتع رجال السلك السياسي الأجنبي أيضا بحصانه دبلوماسيه في المسائل المدنية والتجارية التي تتعلق بأعمالهم الرسمية أما باقي المسائل المدنية والتجارية التي لا صلة لها بوظائفهم فلا تلحقها هذه الحصانة وإنما يجب على النيابات أن تستطلع رأي النائب العام فيما يتبع بشأن ما يرد إليها من دوائر المحضرين والكتاب من الأوراق المتعلقة بهذه المسائل.
مادة( ٤٠٧ ) يقصد برجال السلك السياسي الأجنبي – رئيس البعثة الأجنبية – سفيراً كان أو وزيرًا مفوضًا أو قائمًا بالأعمال – والمستشار ين والسكرتارية والملحقين ممن ترد أسماؤهم عادة في القائمة الدبلوماسية التي تعدها سنويًا وزارة الخارجية.
ويدخل في حكم هؤلاء زوجاتهم وأولاهم وأقاربهم الاقربون الذين يعيشون معهم في معيشة واحدة.
مادة( ٤٠٨ ) يتمتع أيضا بالحصانة الدبلوماسية الأشخاص الآتي بيانهم:-
١- الممثلون الذين يوفدون إلى اليمن في بعثة خاصة كتقديم النياشين لرئيس الدولة وأفراد بطانتهم وكذلك المندوبون في المؤتمرات والهيئات الدولية.
٢- أعضاء الهيئة العالمية للصحة.
٣- أعضاء مجلس جامعة الدول العربية وأعضاء لجانها وموظفوها الذين ينص في النظام الداخلي للجامعة على تمتعهم بالمزايا والحصانة الدبلوماسية اثناء قيامهم بعملهم.
٤- المندوبون عن الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة وموظفو هذه الهيئة فيما يتعلق بمهام وظائفهم المتصلة بها.
٥- أعضاء محكمة العدل الدولية أثناء مباشرة وظائفهم.
٦- محافظو صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير وأعضاء لجنتيهما التنفيذية ونوابها وموظفوها ومستخدموها فيما يتعلق
بالأعمال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية ما لم ينزل الصندوق أو البنك عن هذه الحصانة.
٧- موظفو منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة اثناء مباشرة وظائفهم إذا كانوا من رعايا الدول الأجنبية إلا إذا جرت الموافقة على رفع الحصانة عنهم.
٨- موظفو منظمات ووكالات هيئة الأمم المتحدة الأخرى إذا كانوا من غير اليمنيين شريطة أن يكون العمل متعلقا بوظائفهم ما لم ير رفع الحصانة عنهم.
مادة( ٤٠٩ ) يجب على النيابات مخا برة النائب العام في المسائل الجزائية والمدنية والتجارية التي تتعلق بأحد المستخدمين الكتابيين الذين يعينهم المبعوث السياسي بأحد خدم دار الوكالة السياسية لاستطلاع الرأي فيما يتبع في كل حالة على حده نظرا لأن الدول لم تجمع على تمتع هؤلاء بالحصانة الدبلوماسية.
مادة( ٤١٠ ) أ - يتمتع رجال السلك القنصلي الأجنبي بالحصانة الدبلوماسية في المسائل الجزائية والرسمية التي تتعلق بأعمالهم الرسمية فقط، ويخضعون فيما عداها للقضاء اليمني، ومع ذلك إذا اتهم أحد رجال هذا السلك بارتكاب جريمة ما سواء تعلقت بعمله الرسمي أو لم تتعلق به فيجب على أعضاء النيابة ان يبادروا باتخاذ إجراءات التحقيق التي يكون من شأنها المحافظة على الأدلة من الضياع كسماع الشهود وإجراء المعاينات وندب ذوي الخبرة ونحو ذلك.
ب- فإذا كانت الجريمة غير متعلقة بالعمل الرسمي لرجل السلك القنصلي ورؤى اتخاذ أي إجراء قبله كالقب ض عليه وتفتيشه وتفتيش مسكنه وضبط المراسلات الخاصة به أو تكليفه بالحضور، فيجب استطلاع رأي النائب العام في ذلك الإجراء قبل اتخاذه. ولا يجوز القبض على أحد القناصل الأجانب أو حبسه احتياطيا ً إلا في مواد الجرائم الجسيمة وبعد استطلاع رأي النائب العام.
مادة( ٤١١ ) يدخل في حكم رجال السلك القنصلي الأجنبي القناصل الموفدون عن بلادهم ونوابهم ومأموري القنصليات، ولا تمتد الحصانة الدبلوماسية إلى أفراد حاشيتهم أو أفراد أسرهم.
مادة( ٤١٢ ) أ - إذا ورد للنيابة إعلان صحيفة دعوى تتضمن أدعاء مباشرًا ضد أحد رجال السلك القنصلي الأجنبي، فيجب على رئيس دائرة الكتاب أن يعرض الأمر فورًا على وكيل النيابة ليتخذ إجراءات وقف الإعلان إذا ظهر منه أن موضوع الدعوى يتعلق بالعمل الرسمي للشخص المطلوب إعلانه.
ب- فإذا لم يتضح ذلك من الإعلان فيجب على وكيل النيابة أن يبادر بسماع أقوال طالب الإعلان ومن يرى لزومًا لسماع أقواله لمعرفة مدى حصانة المطلوب إعلانه بالنسبة إلى موضوع الدعوى، فإذا تبين أن الموضوع يتصل بعمله الرسمي فيجب وقف الإعلان أما إذا اتضح انه لا يتعلق بعمله الرسمي ففي هذه الحالة يجب إرسال الأوراق إلى النائب العام لاستطلاع الرأي فيما يتبع.
ج- وإذا انتهى رأي النيابة إلى عدم المضي في الإعلان فيجب عليها في جميع الأحوال أن تعيد الإعلان في اقرب وقت ممكن إلى الدائرة المختصة بالإعلان مشفوعا برأيها وبما يكون قد أجرته من التحريات لعرض الأمر على القاضي.
مادة( ٤١٣ ) أ- عندما يرد للنيابة من دوائر الكتاب والمحضرين أو أوراق تتعلق بالدعاوى المدنية والتجارية التي ترفع على رجال السلك القنصلي الأجنبي فيجب عليها أن تتبع في شأنها أحكام المادة السابقة.
ب- ويراعى أنه يجب على دوائر الكتاب والمحضرين أن يرسلوا إلى النيابة جميع الأوراق المتعلقة لأحد رجال السفارات أو القنصليات الأجنبية.
مادة( ٤١٤ ) إذا حكم على أحد رجال السلك القنصلي بالغرامة أو المصاريف واقتضى الأمر تنفيذ الحكم بطريق الإكراه البدني ، فيجب على النيابة أن ترسل نموذج التنفيذ إلى النائب العام ليتخذ ما يراه في شأنه.
مادة( ٤١٥ ) إذا عرض من يتمتع بالحصانة الدبلوماسية النزول عنها في غيرالأحوال التي قررها القانون الدولي، فلا يقبل إعفاءه منها إلا بعد الحصول على أذن بذلك من دولته أو إذا كان قانون دولته يبيح له النزول عن هذه الحصانة بدون إذن خاص.
مادة( ٤١٦ ) تحكم حصانات رجال السلكين الدبلوماسي والقنصلي اتفاقيات فينا لسنة ١٩٦٣ م. ولذلك ندعوا أعضاء النيابة العامة إلى مطالعة هذه الاتفاقيات بكل دقه ومراعاة أحكامها فضًلا عن مراعاة حصانات موظفي منظمة الأمم المتحدة وهيئاتها ووكالاتها المتخصصة التي نص عليها ميثاق هيئة الأمم والاتفاقات المنفذة له كما ندعوهم إلى مطالعة ما قضى به ميثاق جامعة الدول العربية بصدد حصانات رجال الجامعة العربية.
الكتاب الثاني
إجراءات المحاآمة
القسم الأول – في إجراءات المحاكمة العادية
الباب الأول
في الاختصاص
مادة( ٤١٧ ) يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو محل القبض على المتهم أو محل إقامته ويثبت الاختصاص للمحكمة التي رفعت إليها الدعوى أولا.م ( ٢٣٤ )أ.ج.
مادة( ٤١٨ ) يعتبر مكانا للجريمة كل محل تقع فيه أحد الأفعال الداخلة فيها.م ( ٢٣٥ )أ.ج.
مادة( ٤١٩ ) في حالة الشروع تعتبر الجريمة أنها وقعت في كل محل وقع فيه عمل من أعمال البدء في التنفيذ، وفي الجرائم المستمرة يعتبر مكانا للجريمة كل عمل تقوم فيه حالة الاستمرار وفي جرائم الاعتياد والجرائم المتتابعة يعتبر مكانا للجريمة كل محل يقع فيها أحد الأعمال الداخلة فيها.
مادة( ٤٢٠ ) إذا وقعت في الخارج جريمة من الجرائم التي تختص بها المحاكم اليمنية ولم يكن لمرتكبها محل إقامة معروف في الجمهور ية ولم يضبط فيها ترفع عليه الدعوى الجزائية أمام محاكم أمانة العاصمة.
الباب الثاني
(الإعلان )
الفصل الأول
الإعلان في الداخل
مادة( ٤٢١ ) على النيابات مراعاة الدقة التامة في تحرير أوراق تكيف المتهمين والشهود بالحضور أمام المحكمة والتأكد من استيفاء جميع البيانات المنصوص عليها في القانون. وعلى أعضاء النيابة مراجعة هذه الطلبات قبل التوقيع عليها للتحقق من استيفاء البيانات الواردة بها.
مادة( ٤٢٢ ) على النيابات أن تراقب المحضرين فيما يتخذونه من الإجراءات اللازمة لإعلان المتهمين والشهود إعلانا صحيحا والتزامهم الدقة التامة فيما يثبتونه من غياب المعلن إليهم أو عدم الاستدلال على إقامتهم مع تكليف المحضرين بالتحري عن محل الإقامة الجديد لم يكون قد غير محل إقامته من المتهمين أو الشهود واثبات ذلك المحل بوضوح في ورقة التكليف بالحضور ليمكن إعلانه في المحل الجديد.
مادة( ٤٢٣ ) على النيابات تحرير أصول الأوراق التي ترسل إلى الجهة المكلفة بالإعلان بخط واضح من استيفاء البيانات الخاصة بها وتؤخذ صور هذه الأوراق بالكربون مع توقيع الموظف على كل صوره منها بما يفيد مطابقتها لأصل الورقة.
مادة( ٤٢٤ ) لا يجوز إجراء شطب أو كشط أو تصحيح في بيانات ورقة التكليف بالحضور وإذا لزم تصحيح كلمة أو عبارة فيها وجب شطبها بخط رفيع لا يمنع قراءتها ويثبت أمامها بالهامش الكلمة أو العبارة الصحيحة مع التوقيع عليها ممن أجري التصحيح ويبين عدد الكلمات إلي شطبت.
مادة( ٤٢٥ ) إذا لزم إعلان أحد رجال شرطة التحري لأداء الشهادة أمام المحكمة فلا يجوز أن يثبت في ورقعة التكليف بالحضور ما يشير إلى التحاقه بهذه الشرطة، وإنما يكتفي ببيان وظيفته الأصلية فيها تحقيقا للسرية اللازمة لعمله.
مادة( ٤٢٦ ) على النيابة أن ترسل طلب تكليف المحبوس بالحضور أمام المحكمة قبل الجلسة بوقت كاف بحيث يمكن إعلانه فعلا في الموعد المحدد قبل انعقاد الجلسة وحتى تتسع الفرصة لترحيله ويكون إعلان المحبوسين إلى مدير المنشأة العقابية أو من يقوم مقامه.م ( ٣١٣ )أ.ج.
مادة( ٤٢٧ ) إذا اقتضى الأمر إعلان عدة اشخاص يقيمون في دوائر محاكم ابتدائية مختلفة فيجب على النيابة العامة تحرير ورقة تكليف بالحضور خاصة بكل شخص أو اشخاص يقيمون في جهة واحدة وإرسالها إلى الجهة المختصة بالإعلان في كل جهة حتى يتيسر إعلانهم جميعا في وقت واحد.
مادة( ٤٢٨ ) يراعى عند إعلان موظفي الدولة أو مستخدميها للحضور أمام المحكمة اخطار المصلحة التي يبعها الموظف بذلك قبل الجلسة بوقت يسمح لها بأن تعهد إلى غيره بعمله في فترة تغيبه عنه بهذه المناسبة وبين في الإخطار رقم القضية وموضوعها بإيجاز وما إذا كان متهما أو شاهدا. ويراعى في ذلك أيضا بالنسبة لطلبة المدارس والجامعة حتى يتسنى الوقوف على سبب غيابهم.
مادة( ٤٢٩ ) إذا أجلت المحكمة نظر قضية خاصة بأحد ممن ذكروا في المادة السابقة فلا يكتفي بتنبيه المحكمة عليه شفويا بالحضور في الجلسة التي أجلت لها القضية بل يجب على النيابة أن تخطر الجهة التابع لها بالتأجيل.
مادة( ٤٣٠ ) أ - يراعى ما توجبه المادة( ٣١٠ ) من قانون الإجراءات الجزائية على المدعى بالحقوق المدنية من تعيين محل له في البلدة الكائن بها مقر المحكمة التي رفعت إليها الدعوى الجزائية ما لم يكن مقيما فيها ويكون ذلك بتقرير من دائرة الكتاب والأصح إعلان الأوراق بتسليمها إلى الدائرة المذكورة.
ب- يجب على المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية او الشخصية والمسؤل عنها في التحقيقات التي تباشرها النيابة أن يعين له محلا في البلدة الكائن فيها مركز المحكمة التي يجري فيها التحقيق إذا لم يكن مقيما فيها.
ج- إذا لم يفعل ذلك يكون إعلانه في دائرة الكتاب بكل ما يلزم إعلانه
صحيحا عملا بأحكام المادة( ٣٣ ) من قانون المرافعات.
الفصل الثاني
الإعلان في الخارج
مادة( ٤٣١ ) أ: توجب المادة ( ٣٤
8)من قانون المرافعات والتنفيذ المدني أن / تسلم صوره إعلان الأشخاص الذي يقيمون بالخارج للإدارة المختصة بوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية، ويجب أن يكون هذا الإعلان محررا من أصل وصورتين لكل شخص من الأشخاص المطلوب إعلانهم وأن يستوفي فيها البيانات المعينة للشخص المعلن إليه ومحل إقامته وإذا كان مطلوبا إعلانها في بلاد غيرعربيه فعليه أن يرفق بها ترجمة باللغة الإنجليزية أو بلغة البلاد المطلوب إجراء الإعلان فيها.
ب- يجب أن يصدق على الترجمة في السفارة أو القنصلية المختصة وعلى النيابات أن بعث بأصل الإعلان وصورتين والترجمة المشار
إليها إلى مكتب النائب العام ليرسل عن طريقه إلى وزارة الخارجية لتوصيلها بالطريق الدبلوماسية إلى المعلن إليه، على أن يتم التوقيع من الموظف المختص بالخارجية على أصل الإعلان بما يفيد استلام صورتيه والترجمة للإعلان بالخارج ويعاد هذا الأصل لإيداعه ملف القضية.
مادة( ٤٣٢ ) أ - تجب مراعاة ميعاد المسافة المقررة في المادة( ٣٧
٣)من قانون /
المرافعات المدنية والتجارية وهو ستون يوما لمن يكون موطنه في الخارج، فيتعين أن يسلم الإعلان إلى وزارة الخارجية قبل هذا الميعاد، ما لتر المحكمة تقصير هذا الميعاد للمصلحة إلى ما تراه مناسبا عملا بنص المادة( ٣١٢ )من قانون الإجراءات الجزائية.
ب- لا يعمل بهذا الميعاد فيحق من يعلن لشخصه اثناء وجوده باليمن من الأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج.
مادة( ٤٣٣ ) يراعى في إعلان الأوراق والوثائق القضائية بين اليمن وغيرها من دول الجامعة العربية أحكام الاتفاقيات الموقعة بين دول الجامعة واخصها القواعد المقررة في المواد التالية.
مادة( ٤٣٤ ) يجوز الإعلان طبقا للإجراءات المقررة بقوانين الدولة المطلوب منها إجراء الإعلان على أنه إذا رغبت الدولة طالبة الإعلان في إجرائه وفقا لقوانينها فتجاب إلى رغبتها ما لم يتعارض ذلك مع قوانين الدولة المطلوب منها الإعلان.
مادة( ٤٣٥ ) ترسل الأوراق والوثائق القضائية المطلوب إعلانها بالطريق الدبلوماسي مع مراعاة ما يأتي:-
أ - يذكر في طلب الإعلان ج ميع البيانات المتعلقة بالشخص المطلوب إعلانه على أن تكون الوثيقة المطلوب إعلانها من صورتين تسلم إحداها للمطلوب إعلانه وتعاد الثانية موقعا عليها منه أو مؤشراً عليها بما يفيد التسليم أو الامتناع عنه.
ب- يبين الموظف المكلف بالإعلان على الصورة المعادة كيفية إجراء الإعلان أو السبب في عدم إجرائه.
ج- تحصل الدولة طالبة الإعلان لحسابها الرسوم المستحقة عليه وفقا لقوانينها ولا تتقاضي الدولة المطلوبة إليها إجراؤه رسما عنه.
مادة( ٤٣٦ ) تعارض الدولة المطلوب إجراء الإعلان لديها في أن تتولاه قنصلية الدولة طالبة الإعلان في دائرة اختصاصها إذا كان الشخص المعلن من رعايا الدولة الطالبة ولا تتحمل الدولة الجاري الإعلان لديها في هذه الحالة أية مسئولية.
الباب الثالث
في نظر الدعوى
الفصل الأول
في المرافعة والمحاكمة وإبداء الطلبات
مادة( ٤٣٧ ) يراعى الالتزام بأحكام الكتاب الدوري رقم ( ١ ) لسنة ١٩٧٩ م. الخاص بإجراءات نظر الدعوى والحكم.
مادة( ٤٣٨ ) يجب أن يحضر أحد أعضاء النيابة العامة جلسات المحاكم الابتدائية وعلى من يحضر الجلسة منهم أن يدرس القضايا دراسة وافية قبل الجلسة المحددة لنظرها بوقت كاف وأن يعني ببحث ما يعرض فيها من المسائل القانونية حتى يكون على استعداد تام لأداء واجبه لدى نظرها. وإذا عرض لعضو النيابة في القضية مسألة تنطوي على مبدأ قانوني هام فعليه أن يعرض نتيجة بحثه فيها على رئيس النيابة ويتلقى توجيهاته فيما يجب أن تتناوله مرافعة النيابة بشأنها.
مادة( ٤٣٩ ) يعهد إلى مساعدي النيابة الابتدائية بحضور جلسات المحاكم الابتدائية ما لم يكن لاحدى القضايا المطروحة على المحكمة أهميه خاصة، ففي هذه الحالة يجب أن يحضر الجلسة وكيل النيابة، أما في محاكم استئناف المحافظة فيحضر جلساتها أعضاء نيابة استئناف المحافظة حسب التوزيع الذي يضعه رئيس النيابة ويراعى بقدر الامكان أن يكون العضو الذي تولى التحقيق في القضية هو الذي يترافع فيها أمام المحكمة.
مادة( ٤٤٠ ) يتولى رئيس النيابة المرافعة بنفسه أمام المحكمة في قضايا الجرائم الجسيمة الهامة وله أن يكلف أقدم الأعضاء بالمرافعة في بعض هذه القضايا. أما باقي قضايا الجرائم ا لجسيمة فيجرى توزيعها على أعضاء النيابة الآخرين حسب درجة كفاءة كل عضو ومدى استعداده للمرافعة.
مادة( ٤٤١ ) على عضو النيابة أن يبكر بالحضور قبل انعقاد الجلسة وان يتحقق من إعلان المتهمين والشهود طبقا للإجراءات المقررة في القانون ويراقب حضورهم فعلا لنظر القضايا أمام المحكمة، كما يتأكد في قضايا الجرائم الجسيمة من وجود المضبوطات تحت تصرف المحكمة وذلك حتى يكون على استعداد لأداء واجبه في اثناء انعقاد الجلسة.
مادة( ٤٤٢ ) على أعضاء النيابة ان يحرصوا على ارتداء ملابس لائقة تتسم بالوقار حين قيامهم بتمثيل النيابة في جلسات المحاكم.
مادة( ٤٤٣ ) على من يحضر الجلسة من أعضاء النيابة أن يبدي طلبات النيابة في القضية قبل سؤال المتهم عن الفعل المسند إليه وقبل أن تسمع المحكمة أقوال الشهود فيها كما يجب عليه أن يفطن إلى أقوال الشهود إثبات ونفيا أمام المحكمة وألا يوجه إليهم من الأسئلة إلا ما يتعلق بالدعوى ويكون منتجا في الفصل فيها وذلك عن طريق المحكمة . مع مراعاة مواجهة هؤلاء الشهود بما يقع من خلاف في أقوالهم بالجلسة والتحقيقات. وعليه عندما يترافع في القضية أن يبين الواقعة وظروفها وأن يسرد الأدلة القائمة في الدعوى تبعا لترتيب أهميتها مع بيان كافة ما يعين المحكمة على تكوين عقيدتها في الدعوى وتقدير العقوبة المناسبة.
مادة( ٤٤٤ ) إذا أبدى د فع اثناء نظر القضية أو طلبت إيضاحات فيها ولم يكن عضو النيابة على استعداد تام للرد على الدفع أو لتقديم الإيضاحات المطلوبة فيجب عليه أن يطلب من المحكمة تأجيل القضية للاستعداد لذلك.
مادة( ٤٤٥ ) أ - إذا كان الحكم في الدعوى الجزائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى، فعلى النيابة أن تطلب من المحكمة عملا بنص المادة( ٢٥٦ ) من قانون الإجراءات الجزائية وقف الدعوى حتى يفصل في تلك الدعوى الأخرى كما يجب على النيابة أن تعيد تقديم الدعوى الموقوفة للمحكمة لتفصل فيها بمجرد الفصل في الدعوى التي أوقفت من أجلها.
ب- إذا كان الحكم في الدعوى الجزائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية – فيجب على النيابة أن تطلب من المحكمة وقف الدعوى عملا بنص المادة( ٢٥٥ ) من قانون الإجراءات الجزائية وتحديد أجل للمتهم أو للمدعى بالحق الشخصي أو المدني أو للمجني عليه، على حسب الأحوال ليستصدر في خلاله حكما من الجهة المختصة في المسألة المذكورة فإذا انقضى الأجل دون أن ترفع تلك المسألة إلى الجهة المختصة، فيجب على النيابة أن تعيد تقديم القضية الجزائية الموقوفة إلى المحكمة لتفصل فيها.
ج- وإذا أوقفت القضية لسبب من الأسباب المتقدمة وتأخر الفصل في المسألة الموقوفة من أجلها فيجب على النيابة أن تعيد تقديم القضية ألجزائية إلى المحكمة قبل مضي المدة التي تقضي بها الدعوى الجزائية تفاديا من انقضائها.
مادة( ٤٤٦ ) على أعضاء النيابة أن يعملوا على تفادي تأجيل نظر القضايا أمام المحكمة وأن يعترضوا على ما يطلبه المحامين بالجلسة من تأجيل نظرها بغير عذر واضح وعلى الأخص عندما يتكرر منهم هذا الطلب نظرا لما يترتب على ذلك إطالة أمد القضية بغير موجب. وإذا استلزمت مصلحة القضية وظروفها الموافقة على ألتأجيل فيجب على النيابة أن تطلب من المحكمة أن يكون تأجيل القضية لجلسة قريبه مع ملاحظة إلا تقع في أيام العطلة الرسمية.
مادة( ٤٤٧ ) إذا حضر الشهود في القضية أو حضر بعضهم دون الآخر واستلزم الأمر تأجيل نظر القضية أمام المحكمة إلى جلسة أخرى فعلى عضو النيابة الحاضر بالجلسة أن يطلب من المحكمة سماع أقوال الشهود الحاضرين ما لم يكن ذلك مما يضر بمصلحة القضية.
مادة( ٤٤٨ ) أ - إذا أجلت المحكمة نظر القضية لإعلان المتهمين أو الشهود الغائبين فيها أو لأي سبب أخر فعلى عضو النيابة الحاضر بالجلسة أن يثبت بخطه في دفتر الجلسة الخاص بالنيابة تاريخ الجلسة التي أجلت لها القضية وسبب تأجيلها مع بيان المتهمين والشهود الذين قررت المحكمة إعلانهم وغير ذلك من البيانات التي تلزم في تحرير طلبات تكليفهم بالحضور.
ب- كما يجب على عضو النيابة أن يطلب من المحكمة تنبيه المتهمين أو الشهود الحاضرين الذين لم تسمع أقوالهم إلى تاريخ الجلسة التي اجلت إليها القضية.
ج- يجب عليه أيضا عقب انتهاء الجلسة أن يعرض دفتر الجلسة على وكيل النيابة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ قرارات المحكمة الصادرة بتلك الجلسة.
مادة( ٤٤٩ ) أ - يجب أن تدرج القضايا الخاصة بالمتهمين المحبوسين احتياطيا في دفتر الجلسة قبل غيرها من القضايا وعلى من يحضر الجلسة من أعضاء النيابة أن يطلب إلى المحكمة التعجيل بنظرها حتى لا يتأخر عودة المتهمين المحبوسين احتياطيا إلى المنشأة العقابية قبل ميعاد قفلها، ويتيسر تنفيذ الإفراج بالنسبة إلى من يلزم الإفراج عنه من هؤلاء المتهمين.
ب- إذا اقتضت الضرورة الاستمرار في نظر بعض تلك القضايا إلى وقت متأخر فيراعى اخطار المنشأة العقابية بذلك في الموعد المناسب، كما يجب على عضو النيابة إذا استدعى الأمر تأجيل قضية من هذه القضايا أن يطلب إلى المحكمة تأجيلها إلى اقرب جلسة.
مادة( ٤٥٠ ) تخلف المتهم عن الحضور أمام المحكمة على الرغم من إعلانه قانونا بالجلسة المحددة لنظر القضية لا يمنع من نظر الدعوى طبقا لإجراءات محاكمة المتهم الفار المنصوص عليها في المواد من( ٢٩٥،٢٨٥ )أ.ح فعلى عضو النيابة الحاضر بالجلسة أن يطلب من المحكمة نظر الدعوى في هذه الجلسة على النحو المشار إليه طبقا للإجراءات المنصوص عليها في المواد المشار إليها.
مادة( ٤٥١ ) إذا أعلن أحد موظفي الحكومة لأداء الشهادة أمام المحكمة في قضية من القضايا فعلى من يحضر الجلسة من أعضاء النيابة ان يطلب من المحكمة التعجيل بنظرها حتى لا يتأخر الموظف المذكور عن العودة إلى عمله كما يجب العمل على تفادي تأجيل نظر القضية حتى لا يتكرر حضوره بغير موجب.
مادة( ٤٥٢ ) على من يحضر جلسة محكمة استئناف المحافظة من أعضاء النيابة أن يبين للمحكمة ما تم في تنفيذ الحكم المستأنف وعلى الأخص إذا كان بعقوبة سالبة للحرية، لتكون المحكمة على بينة من ذلك عند اصدار حكمها ويتسنى لها تنفيذ حكم المادة( ٤٢٥ ) إجراءات جزائية الخاصة بسقوط الاستئناف ويسري ذات الحكم على من يمثل النيابة أمام المحكمة العليا لتطبيق المادة( ٤٤٧ ) الخاصة بسقوط الطعن.
مادة( ٤٥٣ ) يجب على النيابة أن تطلب من المحكمة الحكم بمصادرة الأشياء التي تضبط في القضية في الأحوال التي يجيز القانون الحكم فيها بالمصادرة. ويبين في وصف التهمة وفي طلبات تكليف المتهمين بالحضور أمام المحكمة مواد القانون التي تستند إليها النيابة في طلب المصادرة.
مادة( ٤٥٤ ) تنص المادة( ٥٦ ) من قانون الإجراءات الجزائية على أن للمدعي بالحقوق المدنية أن يترك دعواه في أية حالة كانت عليها الدعوى ويلزم بدفع المصاريف السابقة على ذلك مع عدم الإخلال بحق المتهم في حق التعويضات أن كان لها وجه، كما نصت المادة( ٥٧ ) من ذات القانون على أنه لا يترتب على ترك الدعوى المدنية تعطيل الدعوى الجزائية أو وقف سيرها الا في الأحوال المنصوص عليها قانونا. فعلى أعضاء النيابة مراعاة ذلك وإبداء طلبات النيابة في الدعوى الجزائية بغض النظر عن ترك المدعى بالحق المدني لدعواه المدنية.
مادة( ٤٥٥ ) للمحكمة أن تأمر باتخاذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم أو لضمان حضوره في الجلسة التي يؤجل إليها الحكم ولو كان ذلك بإصدار أمر بحبسه إذا كانت الواقعة مما يجوز الحبس الاحتياطي فيها. فعلى عضو النيابة بالجلسة أن يطلب من المحكمة ا تخاذ الإجراء المناسب لمنع هرب المتهم حتى يصدر الحكم عليه في القضية.
مادة( ٤٥٦ ) يراعى ما نصت عليه المادة( ٣١٥ )أ.ج من أنه يجب على المتهم في أي جريمة أن يحضر المحكمة بنفسه على أنه يجوز للمحكمة أن تكتفي بحضور وكيله عنه إذا كانت الجريمة معاقبا عليها بالغرامة فقط.
مادة( ٤٥٧ ) إذا رأت المحكمة تحقيق دليل في الدعوى المطروحة أمامها فإنها تندب أحد اعضائها وليس لها أن تندب النيابة لإجراء أي تحقيق ما بعد رفع الدعوى إليها، فعلى أعضاء النيابة توجيه نظر المحكمة إلى ذلك إذا ترأى لها انتداب النيابة للقيام بأي إجراء من إجراءات التحقيق.
مادة( ٤٥٨ ) على رئيس النيابة مراعاة الإطلاع على دفتر جلسات محكمة استئناف المحافظة الخاص بالنيابة في اليوم التالي لكل جلسة على الأكثر وحصر القضايا المؤجلة بسبب عدم ضم الأوليات فيها وأن يأمر باتخاذ ما يلزم لسرعة ضمها مع التثبت من ضمها فعلا إلى القضايا الخاصة بها قبل حلول الجلسات التي أجلت إليها بوقت كاف، كما أن من واجبه أيضا الإشراف على تنفيذ قرارات المحكمة حتى لا يتعطل نظر القضايا المستأنفة بغير موجب ، وعليه مراجعة لأحكام التي تصدر عقب كل جلسة للطعن بالنقض فيما يستوجب ذلك منها.
مادة( ٤٥٩ ) على أعضاء النيابة أن يطلبوا من المحكمة الفصل في القضايا الخاصة بالجرائم التي تمس الأمن العام على وجه السرعة نظرا إلى ما يترتب على تأخير الفصل فيها من خطر وأن تطلب تشديد العقوبة فيها وعليهم استئناف الأحكام الصادرة في هذه القضايا إذا كانت هذه الأحكام غير رادعه ولا تتناسب مع خطورة الفعل المرتكب.
الفصل الثاني
في تدخل النيابة في الدعوى
مادة( ٤٦٠ ) يراعى الالتزام بأحكام قرار النائب العام رقم ( ٤٢ ) لسنة ١٩٧٩ م. عند تدخل النيابة العامة في الدعاوى غير الجزائية، أما الدعاوى الجزائية فإن النيابة العامة تعتبر خصما أصيلا ولو رفعت من المجني عليه أو من يقوم مقامه.
القسم الثاني
في إجراءات المحاكمة الخاصة
الباب الأول
في قضايا الاحداث
مادة( ٤٦١ ) ينشأ بكل نيابة ابتدائية جدول خاص تقيد فيه القضايا التي يكون المتهمون فيها أحداثا.
مادة( ٤٦٢ ) على أعضاء النيابة أن يعنوا بصفة خاصة بالقضايا التي يكون المتهمون فيها أحداثا وأن يراعوا ما نصت عليه المادة ( ١٨٤ ) من قانون الإجراءات الجزائية من عدم جواز حبس الصغير الذي لم يتجاوز الخامسة عشر من عمره.
مادة( ٤٦٣ ) يجب قبل التصرف في قضايا الاحداث التحقق من حالة الحدث الاجتماعية والبيئية التي نشاء فيها والأسباب التي دفعته إلى ارتكاب الجريمة ويستعان في ذلك بالخبراء الأخصائيين ويحسن استدعاء والد الحدث أو من له الولاية عليه لسؤاله عن سلوك الحدث وأخلاقه بصفة عامة ما قد يهدي إلى التصرف الملائم في القضية.
مادة( ٤٦٤ ) لأعضاء النيابة في حفظ قضايا الاحداث وإصدار قرارات بالاوجه فيها من حرية التقدير ما ليس لهم في القضايا الأخرى، فلا ضرورة لأن يقدموا للمحاكمة متهمين من الاحداث يغلب أن يكتفي في عقابهم بالتأنيب أو توجيه اللوم.
مادة( ٤٦٥ ) يلاحظ القصد في انتداب الاطباء لتقدير أعمار المتهمين الاحداث، وإنما يطلب الكشف عن سنهم من واقع دفاتر الموا ليد أن وجدت قبل إقامة الدعوى الجزائية عليهم ولا يلجأ إلى تقدير السن بواسطة الطبيب إلا في حالات الاستعجال لتقديم القضية لجلسة قريبه، ويراعى أن يكون تقدير السن على أساس تاريخ ارتكاب الحدث للجريمة.
مادة( ٤٦٦ ) يجب أن يتم التصرف في القضايا التي يتهم فيها الاحداث على وجه السرعة.
مادة( ٤٦٧ ) يراعى عدم استصدار أوامر طبقا لنظام الإجراءات الموجزة في قضايا الاحداث ويلاحظ أعضاء النيابة العامة طلب اتخاذ التدبير الوقائي أو الوسيلة العلاجية التي يراها مناسبة لحالة الحدث وظروف الجريمة التي ارتكبها.
مادة( ٤٦٨ ) على أعضاء النيابة الاستعلام أولا بأول من مراكز التدريب المهني المتخصصة ودور الملاحظة والتربية عن المحلات الخاليه بها لامكان تنفيذ أوامر النيابة أو تنفيذ ما يصدر ضدهم من أحكام في تلك القضايا، ويراعى عند إرسال أحداث إلى احدى المراكز والدور التي توجد بها أماكن خاليه تفضيل من تسمح سنهم بالبقاء بها مدة أطول من سواهم، ولا يرسل إليها من كان من ذوي العاهات.
مادة( ٤٦٩ ) لا تستأنف النيابة الأحكام الصادرة في قضايا المتهمين الأحد اث إذا كان الاستئناف جائزا إلا إذا كانت التهمة ثابتة ثبوتا ظاهرا أو حكم بالبراءة على الرغم من ثبوت التهمة أو كان قد قضى بعقوبة لا تتناسب مع جسامة الفعل المرتكب.
مادة( ٤٧٠ ) يجب تحديد جلسة قريبه لنظر الاستئناف في قضايا الاحداث وإرسال القضية فورا بكتاب خاص إلى نيابة استئناف المحافظة لتتخذ ما يلزم لنظر الاستئناف والفصل فيها على وجه السرعة.
مادة( ٤٧١ ) إذا أرتكب الصغير جريمة ما وظهر أنه مودع أحد دور التربية تنفيذا لحكم سابق فيجب على النيابة أن ترسل القضية إلى مكتب النائب العام بمذكرة لاستطلاع الرأي في محاكمة ذلك المتهم مرة أخرى، ويجب أعادة المتهم المذكور فورا إلى دار التربية بمذكرة تبين فيها الجريمة وظروفها إذا كان قد ارتكبها في اثناء وجوده خارج الدارالمذكورة في إجازة أو لأي سبب آخر.
مادة( ٤٧٢ ) على أعضاء النيابة إلا يتعجلوا محاكمة الاحداث الخارجين عن سلطة آبائهم فلا يأمروا بتقديمهم إلى المحكمة إلا بعد استدعاء والد الحدث وإعطائه مهلة يتدبر فيها ما إذا كانت مصلحة ولده تستوجب وضعه أحدى دور التربية للأحداث.
مادة( ٤٧٣ ) تبلغ صورة من الأحكام والقرارات والأوامر التي يوجب القانون إعلانها إلى المتهم الصغير إلى والديه أو من له الولاية على نفسه كلما أمكن ذلك، حتى يتيسر لأي من الوالدين أو الولي على حسب الأحوال اتخاذ ما يشاء من طرق الطعن ا لمقررة في القانون في الحكم الصادر ضد الصغير.
مادة( ٤٧٤ ) يجب التاشير بالمداد الأحمر بكلم ة (أحداث) على نماذج التنفيذ الخاصة بالاحداث تمييزا لها عن غيرها مع إثبات سن المحكوم عليه وقت ارتكاب الجريمة على نموذج التنفيذ أيضا.
مادة( ٤٧٥ ) يكتفي في تنفيذ الحكم الصادر بتأنيب الحدث أو توجيه اللوم إليه والصادر في غير مواجهته – بإعلانه إليه.
مادة( ٤٧٦ ) إذا وقعت جريمة على نفس الصغير الذي لم يبلغ من العمر خمس عشرة سنة فيجوز للنيابة – عند الاقتضاء – أن تأمر بتسليم المجني عليه المذكور إلى شخص مؤتمن يتعهد بملاحظته والمحافظة عليه أو إلى معهد خيري معترف به من وزارة الشئون الاجتماعية حتى يفصل في الدعوى.
مادة( ٤٧٧ ) تنفذ العقوبة السالبة للحرية التي يحكم بها على المتهمين الاحداث في أماكن خاصة منفصلين عن غيرهم من المحكوم عليهم حتى لا يتأثروا باختلاطهم بمن هم أكبر منهم سنا.
الباب الثاني
في قضايا المتهمين المعتوهين
مادة( ٤٧٨ ) أ - إذا دعى الأمر إلى فحص حالة المتهم العقلية جاز للنيابة العامة أو للمحكمة المطروحة أمامها الدعوى بعد سماع رأي النيابة العامة أن تأمر بوضع المتهم إذا كان محبوسا احتياطيا تحت الملاحظة في احدى المستشفيات الحكومية المتخصصة لذلك لمدة أو لمدد لا يزيد مجموعها على خمسه وأربعين يوما بعد سماع المدافع عن المتهم أن وجد.
ب- وعندما يصدر الأمر المشار إليه يجب على النيابة أن ترسل ملف القضية وصوره الأمر المذكور إلى مكتب النائب العام بمذكرة للنظر حول إحالة المتهم إلى المستشفى الحكومي المخصص لذلك، فإذا لم يكن المتهم محبوسا احتياطيا يجوز أن يؤمر بوضعه تحت الملاحظة في أي مكان آخر.م( ٢٧٩ ) أ.ج.
مادة( ٤٧٩ ) على النيابات أن تطلب بطاقات في الحالة الجزائية عن المشتبه في قواهم العقلية وأن ترفقها بالقضايا الخاصة قبل إرسالها إلى مكتب النائب العام وإذا دعت الضرورة إلى التعجيل بإرسال القضية دون انتظار لتلك البطاقة، كما لو كان المتهم في حالة هياج شديد، فيجب على النيابة أن ترسل القضية فورا إلى مكتب النائب العام وأن تطلب من الجهة المركزية لحفظ بطاقات الحالة الجزائية استخراج هذه البطاقة للمتهم بصفة مستعجلة وعلى أن يبين في الطلب تاريخ ورقم إرسال القضية وأن المتهم مشتبه في حالته العقلية مع تنبيه الجهة المشار إليها إلى وجوب تقديم بطاقة الحالة الجزائية مباشرة إلى مكتب النائب العام في اليوم التالي على الأكثر، ويلاحظ التنويه عن ذلك في المذكرة التي ترسل بها القضية إلى مكتب النائب العام.
مادة( ٤٨٠ ) على أعضاء النيابة العامة أن يأمروا بالتحري عن ماضي المتهمين المشتبه في قواهم العقلية وميلهم إلى الأذى والتحري عن الجرائم التي سبق لهم ارتكابها وما تم من تصرفات بها وغير ذلك من المعلومات التي تساعد على تقرير حالتهم لدى فحص قواهم العقلية أو عند إخراجهم من المستشفى على أن يبين ذلك في المذكرات التي ترسل مع القضايا إلى مكتب النائب العام كلما أمكن أو في مذكرات لاحقه أن كانت القضايا قد سبق إرسالها إليه.
مادة( ٤٨١ ) إذا ثبت أن المتهم مصاب بمرض عقلي يجعله غير مسئول عن ارتكاب الجريمة المنسوبة إليه فيجب على النيابة عند اصدار الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية أو بالحفظ أن تأمر بإيداع المتهم أحدى المستشفيات الحكومية المعدة للأمراض العقلية (إذا كان الجاني على درجة من الخطورة أو كانت الواقعة من الجرائم الجسيمة ) إلى أن تقرر النيابة العامة مصدرة الأمر بالإفراج عنه عند الإطلاع على تقرير مدير المستشفى والتثبت من أن المتهم قد عاد إليه رشده، ويجب على النيابة أن ترسل أمر الإيداع إلى المستشفى فورا عن طريق مكتب النائب العام لاتخاذ اللازم بشأن تنفيذه.
مادة( ٤٨٢ ) إذا نسب إلى المتهم ارتكاب جريمة وحكم ببراءته منها لعاهة في عقله، فيجب على النيابة أن تطلب من المحكمة التي أصدرت الحكم أن تأمر بإيداع المتهم أحدى المستشفيات الحكومية المعدة للأمراض العقلية، إذا كان الجاني على درجة من الخطورة أو كانت الواقعة من الجرائم الجسيمة وينفذ أمر الإيداع ولا يفرج عنه إلا ط بقا لما جاء بالمادة السابقة، وبعد سماع أقوال النيابة العامة.
مادة( ٤٨٣ ) إذا اشتبه في حالة المتهم العقلية بعد رفع الدعوى الجزائية، فيجب على النيابة أن تطلب من المحكمة المطروحة أمامها الدعوى أن تتخذ قبله الإجراء المناسب.
مادة( ٤٨٤ ) على النيابة أن تتخذ ما يلزم للتحري عن ماضي المتهمين الذين يشتبه في قواهم العقلية بعد رفع الدعوى الجزائية عليهم، كلما أمرت المحكمة بوضعه تحت الملاحظة طبقا للمادة( ٦٧ ) من هذه التعليمات.
مادة( ٤٨٥ ) إذا حكم على شخص بالإدانة وكان قد سبق فحص حالته العقلية وثبت سلامته فيجب على النيابة أن ترفق بنموذج تنفيذ الحكم المذكور صورة التقرير الطبي الخاص بفحص حالة المتهم العقلية لتكون المنشأة العقابية على بينه من هذه الحالة إذا تظاهر مرة أخرى بمرض عقلي عند التنفيذ عليه.
الباب الثالث
في إجراءات التصالح
مادة( ٤٨٦ ) يجب على وكلاء النيابة أن يراعوا أحكام قرار النائب العام رقم( ٤٧ ) لسنة ١٩٧٩ م. بتحديد المختصين بإجراء التصالح وتنظيمه.
مادة( ٤٨٧ ) لوكلاء النيابة كل في دائرة اختصاصه برضاء الطرفين في الجرائم التي لا تتجاوز العقوبة فيها الغرامة التي لا تزيد على عشرة الاف ريال وفي الجرائم المعاقب عليها بالأرش الذي لا يزيد على أرش الباضعة ويجب إلا تتجاوز الغرامة التي تقدرها في الحالة الأولى عشرة الاف ريال والأرش في الحالة الثانية على أنه يراعى التزام الحد الأدنى ما أمكن ذلك ويثبت لهم هذا الحق إذا لم تكن عقوبة الحبس وجوبيه.م( ٣٠١ )أ.ج.
مادة( ٤٨٨ ) لا يجوز لمساعدي النيابة اتخاذ إجراءات التصالح إلا بتكليف من النائب العام.
مادة( ٤٨٩ ) لا يجوز التصالح في الجرائم المقرر لها عقوبات تكميلية.
مادة( ٤٩٠ ) يكون التصالح بناء على محضر جمع الاستدلالات، فإذا باشرت النيابة التحقيق فلا يجوز التصالح وإنما يتعين عليها التصرف في الدعوى وفق أحكام المواد( ٢٥٢ ) وما بعدها من التعليمات.
مادة( ٤٩١ ) أ - يجب أن يبدأ وكيل النيابة بقيد القضية وإعطائها الوصف القانوني واثبات موافقة إطراف النزاع على إجراء التصالح بمحضر جمع الاستدلالات وتحديد الغرامة التي تم التصالح عليها ثم يحرر أمر التصالح على النموذج المقرر.
ب- وإذا كان المتصرف في القضية ليس من حقه التصالح فيجب عليه أن يؤشر في نهاية وصف التهمة على وكيل النيابة للنظر في اصدار أمر التصالح.
مادة( ٤٩٢ ) يجب على النيابات الابتدائية أن تحرر كشفا في نهاية كل شهر بالقضايا التي تم التصالح فيها على غرار كشوف الجلسات وأن ترسله إلى النائب العام.
مادة( ٤٩٣ ) أ - للنائب العام أو من يفوضه من رؤساء النيابة العامة أن يرفض التصالح الذي أجراه وكيل النيابة إذا لم يكن مطابقا للقانون ويترتب على ذلك اعتباره كان لم يكن وتقديم القضية للمحكمة الابتدائية بالطرق المعتادة للحكم فيها.
ب- لا يجوز لأعضاء النيابة مطلقا قبول التحكيم في القضايا الجنائية.
الكتاب الثالث
في الإجراءات اللاحقة على المحاكمة
القسم الأول
في الطعن في الأحكام
الباب الأول
في الاستئناف
مادة( ٤٩٤ ) لوكلاء النيابة العامة ومساعديها أن يستأنفوا الأحكام التي تصدر في القضايا غير الجسيمة التي يجوز استئنافها، أما القضايا الجسيمة فحق استئنافها يكون لرؤساء نيابات المحافظات وحدهم ومن ثم يجب على النيابات الابتدائية أن ترسل إليهم الأحكام التي تصدر في القضايا الجسيمة فور صدورها حتى يتسنى لهم استئناف ما يرون استئنافه منها.
مادة( ٤٩٥ ) على رئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة أن يراجع جميع الأحكام الصادرة بالبراءة وتلك التي تمس الأمن العام وقضايا التعدي على الموظفين واستئناف ما يجب استئنافه من هذه الأحكام.
مادة( ٤٩٦ ) أ - على عضو النيابة الذي حضر الجلسة التي صدر فيها الحكم أن يبادر بعرض دفتر يوميه الجلسة على وكيل النيابة عقب الجلسة مباشرة ليبدي رأيه في استئناف الأحكام الصادرة فيها.
ب- ويجب على وكيل النيابة وحده دون بقية الأعضاء الذين معه التقرير بالاستئناف إلا في الأحوال التي يخشى فيها من فوات الوقت.
مادة( ٤٩٧ ) أ - يرفق بالاستئناف المرفوع من النيابة مذكرة بأسبابه تبين الأوجه التي دعت إلى استئناف الحكم ويقوم العضو الذي حضر جلسة المحاكمة بتحريرها إلا إذا كان من رأيه الموافقة على الحكم ففي هذه الحالة يحررها العضو الذي رفع الاستئناف.
ب- يجب إلا يتأخر الأعضاء في تحرير الأسباب حتى لا يكون ذلك سببا في تعطيل إرسال القضايا إلى محكمة استئناف المحافظة. ويراعى عدم ذكر أوجه الاستئناف في التقرير بالطعن ذاته.
مادة( ٤٩٨ ) إذا رأى رئيس النيابة بعد إطلاعه على كشف الأحكام الذي ترسله النيابات الابتدائية عقب الجلسة مباشرة أن يرفع استئنافا في قضية لم تستأنفها النيابة الابتدائية فيكلف بذلك وكيل الن يابة المذكورة فإذا كان هذا العضو ليس من رأيه استئناف الحكم فعلى رئيس النيابة في هذه الحالة تحرير أسباب الاستئناف.
مادة( ٤٩٩ ) أ - لا ينبغي استعمال حق الاستئناف إلا إذا كان هناك محل له حتى لا تكثر أعمال محكمة استئناف اللواء على غير طائل.
ب- لا يجوز استئناف أحك ام البراءة إذا كان موضوع القضية عديم الأهلية وخصوصا إذا كانت المسافة بعيده من محل المتهم ومركز المحكمة.
مادة( ٥٠٠ ) يجوز للمتهم والمدعي الشخصي والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يستأنفوا الأحكام الصادرة في الجرائم من المحاكم الابتدائية، ويراعى أن استئناف المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها لا يطرح على محكمة استئناف المحافظة إلا الدعوى المدنية وحدها.
مادة( ٥٠١ ) إذا كانت النيابة قد طلبت من المحكمة تطبيق مادة تنص على عقوبة الحبس وجوبا وقضت المحكمة بالحبس في حدود العقوبة المقررة بهذه المادة فلا يجوز للنيابة العامة أن تستأنف هذا الحكم لأن المحكمة لا تكون في هذه الحالة قد حكمت بما طلبته، وإنما يكون للنيابة استئناف الحكم إذا كانت قد طلبت الحكم بالحد الأقصى للعقوبة أو طلب الحكم بعقوبة معينه أو قدر معين منها يتناسب مع ظروف الجريمة.
مادة( ٥٠٢ ) إذا طلبت النيابة توقيع عقوبة معينة وقدرا معينا من هذه العقوبة فعليها أن تضمن ورقة تقريرالاتهام هذا الطلب أو تبديه شفويا بالجلسة سواء في حضورا لمتهم أو غيبته ما دام يدخل في نطاق المواد الواردة في تقرير الاتهام الذي أعلن المتهم به.
مادة( ٥٠٣ ) لا شأن للنيابة العامة في استئناف الأحكام الصادرة من المحكمة الجزائية في الدعوى المدنية البحتة طالما لم تنطوي على حالة من حالات التدخل الوجوبي أو الجوازي المنصوص عليها في المواد( ١٠،٩،٨ ) من قانون أنشاء وتنظيم النيابة العامة.
مادة( ٥٠٤ ) يجوز للمتهم والمدعي الشخصي استئناف الحكم الصادر في الدعوى المدنية مع استئنافه الحكم الصاد في الدعوى الجزائية بغير تقيد بنصاب معين أما إذا استئناف الحكم الصادر في الدعوى المدنية وحده فيجب لكي يكون هذا الاستئناف جائزا أن تكون التعويضات المطلوبة منه تزيد على النصاب النهائي للمحكمة المدنية وفق أحكام قانون المرافعات ولا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها أن يستأنف الحكم الصادر في الدعوى المدنية إلا إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب سالف الذكر .م ( ٤١٨ )أ.ج والمواد( ٦٨،٦٧،٦٦،٦٣ ) مرافعات.
مادة( ٥٠٥ ) أ - يجوز استئناف الحكم الصادر في الجرائم المرتبطة ببعضها ولو لم يكن الاستئناف جائزا للمستأنف إلا بالنسبة إلى بعض هذه الجرائم فقط.
ب- وسواء كانت المحكمة قد أوقعت على المتهم عقوبة واحده أو أوقعت عليه عقوبات متعددة خطاء منها، فإذا قضت المحكمة في جريمة ومخالفة نظام على هذا النحو فيجوز استئناف الحكم الصادر في الجريمة ولو كان الحكم الصادر في مخالفة النظام غير جائز استئنافه.م( ٤١٩ )أ.ج.
مادة( ٥٠٦ ) لا يجوز قبل أن يفصل في موضوع الدعوى استئناف الأحكام التحضيرية والتمهيدية الصادرة في مسائل فرعيه ويترتب حتما على استئناف الحكم الصادر في الموضوع استئناف هذه الأحكام. والمراد بالاحكام التحضيرية والتمهيدية هو القرارات المتعلقة بتحقيق الدعوى أمام المحكمة. م( ٤٢٠ )أ.ج.
مادة( ٥٠٧ ) أجازت قواعد المرافعات للمحكمة العدول عن القرارات المتعلقة بتحقيق الأدلة بشرط إثبات أسباب ذلك في محضر الجلسة أو الحكم وهذه القاعدة تنسحب على الإجراءات الجزائية، فعلى النيابة إذا رأت قرارا متعلقا بالتحقيق لم يعد له موجب أن تطلب من المحكمة العدول عنه وتبين لها أسباب ذلك.
مادة( ٥٠٨ ) الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص يجوز استئنافها ويجوز استئناف الأحكام الصادرة بالاختصاص إذا لم يكن للمحكمة ولاية الحكم في الدعوى.
مادة( ٥٠٩ ) يحصل الاستئناف بتقرير في دائرة كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو محكمة استئناف المحافظة المختصة في ظرف خمسه عشر يوما من تاريخ النطق بالحكم المستأنف، ويسري هذا الميعاد في حق المتهم الفار من تاريخ تسليم نفسه أو من تاريخ القبض عليه.م( ٤٢١ )أ.ج.
مادة( ٥١٠ ) أ - إذا استأنف أحد الخصوم في مدة الخمسة عشر يوما المقررة للاستئناف أمتد ميعاد الاستئناف بالنسبة إلى من له حق الاستئناف من خصومه عشرة أيام من تاريخ انقضاء ميعاد الاستئناف الأصلي، فإذا استأنفت النيابة العامة امتد الميعاد بالنسبة إلى المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية.
ب- وإذا استأنف المتهم امتد الميعاد بالنسبة إلى النيابة والمدعي المدني وإذا استأنف المدعي المدني امتد الميعاد بالنسبة إلى المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية دون النيابة وإذا استأنف المسئول عن الحقوق المدنية أمتد الميعاد بالنسبة إلى المتهم والمدعي بالحقوق المدنية كذلك دون النيابة. وهذا واضح من استعمال المادة( ٤٢٤ )أ.ح لفظ امتداد الميعاد بالنسبة للمستأنف عليه.
مادة( ٥١١ ) إذا تعدد المتهمون وأستأنف بعضهم ولم يستأنف البعض الآخر أمتد ميعاد الاستئناف مصلحة النيابة أو المدعي المدني بالنسبة إلى من استأنف لا بالنسبة إلى من لم يستأنف وذلك أخذا بقاعدة نسبيه أثر الطعن التي تقضي بالا يستفيد بالطعن إلا من رفعه والتي تضمنتها المادة( ٤٢٤ )أ.ج.
مادة( ٥١٢ ) لا يجري امتداد ميعاد الاستئناف إلا على الميعاد العادي للاستئناف أما ميعاد الاستئناف المقرر للنائب العام أو المحامي العام وهو أربعون يوما فلا يقبل الامتداد.م( ٤٢١ )أ.ج
مادة( ٥١٣ ) يترتب على التقرير بالاستئناف في الميعاد وقف تنفيذ العقوبة الأصلية والعقوبات التكميلية ما لم تكن العقوبة من العقوبات الواجبة التنفيذ فورا والتي نصت عليها المادة( ٤٧٥ ) من قانون الإجراءات الجزائية، أو تقاعس المتهم عن تقديم الكفالة المقررة في الحكم لوقف تنفيذ العقوبة. وإذا كان الاستئناف بعد الميعاد القانوني فالأصل إلا يوقف تنفيذ هذه العقوبات ومع ذلك يجوز لوكيل النيابة – بعد استطلاع رأي رئيس نيابة المحافظة – أن يوقف التنفيذ إذا كانت هناك ظروفا استثنائية تبرره، وترجح لديه أن المحكمة سوف تقبل عذر المتهم الذي يستند إليه في تبرير تأخره في الاستئناف.م( ٤٦٩ )أ.ج.
مادة( ٥١٤ ) إذا رأى النائب العام أو المحامي العام استئناف حكم في الميعاد المنصوص عليه في المادة( ٤٢١ ) من قانون الإجراءات الجزائية ووكل رئيس نيابة استئناف المحافظة المختصة، فعليه التقرير بالاستئناف في التوكيل قلم كتاب تلك المحكمة يوم ورود .
مادة( ٥١٥ ) يجب على أعضاء النيابة أن يحرصوا على الميعاد المخول لهم قانونا لاستئناف الأحكام وآلا يتسامحوا فيه ارتكانا على فترة الميعاد الممنوح للنائب العام إذ أن ذلك الميعاد جعل للأحوال الاستثنائية البحتة.
مادة( ٥١٦ ) أ - إذا طلب رئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة من النائب العام أو المحامي العام استئناف حكم في الميعاد المنصوص عليه في المادة( ٤٢١ ) من قانون الإجراءات الجزائية فيجب عليه أن يرسل القضية الخاصة في وقت يسمح بالإطلاع عليها وأن يبين بوضوح الأسباب التي دعت إلى ذلك والأسباب التي فوتت عليه استئناف الحكم في الميعاد المخول له.
ب- وتستثنى من ذلك الأحوال التي يطلب فيها التوكيل بالاستئناف باشارة برقية حرصا على عدم فوات الميعاد.
ج- ولا يجوز طلب التوكيل بالاستئناف بإشارة برقية إلا في الظروف التي تجعل طلب التوكيل بالطريقة الأولى متعذرا، على أن يذكر في البرقية الرمز المتفق عليه للاستيثاق من صدورها عن النيابة العامة.
مادة( ٥١٧ ) نزول النيابة عن الاستئناف بعد رفعه غير جائز قانونا أعمالا للقاعدة المنصوص عليها في المادة( ٢٢ ) من قانون الإجراءات الجزائية والتي يجري نصها (بأنه لا يجوز للنيابة العامة ترك الدعوى الجزائية أو وقفها أو تعطيل سيرها ومن ثم لا يسوغ لأعضاء النيابة أن يقرروا به في الجلسة).
مادة( ٥١٨ ) تحدد دائرة الكتاب في تقريرالاستئناف تاريخ الجلسة وتخبر بها المستأنف ولا يكون هذا التاريخ قبل مضي ثلاثة أيام كاملة غير مواعيد مسافة الطريق تطبيقا للقاعدة العامة التي نصت عليها المادة( ٣١٢ ) من قانون الإجراءات الجزائية بشأن ميعاد التكليف بالحضور مع مراعاة ما نصت عليه هذه المادة من حق المحكمة في تقصير هذا الميعاد بناء على طلب النيابة العامة في أحوال الاستعجال ويعتبر اخبار المستأنف بالجلسة وقت تقريره بالاستئناف إعلانا صحيحا بتاريخها ولا ضرورة معه لإعلانه، إلا إذا كان التقرير بالاستئناف حاصلا من وكيل المتهم فيجب إعلان المتهم عندئذ لان علم الوكيل بالجلسة التي حددت وقت تقريره بالاستئناف لا يغير حتما علم الموكل الذي لم يكن حاضرا وقت هذا التقرير، أما باقي الخصوم فيجب على دائرة الكتاب إعلانهم بالجلسة ويراعى عدم إعلان أي شاهد بالحضور إلا إذا أمرت محكمة استئناف المحافظة بذلك.م( ٤٢٢ )أ.ج.
مادة( ٥١٩ ) يجوز للمتهمين من رجال القوات المسلحة ومن في حكمهم أن يقرروا باستئناف الأحكام ا لجزائية لدى إدارة القضاء العسكري أو فروعها وتقوم هذه الإدارة بإرسال تقرير الاستئناف إلى مكتب النائب العام الذي يحيله إلى النيابة المختصة وعلى هذه النيابة بمجرد تبليغها بالاستئناف إعلان المتهم بتاريخ الجلسة التي حددت لنظره.
مادة( ٥٢٠ ) إذا رغب أحد المسجونين ا لتقرير بالاستئناف في حكم صدر ضده فيرفع ذلك التقرير بواسطة مدير السجن أو مأموره إلى النيابة التي يقع السجن في دائرتها لتقديمه إلى دائرة كتاب المحكمة المختصة وذلك بعد تحريره على النموذج المخصص لذلك والمعتمد من النائب العام وقيده بالسجل الخاص. (القرار الجمهوري بالقانون رقم ( ٢١ ) لسنة ١٩٩٢ م. في شأن تنظيم السجون).
مادة( ٥٢١ ) يجب أن يذكر في تقرير الاستئناف الذي تحرره دائرة الكتاب أسماء الأشخاص المرفوع ضدهم الاستئناف ولا يكتفي ذكر ترتيبهم بين بقية المتهمين في القضية ولا داعي لذكر أسماء من لم يستأنف الحكم بالنسبة إليهم.
مادة( ٥٢٢ ) أ - يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للجهة المختصة بالتنفيذ قبل اليوم المحدد لنظر استئنافه.
ب- وعلى عضو النيابة الحاضر بالجلسة أن يطلب من المحكمة أن تقضي بسقوط الاستئناف وما اشترطه القانون لقبول الاستئناف من تقديم المستأنف لتنفيذ الحكم عليه قبل اليوم المحدد لنظر استئنافه لا يكون إلا عندما يكون النفاذ واجبا قانونا، فإذا كان الحكم قد قضى بالنفاذ في حالة لا يجيز القانون فيها الأمر به فلا يسقط استئناف المتهم إذا لم يتقدم لتنفيذ الحكم عليه. م( ٤٢٥ ) أ.ج.
مادة( ٥٢٣ ) أن سقوط الاستئناف منوط بعدم تقدم المحكوم عليه للتنفيذ قبل اليوم المحدد لنظر استئنافه وهو ما اشترطته المادة( ٤٢٥ ) أ.ج فإذا تقدم قبل الجلسة مباشرة فإن استئنافه يسقط أيضا. ويتحقق التقدم للتنفيذ بأن يسلم المحكوم عليه نفسه إلى النيابة أو الشرطة أو أحدى السلطات العامة في اليوم السابق على الجلسة الأولى المحددة لنظر استئنافه بحيث يصبح التنفيذ واقعا عليه في اليوم السابق على نظر الاستئناف.
مادة( ٥٢٤ ) يرفع الاستئناف إلى محكمة الاستئناف بالمحافظة الكائنة في دائرتها المحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم ويقدم في مدى عشرة أيام على الأقل إلى الشعبة المختصة بنظر الاستئناف وإذا كان المتهم محبوسا فيجب على النيابة نقله في الوقت المناسب إلى السجن بالجهة التي بها مقر المحكمة الإستئنافية وينظر الاستئناف على وجه السرعة.م( ٤٢٣ )أ.ج.
مادة( ٥٢٥ ) القضايا التي تستأنف الأحكام الصادرة فيها من بعض الخصوم ترسل إلى المحكمة الإستئنافية بمجرد انتهاء مواعيد الاستئناف بالنسبة إلى الخصوم الاخرين ولا ينتظر فوات مواعيد الاستئناف إذا استأنف جميع الخصوم قبل فواتها.
مادة( ٥٢٦ ) على أعضاء النيابة أن يعنوا بدراسة القضايا المستأنفة وأن يلفتوا نظر المحكمة إلى القضايا الهامة التي أوجبت رفع الاستئناف.
مادة( ٥٢٧ ) يجب على النيابات قبول التقرير بالاستئناف من ذوي الشأن بصرف النظر عما إذا كان الاستئناف جائزا أو مقبولا شكلا أولا إذ الفصل في ذلك من اختصاص المحكمة وحدها.
مادة( ٥٢٨ ) يراعى أن يتم التقرير بالاستئناف من المحكوم عليهم المحبوسين في يوم الجلسة التي صدر فيها الحكم ويؤشر على نماذج التنفيذ بتواريخ الجلسات الإستئنافية.
مادة( ٥٢٩ ) يلزم عقب ورود القضية المستأنفة إلى نيابة الاستئناف أن يؤشر رئيس دائرة الكتاب بنفسه على الملف في خانة الملاحظات بتاريخ الورود ثم تقيد القضية فورا بالجدول الاستئنافي وتخطر النيابة الابتدائية برقم القيد، ويجب ذكر هذه الأرقام في جميع المكاتبات تجنبا لضياع الوقت.
الباب الثاني
في النقض والإقرار
مادة( ٥٣٠ ) يراعى الالتزام بأحكام قرار النائب العام رقم ( ٣٥ ) لسنة ٧٩ م. بشأن التعليمات العامة لنيابة النقض والإقرار وبصفة خاصة بالاحكام التالية. ١
مادة( ٥٣١ ) إذا لم تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابة موقعه من القضاة الذين اشتركوا في إصداره عند النطق به أو إذا لم تحرر نسخة الحكم الأصلية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره فللنيابة ولجميع أصحاب الشأن أن يحصلوا على شهادة سلبية من دائرة الكتاب بالنيابة المختصة بعدم وجود الحكم في الميعاد المنصوص عليه في المادة( ٣٧٥ ) من قانون الإجراءات الجزائية.
مادة( ٥٣٢ ) تحرر الشهادة من أصل يسلم لصاحب الشأن وصورة ترفق بملف الطعن وتختم أصل الشهادة والصورة بخاتم النيابة ويقيد بدفتر الصور ويؤشر على الشهادة برقم قيدها ولا تعطى هذه الشهادة لغير الخصوم أو النائب عنهم ويكون تحريرها على الوجه الآتي:-
نيابة.................... تقرر دائرة الكتاب أن الحكم الصادر من محكمة.............. بتاريخ / / في القضية رقم( ). المتهم فيها/...................................... لم يرد بعد إلى الدائرة المذكورة. وقد صدرت هذه الشهادة بناء على طلب...............................................
1 ننوه بأنه صدرت مؤخرا تعليمات جديدة لنيابة النقض برقم( ٢٤٢ ) لسنة ( ١٩٩٩ م) يلزم الرجوع اليها.
(يذكر اسم الطالب وصفته في القضية ويوضح ما إذا كانت النيابة أو المحكوم عليه أو المسئول عن الحقوق المدنية أو المدعى بها أو نائب عن أحدهم محاميا كان أو غير محام). وقد قرر طالب الشهادة أنه يختار له محلا بالبلدة الكائن بها مركز المحكمة ليعلن فيه بإيداع الحكم بالعنوان الآتي:............................... تحريرا في / / الكاتب............ رئيس دائرة الكتاب بالنيابة العامة0
مادة( ٥٣٣ ) أ - يشترط أن يكون التقرير بالطعن بالنقض من الطاعن نفسه أو ممن ينوب عنه بتوكيل خاص أو بتوكيل عام يصرح فيه للوكيل بالطعن بالنقض في الأحكام وعلى دائرة الكتاب أن تتحقق من ذلك عند التقرير به.
ب- ويعتبر كل من لهم الولاية على الاحداث وكلاء جبريين عنهم ولهم أن يستعملوا باسمائهم ولمصلحتهم طرق الطعن المقررة قانونا، وانه وان كان التوقيع من الطاعن على التقرير بالنقض ليس شرطا لصحة التقرير طالما أن الكاتب المختص قد وقع عليه بما يفيد إظهار رغبة الطاعن في الطعن في الحكم، إلا أنه يجب أن يوقع الطاعن على تقرير الطعن مع الكاتب المختص سدا للذرائع.
مادة( ٥٣٤ ) إذا رغب أحد المسجونين الطعن بالنقض في حكم صدر ضده فيرفع تقرير الطعن بواسطة مدير السجن أو مأموره إلى دائرة كتاب المحكمة المختصة بعد تحريره على النموذج ا لمخصص لذلك والمعتمد من النائب العام وقيده بالسجل الخاص. (م من القرار الجمهوري بالقانون رقم ( ٢١ ) لسنة ١٩٩٢ م. في شأن تنظيم السجون).
مادة( ٥٣٥ ) عند تقديم تقرير بأسباب النقض من محام يجب أن يوقع عليه بإمضاء مقروء مع بيان صفته، وعلى الكاتب المختص إثبات تاريخ تقديمه واسم المحامي الذي قدمه ومحل إقامته على التقرير ذاته وفي الوقت المحدد لذلك وعليه التوقيع باسمه وبيان وظيفته إذ يترتب على عدم التوقيع أو على الشك في صحته عدم قبول الطعن شكلا وإذا قدم تقرير بالأسباب ممن يجهل القراءة والكتابة فعلى الكاتب المختص أن يستوقعه ببصمته وأن يوضح اسمه على التقرير وأن يبين ما إذا كان التقرير موقعا عند تقديمه أم غير موقع وتسري ذات الأحكام بالنسبة للاستيثاق من توقيع رئيس النيابة على مذكرة الأسباب.
مادة( ٥٣٦ ) أ - لا ترسل أوراق الطعن إلى نيابة النقض إلا بعد إرفاق تقرير الأسباب بها وذلك ما لم يكن ميعاد الطعن قد انقضى.
ب- ولا يرسل من الأوراق إلا الأحكام ومحاضر الجلسات الابتدائية الإستئنافية وتقرير الطعن بالنقض وأسبابه وطلب الشهادة وصورتها وتقديم الكفالة أو الاعفاء منها ومذكرة التنفيذ.
ج- وإذا كان الطعن بالنقض للمرة الثانية أو كان الحكم صادرا بالإعدام أو بحد أو قصاص يترتب عليه ذهاب النفس أ وعضو من الجسم تعين إرسال أوراق القضية برمتها إلى محكمة النقض لان من حق المحكمة في هذه الأحوال التعرض لموضوع الدعوى. م( ٤٤٥،٤٣٤ ) أ.ج.
مادة( ٥٣٧ ) توضع أوراق النقض في غلاف يتضمن كافة البيانات المتصلة بهذا الشأن، ويجب استيفاء بياناته قبل إرسالها إلى نيابة النقض أما الطعون التي لم تقدم فيها تقارير بأسبابها فيكتفى فيها بالتأثير عليها بأنها مقدمه بغير أوجه وترسل ضمن ملفات عاديه تشتمل على مفرداتها بأرقام مسلسلة، وعلى رؤساء دوائر الكتاب الجزائية مراجعة ملف الطعن ومراقبة استيف اء أوجه النقض قبل إرساله إلى نيابة النقض وذلك تحت اشراف رئيس النيابة.
مادة( ٥٣٨ ) ترفق بالأوراق مذكره يوقع عليها رئيس دائرة الكتاب الجزائية وتختم بخاتم النيابة يبين بها العقوبة السالبة للحرية وبدء تنفيذها ونهايته وهل نفذت أو جار تنفيذها أو لم تنفذ بسبب عدم ت قدم المحكوم عليها للتنفيذ.
مادة( ٥٣٩ ) أ - أجاز قانون الإجراءات الجزائية للنائب العام أن يطلب من محكمة النقض في أي وقت بعد فوات المواعيد المقرر للطعن إلغاء أو تعديل أي حكم أو أمر أو قرار قضائي لمصلحة القانون إذا انطوى الحكم أو الامر أو القرار على مخالفة للقانون أو خطاء في تطبيقه.
ب- ويراعى أن هذا الطلب لا يلجأ إليه إلا إذا كان من غير الممكن إصلاح الخطاء بطريقه أخرى فعلى أعضاء النيابة إذا وقع أمر مما ذكر المبادرة إلى عرضه على رئيس النيابة ليتولى الاتصال في شأنه بالمحامي العام ليتصل بدوره في هذا الشأن بالنائب العام لاتخاذ ما يراه.م( ٤٥٤ )أ.ج.
مادة( ٥٤٠ ) لا يجوز للنيابة العامة أن تنزل عن طعن رفعته تطبيقا للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة( ٢٢ ) من قانون الإجراءات الجزائية والتي لم تسوغ للنيابة العامة ترك الدعوى الجزائية أو وقفها أو تعطيل سيرها.
مادة( ٥٤١ ) على أعضاء النيابة العامة في الجلسات أن يلفتوا نظر القضاة إلى مراعاة عدم التقرير بضم قضايا النقض إلى القضايا المنظورة أمامهم إلا لحكمة واضحة.
الباب الثالث
في إعادة النظر
مادة( ٥٤٢ ) للنائب العام حق طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بعقوبة جزائية في الجرائم ال ج سيمة وغير الجسيمة إذا توافرت الحالات المبينة في القانون ويكون تقديم هذا الطلب من تلقاء ذات النائب العام أو بناء على طلب المحكوم عليه أو من يمثله قانونا إذا كان عديم الأهلية أو مفقودا، وكذلك بناء على طلب زوج المحكوم عليه وأقاربه وورثته ومن أوصى له إذا كان ميتا. فعلى النيابات المختلفة كلما توافرت حالة من الأحوال التي يجوز فيها طلب إعادة النظر في حكم من الأحكام مما ذكر في المادة( ٤٥٧ ) أ.ج
أن ترسل القضية التي صدر فيها الحكم إلى النائب العام مشفوعة بمذكرة عن موضوعها مع بيان الأوجه القانونية التي تستند إليها في الطلب.م( ٤٥٨ )أ.ج.
مادة( ٥٤٣ ) أ - إذا كان طالب إعادة النظر غير النيابة العامة فيجب عليهم تقديم الطلب إلى النائب العام بعريضة يبين فيها الحكم المطلوب أعادة النظر فيه والوجه الذي يستند إليه في طلبه، على أن يشفعه بالمستندات المؤيدة له.
ب- فإذا قدمه إلى أحدى النيابات فيجب عليها أحالته إلى النائب العام للنظر فيه ولا تقبل طلب إعادة النظر من غير النيابة العامة إلا إذا أودع الطالب خزينة المحكمة مبلغ خمسمائة ريال كفالة تخصص لوفاء الغرامة التي يحكم بها عليه إذا لم يقبل طلبه.م( ٤٤٨،٤٥٨ )أ.ج.
مادة( ٥٤٤ ) لا يجوز للنيابة إجراء تحقيق في طلب أعادة النظر إلا بأمر من النائب العام وعليها إرسال التحقيقات بعد إتمامها إلى مكتب النائب العام مشفوعة بمذكرة بالرأي.
مادة( ٥٤٥ ) يرفع الطلب إلى محكمة النقض من النائب العام وحده مع التحقيقات التي أجراها أن وجدت في خلال الثلاثة الأشهر التالية لتقديمالطلب ولا يجوز الطعن في القرار الصادر من النائب العام بحفظ الطلب بأي وجه من الوجوه.هذا الاختصاص يتعلق بسلطات النائب العام الذاتية التي لا يجوز التفويض فيها.م( ٤٥٨ )أ.ج.
مادة( ٥٤٦ ) إذا رفض طلب إعادة النظر فلا يجوز تجديده بناء على ذات الأسباب أو الوقائع التي بني عليها.
مادة( ٥٤٧ ) أ - إذا قضت محكمة النقض بقبول طلب أعادة النظر وإحالة القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم للفصل فيها فيجوز الطعن في الحكم الذي تصدره هذه المحكمة في موضوع الدعوى بجميع طرق الطعن المقررة في القانون.
ب- أما إذا تصدت محكمة النقض للدعوى فأن حكمها في هذه الحالة لا يقبل أي طريق من طرق الطعن أخذا بنص المادة( ٤٥٣ ) من قانون الإجراءات الجزائية. ومن البديهي أنه لا يجوز أن يقضي على المتهم بأشد من العقوبة السابق الحكم بها عليه عملا بالقاعدة العامة التي لا تسوغ أن يضار الطاعن بطعنه.م( ٤٦٢ )أ.ج.
مادة( ٥٤٨ ) كل حكم يصدر بالبراءة بناء على أعادة النظر يجب أن يعلق على باب مقر الشرطة في البلد التي صدر فيها الحكم الأول وفي محل وقوع الجريمة وفي موطن طالب الإعادة وفي الموطن الأخير للمحكوم عليه وأن ينشر في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يعينهما صاحب الشأن وذلك بناء على طلبه أو طلب النيابة العامة. وتقوم دائرة كتاب نيابة النقض باتخاذ الإجراءات سالفة الذكر.
مادة( ٥٤٩ ) يراعى أنه لا يترتب على تقديم طلب أعادة النظر إلى النائب العام إيقاف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادرا بالإعدام أو قصاص يؤدي إلى ذهاب النفس أو عضو من الجسم، وفي جميع الأحوال يترتب حتما على رفع الطلب إلى محكمة النقض وقف تنفيذه لحين الفصل فيه.م( ٤٦٠ )أ.ج.
مادة( ٥٥٠ ) إذا أحيل الطلب إلى محكمة النقض فعلى دائرة كتاب نيابة النقض أن تعلن الخصوم بالجلسة التي تحدد لنظره قبل انعقادها بسته أيام على الأقل غير مواعيد مسافة الطريق. م( ٤٦١ )أ.ج.
مادة( ٥٥١ ) أ - إذا حكمت محكمة النقض بتعويض للمحكوم عليه إذا كان حيا أو لزوجته أو أصوله أو فروعه إذا كان ميتا تعين على نيابة النقض أن تبادر في إخطار النائب العام لمخاطبة النيابة المختصة، كما تقوم بتحصيل هذا التعويض من المدعي الشخصي أو شاهد الزور أو الخبير الذي تسبب في صدور حكم الإدانة.
ب- ويتبع في ذلك الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات أو يحصل بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة وفق ما نصت عليه المادة( ٥١٨ ) من قانون الإجراءات الجزائية.م( ٤٦٦ )أ.ج.
القسم الثاني
في التنفيذ
الباب الأول
الأوامر الجزائية وطرق تنفيذها
مادة( ٥٥٢ ) لوكلاء النائب العام بالمحكمة التي من اختصاصها نظر الدعوى دون غيرهم من المساعدين إصدار الأمر الجزائي في المخالفات وفق أحكام المادة( ١١ ) من القانون رقم ( ١٧ ) لسنة ١٩٩٤ م. في شأن الأحكام العامة للمخالفات والعقوبات التي يمكن لهم إيقاعها هي الغرامة التي لا تتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر للمخالفة والمصادرة ورد الشيء إلى أصله.
مادة( ٥٥٣ ) على وكيل النيابة المختص أن يصدر الأمر الجزائي مكتوبا في نهاية محضر جمع الاستدلالات بعد قيد القضية وإعطائها الوصف القانوني. ويكون الأمر بالصيغة الآتية:-
(نأمر بتغريم المتهم [فلان ويذكر اسمه عند تعددهم ] مبلغ ريالا(والمصادرة أو رد الشيء إلى أصله أن كان لأي منهما محل ). ويجب إيضاح اسم الأمر وصفته في إصدار الأمر والتوقيع عليه بإمضاء مقروء وبعد ذلك يحرر الأمر على النموذج المعد لذلك من أصل وصوره ويبقى الأصل دائما ضمن أوراق القضية ويلاحظ أن العقوبات تتعدد تباعا لتعدد المخالفات لأنها مخالفات نظام وليست جرائم تتقيد(بما نص عليه في المادة ( ١١٥ ) من قانون الجرائم والعقوبات الشرعية من تنفيذ عقوبة الجريمة الأشد وحدها)وهذا الأمر بين في المادة ١١٦ من قانون الجر ائم والعقوبات التي أوجبت تنفيذ الغرامات جميعها عند تعددها.
مادة( ٥٥٤ ) إذا كان المتصرف في القضية تصرفا نهائيا هو أحد مساعدي النيابة في نيابة ابتدائية يديرها وكيل نيابة، فيجب عليه أن يؤشر في نهاية وصف التهمة بعرضها على وكيل النيابة ليصدر أمرا جزائيا فيها.
مادة( ٥٥٥ ) للنائب العام ولرؤساء نيابات الاستئناف إلغاء الأمر الصادر بمجازاة المخالف إذا لم يكن مطابقا للقانون وذلك في خلال سبعه أيام من تاريخ إخطارهم به .م( ١٢ ) من قانون المخالفات.
مادة( ٥٥٦ ) يجب على أعضاء النيابة أن يتحققوا قبل إصدار الأمر الجزائي من أن القضايا مستوفاة لا ينقصها سؤال المتهمين أو تحقيق دفاعهم أو تحقيق ركن من أركان الجريمة.
مادة( ٥٥٧ ) يجب على النيابات الابتدائية أن تحرركشوفا بالأوامر الجزائيةالصادرة من وكلاء النيابة على غرار كشوف أحكام الجلسات وأن ترسل هذه الكشوف فورا إلى رئيس النيابة لإلغاء ما يرى إلغاءه من الأوامر ويلاحظ عدم إعلان الأوامر الجزائية للخصوم إلا بعد مراجعتها بمعرفة رئيس النيابة وإقراره إياها.
مادة( ٥٥٨ ) يجب على النيابة أن تعلن الأمر الجزائي إلى المخالف والمدعي بالحقوق المدنية أن وجد على النموذج المعد لذلك.
مادة( ٥٥٩ ) يجوز للمخالف الاعتر اض على الأمر الجزائي خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه أو العلم به بتقرير في دائرة كتاب المحكمة الابتدائية المختصة وتحدد جلسة لنظر الاعتراض يخطر بها المعترض في الحال فإذا لم يحضر الجلسة المحددة اعتبر متنازلا عن اعتراضه، وأصبح الأمر واجب التنفيذ أما إذا حضر في نظر الاعتراض بالإجراءات المعتادة.
مادة( ٥٦٠ ) يجب على أعضاء النيابة قبل أن يصدروا الأمر الجزائي مراعاة حكم المادة( ٢٦ ) من قانون الإجراءات الجزائية التي لا تجيز إقامة الدعوى الجزائية على المتهم إذا كان موظفا أو مستخدما عاما أو أحد رجال الضبط وارتكب الجريمة أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها إلا بإذن من النائب العام أو من يفوض بذلك من المحامين العامين أو رؤساء النيابة العامة، وكذا حكم المادة( ٢٥ )أ.ج و م ( ٨٧ ) من قانون السلطة القضائية التي لا تجيز أقامة الدعوى الجزائية على قاض أو أحد أعضاء النيابة العامة إلا بأذن من مجلس القضاء الأعلى وأيضا ما 1 من الدستور من أن أعضاء مجلس النواب ( تقضي به المادة( ٨١يتمتعون بالحصانة.
ولا يجوز أن يتخذ ضد العضو أي إجراء جزائي إلا بأذن من المجلس فيما عدا حالة التلبس بالجريمة وفي هذه الحالة يجب أخطار المجلس فورا للعلم وغني عن البيان أن إصدار الأمر الجزائي يعد بمثابة تصرف في العدوى(أي رفعها)وإصدار حكم فيها.
1 ننوه أن المادة المذكورة صارت برقم( ٨٢ ) من الدستور.
مادة( ٥٦١ ) يجرى تنفيذ الأوامر الجزائية بالإجراءات المعتادة المقررة لتنفيذ المبالغ المحكوم بها للدولة طبقا لأحكام المواد ( ٥١٧ ) وما بعدها من قانون الإجراءات الجزائية.
الباب الثاني
في مقدمات التنفيذ
(الإنابة القضائية والتعاون الدولي)
الفصل الأول
في الإنابة القضائية بالنسبة للدول غير العربية
مادة( ٥٦٢ ) إذا أريد سؤال متهم أو شاهد يقيم خارج حدود الجمهورية فعلى النيابة العامة المختصة أن تحرر مذكرة بوقائع القضية وما تطلبه فيها مع ذكر البيانات الك فيلة بتحديد شخصية المراد سؤاله ومحل إقامته وتبعث بها إلى النائب العام ليصدر قرارا بإنابة السلطة القضائية المختصة في ذلك البلد واتخاذ ما يلزم نحو تنفيذ ذلك.م( ٢٥٢ )أ.ج.
مادة( ٥٦٣ ) تجري الدول على إجابة طلب الإنابة القضائية حتى لو لم تكن بينهما اتفاقات دوليه في هذا الشأن تطبيقا لمبدأ المجاملة الدولية، ويجوز أن تشمل الإنابة جميع أعمال التحقيق كسماع الشهود والمواجهات وندب الخبراء وضبط الأشياء والتفتيش واستجواب المتهمين، على أنه لا يجوز أن يطلب في الإنابة القضائية حبس المتهم المراد استجوابه لان هذا الإجراء لا يتخذ إلا عند التسليم.
مادة( ٥٦٤ ) تراعى أحكام الاتفاقية المعقودة بين دول الجامعة العربية في٩/يونيو/ ١٩٥٣ م. وهي تتلخص فيما يلي:-
أولا:- لكل من الدول المرتبطة بهذه الاتفاقية أن تطلب إلى أية دولة منها أن تباشر في أرضها نيابة عنها أي إجراء قضائي متعلق بدعوى قيد النظر.
ثانيا:- يقدم طلب الإنابة القضائية بالطريق الدبلوماسي وينفذ على الوجه الآتي:-
أ - تقوم السلطة القضائية المختصة بتنفيذ الإنابة المطلوبة طبقا للإجراءات القانونية المتبعة لديها، على أنه إذا رغبت الدولة الطالبة في تنفيذ الإنابة بطريقة أخرى أجيبت إلى رغبتها ما لم يتعارض ذلك مع قوانين الدولة المطلوب منها تنفيذ الإنابة.
ب- تحاط السلطة القضائية علما بمكان وزمان تنفيذ الإنابة لكي يتاح للطرف ذو الشأن أن يحضر شخصيا إذا شاء أو يوكل من ينوب عنه.
ج- إذا تعذر تنفيذ الإنابة أو كانت الإنابة تتعلق بموضوع أو إجراء لا يجيزه قانون الدولة المطلوب إليها التنفيذ، تشعر الدولة المطلوب إليها التنفيذ السلطة الطالبة بذلك مع بيان الأسباب.
د- تتحمل الدولة المطلوب إليها تنفيذ الإنابة رسومها ما عدا أتعاب الخبراء فعلى الدولة الطالبة أداؤها ويرسل بها بيان مع ملف الإنابة،
على أن للدولة المطلوب إليها تنفيذ الإنابة أن تتقاضي لحسابها وفقا لقوانينها الرسوم المقررة على الأوراق التي تقدم في أثناء تنفيذ الإنابة.
ثالثا:- يكون للإجراء القضائي الذي يتم بواسطة إنابة قضائية وفقا للأحكام المتقدمة الأثر القانوني نفسه الذي يكون له فيما لو تم أمام السلطة المختصة في الدولة الطالبة.
رابعا:- لا يجوز مطالبة رعايا الدولة طالبة الإجراء القضائي في بلد من بلاد الجامعة العربية بتقديم رسم أو أمانه أو كفالة لا يلزم بها
رعايا هذا البلد، كذلك لا يجوز حرمانهم مما يتمتع به هؤلاء من حق في المساعدة القضائية أو الإعفاء من الرسوم القضائية.
الفصل الثاني
في التعاون القضائي بين الدول العربية
مادة( ٥٦٥ ) يراعى أن اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي والمعقودة
١٤٠٣ ه الموافق /٦/ بين واحد وعشرين دوله عربية في ٢١
١٩٨٣ م قد صدر القانون رقم ( ٣٦ ) لسنة ١٩٨٣ م. بالتصديق عليها، /٤/٤
ومن ثم فقد أصبحت سارية المفعول من تاريخ صدور هذا القانون.
مادة( ٥٦٦ ) يلاحظ أن هذه الاتفاقية تضمنت التعاون القضائي ليس فقط في مجال تسليم المجرمين مثلما فعلت الاتفاقية السابقة الصادرة سنه ١٩٥٢ م. والمعقودة بين دول الجامعة العربية وإنما شملت فضلا عن ذلك إعلان الأوراق والوثائق القضائية الإنابة القضائية حضور الشهود والخبراء في القضايا الجزائية تنفيذ الأحكام الصادرة في القضايا المدنية والتجارية والإدارية، وقضايا الأحوال الشخصية وتنفيذ عقوبات المحكوم عليهم، ولذلك ندعو الاخوة الأعضاء إلى مطالعتها بكل دقه والالتزام بأحكامها.
مادة( ٥٦٧ ) بالنسبة للإنابة القضائية الدولية يراعى تطبيق ما ورد في المادة( ٢٥٣ )أ.ج وما بعدها بالنسبة للدول الأجنبية أو العربية التي لم تسر الاتفاقية عليها أما من عداهم من الدول العربية والتي سرت عليهم الاتفاقية وأصبحت واجبة التنفيذ فلا تطبق عليها إلا أحكام الاتفاقية.
مادة( ٥٦٨ ) يلاحظ كذلك أن اتفاقيتي تسليم المجرمين بين لبنان واليمن وبين العراق واليمن تعتبران تلقائية بمجرد سريان الاتفاقية الجديدة على لبنان والعراق، أما الاتفاقية المعقودة بين الجمهورية اليمنية والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول) فلا زالت سارية ويتعين الرجوع إليها عند اللزوم(منشوره في مجموعة الاتفاقيات الدولية ج ٣ص ١٠٣ الصادرة عن المكتب القانوني لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء. ١
الباب الثالث
أحكام عامة في التنفيذ
مادة( ٥٦٩ ) لا يجوز توقيع العقوبات المقررة في القانون لأية جريمة إلا بمقتضى حكم صادر من محكمة مختصة بذلك استنادا إلى المادة( ٤ ) أ.ج ولا يجوز تنفيذ الحكم في الدعوتين الجزائية والمدنية إلا متى صار نهائيا ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.( ٤٦٩ )أ.ج
مادة( ٥٧٠ ) فيما عدا حالات القصاص والديه والأرش يكون تنفيذ الأحكام الصادرة في الدعوى الجزائية بناء على أمر من النيابة العامة، ويجب على النيابة العامة أن تبادر إلى تنفيذ الأحكام الصادرة بالقصاص والدية والأرش متى طلب المجني عليه أو ورثته ذلك بعد العرض على رئيس الدولة ليصدر الأمر بالتنفيذ، وللنيابة العامة في جميع الأحوال الاستعانة بالسلطات العامة القوة العسكرية، ويكون تنفيذ الأحكام في الدعوى المدنية وفقا لما هو مقرر في قانون المرافعات (القانون
1 - الإجراءات التي تباشرها الشرطة اليمنية في حالة القبض على ارمين الدوليين توطئه لتسليمهم:-
يتولى المكتب اليمني للشرطة الدولية الجنائية عن طريق سلطات الشرطة اليمنية القبض على ارم الأجنبي
المطلوب تسليمه وحجزه تحت التحفظ لمدة سبعة أيام وضبط ما يوجد معه واستجوابه في الأحوال الآتية:-
أ- وصول برقية أو رسالة من السكرتارية العامة للهيئة الدولية للشرطة الجنائية.
ب- وصول نشرة دولية من الهيئة الدولية للشرطة الجنائية ذات العلامة الحمراء.
ج- وصول برقية أو خطاب من أي مكتب وطني.
- ويشترط أن يوضح في هذه الوثائق طبيعة التهمه التي ارتكبت والجهة التي أصدرت أمر القبض، انه سيطلبتسليم ارم، وعلى السلطة القضائية في البلد الذي يطلب التسليم إرسال برقية تؤيد فيها طلب التسليم وذلك خلال أسبوع من تاريخ القبض على المطلوب تسليمه، وإذا لم تصل هذه البرقية خلال المهلة المشار إليها يفرجعنه ويجوز للشرطة اليمنية وضع الأجنبي المطلوب تسليمه تحت التحفظ لمدة شهر حتى تصل أوراق التسليم بالطريق الدبلوماسي فإذا لم تصل الأوراق المطلوبة في اية المدة أفرج عنه.-ويستحسن أن تكن صيغة البرقية على النحو التالي:-
الرجاء القبض التحفظي على.توطئه لتسليم ها\ تسليمه وهو مولود في......تاريخ..... وجنسيته...... والمطلوب بناء على أمر القبض الصادر من..... في بلدة...... بتاريخ....... الرجاء ضبط أية وثائق ومجوهرات وأموال موجودة في حيازته (تذكر المتعلقات بالتفصيل) سيطلب التسليم بالطريق الدبلوماسي. ولا تخل هذه الإجراءات بحق الشرطة اليمنية في التدخل في آية حالة من الحالات التي تعرض في هذا الشأن؟
رقم( ٢٨ ) لسنة ١٩٩٢ م بإصدار الكتاب الثاني من قانون المرافعات في
شأن التنفيذ المدني).م( ٤٧٠ )أ.ج.
مادة( ٥٧١ ) يكون تنفيذ العقوبات التكميلية تبعا لتنفيذ العقوبات الأصلية.م( ٤٧٣ )أ.ج.
مادة( ٥٧٢ ) يراعى ما نصت عليه المادة( ٤٧٧ ) من قانون الإجراءات الجزائية من أن كل حكم نهائي بإعدام أوحد أو قصاص يترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الجسم يوجب القبض على المحكوم عليه وحبسه حتى يتم التنفيذ وفقا لأحكام القانون.
مادة( ٥٧٣ ) أ - يحرر الكاتب المختص أوامر تنفيذ الأحكام الجزائية على النماذج المعدة لذلك من أصل وصوره وتسلم الصورة لمأمور السجن لحفظها بعد توقيعه على الأصل بالاستلام وإعادته للنيابة مع مراعاة ما يقضي به البند /أولا/من الكتاب الدوري رقم( ١٣ ) لسنة ١٩٨٠ م. فيما يتعلق بتحرير نموذج التنفيذ من أصل وصورتين في الأحوال التي يجوز فيها الإفراج تحت شرط.
ب- تشتمل هذه النماذج بصفة عامة على قسمين رئيسيين يتضمن أولهما اسم المحكوم عليه ومحل إقامته والتهمه التي حكم عليه من اجلها وتاريخ ارتكابها ومكان وقوعها ومنطوق الحكم الصادر ضده وتاريخ صدوره والمحكمة التي أصدرته ويتضمن القسم الثاني أمرا إلى مأمور السجن بتنفيذ ذلك الحكم، كما تشتمل النماذج على أمر القبض على المحكوم عليه وإحضاره إلى السجن.
ج- يعرض نموذج التنفيذ بعد ملء بياناته على عضو النيابة للتوقيع عليه ثم يجري التنفيذ بموجبه ويحرر نموذج لكل محكوم عليه ولو تعدد المحكوم عليهم بحكم واحد.
مادة( ٥٧٤ ) على من يحضر جلسات المحاكمة من أعضاء النيابة أن يشرف بنفسه على تنفيذ الأحكام التي تصدر في نهاية كل جلسة وأن يوقع على نماذج تنفيذها قبل مغادرته مقر النيابة، وذلك بعد التحقق من استيفاء جميع بياناتها، ويجوز عند الضرورة لمن لم يحضر الجلسة من الأعضاء أن يوقع على تلك النماذج بعد مراجعة البيانات الواردة فيها والتحقق من صحتها، وإذا اختلف في مسألة من مسائل التنفيذ، فيجب عرضها على رئيس النيابة أو وكيل النيابة كل فيما يخصه ليأمر بما يتبع في شأنها.
مادة( ٥٧٥ ) يفرج في الحال عن المتهم المحبوس احتياطيا إذا حكم ببراءته بامتناع المسئولية أو بامتناع العقاب أو بوقف تنفيذ العقوبة أو بعقوبة أخرى لا يقتضي تنفيذها الحبس أو كان قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة العقوبة المحكوم بها أو كان الحكم قدر لوقف التنفيذ كفالة قدمت فعلا.م( ٤٧٢ )أ.ج. - كذلك يفرج عن الجاني إذا قرر القاضي الامتناع عن النطق بالعقوبة.م( ١١٩ ) من قانون الجرائم والعقوبات الشرعية.
مادة( ٥٧٦ ) أ - إذا استؤنف الحكم الصادر في قضية اتهم فيها أحد أفراد القوات المسلحة فيجب على نيابة استئناف المحافظة بمجرد صدور الحكم في هذا الاستئناف أن ترسل إلى الوحدة التي يتبعها المتهم (مع الحارس المرافق له ) مذكرة يبين فيها رقم القضية ومنطوق الحكم الصادر فيها ابتدائيا واستئنافيا وترسل في الوقت ذاته إلى مكتب النائب العام صوره من هذه المذكرة ليتولى تبليغها إلى الجهة المختصة وذلك في حالة ما إذا كان الحكم الصادر في الاستئناف قد قضى ببراءة المتهم بعد أن كان قد تم تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه ابتدائيا.
ب- أما إذا كان الحكم قد صدر استئنافيا بعقوبة لم يتم تنفيذها فيجب على النيابة أن ترسل نماذج التنفيذ إلى مكتب النائب العام لاتخاذ اللازم بشأن تنفيذها.
مادة( ٥٧٧ ) يكون تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم الإستئنافية بمعرفة الجهة التي تولت الادعاء أمامها وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية( ٤٧٠ )أ.ج.
مادة( ٥٧٨ ) يراعى أن أحكام اتفاقية تنفيذ الأحكام الموقع عليها في٩/يونيو/ ١٩٥٣ م. بين اليمن وغيرها من دول الجامعة العربية قد ألغيت باتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي.
الباب الرابع
في الأحكام الواجبة التنفيذ
مادة( ٥٧٩ ) الأحكام الصادرة بغير الحبس والغرامة والمصاريف كالإزالة والهدم والغلق والمصادرة لا يجوز تنفيذها إلا بعد صيرورتها نهائية.
مادة( ٥٨٠ ) الأحكام الصادرة من محاكم استئناف المحافظات هي أحكام نهائية واجبة التنفيذ فورا بمجرد صدورها دون موجب لإعلانها إذ بها تنقضي الدعوى الجزائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه م( ٣٩٠ )أ.ج ولا يترتب على الطعن فيها بطريق النقض إيقاف تنفيذها إلا إذا كانت صادره بالإعدام أو بالحد أو القصاص الذي يؤديإلى ذهاب النفس أو عضو من الجسم ويلاحظ أنه يجوز للمحكمة العليا للنقض والإقرار أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم إذا رأت مبررا لذلك م( ٤٥٠ )أ.ج. وكذلك لا يترتب على طلب إعادة النظر وقف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادرا بالإعدام أو بحد أو قصاص يؤدي إلى ذهاب النفس أو عضو من الجسم وفي جميع الأحوال يترتب حتما على رفع النائب العام لطلب التماس أعادة النظر إلى المحكمة العليا للنقض والإقرار، وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل فيه م( ٤٦٠ )أ.ج.
مادة( ٥٨١ ) الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية لا تكون واجبة التنفيذ إلا بعد أن تصبح نهائية بانقضاء ميعاد الاستئناف بدون رفعه أو بالفصل فيه إذا رفع، ويستثنى من ذلك الأحكام الآتية فأنه يجب تنفيذها فورا ولو مع حصول استئنافها:-
١- إذا كان الحكم صادرا في جريمة من الجرائم التي تقع على الأموال سواء كانت أموال الدولة أو أحدى الهيئات العامة التي تساهم فيها الدولة أو أحد المواطنين، ويلاحظ بالنسبة للحالة الأخيرة (جرائم الأموال التي تقع على أحد المواطنين ) القيود المنصوص عليها في المادة( ٢٧ /ثانيا/وما بعدها ) من قانون الإجراءات الجزائية، فيجوز لمن قدم الشكوى أن يتنازل عنها في أي وقت وغني عن البيان أنها قاصرة على جرائم إلا موال التي تقع فيما بين الأصول والفروع والزوجين والأخوة والأخوات.
٢- إذا كان الحكم صادرا في جريمة سرقة لم تتوفر فيها شروط الحد أما إذا توافرت فيها شروط الحد فإنها لا تن فذ إلا بعد تصديق المحكمة العليا للنقض ورئيس الدولة استنادا إلى المادتين ( ٤٧٩،٤٧٨ )أ.ج.
٣- إذا كان المحكوم عليه ليس له محل إقامة معروف بالبلاد.
٤- إذا كان الحكم صادرا على متهم فار متى سلم نفسه أو قبض عليه مع سماع ماله من معارضه أو طعن وارد على الحكم.
٥- إذا كان الحكم صادرا على متهم محبوس احتياطيا على ذمة القضية ما لم ينص الحكم على أخلاء سبيله بكفالة شخصية أو مالية.
٦- إذا أمرت المحكمة بالنفاذ لأي سبب يبرر ذلك م ( ٤٧٥ /الفقرة السادسة)أ.ج.
مادة( ٥٨٢ ) إذا نفذت عقوبة الحبس ولو مع حصول الاستئناف طبقا لما هو مبين في المادة السابقة فيجب أيضا تنفيذ العقوبات التكميلية المقيدة للحرية كعقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة وعقوبة الحرما ن من ممارسة بعض المهن والصناعات وسحب الرخص وما إلى ذلك من العقوبات التي تقيد حرية المحكوم عليه من ناحية ما ويلا حظ أن تنفيذ العقوبات التكميلية يكون في الغالب بعد انتهاء تنفيذ العقوبة السالبة للحرية (الحبس) م( ٤٧٣ )أ.ج.
مادة( ٥٨٣ ) أ - الأحكام والقرارات التمهيدية والفرعية والتحضيرية واجبة التنفيذ فورا لأنه لا يجوز استئنافها قبل الفصل في موضوع الدعوى وإنما يكون ذلك تبعا لاستئناف الحكم الأصلي.
ب- يستثنى من ذلك الأحكام الصادرة برفض الدفع بعدم الاختصاص المبني على أن المحكمة ليست لها ولاية الحكم في الدعوى أو الصادرة بعدم الاختصاص فإنه لما كان استئنافها جائزا أو كان القانون لا ينص على وجوب تنفيذها فورا فإنه يجب وقف تنفيذها بوقف السير في نظرالدعوى حتى ينتهي ميعاد الاستئناف دون رفعه أو يفصل فيها إذا رفع م( ٤٢٠ )أ.ج.
مادة( ٥٨٤ ) في غير الأحوال التي يكون تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية واجبا يتعين تنفيذ الحكم إذا انقضى ميعاد الاستئناف دون رفعه أو كان الاستئناف قد رفع بعد الميعاد القانوني، وذلك ما لم ير النائب العام أو المحام ي العام وقف التنفيذ إذا ثبت بالدليل الرسمي وجود مانع قهري موجب لامتداد الميعاد كوجود المتهم في السجن وعدم تمكينه من الطعن، أو في مستشفى حكومي في الفترة التي كان يجب عليه التقريربالاستئناف خلالها. فإذا بدء في تنفيذ الحكم وحكمت المحكمة الإستئنافية بقبول الاستئناف شكلا وأرجأت الفصل في موضوع الدعوى، فيجب وقف تنفيذ الحكم إلى أن يفصل في الموضوع.
مادة( ٥٨٥ ) إذا حكم على أحد رجال القوات المسلحة أو طلبة الكليات العسكرية بالحبس مع الكفالة ولم يؤد المحكوم عليه الكفالة، ف لا محل لتنفيذ عقوبة الحبس عليه إلا بعد صيرورة الحكم نهائيا إذ انه لا خوف من هرب المحكوم عليه من تنفيذ الحكم طالما أنه في ضمان النظام العسكري التابع له، وإذا كان صادرا بالغرامة ولم يدفعها المحكوم عليه المذكور فلا ينفذ عليه بالإكراه البدني إلا إذا أصبح الحكم نهائيا.
مادة( ٥٨٦ ) يراعى أن ميعاد الاستئناف المقصود في المواد السابقة هو الميعاد العادي المقرر للاستئناف وهو خمسه عشر يوما لا الميعاد ا لا ستثنائي المقرر للنائب العام والمحامي العام م ( ٤٢٠ )أ.ج على أنه إذا كان ميعاد الاستئناف العادي قد انقضى ونفذ الحكم في الحالات التي يجب تنفيذه فيها لفوات هذا الميعاد، ثم رفع النائب العام أو المحامي العام الاستئناف في الميعاد الاستثنائي تعين وقف التنفيذ إلى أن يفصل في ذلك الاستئناف ويجري ذات الحكم في الحالات التي يرفع فيها أحد الخصوم استئنافا مقابلا م( ٤٢١ )أ.ج.
الباب الخامس
في تنفيذ عقوبة الإعدام والحد والقصاص
مادة( ٥٨٧ ) أ - يراعى ما نصت عليه المادة( ٤٧٧ ) من قانون الإجراءات الجزائية من أن كل حكم نهائي بإعدام أو حد أو قصاص يترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الجسم يوجب القبض على المحكوم عليه وحبسه حتى يتم التنفيذ وفقا لأحكام القانون. ومن ثم فإذا صدر حكم مما ذكر تعين على وكيل النيابة الابتدائية أن يودع المحكوم عليه السجن المركزي إلى أن ينفذ فيه الحكم. ويجرى إيداعه بمقتضى أمر يصدره على النموذج المعد لذلك وفق أحكام المادة( ٤٩٤ )أ.ج ثم يرفع الأمر إلى رئيس نيابة استئناف المحافظة ويحيطه علما بصدور الحكم.
ب- إذا انقضت مواعيد الاستئناف المنصوص عليها في المادة( ٤٢١ )أ.ج دون أن يستأنفه أحد الخصوم ممن يجوز لهم استئنافه، ترسل النيابة الا بتدائية القضية إلى رئيس نيابة استئناف المحافظة مرفقا بها الحكم الصادر ومشفوعة بمذكرة برأيها فيه، أما إذا استأنفت الحكم فتتولى نيابة استئناف المحافظة مباشرة الدعوى أمام المحكمة الإستئنافية بالإجراءات المعتادة لحين صدور حكم فيها.
ج- على رئيس نيابة المحافظة فور صدور الحكم من محكمة استئناف المحافظة أن يتصل فورا بالمحامي الذي قام بالدفاع عن المحكوم عليه ليتخذ في الميعاد القانوني إجراءات الطعن بطريق النقض في الحكم المذكور إذا كان لذلك وجه، أو أن يقرر محامي المحكوم عليه كتابة بأنه لاجه للطعن بالنقض، مع مبادرة رئيس النيابة بتبليغ النائب العام بما يتم في هذا الشأن، وهذا بغير إخلال بما للمحكوم عليه من حق في رفع الطعن بنفسه أو بواسطة محام آخر.
مادة( ٥٨٨ ) ترسل نيابة استئناف المحافظة القضية مرفقا بها الحكم القاضي بالإعدام أو الحد أو القصاص الذي يترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الجسم إلى النائب العام مشفوعة بمذكرة برأيها فيه، وذلك بعد صيرورته باتا بانقضاء ميعاد الطعن بالنقض المنصوص عليه في المادة( ٤٣٧ )أ.ج.
مادة( ٥٨٩ ) إذا طعن في الحكم بطريق النقض من أحد الخصوم تعين اخطارالنائب العام بذلك وبنتيجة الطعن بالنقض.
مادة( ٥٩٠ ) يقوم النائب العام أو من يفوضه في ذلك ولو لم يطعن في الحكم أي من الخصوم بعرض القضية على المحكمة العليا للنقض مشفوعة بمذكرة لإقرار الحكم إذا كان صادرا بالإعدام أو بقصاص أو بحد يترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الجسم م ( ٤٣٤ )أ.ج
مادة( ٥٩١ ) يتولى النائب العام بعد ذلك إرسال الأحكام التي أقرتها المحكمة العليا للنقض والاقرار إلى رئيس الجمهورية مع تقرير شامل عن القضية خلال عشرة أيام من تاريخ استلام الحكم من المحكمة العليا لاستصدار القرار بالمصادقة على الحكم م( ٤٧٨ )أ.ج.
مادة( ٥٩٢ ) أ - إذا كانت العقوبة المقضي بها هي عقوبة الجلد و أمضى المحكوم عليه في الحبس ستة اشهر من تاريخ القبض عليه التالي لصدور الحكم دون أن يتم التصديق على الحكم وتقدم المحكوم عليه بطلب لإخلاء سبيله مؤقتا لحين التصديق على الحكم، فعلى وكيل النيابة الابتدائية المختص بعد أن يدرس حالته بكل دقه ووضعه الاجتماعي ويتحرى عن احتمالات فراره من التنفيذ بعد التصديق على احكم، فإذا أوفى بهذا الالتزام يعرض أمره على رئيس نيابة استئناف المحافظة لاتخاذ اللازم نحو الموافقة على الإفراج عن المحكوم عليه مؤقتا بشرط الكفال إلى أن يحين موعد التنفيذ، حتى لا تؤدي استطالة الحبس على ذمة التنفيذ إلى إيقاع عقوبة أخرى بالمحكوم عليه لم يقض عليه بها، تضاف إلى عقوبة الجلد المقررة شرعا للجريمة التي قارفها.
ب- لا تسري هذه المادة على من كانت مدة حبسه أقل مما ذكر أو لم يصدر حكم في حقه بعد، وذلك لخضوعه للإجراءات القانونية المنظمة لذلك..
ج- على رؤساء نياب ات المحافظات رفع مذكرة إلى النائب العام تتضمن الرأي الذي ينتهون إليه بشأن إطلاق المحكوم عليه مؤقتا لحين التصديق على الحكم وذلك بعد استيفاء كافة الشروط والالتزامات التي تضمن عدم فرار المحكوم عليه من التنفيذ المشار إليه أنفا وعندئذ يتخذ النائب العام القرار المناسب ويخطر به وكيل النيابة الابتدائية المختصة وغني عن البيان أن هذه الإجراءات قاصرة على عقوبة الجلد التي تصدر في جريمة من جرائم الحدود، أما الجلد الذي يصدر في جريمة تعزيرية أن وجد فينفذ فور صيرورة الحكم نهائيا ولا حاجه لحبس المحكوم عليه إذ أن التصديق على الحكم غير مطلوب.
مادة( ٥٩٣ ) أ - للنيابة العامة إذا رأت تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه في الأحوال التي يجوز فيها ذلك أن تطلب منه تقديم كفالة تضمن حضوره وعدم فراره من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل، والكفالة هي نوعان شخصية ومالية وتقدر النيابة الابتدائية المختصة مبلغ الكفالة في الأمر الصادر بالتأجيل.
ب- كما يجوز للنيابة أيضا أن تشترط لتأجيل التنفيذ ما تراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من السفر إلى الجهة التي يقيم بها أو أن تشترط إقامته في مستوصف أو مستشفى على حسب الأحوال أو أن يتقدم للنيابة أو ا لشرطة في أوقات معينه أو نحو ذلك من
الإجراءات المانعة من هرب المحكوم عليه ويمكن للنيابة الاستهداء في ذلك بالالتزامات التي نصت عليها المواد ( ٥،٤،٣ )من قرار النائب العام رقم( ٧ ) لسنة ١٩٧٩ م. بتحديد شروط إجراءات الإفراج تحت شرط وتفرضها على المحكوم عليه الذي أمرت بتأجيل تنفيذ العقوبة عليه.
مادة( ٥٩٤ ) بعد تصديق رئيس الجمهورية على هذه الأحكام يخطر مكتب النائب العام نيابة استئناف المحافظة والنيابة الابتدائية التي يقع في دائرتها السجن أو المكان الذي سيجري التنفيذ فيه كما تخطر النيابة الابتدائية المختصة أصلا بالتنفيذ والإشراف على صحة وسلامة إجراءاته م( ٢٨٣ )أ.ج.
مادة( ٥٩٥ ) على النيابة الابتدائية المختصة أن تحدد زمان التنفيذ ومكانه وان يعلن به المجني عليه أو ورثته أو المدعي بالحق الشخصي حتى يتسنى لهم حضور التنفيذ، وذلك أن المادة( ٤٨١ )أ.ج لا تجيز تنفيذ عقوبة الحد أو القصاص إذا ترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الجسم إلا بعد هذا الإعلان.
مادة( ٥٩٦ ) يستثنى من الحكم الوارد بالفقرة الأولى من المادة السابقة عقوبة الإعدام لأن المادة( ٣٥ ) من القرار الجمهوري بالقانون رقم ( ٤٨ ) لسنة ١٩٩١ م. بشأن تنظيم السجون قد قررت أن عقوبة الإعدام لا تنفذ إلا بناء ع لى أمر كتابي من النائب العام إلى وزير الداخلية على النموذج المخصص لذلك قانونا يبين فيه استيفاء الإجراءات التي يتطلبها القانون. وعلى وزير الداخلية إخطار النائب العام باليوم المحدد للتنفيذ ومكانه وساعته قبل التنفيذ بوقت كاف.
مادة( ٥٩٧ ) يقوم النائب العام بإخطار النيابة الابتدائية باليوم المحدد لتنفيذ عقوبة الإعدام ومكانة وساعته بعد وصول إخطار وزير الداخلية المشار إليه في المادة السابقة.
مادة( ٥٩٨ ) على النيابة الابتدائية المختصة أن تراعى ما نصت عليه المادة( ٤٨٢ )أ.ج من حق أقارب المحكوم عليه بالقتل حدا أو قصاصا في النفس أو العضو أن يقابلوه في اليوم الذي يعين لتنفيذ الحكم بعيدا عن محل التنفيذ وإذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه بعضا من الفروض الدينية قبل الموت فيجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته.(راجع المادتين( ٦٥،٣٥ )من قانون السجون.
مادة( ٥٩٩ ) يراعى إلا يحدد لتنفيذ هذه العقوبات أيام الأعياد الرسمية والأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه ويوقف التنفيذ في المرأة الحامل حتى تضع حملها والمرضع حتى تتم رضاعة وليدها في عامين ويوجد من يكفله ويجب على النيابة للاستيثاق من حملها أن تندب الطبيب الحكومي المختص لتوقيع الكشف الطبي عليها.م( ٤٨٤ )أ.ج.
مادة( ٦٠٠ ) أ - إذا أبدى المحكوم عليه بالحد أو القصاص أسبابا شرعيه تستهدف وقف تنفيذ العقوبة أو امتناع تنفيذها أو سقوطها، فعلى عضو النيابة الذي يحضر التنفيذ إذا قدر جدية هذه الأسباب أن يتصل هاتفيا برئيس نيابة استئناف الم حافظة ويحيطه علما بها ويستطلع رأيه فإذا ما وافق على إيقاف التنفيذ أمر به مؤقتًا واثبت ذلك في المحضر.
ب- ويقوم رئيس نيابة المحافظة بإرسال الأوراق إلى النائب العام في اليوم التالي لوقف التنفيذ، فإذا ما اقر تصرف رئيس النيابة أمر بإعادة عرض القضية على المحكمة التي أصدرت الحكم لتقدر العقوبة التعزيرية البديلة وفقًا لأحكام قانون الإجراءات والعقوبات الشرعية.م( ٤٩ ) من قانون الجرائم والعقوبات.
مادة( ٦٠١ ) أ - إذا كان المحكوم عليه مصابا بمرض يعرض بذاته أو بسبب التنفيذ عليه حياته للخطر وكا ن شفاؤه منه قريبا جاز تأجيل عقوبة الجلد أو القصاص بإبانة طر ف وذلك بدلالة المادتين ( ٤٩٢،٤٩١ )أ.ج وقياسا على ما ورد في المادة( ٤٩٨ )أ.ج بالنسبة لعقوبة الحبس لاتحاد العلة بينهما. وغني عنذه الحالة يتعين على عضو النيابة الذي يحضر التنفيذ أن يستطلع رأي رئيس نيابة المح افظة هاتفيا فإذا وافق على تأجيل التنفيذ أمر بإيقافه مؤقتا واثبت ذلك في محضر إجراءات التنفيذ ويقوم رئيس النيابة بإرسال الأوراق إلى النائب العام في اليوم التالي لوقف التنفيذ للموافقة على تأجيل التنفيذ أو المضي فيه أو أعادة عرض الأمر على المحكمة التي أصدرت الحكم لتقرير العقوبة التعزيرية ال بديلة وفقا لأحكام قانون الإجراءات والعقوبات، وذلك تطبيقا للمادة( ٤٩٣ )أ.ج. وغني عن البيان أن المرض لا يعطل تنفيذ عقوبة الإعدام حدا أو قصاصا.
مادة( ٦٠٢ ) تنفذ عقوبة الإعدام أو الحد أو القصاص الذي يترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الجسم داخل السجن أو في المستشفى أو في أي مكان آخر بناء على طلب النائب العام على النموذج الخاص ويبين فيه استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في المادتين( ٤٨٣،٤٧٠ )أ.ج. ويجب أن يحضر التنفيذ أحد أعضاء النيابة العامة وأحد ضباط الشرطة والطبيب المختص، ويجوز للمجني عليه أو ورثته أو المدعي بالحق الشخصي والمدافع عن المحكوم عليه أن يحضروا التنفيذ م( ٤٨٣ ) أ.ج.
مادة( ٦٠٣ ) يتلى منطوق الحكم الصادر بالعقوبة والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه في مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين، ويحررعضو النيابة العامة محضرا بالإجراءات وما قد يبديه المحكوم عليه من أقوال وما يفيد تمام التنفيذ، وشهادة الطبيب المختص بالوفاة وساعة حصولها.م( ٤٨٣ )أ.ج.
أحكام خاصة بالحدود
مادة( ٦٠٤ ) يراعى أن الشريعة الإسلامية قد أوجبت على القاضي عند نظر دعاوى الحدود إستفصال المتهم عن جميع مسقطات الحد ورتبت بطلان حكم الإدانة إذا ثبت أن القاضي لم يقم بذلك ومن ثم يجب التثبت من هذا الأمر قبل إرسال الحكم للتصديق.م( ٤٦ ) من قانون العقوبات.
مادة( ٦٠٥ ) يلاحظ ما نصت عليه المادة( ٤٧ ) من قانون الجرائم والعقوبات من أن الحد يسقط إذا اسلم مرتكب الجريمة بعد ارتكابها لو بعد الردة ويستثنى من ذلك حد القذف.
أحكام خاصة بالقصاص
مادة( ٦٠٦ ) كل محكوم عليه بالإعدام (القتل ينفذ فيه الحكم بقطع رقبته بالسيف أو رميا بالرصاص حتى الموت دون تمثيل أو تعذيب ما لم ينص القانون على غير ذلك.م( ٤٨٥ )أ.ج.
مادة( ٦٠٧ ) يكون الصلب بربط المحكوم عليه في مكان ظاهر بحيث يراه الناس المدة التي يقررها الحاكم ولا تزيد على ثلاث أيام . والصلب قد يكون بعد الإعدام وقد يكون عقوبة مستقلة.م( ٤٨٦ )أ.ج.
مادة( ٦٠٨ ) ينفذ الرجم رميا بالحجارة حتى الموت وتحفر للمحكوم عليه حفره يوضع فيها ويقيد حتى يتم تنفيذ الحكم فيه. ويشهد ذلك طائفة من المؤمنين، وتعامل المرأة الحامل أو المرضع المحكوم عليها بالرجم معاملة المرأة الحامل أو المرضع المحكوم عليها بالإعدام المبينة في المادة( ٥٦٩ ) من التعليمات العامة.م( ٤٨٧ )أ.ج.
مادة( ٦٠٩ ) ينفذ القطع في اليد اليمنى من الرسغ والرجل من الكعب بآلة حادة.م( ٤٨٩ )أ.ج.
مادة( ٦١٠ ) أ- لا ينفذ القصاص بما دون النفس إلا في أحوال إبانة طرف أو أطراف وبالشروط الآتية:-
١- أن يكون ممكنا بلا حيف.
٢- أن يكون مماثلا لفعل الجاني في الوضع.
٣- أن يتساوى العضوان في الصحة والكمال.
ب- يعتمد في توافر هذه الشروط على تقرير طبيب مختص فإذا ثبت تخلف أحدها أو كان القصاص بما دون النفس لغير إزالة طرف استبدلت به الدية أو الأرش طبقا لما هو مبين في القانون الشرعي للجرائم والعقوبات.
ج- يجري هذا الاستبدال عن طريق القضاء بان تعيد النيابة عرض القضية عليه وتبين في مذكرة أسباب طلب هذا الاستبدال وذلك بعد إتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة( ٦٠٠ ) من
٤٩٣ )أ.ج. )( التعليمات.م( ٤٩٠
مادة( ٦١١ ) ينفذ القصاص بإزالة الطرف إذا كان للطرف مفصل أو حد ينتهي إليه بالقطع بآلة حادة مناسبة عند المفصل أو الحد فإذا لم يكن للطرف مفصل أو حد وقرر الطبيب عدم إمكان القطع لزم الأرش ويقدم ما يلزم من إسعاف وعلاج للمحكوم عليه بعد التنفيذ لمنع أية مضاعفات محتمله.م( ٤٩١ )أ.ج.
مادة( ٦١٢ ) أ - تنفذ عقوبة الجلد بسوط مفرد رطب وبشرط إلا يكون في طرفه الذي يضرب به عقد وتنزع عن الرجل ثيابه الثقيلة، ويضرب قائما أو قاعدا ولا يمسك ولا بربط إلا إذا امتنع فلم يقف أو لم يقوى على الوقوف أو الجلوس فيمسك أو يربط ، وتضرب المرأة وهي جالسة وعليها ملابسها ولا تمسك أو تربط إلا إذا لم تصبر على الجلوس فتربط ويكون الضرب على الظهر من أول القدم حتى العنق باتقاء الرأس ويشدد الضرب على المحكوم عليه بالزنا على أن لا يرفع الجلاد يده بالسوط إلى ما فوق الرأس ولا أن يبدي إبطه ،ويشهد ذلك طائفة من المؤمنين.
ب- ينفذ الجلد تحت اشراف طبيب مختص ولا يبدأ في التنفيذ إلا إذا قرر الطبيب أن التنفيذ لا يؤدي إلى هلاك المحكوم عليه، فإذا قرر غير ذلك وكانت لذلك أسباب ظاهرة كالمرض الشديد أو الحمل أو النفاس اتبعت إجراءات تأجيل تنفيذ ا لعقوبة أو استبدالها المنصوص عليها في المادة( ٦٠١ ) من التعليمات العامة.م( ٤٩٢ )أ.ج.
الباب السادس
في تنفيذ العقوبة السالبة للحرية(الحبس)
مادة( ٦١٣ ) الأصل أن الأحكام لا تنفذ إلا بعد صيرورتها نهائية وفقا أحكام المادتين( ٤٦٩ ) أ.ج والمادة( ٥٦٩ ) من التعليمات. ومع ذلك فقد خرج المشرع عن هذا الأصل العام وجعل الأحكام الصادرة بالعقوبة السالبة للحرية واج ب ة التنفيذ فورا ولو مع حصول استئنافها في الأحوال الآتية:-
١- إذا كان الحكم صادرا في جريمة وقعت على أموال الدولة أو أحدى الهيئات العامة أو التي تساهم فيها الدولة أو أي مواطن.
٢- إذا كان الحكم صادرا في جريمة سرقة لم تتوفر فيها شروط الحد.
٣- إذا كان المحكوم عليه ليس له محل إقامة معروف بالبلاد.
٤- إذا كان الحكم صادرا على متهم فار متى سلم نفسه أو قبض عليه مع سماع ما له من طعن وارد على الحكم.
٥- إذا كان الحكم صادرا على متهم محبوس احتياطيا على ذمة القضية ما لم ينص الحكم على إخلاء سبيله بكفالة شخصية أو مالية.
٦- إذا أمرت المحكمة بالنفاذ لأي سبب يبرر ذلك. ففي كل هذه الحالات السابقة يكون الحكم الابتدائي نافذا نفاذا معجلا من تاريخ النطق به ودون موجب لانتظار انقضاء مواعيد الاستئناف أو الفصل فيه أن كان قد رفع استئنافًا عنه م( ٤٧٥ )أ.ج.
مادة( ٦١٤ ) تنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبة السالبة للحرية في السجون المعدة لذلك بمقتضى أمر تصدره النيابة العامة على النموذج المعد لذلك والذي قرره النائب العام. ويجب أن يشتمل النموذج على البيانات الآتية:-
١- اسم المحكوم عليه ثلاثيا ومحل إقامته.
٢- رقم القضية واسم المحكمة التي أصدرت الحكم.
٣- نوع الجريمة ومادة العقاب.
٤- منطوق الحكم الصادر بالعقوبة وتاريخه ومدة الحبس المقضي به ونهايتها مع بيان مدة الحبس الاحتياطي واستنزالها إن وجدت.
٥- توقيع عضو النيابة العامة وكاتب لجلسة وبصمة خاتم النيابة.م( ٤٩٤ )أ.ج.
مادة( ٦١٥ ) يلاحظ ما نصت عليه المادة التاسعة من قانون السجون
١٩٩١ م)من أن السجون تنقسم إلى الأنواع الآتية:- / رقم( ٤٨
أ - سجون مركزية.
ب- سجون عمومية(برئاسة المحافظات).
ج- سجون محليه(بالمراكز).
د- معسكرات مفتوحة ومعسكرات غير مفتوحة.
٣) من ذات القانون لوزير الداخلية أن يأمر / كما جوزت المادة( ٣٢
بتخصيص مكان خاص بالسجون المركزية للأجانب المحجوزين بغرض الإبعاد خارج البلاد.
مادة( ٦١٦ ) تبدأ مدة العقوبة السالبة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب تنفيذه، مع مراعاة إنقاص ها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض ويحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ من العقوبة، ويفرج عن المحكوم عليه في اليوم التالي ليوم انتهاء مدة العقوبة في الوقت المحدد للإفراج عن المحبوسين وإذا كانت مدة العقوبة الحبس المحكوم بها على المتهم أربع ًا وعشرين ساعة فينتهي تنفيذها في اليوم التالي للقبض عليه في الوقت المحدد للإفراج عن المحبوسين.م( ٤٩٦،٤٩٥ )أ.ج.
مادة( ٦١٧ ) تحسب مدة العقوبة بالتقويم الهجري وذلك عملا بالمادة( ٤ ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية والتي نصت على أن تجري المواعيد بالتقويم الهجري وما يقابله من التقويم الميلادي. وهذه المادة تسري في المواد الجنائية لعدم وجود نص في قانون الإجراءات الجزائية. وبناء على الإحالة الصريحة الواردة في المادة( ٥٦٤ ) أ.ج التي تقرر(يرجع في كل ما لم يرد فيه نص في هذا القانون إلى أحكام قانون المرافعات)وتأسيسًا على ذلك. فإذا كانت مدة العقوبة مقرره بالسنين فإنها تحسب من تاريخ حبس المحكوم عليه لغاية التاريخ المقابل له في السنة الهجر ية الأخيرة، وإذا كانت بالأشهر فتحسب مدة الحبس من اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ حتى اليوم المقابل له في الشهر المقابل له في الشهر الذي ينتهي فيه التنفيذ، فإذا لم يوجد مقابل في هذا الشهر، ينتهي التنفيذ في آخر يوم فيه وبيان ذلك أنه. إذا حكم بحبس المتهم شهرا وبدأ التنفيذ في يوم ١٥ /من ذي الحجة فإن مدة العقوبة تنتهي في ١٥ / محرم إذا بداء التنفيذ من ٣٠ /محرم فإن مدة العقوبة تنتهي في اليوم الأخير من شهر صفر ولو كان هذا الشهر29 يوما فقط. وكذلك إذا حكم بحبس المتهم مدة عشر أشهر وبدأ التنفيذ يوم ٢٨ من صفر فيجب أن تنتهي مدة العقوبة في ٢٨ من ذي الحجة. وإذا حكم بالحبس أربعة أشهر وبدأ التنفيذ في يوم ٣٠ شعبان فيكون انتهاء العقوبة في يوم ٣٠ ذي الحجة وإذا حكم بالحبس شهرا ونصف وبدأ التنفيذ في يوم ٢٨ من ذي الحجة فإن الشهر ينتهي في يوم ٢٨ محرم ويضاف إلى ذلك ١٥ يوما أخرى فيكون انتهاء العقوبة يوم13 من صفر إذا كان شهر محرم ثلاثين يوما، أما إذا كان ٢٩ يوما فقط انتهت العقوبة يوم ١٢ من صفر. وتتبع القواعد نفسها إذا دخل المحكوم عليه السجن تنفيذا لأمر حبسه احتياطيا اتصل بعد ذلك بالحبس التنفيذي، على أن يعتبر يوم القبض بدءا للمدة المحكوم بها. أما إذا كان المحكوم عليه قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة أو مددا لم تتصل بالحبس التنفيذي فيعتبر يوم الحبس التنفيذي بداية المدة وتطبق القواعد المذكورة لتحديد اليوم الذي تنتهي فيه المحكوم بها، ثم تخصم مدد الحبس الاحتياطي وبيان ذلك أنه إذا قضى المتهم عشرة أيام في الحبس الاحتياطي وأفرج عنه ثم حكم عليه بالحبس شهرين وبدأ الحبس التنفيذي في يوم ٣٠ من ذي الحجة فيعتبر الشهران منتهيين في يوم30 صفر ثم يخصم منها عشر ة أيام فيكون الإفراج في يوم ٢٠ من صفر.
مادة( ٦١٨ ) إذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التي حبس احتياطيا من اجلها فتخصم مدة الحبس الاحتياطي من المدة المحكوم بها في آية جريمة أخرى يكون قد ارتكبها أو حقق معه فيها أوفي اثناء الحبس الاحتياطي.م( ٥٠٤ )أ.ج.
مادة( ٦١٩ ) إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى فيجوز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضي مدة شهرين على الوضع ، فإذا رؤي التنفيذ على المحكوم عليها أو ظهر في اثناء التنفيذ إنها حبلى فيجب معاملتها في السجن معاملة مناسبة لحالها حتى تمضي مدة العقوبة.
مادة( ٦٢٠ ) أ - إذا أصيب المحكوم عليه بالعقوبة السالبة للحرية بجنون أو عاهة عقلية ولم يكن قد بدئ في تنفيذ هذه العقوبة، فيجب على النيابة أن تخطر النائب العام لكي يندب من يقوم بفحص حالته من بين الأطباء الأخصائيين فإذا تبين انه مصاب فعلا بالجنون فيجب على النيابة المختصة أن تؤجل تنفيذ العقوبة وتأ م ر بوضعه في أحد المحال المعدة للعلاج حتى يبرأ مع إرسال أمر الإيداع إلى النائب العام لإرساله إلى محل العلاج المذكور ليتخذ اللازم نحو تنفيذه.
ب- ما إذا كان المحكوم عليه موجودا بالسجن نفاذا للعقوبة السالبة للحرية الصادرة ضده فيعرض أمره على أخصائي الأمراض العقلية بمصلحة السجون لفحصه فإذا قرر انه مختل العقل، عليه أن يثبت ذلك كتابة في تقرير مستوفى وفي هذه الحالة يجب نقله إلى مصحة الأمراض العقلية حتى يشفى أو تنقضي مدة حبسه. ويجب أخطار النيابة أو السل ط ة الآمرة بالحبس على انه لا يتم إيداع المسجون المختل العقل المصحة إلا بأمر من المحكمة بناء على عرض النيابة العامة.
ج- يجب أن يفحص المسجون المختل العقل طبيا مره على الأقل كل شهر وذلك لمتابعة حالته الصحية والعقلية، وتدون نتيجة هذا الفحص في السجل الطبي الخاص به . ويجب على الطبيب مراقبة مثل هذا المسجون وتدوين أي تغيير محسوس يطراء على حالته في السجل الطبي الخاص به، ويجب أن تقدم للنيابة أو السلطة الآمرة بالحبس كل ثلاثة اشهر توصيات الطبيب الأخصائي عن كل مسجون مختل العقلوأن يتم ذلك أيضا قبل شهرين من التاريخ الذي تنتهي فيه مدة العقوبة للبت في أمر الإفراج عنه.م( ٢٦ ) من قانون السجون. وتستنزل المدة التي يقضيها المحكوم عليه المذكور في محل العلاج من مدة العقوبة المحكوم بها.م( ٤٩٩ )أ.ج.
مادة( ٦٢١ ) أ - إذا كان المحكوم عليه مصابا بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته للخطر ولم يكن قد أودع السجن بعد لتنفيذ العقوبة عليه، فيجب على النيابة ندب الطبيب الحكومي المختص لفحص حالته، فإذا ثبت أصابته بهذا المرض جاز تأجيل تنفيذ عقوبة الحبس عليه.م( ٤٩٨ )أ.ج.
ب- أما إذا تبين بعد دخوله السجن تنفيذا للعقوبة المحكوم بها عليه (الحبس ) أن إصابته بمرض يهدد حياته للخطر أو يعجزه عجزا كليا، فيعرض أمره على مدير القسم الطبي بمصلحة السجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الحكومي المختص للنظر في الإفراج عنه، وينفذ قرار الإفراج بعد اعتماده من مدير عام السجون وموافقة النائب العام.
ج- يتعين على جهة الإدارة التي يقيم بدائرتها من تأجل تنفيذ العقوبة عليه أو التي يطلب المفرج عنه الإقامة في دائرتها في الحالتين السابقتين عرضه كل ستة أشهر على الطبيب المختص لتوقيع الكشف الطبي عليه وتقديم تقرير عن حالته يبلغ إلى النيابة المختصة، كما ترسل صوره منه في حالة المفرج عنه إلى مصلحة السجون للنظر في استمرار تأجيل تنفيذ العقوبة أو استمرار الإفراج، كما أنه يجوز لمدير عام السجون ندب مدير القسم الطبي بمصلحة السجون والطبيب الحكومي المختص للكشف على المفرج عنه لتقرير حالته الصحية كلما رؤي ذلك.
د- وفي جميع الأحوال يرسل المحكوم عليه إلى السجن بعد استطلاع رأي النائب العام لتنفيذ العقوبة أو استيفاء المدة الباقية بمجرد زوال
الأسباب الصحية التي دعت إلى تأجيل التنفيذ أو الإفراج، وكذلك إذا غير المفرج عنه محل إقامته دون اخطار الجهة الإدارية التي يقيم في دائرتها، ويراعى أ نه إذا كان المحكوم عليه قد أدخل السجن لتنفيذ العقوبة الصادرة ضده وأفرج عنه بسبب مرضه المشار إليه، ثم أعيد إلى السجن بعد شفائه لاستفاء العقوبة فيجب احتساب المدة التي قضاها خارج السجن من مدة عقوبته.
مادة( ٦٢٢ ) إذا صدر حكم على رجل وزوجته بالحبس لمدة لا تزيد على سنه ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا محبوسين من قبل، فيجوز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر وذلك إذا كانا يكفلان صغيرا لم يتجاوز الثانية عشره سنه كاملة، وكان لهما محل إقامة معروف في البلاد.م( ٥٠١ )أ.ج.
مادة( ٦٢٣ ) للنيابة العامة في الحالتين السابقتين أن تعمل بمنطوق المادة( ٥٩٣ )من التعليمات الخاصة بالكفالة وإجراءات منع المحكوم عليه من الهرب.
مادة( ٦٢٤ ) إذا حكم بعقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر فيجب على النيابة طبقا للمادة( ٤٩٦ ) من قانون الإجراءات الجزائية تخيير المحكوم عليه بين تنفيذ عقوبة الحبس عليه أو تشغيله خارج المنشاة العقابية وفقا للأحكام المقررة في هذا الشأن ما لم ينص الحكم على حرمان المحكوم عليه من هذا الخيار . وإذا اختار المحكوم عليه التشغيل بدلا من الحبس فينفذ عليه بمقتضى النموذج المعد لذلك.
مادة( ٦٢٥ ) إذا قررت المحكمة الابتدائية في الحكم الصادر بالحبس كفالة لإيقاف التنفيذ فيجب على النيابة قبولا لكفالة المقررة ف ي الحكم طالما أن الحكم لم يصبح نهائيا وإذا كان المحكوم عليه لم يتمكن من دفع الكفالة في يوم الجلسة وطلب إمهاله إلى اليوم التالي فيتعين عرض الأمر على وكيل النيابة للنظر في إجابة طلبه، إذا تبين له أن لاخوف من هرب المحكوم عليه، أن في مقدوره في دفع الكفالة المذكورة.
الباب السابع
في الإفراج تحت شرط
مادة( ٦٢٦ ) الإفراج تحت شرط هو إطلاق سراح المحكوم عليه بعقوبة مقيده للحرية قبل انقضاء كل مدة عقوبته إطلاقا مقيدالتعليمات، ثل في التزامات تفرض عليه وتقيد حريته وتعلق هذه الحرية على الوفاء بتلك الالتزامات، وقد وردت هذه ال ش روط والالتزامات في قرار النائب العام رقم( ٧ ) لسنة ١٩٧٩ م. الذي صدر بناء على التفويض التشريعي المقرر في المادة( ٥١٠ )أ.ج، لذلك فإن الأخوة أعضاء النيابة مدعوون إلى مطالعة هذه القرار والالتزام بأحكامه باعتباره جزء لا يتجزأ من هذه التعليمات، كما ندعوهم إلى مطالعة ا لقرار رقم( ١٣ ) لسنة ١٩٨٠ م. بشأن إجراءات الإفراج الشرطي وإلغائه.
مادة( ٦٢٧ ) أ - لا يعتبر الإفراج تحت شرط إنهاء للعقوبة، بل مجرد تعديل لأسلوب تنفيذها، ولا تنقضي العقوبة إلا إذا مضت المدة المتبقية منها عند الإفراج دون إلغائه.
ب- ويترتب على ذلك أن مدد العود ورد الا ع تبار ونحوهما من الأنظمة المشابهة تحتسب من اليوم التالي لانقضاء مدة العقوبة المحكوم بها ولا تحتسب ألبته من تاريخ الإفراج الشرطي.
مادة( ٦٢٨ ) أ - لا يتحول الإفراج تحت شرط إلى إفراج نهائي إلا إذا انقضت المدة المتبقية من العقوبة دون أن يلغى وهو ليس حقا للمحكوم ع ليه ولا يتوقف منحه على طلبه أو رضائه بالالتزامات التي تفرض عليه.
ب- ولا يقدح في هذا ان تكون المادة( ٥٠٩ ) أ.ج قد جعلت قرار الإفراج المشروط يصدر بناء على طلب المحكوم عليه إذ أن هذا الطلب لا يولد حقا له في الإفراج ولا يعدو أن يكون طريقا من بين طرق عدة يتصل بها علم اللجنة المشرفة على الإفراج الشرطي يؤكد ذلك ما جاء في ذات المادة من أن الإفراج الشرطي يتم بناء على اقتراح مدير المنشأة العقابية.
مادة( ٦٢٩ ) يجوز الإفراج الشرطي عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة سالبة للحرية إذا أمضى في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة وكان سلوكه اثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة في تقويم نفسه و كان الإفراج عنه لا يهدد الآمن العام بالخطر، ويشترط أن يكون قد أمضى في السجن ثلاثة اشهر على الأقل وأن يكون قد أوفى بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يثبت عجزة عن الوفاء بها.م( ٥٠٨،٥٠٦ )أ.ج.
مادة( ٦٣٠ ) إذا تعددت العقوبات المحكوم بها لجرائم وقعت قبل دخول المحكوم عليه السجن يكون الإفراج على أساس مجموع مدد هذه العقوبات.م( ٥٠٧ )أ.ج.
مادة( ٦٣١ ) يحسب الإفراج الشرطي على أساس كل المدة المحكوم بها دون أن يخصم منها مدة الحبس الاحتياطي أو ما سبقه من قبض أو نحوه.
مادة( ٦٣٢ ) إذا أرتكب المحكوم عليه اثناء وجوده في السجن جريمة فيحسب الإفراج الشرطي على أساس المدة الباقية عليه وقت ارتكاب الجريمة المذكورة مضافا إليها مدة العقوبة المحكوم بها عليه من أجل ارتكابها، بمعنى إلا يخصم شيء باسم الإفراج الشرطي عن المدة المحصورة بين دخول المحكوم عليه السجن وارتكابه الجريمة المشار إليها.
مادة( ٦٣٣ ) أ - تكون العبرة في حساب ثلاثة أرباع المدة اللازمة للإفراج الشرطي بالمدة التي تنفذ فعلا بمعنى أنه إذا صدر العفو بتخفيض مدة العقوبة فلا يدخل في حساب المدة الواجب قضاؤها في السجن للإفراج المدة التي لا يصح بمقتضى العفو التنفيذ بها.م ( ٥٠٧ )أ.ج.
ب- وتسري هذه القاعدة على الحالات التي يسقط فيها قانونا عن المحكوم عليه الإلزام بتنفيذ جزء من مدة العقوبة المحكوم بها، كما في حالات تعدد الجرائم التعزيرية.م( ١١٥ )من قانون الجرائم والعقوبات.
مادة( ٦٣٤ ) يختص بالإفراج الشرطي لجنة مشكله بكل محافظة تحت رئاسة رئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة وعضوية مدير المنشاة العقابية الموجود بها الشخص المراد الإفراج عنه ومدير الشئون الاجتماعية في المحافظة وذلك إذا ما قدرت اللجنة جدارة المحكوم عليه به.م( ٥٠٩ )أ.ج.
مادة( ٦٣٥ ) يوضع كل مفرج عنه تحت شرط بقوة القانون تحت الرقابة لحين انقضاء باقي العقوبة المحكوم عليه بها وتمارس النيابة المختصة التي تقع في دائرتها محل إقامة المفرج عنه الإشراف على تنفيذ أحكام الرقابة.
مادة( ٦٣٦ ) تشمل الرقابة التالية على الإفراج الشرطي إجراءات المراقبة المفرج عنه وإجراءات لمساعدته.
مادة( ٦٣٧ ) تتضمن إجراءات المراقبة إلزام المفرج عنه بكل أو بعض الالتزامات الآتية:-
١- الإقامة في مكان معين يحدده قرار الإفراج أو في ناحية معينه. ويجوز للنيابة المختصة وهي المنوه عنها في المادة( ٦٣٥ ) من هذه التعليمات عند الاقتضاء أن تصرح للمفرج عنه بتغيير هذا المكان أو هذه الناحية بعد استطلاع رأي رجال الأمن.
٢- الامتناع عن ارتياد أماكن معينه يحددها قرار الإفراج أو الاتصال ببعض المحكوم عليهم وبصفة خاصة الشركاء والمساهمين الآخرين في الجريمة.
٣- التواجد في مسكنه بعد الغروب وألا يغادره قبل شروق الشمس إلا لقوة قاهره أو لأداء الصلاة في المسجد المحدد له في قرار الإفراج أو بإذن مكتوب من سلطة المراقبة.
٤- أن يقوم بممارسة عمل مهني معين أو أن يلتحق بدراسة مهنية معينه.
٥- تقديم نفسه إلى قسم الشرطة التابع له محل إقامته مرة كل أسبوع، ويجب على المفرج عنه أن يخط ر سلطة الرقابة بكل تغيير يطرأ على محل إقامته أو عمله داخل نطاق المكان أو الناحية الملزم بالإقامة فيها طبقا للفقرة( ١)من هذه المادة.
مادة( ٦٣٨ ) لايجوز للمفرج عنه في جميع الأحوال أن يغادر المحافظة التي يقيم فيها إلا بعد الحصول مسبقا على تصريح كتابي من النيابة بذلك.
مادة( ٦٣٩ ) يخضع المفرج عنه لزيارات غير دوريه تقوم بها سلطة المراقبة المختصة، وعليه أن يقدم لها المستندات المثبتة لمشروعية تعيشه ويجب عليه أن يستجيب لكل استدعاء يوجه إليه من المحكمة أو النيابة العامة أو من سلطة المراقبة المختصة.
مادة( ٦٤٠ ) يجب على الني ابة المختصة إخطار رجال الشرطة بالالتزامات التي يخضع لها المفرج عنه وبكل إعفاء أو تعديل يرد على هذه الالتزامات.
مادة( ٦٤١ ) أ - تعد بطاقة خاصة لكل مفرج عنه تدون فيها البيانات التي تعين شخصيته والالتزامات المفروضة عليه.
ب- يجب على المفرج عنه أن يحمل هذه البطاقة وأن يقدمها إلى سلطة المراقبة عند طلبها منه للإطلاع عليها وردها إليه.
مادة( ٦٤٢ ) سلطة المراقبة هي مركز الشرطة الذي يقيم المفرج عنه في دائرة اختصاصه أو أي جهة أخرى ترى النيابة العامة أن تتولى هذه المراقبة.
مادة( ٦٤٣ ) يقصد بإجراءات المساعدة، الإجراءات التي تهد ف إلى حمل المفرج عنه على بذل جهوده الصادقة للعودة إلى حظيرة المجتمع وبصفة خاصة حظيرة الأسرة والمهنة. وقد تكون مساعدة معنوية كما قد تشمل عند اللزوم مساعدة مادية أو اجتماعية.
مادة( ٦٤٤ ) تقوم بإجراءات المساعدة وزارة الشئون الاجتماعية باشتراك النيابة المختصة.
مادة( ٦٤٥ ) أ - إذا استدعى المفرج عنه للخدمة العسكرية سقطت عنه بقوة القانون إجراءات المراقبة والمساعدة والالتزامات المفروضة عليه – شريطة أن يخطر النيابة المختصة بذلك ولو بخطاب بالبريد المسجل يذكر فيه تاريخ الاستدعاء والوحدة التي يعمل بها وما يعين على التحقق من حصول استدعائه.
ب- يجب على المفرج عنه عند انتهاء مدة خدمته بالقوات المسلحة والأمن أن يسلم نفسه إلى النيابة المختصة أو التي يقيم في دائرتها إذا كانت مدة المراقبة والمساعدة لم تنقض بعد فإذا كانت قد انقضت اقتصر الالتزام على الإخطار.
مادة( ٦٤٦ ) إذا كان المفرج عنه أجنبيا فإن إجراءات المراقبة والمساعدة تسقط عنه بمجرد طرده من الجمهورية اليمنية أو إذا سلم إلى دولة أجنبية ما لم يوجد اتفاق دولي أو معاده تقضي بغير ذلك.
مادة( ٦٤٧ ) أ - يجب أن يلتزم المفرج عنه خلال المدة الباقية من عقوبته بإجراءات المراقبة وإذا رفض الخضوع لت لك الإجراءات أو اشتهر عنه لأسباب مقبولة ارتكاب جرائم الاعتداء على المال أو النفس جاز للنيابة المختصة أن تأمر بالقبض عليه وحبسه، ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس على خمسة عشر يوما إلا بإذن من النائب العام.
ب- يعرض أمره على لجنة الإفراج الشرطي في اقرب وقت ممكن للنظر في إلغاء قرار الإفراج وفقا للمادة( ٥١١ )أ.ج ويجب أن تبين الأسباب المبررة لطلب إلغاء الإفراج وإذا الغي الإفراج خصمت المدة التي قضيت في الحبس من المدة الواجب التنفيذ بها بعد إلغاء الإفراج.
مادة( ٦٤٨ ) أ - يجوز بعد إلغاء الإفراج أن يفرج عن المسجون مرة أخرى إذا توافرت شروط الإفراج السابق الإشارة إليها وفي هذه الحالة تعتبر المدة الباقية من العقوبة بعد إلغاء الإفراج كأنها مدة عقوبة محكوم بها.
ب- يجوز تكرار الإفراج للمرة الثانية إذا ألغي الإفراج الثاني وتوافر بها الشروط المطلوبة لإفراج شرطي تالٍ.
مادة( ٦٤٩ ) طلبات إلغاء الإفراج الشرطي تقدم من النيابة العامة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الجهات الإدارية أو سلطة المراقبة.م ( ٥١١ )أ.ج.
مادة( ٦٥٠ ) إذا لم يلغ الإفراج تحت شرط حتى التاريخ الذي كان مقررا لانتهاء مدة العقوبة المحكوم بها أصبح الإفراج نهائيا.
مادة( ٦٥١ ) على أعضاء النيابة أن يعنوا عناية تامة بطلبات إلغاء الإفراج الشرطي مع تحقيق الشروط والواجبات التي أخل المفرج عنه بها ومدى هذا الإخلال وجسامته والأفعال التي يكون قد ارتكبها المفرج عنه التي تدل على سوء سلوكه وما لابسها من ظروف مع بيان العقوبة التي يكون قد مضى عليه بها من أجل هذه الأفعال إذا كانت الدعوى الجنائية قد رفعت بشأنها، وعلى العموم تحقق كافة العناصر التي تعين على التعرف عن حالة المفرج عنه حتى تتمكن من الفصل في طلب الإفراج على وجه سليم. - فإذا رأى إلغاء الإفراج فيجب استطلاع رأي النائب العام في ذلك وإرسال الأوراق إلى المكتب الفني مشفوعة بمذكرة تبين فيها مبررات الإلغاء.
مادة( ٦٥٢ ) ترسل إلى المكتب الفني بمكتب النائب العام جميع الشكاوى التي تقدم بشأن الإفراج تحت شرط للنظر فيها وفحصها واتخاذ ما يلزم بشأنها.
الباب الثامن
في تنفيذ الدية والأرش
مادة( ٦٥٣ ) الدية والأرش عقوبتان بديلتان عن القصاص في أحوال سقوطه عندما تكون الجناية هي القتل العمد عند من يأخذون بالتقسيم الثلاثي للقتل.
مادة( ٦٥٤ ) أ - يلاحظ أن قانون الجرائم والعقوبات لم يأخذ بفكرة شبه العمد وإنما قسم الجرائم عموما إلى عمديه وغير عمديه يدل على ذلك نص المادة الثانية منه التي تقرر بأنه لا يسأل شخص عن جريمة إلا إذا ارتكبها عمدا وبإهمال .المادتين( ٩،٨ ) من القرار الجمهوري بالقانون رقم ( ١٢ ) لسنة ١٩٩٤ م. بشأن الجرائم والعقوبات.
ب- وعلى هذا النحو جرى قرار مجلس القضاء الأعلى رقم ( ) لسنة ١٩٩٤ م. في شأن تحديد مقدار الدية والأرش في جنايات العمد والخطاء وإصابات العمل ، وبالتالي فإن الخلاف الذي جرى في الفقه الإسلامي حول من تجب عليه دية شبه العمد لا محل له في القانون اليمني بوضعه الحالي.
مادة( ٦٥٥ ) أ- الدية الكاملة الف مثقال من الذهب الخالص تعادل خمسمائة جنية من الذهب أبو ولد أو ما يعادل ذلك من العملة الورقية بالسعر القائم وقت التنفيذ.
ب- الأرش نسبة معينه من الدية تقدر تبعا للجريمة طبقا لما هو منصوص عليه في المادة التالية وتخفض الدية في الخطاء بمقدار الخمس.م( ٤٠ ) من قانون الجرائم والعقوبات مع مراعاة أحكام القرار الجمهوري رقم ( ١٦ ) لعام ٩٥ م. بشأن تعديل أحكام المادة المذكورة.
مادة( ٦٥٦ ) أ - وقد حدد قرار مجلس القضاء الأعلى رقم ( ) لسنة ١٩ م. دية العمد ب ( ) ريال تستحق الدية كاملة في ذهاب النفس وكل عضو مفرد أو زوج أو أكثر من جنس واحد في البدن أو تفويت منفعته أو جماله كاملا ، وذلك بإبانة كل الأعضاء التي من جنس واحد أو إذهاب معانيها مع بقاء صورها، وتنقص الدية بنسبة ما بقي من الأعضاء التي من جنس واحد أو ما بقي من معانيها والاشياء التي من جنس واحد في البدن وهي:-
١- الأنف كاملا.
2- مارن الأنف.
3- اللسان
٤- الذكر.
5- الصلب.
6- العقل.
٧- القول.
8- الصوت.
9- سلس البول.
١٠ - سلس الغائط.
11- قطع النسل.
12- حاجز ما بين السبيلين.
13- كل حاسة في البدن.
14- العينان.
15- الأذنان.
16- اليدان.
17- الرجلان.
18- الشفتان.
19- الثديان أو حلمتاهما للمرأة.
20- البيضتان للرجل.
21- الاثنيان للرجل.
22- المشفران للمرأة.
23- الحاجبان.
24- الجفنان.
25- أصابع اليدين.
26- أصابع القدمين.
27- الأسنان.
ب- ويرجع إلى جدول تحديد مقدار الدية والأرش في جنايات العمد والخطاء المرافق لقرار مجلس القضاء الأعلى سالف الذكر.م( ٤١ )عقوبات.
مادة( ٦٥٧ ) أ - يتحدد الأرش فيما عدا ما تقدم بما يأتي:-
٣٣٣ ١ مثقال) / ١- في الجائفة أو الآمة أو الدامغة ثلث الدية ( ٣
١٥٠ مثقال) ) ٣/ ٢- في الناقلة ثلاثة أرباع خمس الديه ٢٠
١٠٠ مثقال ) ) ١/ ٣- في الهاشمة عشر الدية ١٠
٥٠ مثقال ) ) ١/ ٤- في الموضحة نصف عشر الدية ٢٠
٤٠ مثقال ) ) ١/ ٥- في السمحاق خمسا عشر الدية ٢٥
٣٠ مثقال ) )٣/ ٦- في المتلاحمة خمس ونصف عشر الدية ١٠٠
٥٠ مثقال ) ) ١/ ٧- في الباضعة خمس عشر الدية ٥٠
١٢,٥ مثقال ) ) ١/ ٨- في الدامية الكبرى ثمن عشر الدية ٨٠
٦,٢٥ مثقال ) )١/ ٩- في الدامية الصغرى نصف عشر الدية ١٦٠
٥مثقال ) ) ١/ ١٠ -في الخارصة أو الوارمة نصف عشر الدية ٢٠٠
١١ -في المخضرة أو المحمرة أو المسودة خمسا عشر
٤مثقال) )١/ الدية ٢٥٠
ودية المرأة نصف دية الرجل وارشها مثل ارش الرجل إلى قدر ثلث دية الرجل وبنصف ما زاد.
ب- يعتمد في تحديد نوع الجريمة على تقرير طبيب مختص أو برأي الحاكم أو الشهود وإذا طالت الإصابة أو سرت إلى ما لم يقدر أرشه فيلزم حكمه بما يراه الحاكم.م( ٤٢ )عقوبات.
مادة( ٦٥٨ ) يراعى الرجوع إلى قرار مجلس القضاء الأعلى سالف الذكر لتحديد المبلغ المقرر للمجني عليه دية الجنين غرة هي نصف عشر الدية إذا سقط جنين المرأة متخلقا أو مات في بطنها. فإذا أنفصل الجنين حيا ثم مات بسبب فعل الجاني عوقب بدية كاملة.م ( ٢٤٠،٢٣٩ )عقوبات.
مادة( ٦٥٩ ) لما كانت دية الجنين قبل انفصاله نصف عشر الدية، وهي دية كاملة بعد ذلك فيتعين على أعضاء النيابة التشدد في الكشف عن هذا الأمر ويمكن أن يعتبر المولود إنسانا له حقوق الإنسان إذا خرج حيا من بطن أمه سواء كانت الدورة الدموية متصلة فيه أم لا وسواء قطع حبل سرته أم لم يقطع وتثبت حياته في الاستهلال بالصياح أو العطاس أو التنفس أو الحركة التي تتحقق معها الحياة.م ( ٢٣٠ )عقوبات. - ويجب على أعضاء النيابة الاستعانة بأهل الخبرة في هذا الصدد.
مادة( ٦٦٠ ) يجوز التنازل عن الدية أو الأرش من المجني عليه أو ورثته.م( ٧١ ) عقوبات.
مادة( ٦٦١ ) يلتزم الجاني وحده بالدية والأرش عندما يكونا بدلين أي في أحوال سقوط القصاص وابدالهما به، وبذلك يستوفيا من أمواله أما في أحوال الخطاء فتكون الدية والأرش على العاقلة ويتحمل الجاني ثلثها أن كان له مال ويوزع الباقي.م( ٧٢ )عقوبات.
مادة( ٦٦٢ ) تتعدد الديات والأروش بتعدد المجني عليهم وبتعدد الجروح بالنسبة للمجني عليه الواحد عمدا أو خطاء إلا أن يموت فدية واحدة، وتتعدد الديات والأروش بتعدد الجناة في العمد أن طلبت أو سقط القصاص بأي وجه ويشترط في القتل أن يموت القتيل بمجموع فعلهم مباشرة سراية أو انضماما ولو زاد فعل أحدهم مع الاستواء في الأثر.م( ٧٤،٧٣ )عقوبات.
مادة( ٦٦٣ ) تجب في الخطأ دية واحده أو أرش واحد عن الفعل الواحد على المجني عليه الواحد ولو تعدد الجناة. - ويلاحظ أن هذا الحكم يسري بالنسبة لشبه العمد بيد أن الرأي في الوضع الراهن للقانون اليمني أنه لم يأخذ بالتقسيم الثلاثي فإن عدل عن ذلك أعمل حكمه.م( ٧٥ )عقوبات.
مادة( ٦٦٤ ) إذا اختلفت جرائم الجماعة على شخص قتل دون تمالئوا بينهم على القتل وكان بعضه ما قاتلا بالمباشرة وبعضهما غير قاتل وطلبت الدية أو سقط القصاص بأي وجه فإن علم المباشر وكان متقدما وبقي المجني عليه حيا أو اتحد وقت الجريمتين أو تأخر المباشر كان على المباشر دية كاملة وعلى الأخر أرش الجراحة التي أحدثها وسرايتها إلى وقت الجريمة المباشر إذا تقدمت الجراحة وإذا التبس الأمر فلم يعرف المباشر من غيره لزمهم جميعا دية كاملة وتقسم عليهم بعدد رؤوسهم.م( ٧٦ ) عقوبات.
مادة( ٦٦٥ ) إذا اختلفت الجرائم فكان بعضها قاتلا بالسراية والباقيات غير قاتل دون تمالؤ من الجناة لزم القاتل بالسراية في حال طلب الدية أو سقوط القصاص بأي وجه دية القتل إذا علم فعله سواء تقدم أو تأخر أو اتحد في الوقت مع الجرائم الأخرى ولزم الباقين ارش الجرح وإذا لم يعلم القاتل بالسراية لزمتهم جميعا الدية وتقسم بينهم على عدد الرؤوس.م( ٧٧ )عقوبات.
مادة( ٦٦٦ ) يحكم بالدية على القاتل الأصلي ومن فيحكمه ويعزر الشركاء غير المتحالفين طبقا للقانون.م( ٧٨ ) عقوبات.
مادة( ٦٦٧ ) لا يحول أداء الدية الأرش أو التنازل عنها دون تعزير الجاني طبقا للقانون مراعاة للحق العام ولذلك ندعو الاخوة أعضاء النيابة إلى الالتزام بذلك.م( ٧٩ )عقوبات.
مادة( ٦٦٨ ) يجوز الجمع بين الدية والأرش بين تعويض المجني عليه أو ورثته عما أنفق في علاج المجني عليه وما فاته من كسب أثناء مدة العلاج.م( ٨٠ )عقوبات.
مادة( ٦٦٩ ) يلاحظ أن القانون قد فرق فيما يتعلق بتنفيذ الدية والأرش عما إذا كان التنفيذ يجري بناء على حكم صادر في غير خصومه وقاصر على تحديد نصيب كل من المحكوم لهم وبين ما إذا كان التنفيذ يجري بناء على حكم صادر في خصومه، ففي الحالة الأولى جعلت المادة( ٥١٢ ) أ.ج التنفيذ يجري وفق أحكام قانون المرافعات. أما في الحالة الثانية فإن التنفيذ يجري بواسطة النيابة العامة باعتبار أن الدية والأرش هي من العقوبات وفي هذا تقول المادة( ٤٧٠ ) أ.ج يجب على النيابة العامة أن تبادر إلى تنفيذ الأحكام الصادرة بالقصاص والديه والأرش متى طلب المجني عليه أو ورثته وذلك بعد العرض على رئيس الجمهورية ليصدر الامر بالتنفيذ.
مادة( ٦٧٠ ) أ- التنفيذ الذي يجري بناء على حكم صادر في غير خصومة تحكمه المادة( ٢٥٣ ) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني الصادر بالقرار الجمهوري رقم ( ٢٨ ) لسنة ١٩٩٢ م. والصادر به الكتاب الثاني من قانون المرافعات في شأن التنفيذ المدني ويجري نصها على النحو التالي:-
ويكن التنفيذ بناء على طلب مكتوب على عريضة يقدمها المحكوم له إلى محكمة التنفيذ ويجب أن تشمل العريضة على البيانات الآتية:-
١- رقم القضية وأسماء الإطراف وتاريخ الحكم.
٢- ما إذا كان قد حصل وفاء ومقداره أو أية تسوية أخرى وما أهمية التسوية.
٣- بيان كاف بما يراد التنفيذ استيفاء له.
٤- اسم الشخص المراد التنفيذ عليه وموطنه.
٥- اسم الشخص المراد التنفيذ لديه على حق للمحكوم عليه وموطنه.
٦- الطريقة المراد تنفيذ الحكم بها.
ب- ومن ثم فإن النيابة العامة لا شأن لها بهذا النوع من التنفيذ ويتعين عليها أن توجه طالب التنفيذ بالتوجه إلى محكمة التنفيذ وهي المحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامة من عليه الحق أو التي توجد بدائرتها أمواله التي يجري التنفيذ عليها كلها أو بعضها.م(236) مرافعات وإتباع الإجراءات التي يطلبها قانون التنفيذ المدني.
مادة( ٦٧١ ) التنفيذ الذي يجري بناء على حكم صادر في خصومة منوط بالنيابة العامة بيد أنها لا تقوم بالتنفيذ من تلقاء نفسها مثلما يجري بالنسبة لباقي الأحكام وإنما يتعين عليه ا أن تنتظر فإذا تقدم المجني عليه أو ورثته بطلب التنفيذ وجب عليها أن تعرض الأمر على رئيس الجمهورية ليصدر أمرا بالتنفيذ، فإذا صدر هذا الأمر تولت التنفيذ بالإجراءات العادية مع الاستعانة بالسلطات العامة والقوة العسكرية عند الاقتضاء عملا بالمادة( ٤٧٠ )أ.ج. (وإذا كان الحكم يقضي بالدية أو الأرش وكان واجب النفاذ ورفض المحكوم له استلامه فعلى وكيل النيابة إيداع المبلغ المحكوم به في حساب الأمانات(البنك المركزي) واستطلاع رأي رئيس النيابة بشأن الإفراج عن المحكوم عليه واثبات ذ لك في محضر ). مع تكليف مأموري الضبط القضائي لاتخاذ الإجراءات الوقائية لضمان سلامة المحكوم عليه الموفي بالدية بعد الإفراج عنه.
مادة( ٦٧٢ ) أ - إذا استحقت الدية أو الأرش كلها أو بعضها من بيت المال وصدر قرار بذلك من المحكمة المختصة وصار واجب التنفيذ وفقا للقانون، فعلى النيابة المختصة أن ترفع الأمر إلى النائب العام مشفوعا بمذكرة بالرأي القانوني ليتولى إرساله إلى وزير العدل كما يعرض على مجلس الوزراء طبقا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
ب- وإننا ندعو أعضاء النيابة إلى مراجعة هذا النوع من الأحكام بكل دقة واستئناف ما يجب استئنافه.
الباب التاسع
في تنفيذ المبالغ المحكوم بها للدولة
مادة( ٦٧٣ ) أ - على النيابات عند التنفيذ بالمبالغ المستحقة للحكومة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف أن تعلن المحكوم عليه على النموذج المعد لذلك بمقدار هذه المبالغ قبل التنفيذ بها ما لم تكن مقدره في الحكم.
ب- هذا الإعلان تطلبته المادة( ٥١٧ ) أ.ج والحكمة من ورائه هي تمكين المحكوم عليه من الوفاء بما هو مطلوب منه اختياريا، إذ هو لا يستطيع بداهة سداد مبلغ لا يعرف مقداره.
مادة( ٦٧٤ ) يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للحكومة بالتنفيذ على أموال المحكوم عليه بالطرق المقررة في القانون رقم ( ٢٨ ) لسنة ١٩٩٢ م. بإصدار الكتاب الثاني من قانون المرافعات في شأن التنفيذ المدني أو ( بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة (ق رقم ( ١٣ لسنة ١٩٩٠ م. بشأن تحصيل الأموال العامة ولا يجوز سلوك طريق التنفيذ على أموال المحكوم عليه إلا إذا كان المبلغ المطلوب منه كبيرا وكان من الميسور تحصيله بهذا الطريق.م( ٥١٨ )أ.ج.
مادة( ٦٧٥ ) أ - نصت المادة( ٥٣٩ ) من قانون الإجراءات الجزائية على أن يكون العفو الشامل بقانون لا نه يمحو عن الفعل صفة الجريمة فلا تقبل الدعوى الجنائية عنه ولا يجوز الاستمرار فيها إذ ا كانت قد رفعت وإذا كان قد صدر حكم بالإدانة اعتبر كأن لم يكن.
ب- أما العفو عن العقوبة فيكون بقرار من رئيس الدولة بناء على عرض وزير العدل بعد الحكم البات، يكون إسقاطها كلها أو بعضها أو بإبدالها بعقوبة اخف منها. ويجوز أن يشمل العقوبة التكميلية وتطبيقا لهذا ا لنص فإنه لا يجوز رد ما سدده المحكوم عليه من غرامات سابقه على صدور أمر العفو عن العقوبة ما لم ينص الأمر على خلاف ذلك.
ج- أما في حالة العفو الشامل فإنه يجوز رد ما سدده المحكوم عليه من غرامات سابقة على صدور الأمر به لأنه يزيل عن الفعل صفته الجنائية ويمحو الحكم ويسقط كافة العقوبات الآثار الجنائية المترتبة عليه طبقا لنص المادة( ٥٣٩ ) سالفة الذكر.
مادة( ٦٧٦ ) إذا كان المحكوم عليه بالغرامة وحدها قد حبس احتياطيا وجب أن ينقص منها عند التنفيذ مائه ريالا عن كل يوم من أيام الحبس المذكور وإذا كان الحكم صادرا بالحبس وبالغرام ة معا وكانت المدة التي قضاها المحكوم عليه في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم منها. م( ٥٢١ )أ.ج.
مادة( ٦٧٧ ) إذا كانت أموال المحكوم عليه لا تفي بالمبالغ المقضي بها، وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوي الحقوق على حسب الترتيب الآتي:-
أولا:- المبالغ المستحقة للمدعي الشخصي أو المدني.
ثانيا:- المبالغ المستحقة للدولة. م( ٥٢٠ )أ.ج.
الباب العاشر
تقسيط المبالغ المحكوم بها
مادة( ٦٧٨ ) أ - إذا طلب المحكوم عليه أج لا / لدفع/ المبالغ المستحقة للحكومة والمقضي بها من المحكمة أ و طلب الإذن له بدفعها على أقساط نظرا لظروفه المالية، فإنه يتعين عليه أن يحرر هذا الطلب على ورقةمدموغة وان يبين الظروف المبررة لطلبه هذا.
ب- للنيابة المختصة في الأحوال الاستثنائية أن تمنح المحكوم عليه أجلا لدفع المبالغ المذكورة أو أن تأذن له بدفعها على أقساط متساوية على حسب الأحوال بشرط إلا تزيد على عشرة أشهر، وبعد تقديم كفيل مقتدر، ولا يجوز الطعن في أمر النيابة العامة برفض طلب التأجيل أو التقسيط.
ج- للنيابة العامة الرجوع في القرار الصادر منها إذا جد ما يدعو إلى ذلك – إذا تأخر المحكوم عليه في دفع قسط في موعده حلت باقي الأقساط.م( ٥٢٢ )أ.ج.
مادة( ٦٧٩ ) أ - يلاحظ أن اختصاص النيابة العامة بإصدار الأمر بتأجيل أو تقسيط المبالغ المستحقة للحكومة ثابت سواء صدر الحكم من محكمة مدنيه أو جنائية لأن نص المادة( ٥٢٢ ) قد جاء عاما، على أن قبول تأجيل أو تقسيط الرسوم والغرامات في المواد المدنية لا يجوز إلا إذا ثبت أن المدين غير قادر على دفعها كلها فورا وتبين أن ممتلكاته لا تفي بها ومصاريف الإجراءات القانونية لو اتخذت، ويراعى دائما تكليف المدين بتقديم كفيل عند قبول طلبه.
ب- وعلى النيابات الابتدائية أن تستطلع في التأجيل أو التقسيط رأي رئيس نيابة الاستئناف إذا كانت المبالغ المذكورة كبيرة.
مادة( ٦٨٠ ) أ- على النيابات أن تعمل على تحصيل الغرامات والمبالغ المستحقة للحكومة في المواعيد المحددة وأن تثبت على ملفات المطالبة إجراءات التحصيل أولا بأول.
ب- ويجب على أعضاء النيابة الإشراف بأنفسهم على تحصيل المبالغ المذكورة ومراقبة الإجراءات التي تتخذ فيها. وعلى إدارة المطالبة التابعة للإدارة العامة للنيابات التفتيش على التحصيل للاستيثاق من عدم تأخير التنفيذ.
الباب الحادي عشر
الإكراه البدني
مادة( ٦٨١ ) يجوز التنفيذ بالإكراه البدني على المحكوم عليه بمبالغ ناشئة عن جريمة مقضي بها للحكومة كالغرامات والمصاريف وما يجب رده والتعويضات وذلك حتى ولو كان المحكوم عليه معسرا.م( ٥٢٣ )أ.ج.
مادة( ٦٨٢ ) أ - تصدر النيابة العامة الأمر بالإكراه البدني على النموذج المعد لذلك وينفذ به بعد إعلان المحكوم عليه بمقدار المبالغ المستحقة للحكومة وذلك مراعاة لما هو مقرر في المادة( ٥٢٦ )أ.ج.
ب- يجب كذلك أن يكون المحكوم عليه قد أمضى جميع مدد العقوبات السالبة للحرية المحكوم عليه بها ويكون التنفيذ بالإكراه البدني بالحبس البسيط باعتبار يوم واحد عن كل مائة ريالا، ولا يجوز أن تزيد مدته على ستة أشهر.م( ٥٢٦،٥٢٣ )أ.ج.
ج- تتبع في تأجيل تنفيذ الإكراه البدني وخصم مدد القبض والحبس الاحتياطي منه ذات القواعد المعمول بها في شأن العقوبات المقيدة للحرية.
مادة( ٦٨٣ ) لا يجوز التنفيذ بالإكراه البدني بعد مضي المدة المقررة لسقوط الحق في تنفيذ العقوبة.
مادة( ٦٨٤ ) أ- لا يجوز التنفيذ بالإكراه البدني على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر ثمانية عشر سنه كاملة وقت ارتكاب الجريمة.م( ٥٢٤ )أ.ج. ولا على المحكوم عليهم بعقوبة الحبس، لان الفعل الذي قارفه لا يعاقب عليه القانون مع إلزامه بالتعويض للحكومة لا مجرد التنفيذ بالإكراه البدني على الشخص في مثل هذه الحالات يفوت الغرض الذي من أجله حكمت المحكمة بالبراءة أو بوقف التنفيذ.
ب- كذلك لا ينفذ بالإكراه البدني على الشخص الذي حكم عليه من المحكمة المدنية بالتعويض للحكومة ولو كان التعويض ناشئا عن جريمة إلا إذا كان قد سبق الحكم عليه من المحكمة الجنائية بثبوت هذه الجريمة وإنما يجوز التنفيذ بالعقوبات المالية والمبالغ المحكوم بها للحكومة في هذه الأحوال بالطرق المقررة في قانون التنفيذ المدني رقم( ٢٨ ) لسنة ١٩٩٢ م. أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة رقم ( ١٣ ) لسنة ١٩٩٠ م. وفق ما نصت عليه المادة( ٦٧٤ ) من التعليمات.
ج- ويعتبر من قبيل الغرامات المدنية التي لا يجوز التنفيذ بها بالإكراه البدني، الغرامات المحكوم بها في حالة القضاء بسقوط حق مدعى التزوير في ادعائه أو برفضه وفي حالة الحكم برفض طلب رد القضاة أو برفض دعوى المخاصمة أو عدم جوازها.
مادة( ٦٨٥ ) لا يجوز التنفيذ بالإكراه البدني أو التشغيل إذا كانت قد صدرت ضد المحكوم عليه عن نفس الجريمة عقوبة سالبة للحرية قدرت كفالة الوقف تنفيذها وسددت هذه الكفالة، وذلك في الفترة المحصورة بين سداد الكفالة وصيرورة الحكم نهائيا. والعلة من ذلك هي تجنيب المحكوم عليه دخول السجن لعقوبة فرعية في الوقت الذي مازالت فيه العقوبة السالبة للحرية الأصلية غير قابلة للتنفيذ.
مادة( ٦٨٦ ) لا يجوز التنفيذ بالرسوم المدنية في المواد الجنائية بطريق الإكراه البدني أو التشغيل على المتهم أو المدعي المدني أو المسئول بحق مدني كما لا يجوز التنف يذ بالرسوم الجنائية بهذه الكيفية على المدعي المدني أو المسئول بحق مدني، وعلة ذلك أن الإكراه البدني لا يكون إلا بتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة مباشرة والمقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة ولا تعد المصاريف من هذا القبيل.
مادة( ٦٨٧ ) لا يجوز التنفيذ بالإكراه البدني لتحصيل المبالغ المحكوم بها لغير الدولة، ومع ذلك إذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم الصادر لغير الدولة بعد التنبيه عليه بالدفع، فيجوز لمحكمة التنفيذ المدنية وهي المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها محل إقامة من عليه الحق أو التي توجد بدائرتها أموال ه التي يجري التنفيذ عليها كلها أو بعضها.م( ٢٣٦ ) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني.
مادة( ٦٨٨ ) يقصد بالدولة في تطبيق أحكام البابين التاسع والحادي عشر اشخاص القانون العام بمعنى أنها تشمل فضلا عن الوزارات المركزية المحافظات والمحليات على اختلاف أنواعها ودرجاته اوالمؤسسات والهيئات العامة نحوها.
مادة( ٦٨٩ ) لا يجوز التنفيذ بالإكراه البدني إلا على الأشخاص المحكوم عليهم بالذات بصفتهم فاعلين أصليين أو شركاء في الجريمة فلا يجوز التنفيذ بهذا الطريق ضد ورثتهم ولا ضد المسئولين عن الحقوق المدنية.
مادة( ٦٩٠ ) إذا تعددت الأحك ام الصادرة ضد المحكوم عليه يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها للدولة على إلا تزيد مدة الإكراه على ستة اشهر.م( ٥٢٣ )أ.ج.
مادة( ٦٩١ ) ينتهي الإكراه البدني حتما متى صار المبلغ الموازي للمدة التي قضاها المحكوم عليه في الإكراه مساويا للمبلغ المطلوب أصلا بعد استنزال ما يكون المحكوم عليه قد دفعه أو حصل منه بالتنفيذ على ممتلكاته.
مادة( ٦٩٢ ) للمحكوم عليه أن يطلب في أي وقت من النيابة العامة إبدال الإكراه البدني بعمل يقوم به لأحدى جهات الدولة أو الهيئات أو الشركات العامة بلا مقابل، ولا يجوز أن تزيد مدة العمل عن ست ساعات يوميا.م( ٥٢٧ )أ.ج.
مادة( ٦٩٣ ) لا تبرأ ذمة المحكوم عليه من المصاريف وما يجب رده والتعويضات بتنفيذ الإكراه البدني عليه. ولا تبرأ من الغرامة إلا باعتبار مائة ريال عن كل يوم ، أما الباقي فيجري التنفيذ به بالطرق المعتادة في قانون المرافعات أو قانون تحصيل الأموال العامة.
مادة( ٦٩٤ ) الجهات الإدارية التي يعمل بها المحكوم عليه والمشار إليها في المادة( ٦٩٢ ) من هذه التعليمات هي الدولة بكافة أجهزتها ووزاراتها أو المحافظات أو المحليات على اختلاف أنواعها ومستوياتها وكذلك الهيئات والمؤسسات والشركات العامة . ويصدر رئيس النيابة المختص قرار بتحديد الجهة التي يعمل بها المحكوم عليه.
مادة( ٦٩٥ ) الأعمال التي يجوز تشغيل المحكوم عليه فيها هي أعمال يدوية أو فنيه أو كتابية حسب احتياجات الجهة التي يجري التشغيل لديها وحسب مؤهلات المحكوم عليه وإمكانياته. ويراعى أن تتلاءم هذه الأعمال قدر الامكان مع شخصية المحكوم عليه ووضعه الاجتماعي في المدينة أو القرية التي يسكنها وألا يكن من شأنها الحط من قدره. فإذا رفض المحكوم عليه تنفيذ العمل المنوط به باعتباره مهينا لوضعه الاجتماعي جاز التظلم إلى رئيس النيابة ويعتبر قرار رئيس ا لنيابة في هذا الصدد نهائيا.
مادة( ٦٩٦ ) لا يجوز تشغيل المحكوم عليه خارج المدينة الساكن بها أو المركز التابع له ويراعى في العمل الذي يفرض عليه يوميا أن يكون قادرا على إتمامه في ظرف ست ساعات بحسب حالة بنيته.
مادة( ٦٩٧ ) المحكوم عليه الذي تقرر معاملته بمقتضى المادة( ٥٢٧ ) أ.ج ولا يحضر إلى المحل المعد لتشغيله أو يتغيب عن شغله أو لا يتم العمل المفروض عليه تأديته يوميا بلا عذر تراه النيابة المختصة مقبلا، يرسل إلى السجن للتنفيذ عليه بالإكراه البدني الذي كان يستحق التنفيذ به عليه ويخصم له من مدته الأيام التي يكون قد أتم فيها ما فرض عليه تأديته من الأعمال. ويجب التنفيذ بالإكراه البدني على المحكوم عليه الذي اختار الشغل بدل الإكراه، إذا لم يوجد عمل يكون من وراء شغله فيه فائدة.
مادة( ٦٩٨ ) يستنزل من المبالغ المستحقة للحكومة من الغرامة وما يجب رده من التعويضات والمصاريف مقابل شغل المحكوم عليه باعتباره مبلغ مائة ريال عن كل يوم.
الباب الثاني عشر
في تنفيذ العقوبات التكميلية
مادة( ٦٩٩ ) حددت المواد من ( ١٠٠ ) إلى( ١٠٣ ) من قانون الجرائم والعقوبات رقم( ١٢ ) لسنة ١٩٩٤ م. العقوبات التكميلية الجائز للمحكمة القضاء بها كما جاء بعضها في القوانين الخاصة مثل قانون المباني والجمارك ونحوهما.
مادة( ٧٠٠ ) أ- لما كانت المادة( ٤٧٣ ) أ.ج قد نصت على أن يكون تنفيذ العقوبات التكميلية تبعا لتنفيذ العقوبات الأصلية وكان الأصل إلا تنفذ العقوبات الأصلية إلا بعد صيرورتها نهائية ( ٤٦٩ )أ.ج فإن تنفيذ العقوبات التكميلية كالغلق والهدم والإزالة ونحوها يجري بمجرد صيرورة الحكم الصادر بها نهائيا.
ب- يجب على الموظف المختص تحرير صوره تنفيذية بهذا الحكم تعلن للمحكوم عليه، ثم تقوم إدارة التنفيذ بتنفيذ العقوبات المذكورة بعد مضي أربع وعشرين ساعة على الأقل من إعلان الحكم.
ج- يكون تنفيذ الع قوبات المحكوم بها كالحبس أو الغرامة طبقا للقواعد المقررة قانونا لتنفيذ العقوبات السالبة للحرية والمبالغ المحكوم بها والتي سلف بيانها وذلك بالإضافة إلى العقوبات التكميلية.
مادة( ٧٠١ ) أ- بالنسبة لعقوبة الصادرة فإنها تعد منفذه فور صدور الحكم بمصادرتها تطبيقا لنص المادة( ٥٢٨ )أ.ج الذي قرر (يصبح الشيء المضبوط المحكوم بمصادرته مملوكا للدولة)
ب- على أنه لا يجوز للنيابة المختصة أن تصدر أمرا ببيع الأشياء المضبوطة بالمزاد العلني أو بالممارسة وتوريد ثمنها خزانة الدولة إلا عندما يصبح الحكم نهائيا. ويجوز لها في هذه الحالة أيضا أن تأمر بتسليمها لأحدى الجهات الحكومية أو الهيئات العامة للانتفاع بها طبقا للقانون.
ج- لا تباع الاشياء الثمينة ذات القيمة إلا بعد تقدير ثمنها بواسطة خبير معتمد. ولا يجوز بيعها بالممارسة بسعر يقل عما قدره الخبير.
الباب الثالث عشر
المصاريف
مادة( ٧٠٢ ) يراعى مطالعة أحكام المصاريف الواردة في المواد ( ٣٨٠ ) إلى ( ٣٨٨ )من قانون الإجراءات الجزائية.
مادة( ٧٠٣ ) أ - إذا لم ينص على المصاريف في الحكم الصادر في الدعوى الجنائية فلا يجوز للنيابة تحصيلها من المحكوم عليه، إذ أن الرسم الثابت المفروض في الدعوى الجنائية لا يستحق إلا إذا حكم به.
ب- أما بالنسبة إلى رسم التنفيذ المفروض فيجب تحصيله أو التنفيذ به ولو أغفل الحكم النص عليه أو نص على الاعفاء من المصاريف، إذ أن الإغفال أو الإعفاء لا ينسحب إلا على رسم الدعوى الجنائية لا على رسم التنفيذ.
مادة( ٧٠٤ ) يراعى ما نصت عليه المادة( ٣٨٢ ) أ.ج من أنه إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحده يجوز إلزامهم بالمصاريف بالتساوي بينهم وللمحكمة أن توزعها بينهم على خلاف ذلك ولها أن تلزمهم بها متضامنين. ومقتضى هذا النص أن الأصل هو عدم تضامن المحكوم عليهم في الالتزام بالمصاريف التي تحكم بها المحكمة الجزائية وإنما توزع عليهم بالتساوي عند التحصيل أو عند التنفيذ بها بالإكراه البدني أو التشغيل ما لم تقضي المحكمة صراحة في الحكم بإلزام المحكوم عليهم متضامنين بالمصاريف أو تبين في حكمها نسبة ما يدفعه كل منهم من هذه المصاريف.
مادة( ٧٠٥ ) إذا نص صراحة في الحكم الجنائي على ألزام المتهمينمتضامنين بالمصاريف فينفذ عليهم عند عدم الوفاء بها طبقا للقواعد المقررة في هذا الصدد.
مادة( ٧٠٦ ) يراعى خضوع الأوامر الجزائية المواد من ( ٥٥٢ ) إلى( ٥٦١ ) من التعليمات للقواعد المقررة بشأن المصاريف التي يحكم فيها والسالف بيانها.
الباب الرابع عشر
التعويضات وما يجب رده
مادة( ٧٠٧ ) من المقرر أن التعويضات التي يحكم بها بمقتضى قانون الجمارك مثلا والرسوم المقررة في جرائم الدمغة ونحوها تنطوي على جزاء جنائي ولها خصائص العقوبة من حيث كونها تلحق الجاني مع الغرامة، لذلك يجب على النيابات أن تتولى المطالبة بها أسوة بالغرامة وأن تنفذ بها على المتهم.
مادة( ٧٠٨ ) من المقرر أن تنفيذ العقوبات المالية كالغرامات والتعويضات وما يجب رده والمصاريف في تركة المحكوم عليه إذا توفي بعد الحكم عليه نهائيا إذ أنها تصبح دينا في ذمته بمجرد الحكم النهائي والديون لا تنقضي بالوفاة، عملا بالقاعدة الشرعية المعروفة لا تركة إلا بعد سداد الديون على أن يجري التنفيذ بها في هذه الحالة بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة أو بطريق قانون المرافعات لان التنفيذ بالإكراه البدني لا يمتد أثره إلى الورثة.م( ٥٣٨ )أ.ج.
الباب الخامس عشر
انقضاء الدعوى الجزائية
مادة( ٧٠٩ ) أ - ينقضي الحق في سماع الدعوى الجنائية بوفاة المتهم وإذا حدثت الوفاة اثناء نظر الدعوى فإنها لا تم نع من الحكم بالمصادرة الوجوبية عملا بالمادة( ٣٦ )أ.ج.
ب- ويلاحظ أن حالات الدية والأرش ورد الشرف تخضع لأحكام خاصة إذ أن الحق في سماع الدعوى الجزائية لا ينقضي في هذه الحالة بالوفاة أو بمضي المدة، عملا بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء لذلك ندعو الاخوة الأعضاء إلى الرجوع إليها والإلمام بأحكامها كما يحسن تطبيقهم لها.
مادة( ٧١٠ ) لا ينقض كذلك الحق في سماع الدعوى الجزائية بم ض ي المدة في الجرائم الماسة بحرية المواطنين أو كرامتهم أو التي تتضمن اعتداء على حرمة الحياة الخاصة.م( ١٦ )أ.ج.
مادة( ٧١١ ) إذا حدثت الوفاة قبل رفع الدعوى الجزائية امتنع رفعها وتعين حفظ الأوراق أو التقرير فيها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجزائية حسب الأحوال لانقضاء الحق في سماع الدعوى بوفاة المتهم، ولا يمنع ذلك النيابة المختصة من الأمر بالمصادرة في الأحوال المشار إليها في المادة السابقة كتدبير وقائي، لكن لا يجوز رفع الدعوى إلى المحكمة ضد المتوفي لطلب الحكم بالمصادرة.
مادة( ٧١٢ ) لا يؤثر سقوط الحق في سماع الدعوى الجزائية بوفاة المتهم أو بأي سبب خاص فيها بعد رفعها في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها للمدعي بالحقوق المدنية أن يدخل الورثة للحصول على الحكم بالتعويض في مواجهتهم أمام المحكمة الجزائية التي تستمر أمامها الدعوى المدنية قائمة.
مادة( ٧١٣ ) الحكم الذي يصدر بانقضاء الحق في سم اع الدعوى الجزائية بوفاة المتهم لا يعتبر حكما حائزا لقوة الأمر المقضي به ولا يمنع من إعادة النظر إذا تبين أن المتهم لا يزال حيا.
مادة( ٧١٤ ) أ - فيما عدا جرائم القصاص والدية والأرش ينقص الحق في سماع الدعوى الجزائية في الجرائم الجسيمة بعد مضي عشر سنوات، وذلك كله من يوم وقوع الجريمة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
ب- وتسري أحكام انقضاء الحق في سماع الدعوى الجزائية بمضي المدة على الدعوى التي لم تقدم إلى القضاء بعد أو قدمت ولم يفصل فيها بحكم نهائي غير قابل للطعن.م( ٤٠ )أ.ج.
مادة( ٧١٥ ) لا تمنع المدة المانعة من سماع ال د عوى الجزائية في جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك ويبدأ التقادم في هذه الحالة من تاريخ انتهاء التحقيق .م( ١١٨ ) من القانون رقم( ٢٢ ) لسنة ٦٣ م. في شأن الجرائم المضرة بالمصلحة العامة.
مادة( ٧١٦ ) لا يوقف سريان المدة التي تسقط الحق في سماع الدعوى الجزائية لأي سبب كان إلا بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة. م ٣٩ /أ. ج
مادة( ٧١٧ ) أ - قطع المدة التي ينقضي بها الحق في سماع الدعوى الجزائية بإجراءات التحقيق الجدية أو المحاكمة سواء أجريت في مواجهة المتهم أو في غيبته وكذلك بالأمر الجزائي أو بإجراءات الاستدلالات الجدية إذا ما اتخذت في مواجهة المتهم ومعني جدية التحقيق أو الاستدلال أن يكون جنائيا والإجراء قضائيا صحيحا في ذاته ولا يكفي في هذا الصدد مجرد محضر تأجيل التحقيق.
ب- ويقطع التقادم كذلك تحريك الدعوى الجزائية بمعرفة المدعى المدني أو أي محكمة يخولها القانون ذلك، كما يقطعه التكليف الصحيح للمتهم بالحضور أمام المحكمة ولو كانت غير مختصة.
ج- وتسري المدة من جديد ابتدا ء من يوم الانقطاع وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من أخر إجراءات المحاكمة التي تقطع التقادم.م( ٤١ )أ.ج. - ويعتبر الإجراء قاطعا للتقادم حتى ولو كان الإجراء خاصا ببعض المتهمين دون البعض الآخر.م( ٤٠ )أ.ج.
مادة( ٧١٨ ) لا يقطع التقادم الإجراء الصادر من نفس المتهم كالطعن على الحكم منه، وكذلك تصرفات المدعي بالحق أو المسئول عنها.
مادة( ٧١٩ ) لا يقطع التقادم مجرد البلاغ أو الشكوى وكذلك مجرد التأشير من عضو النيابة بتقديم القضية إلى المحكمة ، إذ أن ذلك لا يعدو أن يكون أمرا إداريا لا ترفع به الدعوى، بل هي ترفع بالإعلان الصحيح الذي يقوم به موظف مختص أي له صفة رسمية وموجه لشخص المتهم إذ هو في هذه الحالة يصبح من إجراءات الاتهام القاطعة للتقادم.
مادة( ٧٢٠ ) إذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ما لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة، وإذا ارتبطت الجريم ة التي حصل بشأنها الانقطاع بجريمة أخرى ارتباطا لا يقبل التجزئة فإن الانقطاع ينسحب أثره على الدعوى الجزائية التي نشأت عن هذه الجريمة.
مادة( ٧٢١ ) الأمر بندب خبير باعتباره إجراء من إجراءات التحقيق أو المحاكمه يقطع مدة التقادم وكذلك الحال بالنسبة إلى محضر إيداع تقرير الخبير، أما أعمال الخبير ذاتها فلا تقطع المدة على اعتبار أنها أعمال ماديه أو فنية لا تذكر الناس بالجريمة وهي العلة التي من أجلها ينقطع التقادم.
مادة( ٧٢٢ ) تسري أحكام سقوط الحق في تنفيذ العقوبة على الأحكام النهائية التي تنقضي بها الدعوى الجزائية ويترتب على السقوط عدم جواز مباشرة إجراء تنفيذ العقوبة. ومع ذلك فلا تبدأ مدة السقوط بالنسبة لعقوبة الإعدام إلا من وقت صيرورة الحكم باتا.م( ٥٣٣ )أ.ج.
مادة( ٧٢٣ ) يستثنى من أحكام السقوط حالات القصاص والدية والأرش، فيراعى رجوع الأخوة الأعضاء إلى أحكام الشريعة الإسلامية في صددها.م( ٥٣٢ )أ.ج.
مادة( ٧٢٤ ) يراعى أن نصوص القانون الخاصة بالتقادم في المسائل الجنائ ية عموما بتعلق بالنظام العام ويتعين على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ولو لم يطلب ذلك المتهم أو المحكوم عليه، فعلى عضو النيابة الحاضر بالجلسة أن يطلب إلى المحكمة أعمال النصوص المذكورة كلما اقتضى الحال تطبيقها. - ويراعى فيما يتعلق بسقوط الحق في تنفيذ العقوبة بالتقادم تطبيق نصوص القانون النافذ وقت صدور الحكم النهائي بهذه العقوبة.
مادة( ٧٢٥ ) يرجع في تحديد مدد التقادم انقطاعه وأثر الانقطاع ووقف سريانه إلى المواد من( ٥٣٢ ) إلى( ٥٣٩ )أ.ج.
الباب السادس عشر
العفو العام والخاص
مادة( ٧٢٦ ) يكون العفو شاملا إذا صدر بقانون وهو يمحو صفة الجريمة، فلا تقبل الدعوى الجزائية ولا يجوز الاستمرار فيها إذا كانت قد رفعت وإذا كان قد صدر حكم بالإدانة اعتبر كأن لم يكن، أما العفو عن العقوبة فيكون بقرار من رئيس الجمهورية. - بناء على عرض وزير العدل - بعد الحكم البات ويكون بإسقاطها كلها أو بعضها أو بإبدالها بعقوبة اخف منها- ويجوز أن يشمل العقوبة التكميلية.م ( ٥٣٩ )أ.ج.
مادة( ٧٢٧ ) أ - لا يمس العفو بنوعية حقوق الغير إلا بموافقتهم ويعتبر من حقوق الغير القصاص والدية والأرش ، ومعنى ذلك أنه لا يجوز أن يصدر عفو عن العقوبة أو عفو شامل إذا تعلق الأمر بدعاوى القصاص والدية والأرش.
ب- كذلك لا يجوز العفو في قضايا الحدود تطبيقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء.
مادة( ٧٢٨ ) إذا عفا ولي الدم عن القصاص مطلقا أو بشرط الدية لم يجز تنفيذ الحكم، وإذا اشترط ولي الدم إلا يقيم الجاني في الناحية أو القرية أو المدينة التي يقيم فيها المجني عليه أو أحد فروعه أو إخوانه التزم الجاني بذلك وفي حالة إخلاله بهذا الشرط تتولى النيابة العامة بناء على بلاغ ذوي الشأن – رفع الأمر إلى المحكمة للنظر في التنفيذ بعد أن تتحقق من الإخلال بهذا الشرط.م( ٥٣٧ )أ.ج.
الباب السابع عشر
الإشكال في التنفيذ
مادة( ٧٢٩ ) الإشكال في التنفيذ دعوى تكميلية لا تهدف إلى تغيير مضمون الحكم وليس وسيلة للطعن فيه بل هو تظلم من إجراء تنفيذه ومن ثم لايجوز أن يبني على تعييب الحكم بعدم الصحة أو البطلان أو مخالفة القانون.
مادة( ٧٣٠ ) أ - يكون الإشكال في التنفيذ من المحكوم عليه أو من غيره، ويجب أن يكون للمستشكل مصلحة في الإشكال.
ب- وتتوافر المصلحة ولو رأت النيابة العامة وقف تنفيذ الحكم مؤقتا لان من مصلحة المستشكل الحصول على حكم من القضاء يلزم النيابة بهذا الإيقاف ولا يتركه لتقديرها ومشيئتها.
مادة( ٧٣١ ) يرفع الإشكال من المحكوم عليه بطلب إلى النيابة العامة وعليها أن ترفعه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتفصل فيه على وجه السرعة. - ولا يجوز للنيابة العامة أن تمتنع عن تقديم الإشكال للمحكمة لأ ي سبب. م( ٥٢٩ ) أ.ج.
مادة( ٧٣٢ ) أ - إذا كان الحكم المستشكل في تنفيذه صادرا من المحكمة الابتدائية فإن الإشكال يرفع إليها.
ب- ويرفع الإشكال إلى محكمة استئناف المحافظة إذا كان الحكم صادرا منها بعد إلغاء حكم المحكمة الابتدائية أو تعديل حكم هذه المحكمة، أما إذا أقتصر دور محكمة استئناف المحافظة على تأييد الحكم الابتدائي دون تعديله فإن الحكم يعتبر صادرا من المحكمة الابتدائية ويرفع الإشكال إليها.
ج- ويسري ذات الحكم بالنسبة للمحكمة العليا للنقض إذا اقتصر دورها على التأييد. أما إذا ألغت أو عد لت فإن الحكم يعد صادرا منها ولا يجوز للمحكوم علية الاستشكال فيه لأنه حكم بات غير قابل للطعن وشرط الإشكال أن يكون الحكم المستشكل فيه قابلا للطعن.
مادة( ٧٣٣ ) ليس للمحكمة عند نظر الإشكال أن تبحث الحكم الصادر في الموضوع من جهة صحته أو بطلانه أو أن تبحث أوجها تتصل بمخالفته القانون أو الخط اء في تأويله أو أن تتعرض لما في الحكم من عيوب وقعت فيه نفسه أو في إجراءات الدعوى مما يجعله باطلا لما في ذلك من مساس بحجية الأحكام.
مادة( ٧٣٤ ) يرفع الإشكال من غير المحكوم عليه بالوسيلة سالفة البيان ويخضع للأحكام السابقة الخاصة بتحديد المحكمة المختصة بنشرة، وذلك إذا كان مبناه حصول نزاع في شخصية المحكوم عليه.
مادة( ٧٣٥ ) إذا كان الإشكال خاصا بتنفيذ أمر جزائي تعين على النيابة العامة رفعه إلى قاضي المحكمة الابتدائية إذ هو المختص بنظر الإشكال بوصفة صاحب الاختصاص الأصلي بنظر الإشكالات المتعلقة بالاحكام والأوامر بوجه عام.
مادة( ٧٣٦ ) إذا كان الإشكال مرفوعا من المحكوم عليه فيشترط في الحكم المستشكل في تنفيذه أن يكن مطعونا فيه أو أن يكون باب الطعن ما زال مفتوحا، أما إذا كان الإشكال من غير المحكوم عليه فإنه يستوي أن يكون الحكم محلا للطعن أو أصبح باتا لاقتصار أثر حجية الأحكام على أطرافها، كما أن له أن يبني إشكاله على أسباب سابقة على الحكم ويترك الفصل في ذلك للمحكمة المختصة بنظر الإشكال.
مادة( ٧٣٧ ) أ - لا يعتبر من إشكالات التنفيذ الطلبات التي يقدمها المحكوم عليه بعقوبات سالبة للحرية إلى النيابة العامة لتأجيل تنفيذ العقوبات المقضي بها عليهم استنادا إلى شهادات طبية تفيد إصابتهم بمرض يعرض حياتهم للخطر.
ب- ولا يجوز رفع هذه الطلبات إلى المحكمة للفصل فيها على أساس أنها من قبيل الإشكالات، وإنما يتبع بالنسبة لها الأحكام التي تقضي بها المادة( ٦٢١ ) من هذه التعليمات.
مادة( ٧٣٨ ) أ - يجوز للنيابة عند تقديم الإشكالات في التنفيذ إليها، وقبل تقديم النزاع إلى المحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا، وذلك إذا توافرت حالة الاقتضاء، فإذا رفع الإشكال إلى المحكمة المختصة لنظره فإنه لا يجوز للنيابة أن تأمر بوقف التنفيذ ويصبح هذا الحق للمحكمة وحدها.م( ٥٣٠ )أ.ج.
ب- ويتعين على النيابات عند ممارستها سلطاتها التقديرية في وقف التنفيذ المؤقت إلا تلجأ إلى ذلك إلا في حالة الضرورة وعلى ضوء ما تتبينه من أهمية النزاع وجديته، مع التحقق من قيام أسباب لاحقه على الحكم أو تنصب على عدم صلاحيته للتنفيذ مثل حكم صادر من المحكمة الابتدائية لم تشمله المحكمة بالنفاذ المعجل إذا كان المستشكل قد استأنف الحكم وسدد الكفالة ولم تكن من الحالات المنصوص عليها في المادة( ٤٧٥ )أ.ج بشأن النفاذ المؤقت أو كان المحكوم عليه قد أصيب بالجنون بعد صدور الحكم عليه أو كان يراد التنفيذ على غير المحكوم عليه أو بغير ما قضى به أو بشأن عقوبة سقط الحق في تنفيذها بالتقادم أو العفو.
ج- ولا يجوز الأمر بوقف التنفيذ لسبب سابق على الحكم أو بناء على احتمال إهمال القضاء في الطعن المرفوع بإلغائه لان ذلك ينطوي على مساس بالموضوع لا يجوز في خصوص إشكالات التنفيذ.
مادة( ٧٣٩ ) تعلن النيابة العامة ذوي الشأن بالجلسة التي تحددها لنظر الإشكال وتفصل المحكمة فيه على وجه السرعة في غرفة المداولة بعد سماع أقوال النيابة العامة وذوي الشأن وإجراء ما تراه لازما من تحقيقات وللمحكمة في كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع.م( ٥٣٠ )أ.ج
مادة( ٧٤٠ ) يجوز لغير المحكوم عليه أن يرفع أشكالا في التنفيذ إلى المحكمة المدنية طبقا لما هو مقرر في القانون رقم ( ٢٨ ) لسنة ١٩٩٢ م. بإصدارالكتاب الثاني من قانون المرافعات في شأن التنفيذ المدني إذا أدعى ملكية الأموال التي يراد التنفيذ عليها بحكم مالي صادر على المحكوم عليه، ويشترط لذلك أن يكون الحكم المستشكل في تنفيذه من الأحكام المالية وهي صادرة بالغرامة أو ما يجب رده أو التعويضات والمصاريف ولا يعتبر من تلك الأحكام الحكم بالإزالة أو الهدم أو الغلق.
مادة( ٧٤١ ) يجب على أعضاء النيابة العامة أن يطلبوا من المحكمة القضاء بعدم قبول الإشكالات في التنفيذ التي تقدم من المحكوم عليه أو من غير المحكوم عليه للنزاع في شخصيته إذا رفعت إلى المحكمة المذكورة مباشرة دون تقديمها للنيابة.
مادة( ٧٤٢ ) أ - يخضع الحكم الصادر في الإشكال لجميع طرق الطعن في الأحكام الجنائية وهي الاستئناف والنقض.
ب- ويجوز للنيابة العامة أن تستأنف أو تطعن بالنقض في الحكم الصادر في الإشكال على حسب الأحوال ووفقا لنوع المحكمة التي أصدرت الحكم، فإذا كان صادرا من المحكمة الابتدائية جاز استئنافه أو الطعن فيه بالنقض، وإذا كان صادرا من محكمة استئناف المحافظة اقتصر الأمر على الطعن بالنقض فيه.
مادة( ٧٤٣ ) إذا أصبح الحكم المستشكل في تنفيذه غير قابل للطعن ينقضي أثر وقف التنفيذ الذي قضى به الحكم الصادر في الإشكال.
الباب الثامن عشر
في رد الاعتبار
مادة( ٧٤٤ ) يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جريمة ويصدر الحكم بذلك من محكمة استئناف المحافظة التابع لها محل إقامة المحكوم عليه وذلك بناء على طلبه. م( ٥٤٢ )أ.ج.
مادة( ٧٤٥ ) تقدم طلبات رد الاعتبار بعريضة إلى نيابة استئناف المحافظة التي يتبعها محل إقامة المطالب مباشرة أو لاحدى النيابات الأخرى لرفعها إلى تلك النيابة، ويوضح على الطلب تاريخ تقديمه.م( ٥٤٥ )أ.ج.
مادة( ٧٤٦ ) يجب أن يشتمل الطلب على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب وتاريخ الحكم أو الأحكام الصادرة عليه والأماكن التي أقام فيها منذ ذلك الحين حتى تقديم الطلب.
مادة( ٧٤٧ ) يخصص لقيد ملفات رد الاعتبار بالنيابات جدول خاص وفق النموذج الذي يصدر به قرار من النائب العام.
مادة( ٧٤٨ ) يتعين على وكيل النيابة التأشير على طلب رد الاعتبار فور وروده بتاريخ الورود وما يراه خاصة ما يتعلق بطلب صحيفة الحالة الجزائية للطالب، وبطلب المطلوبين للتحقيق وإرفاق صور طبق الأصل من الأحكام الواردة بصحيفة الحالة الجزائية وتقرير من السجن الذي نفذت العقوبة به عن سلوك الطالب اثناء تنفيذ العقوبة عليه وما إذا كانت العقوبة قد نفذت بكامله ا وتاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الأصلية وما إذا كان قد صدر قرار بالعفو عنها وتاريخه وكذلك بالاستعلام من الشرطة عن تاريخ انتهاء المراقبة التبعية.م ( ٥٤٦ )أ.ج فقره أخيره.
مادة( ٧٤٩ ) على النيابة العامة إجراء تحقيق للاستيثاق من تاريخ إقامة الطالب في كل مكان نزله من وقت الحكم عليه ومدة إقامته فيه للوقوف على سلوكه ووسائل ارتزاقه مع تقصي كل ما يلزم من معلومات عنه وعليها أن ترفق بالتحقيق الأوراق المنوه عنها بالمادة السابقة.م( ٥٤٦ )أ.ج.
مادة( ٧٥٠ ) أ - على أعضاء النيابة أن يفرغوا من تحقيق طلبات رد الاعتبار قبل مضي ثلاثة اشهر من تواريخ تقديمها.م( ٥٤٦ )أ.ج.
ب- وأن يرسلوها إلى المحامي العام عن طريق رؤساء النيابات بمذكرة بالرأي يوضح بها ما تم نحو الالتزامات المتعلقة بالغرامات وما يجب رده والتعويضات والمصاريف القضائية وتاريخ سقوط العقوبة بمضي المدة أن كانت قد انقضت، وإذا كانت تهمة تفالس يبين إن كان الطالب قد حصل على حكم بإعادة اعتباره التجاري إليه وقدمه بالتحقيق، وإذا كانت الأحكام المطلوب رد الاعتبار عنها عديدة تبين تفصيلات كلمنها على حدة، وما إذا كانت قد طبقت بها أو بأحدها حالة العود والتاريخ المحدد لانتهاء تنفيذ العقوبة الأصلية بصرف النظر عن تاريخ الإفراج تحت شرط، على أن يبين في هذه الحالة تاريخ انتهاء مدة المراقبة المحكوم بها والمنفذ بها بعد انقضاء العقوبة الأصلية.
ج- ويأمر المحامي العام أو رئيس النيابة باستيفاء ما قد يوجد من نقص في تحقيقها أو أوراقها ثم يعيدها إلى المحامي العام للتصرف فيها حسبما يتراءا له سواء بالحفظ أو بطلب تقديم ما يستوجب تقديمه منها إلى محكمة استئناف المحافظة التابع لها محل إقامة المحكوم عليه قبل انتهاء مدة ا لثلاث شهور المشار إليها في المادة( ٥٤٢ )أ.ج ويكون ذلك بإرسال جميع أوراق طلب رد الاعتبار بما فيها الملف الفرعي المنشأ أصلا بنيابة استئناف المحافظة بتقرير إلى رئيس محكمة استئناف المحافظة التابع لها محل إقامة الطالب لعرضها ولتحديد أيام الجلسات التي تنظر فيها وتتخذ بشأن نظرها ما يتبع من إجراءات في القضايا العادية.
د- وتعلن نيابة الاستئناف المختصة طالبي رد الاعتبار بالحضور أمام المحكمة قبل الجلسة بعشرة أيام على الأقل قياسا على المادة( ٤٢٤ )أ.ج.
مادة( ٧٥١ ) يجب لرد الاعتبار:-
أولا:- أن يتكون العقوبة قد نفذت تنفيذا كاملا أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضي المدة.
ثانيا:- أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفوعنها مدة ثلاث سنوات إذا كانت مدة الحبس المحكوم بها يجاوز ثلاث سنوات، وست سنوات في الحالات الأخرى.م( ٥٤٢ )أ.ج.
مادة( ٧٥٢ ) إذا كان المحكوم عليه قد وضع تحت مراقبة الشرطة بعد انقضاء العقوبة الأصلية تبتدي المدة من اليوم الذي تنتهي فيه مدة المراقبة، وإذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط فلا تبتدئ المدة إلا من التاريخ المقرر لانقضاء العقوبة أو من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج تحت شرط نهائيا.م( ٥٤٣ )أ.ج.
مادة( ٧٥٣ ) إذا تبين من تحقيق الطلب أن الطالب قد رد اعتباره إليه بحكم القانون، فيجب أحاطته علما بذلك وحفظ الطلب بعد الرجوع إلى المحامي العام، ذلك انه لا يجوز أن يرد اعتبار المحكوم عليه قضاء إلا مرة واحدة. م( ٥٥١ )أ.ج.
مادة( ٧٥٤ ) يجب للحكم برد الاعتبار أن يوفي المحكوم عليه بك ل ما حكم به عليه من غرامة أو رد أو تعويض أو مصاريف وللمحكمة أن تتجاوز عن هذا إذا أثبت المحكوم عليه انه ليس بحال يستطيع معها الوفاء. - وإذا لم يوجد المحكوم له بالتعويضات أو الرد أو المصاريف أو امتنع عن قبولها وجب على المحكوم عليه أن يودعها طبقا لما هو مقرر في قانون المرافعات، ويجوز له أ ن يستردها إذا مضت خمس سنوات ولم يطلبها المحكوم له قياسا على المادة( ٢٣ ) من القرار الجمهوري بالقانون رقم ( ٢١ ) لسنة ١٩٩٢ م. وإذا كان المحكوم عليه قد صدر عليه حكم بالتضامن يكفي أن يدفع مقدار ما يخصه شخصيا في الدين، وعند الاقتضاء تعين المحكمة الحصة التي يجب عليه دفعها.م( ٥٤٢ /ثالثا)أ.ج.
مادة( ٧٥٥ ) في حالة الحكم في جريمة تفالس يجب على الطالب أن يثبت أنه قد حصل على حكم برد اعتباره التجاري، وعلى النيابة في هذه الحالة أن تلزمه بتقديم صورة من هذا الحكم لإرفاقها بالتحقيق الذي تجريه في طلب رد الاعتبار.
مادة( ٧٥٦ ) إذا كان الطالب قد صدرت عليه عدة أحكام فلا يحكم برد اعتباره إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها في المواد السابقة بالنسبة إلى كل حكم منها على أن يراعى في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام.م( ٥٤٤ )أ.ج.
مادة( ٧٥٧ ) تنظر محكمة استئناف المحافظة الطلب وتفصل فيه في غرفةالمداولة ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والطالب، كما يجوز لها استيفاء كل ما تراه لازما من معلومات، ثم تصدر حكمها بقبول الطلب أو رفضه. م( ٥٤٧ )أ.ج.
مادة( ٧٥٨ ) يراعى أنه لا يقبل الطعن في الحكم الصادر في طلب رد الاعتبار إلا بطريق النقض لخطاء في تطبيق القانون أو في تأويله وتتبع في الطعن الأوضاع والمواعيد المقررة في قانون الإجراءات الجزائية للطعن بطريق النقض في الأحكام.م( ٥٤٧ /فقرة أخيرة)أ.ج.
مادة( ٧٥٩ ) متى توافرت الشروط المذكورة في المادتين ( ٧٥٢،٧٥١ ) من هذه التعليمات تحكم المحكمة برد الاعتبار إذا رأت أن سلوك الطالب منذ صدور الحكم عليه يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه.م( ٥٤٢ )أ.ج.
مادة( ٧٦٠ ) أ - يرسل مكتب المحامي العام صورة من حكم رد الاعتبار بمجرد صدوره إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بالعقوبة للتأشير بذلك على هامشه ولكي تأمر بأن يؤشر به في صحيفة الحالة الجزائية للمحكوم عليه.م( ٥٤٨ )أ.ج.
ب- كما ترسل صورة إلى الجهة المركزية لحفظ بطاقات الحالة الجزائية ليؤشر بسحب صحف سوابق المحكوم برد اعتباره، كما يرسل في الوقت ذاته صورة أخرى إلى النيابة التي تقع في دائرتها المحكمة التي أصدرت الحكم بالعقوبة لتؤشر على هامشه بحكم برد الاعتبار مع التأشير أيضا بالمداد الأحمر في الجدول أمام اسم المحكوم عليه برد اعتباره إليه.
مادة( ٧٦١ ) إذا تبين أن من حكم برد اعتباره سبق أن صدرت ضده أحكام أخرى لم تكن معلومة للمحكمة وقت أن أصدرت حكمها برد الاعتبار أو إذا حكم عليه بعد صدور الحكم برد الاعتبار في جريمة وقعت قبل صدوره، فيجب على عضو النيابة أن يرسل مذكرة بذلك إلى المحامي العام للنظر في إلغاء حكم رد الاعتبار، ويقد م طلب الإلغاء إلى المحكمة التي حكمت برد الاعتبار.م( ٥٥٠ )أ.ج.
مادة( ٧٦٢ ) إذا حكم برفض طلب رد الاعتبار لسبب راجع إلى سلوك المحكوم عليه فلا يجوز تجديده إلا بعد مضي سنة أما في الأحوال الأخرى فيجوز تجديدة متى توافرت الشروط اللازم توافرها قانونا.م( ٥٤٩ )أ.ج.
مادة( ٧٦٣ ) أ - لا يجوز للنيابة العامة أن تسلم شهادة من قضية رد الاعتبار إلا لطالب رد الاعتبار نفسه ما لم يوافق كتابة على تسليم الشهادة المطلوبة لغيره.
ب- ولا يجوز لها كذلك أن تعطي أحدا شهادة يسبق الحكم على شخص في قضية رد اعتباره عن الحكم الصادر عليه فيها حتى لا تستغل هذه الشهادة للإضرار به.
مادة( ٧٦٤ ) يرد الاعتبار بحكم القانون إذا كانت العقوبة المحكوم بها هي الغرامة أو الحبس الذي لا تزيد مدته على سنة ، وذلك بعد مضي سنتين على انتهاء تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوط الحق في تنفيذها بمضي المدة ما لم يرتكب المحكوم عليه جريمة خلال هذه المدة.م( ٥٤١ )أ.ج.
مادة( ٧٦٥ ) إذا كانت العقوبة المحكوم بها الحبس الذي يجاوز سنه، فلا يجوز رد الاعتبار بحكم القانون وإنما يجري رد الاعتبار بحكم من المحكمة فقط عند توافر الشروط المبينة في المواد السابقة (مفهوم المخالفة من٥٤١ أ.ج).
مادة( ٧٦٦ ) إذا كان المحكوم عليه قد صدرت ضده عدة أحكام فلا يرد اعتباره إليه بحكم القانون إلا إذا تحققت بالنسبة لكل منها الشروط المنصوص عليها في المادتين السابقتين على أ ن يراعى في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام.
مادة( ٧٦٧ ) يجوز أن يرد الاعتبار بحكم القانون أكثر من مرة وذلك على خلاف رد الاعتبار بحكم المحكمة الذي لا يجوز أن يتكرر بنص المادة( ٥٥١ )أ.ج.
مادة( ٧٦٨ ) يترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة لمستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية.م( ٥٥٢،٥٤٠ )أ.ج.
مادة( ٧٦٩ ) لا يجوز الاحتجاج برد الاعتبار على الغير فيما يتعلق بالحقوق التي تترتب لهم من الحكم بالإدانة وعلى الأخص فيما يتعلق بالرد والتعويضات.
الباب التاسع عشر
في النيابات المتخصصة
أحكام عامة
مادة( ٧٧٠ ) أ - يجوز إنشاء نيابات تختص بالتحقيق والتصرف في أنواع معينة من الجرائم ويصدر بإنشاء هذه النيابات قرار من النائب العام باعتباره المختص بالدعوى العامة وفقا لأحكام المادة( ٥٥ ) من قانون السلطة القضائية رقم ( ١) لسنة ١٩٩١ م0 والمادة ( ١١٦ ) من قانون الإجراءات الجزائية.
ب- ويجوز كذلك لوزير العدل أن يصدر قرارات تنظيمية بناء على عرض النائب العام في هذا الشأن طبقا لنص المادة (29) من قانون إنشاء وتنظيم النيابة العامة.
مادة( ٧٧١ ) يصدر النائب العام المنشورات الإدارية والكتب الدورية والتعليمات والقرارات والنماذج اللازمة لحسن سير العمل في النيابات المتخصصة.م( ٥٦٣ )أ.ج.
مادة( ٧٧٢ ) القرارات التي تصدر بإنشاء النيابات المتخصصة وتحديد الجرائم التي تتولى التحقيق والتصرف فيها هي قرارات تنظيمية ليس من شأنها أن تسلب النيابات العادية اختصاصها العام بالنسبة للجرائم المذكورة.
مادة( ٧٧٣ ) فضلا عن وجوب التزام التعليمات العامة للنيابات يتعين على هذه النيابات مراعاة قرارات إنشائها والتعليمات الخاصة بها.
الباب العشرين
الكشوف الشهرية
مادة( ٧٧٤ ) يجب على أعضاء النيابة الإشراف على تحرير الكشوف المبينة في المواد التالية وإرسالها إلى الجهات المنوه عنها خلال موعد لا يجاوز اليوم الخامس من كل شهر . وفي حالة تعذر ذلك ترسل مذكرة للجهة المختصة يبين فيها أسباب التأخير.
مادة( ٧٧٥ ) يجب التأكد من صحة البيانات الواردة بالكشوف والتحقق من وجود القضايا التي اعتبرت باقية بالنيابة.
مادة( ٧٧٦ ) تعتمد الكشوف من وكلاء النيابات أو رؤسائها حسب الأحوال وهم مسئولون مع رئيس دائرة الكتاب عن تأخير تحرير تلك الكشف وإرسالها في المواعيد المحددة.
مادة( ٧٧٧ ) يجب على النيابات الابتدائية تحرير وإرسال الكشوف الشهرية الآتية:-
أولا:- كشوف ترسل إلى نيابة الاستئناف بالمحافظة وهي:-
١- كشف ببيان عدد الباقي في أول الشهر والوارد خلاله من الجرائم والمخالفات والشكاوى والعرائض ومواد التحقيق وطلبات رد الاعتبار والطعون بالتزوير وما تم التصرف فيه والباقي بغير تصرف.
٢- كشف تفصيلي ببيان المتداول والمتبقي من قضايا الجنايات ومواد التحقيق التي لم يتم التصرف فيها ويبين فيه تاريخ ورود كل جريمة جسيمة أو مادة تحقيق وأسباب بقائها واسم عضو النيابة المختص بها.
٣- كشف ببيان القضايا التي حققتها النيابة بانتقال يبين فيها وقت ورود الإخطار للنيابة ووقت الانتقال والمدد التي استغرقها التحقيق خارج النيابة. وفي حالة عدم وجود انتقالات أبان الشهر يكتب على ورقة بيضاء عبارة لا يوجد بعد أن يكتب في أعلاها اسم الكشف.
٤- كشف تفصيلي ببيان القضايا غير الجسيمة التي مضي عليها شهر فأكثر يبين فيه القضايا التي بها متهمون محبوسون احتياطيا وسبب البقاء واسم عضو النيابة المختص بها.
٥- كشف ببيان القضايا غير الجسيمة والمخالفات والشكاوى والعرائض التي صدرت فيها قرارات بالاوجه لإقامة الدعوى الجزائية أو بالحفظ ويبين بالكشف موضوع التهمة ونوع القرار وسببه وتاريخه.
٦- كشف ببيان القضايا المحكوم فيها بعدم الاختصاص أن وجدت يبين فيه سبب الحكم وتاريخه واسم عضو النيابة الذي قدمها للجلسة.
٧- تقرير التفتيش على دائرة الكتاب على أن يشمل نتيجة فحص دفتر النقود والأشياء الثمينة ومخزن المضبوطات وعملية الصحف.
ثانيا:- كشوف ترسل إلى إدارة الإحصاء:-
١- كشف الإحصاء.
٢- كشف التبليغات عن الجرائم والمخالفات.
٣- كشف إجمالي التبليغات.
٤- كشف القضايا المحكوم فيها.
٥- كشف أنواع الجرائم.
ثالثا:- كشوف ترسل إلى هيئة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام وهي:-
١- كشف بعدد الجرائم الجسيمة والجرائم غير الجسيمة والمخالفات والشكاوى والعرائض مواد التحقيق وطلبات رد الاعتبار الطعون بالتزوير الواردة والمتصرف فيها والباقية.
٢- كشف تفصيلي بالمتداول والمتبقي من قضايا الجرائم الجسيمة ومواد التحقيق التي لم يتم التصرف فيها يبين فيه تاريخ ورود كل جريمة جسيمة أو مادة تحقيق وأسباب بقائها واسم عضو النيابة المختص بها.
٣- صورة كشف قضايا الأموال العامة يبين فيه ما ورد إلى النيابة الابتدائية من قضايا الأموال العامة خلال الشهر المنقضي والتصرف الذي تم في كل قضية وما هو متبق مما ورد قبله وأسباب بقائه لما لهذا النوع من القضايا من أهمية خاصة لمساسها بالمال العام .وتمهيدا لإنشاء نيابة الأموال العامة.
رابعا:- كشوف ترسل إلى مكتب المحامي العام الأول:-
١- كشف تفصيلي بقضايا الجرائم غير الجسيمة التي مضى عليها شهر فأكثر يبين فيه القضايا التي بها متهمون محبوسون احتياطيا وسبب البقاء وأسم عضو النيابة المختص بها.
٢- صورة كشف قضايا الأموال العامة المشار إليها سلفا.
الفصل الثاني
الكشوف التي تحررها نيابات الإستئناف بالمحافظات
مادة( ٧٧٨ ) يجب على نيابات استئناف المحافظات تحرير وإرسال الكشوف الشهرية التالية:-
أولا:- كشوف ترسل إلى هيئة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام:-
١- كشف بعدد الجرائم الجسيمة الواردة والت ي تم التصرف فيها والباقية.
٢- كشف تفصيلي بالمتداول والمتبقي من قضايا الجرائم الجسيمة ومواد التحقيق التي لم يتم التصرف فيها يبين فيه تاريخ ورودها وأسباب بقائها واسم عضو النيابة المختص بها.
٣- صورة كشف قضايا الأموال العامة سالفة الذكر.
٤- بيان بالنيابات التي قام رئيس نيابة استئناف المحافظة بالتفتيش على أعمالها.
ثانيا:- كشوف ترسل إلى مكتب المحامي العام الأول:-
١- كشف ببيان الجرائم الجسيمة التي تقرر فيها بالاوجه لإقامة الدعوى أو التي قضى فيها بالبراءة ولم تستأنف، وترفق بالكشف ملفات القضايا الواردة به.
٢- كشف ببيان القضايا المحكوم فيها استئنافيا بعدم الاختصاص يبين فيه سبب الحكم وتاريخه.
٣- صورة كشف قضايا الأموال العامة المشار إليه.
ثالثا:- كشوف ترسل إلى إدارة الإحصاء بهيئة التفتيش القضائي:-
١- كشف ببيان نتيجة الأحكام الإستئنافية في الجرائم والمخالفات.
٢- كشف إجمالي أعمال المحكمة في القضايا المستأنفة.
٣- كشف ببيان القضايا الإستئنافية التي نظرت والتي فصل فيها.
رابعا:- كشف يرسل على الإدارة العامة للنيابات ببيان المصروفات الإدارية التي صرفت بمعرفة نيابة استئناف المحافظة والنيابات الابتدائية التابعة لها ويتولى تحرير هذا الكشف رئيس دائرة الكتاب بكل نيابة - وفضلا عن ذلك إرسال كشف المطالبة.
مادة( ٧٧٩ ) كشوف ترسل لمديريات الأمن بأسماء المتهمين المطلوب القبض عليهم في قضايا الجرائم الجسيمة لضبطهم وإرسالهم.
مادة( ٧٨٠ ) تقوم النيابات المتخصصة بتحرير كشوف مماثلة لما سبق وفي المواعيد المحددة بالقضايا التي تختص بها.
مادة( ٧٨١ ) يراعى في تحرير الكشف والبيانات الأخرى أنه يعتبر في حكم الباقي في التحقيق القضايا التي تم تحقيقها ولم يتم التصرف النهائي فيها بعد، وكذلك القضايا الباقية تحت العرض والقضايا التي ترسل لمركز أو لقسم الشرطة لقيدها برقم قضائي طالما أنه لم يتم التصرف فيها.
الباب الحادي عشر
إدارة النيابة
الفصل الأول
مسائل عامة
مادة( ٧٨٢ ) يقوم رئيس نيابة استئناف المحافظة بتوزيع العمل القضائي على أعضاء نيابة المحافظة. - كما يقوم وكيل النيابة الابتدائية بتوزيع العمل على أعضائها.
مادة( ٧٨٣ ) أ - يقوم رئيس دائرة الكتاب بنياب ة الاستئناف بالمحافظة بتوزيع العمل بين موظفي نيابة الاستئناف، ولا يعتبر هذا التوزيع نافذا إلا بعد اعتماد رئيس النيابة له.
ب- ويتولى وكيل النيابة الابتدائية توزيع العمل بين موظفي تلك النيابة بالاشتراك مع رئيس دائرة الكتاب باعتباره الرئيس المباشر لموظفي النيابة.
ج- وفي جميع الحالات يكون للمفتش الإداري أن يتقدم لرئيس النيابة أو وكيل النيابة الابتدائية بمذكرة مسببه فيما يرى أجراءه من تعديل في توزيع العمل نتيجة لملاحظاته أثناء التفتيش ، ويثبت مضمون هذه المذكرة بدفتر توزيع العمل سواء تم التعديل المطلوب أم لا.
مادة( ٧٨٤ ) يعد في كل نيابة دفتر يثبت به توزيع العمل بين أعضاء النيابة وموظفي دائرة الكتاب ويؤشر فيه بكل تغيير يطرأ أولا بأول وتاريخ إجرائه وكذلك الملاحظات التي تتعلق بحالة العمل الكتابي.
مادة( ٧٨٥ ) يتولى رئيس النيابة تحديد مجال إقامة النيابة التي يعمل بها كل كاتب في نطاق النيابات التابعة له ونقلهم وندبهم في حدود اختصاصه الإقليمي وكذلك تحديد رؤساء دوائر الكتاب بالنيابات الابتدائية وتخطر الإدارة العامة للنيابات بما يصدر من قرارات في هذا الشأن. أما تعيين المفتشين الإداريين ورؤساء دوائر كتاب نيابات استئناف المحافظات فيكون من النائب العام ويبعث رؤساء النيابات باقتراحاتهم في هذا الشأن إلى إدارة النيابات لتتولى العرض على النائب العام مع مراعاة الأقدمية والصلاحية.
مادة( ٧٨٦ ) يعين لكل نيابة استئناف محافظة وكيل لدائرة الكتاب يوزع العمل عليه مثل غيره من الكتاب ، بيد أنه ي حل محل رئيس دائرة الكتاب عند غيابه.
مادة( ٧٨٧ ) أ - مواعيد العمل الرسمية في غير شهر رمضان هي من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثانية مساء صيفًا وشتاءً، أما بالنسبة إلى موظفي نيابات المناطق الحارة فتكون مواعيد العمل الرسمية في الفترة من أول مايو حتى آخر أكتوبر من الساعة السابعة صباحًا إلى الساعة الواحدة مساء.
ب- وفي شهر رمضان يبدأ العمل في الساعة الحادية عشره صباحا وينتهي في الثالثة مساء. - وذلك مالم يصدر قرار بتعديل هذه المواعيد.
مادة( ٧٨٨ ) أ - يتولى رئيس دائرة الكتاب مراقبة حضور موظفي النيابة للعمل وانصرافهم منه في أوقاته الرسمية وتوقيع كل منهم بالدفتر الخاص فور حضوره وعند انصرافه.
ب- وعلى رئيس دائرة الكتاب أن يثبت بالدفتر كل تجاوز للمواعيد الرسمية وكذلك الإجازات بأنواعها مع إبلاغ رئيس النيابة أو وكيل النيابة الابتدائية على حسب الأحوال عن كل مخالفة ويكون دفتر الحضور والانصراف بعهدة رئيس دائرة الكتاب وعليه عرضه على من يطلبه منه من المسئولين وكذلك عرضه على المفتش الإداري إذا طلبه.
مادة( ٧٨٩ ) على وكيل النيابة الابتدائية أن يطلع يوميًا على الدفتر المخصص لقيد الإشارات التليفونية التي تبلغ للنيابة من الرئاسة أو من الجهات الرسمية الأخرى والمسند إلى رئيس دائرة الكتاب وذلك للاحاطة بما ورد منها خاصة الإشارات الآمرة بتحرير تقارير الطعن بالنقض أو الاستئناف في الأحكام أو طلب القضايا والأوراق.
مادة( ٧٩٠ ) لا تستعمل البرقيات إلا للضرورة القصوى ويجب أن تؤيد دائمًا بخطابات رسمية تصدر في يوم إرسالها نفسه.
مادة( ٧٩١ ) تبدأ السنة القضائ ية في النيابة العامة في أول يناير من كل عام، وعلى النيابات أن تختتم أعمال السنة القضائ ية المنتهية والتأشير في الجداول والدفاتر بذلك مع التوقيع عليها من رئيس النيابة أو وكيل النيابة الابتدائية على حسب الأحوال ومن رئيس دائرة الكتاب والكاتب المختص ثم تختم بخاتم النيابة.
مادة( ٧٩٢ ) وكلاء النيابات الابتدائية مسئولون عن الأعمال الإدارية بها فعليهم أن يؤشروا على الكتب الواردة إلى النيابة ويوقعوا على الخطابات المحررة للجهات المختصة ولا يتركون ذلك لغيرهم من الأعضاء إلا في حالة الضرورة القصوى، وتعطى عناية خاصة للمكاتبات الواردة بصفة سرية.
مادة( ٧٩٣ ) يراقب أعضاء النيابة تحرير الكشوف الشهرية بدقة وإرسالها إلى الجهات المختصة في اليوم الخامس من الشهر التالي الذي حررت عنه.
مادة( ٧٩٤ ) على أعضاء النيابة أن يوقعوا بإمضاءاتهم على الأوراق الآتية:-
١- محاضر التحقيق وكل ما يرتبط بها من أوامر القبض والحبس والإفراج وقرارات التأجيل والقيد والوصف والحفظ وإشارات التقديم للجلسات والمذكرات التي تبعث بها القضايا لاستطلاع الرأي وقوائم الشهود في الجرائم الجسيمة وغير الجسيمة وإشارات استيفاء التحقيق وكافة القرارات ذات الصيغة القضائية.
٢- التصرف الإحراز والكتب الخاصة بتنفيذ هذه التصرفات.
٣- تقارير الاستئناف ومذكرات أسباب الاستئناف.
٤- نماذج التنفيذ ويراعى أن يكون التوقيع على الأصل والصور.
٥- التاشير على العرائض المقدمة للنيابة.
٦- استمارات الصرف.
٧- الخطابات المصدرة إلى الجهات الأخرى.
مادة( ٧٩٥ ) يتولى رؤساء النيابات وكذلك وكلاء النيابات الابتدائية كل فيما يخصه تفتيش أعمال دائرة الكتاب مرة واحده على الأقل شهريًا خاصة أعمال الجداول وتحرير صحف السوابق وإرسال القضايا المطعون فيها بالاستئناف والنقض في المواعيد المقررة وحصر الأحكام ودفتر النقود والأشياء الثمينة والكشوف الواردة بشأنها وأعمال مخزن المضبوطات والتأشير على الجداول والدفاتر الخاصة بما يفيد ذلك، مع التنبيه إلى استكمال ما يجدونه من نقص. ويراعى عند التفتيش على أعمال دائرة الكتاب في النيابات الابتدائية تحرير تقرير مفصل بنتيجة التفتيش متضمنة أسماء الموظفين وبيان الأعمال المسندة إلى كل منهم والملاحظات على أعمالهم ويرسل التقرير إلى إدارة التفتيش القضائي للنيابة عن طريق رئيس النيابة وصورة منه إلى إدارة النيابات وذلك مع الكشوف الشهرية.
مادة( ٧٩٦ ) يجب على وكلاء النيا بات الابتدائية مراجعة البلاغات والشكاوى التي ترد للنيابة بأنفسهم وألا يتركوا للكتبة تلخصيها ولهم أن يأمروا بإحالتها إلى مأموري الضبط القضائي لجمع الاستدلالات فيها ما لم يستلزم موضوعها أن تتولى النيابة تحقيقها. ويراعى أنه إذا تبين من مطالعة الشكوى أنها لا تنطوي على جريمة ما فيؤشر عضو النيابة بقيدها بدفتر الشكاوى الإدارية ويأمر بحفظها دون حاجه إلى سؤال طرفي النزاع -وإذا قام الشك في وجود جريمة ما فعلى عضو النيابة سؤال الشاكي والتصرف في الأوراق بعد ذلك على ضوء ما يظهر- أما إذا تبين من الإطلاع على الاستدلالات التي أجريت في الشكوى عدم وجود جريمة في الموضوع فيؤشر عضو النيابة بحفظها إداريًا دون اتخاذ أي إجراء فيها.
مادة( ٧٩٧ ) تسلم الصور المطلوبة من محاضر جمع الاستدلالات أو التحقيق أو الأوراق الأخرى بإذن من وكيل النيابة الابتدائية ويشترط لصدور هذا الإذن أن يكن الطالب ذا صفة في الدعوى وأن يكون طلبة متعلقا بها، وأن يكون التحقيق فيها قد تم فعلا ، فإذا لم تكن للطالب مصلحة ظاهرة في الحصول على الصور المطلوبة أو كان التحقيق لم يتم أو كان الطلب خاصا بالأوراق الإدارية الملحقة بملف الدعوى أو كان للتحقيق شأن خاص سواء بالنسبة إلى موضوع الدعوى أو صفة الخصوم فيها أو غير ذلك من الاعتبارات فيجري استطلاع رأي رئيس النيابة. أما صور الأوراق المنوه عنها والتي تطلب في قضايا ما زالت متداولة بالجلسات فتعطى بإذن من القاضي.
مادة( ٧٩٨ ) لا يجوز لأعضاء النيابة أن يسمحوا لموظفي دائرة الكتاب بأخذ أوراق أو قضايا أو دفاتر إلى منازلهم.
مادة( ٧٩٩ ) إذا طلبت أحدى المصالح الحكومية أو غيرها من الهيئات الأخرى معلومات عن أحد أعضاء النيابة العامة أو موظفيها فيجب تبليغ ذلك إلى النائب العام ليرد على الجهة المطالبة بما يراه.
مادة( ٨٠٠ ) يراعى التنبيه على موظفي النيابة بعدم التردد على المراكز والهيئات التابعة للجهات الأجنبية إلا بعد الحصول على الموافقة الكتابية من النائب العام.
مادة( ٨٠١ ) أ - على أعضاء النيابة أن يمدوا يد العون للمفتشين الإداريين عند حلولهم بالنيابات للتفتيش على الأعمال الكتابية والمالية والإدارية بها، حتى يمكنهم مباشرة واجباتهم في يسر، ولا يجوز بأي حال منعهم من القيام بذلك وفقا لخطوط السير الصادرة إليهم من رئاستهم.
ب- يؤخذ في الاعتبار انه يحق للمفتش الإداري مطالعة جميع الجداول والدفاتر والأوراق والقضايا التي تدخل في فترة التفتيش وكذلك مناظرة دفاتر الحضور والانصراف ودفاتر توزيع العمل وإجراءا التحقيقات الإدارية ضد المقصرين موظفي دائرة الكتاب الذين يجري التفتيش عليهم.
ج- على أعضاء النيابة أن يكلفوا الموظفين بإنجاز الأعمال المتأخرة التي يبلغهم المفتشون الإداريون بها، وأن يحددوا أجلا معينا لإنجازها وأن ينظروا في أمر من يقصر أو يمتنع عن أنجاز تلك الأعمال واتخاذ إجراءات مجازاته، وتكليف الموظف المقصر بإنجازها حتى بعد مجازاته، ويعاد النظر في أمره لو تكرر إهماله أو امتناعه.
د- كما يتعين على وكيل النيابة الابتدائية أن يولي اهتما م ا لما تتضمنه تقارير التفتيش الإداري للوقوف على حالة العمل بالنيابة واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان إنجاز ما تحمله من ملاحظات أو توصيات.
مادة( ٨٠٢ ) يقوم رؤساء دائرة الكتاب بعد الرجوع لسجل حالة الموظفين بوضع التقارير الدورية عن كفاية جميع موظفي النيابات وفقا للنظم المقررة في هذا الشأن ثم تفرض التقارير على رؤساء نيابات الاستئناف أو وكلاء النيابات الابتدائية كل فيما يخصه الموافقة عليها أو تعديلها بهامش التقرير ثم ترسل إلى الإدارة العامة للنيابات لعرضها على لجنة شئون الموظفين. أما التقارير الخاصة برؤساء دائرة الكتاب فيضعها رؤساء نيابات الاستئناف بالمحافظة أو وكلاء النيابات الابتدائية على حسب الأحوال ثم ترسل إلى الإدارة العامة للنيابات.
الفصل الثاني
تفتيش السجون
مادة( ٨٠٣ ) يجب على رؤساء النيابات أو من يقوم مقامهم تفتيش السجون العمومية التي تقع في دائرة اختصاص كل منهم، وعلى وكلاء النيابات الابتدائية تفتيش السجون المحلية التابعة لهم على أن يكون ذلك مرة على الأقل في كل شهر وعلى نحو مفاجئ ولهم أن يفحصوا السجلات ويطلعوا على أوامر القبض والحبس للتحقق من مطابقتها للنماذج المقررة وقبول شكاوى المسجونين، ويجب على مأموري السجن أو موظفيه أن يقدموا إليهم ما يطلبونه من بيانات في هذا الشأن. وأما السجون المركزية فيقوم المحامي العام الأول أو من يفوض بذلك بقرار من النائب العام بتفتيشها.
مادة( ٨٠٤ ) يراعي في تفتيش السجون عمومية كانت أو محلية أو مركزية التثبت من الأمورالآتية:-
١- أن أوامر النيابة وقرارات المح اكم يجري تنفيذها على الوجه المعين فيها.
٢- أنه لا يوجد شخص مسجون بغير وجه قانوني.
٣- عدم تشغيل مسجون لم يقض الحكم الصادر ضده بتشغيله فيما عدا الحالات المبينة في القانون.
٤- عزل كل فئة من المسجونين عن الفئة الأخرى ومعاملتهم المعاملة المقررة لفئتهم.
٥- أن السجلات المفروض ة طبقا للقوانين مستعملة بطريقة منتظمة، ويراعى على العموم ما تقضي به القوانين واللوائح واتخاذ ما يرى لازما بشأن ما يقع من مخالفات(لقانون السجون النافذ).
مادة( ٨٠٥ ) أن لم يسفر تفتيش السجن عن ثمة ملاحظات ما فإنه يكتفي بأن يوقع عضو النيابة على دفاتر السجن بما يفيد إجراء التفتيش، أما إذا بدت له ملاحظات على ذلك، فيجب أن يضمنها تقريرا بالتفتيش يرسل به إلى مكتب النائب العام أو ترسل صورة منه إلى رئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة.
الفصل الثالث
تفتيش الخزانة
مادة( ٨٠٦ ) يجب أن يقوم وكيل النيابة بتفتيش خزانة النيابة وجرد جميع محتوياتها من النقود والأوراق ذات القيمة والأشياء الثمينة مرة واحدة شهريا على الأقل، والتأشير بذلك في دفتر الخزانة مع تحرير محضر بالجرد، على أن يتم ذلك بصفة مفاجئة.
مادة( ٨٠٧ ) على وكلاء النيابات الابتدائية كل في اختصاصه مراقبة توريد متجمد المتحصلات في خزا نة النيابة يوم الخميس من كل أسبوع مهما كانت قيمة المبالغ ويشار إلى ذلك في محضر الجرد المنوه عنه بالمادة السابقة.
مادة( ٨٠٨ ) لا تصرف مرتبات الموظفين إلا في اليوم الأول من الشهر ما لم تقرر وزارة المالية غير ذلك، مع مراعاة عدم التصريح شفويا أو كتابيا بما يخالف ذلك.
الفصل الرابع
الإجازات والانتداب
مادة( ٨٠٩ ) لأعضاء النيابة عطلة قضائية تكون خلال شهري رمضان وذي الحجة من كل عام، ولا يجوز أن تجاوز مدة الإجازة الصيفية خلال هذه العطلة القضائية شهرين.
مادة( ٨١٠ ) على أعضاء النيابة عند ذهابهم في الإجازة السنوية أن يتصرفوا في جميع ما لديهم من أوراق صالحة للتصرف وألا يؤجلوا تحقيقا ما إلى ما بعد رجوعهم من الإجازة إلا إذا قضت الضرورة بذلك.
مادة( ٨١١ ) يحرر عضو النيابة عند ذهابه في الإجازة السنوية كشفا بالقضايا التي لم يتم التصرف فيها وتاريخ ورودها وسبب بقائها، وترسل صورة من هذا ا لكشف إلى هيئة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام ورئيس نيابة المحافظة، ويراعى ندب أحد أعضاء النيابة ليحل محل العضو المذكور قبلا ذهابه في الإجازة إذا دعت الضرورة إلى ذلك. وعلى العضو المنتدب تحرير كشف مماثل عند نهاية فترة ندبه.
مادة( ٨١٢ ) يعد عضو النيابة عند ذهابه للإجازة السنوية مذكرات في قضايا الجرائم الجسيمة وقضايا التحقيق التي لم يتم التصرف فيها، يبين فيها موضوعها وأسباب بقائها وما يلزم للتصرف فيها على الأعضاء المنتدبين أن يفعلوا مثل ذلك عند نهاية فترة ندبهم.
مادة( ٨١٣ ) على عضو النيابة المنتدب ألا يتهاون في أداء عمله، وعليه أن يحرر في خلال يومين من بدء انتدابه كشفا بما وجده من قضايا تركت بغير تصرف مع بيان تاريخ ورودها وسبب بقائها يبعث منه بصورة إلى رئيس النيابة وأخرى إلى هيئة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام كما يراقبون أسباب عدم تصرف الأعضاء الأصليين أو المنتدبين في القضايا، ولتخذوا ما يرونه في هذا الشأن.
مادة( ٨١٤ ) إذا رغب أحد أعضاء النيابة في إجازة عارضه فعليه أن يتصل برئيس النيابة في هذا الشأن تليفونيا، وأن يلحق هذه المحادثة بطلب كتابي يرسل إليه، على أن يتم ذلك كله قبل ذهابه للإجازة المذكورة، ويجب إلا يغيب أحد أعضاء النيابة عن مقر عمله إلا في إجازة عارضة أو مرضية أو بعد الحصول على أجازة اعتيادية من النائب العام. ويلاحظ إلا تتجاوز الإجازات العارضة عشرة أيام في السنة، وألا تكون لأكثر من يومين في المرة الواحدة، ويسقط الحق في هذه لإجازة بمضي عام دون استخدام.
مادة( ٨١٥ ) أ - على أعضاء النيابة العامة أن يتجنبوا طلب الإجازات المرضية إلا إذا استوجب المرض انقطاعهم عن العمل.
ب- ولا يجوز لهم أن يتصلوا مباشرة بالأطباء لتوقيع الكشف الطبي عليهم لمنحهم إجازات مرضية، بل يجب عليهم أن يقدموا طلبا بذلك إلى رئيس الني ابة ليتولى هو مخابرة الجهة الصحية المختصة لتوقيع الكشف الطبي وتقرير المدة اللازمة للعلاج، وعلى رئيس النيابة إخطارالنائب العام بذلك، وبما يراه من حيث ندب أحد أعضاء النيابة للقيام بعمل العضو المريض إلى أن يعود من إجازته المرضية.
مادة( ٨١٦ ) تكون الأجازات المرضية التي يحصل عليها أعضاء النيابة لمدة مجموعها ستين يوما في العام بمرتب كامل، وإذا لم يستطع عضو النيابة العودة إلى عمله جاز للجنة الطبية أن ترخص له في امتداد الإجازة حتى يشفى إذا كان مرضه قابلا للبرء منه. - ولعضو النيابة في حالة المرض أن يستنفذ متجمد أجازاته العادية بجانب ما يستحق من أجازاته المرضية، وذلك كله مع عدم الإخلال أي قانون أصلح.
مادة( ٨١٧ ) إذا لم يستطع عضو النيابة بسبب مرضه مباشرة عمله بعد انقضاء الأجازات المقررة في المادة السابقة أو ظهر في أي وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه الأكمل، فإنه يحال إلى التقاعد بقرار جمهوري يصدر بناء على طلب وزير العدل وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، ويجوز للمجلس المذكور في هذه الحالة أن يزيد على خدمة عضو النيابة المحسوبة في المعاش أو المكافأة مدة أضافية بصفة استثنائية . على إلا تجاوز هذه المدة الإضافية ثمان سنوات وألا تزيد عن المدة الباقية لبلوغ السن المقررة للإحالة إلى المعاش وعلى إلا تعطيه الحق في معاش يزيد على أربعة أخماس المرتب.
مادة( ٨١٨ ) يستحق عضو النيابة معاشا تقاعديا إذا أتم في الخدمة أثنى عشر سنه شمسية فإذا لم يكمل هذه المدة أستحق مكافأة ط بقا لأحكام قانون معاشات ومكافأة التقاعد لموظفي الجهاز الإداري للدولة. وإذا بلغت مدة خدمته عش ر ون عاما فيستحق معاشا بمرتب كامل.م( ٧٦ ) من قانون السلطة القضائية رقم ( ١ ) لسنة ١٩٩١ م.
مادة( ٨١٩ ) وفي حالة الوفاة يستحق عضو النيابة معاشا، فإذا لم يكمل الحد الأدنى لاستحقاقه المعاش المشار إليه في المادة السابقة، فإنه يستحق معاشا كما لو كان مكملا هذه المدة لأغراض تسوية المعاش، ومع ذلك لا يجوز أن يعقل المعاش عن أربعة أخماس عشر سنه . م( ٧٧ ) من قانون السلطة القضائية.
مادة( ٨٢٠ ) يرتب رئيس نيابة استئناف المحافظة أعمال النيابات التابعة له في أيام الأعياد والعطلات الرسمية ويوزع العمل فيما بين الأعضاء والكتبة بما يكفل حسن سيره وانتظامه.
مادة( ٨٢١ ) يتبع بشأن أجازات موظفي النيابة الأحكام المنصوص عليها في المادة( ١٢٦ ) من قانون السلطة القضائية رقم( ١ ) لسنة ١٩٩١ م.
الباب الثاني والعشرون
الإشراف والتفتيش على أعمال النيابات
الفصل الأول
واجبات رؤساء نيابة الاستئناف بالمحافظة في الإشراف والتفتيش على أعمال نيابات الاستئناف بالمحافظة والنيابات الابتدائية
مادة( ٨٢٢ ) يكون لرئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة في دائرة اختصاصه الإقليمي تحت أشراف النائب العام جميع الاختصاصات التي تخولها له القوانين، فله أن يشرف على سير العمل في نيابة المحافظة والنيابات الابتدائية التابعة له والتي تدخل في دائرة اختصاصه ويتحقق من مدى حرص أعضاء النيابة وموظفيها على أداء واجبات وظيفتهم.
مادة( ٨٢٣ ) يقوم رئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة بالتفتيش المفاجئ على أعمال نيابة المحافظة ويعد تقريرا بنتيجة هذا التفتيش يضمنه حالة العمل بتلك النيابة ومدى حرص موظفيها على أداء واجباتهم والقضايا التي تم التصرف فيها أثناء التفتيش وكذلك الباقية مع إيضاح أسباب ذلك وترسل صور من هذه التقارير إلى هيئة التفتيش القضائي بالنيابة العامة.
مادة( ٧٢٤ ) أ - يقوم رئيس النيابة كذلك بالتفتيش المفاجئ على أعمال أربع نيابات ابتدائية على الأقل شهريا لمراقبة حسن سير العمل بها وتبين أوجه النقص فيها والتنبيه إلى ملافاتها.
ب- وعليه أن يبعث إلى هيئة التفتيش القضائي بتقارير وافية بنتيجة هذا التفتيش مبين حالة العمل بالنيابة ومدى نشاط أعضاء النيابة في أدائهم لأعمالهم، كما ترسل صورة منها إلى النيابة المختصة التي تناولها التفتيش لتلافي الأخطاء وأوجه النقص أو القصور التي كشف عنها التفتيش.
الفصل الثاني
التفتيش القضائي والإداري على أعمال النيابات
مادة( ٨٢٥ ) أ - للنائب العام وللمحامي العام الأول ولرئيس التفتيش القضائي وكذلك لرؤساء النيابة في دوائر اختصاصهم توجيه ملاحظات إلى أعضاء النيابة فيما يتعلق بتصرفاتهم القضائية أو الإدارية أو عنايتهم بعملهم أو سيرتهم وسلوكهم.
ب- وعلى رؤساء النيابة إرسال صورة من هذه الملاحظات إلى هيئة التفتيش القضائي، ولعض والنيابة الاعتراض على هذه الملاحظات
خلال خمسه عشر يوما من تاريخ الإخطار.
ج- وتفصل في هذا الاعتراض لجنة مشكلة من النائب العام ورئيس هيئة التفتيش القضائي ونائبه وتودع الملاحظة الملف السري لعضو النيابة في حالة عدم الاعتراض عليها أو إقرارها مع أخطاره بذلك.
د- وغني عن البيان أن الملاحظة تختلف عن التنبيه المنوه عنه في المادة (115) من قانون السلطة القضائية النافذ باعتبار أنها أخف كثيرا منه، ولا يترتب عليها أثر عند الترقية إذ هي لا تكشف عن أخلال بواجبات الوظيفة وإنما هي مجرد لفت نظر إلى أن التصرف ينبغي أن يكون على نحو مختلف عما جرى به.
مادة( ٨٢٦ ) أ - يعين رئيس هيئة التفتيش القضائي النيابات التي يجري تفتيشها تفتيشا عاجلا مفاجئا بغية التعرف على مدى حرص أعضائها على القيام بمهام وظيفتهم ويندب لذلك من يرى من المفتشين ويقدم المفتش تقريرا عاجلا بالنتيجة.
ب- ويستهدي مدير التفتيش في اختياره لهذه النيابات بما تكشف عنه الكشوف الشهرية من أن حالة العمل بها يحتمل إلا تكون على النحو المرجو.
مادة( ٨٢٧ ) التفتيش على أعمال أعضاء النيابة من اختصاص هيئة التفتيش القضائي بالنيابة العامة، أما التفتيش على موظفي النيابات فهو من اختصاص إدارة النيابات بمكتب النائب العام والخاضعين لإشرافه وفق ما جاء باللائحة الداخلية للنيابة العامة.،تم بحمد الله،،،


  قرار النائب العام رقم ( ١٥٨ ) لسنة ١٩٩٢ م. بشأن انشاء نيابة الاموال العامة وتحديد اختصاصها.
مادة( ١ ) تنشا بمكتب النائب العام نيابة نوعية متخصصة تسمى نيابة الأموال العامة تتبع النائب العام ويشمل اختصاصها جميع انحاء الجمهورية اليمنية.
مادة( ٢ ) يراس نيابة الاموال العامة محامي عام تحت اشراف النائب العام يعاونه عدد كافة من رؤساء النيابة ووكلاء ومساعدين.
مادة( ٣ ) يتحدد اختصاص رؤساء نيابة الاموال العامة والوكلاء والمساعدين وتسميتهم بقرار من النائب العام بحسب الحاجة وتكون بتبعيتهم لرؤسائهم حسب ترتيب وظائفهم فيما عدا المحافظات التي يباشر العمل فيها عضو بدرجة وكيل نيابة عامة فيكون تبعيته لرئيس نيابة المحافظة تحت اشراف محام عام نيابة الاموال العامة.
تم تعديل المادة الأتية رقم (4) بموجب قرار النائب العام رقم ( 240 ) لسنة 2001 م0 ليكون نصها على النحو الأتي :-
مادة( ٤ ) تختص نيابة الاموال العامة بالتحقيق والتصرف ورفع الدعوى ومباشرتها امام المحاكم المختصة في الجرائم التالية:-
أ- كافة الجرائم الماسة بالمال العام وما في حكمه واموال الاوقاف.
ب- القضايا المتعلقة بالضرائب والجمارك.
ج- جرائم تزييف وترويج العملات.
د- يراعى قبل التصرف بالامر بان لا وجه ارسال ملف القضية مشفوعا براي رئيس النيابة لاستطلاع راي المحامي العام لنيابة الاموال العامة. وفي حالة موافقته للراي عليه ان يستطلع راي النائب العام فاذا وافقه النائب العام على ذلك يعاد ملف القضية الى النيابة المختصة لاصدار القرار بان لا وجه ونسخ صوره منه لمحام عام نيابة الاموال العامة
مادة( ٥ ) على المحامي العام بنيابة الاموال العامة اخطار النائب العام بالقضايا ذات الجسامة وفقا للتعليمات العامة.
مادة( ٦ ) لا يخل تطبيق هذا القرار بواجب سائر اعضاء النيابة العامة بالجمهورية في المبادرة بتحقيق ما يبلغ اليهم من الجرائم المشمولة بهذا القرار واثر الانتهاء من ذلك عليهم احالتها الى نيابة الاموال العامة المختصة.
مادة( ٧ ) فيما لم يرد فيه نص بهذا القرار تسري ذات الاحكام المقررة للطعن والتفتيش والاحصاء والجانب المالي والاداري التي تسري على نيابات المحافظات.
مادة( ٨ ) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.
.((مضاف ما سيأتي لقرار النائب العام رقم ( ١٥٨ ) لسنة ١٩٩٢ م. بشأن انشاء نيابة الاموال العامة وتحديد اختصاصها. المشار إليه أعلاه)).
قضــى قرار النائب العام رقم ( ٢٤٠ ) لسنة ٢٠٠١م. بعـد الديباجة بما يلـــي:-
مادة( ١ ) تعدل المادة ( ٤ ) من قرار النائب العام رقم ( ١٥٨ ) لسنة ١٩٩٢ م.( تم وضع التعديل في المادة المذكورة كما هو مبين أعلاه).
مادة( ٢ ) أ - يتحدد نطاق دائرة اختصاص نيابات الاموال العامة في الجرائم المنصوص عليها في المادة( ١ ) من هذا القرار على النحو التالي:-
١- نيابة الاموال العامة بالامانة وتشمل دائرة اختصاصها امانة العاصمة.
٢- نيابات الاموال العامة بمحافظات (عدن- تعز- الحديدة) وتشمل دائرة اختصاص كل منها المحافظة التي تقع فيها.
٣- نيابة الاموال العامة م/حضرموت وتحدد دائرة اختصاصها بعاصمة المحافظة (المكلا).
٤- نيابة الاموال العامة م/اب وتحدد دائرة اختصاصها بعاصمة المحافظة اب.
ب- المحافظات التي يوجد بها نيابات اموال عامة ابتدائية يتحدد نطاق اختصاصها بعاصمة المحافظة.
ج- فيما عدا ما ذكر يكون الاختصاص بنظر القضايا المذكورة في المادة( ١ ) من هذا القرار للنيابات الاستئنافية والابتدائية ذات الولاية العامة بالمحافظات والمديريات التي لا يوجد فيها نيابات اموال عامة مع مراعاة ما ورد في المادة ( ١ ) الفقرة (د) من هذا القرار.
مادة( ٣ ) تحال كافة القضايا التي تخرج عن نطاق الاختصاص النوعي والمكاني لنيابات الاموال العامة وفقا لما ورد في هذا القرار الى النيابات المختصة ماعدا القضايا المنظورة امام المحاكم والمحجوزة للحكم فعلى نيابات الاموال العامة الاستمرار في متابعتها.
مادة( ٤ ) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.


 اللائحة التنظيمية لمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية رقم (195) لسنة 2009م image
 اللائحة التنظيمية لمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية رقم (195) لسنة 2009م 
الباب الأول
الفصل الأول
الهيكل التنظيمي لمحكمة الاستئناف
مادة (1) : يتكون الهيكل التنظيمي لمحكمة الاستئناف على النحو التالي:- 
1- رئيس المحكمة0 
2- نائب رئيس المحكمة0 
3- مدير عام المحكمة .
4- مكتب رئيس المحكمة ( بمستوى إدارة ).
5- قسم المتابعة والإحصاء.
6- مكتب خدمات جمهور المتقاضين.
7- إدارة الرقابة والتحقيق وتتكون من القسمين التاليين:- 
‌أ- قسم الرقابة .
‌ب- قس التحقيق.
8- إدارة تقنية المعلومات القضائية وتتكون من القسمين التاليين:- 
‌أ- قسم الدعم الفني 
‌ب- قسم المعلومات والأرشيف الالكتروني 
9- إدارة الشئون القضائية وتتكون من الأقلام ( الأقسام ) التالية:-
‌أ- قلم الكتاب0
‌ب- قلم أمانة السر0
‌ج- قلم المحضرين والتنفيذ0 
‌د- قسم الأرشيف الثابت.
10- إدارة شئون الموظفين وتتكون من الأقسام التالية:-
‌أ-  قسم شئون العاملين.
‌ب- قسم الاستحقاقات .
‌ج- قسم الشرطة القضائية 
11- إدارة الشئون المالية وتتكون من الأقسام التالية:- 
‌أ- قسم الحسابات.
‌ب- قسم الإيرادات والأمانات.
‌ج- قسم المشتريات والمخازن.
‌د- قسم الخدمات والصيانة 
12- مكتب التوثيق .
الفصل الأول
المهام والاختصاصات
رئيس المحكمة :-
 مادة (2) : رئيس محكمة الاستئناف هو المسئول الأول في المحكمة ويتولى إدارتها والإشراف على نشاطها وأداء العمل فيها وتنفيذ مهامها وفقاً لقانون السلطة القضائية والقوانين واللوائح والقرارات النافذة وعلى وجه الخصوص يتولى المهام والاختصاصات الإدارية التالية:-
1- الإشراف  على الشعب والإدارات والأقسام التابعة لمحكمة الاستئناف وعلى جميع العاملين بها بما يكفل الانضباط الوظيفي والالتزام بالدوام الرسمي وتنظيم العمل داخل المحكمة بمختلف شعبها وإدارتها وأقسامها وله حق إصدار التوجيهات والتعليمات اللازمة لترشيد وتنظيم وتحسين الأداء والرفع من مستواه وفقاً للتشريعات النافذة المنظمة لذلك، ودون إخلال باستقلال القضاة .
2- الإشراف والمتابعة إدارياً على المحاكم الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بما يحقق حسن سير العمل بها وتطويره والرفع من مستوى الأداء وفقاً للمهام المناطة بها .
3- رفع مشروع الموازنة السنوية لمحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها إلى الوزارة مرفقاً له البيانات والوثائق اللازمة وفقاً للنظم المالية والمحاسبية والقرارات والتعليمات الصادرة في هذا الشأن .
4- رفع الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية بمحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها إلى الوزارة في الوقت المحدد لذلك طبقاً للنظم المالية والمحاسبية والقوانين واللوائح والقرارات النافذة .
5- مراقبة تنفيذ الموازنة المعتمدة للمحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها طبقاً للقوانين والنظم المالية النافذة .
6- رفع التقارير والإحصائيات الدورية والسنوية إلى الوزارة حول مهام ونشاط محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها وتقييم مستوى الأداء فيها والمقترحات المتعلقة بذلك .
7- الرفع إلى الوزارة بكافة المقترحات والدراسات التي تهدف إلى تطوير وتحسين العمل القضائي وذلك بغية توفير الخدمات القضائية للمواطنين بأيسر السبل وأسرعها .
8- رفع المقترحات إلى الوزارة بشأن احتياجات محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها من ترميم وصيانة أو مباني جديدة أو إضافية أو متطلبات أساسية لتجهيزها .
9-- القيام بأي اختصاصات أو مهام أخرى تسند إليه بمقتضى هذه اللائحة وقانون السلطة القضائية والقوانين واللوائح والقرارات النافذة .
نائب رئيس المحكمة:-
مادة (3): يتولى نائب رئيس محكمة الاستئناف الاختصاصات الإدارية التالية:-
1- يعاون رئيس محكمة الاستئناف في أداء مهامه الإدارية ويمارس الصلاحيات والاختصاصات التي يفوضه فيها .
2- يحل محل رئيس المحكمة أثناء غيابه .
مدير عام المحكمة:-
مادة (4): مدير عام المحكمة هو المسئول المباشر أمام رئيس محكمة الاستئناف عن سير الأعمال الإدارية والمالية والكتابية والخدمية بالمحكمة ويتولى تحت إشراف رئيس المحكمة المهام والاختصاصات التالية:-
1- مراقبة سير كافة الأعمال الكتابية والإدارية والمالية بمختلف إدارات المحكمة وأقسامها وتوجيه وترشيد هذه الأعمال وتنظيمها بما يحقق حسن أدائها لمهامها المنوطة بها والرفع من مستوى وسلامة تطبيق القواعد والإجراءات الإدارية والالتزام باللوائح والقرارات والتعليمات الإدارية والمالية النافذة .
2- إعداد المقترحات الخاصة بتوزيع الأعمال الكتابية والخدمية على موظفي المحكمة كل بما يناسبه وفقاً لدرجته الوظيفية وكفاءته ومؤهلاته وخبرته وعرضها على رئيس المحكمة مشفوعة بالبيانات الخاصة بكل موظف وتنفيذ قرارات رئيس المحكمة الصادرة بشأن ذلك .
3- الإشراف على إعداد مشروع الموازنة السنوية لمحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها ومناقشتها مع إدارات وأقسام المحكمة المعنية بالإعداد وإخراجها بالشكل السليم مرفق بها البيانات والوثائق اللازمة وفقاً للنظم المالية والمحاسبية والقرارات والتعليمات الصادرة في هذا الشأن والعرض بمشروع الموازنة إلى رئيس المحكمة للرفع به إلى الوزارة .
4- الإشراف على إعداد خطة العمل السنوية لمحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها ومراقبة تنفيذها في الواقع العملي ورفع التقارير الفصلية والسنوية عن مدى التنفيذ إلى رئيس المحكمة تمهيداً لرفعها إلى الجهات المعنية بالوزارة في مواعيدها المحددة .
5- متابعة رفع التقارير والإحصاءات الشهرية والدورية ، والفصلية ، والسنوية ومتابعة رفع تقارير الإيرادات الشهرية للمحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها في المواعيد المحددة لها .
6- الإشراف على إعداد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية لمحكمة الاستئناف والمحاكم التابعة لها في الوقت المحدد لذلك طبقاً للنظم المالية والمحاسبية المعمول بها وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات النافذة والرفع به إلى رئيس المحكمة للاطلاع والتوقيع عليه تمهيداً للرفع به إلى الوزارة .
7- إعداد الدراسات والمقترحات التي تهدف إلى تطوير وتحسين العمل المالي والإداري في محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها بما يؤدي إلى تيسير وتبسيط الإجراءات وتقريب العدالة للمواطنين بأيسر السبل وأسرعها ورفعها إلى رئيس المحكمة تمهيداً لرفعها إلى الوزارة .
8- مراقبة التنفيذ للموازنة المعتمدة (إيرادات - نفقات) لمحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها طبقاً للقوانين والنظم المالية النافذة والرفع بأي مخالفات أو تجاوزات إلى رئيس المحكمة لاتخاذ الإجراءات اللازمة قانوناً والرفع بنتائجها إلى الوزارة .
9- الرفع بالمقترحات إلى رئيس المحكمة بشأن احتياجات محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها من ترميم وصيانة أو مباني جديدة أو إضافية أو متطلبات أساسية لتجهيزها .
10- الرفع إلى رئيس المحكمة بالتقارير المتعلقة بمهام ونشاط المحكمة والمعوقات والصعوبات التي تواجهها والمقترحات والحلول المتعلقة بذلك .
11- الرقابة والتفتيش الدوري والمفاجئ على أعمال موظفي المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها للتحقق من مستوى الانضباط الوظيفي ومدى الالتزام الكامل بتنفيذ الأعمال والمهام الموكلة إليهم بما يتوافق مع القوانين واللوائح والقرارات النافذة والقيام بتذليل أي صعوبات تعترض سير العمل .
12- الإشراف على تنظيم عملية إصدار الأوامر الإدارية المتعلقة بشئون العاملين بالمحكمة الاستئنافية والمحاكم الابتدائية التابعة لها بما في ذلك تنظيم الإجراءات المتعلقة بالاستحقاقات المالية والإجازات والانضباط الوظيفي والجزاءات ومستحقات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة والتأمينات الاجتماعية .
13- الإشراف على انجاز تقارير تقييم كفاءة الأداء لموظفي المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفعها إلى الوزارة في المواعيد المحددة قانوناً.
14- إبلاغ رئيس المحكمة عن أي تجاوزات أو مخالفات أو قصور في العمل داخل المحكمة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن ذلك .
15- الإشراف على عملية الدور والتسليم بين قضاة المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها عند الحركة القضائية أو التنقلات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإثبات ذلك في محضر يبين فيه كافة القضايا المسلمة المحجوزة والمنظورة وغيرها وموافاة الوزارة (هيئة التفتيش القضائي)بنسخة من ذلك .
16- تنظيم عملية الدور والتسليم بين موظفي المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها عند النقل والندب وغيرها من الحالات وفقاً للنظام .
17- العمل على إجراء الصيانة الدائمة لمبنى المحكمة ومرفقه من حيث النظافة وإصلاح وصيانة الأثاث والآلات والمعدات أولاً بأول بما من شأنه الحفاظ على مبنى المحكمة وظهوره بمظهر لائق بهيبة القضاء .
18- متابعة الجهات ذات العلاقة في إدخال وتوفير الخدمات اللازمة للمحكمة من مياه وكهرباء وهاتف وغيرها من الخدمات .
19- متابعة المهندسين المشرفين على المشاريع المنفذة في إطار محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها من حيث سير العمل في تنفيذ المشاريع ورفع التقارير عنها إلى الجهات المختصة بالوزارة أولاً بأول .
20- القيام بأي اختصاصات أو مهام أخرى تسند إليه بمقتضى هذه اللائحة والقوانين واللوائح والقرارات النافذة .
مكتب رئيس المحكمة:-
مادة (5): يتولى مكتب رئيس المحكمة المهام والاختصاصات التالية:-
1- استقبال جميع المراسلات الموجهة لرئيس المحكمة وقيدها في السجلات المعدة لذلك وعرضها على رئيس المحكمة وتنفيذ توجيهاته الصادرة بشأنها .
2- تحرير المذكرات والرسائل والتعليمات الصادرة من رئيس المحكمة ومتابعة طباعتها وتسجيلها وإرسالها.
3- تلقي التقارير والدراسات المرفوعة إلى رئيس المحكمة من إداراتها وأقسامها وأقلامها المختلفة أو من المحاكم الابتدائية وعرضها على رئيس المحكمة ومتابعة تنفيذ توجيهاته بشأنه .
4- القيام بأعمال السكرتارية المختلفة من تحرير وطبع وتسجيل وحفظ وتوثيق كافة المراسلات والتقارير والموضوعات المختلفة المرفوعة إلى رئيس المحكمة .
5- تنظيم زيارات رئيس المحكمة وتحديد مواعيد مقابلته وتحرير محاضر الاجتماعات التي تعقد برئاسته .
6- حفظ الختم الرسمي الخاص بالمحكمة والقيام بختم الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة بمختلف شعبها بعد استكمال الإدارات المختصة للإجراءات اللازمة بما في ذلك قيدها وتسجيلها في السجلات الخاصة بها وكذا ختم المكاتبات والخطابات والمعاملات الرسمية التي تصدر من المحكمة وفقاً للنظم واللوائح والقرارات المنظمة لذلك .
7- الإشراف والمحافظة على مكتبة محكمة الاستئناف وقيد محتوياتها من كتب ومراجع شرعية وقانونية بسجل يعد لذلك ، والعمل على ترتيب وتنظيم الكتب والمراجع التي تحويها المكتبة وفهرستها وفقاً للنظم المتبعة في تنظيم المكتبات بما يحقق الرجوع إليها بسهولة ويسر وفقاً لقرار وزير العدل بشأن تنظيم عمل المكتبة المركزية وفروعها .
8- رفع التقارير الدورية والسنوية عن أعمال المكتب .
9- القيام بأي اختصاصات أو مهام أرخى تسند إليه بمقتضى هذه اللائحة والقوانين واللوائح والقرارات النافذة.
قسم المتابعة والإحصاء:-
مادة (6): يتولى قسم المتابعة والإحصاء تحت إشراف رئيس المحكمة المهام والاختصاصات التالية :-
1- إعداد الإحصائية القضائية الشهرية والدورية والسنوية موضحاً بها عدد القضايا التي وردت إلى المحكمة ونوعها وما تم الفصل فيها ورفعها لرئيس المحكمة والجهات المختصة بالوزارة .
2- العمل على تسهيل مهام أعضاء التفتيش القضائي والمالي والإداري أثناء الدورات التفتيشية على المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها عن طريق إعداد وتحضير البيانات المطلوبة لهذه الدورات والقضايا التي يتقرر فحصها .
3- متابعة تنفيذ القرارات الوزارية والمنشورات القضائية والكتب الدورية والقرارات التي تصدر من رئيس المحكمة وحفظ صور منها تحت أرقام متتابعة .
4- جمع ودارسة البيانات والمعلومات الإحصائية للقضايا والأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها .
5- المشاركة في وضع خطة التأهيل والتدريب لموظفي المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها .
6- متابعة مستوى الأداء والإنجاز لإدارات وأقسام المحكمة المختلفة والمحاكم الابتدائية التابعة لها ورفع تقارير دورية وسنوية لرئيس المحكمة والجهات المختصة الوزارة مشفوعة بالبيانات والمعلومات المبينة لذلك.
7- إعداد نظام متكامل للجداول الإحصائية القضائية والمالية والإدارية والتوثيق للمحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها .
8- متابعة تنظيم أعمال الخبراء الفنيين والمترجمين والمحامين من خلال فتح سجلات تدون فيها أسماؤهم وعناوينهم وموافاة هيئة الحكم بكشوفات من ذلك أولاً بأول .
9- رفع التقارير الدورية والسنوية عن أعمال القسم .
10- القيام بأي اختصاصات أو مهام أخرى تسند إليه بمقتضى هذه اللائحة والقوانين واللوائح والقرارات النافذة .
مكتب خدمات جمهور المتقاضين :-
مادة (7): ينشأ في كل محكمة استئناف مكتب يسمى مكتب خدمات جمهور المتقاضين (يحدد مستواه بقسم) يختص بخدمة جمهور المتقاضين على أن تخصص فيه وحدة مختصة لشئون خدمات المرأة المتقاضية ويتولى المهام والاختصاصات التالية:-
1- متابعة وتلقي البيانات والمعلومات المتعلقة بأرقام القضايا وأنواعها ومواعيد جلساتها والقرارات التي اتخذت بشأنها وذلك من قبل المختصين بالمحكمة وإدارة تقنية المعلومات وفقاً لأحكام هذه اللائحة والإجراءات المنظمة لذلك .
2- تزويد المتقاضين بالمعلومات الخاصة بقضاياهم ومواعيد جلساتها .
3- تقديم العون الإرشادي لمن يحتاجه أو يطلبه من جمهور المتقاضين بما في ذلك إرشاد المرأة وتعريفها بمواعيد الجلسات والقاعات المخصصة وأماكن الانتظار .
4- التنسيق مع الجهات المختصة بالمحكمة لتقديم الخدمة المطلوبة لجمهور المتقاضين بصورة صحيحة في إطار نظام مبسط وشفاف بما يتفق مع النصوص والإجراءات القانونية .
5- تنظيم خدمات المتقاضين داخل مبنى المحكمة من خلال اللوحات الإرشادية والتوعية لهم .
6- رفع التقارير الدورية والسنوية عن أعمال المكتب .
7- القيام بأي اختصاصات أو مهام أخرى تسند إليه بمقتضى هذه اللائحة والقوانين واللوائح والقرارات النافذة.
إدارة الرقابة والتحقيق:-
مادة (8) : تتولى إدارة الرقابة والتحقيق تحت إشراف رئيس المحكمة المهام والاختصاصات التالية :
1- التأكد من سلامة كافة الإجراءات المتبعة في الإدارات والأقسام التابعة للمحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها من قيد وحفظ وتداول السجلات وملفات القضايا والعرائض والوثائق الأخرى وفقاً لهذه اللائحة والقوانين واللوائح والقرارات النافذة .
2- مراجعة جميع إيرادات المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها من رسوم وغرامات وغيرها أولاً بأول والتأكد من تحصيلها وقيدها في السجلات بصورة سليمة وفقاً للقوانين والقرارات .
3- المراجعة والتدقيق في صرفيات الموازنة من مرتبات وأجور وعلاوات ومكافآت وحوافز وغيرها من النفقات والعمليات المالية للمحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها والتحقق من صحتها.
4- مراجعة كشوفات ودفاتر التحصيل اليومية والتأكد من وجودها بالمحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها والتأكد من أن المبلغ المحصل قد تم توريده إلى البنك.
5- مراجعة حركة الصندوق اليومية للمحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها والتأكد من أن المبالغ الموردة قد تم إثباتها فعلاً وأن عملية التوريد اليومية تتم بصورة سليمة والتحقق من مدى التزام أمناء الصناديق بتوريدها إلى البنك أولاً بأول وعدم الصرف منها لأي غرض كان.
6- القيام بالجرد المفاجئ لمخازن وموجودات المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها.
7- الإشراف والرقابة على أعمال الجرد الموسمي والسنوي والذي يتم من قبل لجان الجرد المشكلة وتقييم النتائج.
8- مراجعة مشروع موازنة المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها وكذلك الحساب الختامي قبل رفعهما إلى الجهات المختصة بالوزارة .
9- تلقي نسخ من إشعارات وكشوفات البنك المركزي الخاصة بالحسابات المختلفة للمحكمة ومراجعتها ورفع التقارير عنها إلى رئيس المحكمة والجهة المختصة بالوزارة .
10- الاطلاع على سير الانضباط الوظيفي لموظفي المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها ومدى التزام المختصين باتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.
11- تلقي الشكاوي المحالة إليها من رئيس المحكمة وقيدها في السجل المعد لذلك ودراستها وعرض نتيجة الدراسة عليه لاتخاذ ما يراه مناسباً وموافاة الجهة المختصة بالوزارة بما تم بشأنها.
12- إجراء التحقيق في المخالفات المتعلقة بعمل موظفي المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها المحالة من رئيس المحكمة وقيدها في السجل المعد لذلك وإبداء الرأس بنتائج التحقيق ورفعه إلى رئيس المحكمة لاتخاذ ما يراه مناسباً وموافاة الجهات المختصة بالوزارة بما تم اتخاذه بشأن ذلك.
13- إقامة الدعوى التأديبية ضد موظفي محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها في المخالفات المحالة إلى المجلس التأديبي بالمحكمة وقيدها في السجل المعد لذلك ومتابعة ما تم بشأنها وإبلاغ الجهات المختصة في الوزارة بالقرارات الصادرة من المجلس أولاً بأول وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات النافذة .
14- المشاركة في وضع خطة التدريب والتأهيل لموظفي محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها.
15- رفع تقارير دورية وسنوية لرئيس المحكمة والجهات المختصة بالوزارة عن جميع أعمال الإدارة متضمنة المخالفات والجرائم المالية والإدارية التي وقعت من موظفي المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها وما تم اتخاذه حيالها من إجراءات .
16- القيام بأي اختصاصات أو مهام أخرى تسند إليها بمقتضى هذه اللائحة والقوانين واللوائح والقرارات النافذة .
أقسام إدارة الرقابة والتحقيق:-
مادة (9) : يتولى كل قسم من قسمي إدارة الرقابة والتحقيق المهام والاختصاصات المحددة له على النحو التالي:-
أولاً:- قسم الرقابة:- 
1- التأكد من سلامة كافة الإجراءات المتبعة في الإدارات والأقسام التابعة للمحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها من قيد وحفظ وتداول السجلات وملفات القضايا والعرائض والوثائق الأخرى وفقاً لهذه اللائحة والقوانين واللوائح والقرارات النافذة .
2- الاطلاع على سير الانضباط الوظيفي لموظفي المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها ومدى التزام المختصين باتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك .
3- مراجعة مشروع موازنة المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها وكذلك الحساب الختامي قبل رفعهما إلى الجهات المختصة بالوزارة .
4- مراجعة جميع إيرادات المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها من رسوم وغرامات وغيرها أولاً بأول والتأكد من سلامة تحصيلها وقيدها في السجلات بصورة سليمة وفقاً للقوانين والقرارات النافذة
5- المراجعة والتدقيق في صرفيات الموازنة من مرتبات وأجور وعلاوات ومكافآت وحوافز وغيرها من النفقات والعمليات المالية للمحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها والتحقق من صحتها.
6- مراجعة كشوفات ودفاتر التحصيل اليومية والتأكد من وجودها بالمحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها والتأكد من أن المبلغ المحصل قد تم توريده إلى البنك.
7- مراجعة حركة الصندوق اليومية للمحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها والتأكد من أن المبالغ الموردة قد تم إثباتها فعلاً وأن عملية التوريد اليومية تتم بصورة سليمة والتحقق من مدى التزام أمناء الصناديق بتوريدها إلى البنك أولاً بأول وعدم الصرف منها لأي غرض كان.
8- تلقي نسخ من إشعارات وكشوفات البنك المركزي الخاصة بالحسابات المختلفة للمحكمة ومراجعتها ورفع التقارير عنها إلى رئيس المحكمة والجهة المختصة بالوزارة .
9- الرقابة على الدورة المستندية والمجموعة الدفترية للتحقق من صحة وسلامة وقانونية القيام بها والتأكد من القيد في كافة الدفاتر والسجلات المالية .
10- التحقق من مدى تنفيذ الخطة المالية السنوية للمحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها من خلال مراجعة الحسابات الختامية بكافة مرفقاته والمقارنة مع الموازنة المعتمدة لكل عام مالي والعرض بالنتائج لرئيس المحكمة والجهات المختصة بالوزارة 
11- التحقق من مدى قيام إدارات وأقسام المحكمة بتنفيذ المهام السنوية المناطة بها بالمقارنة مع الخطط والبرامج المعدة لكل إدارة وقسم.
12- المشاركة في وضع خطة التدريب والتأهيل لموظفي محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها.
13- التأكد من سلامة كافة الإجراءات المتبعة في الإدارات والأقسام التابعة للمحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها من قيد وحفظ وتداول السجلات وملفات القضايا والعرائض والوثائق الأخرى وفقاً لهذه اللائحة والقوانين واللوائح والقرارات النافذة .
14- القيام بالجرد المفاجئ لمخازن وموجودات المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها.
15- الإشراف والرقابة على أعمال الجرد الموسمي والسنوي والذي يتم من قبل لجان الجرد المشكلة وتقييم النتائج.
16- رفع التقارير الدورية والسنوية عن أعمال القسم.
17- القيام بأي اختصاصات أو مهام أخرى تسند إليها بمقتضى هذه اللائحة والقوانين واللوائح والقرارات النافذة .
ثانياً:- قسم التحقيق:- 
1- تلقي الشكاوي المحالة إليها من رئيس المحكمة وقيدها في السجل المعد لذلك ودراستها وعرض نتيجة الدراسة عليه لاتخاذ ما يراه مناسباً وموافاة الجهة المختصة بالوزارة بما تم بشأنها.
2- إجراء التحقيق في المخالفات المتعلقة بعمل موظفي المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها المحالة من رئيس المحكمة وقيدها في السجل المعد لذلك وإبداء الرأس بنتائج التحقيق ورفعه إلى رئيس المحكمة لاتخاذ ما يراه مناسباً وموافاة الجهات المختصة بالوزارة بما تم اتخاذه بشأن ذلك.
3- مراجعة مشروع موازنة المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها وكذلك الحساب الختامي قبل رفعهما إلى الجهات المختصة بالوزارة .
4- مراجعة جميع إيرادات المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها من رسوم وغرامات وغيرها أولاً بأول والتأكد من سلامة تحصيلها وقيدها في السجلات بصورة سليمة وفقاً للقوانين والقرارات النافذة
5- المراجعة والتدقيق في صرفيات الموازنة من مرتبات وأجور وعلاوات ومكافآت وحوافز وغيرها من النفقات والعمليات المالية للمحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها والتحقق من صحتها.
6- إقامة الدعوى التأديبية ضد موظفي محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها في المخالفات المحالة إلى المجلس التأديبي بالمحكمة وقيدها في السجل المعد لذلك ومتابعة ما تم بشأنها وإبلاغ الجهات المختصة في الوزارة بالقرارات الصادرة من المجلس أولاً بأول وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات النافذة .
7- رفع التقارير الدورية والسنوية عن أعمال القسم.
8- القيام بأي اختصاصات أو مهام أخرى تسند إليها بمقتضى هذه اللائحة والقوانين واللوائح والقرارات النافذة .
إدارة تقنية المعلومات القضائية:- 
مادة (10) : أ- تنشأ في محكمة استئناف الأمانة ومحاكم استئناف المحافظات والشعب الاستئنافية النوعية المتخصصة التي تم إدخال النظام الالكتروني والربط الشبكي فيها إدارة تسمى إدارة تقنية معلومات القضاء تعمل تحت إشراف مدير عام المحكمة والإشراف الفني التقني من مركز المعلومات بالوزارة .
‌ب. تتولى إدارة تقنية المعلومات القضائية المهام والاختصاصات التالية:
1- الإدخال الالكتروني لكافة البيانات المتعلقة بالقضايا والأعمال التي تقوم بها المحكمة والإجراءات القانونية المتخذة بشأنها أولاً بأول بالتنسيق مع الإدارة القضائية ( أمانة السر).
2- الإشراف فنياً على طباعة محاضر الجلسات التي تعقدها هيئات الحكم والقرارات التي تصدرها وملخص القضايا المنظورة أمامها وذلك عبر الإدارة القضائية ( أمانة السر ).
3- الإشراف فنياً على إدخال فوائم الجلسات اليومية وإعلانها في شاشة العرض الالكتروني وذلك عبر الإدارة القضائية ( أمانة السر).
4- الإشراف فنياً على طباعة الأحكام وأرشفتها آلياً وفقاً للإجراءات القانونية والأنظمة المتعارف عليها عبر الإدارة القضائية ( أمانة السر) وموافاة الإرشيف بنسخة منها للحفظ.
5- القيام بعمليات إدخال أنظمة العمل الالكترونية لإدارات المحكمة والإشراف على إدخال بياناتها بطريقة صحيحة وصيانتها بشكل دوري .
6- إدارة شاشة عرض البيانات والمعلومات الالكترونية الخاصة بالمحكمة وتحديث بياناتها أولاً بأول.
7- إدارة نظم المعلومات والشبكة الرئيسية للمحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها.
8- إدارة شبكة الانترنت في المحكمة وموقعها على الشبكة وبريدها الالكتروني .
9- تدريب موظفي المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها على استخدام الحاسوب (الكمبيوتر) وعلى أنظمة تقنية المعلومات القضائية والإدارية .
10- تقديم الدعم الفني لإدارات المحكمة والمحاكم الابتدائية الابتدائية التابعة لها في مجال المعلومات والتقنية.
11- تزويد مكتب جمهور المتقاضيين بالمعلومات الخاصة بقضايا جمهور المتقاضين ومواعيد جلساتها أولاً بأول.
12- تزويد قسم الإحصاء والمتابعة بالبيانات والمعلومات المتعلقة بعدد القضايا التي وردت إلى المحكمة ونوعها وما تم الفصل فيها وما لم يفصل فيها خلال الفترة المطلوب رفع الإحصائية القضائية عنها.
13- دراسة احتياج المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها من أجهزة الكمبيوتر وملحقاتها ومعدات الربط الشبكي والرفع بها إلى مدير عام المحكمة.
14- صيانة شبكة المعلومات الالكترونية الخاصة بالمحكمة وتحديث بياناتها أولاً بأول والإشراف على صيانة شبكة المعلومات والربط الشبكي بالمحاكم الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف.
15- أرشفة وتوثيق كافة الأعمال الالكترونية في المحكمة آلياً.
16- متابعة كافة الأعمال المعلوماتية لجميع الإدارات بالمحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها.
17- رفع التقارير الفنية الدورية والطارئة عن عمل الإدارة وأقسام المعلومات بالمحاكم الابتدائية إلى رئيس المحكمة ومديرها العام ومركز المعلومات بالوزارة .
18- القيام بأي اختصاصات أو مهام أخرى تسند إليها بمقتضى هذه اللائحة والقوانين واللوائح والقرارات النافذة . 
أقسام إدارة تقنية المعلومات القضائية:-
مادة (11) : يتولى كل قسم من قسمي إدارة تقنية المعلومات القضائية المهام والاختصاصات المحددة له على النحو التالي:-
أولاً:- قسم الدعم الفني ( النظم والشبكات والصيانة والتدريب):- 
ويتولى المهام والاختصاصات التالية:- 
1- الإدخال الالكتروني لكافة البيانات المتعلقة بالقضايا والأعمال التي تقوم بها المحكمة والإجراءات القانونية المتخذة بشأنها أولاً بأول بالتنسيق مع الإدارة القضائية ( أمانة السر).
2- القيام بعمليات إدخال أنظمة العمل الالكترونية لإدارات المحكمة والإشراف على إدخال بياناتها بطريقة صحيحة وصيانتها بشكل دوري .
3- إدارة نظم المعلومات والشبكة الرئيسية للمحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها.
4- إدارة شبكة الانترنت في المحكمة وموقعها على الشبكة وبريدها الالكتروني .
5- تدريب موظفي المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها على استخدام الحاسوب (الكمبيوتر) وعلى أنظمة تقنية المعلومات القضائية والإدارية .
6- تقديم الدعم الفني لإدارات المحكمة والمحاكم الابتدائية الابتدائية التابعة لها في مجال المعلومات والتقنية .
7- دراسة احتياج المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها من أجهزة الكمبيوتر وملحقاتها ومعدات الربط الشبكي والرفع بها إلى مدير عام المحكمة.
8- القيام بصيانة شبكة المعلومات الالكترونية الخاصة بالمحكمة وتحديث بياناتها أولاً بأول والإشراف على صيانة شبكة المعلومات والربط الشبكي بالمحاكم الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف.
9- أرشفة وتوثيق كافة الأعمال الالكترونية في المحكمة آلياً.
10- رفع التقارير الفنية الدورية والطارئة عن عمل الإدارة وأقسام المعلومات بالمحاكم الابتدائية إلى رئيس المحكمة ومديرها العام ومركز المعلومات بالوزارة .
11- القيام بأي اختصاصات أو مهام أخرى تسند إليها بمقتضى هذه اللائحة والقوانين واللوائح والقرارات النافذة . 
ثانياً:-  قسم المعلومات والأرشيف الالكتروني:-
ويتولى المهام والاختصاصات التالية:- 
1- إدارة شاشة عرض البيانات والمعلومات الالكترونية الخاصة بالمحكمة وتحديث بياناتها أولاً بأول.
2- تزويد مكتب جمهور المتقاضيين بالمعلومات الخاصة بقضايا جمهور المتقاضين ومواعيد جلساتها أولاً بأول.
3- تزويد قسم الإحصاء والمتابعة بالبيانات والمعلومات المتعلقة بعدد القضايا التي وردت إلى المحكمة ونوعها وما تم الفصل فيها وما لم يفصل فيها خلال الفترة المطلوب رفع الإحصائية القضائية عنها.
4- أرشفة وتوثيق كافة الأعمال الالكترونية في المحكمة آلياً.
5- رفع التقارير الفنية الدورية والطارئة عن عمل الإدارة وأقسام المعلومات بالمحاكم الابتدائية إلى رئيس المحكمة ومديرها العام ومركز المعلومات بالوزارة .
6- متابعة كافة الأعمال المعلوماتية لجميع الإدارات بالمحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها إلى مدير الإدارة.
7- القيام بأي اختصاصات أو مهام أخرى تسند إليها بمقتضى هذه اللائحة والقوانين واللوائح والقرارات النافذة . 
إدارة الشئون القضائية:-
مادة (12) : تتولى إدارة الشئون القضائية المهام والاختصاصات التالية:-
1- تلقي وتنظيم الطلبات القضائية التي ترد إلى المحكمة وفقاً للقواعد والإجراءات القانونية وأحكام هذه اللائحة بما في ذلك عرائض الاستئنافات والطعن بالنقض والتماس إعادة النظر ودعاوى بطلان أحكام التحكيم وغيرها من الطلبات والعرائض التي تختص بها محكمة الاستئناف ورفعها لرئيس الشعبة المختص بعد استكمال الإجراءات والشروط الشكلية التي يتطلبها القانون وتحصيل الرسوم المستحقة قانوناً.
2- تسجيل عرائض الاستئناف والطعون وملفات القضايا والأحكام والقرارات الأخرى الخاصة بها وتنظيمها وترتيبها وقيدها في السجلات بحسب تاريخ ورودها إلى المحكمة وفقاً لهذه اللائحة والقوانين النافذة .
3- القيام بجميع إجراءات الإعلان والتنفيذ وفقاً لقانوني المرافعات والإجراءات الجزائية والقوانين واللوائح والقرارات الأخرى النافذة .
4- إبلاغ رئيس المحكمة ومديرها العام بالمخالفات أو التجاوزات التي تحدث من العاملين في إدارة الشئون القضائية والأقسام التابعة لها، لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن ذلك.
5- إعداد المقترحات بشأن تطوير العمل وتحسين أدائه والرفع من مستواه بما يؤدي إلى تجاوز الصعوبات التي قد تواجه الشئون القضائية أو أي من أقسامها ورفع تلك المقترحات إلى رئيس المحكمة ومديرها العام لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها.
6- استخدام نماذج السجلات والاستمارات القضائية المعدة من قبل الوزارة والتقيد بالبيانات الواردة فيها 
7- مسك جميع السجلات الواجب مسكها قانوناً واستيفاء جميع بياناتها أولاً بأول مع الالتزام بترقيم جميع صفحاتها وختمها بخاتم المحكمة قبل البدء في استخدامها ومصادقة رئيس المحكمة على ما يفيد افتتاح وإقفال القيد بداية ونهاية العام القضائية .
8- الاحتفاظ بالقضايا والسجلات والمستندات المختلفة المستخدمة والمنتهية وأرشفتها وتنظيمها وترتيبها ترتيباً يسهل الرجوع إليها وبحسب أرقامها وتواريخها وفقاً لنظام الأرشفة الحديث.
9-  توزيع الحجاب على قاعة جلسات الشُعب والإشراف عليهم أثناء القيام بتنفيذ مهامهم الموكلة إليهم بالتعاون والتنسيق مع قسم الخدمات.
10- رفع التقارير الدورية والسنوية عن مهام وأنشطة إدارة الشئون القضائية وأقسامها أو التي يطلبها رئيس المحكمة ومديرها العام مع بيان عدد القضايا التي وردت إلى المحكمة وأنواعها وما تم توزيعه منها على الشُعب المختصة وما تم الفصل فيها والمتبقي منها دون فصل وأسباب بقائها وغير ذلك مما يلزم لبيان نشاط الإدارة .
11- القيام بأي اختصاصات أو مهام أخرى تسند إليها بمقتضى هذه اللائحة والقوانين واللوائح والقرارات النافذة . 
أقسام وأقلام إدارة الشئون القضائية:-
مادة (11) : يتولى كل قلم أو قسم في إدارة الشئون القضائية المهام والاختصاصات المحددة له على النحو التالي:-
أولاً:- قلم الكتاب:- 
ويتولى المهام والاختصاصات التالية:- 
1- تلقي ملفات القضايا المستأنفة من المحاكم الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف وقيد عرائض الطعن بالاستئناف والنقض ودعاوى بطلان أحكام التحكيم وطلبات التماس إعادة النظر في السجل العام تحت أرقام متتابعة تبدأ مع بداية السنة القضائية (السنة الهجرية) وتنتهي بنهايتها مثبتاً به تاريخ تقديم العريضة بالهجري وما يقابله بالميلادي ورقم القضية ونوعها والجهة التي أصدرت الحكم واسماء أطرافها وعناوين كل منهم ومقدار الرسم المقرر ورقم قسيمة السداد وتاريخها وعدد محتويات الملف وبيان ما هو أصل منها أو صور وإسم مودع الملف على أن يقوم المختص بقيد القضايا في السجلات النوعية بحسب نوع كل قضية تحت أرقام متتابعة لكل سجل تبدأ ببداية السنة القضائية (السنة الهجرية) وتنتهي بنهايتها مثبتاً بها رقم القضية وموضوعها وأطرافها ( المستأنف والمستأنف ضده) وتاريخ الحكم المطعون فيه وموعد الجلسة الأولى المحددة لنظر الاستئناف وموضوع الاستئناف بإيجاز.
2- تسليم القضايا فور الانتهاء من قيدها لأمناء السر تحت التوقيع في سجل معد لذلك مثبتاً فيه عدد الأوراق وتاريخ التسليم وأسماء الأطراف ورقم القضية ونوعها واسم المستلم تحت إشراف مدير إدارة الشئون القضائية.
3- إثبات منطوق الحكم أو القرار بعد صدوره من الشعبة المختصة وذلك في السجل النوعي الخاص بذلك موضحاً به تاريخ صدوره والهيئة القضائية( هيئة الحكم ) التي أصدرته وغير ذلك من البيانات التي يستلزم إثباتها في السجل.
4- إعادة ملفات القضايا إلى المحاكم الابتدائية بعد الفصل في الطعن والتأشير بذلك في السجل العام والنوعي على أن ترسل نسخة أو صورة طبق الأصل من الأحكام أو القرارات الجزائية إلى النيابة العامة، وأن يسجل كل ذلك في سجل قيد الصادر الخاص بها تحت أرقام متتابعة تبدأ ببداية السنة القضائية وتنتهي بنهايتها مثبتاً به تاريخ الإرسال ورقم القضية ونوعها وأسماء أطرافها وعدد محتوياتها  وبيان ما هو أصل منها أو صور واسم المستلم وتوقيعه وتاريخ المستلم.
5- يثبت في حالة الطعن على الحكم بالنقض في السجل العام والنوعي الخاص بذلك اسم الطاعن والمطعون ضده وتاريخ الطعن ومقدار الرسم المحصل ورقم قسيمة السداد وتاريخها ثم تستكمل إجراءات إرسال الملف إلى المحكمة العليا طبقاً للنظم والقوانين النافذة، ويشار في السجلين إلى تاريخ الإرسال والقيام بقيدها بسجل الصادر الخاص بها تحت أرقام متتابعة تبدأ ببداية السنة القضائية وتنتهي بنهايتها مثبتاً به تاريخ الإرسال ورقم القضية وأسماء أطرافها وعدد محتويات الملف وبيان ما هو أصل منها وما هو صور وإسم وتوقيع المستلم وتاريخ التسليم.
6- تلقي الطلبات المحالة من رئيس المحكمة المتعلقة بالحصول على صور طبق الأصل للأحكام أوالقرارات وقيد تلك الطلبات في السجل المعد لذلك وإعداد الصور المطلوبة طبق أصولها المسجلة لدى المحكمة وتسليمها للطالبين بعد استكمال الإجراءات اللازمة بما في ذلك التأكد من سداد الرسوم المقررة قانوناً تحت إشراف رئيس القلم.
7- رفع التقارير الدورية والسنوية عن أعمال القلم.
8- القيام بأي اختصاصات أو مهام أخرى تسند إليها بمقتضى هذه اللائحة والقوانين واللوائح والقرارات النافذة .
ثانياً:- قلم أمانة السر:- 
(أ‌)- يتألف قلم أمانة السر من عدد كاف من أمناء السر والكتاب ويجب توزيع العمل بينهم وفقاً لما يتطلبه العمل في كل شعبة من شعب محكمة الاستئناف بما يسهل إنجاز أعمال القلم بسرعة، ويتولى المهام والاختصاصات التالية:- 
1- استلام القضايا المختصة بنظرها شعب المحكمة، وذلك من قلم الكتاب تحت التوقيع في السجل المعد لذلك، ويتولى جدولتها وقيدها بدفتر الوارد الخاص بكل شعبة مثبتاً به رقم القضية وموضوعها بإيجاز وأطرافها وتاريخ ورودها وجدولتها بدفتر يومية الجلسات بحسب موعد الجلسة المحددة لنظرها وعرضها على رئيس الشعبة المختصة للاطلاع عليها بحسب ورودها أولاً بأول .
2- إعداد قائمة بالقضايا التي سيتم نظرها من قبل كل شعبة خلال جلساتها اليومية المحددة في دفتر يومية الجلسات على أن تكون القائمة شاملة للقضايا التي سيتم نظرها في كل يوم على حده، موضحاً فيها اليوم والتاريخ بالهجري وما يقابله بالميلادي، وإسم الشعبة المختصة بنظرها ورقم كل قضية وأطرافها وتعليق القائمة في لائحة الإعلانات الخاصة بالمحكمة وعلى باب قاعة الجلسات وذلك قبل موعد إنعقاد الجلسة بوقت كاف لا يقل عن ثلاثة أيام وموافاة رئيس المحكمة بصورة من القائمة وحفظ صورة أخرى بإدارة الشئون القضائية.
3- تحرير محضر الجلسة لكل شعبة مثبتاً فيه تاريخ انعقادها وأسماء أطرافها والحاضر منهم ومن تخلف وإسم المنصوب  عن الغائب وكل ما يدور في الجلسة وقرار الشعبة في كل جلسة والتوقيع عليه من أمين السر ومن رئيس الجلسة، وإذا كانت الجلسة محددة لنطق بالحكم فيثبت بالمحضر إضافة إلى ما سبق أسماء هيئة الحكم التي أصدرته وإثبات حضورهم ومن تخلف منهم عند تلاوة منطوق الحكم، ولا يلزم تدوين كافة حيثيات وتسبيبات الحكم أو القرار في محضر الجلسة بل يكتفي بإثبات منطوق ما جزم به بإيجاز بحسب الأحوال.
4- إبلاغ الشئون المالية باستيفاء الغرامات التي تقررها هيئة الحكم في الجلسات والتأشير على ما يفيد استيفائها بمحضر الجلسة أولاً بأول.
5- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات التي تضمنتها محاضر الجلسات أولاً بأول .
6- فهرسة محتويات كل ملف من ملفات القضايا الاستئنافية التي لا تزال تحت نظر شعب المحكمة بإثبات ذلك على غلاف الملف من الداخل بحسب ترتيب ورودها بدءاً من عريضة الطعن والرد عليها ومحاضر الجلسات وما يقدم خلال نظرها من مستندات وطلبات أولاً بأول مع الأخذ في الاعتبار عند القيام بذلك تطابق الفهرسة مع ترقيم محتويات الملف.
7- تلخيص وقائع النزاع وفقاً لما اشتمل عليه ملف القضية وتحرير نسخ الحكم بعد النطق به من الهيئة مصدرة الحكم بنسخ بعدد الخصوم والتوقيع عليها من الكاتب والهيئة مصدرة الحكم وختمها بعد المراجعة على المسودة وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ النطق بالحكم ويحب أن يشتمل الحكم على البيانات التالية:- 
‌أ- اسم المحكمة التي أصدرته وتاريخ الحكم ومكان إصداره .
‌ب- أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في المداولة .
‌ج- إسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية وطلباته ودفوعه إن كان طرفاً فيها.
‌د- أسماء الخصوم كاملة وصفاتهم وموطن كل منهم أو وكلائهم أو من تعينه المحكمة .
‌هـ- حضور الخصوم وغيابهم.
‌و- نوع القضية ورقمها ووقائع النزاع وطلبات الخصوم ودفوعهم وكامل أدلتهم وأسانيدهم القانونية والواقعية.
‌ز- منطوق الحكم وأسبابه.
‌ح- توقيع الكاتب وتوقيع هيئة الحكم.
8- إثبات إيداع مسودة الحكم بسجل إيداع المسودات وحفظ المسودة بالملف الخاص بها.
9- تسليم نسخ الحكم للخصوم مؤشراً على ذلك بدفتر استلام الأحكام والتوقيع على ذلك ممن استلمه مثبتاً فيه تاريخ الاستلام وصفة المستلم وبيانات بطاقته الشخصية .
10- تسجيل الأحكام والقرارات القضائية التي تصدر من شعب المحكمة بسجلات الأحكام والقرارات المعدة لذلك تحت أرقام متتابعة تبدأ ببداية السنة القضائية ( السنة الهجرية) وتنتهي بنهايتها مثبتاً بهذه السجلات رقم القضية ونوعها وموضوعها وأسماء الخصوم والمحكمة الابتدائية مصدرة الحكم الابتدائي ومنطوقه ورقمه وتاريخه، كما يجب أن يثبت في السجل عند تسجيل القرار أو الحكم الصادر من إحدى الشُعب رقم القضية في الاستئناف وأسماء أطرافها ( المستأنف والمستأنف ضده) والشعبة مصدرة القرار حرفياً بما في ذلك حيثياته ومنطوقه.
11- تلقي عرائض الطلبات المختلفة المرفوعة لرئيس الشعبة المختصة وقيدها بسجل قيد العرائض بأرقام متسلسلة مبيناً تاريخ ورودها وإسم مقدمها والإشارة إلى موضوعها ورقم قسيمة الرسوم المفروضة عليها وتاريخها.
12- رفع التقارير الدورية والسنوية عن أعمال القلم.
13- القيام بأي اختصاصات أو مهام أخرى تسند إليه بمقتضى هذه اللائحة والقوانين واللوائح والقرارات النافذة .
(ب‌)- تنشأ وحدة في قلم أمانة السر تسمى ( وحدة أمانة السر الالكتروني ) في كل محكمة استئناف أو شعبة استئنافية متخصصة فيها إدارة تقنية المعلومات القضائية، تتولى الوحدة المذكورة تحت الإشراف الفني لإدارة التقنية المهام والاختصاصات التالية : 
1- طباعة محاضر الجلسات التي تعقدها هيئات الحكم والقرارات التي تصدرها وملخص القضايا المنظورة أمامها.
2- إدخال قوائم الجلسات اليومية وإعلانها في شاشة العرض الالكتروني .
3- طباعة الأحكام وأرشفتها آلياً وفقاً للإجراءات القانونية والقرارات والأنظمة المتعارف عليها.
4- رفع التقارير الدورية والسنوية عن أعمال الوحدة .
5- القيام بأي اختصاصات أو مهام تسند إليها وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات النافذة .
ثالثاً:- قلم المحضرين والتنفيذ :- 
ويتولى المهام والاختصاصات التالية :-
1- تلقي عرائض الطعون وكافة الأوراق المطلوب إعلانها وقيدها في السجل المعد لذلك مثبتاً به إسم الجهة المعلنة وطالب الإعلان وإسم المعلن إليه وعنوانه وتاريخ تقديم المحرر المطلوب إعلانه وموضوع الإعلان باختصار .
2- القيام بإعلان المطلوب إعلانه في محل إقامته الموضح بالمحرر المطلوب إعلانه مثبتاً به إسم مستلم نسخة الإعلان وتاريخ الإعلان وصفته وصلته بالمعلن إليه إن لم يكن قد تم الإعلان لشخص المعلن إليه ثم إعادة أصل النسخة الثانية من الإعلان للجهة المعلنة بعد إثبات ما تم بشأنه في دفتر الإعلانات والتأشير على كل ذلك، ويتم الإعلان بواسطة المحضر المختص ويجوز أن يكون بواسطة الخصم طبقاً للقانون ما لم تر المحكمة أو ينص القانون على خلاف ذلك.
3- تلقي طلبات التنفيذ التي تكون من اختصاص محكمة الاستئناف طبقاً للقانون وقيدها بالسجل الخاص المعد لذلك بحسب نوعها بأرقام متتابعة تبدأ ببداية السنة القضائية ( السنة الهجرية) وتنتهي بنهايتها مثبتاً به تاريخ تقديم طلب التنفيذ وإسم طالب التنفيذ والمنفذ ضده وعنوان كل منهما ونوع السند التنفيذي ووضع الطلب مع مرفقاته ضمن ملف خاص به.
4- القيام بعرض الطلب على رئيس المحكمة أو رئيس الشعبة المختصة بعد إثبات ما تقدم واستيفاء الرسم المحدد قانوناً وإرفاق قسيمة السداد بالطلب على أن يتم التأشير في السجل امام قيد الطلب بذلك مثبتاً به المبلغ المحصل ورقم القسيمة وتاريخ السداد والإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات والتنفيذ المدني النافذ .
5- تلقي عرائض الاستشكالات في التنفيذ وقيدها في السجل المعد لذلك مثبتاً به تاريخ تقديم الاستشكال وإسم كل من المستشكل والمستشكل ضده وعنوان كل منهما والسند التنفيذي المستشكل فيه ونوع الاستشكال وسببه وطلبات المستشكل ورقم قيد طلب التنفيذ وتاريخه إذا كان الاستشكال متعلق بطلب تنفيذ قد سبق تقديمه.
6- القيام بعرض طلب الاستشكال على رئيس المحكمة أو رئيس الشعبة المختصة حسب الحال على أن ترفق به المستندات المؤيدة له ضمن ملف خاص به وذلك لتحديد موعد جلسة لنظر الطلب والبت فيه طبقاً للقانون.
7- رفع التقارير الدورية والسنوية عن أعمل القلم.
8- القيام بأي اختصاصات أو مهام أخرى تسند إليه بمقتضى هذه اللائحة والقوانين واللوائح والقرارات النافذة.
رابعاً:- قسم الأرشيف الثابت:- 
ويتولى المهام والاختصاصات التالية:-
1- الحفظ بصورة نهائية للملفات الاستئنافية المتعلقة بالقضايا التي تم الفصل فيها مرتبة حسب نوعها ترتيبها دقيقاً بحسب التاريخ والسنة القضائية التي صدرت فيها الأحكام والقرارات وذلك داخل المحافظ بغرفة الحفظ المعدة لهذا الغرض بعد قيدها في سجل الحفظ مثبتاً به رقم القضية وأسماء الخصوم وتاريخ الحكم أو القرار ومنطوقه ورقم قيده بسجل قيد الأحكام وتاريخ ورود الملف للحفظ ورقم المحفظة المودع بها الملف.
2- تجميع وحفظ كافة الوثائق والبيانات ذات الأهمية الخاصة والمتعلقة بأوجه نشاطات المحكمة المختلفة وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات النافذة .
3- القيام بحفظ نسخ من الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة بمجلدات مفهرسة وفقاً للنظام المقر في هذا الشأن.
4- رفع التقارير الدورية والسنوية عن أعمال القسم .
5- القيام بأي اختصاصات أو مهام أخرى تسند إليه بمقتضى هذه اللائحة والقوانين واللوائح والقرارات النافذة.
إدارة شئون الموظفين:-
مادة (14) : تتولى إدارة شئون الموظفين المهام والاختصاصات التالية :-
1- إعداد مشروع موازنة الباب الأول ( الأجور وما في حكمها) للمحكمة الاستئنافية والمحاكم الابتدائية التابعة لها، وتقديمها إلى إدارة الشئون المالية بالمحكمة لعرضه على مدير عام المحكمة تمهيداً لرفعه إلى الوزارة بعد مصادقة رئيس المحكمة عليه في المواعيد المحددة وفقاً للنظم المالية والمحاسبية والتعليمات النافذة الصادرة في هذا الشأن .
2- الإشراف على الانضباط الوظيفي لموظفي المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات النافذة 
3- تلقي الملفات الفرعية المتحركة المرسلة من الوزارة الخاصة بالعاملين في المحاكم الاستئنافية والمحاكم الابتدائية التابعة لها وفتح سجلات بدون فيها كل ما يتعلق بشئون الموظفين والاحتفاظ ببيانات شاملة عنهم وتصنيفها وإعداد الإحصائيات عنها وفقاً للنظم المعمول بها.
4- فتح سجل خاص بتدوين البيانات المتعلقة برئيس وقضاة المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها مثبتاً به تاريخ النقل إلى المحكمة والدرجة القضائية والراتب الشهري والبدلات والعلاوات الممنوحة ، والاحتفاظ بملف يتضمن صور  طبق الأصل من القرارات والبيانات المتعلقة بهم المبلغ بها إلى  المحكمة .
5- اقتراح الخطط والبرامج التي تهدف إلى رفع مستوى كفاءة الأداء الإداري في المحكمة الاستئنافية والمحاكم الابتدائية التابعة لها واقتراح الخطط والبرامج المتعلقة بتأهيل وتدريب موظفي المحكمة الاستئنافية والمحاكم الابتدائية التابعة لها.
6- العرض بالتجاوزات أو المخالفات التي ترتكب من قبل موظفي المحكمة إلى رئيس المحكمة ومديرها العام وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن ذلك.
7- تلقي تقارير تقييم أداء موظفي المحكمة والمحاكم الابتدائية وقيدها في السجلات المعدة لذلك، وإرسالها إلى الوزارة في المواعيد المحددة قانوناً، وحفظ صور منها في ملفات الموظفين.
8- إعداد التقارير الشهرية والدورية والسنوية عن جميع أعمال الإدارة وأقسامها المختلفة ومستوى الأداء فيها ورفع تلك التقارير لرئيس المحكمة ومديرها العام والجهات المختصة بالوزارة أولاً بأول.
9- القيام بأي اختصاصات أو مهام أخرى تسند إليها بمقتضى هذه اللائحة والقوانين واللوائح والقرارات النافذة . 
أقسام إدارة شئون الموظفين:-
مادة (15) : يتولى كل قسم في إدارة شئون الموظفين المهام والاختصاصات المحددة له على النحو التالي:-
أولاً:- قسم شئون العاملين:-
ويتولى المهام والاختصاصات التالية :- 
1- تلقي الملفات الفرعية المتحركة المرسلة من الوزارة والخاصة بالعاملين في المحاكم الاستئنافية والمحاكم الابتدائية التابعة لها، وحفظ تلك الملفات مرتبة ترتيباً دقيقاً يسهل الرجوع إليها، وعلى أن يشتمل الملف على نسخ أو صور طبق الأصل لجميع الوثائق الخاصة بالموظف الموضحة لتاريخ التحاقه بالوظيفة أو نقله إليها والمجموعة الوظيفية والدرجة والفئة والمرتبة المسكن بها، وتاريخ ميلاده، ومؤهلاته الحاصل عليها والترقيات التي حصل عليها والعلاوات التي منحت له والجزاءات التي وقعت عليه، ودرجة كفاءته بحسب التقارير التي وضعت عنه، وإجازاته الاعتيادية والمرضية، وتاريخ إحالته للتقاعد، وغير ذلك من الوثائق التي تطلب توافرها وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات النافذة المنظمة لذلك.
2- فتح سجلات يدون فيها كل ما يتعلق بشئون الموظفين والاحتفاظ ببيانات شاملة عنهم وتصنيفها وإعداد الاحصائيات عنها وفقاً للنظم المعمول بها.
3- فتح سجل خاص بتدوين البيانات المتعلقة برئيس وقضاة المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها مثبتاً به تاريخ النقل إلى المحكمة والدرجة القضائية والراتب الشهري والبدلات والعلاوات الممنوحة، والاحتفاظ بصور طبق الأصل من القرارات والبيانات المتعلقة بهم المبلغ بها إلى المحكمة.
4- الإشراف على الانضباط الوظيفي لموظفي المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات النافذة .
5- اقتراح الخطط المتعلقة بتطوير وتنظيم أساليب العمل وتبسيط إجراءاته والاستفادة الكاملة من القوى العاملة بالمحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها.
6- وضع مشروع خطة لتأهيل وتدريب موظفي المحكمة الاستئنافية والمحاكم الابتدائية التابعة لها بالتنسيق مع إدارات وأقسام المحكمة الاستئنافية والمحاكم الابتدائية التابعة لها، ورفع تلك الخطة لمدير شئون الموظفين لرفعها ومناقشتها مع مدير عام المحكمة لعرضها على رئيس المحكمة الاستئنافية لرفعها إلى الجهة المختصة بالوزارة .
7- مراقبة التزام موظفي المحكمة الاستئنافية والمحاكم الابتدائية بالحضور والإنصراف وفقاً لأوقات الدوام الرسمي ومسك حوافظ التوقيع واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
8- وضع جدول سنوي تنظم فيه مواعيد قيام الموظفين بإجازاتهم الاعتيادية وفقاً لمقتضيات العمل مع مراعاة ظروف الموظف وتمنح الإجازة بناءً على موافقة مدير الإدارة ورئيس القسم المختص ومصادقة رئيس المحكمة وفق نموذج يعد لهذا الغرض تودع نسخة منه بالملف الخاص بالموظف وتدوين ذلك في السجل المعد لهذا الغرض أولاً بأول على أنه يجب إشعار الموظف مسبقاً بتاريخ بدء إجازته مع رصيده من الإجازة الاعتيادية في الموعد المحدد قانوناً.
9- تلقي تقارير كفاءة الأداء السنوية لموظفي المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها الصادرة عن رؤسائهم المباشرين وحفظ نسخ منها في الملفات الخاصة بهم بعد قيدها بالسجل المعد لذلك واتخاذ ما يلزم قانوناً بشأن نتائجها ورفعها إلى الوزارة في المدة المحدد قانوناً.
10- رفع التقارير الدورية والسنوية عن أعمال القسم.
11- القيام بأي اختصاصات أو مهام أخرى تسند إليه بمقتضى هذه اللائحة والقوانين واللوائح والقرارات النافذة .
ثانيا: قسم الاستحقاق:-
ويتولى المهام والاختصاصات التالية:- 
1- إعداد مشروع موازنة الباب الأول ( الجور وما في حكمها) للمحكمة الاستئنافية والمحاكم الابتدائية التابعة لها، وتقديمه إلى إدارة الشئون المالية بالمحكمة لعرضه على مدير عام المحكمة تمهيداً لرفعه إلى الوزارة بعد مصادقة رئيس المحكمة عليه وفي المواعيد المحددة وفقاً للنظم المالية والمحاسبية والتعليمات النافذة الصادرة في هذا الشأن من قبل الوزارة .
2- إعداد كشوفات المرتبات الشهرية والأجور الإضافية والحوافز والبدلات وغيرها من المبالغ المستحقة الصرف ومراجعتها وتسليمها لقسم الحسابات بالمحكمة وفقاً للقواعد والأنظمة الصادرة في هذا الشأن وموافاة الوزارة بنسخة منها أولاً بأول .
3- معالجة قضايا الأجور والحوافز والعلاوات والبدلات وغيرها من المبالغ المستحقة الأخرى للموظف ومتابعة ذلك وفقاً للنظم والقوانين والقرارات النافذة .
4- تنفيذ الأوامر الإدارية والقرارات الخاصة بالجزاءات للمخلين بأنظمة الدوام الرسمي وإعلانها بلوحة الإعلانات وتسليم نسخ منها لقسم شئون العاملين لوضعها في ملف الموظف وفقاً للنظم المالية والقوانين والقرارات النافذة.
5- الرفع بالتقارير المطلوبة والكشوفات الشهرية والخلاصات للمرتبات شهرياً إلى مدير شئون الموظفين ومدير عام المحكمة لرفعها أولاً بأول إلى الوزارة في المواعيد المحددة .
6- القيام بأي اختصاصات أو مهام أخرى تسند إليه بمقتضى هذه اللائحة والقوانين واللوائح والقرارات النافذة .
ثالثاً:- قسم الشرطة القضائية:- 
ويتولى المهام والاختصاصات التالية:- 
1- إعداد الدراسات الخاصة باحتياج محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها والنيابات من قوى الشرطة القضائية وإعداد خطة لمواجهة ذلك بحسب الأولويات وبأعداد كافية من هذه القوى تتناسب وظروف كل محكمة ونيابة والرفع بذلك إلى الجهات المختصة بالوزارة .
2- المتابعة المستمرة لسير نشاط الشرطة القضائية بمحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها وتقييم مستوى الأداء بصفة دورية من خلال النزول الميداني إلى مقار الشرطة القضائية في المحاكم والنيابات .
3- اتخاذ التدابير والترتيبات اللازمة للمحافظة على أمن المحكمة وجميع مرافقها والإشراف على توفير أفراد الحراسة الأمنية الكافية بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة .
4- رفع التقارير الدورية والسنوية عن أعمال القسم.
5- القيام بأي اختصاصات أو مهام أخرى تسند إليه بمقتضى هذه اللائحة والقوانين واللوائح والقرارات النافذة .
إدارة الشئون المالية:-
مادة (16) : يتولى إدارة الشئون المالية المهام والاختصاصات التالية:-
1- إعداد مشروع الموازنة السنوية للمحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها من نفقات وإيرادات وفق النظم المالية ومناقشتها مع الجهة المختصة بالوزارة ووضع برامج تنفيذها بعد اعتمادها وفقاً لقواعد تنفيذ الميزانية .
2- تحديد احتياجات المحكمة من المعدات والأثاث والقرطاسية وغيرها وتوفيرها بالشراء أو من الوزارة واتخاذ إجراءات خزنها والصرف منها وفقاً للقوانين واللوائح النافذة .
3- تحصيل الإيرادات والمبالغ الأخرى المقررة قانوناً وتنظيم قيدها في السجلات المعدة لذلك والقيام بتوريدها إلى الحسابات المحددة لها في البنك المركزي.
4- تنظيم أعمال الصندوق بالمحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها وتنظيم عملية صرف المستحقات.
5- القيام بالإشراف والتنظيم على العمليات المخزنية ونظافة وصيانة مباني المحكمة وكذا الإشراف على صيانة وسائل النقل الخاصة بالمحكمة وتنظيم حركتها.
6- إعداد الحساب الختامي لمحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها والقيام بالجرد السنوي في المواعيد المحددة وفقاً للقواعد والنظم المالية .
7- حفظ الضمانات الخاصة بأمناء الصناديق ومتابعة تجديدها سنوياً وكذلك حفظ الضمانات الخاصة بالمقاولين والموردين وقيدها في الدفاتر والسجلات المحاسبية وموافاة الجهات المختصة بالوزارة بصورة طبق الأصل من تلك الضمانات.
8- إعداد التقارير الشهرية والدورية والسنوية عن جميع أعمال أداء الإدارة وأقسامها المختلفة ورفع تلك التقارير لرئيس المحكمة ومدير عام المحكمة والجهات المختصة بالوزارة أولاً بأول.
9- القيام بأي اختصاصات أو مهام أخرى تسند إليها بمقتضى هذه اللائحة والقوانين واللوائح والقرارات النافذة .
أقسام إدارة الشئون المالية:-
مادة (17) : يتولى كل  قسم في إدارة الشئون المالية المهام والاختصاصات المحددة له على النحو التالي:-
أولاً:- قسم الحسابات:- 
ويتولى المهام والاختصاصات التالية:- 
1- إعداد مشروع موازنة المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة بالوزارة وفقاً للنظم والتعليمات المالية الصادرة في هذا الشأن.
2- مسك الدفاتر والسجلات المحاسبية والنماذج المالية والقيام بقيد كافة العمليات المالية بما فيها الإيرادات والمصروفات والحسابات الأخرى طبقاً لنظم والتعليمات واللوائح النافذة ، والمحافظة على تلك الدفاتر والسجلات والنماذج.
3- مراجعة أوامر وأوليات الصرف أو إخلاء العهد وختمها بختم روجع في حالة قانونيتها وسلامة إجراءاتها وإعداد العروض المتعلقة بنتائج المراجعة في حالة وجود مخالفة قانونية أو في حالة عدم اكتمال الوثائق اللازمة أو عدم سماح الرصيد.
4- مراقبة الاعتمادات ومدى سماح الأرصدة لمواجهة أوجه الإنفاق وفقاً للتوزيع المعتمد من قبل الوزارة.
5- إعداد استمارات اعتماد الصرف وقطع شيكات لسحب المبالغ المنصرفة من البنك خصماً من موازنة المحكمة .
6- استكمال إجراءات توريد المبالغ ومراجعة حوافظ التوريد المعدة من قسم الإيرادات واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال التوريد للخزينة وتحرير قسائم الاستلام نموذج (50) حسابات، على أن يتم توريدها للبنك أولاً بأول .
7- إيداع المبالغ الموجودة لدى خزينة المحكمة وتخص الغير إلى حساب الأمانات أو الكفالات في البنك المركزي أولاً بأول وعدم الصرف منها إلا بموجب أحكام وقرارات قضائية وإذا كانت تتعلق بمرتبات أو أي مستحقات أخرى فيكون الصرف وفقاً للقوانين والإجراءات المالية المنظمة لذلك.
8- متابعة العهد المالية وأرصدة الحسابات المختلفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.
9- التنسيق مع الجهات المختصة بالوزارة والجهات المعنية الأخرى بشأن الإجراءات اللازمة لفتح الحسابات البنكية في البنك المركزي عند الحاجة لفتح أي حساب .
10- التأكد من استيفاء أمناء الصناديق بالمحاكم للضمانات التجارية ومتابعة تجديدها سنوياً.
11- قيد الإيرادات والمصروفات في السجلات المعدة لذلك، وتجهيز الشيكات وفقاً للقواعد القانونية والإجراءات اللازمة الصادرة بهذا الشأن.
12- إعداد قسائم التحصيل الرسمية نموذج (50) حسابات بعد قطع حافظة التوريد بالمبلغ المحصل من قبل قسم الإيرادات وقيدها في السجلات المعدة لذلك وقيد رقم وتاريخ كل سند في السجلات الخاصة بالإضافة إلى تسجيل تلك السندات في سجلات القضايا والمحررات.
13- توريد المبالغ الخاصة بحساب دعم القضاء إلى الحساب المركزي لدعم القضاء بالبنك المركزي أولاً بأول وعدم صرف أي مبالغ منه تحت أي مبرر.
14- صرف مستحقات الموظفين وفقاً للكشوفات المعدة لذلك.
15- حفظ الأشياء الثمينة والمستندات ذات القيمة المالية المودعة لدى المحكمة لحفظها في الخزينة وفقاً للقوانين والإجراءات القانونية النافذة على أنه يجب قيدها في سجل خاص بذلك يثبت فيه كافة البيانات المتعلقة بالشيء إسماً ونوعاً وعدداً وقدراً وإسم المودع والجهة الآمرة بالإيداع والغرض منه وتاريخ الإيداع ورقم الإيصال وتاريخه المثبت لذلك المسلم نسخة منه للمودع ونحو ذلك وتدون نفس البيانات بنفس السجل المذكور عند دفع ما أودع لمن يستحقه مع ذكر الجهة الآمرة بالدفع والاحتفاظ بوثيقة الأمر بملف خاص يعد لذلك.
16- القيام بالأعمال الحسابية الخاصة بالمحكمة الاستئنافية والمحاكم الابتدائية التابعة لها وفقاً للقوانين واللوائح المالية والقرارات النافذة المتعلقة بهذا الشأن.
17- الاحتفاظ بجميع الإشعارات البنكية لكل ما يتم توريده إلى الحسابات المختلفة والاحتفاظ بكشوفات البنك الشهرية في ملفات خاصة وموافاة جهات الرقابة في المحكمة والوزارة بصورة منها شهرياً.
18- إعداد الحساب الختامي لمحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها في المواعيد المحددة وفقاً للقواعد والنظم المالية والتعليمات النافذة .
19- رفع التقارير الشهرية والدورية والسنوية عن أعمال القسم.
20. القيام بأي اختصاصات أو مهام أخرى تسند إليه بمقتضى هذه اللائحة والقوانين واللوائح والقرارات النافذة.
أولاً:- قسم الإيرادات والأمانات :- 
ويتولى المهام والاختصاصات التالية:- 
1- تحصيل الإيرادات وقيدها في السجلات المعدة لذلك، وتحرير الحوافظ الخاصة بالإيرادات لاستكمال إجراءات توريدها لخزينة الدولة بالحسابات المحددة لها في البنك المركزي طبقاً للتعليمات المالية.
2- تلقي الكفالات والامانات وقيدها في السجلات المعدة لذلك وتحرير الحوافظ اللازمة لاستكمال إجراءات إيداعها في الحسابات المخصصة لها في البنك المركزي أولاً بأول .
3- التأكد من استيفاء كافة الرسوم والكفالات وفقاً للشرائح المنصوص عليها في قانون الرسوم القضائية والتوثيق والقوانين الإجرائية الأخرى.
4- الرفع بمقترح فتح حسابات مستقلة لكل نوع من أنواع الإيرادات ( إيرادات عامة – دعم القضاء – مبالغ الكفالات – أمانات وعهد ) وتوريد ما تم تحصيه أو استلامه منها إلى الحساب الخاص بها أولاً بأول وعدم استبقاء أي مبالغ في صندوق المحكمة أو الصرف منها.
5- قيد مبالغ كفالات الطعون في سجل خاص يبين مفردات مودعيها بحيث يطابق إجمالي المفردات رصيد كشوفات البنك لهذا الحساب وعدم صرف أي مبالغ منها إلا بموجب قرار من المحكمة المختصة إما بإعادتها لمودعيها أو مصادرتها لحساب الإيرادات العامة للدولة ، وعدم التصرف فيها بأي حال من الأحوال.
6- تلقي الإيرادات أو الكفالات بموجب الإحالة من الإدارة أوالقسم المختص وفق النموذج المعد لذلك موقعاً عليه من المختصين، وفي حالة إيداع أو صرف الأمانات أو العهد فإنه يجب أن تكون الإحالة بالإيداع أو الصرف صادرة من هيئة الحكم المختصة بنظر القضية مرفقاً بها صورة طبق الأصل لقرار الهيئة بهذا الشأن.
7- متابعة المحاكم الابتدائية فيما يتعلق بتوريد المبالغ المحصلة للبنك أولاً بأول .
8- رفع التقارير الشهرية والدورية والسنوية عن أعمال القسم.
9- القيام بأي اختصاصات أو مهام أخرى تسند إليه بمقتضى هذه اللائحة والقوانين واللوائح والقرارات النافذة .
ثالثاً:- قسم المشتريات والمخازن:- 
ويتولى المهام والاختصاصات التالية:- 
1- دراسة وتحديد احتياجات المحكمة من المعدات والأثاث والقرطاسية وغيرها وتوفيرها عن طريق الشراء أو من الوزارة واتخاذ إجراءات خزنها والصرف منها وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات النافذة .
2- اتخاذ إجراءات شراء احتياجات المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها من الأثاث والمطبوعات والقرطاسية والأدوات الكتابية وغيرها طبقاً للقوانين واللوائح والأنظمة المالية والتعليمات الصادرة من الوزارة وبحسب الاعتمادات المقررة بميزانية المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها.
3- استلام المشتريات بعد التحقق من مطابقتها للمواصفات وإيداعها مخزن المحكمة بعد قيدها بالسجلات نوعاً وعدداً وموافاة الوزارة بكشف من إيداع تلك المشتريات في المخزن أولاً بأول .
4- صرف الأصناف من المخزن طبقاً لأوامر الصرف وتجهيز استمارات الصرف طبقاً للتعليمات واللوائح بشأن ذلك.
5- جرد المخازن وإعداد التقارير بنتائج الجرد وعرضها على مدير الإدارة وموافاة الوزارة بنسخ منها أولاً بأول. 
6- تنفيذ نظم تأمين سلامة المخزن في المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها من الحريق والسرقة وغيرها طبقاً للتعليمات الصادرة في هذا الشأن.
7- الإشراف على مخزن المحكمة وحفظ الدفاتر والسجلات المخزنية طبقاً للوائح وإجراء القيد بها مثبتاً بها كل ما يودع أو يورد بالمخزن وكل ما يصرف منه والبيانات المتعلقة به بما في ذلك تاريخ الإيداع أو التوريد وتاريخ الصرف، وجهة الإيداع أو التوريد والكمية نوعاً وقدراً وجهة الصرف والمنصرف نوعاً وقدراً وإسم المستفيد، والمستندات والوثائق المتعلقة بذلك وفقاً للتعليمات المالية والمخزنية وعلى ضوء الخطة المعتمدة من الجهة المختصة بالوزارة في هذا الشأن.
8- حفظ الوثائق الخاصة بممتلكات المحكمة التي يجب أن تحفظ في المحكمة .
9- رفع التقارير الدورية والسنوية عن أعمال القسم.
10- القيام بأي اختصاصات أو مهام أخرى تسند إليه بمقتضى هذه اللائحة والقوانين واللوائح والقرارات النافذة .
رابعاً:- قسم الخدمات والصيانة:- 
ويتولى المهام والاختصاصات التالية:- 
1. إعداد المقترحات بشأن احتياجات محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها من ترميم وصيانة المباني أو إنشاء مباني جديدة أو إضافية أو متطلبات أساسية لتجهيزها وتقديمها إلى مدير الشئون المالية ومدير عام المحكمة .
2. الإشراف على أعمال النظافة بمبنى المحكمة وتنظيم وتوفير الخدمات اللازمة بهذا الشأن.
3. المحافظة على سلامة ممتلكات المحكمة ومتابعة عملية التأمين عليها عند الاقتضاء وفقاً للقوانين النافذة.
4. التشغيل الأمثل للآلات والمعدات والتجهيزات المشتراه لأغراض العمل في المحكمة والاستفادة من إرشادات المصنع في إعداد أدلة الاستخدام والتشغيل .
5. تنظيم حركة استخدام وسائل النقل والمواصلات الخاصة بالمحكمة .
6. الإشراف على إصلاح وصيانة وسائل النقل وكافة الأجهزة والآلات والمعدات والأثاث التابعة للمحكمة.
7. الإشراف على تنظيم أعمال المراسلين وخدمات الأمن والحراسة والسائقين وسائر الحرفيين في المحكمة.
8. الإشراف على أعمال المراسلين وخدمات الأمن والحراسة والسائقين وسائر الحرفيين في المحكمة .
9. الإشراف على إجراءات السلامة وتجهيز مبنى المحكمة بشبكة التأمين لمواجهة الطوارئ ومكافحة الحرائق والإسعافات الأولية وغيره، وتوفير المتطلبات اللازمة لذلك .
10. التنسيق مع الجهات المختصة لتنظيم دورات تدريبية للعاملين في المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها في مجال إطفاء الحرائق والاسعافات الأولية وغيرها من خدمة السلامة والدفاع المدني.
11. رفع التقارير الدورية والسنوية عن أعمال القسم.
12. القيام بأي اختصاصات أو مهام أخرى تسند إليه بمقتضى هذه اللائحة والقوانين واللوائح والقرارات النافذة .
الفصل الثالث
الشعب الاستئنافية النوعية المتخصصة
أولاً:- الهيكل التنظيمي:- 
مادة (18) : يتكون الهيكل التنظيمي للشعب الاستئنافية النوعية المتخصصة على النحو التالي:- 
1- رئيس الشعبة .
2- مدير الشعبة .
3- مكتب رئيس الشعبة ( بمستوى قسم ).
4- قسم المتابعة والإحصاء.
5- مكتب خدمات جمهور المتقاضين ( بمستوى قسم).
6- قسم الرقابة والتحقيق .
7- إدارة تقنية المعلومات القضائية وتتكون من (الأقسام ) التالية:-  
‌أ. قسم الدعم الفني.
‌ب. قسم المعلومات والأرشيف الالكتروني . 
8- إدارة الشئون القضائية وتتكون من الأقلام ( الأقسام )التالية:-  
‌أ. قلم الكتاب.
‌ب. قلم أمانة السر . 
‌ج. قلم المحضرين والتنفيذ.
‌د. قسم الأرشيف الثابت.
9- إدارة الشئون المالية والإدارية وتتكون من الأقسام التالية:-
أ‌. قسم شئون الموظفين.
ب‌. قسم الحسابات.
ت‌. قسم الإيرادات والأمانات ( الشعب التجارية ).
ث‌. المشتريات والخدمات والصيانة .
ج‌. قسم الشرطة القضائية .
10- مكتب التوثيق .
إدارة الشئون المالية والإدارية :- 
مادة (20) : تتولى إدارة الشئون المالية والإدارية المهام والاختصاصات التالية:- 
1. إعداد مقترح مشروع الموازنة السنوية للشعبة والمحاكم الابتدائية التابعة لها من نفقات وإيرادات وفق النظم المالية النافذة ومناقشتها مع الجهة المختصة بالوزارة ووضع برامج تنفيذها بعد اعتمادها وفقاً لقواعد تنفيذ الميزانية .
2. الإشراف على أعمال شئون الموظفين وفقاً للقوانين واللوائح النافذة .
3. اقتراح الخطط والبرامج التي تهدف إلى رفع مستوى كفاءة الأداء الإداري في الشعبة والمحاكم الابتدائية التابعة لها واقتراح الخطط والبرامج المتعلقة بتأهيل وتدريب موظفي الشعبة والمحاكم الابتدائية التابعة لها.
4. تحديد احتياجات الشعبة من المعات والأثاث والقرطاسية وغيرها عن طريق الشراء أو توفيرها من الوزارة واتخاذ إجراءات خزنها والصرف منها وفقاً للقوانين واللوائح النافذة .
5. تحصيل الإيرادات والمبالغ الأخرى المقررة قانوناً وتنظيم قيدها في السجلات المعدة لذلك والقيام بتوريدها إلى الحسابات المحددة لها في البنك المركزي.
6. تنظيم أعمال الصندوق وإعداد كشوفات المرتبات والبدلات المختلفة للعاملين بالشعبة والمحاكم الابتدائية التابعة لها وتنظيم عملية صرف المستحقات.
7. القيام بالإشراف والتنظيم على عمليات المخزن ونظافة وصيانة مباني الشعبة والإشراف على صيانة وسائل النقل الخاصة بالمحكمة وتنظيم حركتها.
8. إعداد التقارير الشهرية والدورية والسنوية عن جميع أعمال الإدارة وأقسامها المختلفة ومستوى الأداء فيها ورفع تلك التقارير لرئيس الشعبة ومديرها والجهات المختصة بالوزارة أولاً بأول .
9. القيام بأي اختصاصات أو مهام أخرى تسند إليها بمقتضى هذه اللائحة والقوانين واللوائح والقرارات النافذة .
أقسام الشئون المالية والإدارية:-
مادة (21) : يتولى كل قسم من أقسام الشئون المالية والإدارية المهام والاختصاصات المحددة له على النحو التالي :- 
أولاً:- قسم شئون العاملين:- 
ويتولى المهام والاختصاصات التالية :- 
1- تلقي الملفات الفرعية المتحركة لموظفي الشعبة والمحاكم الابتدائية التابعة لها من الوزارة ، وحفظها مرتبة ترتيباً دقيقاً يسهل الرجوع إليها، على أن يشتمل الملف على نسخ أو صور طبق الأصل لجميع الوثائق الخاصة بالموظف الموضحة لتاريخ التحاقه بالوظيفة أو نقله إليها والمجموعة الوظيفي والدرجة والفئة والمرتبة المسكن بها، وتاريخ ميلاده، ومؤهلاته الحاصل عليها والترقيات التي حصل عليها والعلاوات التي منحت له والجزاءات التي وقعت عليه،  ودرجة كفاءته بحسب التقارير التي وضعت عنه، وإجازاته الاعتيادية والمرضية، وتاريخ إحالته إلى التقاعد، وغير ذلك من الوثائق التي يتطلب توفرها وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات النافذة المنظمة لذلك.
2- فتح سجلات يدون فيها كل ما يتعلق بشئون الموظفين والاحتفاظ ببيانات شاملة عنهم وفقاً للبند السابق، وتصنيفها وإعداد الإحصائيات عنها وفقاً للنظم المعمول بها.
3- فتح سجل خاص بتدوين البيانات المتعلقة برئيس وقضاة الشعبة والمحاكم الابتدائية التابعة لها مثبتاً به تاريخ النقل إلى الشعبة أو المحكمة والدرجة القضائية والراتب الشهري والبدلات والعلاوات الممنوحة ، والاحتفاظ بصور طبق الأصل من القرارات والبيانات المتعلقة بهم المبلغ بها إلى الشعبة أو المحكمة .
4- إعداد مقترح مشروع موازنة الباب الأول ( الأجور وما في حكمها) للشعبة والمحاكم الابتدائية التابعة لها ، ورفع المقترح إلى رئيس ومدير الشعبة تمهيداً لرفعه إلى الوزارة في المواعيد المحددة وفقاً للنظم المالية والمحاسبية والتعليمات النافذة الصادرة في هذا الشأن من قبل الوزارة .
5- إعداد كشوفات المرتبات الشهرية والأجور الإضافية والحوافز والبدلات وغيرها من المبالغ المستحقة الصرف ومراجعتها وتسليمها لقسم الحسابات بالشعبة وفقاً للقواعد والأنظمة الصادرة في هذا الشأن وموافاة الوزارة بنسخة منها أولاً بأول.
6- الرفع بالمقترحات اللازمة المتعلقة بتحديد ومعالجة قضايا الأجور والحوافز والعلاوات والبدلات وغيرها من المستحقات الأخرى لموظفي الشعبة والمحاكم الابتدائية التابعة لها، ومتابعة ذلك وفقاً للنظم والقوانين والقرارات النافذة .
7- اقتراح الخطط المتعلقة بتطوير وتنظيم أساليب العمل وتبسيط إجراءاته والاستفادة الكاملة من القوى العاملة بالشعبة والمحاكم الابتدائية التابعة لها.
8- وضع مشروع خطة لتأهيل وتدريب موظفي الشعبة والمحاكم الابتدائية التابعة لها بالتنسيق مع إدارات وأقسام الشعبة والمحاكم الابتدائية التابعة لها، ورفع تلك الخطة لرئيس ومدير الشعبة تمهيداً لرفعها إلى الجهة المختصة بالوزارة .
9- مراقبة التزام موظفي الشعبة والمحاكم الابتدائية التابعة لها بالحضور والإنصراف وفقاً لأوقات الدوام الرسمي ومسك حوافظ التوقيع واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
10- وضع جدول سنوي تنظم فيه مواعيد قيام الموظفين بإجازاتهم الاعتيادية وفقاً لمقتضيات العمل  مع مراعاة ظروف الموظف وتمنح الإجازة بناءً على موافقة مدير الإدارة ورئيس القسم المختص ومصادقة رئيس الشعبة وفق نموذج يعد لهذا الغرض تودع نسخة منه بالملف الخاص للموظف وتدوين ذلك في السجل المعد لهذا الغرض أولاً بأول على أنه يجب إشعار كل موظف مسبقاً بتاريخ بدء إجازته مع رصيده من الإجازة الاعتيادية في الموعد المحدد قانوناً.
11- تلقي تقارير كفاءة الأداء السنوية لموظفي الشعبة والمحاكم الابتدائية التابعة لها الصادرة عن رؤسائهم المباشرين بعد اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها وحفظ نسخ منها في الملفات الخاصة بهم كل على حده بعد قيدها بالسجل المعد لذلك واتخاذ ما يلزم قانوناً بشأن نتائجها.
12- رفع التقارير الدورية والسنوية عن أعمال القسم.
13- القيام بأي اختصاصات أو مهام أخرى تسند إليه بمقتضى هذه اللائحة والقوانين واللوائح والقرارات النافذة .
ثانياً:- قسم الحسابات:- 
ويتولى المهام والاختصاصات التالية :- 
1- إعداد مشروع موازنة الشعبة والمحاكم الابتدائية التابعة لها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة بالوزارة وفقاً للنظم والتعليمات المالية الصادرة في هذا الشأن.
2- مسك الدفاتر والسجلات المحاسبية والنماذج المالية والقيام بقيد كافة العمليات المالية منها الإيرادات والمصروفات والحسابات الأخرى طبقاً للنظم والتعليمات واللوائح النافذة، والمحافظة على تلك الدفاتر والسجلات والنماذج.
3- مراجعة أوامر وأوليات الصرف وإخلاء العهد وختمها بختم روجع في حالة قانونيتها وسلامة إجراءاتها وإعداد العروض المتعلقة بنتائج المراجعة في حالة وجود مخالفة قانونية أو في حالة اكتمال الوثائق اللازمة أو عدم سماح الرصيد.
4- مراقبة الاعتمادات ومدى سماح الأرصدة لمواجهة أوجه الإنفاق وفقاً للتوزيع المعتمد من قبل الوزارة.
5- إعداد استمارات اعتماد الصرف وقطع شيكات لسحب المبالغ المنصرفة من البنك خصماً من موازنة الشعبة .
6- استكمال إجراءات توريد المبالغ ومراجعة حوافظ التوريد المعدة من قسم الإيرادات واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال التوريد للخزينة وتحرير قسائم الاستلام نموذج (50) حسابات، على أن يتم توريدها للبنك أولاً بأول .
7- إيداع المبالغ الموجودة لدى خزينة الشعبةوتخص الغير إلى حساب الأمانات أو الكفالات في البنك المركزي أولاً بأول وعدم الصرف منها إلا بموجب أحكام وقرارات قضائية وإذا كانت تتعلق بمرتبات أو أي مستحقات أخرى فيكون الصرف وفقاً للقوانين والإجراءات المالية المنظمة لذلك.
8- متابعة العهد المالية وأرصدة الحسابات المختلفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.
9- التنسيق مع الجهات المختصة بالوزارة والجهات المعنية الأخرى بشأن الإجراءات اللازمة لفتح الحسابات البنكية في البنك المركزي عند الحاجة لفتح أي حساب .
10- التأكد من استيفاء أمناء الصناديق بالمحاكم للضمانات التجارية ومتابعة تجديدها سنوياً .
11- قيد الإيرادات والمصروفات في السجلات المعدة لذلك، وتجهيز الشيكات وفقاً للقواعد القانونية والإجراءات اللازمة الصادرة بهذا الشأن.
12- إعداد قسائم التحصيل الرسمية نموذج(50) حسابات بعد قطع حافظة التوريد بالمبلغ المحصل من قبل قسم الإيرادات وقيدها في السجلات المعدة لذلك وقيد رقم وتاريخ كل سند في السجلات الخاصة بالإضافة إلى تسجيل تلك السندات في سجلات القضايا والمحررات.
13- توريد المبالغ الخاصة بحساب دعم القضاء إلى الحساب المركزي لدعم القضاء بالبنك المركزي أولاً بأول وعدم صرف أي مبالغ منه تحت أي مبرر.
14- صرف مستحقات الموظفين وفقاً للكشوفات المعدة لذلك.
15- حفظ الأشياء الثمينة والمستندات ذات القيمة المالية المودعة لدى الشعبة لحفظها في الخزينة وفقاً للقوانين والإجراءات القانونية النافذة على أنه يجب قيدها في سجل خاص بذلك يثبت فيه كافة البيانات المتعلقة بالشيء إسماً ونوعاً وعدداً وقدراً وإسم المودع والجهة الآمرة بالإيداع والغرض منه وتاريخ الإيداع ورقم الإيصال وتاريخه المثبت لذلك المسلم نسخة منه للمودع ونحو ذلك وتدون نفس البيانات بنفس السجل المذكور عند دفع ما أودع لمن يستحقه مع ذكر الجهة الآمرة بالدفع والاحتفاظ بوثيقة الأمر بملف خاص يعد لذلك.
16- القيام بالأعمال الحسابية الخاصة بالشعبة الاستئنافية والمحاكم الابتدائية التابعة لها وفقاً للقوانين واللوائح المالية والقرارات النافذة المتعلقة بهذا الشأن.
17- الاحتفاظ بجميع الإشعارات البنكية لكل ما يتم توريده إلى الحسابات المختلفة والاحتفاظ بكشوفات البنك الشهرية في ملفات خاصة وموافاة جهات الرقابة في  الشعبة والوزارة بصورة منها شهرياً.
18- إعداد الحساب الختامي لمحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها في المواعيد المحددة وفقاً للقواعد والنظم المالية والتعليمات النافذة .
19- رفع التقارير الشهرية والدورية والسنوية عن أعمال القسم.
20- القيام بأي اختصاصات أو مهام أخرى تسند إليه بمقتضى هذه اللائحة والقوانين والقرارات النافذة .
ثالثاً:- قسم الإيرادات والأمانات:- 
ويتولى المهام والاختصاصات التالية:- 
1- تحصيل الإيرادات وقيدها في السجلات المعدة لذلك، وتحرير الحوافظ الخاصة بالإيرادات لاستكمال إجراءات توريدها لخزينة الدولة بالحسابات المحددة لها في البنك المركزي طبقاً للتعليمات المالية .
2- تلقي الكفالات والأمانات وقيدها في السجلات المعدة لذلك وتحرير الحوافظ اللازمة لاستكمال إجراءات إيداعها في الحسابات لها في البنك المركزي أولاً بأول.
3- التأكد من استيفاء كافة الرسوم والكفالات وفقاً للشرائح المنصوب عليها في قانون الرسوم القضائية والتوثيق والقوانين الإجرائية الأخرى.
4- الرفع بمقترح فتح حسابات مستقلة لكل نوع من أنواع الإيرادات (إيرادات عامة – دعم القضاء – مبالغ الكفالات – أمانات وعهد) وتوريد ما تم تحصيله أو استلامه منها إلى الحساب الخاص بها أولاً بأول وعدم استيفاء أي مبالغ في صندوق الشعبة أو الصرف منها.
5- قيد مبالغ كفالات الطعون في سجل خاص يبين مفردات مودعيها بحيث يطابق إجمالي المفردات رصيد كشوفات البنك لهذا الحساب وعدم صرف أي مبالغ منها إلا بموجب قرار من الشعبة المختصة إما بإعادتها لمودعيها أو مصادرتها لحساب الإيرادات العامة للدولة، وعدم التصرف فيها بأي حال من الأحوال.
6- تلقي الإيرادات أو الكفالات بموجب الإحالة من الإدارة أو القسم المختص وفق النموذج المعد لذلك موقعاً عليه من المختصين، وفي حالة إيداع أو صرف الأمانات أو العهد فإنه يجب أن تكون الإحالة بالإيداع أو الصرف صادرة من هيئة الحكم المختصة بنظر القضية مرفقاً بها صورة طبق الأصل لقرار الهيئة بهذا الشأن.
7- متابعة المحاكم الابتدائية فيما يتعلق بتوريد المبالغ المحصلة للبنك أولاً بأول .
8- رفع التقارير الشهرية والدورية والسنوية عن أعمال القسم.
9- القيام بأي اختصاصات أو مهام أخرى تسند إليه بمقتضى هذه اللائحة والقوانين واللوائح والقرارات النافذة .
رابعاً:- قسم المشتريات والخدمات:-
ويتولى المهام والاختصاصات التالية:- 
1- اتخاذ  إجراءات شراء احتياجات الشعبة والمحاكم الابتدائية التابعة لها من الأثاث والمطبوعات والقرطاسية والأدوات الكتابية وغيرها طبقاً للوائح والأنظمة المالية والتعليمات الصادرة من الوزارة وبحسب الاعتمادات المقررة بميزانية الشعبة والمحاكم الابتدائية التابعة لها.
2- استلام المشتريات بعد التحقق من مطابقتها للمواصفات وإيداعها مخزن الشعبة بعد قيدها بالسجلات نوعاً وعدبداً وموافاة الوزارة بكشف من إيداع تلك المشتريات في المخزن أولاً بأول.
3- التشغيل الأمثل للآلات والمعدات والتجهيزات المشتراه لأغراض العمل في الشعبة والاستفادة من إرشادات المصنع في إعداد أدلة الاستخدام والتشغيل .
4- صرف الأصناف من المخزن طبقاً لأوامر الصرف وتجهيز استمارات الصرف طبقاً للتعليمات واللوائح بشأن ذلك .
5- جردالمخازن وإعداد التقارير بنتائج الجرد وعرضها على مدير الإدارة وموافاة الوزارة ينسخ منها أولاً بأول .
6- تنفيذ نظم تأمين سلامة المخزن للشعبة والمحاكم الابتدائية التابعة لها من الحريق والسرقة وغيرها طبقاً للتعليمات الصادرة في هذا الشأن.
7- الإشراف على مخزن الشعبة وحفظ الدفاتر والسجلات المخزنية طبقاً للوائح وإجراء القيد بها مثبتاً بها كل ما يودع أو يورد إلى المخزن وكل ما يصرف منه والبيانات المتعلقة به بما في ذلك تاريخ الإيداع أو التوريد وتاريخ الصرف، وجهة الإيداع أو التوريد والكمية نوعاً وقدراً وجهة الصرف، والمنصرف نوعاً وقدراً وإسم المستفيد، والمستندات والوثائق المتعلقة بذلك وفقاً للتعليمات المالية والمخزنية وعلى ضوء الخطة المعتمدة من الجهة المختصة بالوزارة في هذا الشأن.
8- القيام بالخدمات الإدارية للشعبة بما في ذلك المحافظة على نظافة مبناها وصيانته، والإشراف على المراسلين وجميع القائمين بأعمال الخدمة والصيانة والنظافة بالشعبة، وكذا الإشراف على صيانة وتسيير وتنظيم حركة وسائل النقل الخاصة بالشعبة .
9- رفع التقارير الدورية والسنوية عن أعمال القسم0
10- القيام بأي اختصاصات أو مهام أخرى تسند إليه بمقتضى هذه اللائحة والقوانين واللوائح والقرارات النافذة .
خامساً :- قسم الشرطة القضائية :- 
ويتولى المهام والاختصاصات التالية:- 
1- إعداد الدراسات الخاصة باحتياج الشعبة والمحاكم الابتدائية التابعة لها والنيابات من قوى الشرطة القضائية وإعداد خطة لمواجهة ذلك بحسب الأولويات وبأعداد كافية من هذه القوى تتناسب وظروف كل محكمة والرفع بذلك إلى الجهات المختصة بالوزارة .
2- المتابعة المستمرة لسير نشاط الشرطة القضائية بالشعبة والمحاكم الابتدائية التابعة لها وتقييم مستوى الأداء بصفة دورية من خلال النزول الميداني إلى مقار الشرطة القضائية في المحاكم والنيابات .
3- اتخاذ التدابير والترتيبات اللازمة للمحافظة على أمن الشعبة وجميع مرافقها والإشراف على توفير أفراد الحراسة الأمنية الكافية بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة .
4- رفع التقارير الدورية والسنوية عن أعمال القسم .
5- القيام بأي اختصاصات أومهام أخرى تسندإليه بمقتضى هذه اللائحة والقوانين واللوائح والقرارات النافذة .
مادة (22) : يكون الاختصاص في النظر في المخالفات المنسوبة إلى موظفي الشعبة والمحاكم الابتدائية التابعة لها منعقد للمجلس التأديبي بمحكمة الاستئناف التي تقع في دائرتها الشعبة على أن يتولى المرافعة أمام المجلس قسم الرقابة والتحقيق بالشعبة.
مادة (23) : في حالة تعدد الشعب داخل التخصص النوعي الواحد في عاصمة المحافظة الواحد يكون حكمها حكم الشعبة الواحدة في تطبيق أحكام المواد السابقة من هذا الفصل وعلى أن يمارس مهام الإشراف رئيس الشعبة الأولى ما لم يوجد قرار من مجلس القضاء الأعلى ينص على خلاف ذلك.
الباب الثاني
المحاكم الابتدائية
الفصل الأول
الهيكل التنظيمي لمحكمة الابتدائية
مادة (24) : يحدد المستوى التنظيمي للمحاكم الابتدائية بثلاثة مستويات(أ)و(ب) و(ج) ويتكون الهيكل التنظيمي لكل منها على النحو التالي:- 
1- رئيس المحكمة0 
2- مدير عام المحكمة .
3- وحدة سكرتارية رئيس المحكمة .
4- مكتب خدمات جمهور المتقاضين ( بمستوى وحدة ).
5- قلم الكتاب ( قسم ) ويتكون من الوحدات التالية:- 
‌أ. وحدة السجلات .
‌ب. وحدة المحضرين .
‌ج. وحدة الأرشيف الثابت.
6- قلم أمانة السر ( قسم).
7- قلم التنفيذ ( قسم ).
8- وحدة الصندوق والخدمات.
9- قسم تقنية المعلومات القضائية ويتكون من الوحدات التالية:- 
‌أ. وحدة الدعم الفني ( النظم والشبكات والصيانة والتدريب ).
‌ب. وحدة المعلومات والأرشيف الإلكتروني . 
10- قلم التوثيق .
المحكمة الابتدائية(ب) :-
1- رئيس المحكمة .
2- قلم الكتاب ( قسم ) ويتكون من الوحدات التالية:- 
‌أ. وحدة السجلات.
‌ب. وحدة أمانة السر.
‌ج. وحدة المحضرين والتنفيذ.
‌د. وحدة المعلومات والأرشيف .
3- وحدة الصندوق والخدمات.
4- قلم التوثيق .
المحكمة الابتدائية(ج) :- 
1- رئيس المحكمة .
2- قلم الكتاب. ( قسم ) ويتكون من الوحدات التالية:-
‌أ. وحدة السجلات.
‌ب. وحدة المعلومات والأرشيف .
‌ج. وحدة الصندوق والخدمات 
3- قلم التوثيق.
الفصل الثاني
المهام والاختصاصات الإدارية
مادة (25) : تعتبر المهام والاختصاصات الإدارية الواردة في هذا الفصل شاملة لجميع مستويات المحاكم الابتدائية (أ) و(ب)و(ج) وباعتبار أن تحديد وتوزيع هذه المهام والاختصاصات قد وردت في هذا الفصل وفقاً للهيكل التنظيمي للمحاكم الابتدائية المستوى ( أ) فإن على المحاكم الابتدائية المحدد مستواها بفئة (ب)و(ج) القيام بالمهام والاختصاصات الإدارية التي يشملها هذا الفصل في حدود هيكلها التنظيمي المحدد في المادة (24) من هذه اللائحة بحيث يتولى قلم الكتاب في كل منهما المهام والاختصاصات المناطة بالتقسيمات الإدارية التي لم ترد في هيكلها التنظيمي.
مادة (26) :  1- يصدر قرار من الوزير بتصنيف المحاكم الابتدائية في الجمهورية بما فيها المحاكم النوعية المتخصصة إلى ثلاث مستويات (أ، ب، ج) طبقاً للهيكل المحدد في المادة (24) من هذه اللائحة بناءً على دراسة وعرض الجهة المختصة بالوزارة ووفقاً للمعايير التالية:- 
أ‌)- مؤشرات التوسع لنطاق الاختصاص المكاني للمحكمة من حيث:- 
1- الكثافة السكانية لدائرة اختصاص المحكمة.
2- حجم العمل بالمحكمة من واقع تقارير التفتيش القضائي.
3- عدد قضاة المحكمة.
ب‌)- طبيعة وظروف المنطقة .
2- يتم إعادة النظر كل سنتين بقرار الوزير بتصنيف المحاكم وفقاً لأحكام الفقرة السابقة.
رئيس المحكمة:-
مادة (27) : يتولى رئيس المحكمة والمهام والاختصاصات التالية :- 
الإشراف على إدارة المحكمة وسير أداء العمل فيها وتنفيذ مهامها وفقاً لقانون السلطة القضائية وقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية والقوانين واللوائح والقرارات الأخرى النافذة وعلى وجه الخصوص يتولى رئيس المحكمة المهام والاختصاصات الإدارية التالية : 
1- الإشراف على قضاة المحكمة - في حالة تعدد قضائها- بما يحقق الانضباط الوظيفي والالتزام بالدوام الرسمي، وتمكين القضاة من القيام بواجباتهم القضائية المنوطة بهم وذلك في حدود القوانين واللوائح والقرارات النافذة .
2- الإشراف المباشر على الأقلام والوحدات التي تتكون منها المحكمة وعلى جميع العاملين بها بما يكفل الانضباط الوظيفي والالتزام بالدوام الرسمي وتنظيم العمل داخل المحكمة وله حق إصدار التوجيهات اللازمة لترشيد وتنظيم العمل وتحسين الأداء والرفع بمستواه وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات النافذة .
3- تقديم المقترحات التي تهدف إلى تطوير وتحسين أداء العمل القضائي بالمحكمة إضافة إلى ما يتعلق بالمتطلبات الأساسية للمحكمة وكذا المقترحات المتعلقة بشئون العاملين فيها ورفع تلك المقترحات لرئيس محكمة الاستئناف لاتخاذ ما يلزم بشأنها مع إخطار الوزارة بصورة منها.
4- رفع التقارير والإحصائيات الدورية إلى محكمة الاستئناف حول مهام ونشاط المحكمة والمعوقات أو الصعوبات التي تواجهها والمقترحات المتعلقة بذلك.
5- القيام بأي اختصاصات أو مهام أخرى تسند إليه بمقتضى هذه اللائحة وقانون السلطة القضائية والقوانين واللوائح والقرارات النافذة .
رئيس المحكمة:-
مادة (28):يتولى مدير المحكمة الابتدائية (أ) تحت إشراف رئيس المحكمة المهام والاختصاصات التالية :- 
1- مراقبة سير كافة الأعمال الكتابية والإدارية والمالية بمختلف أقلام وأقسام المحكمة ووحداتها وتوجيه وترشيد هذه الأعمال وتنظيمها بما يحقق حسن أدائها لمهامها المنوطه بها والرفع من مستوى وسلامة تطبيق القواعد والإجراءات الإدارية والالتزام باللوائح والقرارات والتعليمات الإدارية والمالية النافذة .
2- إعداد المقترحات الخاصة بتوزيع الأعمال الكتابية والخدمية على موظفي المحكمة كل ما يناسبه وفقاً لدرجته الوظيفية وكفاءته ومؤهلاته وخبرته وعرضها على رئيس المحكمة مشفوعة بالبيانات الخاصة بكل موظف للرفع بها إلى رئيس المحكمة الاستئناف وتنفيذ القرارات الصادرة بشأن ذلك.
3- الإشراف على إعداد مقترح الموازنة السنوية للمحكمة ومناقشته مع أقسام المحكمة المعنية بالإعداد وإخراجها بالشكل السليم مرفق به البيانات والوثائق اللازمة وفقاً للنظم المالية والمحاسبية والقرارات والتعليمات الصادرة في هذا الشأن والعرض بمشروع الموازنة إلى رئيس محكمة الاستئناف تمهيداً لإعداد مشروع موازنة المحكمة الاستئنافية والمحاكم الابتدائية التابعة لها والرفع به إلى الوزارة في الموعد المحدد.
4- الإشراف على إعداد خطة العمل السنوية للمحكمة ومراقبة مدى تنفيذها في الواقع العملي وإعداد التقارير الدورية عن مدى تنفيذالخطة ورفعها إلى رئيس المحكمة تمهيداً لرفعها إلى رئيس محكمة الاستئناف في مواعيدها المحددة .
5- متابعة رفع التقارير والإحصاءات الشهرية والدورية( الفصلية) والسنوية من المحكمة إلى محكمة الاستئناف ومتابعة تقارير الإيرادات الشهرية للمحكمة في المواعيد المحددة لها.
6- الإشراف على إعداد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية للمحكمة في الوقت المحدد لذلك طبقاً للنظم المالية والمحاسبية المعمول بها وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات النافذة والرفع به إلى رئيس المحكمة للاطلاع والتوقيع عليه تمهيداً لرفعه إلى رئيس محكمة الاستئناف وذلك في حالة إنشاء وحدات حسابية بالمحكمة الابتدائية .
7- إعداد الدراسات والمقترحات التي تهدف إلى تطوير وتحسين العمل المالي والإداري في المحكمة بما يؤدي إلى تيسير وتبسيط الإجراءات وتقريب العدالة للمواطنين بأيسر السبل وأسرعها ورفعها إلى رئيس المحكمة تمهيداً لرفعها إلى رئيس محكمة الاستئناف .
8- مراقبة التنفيذ للموازنة المعتمدة ( إيرادات- نفقات ) للمحكمة طبقاً للقوانين والنظم المالية النافذة والرفع بأي مخالفات أو تجاوزات إلى رئيس المحكمة لاتخاذ الإجراءات اللازمة قانوناً والرفع بنتائجها إلى رئيس محكمة الاستئناف .
9- الرقابة والتفتيش الدوري والمفاجئ على أعمال موظفي المحكمة للتحقق من مستوى الانضباط الوظيفي ومدى الالتزام الكامل بتنفيذ الأعمال والمهام الموكلة إليهم بما يتوافق مع القوانين واللوائح والقرارات النافذة والقيام بتذليل أي صعوبات تعترض سير العمل.
10- الإشراف على تنظيم عملية إصدار الأوامر الإدارية المتعلقة بشئون موظفي المحكمة بما في ذلك تنظيم الإجراءات المتعلقة بالاستحقاقات المالية والإجازات والانضباط الوظيفي والجزاءات ومستحقات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة والتأمينات الاجتماعية .
11- الإشراف على متابعة إنجاز تقارير تقييم كفاءة الأداء لموظفي المحكمة واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفعها إلى محكمة الاستئناف لرفعها إلى الوزارة في المواعيد المحددة قانوناً.
12- إبلاغ رئيس المحكمة عن أي تجاوزات أو مخالفات أو قصور في العمل داخل المحكمة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن ذلك.
13- تنظيم عملية الدور والتسليم بين موظفي المحكمة عند النقل والندب وغيرها من الحالات وفقاً للنظام.
14- العمل على إجراء الصيانة الدائمة لمبنى المحكمة ومرافقه من حيث النظافة وإصلاح وصيانة الأثاث والآلات والمعدات أولاً بأول بما من شأنه الحفاظ على مبنى المحكمة وظهوره بمظهر لائق بهيبة القضاء.
15- متابعة الجهات ذات العلاقة في إدخال وتوفير الخدمات اللازمة للمحكمة من مياه وكهرباء وهاتف وغيرها من الخدمات.
16- الرفع بالمقترحات إلى رئيس المحكمة بشأن احتياجات المحكمة من ترميم أو صيانة أو مباني جديدة أو إضافية أو متطلبات أساسية لتجهيزها.
17- الرفع إلى رئيس المحكمة بالتقارير المتعلقة بمهام ونشاط المحكمة والمعوقات والصعوبات التي تواجهها والمقترحات والحلول المتعلقة بذلك وفقاً للتعليمات الصادرة في هذا الشأن.
18- القيام بأي اختصاصات أو مهام أخرى تسند إليه بمقتضى هذه اللائحة والقوانين واللوائح والقرارات النافذة.
وحدة سكرتارية رئيس المحكمة:-
مادة (29) : تتولى وحدة سكرتارية رئيس المحكمة المهام والاختصاصات التالية:- 
1- استقبال جميع المراسلات الموجهة لرئيس المحكمة وقيدها في السجلات المعدة لذلك وعرضها على رئيس المحكمة وتنفيذ توجيهاته الصادرة بشأنها.
2- تحرير المذكرات والرسائل والتعليمات الصادرة من رئيس المحكمة ومتابعة طباعتها وتسجيلها وإرسالها.
3- تلقي التقارير والدراسات المرفوعة من رئيس المحكمة من أقلام وأقسام المحكمة ووحداتها وعرضها على رئيس المحكمة ومتابعة تنفيذ توجيهاته بشأنها.
4- القيام بأعمال السكرتارية المختلفة من تحرير وطبع وتسجيل وحفظ وتوثيق كافة المراسلات والتقارير والموضوعات المختلفة المرفوعة إلى رئيس المحكمة.
5- حفظ الختم الرسمي الخاص بالمحكمة والقيام بختم الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة بمختلف هيئات الحكم فيها بعد استكمال الإجراءات اللازمة بما في ذلك قيدها وتسجيلها في السجلات الخاصة بها وكذا ختم المكاتبات والخطابات والمعاملات الرسمية التي تصدر من المحكمة وفقاً للنظم و اللوائح والقرارات المنظمة لذلك.
6- الإشراف والمحافظة على مكتبة المحكمة وإنشاء سجل لقيد محتوياتها من كتب ومراجع شرعية وقانونية ، والعمل على ترتيب وتنظيم الكتب والمراجع التي تحويها المكتبة وفهرستها وفقاً للنظم المتبعة في تنظيم المكتبات بما يحقق الرجوع إليها بسهولة ويسر وفقاً لقرار وزير العدل بشأن تنظيم عمل المكتبة المركزية وفروعها.
7- رفع التقارير الدورية والسنوية عن أعمال الوحدة .
8- القيام بأي اختصاصات أو مهام أخرى تسند إليها بمقتضى هذه اللائحة والقوانين واللوائح والقرارات النافذة .
مكتب خدمات جمهور المتقاضين ( بمستوى وحدة ):-
مادة (30) : ينشأ في كل محكمة ابتدائية ( أ) مكتب يسمى مكتب خدمات جمهور المتقاضين ( يحدد مستواه بوحدة) يختص بخدمة جمهور المتقاضين على أن تخصص فيه موظفة مختصة بشئون خدمات المرأة المتقاضية وتتولى المهام والاختصاصات التالية:- 
1- متابعة وتلقي البيانات والمعلومات المتعلقة بأرقام القضايا وأنواعها ومواعيد جلساتها والقرارات التي اتخذت بشأنها وذلك من قبل المختصين بالمحكمة وإدارة تقنية المعلومات وفقاً لأحكام هذه اللائحة والإجراءات المنظمة لذلك .
2- تزويد المتقاضين بالمعلومات الخاصة بقضاياهم ومواعيد جلساتها.
3- تقديم العون الإرشادي لمن يحتاجه أو يطلبه من جمهور المتقاضين بما في ذلك إرشاد المرأة وتعريفها بمواعيد الجلسات والقاعات المخصصة لها وأماكن الانتظار .
4- التنسيق مع الجهات المختصة بالمحكمة لتقديم الخدمة المطلوبة لجمهور المتقاضين بصورة صحيحة في إطار نظام مبسط وشفاف بما يتفق مع النصوص والإجراءات القانونية .
5- تنظيم خدمات المتقاضين داخل مبنى المحكمة من خلال اللوحات الإرشادية والتوعية لهم.
6- رفع التقارير الدورية والسنوية عن أعمال المكتب .
7- القيام بأي اختصاصات أو مهام أخرى تسند إليها بمقتضى هذه اللائحة والقوانين واللوائح والقرارات النافذة .
                                                               قلم الكتـــاب
مادة (31) : يتولى قلم الكتاب المهام والاختصاصات التالية:- 
1- تلقي وتنظيم الدعاوى والعرائض وسائر الطلبات القضائية التي ترد إلى المحكمة وفقاً للقواعد والإجراءات القانونية وتعليمات رئيس المحكمة ورفعها للقاضي المختص بحسب الأحوال وذلك للاطلاع والتوجيه بما يراه طبقاً للقانون بعد استكمال الإجراءات والشروط الشكلية التي يتطلب القانون توافرها في الطلبات أو الدعاوى وتحصيل الرسوم المستحقة قانوناً.
2- قيد عرائض الدعاوى والطلبات القضائية والأحكام القضائية في السجلات المعدة لذلك وتوزيع القضايا لأمناء السر أولاً بأول حسب ترتيب قيدها وتاريخ ورودها إلى المحكمة وفقاً لأحكام هذه اللائحة وقانون المرافعات والتنفيذ المدني والإجراءات الجزائية والقوانين واللوائح والقرارات الأخرى النافذة .
3- استخدام السجلات والاستمارات القضائية المعدة من قبل الوزارة والتقيد بالبيانات الواردة فيها.
4- مسك جميع السجلات الواجب مسكها قانوناً واستيفاء أي بيانات ناقصة أولاً بأول مع الالتزام بترقيم جميع صفحاتها وختمها بخاتم المحكمة قبل البدء في استخدامها ومصادقة رئيس المحكمة على ما يفيد افتتاح وإقفال القيد فيها بداية ونهاية العام القضائي .
5- الاحتفاظ بملفات القضايا والسجلات والمستندات المختلفة المستخدمة والمنتهية وأرشفتها وتنظيمها وترتيبها ترتيباً يسهل الرجوع إليها وبحسب أرقامها وتواريخها وفقاً لنظام الأرشفة المتبع قانوناً.
6- وضع المقترحات اللازمة لتجاوز الصعوبات التي قد تواجه عمل قلم الكتاب والمقترحات التي تعمل على تطوير العمل وتحسين أدائه والرفع من مستواه ورفع تلك المقترحات إلى رئيس المحكمة لاتخاذ ما يراه بشأنها.
7- إبلاغ رئيس المحكمة بالمخالفات أو التجاوزات التي تحدث في القلم لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن ذلك.
8- تسجيل الأحكام والقرارات القضائية التي تصدر من المحكمة بسجلات الأحكام والقرارات المعدة لذلك تحت أرقام متتابعة تبدأ مع بدء السنة القضائية (الهجرية ) وتنتهي بنهايتها مثبتاً بهذا السجل رقم القضية ونوعها وموضوعها وأسماء الخصوم وأسماء هيئة الحكم مصدرة الحكم أو القرار ورقمه وتاريخه، وتسجيل الحكم أو القرار حرفياً من أوله إلى آخره.
9- رفع التقارير الدورية أو التي يطلبها رئيس المحكمة حول مهام وأنشطة قلم الكتاب ومستوى أداء العمل فيه بما في ذلك بيان عدد القضايا التي وردت إلى المحكمة وأنواعها وما تم توزيعه منها في حالة تعدد القضاة داخل المحكمة وما تم الفصل فيها والمتبقي منها دون فصل وأسباب بقائها وغير ذلك مما يلزم توضيحه حول نشاط قلم الكتاب.
10- توزيع الحجاب على قاعة الجلسات والإشراف عليهم أثناء تنفيذ المهام الموكلة إليهم بالتعاون والتنسيق مع وحدة الخدمات.
11- رفع التقارير الدورية والسنوية عن أعمال القلم.
12- القيام بأي اختصاصات أو مهام أخرى تسند إليه بمقتضى هذه اللائحة والقوانين واللوائح والقرارات النافذة .
وحدة قلم الكتاب :-
مادة (32) تتولى كل وحدة من وحدات قلم الكتاب المهام والاختصاصات التالية:- 
أولاً:- وحدة السجلات:- 
1- تلقي عرائض الدعاوى من أصل وصور وبقدر عدد الخصوم المطلوب إعلانهم، ويجب أن تتضمن العريضة للبيانات التالية:- 
‌أ. إسم المدعي ولقبه ومهنته وموطنه.
‌ب. إسم المدعى عليه ولقبه ومهنته وموطنه، فإذا لم يكن له موطن معلوم فآخر موطن كان له.
‌ج. تاريخ تقديم العريضة بالهجري والميلادي.
‌د. إسم المحكمة التي ترفع أمامها الدعوى.
‌ه. بيان موطن مختار للمدعي في البلدة التي بها مقر المحكمة إن لم يكن له موطن بها.
‌و. بياناً وافياً ومختصراً عن موضوع الدعوى وأدلتها إجمالاً، وطلبات المدعي محددة نوعها وصفتها وهل يطلبها بصفة مستعجلة أم عادية ومرفق بها حافظة مستندات.
‌ز. توقيع المدعي أو وكيله مع ذكر تاريخ الوكالة والجهة التي صدقت عليها مع إسم الوكيل ومهنته وموطنه وإسم الجهة التي صدقت على الوكالة وتاريخ الوكالة.
‌ح. نوع الدعوى وصفتها.
2- قيد عريضة الدعوى في السجل المعد لذلك وعرضها على رئيس المحكمة للتأشير عليها بما يفيد استكمال الإجراءات وتحديد موعد الجلسة الأولى.
3- تحرير ايصالات للخصوم بالمستندات المودعة منهم وفق نموذج يعد لهذا الغرض تسلم نسخة منه للمودع، والأخرى ترفق بملف القضية موقع عليها من الموظف المختص ومن المودع نفسه.
4- قيد الدعوى بعد استيفاء الإجراءات القانونية في سجل قيد القضايا بحسب نوعها تحت أرقام متتابعة تبدأ ببداية السنة القضائية ( السنة الهجرية ) وتنتهي بنهايتها مثبتاً به أسماء أطراف الخصومة وعناوين كل منهم وموضوع الدعوى ومقدار الرسم المقرر قانوناً ورقم قسيمة السند وتاريخه والجلسة والجلسة الأولى.
5- إعداد ملف لكل قضية وتنظيم محتوياته وفهرسته بوضع قائمة ضمن الملف يدون فيه جميع محتويات الملف التي قدمت أو يمكن تقديمها من أوراق ومستندات وترقيمها مع التأشير في القائمة بإيجاز عن مضمون كل ورقة أو مستند.
6- تسليم ملفات القضايا بعد قيدها لوحدة أمانة السر تحت إشراف رئيس القلم.
7- إثبات منطوق الحكم أو القرار بعد صدوره وذلك في السجل النوعي الخاص بذلك في صفحة القيد الخاص بالقضية موضحاً به تاريخ صدور الحكم أو القرار وهيئة الحكم التي أصدرته وغير ذلك من البيانات التي تستلزم إثباتها في السجل .
8- تلقي عرائض الطلبات المختلفة المقدمة لرئيس وقضاة المحكمة وقيدها بسجل قيد العرائض تحت أرقام متتابعة مبيناً فيه تاريخ تقديم العريضة وإسم مقدمها والإشارة إلى موضوعها ورقم قسيمة الرسوم المقررة عليها وتاريخ السداد.
9- في حالة الطعن في الحكم بالاستئناف يثبت في السجل النوعي الخاص بذلك إسم الطاعن والمطعون ضده وعنوان كل منهما وتاريخ الطعن وموضوعه ومقدار الرسم ورقم وتاريخ قسيمة السداد وتاريخ إرسال ملف القضية إلى المحكمة المختصة بنظر الطعن وقيد الملف بسجل قيد الصادر تحت ارقام متتابعة، وبالنسبة لطلب التماس إعادة النظر يتم إرساله إلى الهيئة مصدرة الحكم بعد اتخاذ إجراءات الإعلان وذلك طبقاً للقوانين والنظم المتبعة.
10- تلقي الطلبات المحالة من رئيس المحكمة المتعلقة بالحصول على صور طبق الأصل للأحكام أو القرارات وقيد تلك الطلبات في السجل المعد لذلك وإعداد الصور المطلوبة طبق أصولها المسجلة لدى المحكمة وتسليمها للطالبين بعد استكمال الإجراءات اللازمة بما في ذلك التأكد من سداد الرسوم المقررة قانوناً تحت إشراف رئيس القلم.
11- رفع التقارير الدورية والسنوية عن أعمال الوحدة .
12- القيام بأي اختصاصات أو مهام أخرى تسند إليها بمقتضى هذه اللائحة والقوانين واللوائح والقرارات النافذة .
ثانياً :- وحدة المحضرين:- 
وتتولى المهام والاختصاصات التالية:- 
1- تلقي عرائض الدعاوى والطلبات وكافة الأوراق المطلوب إعلانها وقيدها بالدفتر (السجل) المعد لذلك مثبتاً به إسم الجهة المعلنة وطالب الإعلان وتاريخ تقديم المحرر المطلوب إعلانه، وإسم المعلن إليه وعنوانه وصفته وموضوع الإعلان باختصار .
2- القيام باستكمال إجراءات الإعلانات بما في ذلك التوقيع عليها من قاضي المحكمة المختص.
3- القيام بإعلان المعلن إليه في محل إقامته الموضح بالمحرر المطلوب إعلانه لتنفيذ مضمون الإعلان في الميعاد المحدد فيه بحسب الأحوال ، على أن يثبت في نسختي الإعلان إسم المستلم لنسخة الإعلان وعلاقته بالمعلن إليه إن لم يكن قد تم الإعلان لشخص المعلن إليه وتاريخ الإعلان ، ثم إعادة النسخة الثانية من الإعلان بعد إثبات ما تم بشأنه في دفتر ( سجل ) الإعلانات، ويتم الإعلان بواسطة المحضر المختص ويجوز أن يكون بواسطة الخصم طبقاً للقانون ما لم تر المحكمة أو ينص في القانون على خلاف ذلك.
4- رفع التقارير الدورية والسنوية عن أعمال الوحدة .
5- القيام بأي اختصاصات أو مهام أخرى تسند إليها بمقتضى هذه اللائحة والقوانين واللوائح والقرارات النافذة .
ثالثاً:- وحدة الأرشيف الثابت:- 
وتتولى المهام والاختصاصات التالية:- 
1- الحفظ بصفة نهائية لملفات القضايا التي تم الفصل فيها مرتبة حسب نوعها ترتيباً دقيقاً بحسب التاريخ والسنة القضائية التي صدرت فيها الأحكام والقرارات وذلك داخل المحافظ بغرفة الحفظ المعدة لهذا الغرض بعد قيدها في سجل الحفظ مثبتاً به رقم القضية وأسماء الخصوم وتاريخ الحكم أو القرار ومنطوقه ورقم قيده بسجل قيد الأحكام وتاريخ ورود الملف للحفظ ورقم المحفظة المودع بها الملف.
2- تجميع وحفظ كافة الوثائق والبيانات ذات الأهمية الخاصة والمتعلقة بأوجه نشاطات المحكمة المختلفة وفقاً للقوانين والقرارات النافذة.
3- القيام بحفظ نسخ من الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة بمجلدات مفهرسة وفقاً للنظام المقرر من قبل الجهات المختصة بالوزارة في هذا الشأن.
4- رفع التقارير الدورية والسنوية عن أعمال الوحدة .
5- القيام بأي اختصاصات أو مهام أخرى تسند إليها بمقتضى هذه اللائحة والقوانين واللوائح والقرارات النافذة .
قلم أمانة السر:-
مادة (33) : (أ‌) يتألف قلم أمانة السر من عدد كاف من أمناء السر والكتاب يجب توزيع العمل بينهم وفقاً لما يتطلبه العمل في المحكمة بما يسهل إنجاز أعمال القلم بسرعة، ويتولى المهام والاختصاصات التالية:- 
1- استلام القضايا المختصة من وحدة السجلات تحت التوقيع في السجل المعد لذلك، ويتولى المختص قيدها بسجل الوارد الخاص بهيئة الحكم المختصة مثبتاً به رقم القضية ونوعها وأطرافها وتاريخ ورودها ثم قيدها بسجل يومية الجلسات بحسب موعد الجلسة المحدد لنظرها وعرضها على هيئة الحكم للاطلاع بحسب ورودها أولاً بأول ثم حفظها مؤقتاً حتى موعد الجلسات القادمة .
2- إعداد قائمة بالقضايا التي سيتم نظرها من قبل هيئة الحكم خلال جلساتها اليومية المحددة في سجل يوميات الجلسات على أن تكون القائمة شاملة للقضايا التي سيتم نظرها في كل يوم على حده، موضحاً في القائمة اليوم والتاريخ بالهجري ومايقابله بالميلادي، وإسم هيئة الحكم المختصة بنظرها ورقم كل قضية وأطرافها وتعليق القائمة على لوحة الإعلانات الخاصة بالمحكمة وعلى باب قاعة الجلسات وذلك قبل موعد انعقاد الجلسة بوقت كاف لا يقل عن ثلاثة أيام، وتحفظ صورة من القائمة بالملف الخاص بذلك في قلم الكتاب وتسليم صورة من القائمة للمختص لتجهيز ملفات القضايا المتضمنة لها في الموعد المحدد لنظرها.
3- تحرير محاضر الجلسة مثبتاً فيه تاريخ انعقادها وأسماء هيئة الحكم التي تنظر القضية ورقم القضية وأسماء أطرافها والحاضر منهم ومن تخلف وإسم المنصوب عن الغائب وتدوين كل ما يرد في الجلسة وقرار هيئة الحكم في كل جلسة والتوقيع عليه من أمين السر ومن رئيس الجلسة، وإذا كانت الجلسة محددة للنطق بالحكم فيثبت بالمحضر إضافة إلى ما سبق أسماء هيئة الحكم التي أصدرته، ولا يلزم تدوين كافة حيثيات وتسبيبات الحكم في محضر الجلسة بل يكتفي بإثبات منطوق ما جزم به بإيجاز بحسب الأحوال.
4- إبلاغ وحدة الصندوق باستيفاء الغرامات التي تقررها هيئة الحكم في الجلسات والتأشير على ما يفيد استيفائها بمحضر الجلسة أولاً بأول .
5- إعداد قائمة بمحتويات الملف وتقسيم محتوياته إلى أربع حوافظ، حافظة لعريضة الدعوى والرد عليها وبقية الطلبات الأخرى ومحاضر الجلسات وحافظة مستندات الإدعاء وحافظة مستندات الدفاع إن وجدت وحافظة الإعلانات والمكاتبات كل على حدة على أن ترقم كل حافظة بأرقام متسلسلة أولاً بأول ووضع فهرسة للحافظات على الغلاف الداخلي للملف يدون فيه ملخص مضمون كل ورقة في كل حافظة مع الرقم وعدد الصفحات وتاريخ ورودها كما يدون في غلافها الخارجي إسم المحكمة ونوع القضية ورقمها وأطراف الخصومة وعناوينهم بشكل كافي وواضح وتثبت محتويات تثبيتاً دقيقاً.
6- تنظيم وفهرسة الملفات المتعلقة بالقضايا التي لا تزال تحت النظر بحسب نوع القضايا بحيث تكون كل قضية على حده مرتبة ترتيباً دقيقاً بحسب رقم القيد والسنة القضائية التي وردت فيها القضية إلى المحكمة وتحفظ في الأماكن المعدة لذلك في القلم بحيث يسهل الرجوع إليها عند الطلب من هيئة الحكم المختصة بنظر القضية .
7- تلخيص وقائع النزاع وفقاً لما اشتمل عليه ملف القضية وتحرير نسخ الحكم بعد النطق به من الهيئة مصدرة الحكم بنسخ بعدد الخصوم والتوقيع عليها من الكاتب والهيئة مصدرة الحكم وختمها بعد المراجعة على المسودة وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ النطق بالحكم ويجب أن يشتمل الحكم على البيانات التالية:- 
‌أ. إسم المحكمة التي أصدرته وتاريخ الحكم ومكان إصداره .
‌ب. أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في المداولة .
‌ج. إسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية وطلباته ودفوعه إن كان طرفاً فيها.
‌د. أسماء الخصوم كاملة وصفاتهم وموطن كل منهم أو وكلائهم أو من تعينه المحكمة.
‌هـ. حضور الخصوم وغيابهم.
‌و. نوع القضية ورقمها ووقائع النزاع وطلبات الخصوم ودفوعهم وكامل أدلتهم وأسانيدهم القانونية والواقعية .
‌ز. منطوق الحكم وأسبابه.
‌ح. توقيع الكاتب وتوقيع هيئة المحكمة.
8- إثبات إيداع مسودة الحكم بسجل إيداع المسودات وحفظ المسودة بالملف الخاص بها.
9- تسليم نسخ الحكم للخصوم مؤشراً على ذلك بدفتر استلام الأحكام والتوقيع على ذلك ممن استلمه مثبتاً فيه تاريخ الاستلام وصفة المستلم وبيانات بطاقته الشخصية.
10- تنظيم تداول القضايا بين القضاة في حالة هيئة الحكم المشكلة من أكثر من قاضي بإثبات ذلك في سجل يعد لهذا الغرض.
11- تسجيل الأحكام التي تصدر من المحكمة بسجلات قيد الأحكام المعدة لذلك حرفياً من أوله إلى آخره تحت أرقام متتابعة تبدأ مع بدء السنة القضائية ( الهجرية ) وتنتهي بنهايتها مثبتاً بهذا السجل رقم القضية ونوعها وموضوعها وأسماء الخصوم وأسماء هيئة الحكم مصدرة الحكم أو  القرار  ورقمه وتاريخه.
12- رفع التقارير الدورية والسنوية عن أعمال القلم.
13- القيام بأي اختصاصات أو مهام أخرى تسند إليه بمقتضى هذه اللائحة والقوانين واللوائح والقرارات النافذة .
(ب‌)- تنشأ وحدة في قلم أمانة السر تسمى ( وحدة أمانة السر الإلكتروني ) في كل محكمة ابتدائية (1) فيها قسم تقنية المعلومات القضائية ، تتولى الوحدة المذكورة تحت الإشراف الفني لقسم التقنية المهام والاختصاصات التالية:- 
1- طباعة محاضر الجلسات التي تعقدها هيئات الحكم والقرارات التي تصدرها وملخص القضايا المنظورة أمامها.
2- إدخال قوائم الجلسات اليومية وإعلانها في شاشة العرض الالكتروني .
3- طباعة الأحكام وأرشفتها آلياً وفقاً للإجراءات القانونية والقرارات والأنظمة المتعارف عليها وموافاة الأرشيف بنسخة منها للحفظ.
4- رفع التقارير الدورية والسنوية عن أعمال الوحدة.
5- القيام بأي اختصاصات أو مهام أخرى تسند إليها بمقتضى هذه اللائحة والقوانين واللوائح والقرارات النافذة .
قلم التنفيذ:-
مادة (34) :يتألف قلم التنفيذ من عدد كاف من معاوني التنفيذ والكتاب ويجب توزيع العمل بينهم وفقاً لما يتطلبه العمل في المحكمة بما يسهل إنجاز العمل التنفيذ تحت إشراف وسلطة قاضي التنفيذ المختص ويتولى المهام والاختصاصات التالية:- 
1- تلقي طلبات التنفيذ التي تكون من اختصاص المحكمة طبقاً للقانون وقيدها في السجل المعد لذلك بأرقام متتابعة تبدأ مع بدء السنة القضائية (السنة الهجرية) وتنتهي بنهايتها، مثبتاً به تاريخ تقديم طلب التنفيذ وإسم طالب التنفيذ والمنفذ ضده وعنوان كل منهما، والسند التنفيذي المطلوب التنفيذ بموجبه، ونوعه ورقمه وتاريخ صدوره والجهة التي أصدرته ومضمون منطوقه، ونوع التنفيذ المطلوب المحدد في طلب التنفيذ.
2- التأشير على الطلب بالرسوم المستحقة قانوناً طبقاً لقانون الرسوم القضائية والقوانين واللوائح والقرارات النافذة ، وعرض الطلب على قاضي المحكمة المختص للاطلاع والإحالة إلى صندوق المحكمة لتحصيل الرسوم، وتدوين رقم قسيمة السداد وفقاً للنظم المالية النافذة واتخاذ ما يلزم قانوناً.
3- القيام باستكمال إجراءات تحرير الإعلانات والمذكرات المتعلقة بالتنفيذ بما في ذلك التوقيع عليها من قاضي المحكمة المختص، وقيدها في السجل الخاص بها ، وتسليمها لوحدة المحضرين للقيام بإعلان المعلن إليه في محل إقامته الموضح بالمحرر المطلوب إعلانه وفقاً لأحكام هذه اللائحة والقوانين والتعليمات النافذة.
4- إعداد ملف كل قضية تنفيذية يودع فيه طلب التنفيذ وأصل سند التنفيذ وجميع الأوراق المتعلقة به وتدون فيه جميع الإجراءات والأوراق الصادرة من قاضي التنفيذ ويعرض الملف عقب كل إجراء على قاضي التنفيذ لتوقيعه مع معاون التنفيذ.
5- قيد ملف التنفيذ بالسجل المعد لذلك تحت أرقام متتابعة لكل سجل تبد مع بدء السنة القضائية( السنة الهجرية ) وتنتهي بنهايتها، على أن يوضع بالسجل رقم القضية وأسماء أطرافها ( طالب التنفيذ، المنفذ ضده) وعنوان كل منهما، والسند التنفيذي المطلوب تنفيذه ونوعه وموضوع التنفيذ ومقدار الرسوم المستحقة قانوناً ورقم قسيمة السداد على الطلب، وتاريخ الإعلان بالتنفيذ والإجراء الذي اتخذ للنظر في طلب التنفيذ.
6- تنظيم محتويات ملف كل قضية على حده وفهرستها بوضع قائمة ضمن الملف تشمل جميع محتوياته من أوراق ومستندات وترقيمها والتأشير بإيجاز عن مضمون كل ورقة أو مستند مع تثبيت الأوراق داخل الملف تثبيتاً محكماً وترقيمها بالتسلسل بحسب ورودها.
7- تدوين مواعيد الإجراءات المحددة من قبل قاضي المحكمة المختص بالنظر في طلب التنفيذ من خلال محاضر يدون فيها الإجراءات وذلك في السجل المعد لذلك والتأشير بالموعد المذكور على ظاهر الملف في المكان المحدد له بالتعاون والتنسيق مع معاون التنفيذ المختص.
8- إعداد قائمة الجلسات الخاصة بالقضايا التنفيذية المنظورة وفقاً للمواعيد المحددة للنظر فيها بالتعاون والتنسيق مع معاون التنفيذ المختص موضحاً فيها رقم القضية وأسماء أطرافها والموعد المحدد للنظر فيها وعرضها على القاضي المختص بالتأشير عليها ثم تعليقها على لوحة الإعلانات الخاصة بالمحكمة وعلى باب قاعة الجلسات وذلك قبل موعد إنعقاد الجلسة بوقت كاف لا تقل عن ثلاثة أيام مع مراعاة القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات والتنفيذ المدني واللوائح والقرارات الأخرى المنظمة لذلك.
9- تجهيز الملفات الخاصة بالقضايا التنفيذية المحددة في قائمة الجلسات في مواعيدها المحددة للنظر فيها وتسليمها إلى معاون قاضي التنفيذ المختص واستلامها منه بعد الجلسة تحت  التوقيع وكذا تجهيز وتسليم ملف أي قضية يطلبها القاضي المختص بنظرها بحسب الأحوال.
10- حفظ ملفات قضايا التنفيذ التي لا تزال تحت النظر وتنظيمها وترتيبها وذلك في المكان المعد لها بحيث يسهل الرجوع إليها في المواعيد المحددة وعند الطلب بيسر وسهولة .
11- تسليم جميع الملفات الخاصة بالقضايا التنفيذية التي تم البت فيها نهائياً لوحدة الأرشيف الثابت في المحكمة لحفظها مرتبة في المكان المعد لذلك.
12- رفع التقارير الدورية والسنوية عن أعمال القلم.
13- القيام بأي اختصاصات أو مهام أخرى تسند إليه بمقتضى قانون المرافعات والتنفيذ المدني وهذه اللائحة والقوانين واللوائح والقرارات النافذة .
وحدة الصندوق والخدمات:-
مادة (35) : تتولى وحدة الصندوق والخدمات المهام والاختصاصات التالية:-  
1- قبض الإيرادات وقيدها في السجل المعد لذلك وتحرير الإيصالات الرسمية بالمبالغ التي يتم تحصيلها والقيام بتوريدها للخزينة العامة للدولة عبر البنك المركزي أو عبر محكمة الاستئناف بحسب الأحوال طبقاً للتعليمات المالية الصادرة بهذا الشأن.
2- صرف المبالغ المستحقة للعاملين بالمحكمة وفقاً للكشوفات ومستندات الصرف المبلغ بها طبقاً للقواعد والإجراءات القانونية والقرارات النافذة المنظمة لذلك.
3- حفظ الأشياء الثمينة والمستندات ذات القيمة المالية والمبالغ المودعة لدى المحكمة في الخزينة أو في حساب خاص بالأمانات لدى البنك المركزي وفقاً للقوانين والإجراءات القانونية النافذة على أنه يجب قيدها في سجل خاص بذلك يثبت فيه كافة البيانات المتعلقة بالشيء أو المبلغ المودع إسماً ونوعاً وعدداً وقدراً وإسم المودع والجهة الآمرة بالإيداع والغرض منه وتاريخ الإيداع ورقم الإيصال وتاريخه المثبت لذلك المسلم نسخة منه للمودع ونح ذلك، وتدون نفس البيانات بنفس السجل المذكور عند دفع ما أودع لمن يستحقه مع ذكر الجهة الآمرة بالدفع والاحتفاظ بوثيقة الأمر بملف خاص يعد ذلك. 
4- عدم تلقي الإيرادات والكفالات إلا بإحالة من المختص وفق النموذج المعد لذلك وفي حالة إيداع أو صرف الأمانات أو العهد فإنه يجب أن تكون الإحالة بالإيداع أو الصرف صادرة من هيئة الحكم المختصة بنظر القضية مرفقاً بها صورة طبق الأصل لقرار الهيئة بهذا الشأن.
5- القيام بأعمال الخدمات بالمحكمة بما في ذلك المحافظة على نظافة مبنى المحكمة وصيانته، والإشراف على المراسلين والعاملين بأعمال الصيانة والخدمات والنظافة بالمحكمة.
6- رفع التقارير الدورية والسنوية عن أعمال الوحدة.
7- القيام بأي اختصاصات أو مهام أخرى تسند إليها وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات النافذة . 
قسم تقنية المعلومات القضائية :-
مادة (36) : ينشأ في كل محكمة ابتدائية ( أ) تم إدخال نظام الربط الشبكي فيها قسم المعلومات القضائية ويتولى المهام والاختصاصات التالية:  
1- الإدخال الالكتروني لبيانات القضايا الواردة إلى المحكمة والإجراءات القانونية المتخذة بشأنها أولاً بأول بالتنسيق مع قلم الكتاب .
2- الإشراف الفني على طباعة محاضر الجلسات التي تعقدها هيئات الحكم والقرارات التي تصدرها وملخص القضايا المنظورة أمامها بالتنسيق مع أمانة السر .
3- الإشراف الفني على إدخال قوائم الجلسات اليومية وإعلانها على شاشة العرض الالكتروني بالتنسيق مع أمانة السر.
4- الإشراف الفني على طباعة الأحكام وأرشفتها آلياً وفقاً للإجراءات القانونية والأنظمة المتعارف عليها وذلك بالتنسيق مع أمانة السر.
5- القيام بعمليات إدخال أنظمة العمل الالكترونية لأقسام المحكمة ووحداتها والإشراف على إدخال بياناتها بطرق صحيحة وصيانتها بشكل دوري .
6- إدارة شاشة عرض البيانات والمعلومات الالكترونية الخاصة بالمحكمة وتحديد بياناتها أولاً بأول .
7- إدارة نظم المعلومات والشبكة الرئيسية للمحكمة.
8- إدارة شبكة الانترنت في المحكمة وموقعها على الشبكة وبريدها الألكتروني .
9- تدريب موظفي المحكمة على استخدام الحاسوب ( الكمبيوتر ) وعلى الأنظمة والتقنية المعلوماتية القضائية والإدارية.
10- تقديم الدعم الفني لأقسام المحكمة ووحداتها في مجال المعلومات والتقنية .
11- تزويد مكتب خدمات جمهور المتقاضيين بالمعلومات الخاصة بقضاياهم ومواعيد جلساتها.
12- إعداد الإحصائية القضائية الشهرية والدورية والسنوية موضحاً بها عدد القضايا التي وردت إلى المحكمة خلال فترة الإحصاء ونوعها وما تم الفصل فيها وما لم يفصل فيها ورفعها لرئيس المحكمة والجهات المختصة بالوزارة .
13- دراسة احتياج المحكمة من أجهزة الكمبيوتر وملحقاتها ومعدات الربط الشبكي .
14- صيانة شبكة المعلومات الالكترونية الخاصة بالمحكمة وتحديث بياناتها أولاً بأول .
15- أرشفة وتوثيق كافة الأعمال الالكترونية في المحكمة آلياً.
16- متابعة كافة الأعمال المعلوماتية لجميع أقسام المحكمة ووحداتها .
17- رفع التقارير الفنية الدورية والطارئة عن عمل القسم ووحدته إلى رئيس ومدير المحكمة ومركز المعلومات بالوزارة .
18- القيام بأي اختصاصات أو مهام أخرى تسند إليه بمقتضى هذه اللائحة والقوانين واللوائح والقرارات النافذة.
وحدة قسم تقنية المعلومات القضائية:-
مادة (37): تتولى كل وحدة من وحدات قسم تقنية المعلومات القضائية المهام والاختصاصات المحددة لها على النحو التالي:-  
أولاً:- وحدة الدعم الفني ( النظم والشبكات والصيانة والتدريب):- وتتولى المهام والاختصاصات التالية:- 
1- الإدخال الالكتروني لبيانات القضايا الواردة إلى المحكمة والإجراءات القانونية المتخذة بشأنها أولاً بأول بالتنسيق مع قلم الكتاب ( وحدة السجلات ).
2- القيام بعمليات إدخال أنظمة العمل الالكترونية لأقسام ووحدات المحكمة والإشراف على إدخال بياناتها بطريقة صحيحة وصيانتها بشكل دوري.
3- إدارة نظم المعلومات والشبكة الرئيسية للمحكمة.
4- إدارة شبكة الانترنت في المحكمة وموقعها على الشبكة وبريدها الالكتروني .
5- تدريب موظفي المحكمة على استخدام الحاسوب ( الكمبيوتر ) وعلى الأنظمة المعلوماتية والتقنية القضائية والإدارية.
6- تقديم الدعم الفني لأقسام المحكمة ووحداتها في مجال المعلومات والتقنية .
7- دراسة احتياج المحكمة من أجهزة الكمبيوتر وملحقاتها ومعدات الربط الشبكي .
8- القيام بعمليات صيانة شبكة المعلومات الالكترونية الخاصة بالمحكمة وتحديث بياناتها أولاً بأول.
9- رفع التقارير الفنية الدورية والطارئة عن عمل الوحدة. 
10- القيام بأي اختصاصات أو مهام أخرى تسند إليها بمقتضى اللائحة والقوانين واللوائح والقرارات النافذة 
ثانياً:- وحدة المعلومات والأرشيف الالكتروني :- وتتولى المهام والاختصاصات التالية:- 
1- إدارة شاشة عرض البيانات والمعلومات الالكترونية الخاصة بالمحكمة وتحديث بياناتها أولاً بأول.
2- تزويد مكتب خدمات جمهور المتقاضين بالمعلومات الخاصة بقضاياهم ومواعيد جلساتها والإجراءات المتخذة بشأنها .
3- إعداد الإحصائية القضائية الشهرية والدورية والسنوية موضحاً بها عدد القضايا التي وردت إلى المحكمة خلال فترة الإحصاء ونوعها وما تم الفصل فيها وما لم يفصل فيها ورفعها لرئيس المحكمة والجهات المختصة بالوزارة .
4- متابعة كافة الأعمال المعلوماتية لجميع أقسام المحكمة ووحداتها.
5- رفع التقارير الفنية الدورية والطارئة عن عمل الوحدة .
6- القيام بأي اختصاصات أو مهام أخرى تسند إليها بمقتضى هذه اللائحة والقوانين واللوائح والقرارات النافذة .
الباب الثالث
مبادئ وأحكام عامة ختامية
مادة (38) :تنظم مكاتب وأقلام التوثيق وتقسيماتها الإدارية ومهامها واختصاصاتها وفقاً لقانون التوثيق ولائحته التنفيذية .
مادة (39): تطبق المحكمة في تنظيم أعمالها وإدارة نشاطها المبادئ والأساليب العلمية في الإدارة والتنظيم كما تقوم بإعداد خطط وبرامج عمل فصلية وسنوية لتنفيذ مهامها واختصاصاتها على ضوء الصلاحيات والمهام المخولة لها قانوناً وموافاة الجهات المختصة بالوزارة بصورة منها، ورفع التقارير عن ما تم إنجازه وتنفيذه وما لم ينفذ وإيضاح الصعوبات والمعوقات التي تعترض تنفيذ مهام وأعمال المحكمة واقتراح الحلول المناسبة لتلافيها.
مادة (40) : يولي رئيس المحكمة أهمية خاصة بتطوير العمل وتحسين أدائه في المحكمة بشقيه القضائي والإداري وتبسيط إجراءاته وسرعة الإنجاز للمهام والأعمال الموكلة إلى المحكمة والتطبيق لمبادئ التنظيم والالتزام بالقواعد القانونية التنظيمية والإجرائية وتحفيز الكفاءات المبدعة في المحكمة وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب وفقاً للقوانين النافذة .
مادة (41): لغرض تنفيذ أحكام هذه اللائحة وعلى ضوء القوانين واللوائح النافذة يتولى رئيس محكمة الاستئناف ورؤساء الشعب النوعية المتخصصة ما يلي:- 
1- إصدار القرارات التنظيمية والتعليمات اللازمة المتعلقة بتنظيم العمل وتطويره في المحكمة بمختلف إداراتها وأقسامها وفي المحاكم الابتدائية التابعة لها وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات النافذة .
2- إصدار الأوامر الإدارية المتعلقة بتوزيع العمل الإداري والكتابي داخل المحكمة بين موظفيها على مستوى الإدارات والأقسام فيها كل بما يناسب درجته الوظيفية ومؤهله وكفاءته وخبرته مع وجوب مراعاة الفقرة (3) من هذه المادة والشروط والإجراءات القانونية المنصوص عليها في نظام شغل الوظائف أو في القوانين واللوائح الأخرى النافذة وموافاة الوزارة بنسخ من تلك الأوامر الإدارية .
3- اقتراح التعيين أو النقل أو الندب فيما يتعلق بمدراء الإدارات ورؤساء الأقسام، ورفع المقترح إلى الجهة المختصة بالوزارة مشفوعاً بالأسباب والمبررات التي تقتضيها مصلحة العمل وكافة البيانات المتعلقة بالموظف ودرجته المسكن بها ومؤهله وكفاءته وخبرته وفقاً للشروط والإجراءات القانونية المنصوص عليها في قواعد نظام شغل الوظائف والقوانين واللوائح الأخرى النافذة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتنفيذ ما يصدر بشأن ذلك.
4- إصدار قرارات النقل المتعلقة بالموظفين الإداريين والكتبة في المحاكم الابتدائية الواقعة في دائرة اختصاص المحكمة بالتشاور مع رؤساء المحاكم الابتدائية المعنية وبناء على عرض من مدير عام المحكمة أو مدير الشعبة بما يكفل تحقيق مصلحة العمل ومراعاة حالة الموظف وظروفه ووفقاً للقوانين والأنظمة واللوائح، وإبلاغ الوزارة بأي قرار نقل أولاً بأول.
5- توزيع الأعمال بين موظفي المحكمة الابتدائية الواحدة بناءً على عرض رئيس المحكمة الابتدائية المختصة .
مادة (42): لتطبيق أحكام المادة السابقة يراعى ما يلي:- 
‌أ. يجب الالتزام في جميع حالات النقل بحدود الصلاحيات المحددة في المادة السابقة وأن يتم ذلك في إطار الهيكل التنظيمي والهيكل الوظيفي وبمراعاة أن لا يترتب على ذلك زيادة في عدد الموظفين عن العدد المعتمد لمستوى المحكمة المنقول إليها أو إفراغ أي محكمة من الاحتياجات الوظيفية المعتمدة لها.
‌ب. للموظف صاحب الشأن الحق في التظلم إلى الوزير من قرار النقل خلال مدة أسبوعين من تاريخ إبلاغه بالقرار، وذلك بعريضة تتضمن أسباب ومبررات التظلم. وللوزير الحق في إلغاء القرار موضوع التظلم إذا تبين له صحة التظلم أو التوجيه باتخاذ ما يراه مناسباً بحسب الأحوال.
‌ج. لا يجوز بأي حال نقل أو ندب أي موظف من أي جهة حكومية أو عامة أو خاصة للعمل في المحاكم أو نقل أو ندب أي موظف من موظفي المحاكم إلى جهات أخرى إلا بقرار من وزير العدل بناءً على عرض من الجهات المعنية في الوزارة .
مادة (43): يتم تعيين مدراء الشعب الاستئنافية النوعية المتخصصة ومدراء المحاكم الابتدائية (أ) ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام في المحاكم بقرار من وزير العدل من ذوي الكفاءات والخبرات وممن تتوفر فيهم الشروط القانونية لشغل الوظيفة وفقاً للقوانين النافذة وبناءً على عرض من الجهة المختصة بالوزارة .
مادة (44): يتم تعيين مدراء عموم المحاكم الاستئنافية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من وزير العدل من ذوي الكفاءة والخبرة من موظفي السلطة القضائية الذين تتوفر فيهم شروط شغل وظيفة مدراء العموم وفقاً للقوانين النافذة بناءً على اقتراح الجهة المختصة في الوزارة .
مادة (45): يقوم رؤساء محاكم الاستئناف ورؤساء الشعب المتخصصة بالرفع للجهات المختصة بالوزارة باحتياج محاكم الاستئناف أو الشعب والمحاكم الابتدائية التابعة لها من الموظفين اللازمين للوظائف الكتابية والإدارية والخدمية وفي حدود الدرجات المالية المعتمدة في ميزانيتها السنوية المقررة لها مع مراعاة عدم جواز رفع أي مذكرات بترشيح أسماء محددة وعلى الجهة المختصة في الوزارة العرض على الوزير بعد استيفاء الإجراءات اللازمة لاتخاذ ما يراه بشأن ذلك.
مادة (46): يحلف موظفو المحاكم من كتاب ومحضرين وأمناء سر أمام رئيس هيئة المحكمة التابعين لها في جلسة علنية بأن يؤدوا وظائفهم بأمانة وإخلاص وعدل.
مادة (47): يحظر على موظفي المحاكم إفشاء أسرار القضايا وليس لهم أن يطلعوا عليها أحد إلا من تجيز لهم القوانين واللوائح والتعليمات إطلاعهم عليها.
مادة (48): يحظر على أي من موظفي المحاكم أن يقبل أو يستغل نفوذه الوظيفي للحصول على منافع شخصية له أو للغير تحت طائلة المسئولية القانونية .
مادة (49): يكون كل موظف مسئول مسئولية مباشرة أمام رئيسه المباشر عن الإخلال بمهامه وواجباته الوظيفية ، ويتولى الرؤساء الإشرافيين في محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية إعداد تقارير بكفاءة أداء مرؤوسيهم من الموظفين ورفعها إلى رؤساء المحاكم التابعين لها وموافاة الوزارة بنسخ من ذلك في المواعيد المقررة قانوناً لاتخاذ إجراءات تطبيق مبدأ الثواب والعقاب وفقاً للقوانين النافذة .
مادة (50) لا يجوز بأي حال تكليف أي شخص غير موظف في المحكمة بالقيام بأي مهام أو أعمال في نطاق محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية .
مادة (51): يقوم رؤساء المحاكم دورياً بالتفتيش على سجلات المحكمة للتأكد من سلامة سير الأعمال فيها والتأشير على السجلات بما يؤكد الوقوف عليها والتوجيه بتصحيح أوجه القصور والأخطاء إن وجدت.
مادة (52): على كل محكمة الالتزام بإجراء الدور والتسليم بين أي موظف تم تعيينه وبين سلفه وعمل محضر بذلك موقع عليه من السلف والخلف ومعمد من رئيس المحكمة وعدم إخلاء طرف أي موظف لم يسلم كل ما بعهدته وإشعار الوزارة بصورة من كل ذلك.
مادة (53): تعقد بمقار محاكم الاستئناف اجتماعات دورية كل ستة أشهر برئاسة رئيس محكمة الاستئناف لرؤساء الشعب ورؤساء وقضاة محكمة الاستئناف ورؤساء وقضاة المحاكم الابتدائية التابعة لها ومدير عام المحكمة ومدراء المحاكم الابتدائية ومدراء الإدارات وذلك لمناقشة تحسين مستوى سير العمل وتطويره بمحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها.
مادة (54) : أ‌- يعقد في ديوان عام الوزارة اجتماع كل سنة برئاسة وزير العدل لوكلاء الوزارة وقيادة هيئة التفتيش القضائي ورؤساء محاكم الاستئناف ومدراء العموم بالوزارة ومدراء عموم محاكم الاستئناف ومدراء الشعب والمحاكم الابتدائية ومن يرى الوزير حضوره وذلك لغرض مناقشة مستوى سير العمل بالمحاكم وتطويره ومناقشة الأمور التنظيمية الأخرى ووضع الحلول والمعالجات للمعوقات والصعوبات التي تعترض سير العمل بما يكفل التغلب عليها.
ب‌- تقوم الإدارة العامة للمحاكم وشئون أعوان القضاء والإدارة العامة للمحاكم المتخصصة بالإعداد والتحضير للاجتماع المذكور في الفقرة السابقة بالتنسيق مع الجهات المختصة بالوزارة والمحاكم والرفع بذلك للوزير لإقراره قبل التنفيذ بوقت كافي.
مادة (55): في سبيل نشر الوعي التنظيمي والإجرائي لدى جمهور المتقاضين يجب أن تعلق المهام والاختصاصات التي حددتها هذه اللائحة لكل قسم أو وحدة في المحكمة كل على حده في مكان ظاهر للعيان.
مادة (56): يصدر وزير العدل قراراً بلائحة المخالفات المالية والإدارية في المحاكم الاستئنافية والشعب والمحاكم الابتدائية وما يقابلها من عقوبات تأديبية وفقاً لنص المادة (191) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية بما يتناسب وطبيعة الأعمال فيها.
مادة (57): يجوز بقرار من الوزير إنشاء وحدة حسابية في المحاكم الابتدائية (أ) كلما دعت الضرورة والحاجة إلى ذلك بناءً على عرض من الجهة المختصة والإدارة العامة للشئون المالية بالوزارة .
مادة (58): يصدر وزير العدل قرار بتنظيم عمل الشرطة القضائية.
مادة (59): يصدر وزير العدل قرار بتنظيم السجلات ونماذج الاستمارات والأوراق القضائية بناءً على العرض من الجهات المختصة وفقاً لأحكام هذه اللائحة والقوانين والقرارات النافذة .
مادة (60): تمارس محاكم الاستئناف والشعب المتخصصة الاختصاصات المحددة لكل منها في هذه اللائحة طبقاً للهيكل التنظيمي المنصوص عليه في المادة رقم (1) والمادة رقم (18) من هذه اللائحة مع وجوب مراعاة أن يكون عدد العاملين في كل محكمة أو شعبة وفقاً لحجم العمل فيها وعدد القضاة والكثافة السكانية في نطاق اختصاص كل منها.
مادة (61): إذا أسفر التنفيذ الفعلي للمهام عن الحاجة لأي تعديل على هذه اللائحة بالحذف أو الإضافة أو إعادة توزيع بعض المهام بين الإدارات والأقسام أو دمج بعضها أو إنشاء إدارات أو أقسام فيتم إصدار ذلك بقرار من الوزير بناءً على عرض من الجهة المختصة بالوزارة مشفوعاً بالمبررات والأسس التي بنى عليها من خلال التطبيق والتنفيذ الفعلي لأحكام هذه اللائحة وفي إطار القوانين النافذة .
مادة (60): يلغى القرار الوزاري رقم (245) لسنة 2000م0بشأن اللائحة التنظيمية للمحاكم الابتدائية والاستئنافية .
مادة (61):  يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية بالوزارة والمحاكم العمل به وتنفيذه كل فيما يخصه .      
 قانون رقم (7) لسنة 1996م. بشأن الإجراءات الجزائية العسكرية   image
 قانون رقم (7) لسنة 1996م. بشأن الإجراءات الجزائية العسكرية0  
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
التسمية والتعاريف
مادة (1) يسمى هذا القانون ((قانون الإجراءات الجزائية العسكرية)).
مادة (2)   لأغراض تطبيق هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة أمام كل منها مالم تدل القرينة أو سياق النص على خلاف ذلك :
الجمهوريــة :- الجمهورية اليمنية.
القائـد الأعلى:-        رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.
الوزيــر:- وزير الدفاع أو وزير الداخلية كل في مجال إختصاصه.
المحكمـة :- أي من المحاكم الإبتدائية أو الإستئنافية العسكرية المنشأة وفقاً لأحكام قانون السلطة القضائية وأحكام هذا القانون والدائرة العسكرية المشكلة بالمحكمة العليا.
المدعي العام العسكري:- مدير دائرة القضاء العسكري.
النيابــة العسكريـة :- النيابة العامة العسكرية المنصوص علها في هذا القانون.
خدمـة الميـدان          :- هي الفترة الممتدة منذ إعلان الاستعداد القتالي حتى إنتهاء حالة الحرب وإلغاء الاستعداد.
الفصل الثاني
سريان القانون
مادة (3)   يخضع لأحكام هذا القانون كافة الأشخاص الذين يشملهم قانون الجرائم والعقوبات العسكرية.
مادة (4) يبقى الأشخاص الخاضعون لأحكام هذا القانون خاضعين لأحكامه حتى ولو خرجوا 
من الخدمة إذا كانت جرائمهم وقت وقوعها تدخل في إختصاصه.
الباب الثاني
القضاء العسكري
مادة (5)   يتكون القضاء العسكري من:-
أ- المحاكم العسكرية.
ب- النيابة العامة العسكرية.
مادة (6)   يتولى مدير دائرة القضاء العسكري ممارسة مهام وواجبات الإدعاء العسكري ويتبع قضائياً وفنياً النائب العام للجمهورية ويتبع عسكرياً الوزير.
الباب الثالث
الضبط القضائي والتحقيق
الفصل الأول
مأموري الضبط القضائي العسكري وواجباتهم
الفرع الأول
مأموري الضبط القضائي العسكري
مادة (7) يعتبر من مأموري الضبط القضائي العسكري كل في دائرة اختصاصه :
أ- أعضاء النيابة العسكرية.
ب- ضباط وضباط صف الاستخبارات العسكرية.
ج- ضباط وضباط صف الشرطة العسكرية.
د-ضباط وضباط صف البحث الجنائي.
هـ- ضباط وضباط صف الشرطة والأمن.
و- الضباط وضباط الصف والجنود الذين يمنحون هذه السلطة طبقاً للقوانين السارية.
مادة (8)   يعتبر من أعضاء الضبط القضائي العسكري كل في دائرة عمله:-
أ- ضباط القوات المسلحة والأمن.
ب- قادة المناطق والمحاور والتشكيلات والوحدات والألوية والدوائر والمواقع العسكرية والأمنية.
مادة (9) يكون مأموري الضبط القضائي العسكري تابعين للمدعي العام العسكري وخاضعين لإشرافه في نطاق صلاحيات الضبط القضائي ويخضعون جميعهم للنائب العام للجمهورية.
الفرع الثاني
صلاحيات وواجبات مأموري الضبط القضائي العسكري
مادة (10) لا يجوز لأعضاء الضبط القضائي العسكري الدخول أو التفتيش في أي مكان إلا في الأحوال المبينة في هذا القانون.
مادة (11) لمأموري الضبط القضائي العسكري في حالة الجريمة الجسيمة المتلبس بها أن يفتش أي شخص أينما كان يشتبه بأنه فاعل جُرم أو شريك أو حائز على أشياء تتعلق بالجرم أو مخفياً لشخص لـه علاقة بالجريمة وله أن يضبط الأشياء والأوراق التي تفيد في كشف الحقيقة إذا اتضح لـه من أمارات قوية أنها موجودة معه وفي غير ذلك يجب عليه أن يستصدر الأمر بالتفتيش من النيابة العسكرية.
مادة (12) لمأموري الضبط القضائي في الجرائم الجسيمة والغير جسيمة كل في دائرة إختصاصه حق التفتيش في المعسكرات أو المؤسسات أو الثكنات أو الأشياء أو الطائرات أو السفن  أو المركبات العسكرية أو الأماكن التي يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة والأمن أينما وجدت وذلك بعد إخطار قائد الوحدة التي يجري فيها التفتيش.
مادة (13) يكون التفتيش للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الأدلة أو التحقيق بشأنها ومع ذلك إذا ظهر عرضاً أثناء التفتيش وجود أشياء يعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف الحقيقة عن جريمة أخرى جاز ضبطها ولا يخل ذلك بالحق الـمخول للقادة في التفتيش على الوحدات والأفراد طبقاً لهذا القانون.
مادة (14) في الأحوال التي يجوز فيها قانوناً القبض على المتهم يجوز تفتيشه وقائياً عند ضبطه.
مادة (15) لأعضاء الضبط القضائي العسكري كل في دائرة إختصاصه تفتيش الداخلين  أو الخارجين من المناطق التالية:-
أ- مناطق الأعمال العسكرية.
ب- مناطق الحدود البرية والبحرية.
ج- المناطق التي تحددها التشريعات السارية.
مادة (16) على أعضاء الضبط القضائي العسكري أن يثبتوا جميع الاجراءات التي يقومون بها في محاضر موقع عليها منهم يبين فيها وقت اتخاذ الإجراء وتاريخه ومكان حصوله وعليهم فور الانتهاء من التحقيق أن يرفعوا المحضر والأشياء المضبوطة مرفقة بملخص عن القضية إلى القائد أو النيابة العسكرية المختصة حسب الأحوال.
الفصل الثاني
الإبلاغ والتحقيق والحبس الاحتياطي والإفراج
الفرع الأول
الإبـــلاغ
مادة (17) على كل من علم بوقوع جريمة منصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات العسكرية أن يبلغ السلطات العسكرية ويكون تبليغ العسكريين إلى قاداتهم.
مادة (18) يجب على الوحدات العسكرية والأمنية الإبلاغ عن الجرائم الآتية فور وقوعها إلى قيادة المنطقة العسكرية المختصة:-
أ- كافة جرائم القانون العام.
ب- كافة الجرائم العسكرية المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات العسكرية.
ج- جميع الجرائم الخاصة بالضبط .
الفرع الثاني
تحقيق القائد
مادة (19) للقائد أو من ينوبه من الضباط التابعين لـه في جميع الأحول اتخاذ كافة إجراءات التحقيق في الجرائم والمخالفات الانضباطية العسكرية وله في سبيل ذلك تشكيل مجلس تحقيق لا يقل عدد أعضائه عن ضابطين وإذا تبين أن الجريمة المرتكبة داخلة في اختصاصه فله حق التصرف فيها على الوجه الآتي:-
أ- صرف النظر عن القضية.
ب- مجازاة مرتكب الجريمة إنضباطياً.
ج- إحالة الموضوع إلى السلطة الأعلى منه.
د- إحالة الموضوع إلى النيابة العسكرية المختصة.
أما إذا كانت الجريمة خارجة عن اختصاصه فيجب عليه إحالتها مباشرة بعد التحقيق إلى النيابة العسكرية المختصة للتصرف فيها طبقاً لهذا القانون.
الفرع الثالث
انقضاء الدعوى الجزائية العسكرية
مادة (20) تنقضي الدعوى الجزائية العسكرية في الجرائم الجسيمة بمضي مدة خمسة عشر سنة من يوم وقوع الجريمة ما عدا حالات القصاص والحدود والإعدام وفي الجرائم الغير جسيمة بمضي مدة خمس سنوات من يوم وقوع الجريمة ما عدا الدية والأرش وفي المخالفات الانضباطية بمضي سنة من يوم وقوع المخالفة.
الفرع الرابع
النيابة العامة العسكرية
مادة (21) يتولى النيابة العسكرية المدعي العام العسكري يعاونه عدد من الأعضاء ويخضعون للنائب العام للجمهورية وعليهم الالتزام في ممارسة مهامهم بهذا القانون والتعليمات والمنشورات الفنية والإدارية الصادرة عن النائب العام.
مادة (22) يسري في تعيين أعضاء النيابة العسكرية وترقيتهم وأقدميتهم شروط نظرائهم من أعضاء النيابة العامة مالم ينص هذا القانون على خلاف ذلك.
مادة (23) يشترط في المدعي العام العسكري أن يكون من ضباط القوات المسلحة والأمن على أن لا تقــل رتبتـه عــن (عميـــد).
مادة (24) يشترط في أعضاء النيابة العامة العسكرية أن يكونوا من ضباط القوات المسلحة والأمن على أن لا تقل رتبهم عن (ملازم أول).
مادة (25) يصدر بتعيين أعضاء النيابة العسكرية قرار جمهوري بناءً على اقتراح المدعي العام العسكري وترشيح الوزير وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى على أن تشملهم الحركة القضائية.
مادة (26) يحلف أعضاء النيابة العسكرية قبل مباشرتهم وظائفهم اليمين التالية:-
(أقسم بالله العظيم أن أكون متمسكاً بكتاب الله وسنة رسوله وأن أحترم الدستور والقانون وأن أحكم بين الناس بالعدل وأن أحرص على شرف القضاء وعلى مصالح الشعب وأتصرف في كل أعمالي وفقاً لما تقتضيه واجبات القاضي والله على ما أقـول شهيـد). وتؤدى اليمين أمام القائد الأعلى للقوات المسلحة وبحضور المدعي العام العسكري والنائب العام للجمهورية.
مادة (27) يخضع أعضاء النيابة العسكرية لقانون الخدمة في القوات المسلحة والأمن ويتمتعون بذات المزايا التي يتمتع بها نظرائهم المدنيين وبما لا يتعارض مع قانون السلطة القضائية.
مادة (28) يتولى المدعي العام العسكري سلطة التحقيق والإحالة والإدعاء وكافة الاختصاصات 
التي ينص عليها القانون ولـه أن يباشر سلطة التحقيق بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العسكرية.
مادة (29) تمارس النيابة العسكرية بالإضافة إلى الاختصاصات المخولة لها وفق هذا القانون الوظائف والسلطات الممنوحة للنيابة العامة في القانون العام.
مادة (30) تباشر النيابة العسكرية التحقيق في الجرائم الآتية فور إبلاغها إليها:-
أ- الجرائم العسكرية المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات العسكرية.
ب- جرائم القانون العام الداخلة في اختصاص المحاكم العسكرية.
ج- الجرائم العسكرية المرتبطة بجرائم القانون العام.
د- الجرائم العسكرية المحالة إليها من الجهات المختصة طبقاً للقانون، وعلى النيابة العامة العسكرية إخطار الجهات العسكرية والأمنية والنائب العام للجمهورية بقرار التصرف في التحقيق.
مادة (31) تختص النيابة العسكرية برفع الدعاوى الداخلة في اختصاصها ومباشرتها على الوجه المبين في هذا القانون.
مادة (32) تتولى النيابة العسكرية تحريك الدعوى في الجرائم العسكرية بغض النظر عن وجود شكوى أو إدعاء من المجني عليه أو من يقوم مقامه.
مادة (33) تعتبر إجراءات التحقيق والنتائج التي تسفر عنها من الاسرار ويجب على أعضاء النيابة وأعضاء الضبط القضائي العسكري ومساعديهم من الخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهمتهم عدم إفشائها وإلاّ وقعوا تحت طائلة العقوبات المقررة قانوناً.
مادة (34) تتولى النيابة العسكرية الإشراف على السجون العسكرية وأماكن التوقيف العسكرية وتحيط الجهات المختصة بما يبدولها من ملاحظات في هذا الشأن.
الفرع الخامس
الحبس الاحتياطي والافــراج
مادة (35) يجوز الأمر بحبس المتهم احتياطياً في أي مرحلة من مراحل الدعوى، ولا يصدر الأمر بالحبس إلاَّ من النيابة العسكرية أو رؤساء المحاكم العسكرية كل في دائرة إختصاصه.
مادة (36) على النيابة العسكرية كلما صدر أمر بحبس متهم أو بالإفراج عنه أن تبلغ فوراً كل من قائده والمدعي العام العسكري.
مادة (37) ينتهي الحبس الاحتياطي الصادر من النيابة العسكرية بمضي سبعة أيام على حبس المتهم ومع ذلك يجوز لقاضي المحكمة الابتدائية العسكرية بعد سماع أقوال النيابة العسكرية والمتهم أن يصدر أمراً بمد الحبس لمدة أخرى لا يزيد مجموعها عن خمسة وأربعين يوماً فإذا لمن ينته التحقيق يعرض المتهم على المحكمة الاستئنافية العسكرية لإستصدار قرار بمد فترة حبسه لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو الإفراج عنه.
مادة (38) للنيابة العسكرية أن تأمر بالإفراج عن المتهم في أي مرحلة من مراحل التحقيق 
بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون، والأمر الصادر بالإفراج عن المتهم لا يمنع من إصدار أمر جديد بحبسه إذا وجدت ظروف تستدعي ذلك.
مادة (39) الأمر الصادر بحبس المتهم إحتياطياً ينفذ في أحد السجون العسكرية إذا كان عسكرياً وإذا كان مدنياً ففي أحد السجون المدنية وتسلم النيابة العسكرية نسخة من أمر الحبس إلى الجهة التي تكلفها بالتنفيذ.
الفرع السادس
إنتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى
مادة (40) إذا رأت النيابة العسكرية بعد التحقيق أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو أن الأدلة على المتهم غير كافيـة تصدر أمراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى ويفرج في الحال عن المتهم المحبوس إن لم يكن محبوساً لسبب آخر، ويصدر الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى في الجرائم الجسيمة من المدعي العام العسكري أو من يقوم مقامه. 
مادة (41) إذا رأت النيابة العسكرية أن الواقعة تعد مخالفة عسكرية يجازى عليها إنضباطياً فيجوز لها إحالة التحقيق إلى قائد وحدة المتهم لمجازاته إنضباطياً طبقاً للسلطات المخولة لـه قانوناً.
مادة (42) إذا رأت النيابة العامة إقامة الدعوى على المتهم وجب عليها إحالتها إلى المحكمة العسكرية المختصة وتتولى مباشرة الإجراءات أمامها.
مادة (43) تخطر وحدة المتهم بقرار التصرف في التحقيـــق.
الباب الرابع
المحاكمـــة
الفصل الأول
المحاكم العسكرية
الفرع الأول
درجاتها وإنشائها وتشكيلها
مادة (44) المحاكم العسكريــــة:-
 أ- الدائرة العسكرية بالمحكمة العليــا.
ب- المحكمة الاستئنافية العسكريـــة.
ج- المحكمة الابتدائية العسكرية.
مادة (45) تشكل الدائرة العسكرية بالمحكمة العليا وفقاً لقانون السلطة القضائية.
مادة (46) تنشأ محكمة استئنافية عسكرية يكون مقرها العاصمة صنعاء وتشكل من رئيس وعضوين من القضاة العسكريين وكاتب يتولى تدوين كل ما يدور في الجلسة.
مادة (47) تنشأ محاكم ابتدائية عسكرية في المناطق العسكرية أو في أي مكان أخر تقتضي الضرورة إنشائها وتشكل كل محكمة من قاض فرد من القضاة العسكريين وكاتب يتولى تدوين كل ما يدور في الجلســــة. ويجوز في حالة توفر عدد كاف من القضاة العسكريين أن تؤلف من ثلاثة قضاة.
الفرع الثاني
اختصاص المحاكم العسكرية
مادة (48) تختص محكمة الاستئناف العسكرية بالفصل في جميع الأحكام الصادرة في الجرائم من المحاكم الابتدائية العسكرية عدا الأحكام التي لا يجوز الطعن فيها بالاستئناف وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية العام.
مادة (49) تختص المحكمة الابتدائية العسكرية بالفصل في جميع الجرائم المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات العسكرية التي تقع في دائرة اختصاصها المحلي.
الفرع الثالث
القضاة العسكريون
مادة (50) يسري في تعيين القضاة العسكريين وترقيتهم وأقدميتهم شروط نظرائهم من القضاة المدنيين مالم ينص هذا القانون على خلاف ذلك.
مادة (51) يشترط في القضاة العسكريين أن يكونوا من ضباط القوات المسلحة والأمن.
مادة (52) يصدر بتعيين القضاة العسكريين قرار جمهوري بناء على اقتراح الوزير وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى على أن تشملهم الحركة القضائية.
مادة (53) يحلف القضاة العسكريون قبل مباشرتهم وظائفهم اليمين المنصوص عليها في المادة (26) من هذا القانون وتؤدى أمام القائد الأعلى للقوات المسلحة بحضور الوزير ووزير العدل.
مادة (54) يخضع القضاة العسكريون لقانون الخدمة في القوات المسلحة والأمن ويتمتعون بذات المزايا التي يتمتع بها نظرائهم المدنيين وبما لا يتعارض مع قانون السلطة القضائية.
الفرع الرابع
التنحي والرد
مادة (55) يمنع على رئيس أو عضو المحكمة العسكرية أن يشترك في نظر الدعوى إذا تحقق فيه سبب من الأسباب التالية:-
أ- أن تكون الجريمة قد وقعت عليه شخصياً.
ب- أن يكون قد قام فيها بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة.
ج- أن يكون شاهداً أو أدى عملاً من أعمال الخبرة فيها.
د- أن تكون لـه أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة مصلحة في الدعوى.
هـ-  إذا كان قريباً أو صهراً لأحد المتهمين إلى الدرجة الرابعة.
مادة (56) يجوز الرد في عضو أو رئيس المحكمة العسكرية كما يجوز لـه من تلقاء نفسه التنحي عن نظر الدعوى إذا توافرت فيه إحدى الأسباب الواردة في المادة السابقة.
الفصل الثاني
إجراءات المحاكمة
مادة (57) بعد تسجيل الدعوى في قلم الكتاب يكلف رئيس النيابة الخصوم والشهود بحضور جلسة المحاكمة في الموعد المحدد.
مادة (58) للخصوم أن يطلعوا على أوراق الدعوى بمجرد تبليغهم بالحضور أمام المحكمة ويجوز منعهم من أخذ صور من الأوراق السرية.
مادة (59) يكون تكليف المتهم والشهود بالحضور إلى المحكمة بموجب ورقة تكليف تبلغ إليهم قبل الجلسة بثمانية وأربعين ساعة على الأقل، ويجوز تكليف الشهود من العسكريين أو الملحقين العسكريين بالحضور بإشارة سلكية أو لا سلكية وذلك عن طريق رؤسائهم ويكون تكليف الشهود غير العسكريين بالحضور بموجب ورقة تكليف ترسل إليهم عن طريق الجهات المختصة وتسمع إفادة كل شاهد بصورة منفردة بعد تحليفه اليمين القانونية.
مادة (60) إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه بدون عذر مقبول جاز إحضاره واتخاذ الإجراءات اللازمة ضده.
مادة (61) يجوز للمحكمة عند اللزوم تأجيل جلستها من وقت لآخر بناءً على طلب المتهم أو محاميه أو ممثل النيابة العسكرية أو إذا رأت المحكمة وجهاً لذلك.
مادة (62) تكون الجلسة علنية ومع ذلك يجوز للمحكمة مراعاة للنظام العام والآداب العامة  أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية أو أن تمنع فرداً أو أفراداً معينين من الحضور فيها أو تمنع نشر أي أخبار عنها.
مادة (63) يجب أن يحرر محضر بما يجري في جلسة المحاكمة ويوقع على كل صفحة منه رئيس المحكمة، ويشتمل هذا المحضر على تاريخ الجلسة ويبين فيه ما إذا كانت علنية أو سرية وأسماء القضاة والكاتب وعضو النيابة الحاضر في الجلسة وأسماء الخصوم والمحامين وملخص شهادة الشهود وأقوال الخصوم ويشار فيه إلى الأوراق التي تليت وسائر الإجراءات التي تمت وتدون به الطلبات التي قدمت أثناء نظر الدعوى وما قضي به في مسائل المعارضة ومنطوق الأحكام الصادرة وغير ذلك مما يجري في الجلسة.
مادة (64) ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإذا لم يمتثل كان للمحكمة أن تأمر على الفور بحبسه أربع وعشرون ساعة وإذا كان الإخلال قد وقع من شخص عسكري فللمحكمة أن توقع عليه العقوبات الانضباطية المناسبة وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي أصدرته.
مادة (65) إذا لم يكن للمتهم بجريمة جسيمة محامٍ فعلى رئيس المحكمة العسكرية أن يندب لـه ضابطاً مجازاً في الحقوق للدفاع عنه أو أن يندب لـه محامياً مدنياً وفق أحكام القانون العام.
مادة (66) للمحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانوني للواقعة المسندة للمتهم ولها تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التي تثبت من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة ولو كانت لم تذكر بأمر الإحالة ولها إصلاح كل خطأ مادي وتدارك كل سهو في عبارة الاتهام مما يكون في أمر الإحالة وعلى المحكمة أن تنبه المتهم إلى هذا التغيير وأن تمنحه أجلاً لتحضير دفاعه عن الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك.
مادة (67) يقدم ممثل النيابة العسكرية إلى المحكمة صورة طبق الأصل من صحيفة الحالة الجزائية للمتهم أو نماذج خدمته وذلك للاسترشاد بها عند الحكم.
الفصل الثالث
إجراءات المحاكمة الغيابية
مادة (68) إذا لم يحضر المتهم أمام المحكمة العسكرية بعد تبليغه قانوناً فيجوز للمحكمة أن تنظر الدعوى في غيبته أو أن تؤجل الدعوى وتأمر إما بالقبض عليه وإحضاره في الجلسة التالية أو تأمر بإعادة تبليغه مع إنذاره بأنه إذا لم يحضر الجلسة المذكورة فـُـصل  في القضية وعلى المحكمة أن تحقق الدعوى كما لو كان المتهم حاضراً ولها أن تنصب  عن المتهم أحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الثالثة أو من المحامين المعتمدين ثم تنظر الدعوى كما لو كان المتهم الفار حاضراً وتتبع في محاكمته القواعد المقررة 
في المحاكمات الحضورية وتفصل في الدعوى ويعتبر حكمها بذلك حضوري فيما عدا المحكوم عليه بحد أو قصاص فيمكن من الدفاع عن نفسه عند حضوره أو القبض عليه.
مادة (69) للمتهم الذي أجريت محاكمته في غيبته أن يقدم التماساً بإعادة النظر في الحكم الصادر عليه على الوجه المبين في هذا القانون.
الفصل الرابع
الحُــكــــم
مادة (70) أ- بعد اقفال باب المرافعة تختلي المحكمة في غرفة المداولة وتدقق في قراراتها وأوراق الضبط وادعاءات ومرافعات ممثل النيابة والمدعي الشخصي والمتهم ثم تتداول فيها وتصدر حكمها بأغلبية الآراء ما عدا الحكم بالإعدام فيصدر بإجماع الآراء.
ب- تقضي المحكمة بالتجريم عند ثبوت الفعل وبالتبرئة عند انتفاء الأدلة وعدم كفايتها وبعدم المسئولية إذا كان الفعل لا يؤلف جرماً أو لا يستوجب عقاباً.
مادة (71) يصدر الحكم في جلسة علنية ولو كانت المحاكمة سرية ويوقع عليه رئيس وأعضاء المحكمة قبل النطق به ويثبت في محضر الجلسة وللمحكمة أن تأمر باتخاذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم ولو كان ذلك بإصدار أمر بحبسه إذا كانت الواقعة مما يجوز فيها الحبس الاحتياطي.
مادة (72) يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وكل حكم يجب أن يشتمل على بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها والرد على كل طلب هام أو دفع جوهري وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه.
مادة (73) إذا رغبت المحكمة في تقديم أية ملاحظات مرتبطة بالدعوى ظهرت لها أثناء نظرها جاز لها أن تكتب عنها مذكرة منفصلة ترفع مع الإجراءات إلى الجهة المصدقة.
مادة (74) لا تصبح الأحكام نهائية إلا بعد استيفاء كافة طرق الطعن على الوجه المبين في هـــذا القانـــون.
مادة (75) يتبع في شأن إجراءات وطرق الطعن القواعد والإجراءات الواردة في قانون الإجراءات الجزائية مالم ينص هذا القانون على خلاف ذلك.
الباب الخامس
الطعن في الأحكام
الفصل الأول
الطعن بالاستئناف
مادة (76) يكون الاستئناف بعريضة تقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المراد استئنافه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم المستأنف وإذا كان استئناف المتهم الفار جائز فيسري الميعاد بالنسبة لـه من تاريخ تسليم نفسه أو تاريخ القبض عليه ومع ذلك فميعاد الاستئناف للمدعي العام العسكري أربعين يوماً من وقت صدور الحكم.
مادة (77) يوقع المستأنف بنفسه أو بوكيل خاص على عريضة الاستئناف ويحدد الكاتب المختص تاريخ الجلسة التي ينظر فيها وتعلن النيابة العسكرية باقي الخصوم.
مادة (78) يرسل ملف الدعوى إلى محكمة الاستئناف العسكرية قبل ميعاد الجلسة المحددة للنظر بعشرة أيام على الأقل وعلى النيابة العسكرية إذا كان المتهم محبوساً نقله في الوقت المناسب إلى السجن بالجهة الموجودة بها المحكمة الاستئنافية العسكرية وينظر الاستئناف في هذه الحالة على وجه السرعة.
مادة (79) إذا استأنف أحد الخصوم الحكم في الميعاد المحدد كان للمستأنف ضده أن يقدم استئنافاً مقابلاً أو رداً خلال عشرة أيام بعد انقضاء ميعاد الاستئناف الأصلي.
مادة (80) يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يسلم نفسه إلى الجهة المختصة بالتنفيذ قبل اليوم المحدد للنظر في استئنافه مالم يكن مفرجاً عنه.
مادة (81) استئناف النيابة العسكرية يطرح الدعوى الجزائية برمتها على محكمة الاستئناف العسكرية ولها أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدلـه سواء ضد المتهم أو لمصلحته ولا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء القضاة مالم يكن اختلاف الرأي حول مسألة قانونية أما إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العسكرية فعلى المحكمة تأييد الحكم أو تعديله لمصلحة رافع الاستئناف.
مادة (82) تسمع محكمة الاستئناف العسكرية الشهود اللذين كان يجب سماعهم أمام المحكمة الابتدائية العسكرية وتستوفي كل نقص آخر في إجراءات التحقيق.
مادة (83) إذا حكمت المحكمة الابتدائية العسكرية في الموضوع ورأت محكمة الاستئناف أن هناك بطلاناً في الإجراءات أو في الحكم تصحح البطلان وتحكم في الدعوى أو تعيد القضية إلى المحكمة الابتدائية للحكم في موضوعها مرة أخرى.
الفصل الثاني
الطعن بالنقض
مادة (84) تتولى الدائرة العسكرية بالمحكمة العليا مراقبة المحاكم العسكرية في تطبيقها للقوانين ولا تمتد مراقبتها إلى حقيقة الوقائع التي اقتنعت بثبوتها المحكمة مصدرة الحكم  ولا إلى قيمة الأدلة التي عولت عليها بالإثبات إلاّ في الحالات التي ينص عليهــا قانونـاً.
مادة (85) يكون الطعن بالنقض من حق النيابة العسكرية والمتهم والمدعي الشخصي بالحقوق المدنية والمسئول عنها.
مادة (86) إذا كان الحكم صادر بإعدام أو بقصاص أو بحد يترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الجسم وجب على النيابة العسكرية ولولم يطعن أياً من الخصوم أن تعرض القضية على الدائرة العسكرية بالمحكمة العليا مشفوعة بمذكرة برأيها مع إبلاغ النائب العام بصورة من هذه المذكرة ويجوز للدائرة العسكرية في هذه الحالة التعرض لموضوع الدعوى.
مادة (87) يجوز للخصوم أن يطعنوا أمام الدائرة العسكرية بالمحكمة العليا في الأحكام والقرارات الصادرة من محكمة الاستئناف العسكرية ومن المحاكم الابتدائية العسكرية التي لا تقبل الطعن بالاستئناف ويكون الطعن للأسباب الآتية:-
أ- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله أو لم يبين الأساس القانوني الذي بني عليه.
ب- إذا وقع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.
ج- عدم اختصاص المحكمة العسكرية في إجراء المحاكمة.
د- اشتراك أحد من هيئة المحكمة في الحكم مع وقوع طلب رده وكون الطلب مقبولاً قانوناً.
مادة (88) يجب على الطاعن أن يودع في محكمة الاستئناف العسكرية أو في الدائرة العسكرية بالمحكمة العليا مذكرة بالأسباب التي بني عليها الطعن في الحكم خلال أربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم.
مادة (89) يجب على رئيس دائرة كـتـَّـاب المحكمة التي قدم إليها الطعن أن يقيده في السجل الخاص يوم وصوله ثم يعلن صورة من أسباب الطعن إلى كل من المطعون ضدهم خلال عشرين يوماً من إيداعها.
مادة (90) إذا كان الطعن مرسلاً من دائرة كـتـَّـاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه فعلى رئيس الدائرة فور انتهاء الموعد المذكور في المادة السابقة أن يرسل ملف الطعن مع القضية لدائرة كتاب المحكمة العليا لقيده في دفاترها وعلى رئيس دائرة الكـتـَّـاب في هذه المحكمة أن يرسل الطعون المقدمة إليها والطعون التي ترد إليها بعد إتمام قيدها إلى نيابة النقض العسكرية ومعها جميع أوراق الدعوى وتقيد الطعون في سجلات نيابة النقض العسكرية ويجب عليها أن تحرر مذكره برأيها في كل طعن من حيث الشكل والموضوع وتودعها بملف الطعن قبل أن تنظره الدائرة العسكرية بالمحكمة العليا.
مادة (91) إذا كان الطعن بالنقض حاصلاً من غير النيابة العسكرية فلا يضار الطاعن بطعنه.
مادة (92) لا يترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلاّ إذا كان صادراً بقصاص أو بحد يؤدي إلى ذهاب النفس أو عضو بالجسم أو بإعدام، كما يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم إذا رأت مبرراً بذلك.
الفصل الثالث
التماس إعادة النظر
مادة (93) يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالإدانة في الأحوال التالية:-
أ- إذا حكم على شخص بجريمة القتل وقامت بعد ذلك أدلة كافية تثبت أن المدعي بقتله لا زال حياً.
ب- إذا حكم على شخص في جريمة ثم حكم بعد ذلك على شخص آخر لذات الجريمة وكان الحكمان لا يمكن التوفيق بينهما بحيث يستنتج براءة أحد المحكوم عليهما.
ج- إذا حكم على شخص وبعد صدور الحكم قضي بشهادة الزور على أحد الشهود أو الخبراء الذين كانوا قد شهدوا عليه أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى وكان للشهادة أو تقرير الخبراء أو الورقة تأثيراً في الحكم.
د- إذا وقعت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو أدلة لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأنها إثبات براءة المحكوم عليه.
هـ- إذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر في دعوى أخرى وألغي هذا الحكم.
مادة (94) على طالب التماس إعادة النظر أن يقدم الطلب إلى المدعي العام العسكري بعريضة يبين فيها الطالب الحكم المطلوب إعادة النظر فيه والوجه الذي يستند إليه ويرفق به المستندات المؤيدة ويجري المدعي العام العسكري التحقيقات اللازمة فإذا ثبت عدم صحة الأوجه التي بني عليها الطلب أو أنها غير منتجة يحفظ الطلب بقرار غير قابل للطعن وفي غير هذه الحالة يرفع المدعي العام العسكري الطلب مع التحقيقات التي أجراها إلى الدائرة العسكرية بالمحكمة العليا بمذكرة يبين فيها رأيه مسبباً وذلك خلال الثلاثة الأشهر التالية لتقديم الطلب. وفي جميع الحالات يقوم المدعي العام العسكري بإشعار النائب العام بذلك.
مادة (95) لا يترتب على تقديم طلب الالتماس بإعادة النظر إلى المدعي العام العسكري وقف تنفيذ الحكم مالم يكن صادراً بإعدام أو بحد أو قصاص يؤدي إلى ذهاب النفس أو عضو من الجسم وفي جميع الأحوال يترتب حتماً على رفع الطلب إلى الدائرة العسكرية بالمحكمة العليا وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل فيه.
مادة (96) إذا أحيل الطلب إلى الدائرة العسكرية بالمحكمة العليا فعلى نيابة النقض العسكرية  أن تعلن الخصوم بالجلسة التي تحدد لنظره قبل انعقادهابستة أيام على الأقل.
الباب السادس
إجراء التحقيق والمحاكمة في خدمة الميدان
مادة (97) يترتب على حالة الخدمة في الميدان أن تطبق الأحكام المنصوص عليها في هذا الباب.
مادة (98) تباشر النيابة العسكرية أثناء الخدمة في الميدان اختصاصاتها على الوجه المبين في هذا القانون.
مادة (99) إذا لم توجد النيابة العسكرية أثناء خدمة الميدان يباشر القادة اختصاصاتها ويكون لهم جميع سلطاتها ويجوز للقائد أن يكلف أحد الضباط التابعين لـه بأعمال النيابة العسكرية في حدود منطقة اختصاصه.
مادة (100) للقائد أثناء الخدمة في الميدان سلطة إصدار الأمر بحبس المتهم احتياطياً ويراعى إخطار قائد القوات في الميدان بأمر الحبس الاحتياطي الصادر على المتهم ويكون الإفراج عنه بأمر من قائد القوة في الميدان أو من ينوب عنه.
مادة (101) للقادة حق التصرف في التحقيقات التي تقع في دائرة اختصاصهم بالحفظ أو بتوقيع جزاء انضباطي أو بالإحالة إلى محكمة الميدان أو المحكمة العسكرية المختصة.
مادة (102) يجوز عند الضرورة إحالة المتهم إلى محكمة الميدان مباشرة بناءاً على مذكرة من القائد المختص وذلك بعد أخذ أقوال المتهم.
مادة (103) تشكل محاكم الميدان بقرار من القائد الأعلى أو من يفوضه ويحدد القرار الإجراءات التي تتبعها هذه المحاكم.
الباب السـابع
التصديق
مادة (104) يصدق رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة على الأحكام العسكرية الصادرة بالإعدام أو بالحدود أو بالقصاص بعد صدورها من الدائرة العسكرية بالمحكمة العليا.
الباب الثامن
تنفيذ الأحكام
مادة (105) للقائد الأعلى أو من يفوضه إذا اقتضت ضرورة الخدمة في الميدان أن يأمر بتأجيل تنفيذ أي حكم صادر عن المحاكم العسكرية.
مادة (106) أ- ينفذ حكم الإعدام بالنسبة للعسكريين رمياً بالرصاص أما بالنسبة للمدنيين فوفقاً للقانون العام.
ب- تحدد الأوامر العسكرية مكان تنفيذ حكم الإعدام.
مادة (107) تنفذ العقوبات الصادرة على العسكريين في السجون العسكرية إلا إذا جردوا من صفاتهم العسكرية فيجوز نقلهم إلى سجون مدنية أما بالنسبة للمدنيين فتنفذ عقوباتهم في السجون المدنية.
مادة (108) تحصل المبالغ المحكوم بها بالطرق المنصوص عليها في القانون العام.
الباب التاسع
أحكام ختامية
مادة (109) يسري فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية العام والقوانين الأخرى المعمول بها.
مادة (110) تلغى أحكام المواد الإجرائية المنصوص عليها في القرار الجمهوري بالقانون رقم (16) لسنة 1994م0 بشأن العقوبات والإجراءات الجزائية العسكرية كما يلغى أي نص أو حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (111) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
قانون رقم (21) لسنة 1998م  بشـأن الجرائم والعقوبات العسكريــة   image
 قانون رقم (21) لسنة 1998م0 بشـأن الجرائم والعقوبات العسكريــة0  
الباب الأول
أحكام عامه
الفصل الأول
التسمية والتعاريف
مادة (1) : يسمى هذا القانون قانون الجرائم والعقوبات العسكرية .
مادة (2) : يقصد بالالفاظ والعبارات الواردة ادناه المعاني المبينة أمام كــل منها ما لــم تــدل القرينـة أو سياق النص على خلاف ذلك:-
الجمهوريـة:- الجمهورية اليمنية.
القائد الأعلى:- رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.
القوات المسلحة:- القوى البرية والقوى البحرية والدفاع الساحلي والقوى الجوية والدفاع الجوي.
القائــــد:- الضابط الذي يتولى قيادة منطقة أو قوى أو محور او تشكيل أو وحده أو لواء أو دائرة أو موقع عسكري أو أي تكوين أخر داخل القوات المسلحة.
خدمة الميـدان:-  أ- عندما تكون القوة العسكريه في عمليات عسكريـه داخل الجمهـورية أو خارجها وتعد السفن والطائرات الحربية وما في حكمها في خدمة الميدان بمجرد مغادرة حدود الجمهورية.
ب- عندما تكون القوه العسكرية منذرة بالتحرك والاستعداد للاشتراك في قتال ضد العدو داخل الجمهوريه أو خارجها.
ج - الحالات الاخرى التي يصدر بشأنها قرار من القائد الاعلى للقوات المسلحة عند حالة الطوارئ.
العــدو:-  هو كل دولة في حالة عداء مع الجمهورية اليمنية وتعتبر في حكم العدو العصابات والعصاة المسلحون الذين يمارسون نشاطاً يستهدف مصالح الوطن وأمنه وسلامته.
الفتنـة:- مقاومة عدد من الاشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون للسلطات الشرعيه أو عدم الانقياد لها بقصد عزلها أو التمرد عليها أو الخروج عن الانضباط الواجب قانوناً.
الفصل الثاني
سريان القانــون
مادة (3) : يخضع لأحكام هذا القانون:-
أ- ضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة.
ب- مجندوا خدمة الدفاع الوطني الالزامية والمستدعون للأحتياط العام أثناء التعبئة العامه.
ج- طلبة الكليات والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب العسكريه.
د- أية قوات عسكريه تنشأ وفقاً للدستور والتشريعات النافذه لتأدية خدمة عامه أو خاصة أو وقتيه.
هـ- المدنيون الذين يعملون في القوات المسلحة.
و- اسرى الحرب.
ز- عسكري والقوات الحليفه أو الملحقون بهم اذا كانوا يقيمون في أراضي الجمهورية الاّ اذا كانت هنــاك معاهدات او اتفاقيات خاصة أو دولية تقضي بخلاف ذلك.
مادة (4) : تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب احدى الجرائم الأتية:-
‌أ- الجرائم التي تقع في القواعد أو المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو المركبات أو الأماكن أو المحلات التي يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة.
‌ب- الجرائم التي تقع على معدات ومهمات واسلحة وذخائر ووثائق واسرار القوات المسلحة.
‌ج- الجرائم التي ترتكب من الأشخاص الخاضعين لأحكامه متى وقعت بسبب تأديتهم أعمال وظائفهم عن تكليف صادر ممن يمتلكه قانوناً أو ضدهم من الخاضعين لأحكامه.
مادة (5) : كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون أرتكب خارج الجمهورية عملاً يجعله فاعلاً أصلياً أو شريكاً في جريمة من الجرائم الوارده في هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه ولو لم يعاقب عليها قانون البلد الذي وقعت فيه ، أما إذا كان الفعل معاقباً عليه فان ذلك لا يعفى من المحاكمة ثانية أمام المحاكم العسكريه ويجب مراعاة مدة العقوبة التي يكون قد قضاها.
الباب الثاني
العقوبـات
الفصل الأول
العقوبات الأصلية
مادة (6) : فى غير الدعاوي الشخصية والمدنية تقضي المحاكم العسكرية بالعقوبات التالية:-
أ- الاعدام (القتل) حداً أو قصاصاً.
ب- الرجم حتى الموت.
ج- القصاص بما دون النفس أو التعزير.
د- الصلب في الاحوال التي ينص عليها قانوناً.
هـ- القطع حداً.
و- الجلد حداً.
ز- الحبس.
ح- الديـــة .
ط- الأرش.
ي- الغرامة.
ك- العمل الالزامي.
كما تقضي المحاكم العسكريه بالعقوبات الأصليه الأتية:-
أ- الطرد من الخدمة.
ب- تنزيل الرتبة.
الفصل الثاني
العقوبات التبعيه والتكميلية
مادة (7) : كل حكم صادر بجريمه من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يجوز ان يشمل الحكم مايلي:-
أ- الفصل من الخدمه في القوات المسلحة.
ب- الحرمان من التحلي بالنياشين والأوسمه والرتب العسكريه.
مادة (8) : يحرم المتهم متى ثبتت ادانته بحكم واجب النفاذ من محكمة عسكرية من خدمته وراتبه عن كل يوم من ايام الهروب أو الغياب.
مادة (9) : كل من يحكم عليه بحكم من محكمة عسكريه بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات يجوز الحكم عليه باحدى العقوبات الأتية:-
أ- الحرمان من الأقدميه في الرتبة.
ب- تنزيل الرتبه لرتبه أدنى منها.
ج- الطرد من الخدمه في القوات المسلحة.
مادة (10) : يجوز للمحكمه العسكرية اذا نتج عن الجريمه الحاق اضرار مادية بأموال أو بأشياء مملوكه للدولـه ان تحكم على المتهم متى ثبتت إدانته بردها أو دفع قيمتها أو التعويض بدلاً عنها سواءً أكان المتهم قد اخذها لنفسه أو أتلفها أو افقدها وذلك بما لا يتعارض مع قوانين وقرارات وأنظمة القوات المسلحة ويكون ذلك وفقاً للقواعد العامه في تحصيل اموال الدولة.
الفصل الثالث
أحكام تكميلية
مادة (11) : أ- يعاقب بعقوبة الفاعل الأصلي من ثبت مشاركته في جريمة منصوص عليها في هذا القانون أثناء خدمة الميدان ، وفي غيرها بحسب نصوص القانون العام.
ب- يعاقب من ثبت تحريضه أثناء خدمة الميدان بما يتناسب مع نتيجة الجريمة التي حرض على إرتكابها ، فيما عدا الإعدام والحدود ، وفي غير خدمة الميدان بحسب نصوص القانون العام .
مادة (12) : بأستثناء عقوبات الالتزام والحدود والقصاص يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقرره للجريمه التامة اذا وقع أثناء خدمة الميدان وفي غير ذلك تكون العقوبه وفقاً للقواعد العامة المنصوص عليها في القانون العام.
مادة (13) : اذا نص قانون آخر على عقوبة أحد الافعال المعاقب عليها في هذا القانون بعقوبة أشد من العقوبة المنصوص عليها فيه ، وجب تطبيق القانون الأشد.
الباب الثالث
الجرائم والعقوبات العسكرية
الفصل الأول
الجرائم المرتبطة بالعدو
مادة (14) : يعاقب بالاعدام كل عــدو حربي دخل متنكراً الى قاعدة أو موقع حربي أو الى مركز عسكري أو مؤسسة أو ورشة عسكرية أو الى معسكر أو مخيم أو أي محل من محلات القوات المسلحة والأمن بهدف التخريب أو التجسس وغير الحربي يعاقب بعقوبه تعزيرية تقدرها المحكمة.
مادة (15) : يعاقب بالاعدام أو بجزاء يتناسب مع نتائج الجريمة كل من أرتكب - بقصد الخيانة - إحدى الجرائم التالية:-
‌أ- تسليمه حامية أو موقعاً أو مركزاً أو إلقاء اسلحته أو ذخيرته أو مهماته أو تجهيزاته أمام العدو دون سبب قاهر.
‌ب- تسهيله دخول العدو اقليم الجمهورية أو تسليمه مدناً أو حصوناً أو منشآت أو مواقع أو موانئ أو جزراً أو مخازن أو مصانع أو سفناً أو طائرات أو معدات أو وسائل مواصلات أو أسلحة أو ذخائر أو مهمات حربيه أو مؤناً أو أغذيه أو أدويه أو غير ذلك مما أعد للدفاع أو مما يستعمل في ذلك بدون ان يستنفد جميع وسائل الدفاع التي لديه وبدون ان يعمل بكل ما يقتضيه الواجب والشرف.
‌ج- تسليمه أو إفشاؤه لأي دولة أجنبية أو للعدو أو لاحد ممن يعملون لمصلحته بأية صورة وعلى أي وجه وبأي وسيلة كانت - سراً من اسرار الدفاع أو اتلافه لمصلحة العدو شيئاً من ذلك او جعله غير صالح لأن ينتفع به.
‌د- التوصل بأي طريقه الى الحصول على سر من اسرار الدفاع بقصد تسليمه أو افشائه للعدو أو لأي ممن يعملون لمصلحته.
‌هـ- امداده العدو بأسلحة أو بالذخيره أو المؤونه.
‌و- تسليمـه للعدو جنوداً ممن يعملون تحت قيادته.
‌ز- مكاتبته لدولة أجنبية أو للعدو أو تبليغه أية اخبار او بيانات بطريقة الخيانه أو اتصاله به بنفسه أو بواسطة غيره بأية صوره من الصور.
‌ح- عرضه على العدو التسليم أو الهدنه أو رفعه لرايتها أو قبولـه للهدنه المعروضه عليه عن طريق الخيانه او بدون ان يكون لديه سلطه قانونيه لاجراء ذلك او بدون امر صريح.
‌ط- اذاعته أو نشره او ترديده اثناء خدمة الميدان بأية وسيلة اخباراً او بيانات أو شائعات بقصد اثارة الفزع او الرعب او ايقاع الفشل بين القوات ، وكان من شأن تلك الاخبار او البيانات او الشائعات ان تؤدي الى تحقيق ذلك الغرض.
‌ي- عدم قيامه عمداً بواجب العمليات المكلف بها أو بالإعداد لها او تنفيذها او باتمامه تنفيذها او بتأمينها.
‌ك- عرقلة أو سعيه لعرقلة نصر او تقدم أو تحرك أو تأمين القوات المسلحة بأكملها أو أي قوة أو قسم منها.
‌ل- اضراره عمداً بالعمليات القتالية أو قصده الاضرار بها بأي فعل أو سلوك من شأنه تحقيق ذلك الغرض.
مادة (16) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثمان سنوات كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الآتية:-
أ- ارتكابه فعلاً أو سلوكاً مما نص عليه في المادة السابقة بطريق الاهمال أو عدم الاحتياط أو التقصير.
ب- تسهيله ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة بتقصيره او اهماله او عدم احتياطه.
مادة (17) : كل شخص علم باحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل ولم يبادر دون عذر مقبول الى الاخبار عنها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه او بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.
الفصل الثاني
جرائم الاسر واساءة معاملة الأسرى
مادة (18) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الأتية:-
أ- أهمل الأوامر وترك الواجبات والاحتياطات بقصد وقوعه في الأسر.
ب- وقوعه في قبضة العدو واستعادة حريته منه بشرط ألاَّ يحمل عليه السلاح بعد ذلك وتمسكه بالشرط بعد عودته أو تخييره بالعوده الى الوطن ولم يعد.
ج- التحاقه مختاراً بعد الوقوع في الاسر بالقوات المعادية أو بأي عمل في خدمة العدو او مساعدته أو افشى اليه بمعلومات تمس بأمن وسلامة القوات المسلحة .
د- بسط حمايته بنفسه أو بواسطة غيره على أسير أو أحد رعايا العدو المعتقلين أو اخفاه أو سهل فراره ولم يسلمه الى السلطات المختصة.
مادة (19) : يعاقب بالحبس مدة خمس عشرة سنة كل اسير من الاعداء أسر من جديد أو قبض عليه وقد نقض العهد وحمل السلاح على الجمهورية.
الفصل الثالث
جرائـم الحـرب
مادة (20) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بجزاء يتناسب مع نتائج الجريمه كل شخص ترك واجباً في منطقة الأعمال العسكرية وأقدم على سلب أسير ميت أو مريض أو جريح مع الزامه برد ما سلب أو قيمته.
مادة (21) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات أو بجزاء يتناسب مع نتائج الجريمة كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب اثناء الحرب أي فعل من الافعال التي تلحق ضرراً بالاشخاص والممتلكات المحميه بمقتضى الاتفاقيات الدوليه التي تكون الجمهورية اليمنيه طرفاً فيها وتعتبر على وجه الخصوص من جرائم الحرب المعاقب عليها بمقتضى هذا القانون الافعال التالية :
1- قتل الأسرى أو المدنيين ، ولا يعفيه هذا الجزاء من الدعوى الجزائية إن كان القتيل محترم الدم.
2- تعذيب الاسرى أو اساءة معاملتهم أو تعمد احداث الآم شديده بهم أو اخضاعهم لأي تجارب علمية.
3- تعمد الحاق الاضرار الخطيره بالسلامه البدنيه والعقليه والصحية للأسرى من العسكريين والمدنيين أو ارغامهم على الخدمة في القوات المسلحة.
4- احتجاز الاشخاص المدنيين بصوره غير مشروعه أو اخذهم كرهائن أو التمترس بهم اثناء العمليات الحربية.
5- الاستخدام الغادر للشاره المميزه للهلال الأحمر اليمني أو أي شارات أخرى دوليه للحماية وفقاً للاتفاقيات الدولية.
6- الهجوم على السكان المدنيين والاشخاص العاجزين عن القتال ونهب وسلب الممتلكات مع الحكم باعادتها أو الضمان مع التلف .
7- الهجوم على المنشآت المدنية العامة والخاصة.
8- الهجوم على المناطق منزوعة السلاح مع عدم وجود مبرر لذلك.
مادة (22) : لا يسقط الحق في سماع الدعوى في الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل بالتقادم .
مادة (23) : في حالة ارتكاب أي جريمه من الجرائم الواردة في هذا الفصل يكون القائد والأدنى منه رتبه مسئولين عن الجريمه ولا يعفى أي منهم من العقوبه المنصوص عليها إلا إذا أرتكبت الأفعال دون إختيارهم أو علمهم أوتعذر عليهم دفعها.
الفصل الرابع
جرائـــم الفتنــــه
مادة (24) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن خمس عشرة سنة كل من أحدث فتنة بين أفراد القوات المسلحة أو ساهم أو أتفق مع غيره على إحداثها أو بجزاء يتناسب مع نتائج الجريمة ، مع مراعاة ما نص عليه القانون العام وتصل العقوبة الى الاعدام ان أسفرت الفتنة عن ازهاق نفس.
مادة (25) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:-
أ- حضوره الفتنة وتقصيره في إخمادها مع تمكنه من ذلك.
ب- تقصيره في الإبلاغ في الحال عن الفتنة أو الإتفاق الجنائي عليها مع تمكنه من ذلك.
الفصل الخامس
جرائم مخالفة
واجبات الخدمه والحراسة
مادة (26) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بجزاء أقل منه يتناسب مع نتائج الجريمه كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الآتيه وقت خدمة الميدان واذا ارتكبت في غير خدمة الميدان فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بجزاء أقل منه تقدره المحكمه :
أ- وجوده في حالة سكر اثناء تكليفه بعمل من أعمال الخدمة مع إقامة الحد عليه.
ب- نومه اثناء قيامه بعمل من أعمال الخدمة أو المراقبة أو الحراسة .
جـ- تركه خدمته او نقطته قبل تغييره قانوناً أو بدون أمر من قائده المباشر.
د- تركه مركزه أو وحدته بحجة اخلاء جرحى أو القبض على الأسرى.
هـ- إفشاؤه كلمة السر أو الشفره لشخص ليس من شأنه معرفتها أو تبليغها بقصد الخيانه أو التضليل بخلاف ما بلغه.
و- اطلاقه عيارات ناريه أو استعماله اشارات ضوئيه أو الفاظاً أو أية وسائل أخرى.. بحيث تمكن عن قصد من ايقاع فشل او اعلان استنفار بدون مبرر سواء كان ذلك اثناء المعركه أو أثناء المسيرة أو في الميدان أو في أي وقت آخر.
ز- مروره رغماً عن الحارس أو معاملته أياه بالعنف أو الشده أثناء خدمته أو بسببها أو التمرد عليه بقصد منعه من القيام بالمهمه الموكله اليه.
الفصل السادس
جرائم النهب والتبديد والاتلاف
مادة (27) : يعاقب بالاعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب اثناء خدمة الميدان احدى الجرائم الأتية:-
- أتلف أو عيب أو عطل عمداً أسلحة أو سفناً أو طائرات أو معدات أو مهمات أو منشآت أو وسائل مواصلات أو مرافق عامة أو ذخائر أو موانئ أو ادوية من ممتلكات القوات المسلحة أو أساء عمداً صنعها أو اصلاحها او اتى عمداً عملاً من شأنه ان يجعلها غير صالحة ولو مؤقتاً للانتفاع بها فيما اعدت له أو أن ينشأ عنها حادث وتكون العقوبه بالحبس لمدة لا تزيد عن خمس عشرة سنه أو بجزاء اقل منه اذا وقعت الجريمه اهمالاً أو وقعت اثناء السلم.
مادة (28) : مع مراعاة نص المادة (71) من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس عشرة سنه أو بجزاء يتناسب مع نتائج الجريمه كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب أثناء خدمة الميدان أحد الجرائم الأتية:-
أ- تخريبه أو إتلافه عمداً املاكاً بدون أمــر من قائده المباشر.
ب- هجومه على منزل أو محل طلباً للنهب .
وإذا ارتكبت هذه الجرائم في غير خدمة الميدان فتكون العقوبه الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات أو بعقوبة تتناسب مع نتائج الجريمة.
الفصل السابع
جرائم السرقة والإختلاس والتزوير
مادة (29) : يعاقب بالحبس مــدة لا تزيد على خمس سنوات أو بجزاء يتناسب مع نتائج الجريمة كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الأتية :
أ- إختلس او سرق أو باع أو أشترى أو رهن أو ارتهن أو اخفى أو حاز بسوء نية أو تصرف بطريقة غير مشروعه بالمواد أو النقود أو البضائع أو المهمات أوالأسلحة أو الذخائر أو العتاد أو أي اشياء اخرى من ممتلكات القوات المسلحة سواء كانت بعهدته الشخصية أو أؤتمن عليها واذا ارتكبت احدى هذه الافعال أثناء خدمة الميدان تكون العقوبه بالحبس مدة لا تزيد عن عشر سنوات أو بجزاء يتناسب مع نتائج الجريمة.
ب- اخفى أو نقل أو اشترى أو حاز بأي صورة أخرى أشياء او معدات او ذخائر او أسلحة أو أي شئ آخر من ممتلكات القوات المسلحة وهو عالم بأنها مسروقة أو مسلوبة ، ويحكم باسترداد المواد المذكوره في الفقرتين (أ ، ب) من هذه المادة اذا كانت موجوده اما اذا كانت مستهلكه كلياً أو جزئياً فيحكم بالتعويض ويؤل التعويض الى الخزينه العامه للدولة.
مادة (30) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بجزاء يتناسب مع نتائج الجريمة كل شخص تسلم راتباً أو أي حقوق أخرى عينية أو مادية لأي ضابط أو ضابط صف أو جندي واحتفظ به بغير وجه قانوني أو رفض بصورة غير مشروعة تسليمها ، واذا ارتكبت هذه الافعال أثناء خدمة الميدان يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على عشر سنوات او بجزاء يتناسب مع نتائج الجريمة .. وفي كل الأحوال يحكم بتسليم ماتم احتجازه لمستحقيه.
مادة (31) : يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على عشر سنوات او بجزاء يتناسب مع نتائج الجريمة كل من غش او بدل أو تسبب في غش أو تبديل أغذية أو ذخائر أو أسلحة أو معدات عسكريه أو وزع أغذية مغشوشة أو مبدلـه مع علمه بذلك ، واذا أرتكبت هذه الافعال أثناء خدمة الميدان فيعاقب بالحبس مدة لاتزيد على خمس عشرة سنه أو بجزاء يتناسب مع نتائج الجريمة.
مادة (32) : يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على خمس سنوات او بجزاء يتناسب مع نتائج الجريمه كل شخص سرق مالاً او متاعاً يخص احد رفقائه او رؤسائه او فعل ذلك بطريقه الاحتيال او استلمه وهو عالم بأمره، ويطبق حدالسرقه اذا توافرت شروطه .
مادة (33) : يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاث سنوات او بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص باع سلاحه أو عتاده اوسلاح او عتاد احد الافراد اواي سلاح أو عتاداً موضوعاً في الحفظ ومخصصاً لاستعمال الجيش .
مادة (34) : يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاث سنوات او بجزاء يتناسب مع نتائج الجريمه كل شخص ارتكب احدى الجرائم الأتيه:-
أ- تخلى اوكانت له صله بالتخلي عن اسلحته او عتاده اومهماته او ثيابه اولوازمه العسكريه او أي اموال او اشياء اخرى صرفت له للأغراض العسكريه أو أؤتمن عليها للمقاصد العسكريه سواء كان تخليه عن طريق رهن تلك الأشياء او بيعها او اتلافها اوماشابه ذلك .
ب- اضاع او تسبب في اتلاف اي شيء من الاشياء المذكوره في الفقرة (أ) من هذه الماده بسبب اهماله او قلة احترازه او مخالفته للأوامر والتعليمات .
ج- تخلى عن أي وسام عسكري ممنوح له سواء كان تخليه هذا عن طريق رهن الوسام او بيعه او تاجيره او بالتنازل عنه اوبأي تصرف آخر ، وتكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد على سبع سنوات او بجزاء يتناسب مع نتائج الجريمه اذا ارتكبت الأفعال المشار اليها في الفقرات السابقة من هذه المادة اثناء خدمة الميدان .
مادة (35) : يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاث سنوات او بجزاء اقل منه يتناسب مع نتائج الجريمة او الطرد من الخدمة في القوات المسلحة كل شخص ارتكب اي فعل من الافعال التالية:-
أ- ادخل عن قصد اي بيان كاذب اوكانت له صله في ادخاله في اي تقرير اوكشف رسمي او جدول دوام او جدول رواتب او شهادة اودفتر او بطاقة عسكريه او اي مستند اخر ، ممايكون قد وضعه هو أو وقعه بامضائه اومماهو مكلف بالتحقق عن صحته او اجرى عن علم منه اي حذف او أي شىء مما تقدم ذكره بقصد الاحتيال او كانت له صله في ذلك.
ب- حذف اوشوه او غير او تسبب في ضياع اي مستند كان مكلفا بالمحافظة عليه او بابرازه بقصد الحاق ضرر باي شخص أو بقصد الاحتيال.
ج - اعطى عن قصد تصريحاً كاذباً بشأن اي امر يقضي عليه واجبه اعطاء تصريح به.
الفصل الثامن
جرائم الاعتــــداء
على القاده وعدم اطاعة الأوامر
مادة (36) : يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على خمس سنوات كل شخص امتنع عن تنفيذ الاوامر الحقة الصادرة من قائده او تعمد تنفيذها على وجه سيء او ناقص واذا وقعت الجريمة أثناء خدمة الميدان فتكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد على عشر سنوات أو بجزاء يتناسب مع نتائج الجريمة في الأمرين.
مادة (37) : أ-  يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من أعتدى أثناء تأدية الواجب أو بسببه على قائده أو من هو أعلى رتبه منه.
ب - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا وقع الإعتداء أثناء خدمة تجمع الافراد أو باداة من شأنها أن تفضي الى الموت.
ج- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا وقع الإعتداء أثناء خدمة الميدان أو أحدث عاهة في جسم المجني عليه.
د- يعفى الجاني إذا وقع الإعتداء المذكور نتيجة إستفزاز من القائد أو ممن هو أعلى رتبه مخالفاً بذلك النظم العسكرية ومتعدياً صلاحيته القانونية ، ما عدا الجرائم المتعلقة بالحدود والقصاص والأرش فيطبق بشأنها الأحكام الشرعية في جميع الأحوال الواردة في هذه المادة.
مادة (38) : أ- يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة كل من امتنع عن تنفيذ امر قانوني يتعلق بتأدية وظيفته او اطاعة الاوامر قولاً او فعلاً رغم تكرار الامر الصادر اليه .
ب- تكون العقوبه الحبس مدة لاتزيد على سنتين اذا ارتكبت الافعال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة اثناء خدمة الميدان .
مادة (39) : يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على خمس سنوات او بجزاء يتناسب مع نتائج الجريمة كل شخص تسبب بعدم اطاعته للأوامر في احداث ضرر جسيم بالمال او خطر على النفس او اضطراب في الأمن او اخلال باستعداد القوات المسلحة للحرب أو إكمال التدريب وتكون العقوبة الإعدام أن تسبب في إزهاق نفس او الحبس مدة لاتزيد على عشر سنوات او بجزاء يتناسب مع نتائج الجرم إذا وقع الفعل أثناء خدمة الميدان.
مادة (40) : يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على خمس سنوات ولاتقل عن ثلاث سنوات او الطرد كل شخص منع اوحاول منع قائده أو الاعلى رتبه بالقوة أو التهديد من القيام بتنفيذ أمر يتعلق بواجباته العسكرية وفقاً للقانون ، وتضاعف العقوبة إذا ارتكبت هذه الافعال أثناء خدمة الميدان.
مادة (41) : يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنه كل من أهان أو حقر قائده وتكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد على سنتين إذا وقع الفعل أثناء القيام بالواجبات الرسميه أو أثناء خدمة الميدان .
مادة (42) : كل شخــص خاضع لاحكام هذا القانون لايكون مسئولا عن:-
أ- تنفيذ امر غير قانوني صادر عن رئيسه وتقع مسئولية التنفيذ على الرئيس وحده ، مالم يكن من الواضح ان الامر مخالف لحكم في هذا القانون أو قانون العقوبات العام فعندئذ يكون الرئيس والمرؤوس مسئولين عما حدث .
ب- اذا رفض تنفيذ امر لرئيسه واضح مخالفته لاحكام هذا القانون أوقانون العقوبات العام.
الفصل التاسع
جرائم اساءة استعمال السلطة
مادة (43) : يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على خمس سنوات او بجزاء يتناسب مع نتائج الجريمة كل من اساء استعمال نفوذسلطته بإصدار اوامر اوطلب القيام بأفعال لاعلاقة لها بالوظيفه او طلب هديه او قرضاً او مزايا ماليه اخرى.
مادة (44) : يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على خمس سنوات كل من استعمل نفوذ سلطته او رتبته وأمر من هم دونه بأرتكاب جريمة ويعتبر الآمر فاعلا اصلياللجريمه اذا تمت او شرع فيها ، مع مراعاة احكام قانون العقوبات العام.
مادة (45) : يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنه كل من اهمل شكوى من هو ادنى منه او هدد المشتكي بسحبه أو بعقوبة تتناسب مع نتائج إهمال القائد للشكوى.
مادة (46) : يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنه كل من فرض عمداً عقوبة انضباطيه لاحق لـه في فرضها أو تجاوز في فرضها حدود صلاحيته القانونية .
مادة (47) : مع عدم الاخلال بقانون العقوبات العام يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين وبالتعويض كل رئيس اعتدى بالضرب على من هو ادنى منه او الحق بجسمه اذى او قام بعمل من شأنه الاخلال بصحته او ضاعف خدمته بلا مبرر قانوني بقصد تعذيبه او سمح للآخرين بايذائه وتكون العقوبه الاعدام اذا افضى الفعل الى الوفاه .
مادة (48) : يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على عشر سنوات أو بجزاء يتناسب شرعا مع نتائج الجريمه كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب اثناء خدمة الميدان احدى الجرائم الأتيه:-
أ- تعديه على مؤن او لوازم القوات المسلحة او احد القائمين عليها .
ب- تأخيره بدون وجه حق مؤن اولوازم القوات المسلحة او نسبها بدون وجه حق الى سلاحه او وحدته خلافاً للنظم والقوانين ، وتكون العقوبه الحبس مدة لاتزيد على خمس سنوات اذا ارتكبت الجرائـم المنصوص عليها في الفقرتين (أ- ب) من هذه الماده في غير خدمة الميدان .
مادة (49) : يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين كل من نقل او صدر مكلفا الى موقع غير موقعه او وحدته او ثكنته بدون مسوغ قانوني وتكون العقوبه الحبس مدة لاتزيد على خمس سنوات اذا ارتكب الفعل اثناء خدمة الميدان.
مادة (50) : يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنه كل من استخدم جنديا في خدمات خاصه خلاف للأصول والنظم العسكرية .
مادة (51) : يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنه كل من شتم من هو ادنى منه او اهانه او اساء معاملته خلافاً للأصول والأنظمه العسكريه وتكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد على ثلاث سنوات اذا ارتكب الفعل المذكور بإختلاق واقعه معينة لا أصل لها .
مادة (52) : يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على خمس سنوات كل شخص ضرب شخصاً آخر ادنى منه رتبه مع عدم الاخلال بأحكام قانون العقوبات العام .
مادة (53) : يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على عشر سنوات كل شخص عذب اثناء تأديته وظيفته او استعمل القوه او التهديد بنفسه او بواسطة غيره متهما او شاهدا أجبره بأي طريقة كانت على الاعتراف بجريمه او على الادلاء بأقوال او معلومات في شأنها وذلك دون اخلال بحق المجني عليه بالقصاص او الديه او الأرش.
مادة (54) : يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على خمس سنوات كل شخص ارتكب احدى الجرائم الأتيه:-
أ- استعمل سلطة وظيفته في تعطيل القوانين أو اللوائح أو الأنظمة السارية أو رفض تنفيذ الأوامر والاحكام الصادرة من المحكمة أو جهة مختصة أو امتنع عمداً عن تنفيذ شيء مما ذكر يدخل تنفيذه في اختصاصه .
ب- ترك عمله أو امتنع عن ادائه بقصد عرقلة العمل والإخلال بالنظام .
ج- أدلى أوقدم أو أعطى عمداً بيانات غير صحيحه يترتب عليها الاضرار بالغير .
د- أستغل وظيفته بالاستيلاء على مال عام أو خاص أو أستحدث نقاطاً عسكرية خلافاً للقانون.
الفصل العاشر
الجرائم المتعلقه بالخدمه العسكريه
الفرع الأول
جرائم الفرار والغياب والتخلف
مادة (55) : يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على خمس سنوات كل شخص هرب من الخدمة العسكريه أثناء خدمة الميدان ويعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنه إذا هرب من الخدمه في زمن السلم .
مادة (56) : يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على خمس سنوات كل شخص اقنع غيره بالفرار أو سعى أو دبر أو ساعد على ذلك أثناء خدمة الميدان ، وتكون العقوبه الحبس مدة لاتزيد على سنه إذا ارتكبت تلك الأفعال في زمن السلم .
مادة (57) : يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنه كل شخص كان مطلعاً على عزم أحد الأفراد على الفرار ولم يبلغ ضابطه الأعلى بذلك او لم يتخذ مافي وسعه من الاحتياطات والوسائل للقبض على الفار.
مادة (58) : يعاقب بالحبس مده لاتزيد على ستة أشهر كل من غاب عن الموقع او المحل المكلف بحراسته او السلاح او المعسكر الواجب عليه ان يكون فيه وتكون العقوبه الفصل اذا زادت مدة الغياب دون عذر شرعي على ستين يوماً .
مادة (59) : مع مراعاة أحكام المادة (72) من هذا القانون:-
أ- يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة اشهر كل شخص ارتكب جريمة التخلف عن اداء خدمة الدفاع الوطني الالزاميه رغم استدعائه.
ب- يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين اذا كان التخلف اثناء خدمة الميدان .
ج- يعاقب بذات العقوبة الوارده في الفقرة (ب) كل شخص تخلف او رفض القيام بما يقتضيه واجبه اوماكلف به اثناء التعبئه العامه.
الفرع الثاني
جرائم التمارض
والتشويه والشروع في الانتحار
مادة (60) : مع مراعاة الحق الشرعي فيما يتعلق بإضرار الغير يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنه كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الافعال الأتيه:-
أ- تمارض او تظاهر بالعجز الجسدي او النفسي او سبب لنفسه مرضا او عجزا او عطل عضوا من اعضائه او اذى نفسه عمدا بشكل ادى الى انقطاعه عن الخدمه او عدم التحاقه بها.
ب- سبب لغيره مرضا او عجزا جسديا او عطل عمدا عضوا من اعضاء غيره سواء كان ذلك بطلب من الغير او بدون أو جعل ذلك الغير غير صالح للخدمه وتكون العقوبه الحبس مدة لاتزيد على سنتين اذا ارتكبت تلك الافعال المبينه في الفقرتين (أ- ب) من هذه الماده اثناء خدمة الميدان .
مادة (61) : يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سته اشهر كل شخص شرع في الانتحار.
الفرع الثالث
جرائم الدخول في الخدمة
والاعفاء منها بطريقه الغش
مادة (62) : يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين كل شخص ارتكب إحدى الجرائم الآتية:-
أ- توصل بأوراق او بيانات غير صحيحة اوبأي طريقة اخرى لاعفائه من خدمة الدفاع الوطني الالزامية .
ب- دخولـه في خدمة القوات المسلحة عن طريق التحايل مع انه احد منتسبيها قبل ان يحصل على التسريح القانوني وبدون ان يستوفي الشروط التي تمكنه من الدخول ثانية في خدمة القوات المسلحة او التحاقه بالخدمة في اكثر من وحدة عسكرية .
ج- مساعدته في تجنيد شخص في القوات المسلحة عن طريق التحايل مع علمه بأن فعله هذا يعد جريمة يعاقب عليها القانون .
د- مخالفتة عمداً للقوانين والانظمة والأوامر الخاصة بالخدمة العسكرية في مسألة من المسائل المتعلقة بالقبول في خدمة القوات المسلحة .
هـ- اعطاء وثائق مزورة بإكمال الخدمة ، ويجوز في هذه الحالة أن تكون العقوبة في حالة العودة مدة لاتزيد على خمس سنوات أو الطرد .
الفصل الحادي عشر
الجرائم المتعلقه بالمحبوسين
مادة (63) : يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على عشر سنوات كل شخص ارتكب إحدى الجرائم الأتية:-
أ- الإفراج بدون إذن قانوني عن محبوس موضوع في عهدته .
ب- تمكينه من الهروب محبوساً موضوعاً في عهدته أو من واجباته التحفظ عليه وحصول ذلك منه عمداً أو بدون عذر مقبول .
مادة (64) : يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاث سنوات كل شخص محبوس تنفيذاً لحكم قضائي أو على ذمة قضية هرب أو شرع في الهروب من السجن أو محل التحفظ القانوني .
مادة (65) : يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة أشهر كل من حكم عليه بعقوبة إنضباطية وترك غرفة السجن بالتواطىء مع الحارس أو استفاد من غفلته أو غيابه.
الفصل الثاني عشر
الجرائم المتعلقه بالمحاكم العسكريه
مادة (66) : يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين أو بغرامة مناسبه كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:-
أ- تخلف عن الحضور إلى أي محكمة عسكرية بعد تكليفه على الوجه الصحيح لأداء الشهاده بقصد كتمانها أو إمتنع عن الإجابة على أسئلة المحكمة حيث تكون شهادته وإجابته للمحكمة لازمة شرعاً وقانوناً دون عذر مقبول.
ب- إمتنع عن إبراز وثيقة عامة أو للغير موجودة في حوزته أو تحت سلطته بعد تكليفه قانوناً بإبرازها .
مادة (67) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة مناسبة كل من أهان هيئة المحكمة باستعمال عبارات التحقير أو التهديد أو أحدث أي تعطيل أو إخلال باجراءات المحاكمة.
مادة (68) : يعاقب بالطرد أو بالحبس مدة لاتزيد على خمس سنوات كل من أساء استعمال نفوذ سلطته للتأثير على القضاء .
الفصل الثالث عشر
جرائم الاخـلال بمقتضيـات النظام العسكري
مادة (69) : يعاقب بالطرد أو بالحبس مدة لاتزيد على ثلاث سنوات أو بجزاء يتناسب مع نتائج الجريةه كل شخص ارتكب إحدى الجرائم الآتية:-
أ- اتهم شخصاً آخر بتهمة لو صحت لأوجبت عقاب ذلك الشخص .
ب- إرتداؤه رتبة عسكرية بطريقة غير مشروعة .
ج- انتماؤه إلى أي من الأحزاب والهيئات والمنظمات والجمعيات السياسية أياًكان نوعها أو اتجاهها أو الترويج والدعاية لها في أي مكان من الأماكن التابعة للقوات المسلحة.
د- إفضائه بمعلومات أو ايضاحات عن المسائل التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتهــا أو بمقتضى تعليمات خاصة وعدم التزامه بالكتمان سواءً كان ذلك أثناء الخدمـة أو بعد تركه أو إنفصاله عن العمل .
مادة (70) : يحظر على العسكريين القياديين مزاولة أي أعمال تجارية بصفة عامة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
الفصل الرابع عشر
جرائم القانون العام والقوانين الأخرى
مادة (71) : مع مراعاة أحكام المادة (4) من هذا القانون .. كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون العام والقوانين الأخرى المعمول بها وغير المنصوص عليها في هذا القانون يعاقب بالعقوبات المقررة لهذه الجريمة في تلك القوانين مع ضمان ما أتلف وفقاً للقوانين النافذة.
الباب الرابع
أحكام عامه وختامية
مادة (72) : عند تنفيذ أحكام هذا القانون تراعي المحاكم العسكرية ظروف الملتحقين الجدد في الخدمة العسكرية وخدمة الدفاع الوطني وخدمة الاحتياط.
مادة (73) : أ- لا يجوز أن يحكم بحكم خارج عن نطاق سريان هذا القانون.
ب- كل حكم ترك للقاضي إختياره في هذا القانون يجب أن لا يخرج عن نصوص الدستور في النطاق الشرعي مع مراعــاة ما ورد في المادة (71) من هذا القانون.
مادة (74) : تلغى أحكام ومواد الجرائم والعقوبات المنصوص عليها في القرار الجمهوري بالقانون رقم (16) لسنة 1994م0  بشأن العقوبات والإجراءات الجزائية العسكرية ، وكذا القــرار الجمهوري بالقانون رقم (6) لسنة 1996م0 بشأن الجرائم والعقوبات العسكرية ، كما يلغى أي حكم أو نص يتعلق بالجرائم والعقوبات العسكرية يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (75) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ نشره .   
 قانون رقم (13) لسنة 1994م0 بشــأن الأجراءات الجزائية0  image
 قانون رقم (13) لسنة 1994م0 بشــأن الأجراءات الجزائية0
الباب الأول
التسمية والتعا ريف
المــادة(1): يسمى هذا القانون قانون الاجراءات الجزائية .
المــادة(2): يكون للكلمات والعبارات التالية، في هذا القانون المعاني المذكورة امام كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:- 
مسوغ قانوني:- يقصد به سند من اي قانون ساري المفعول . 
المدعى بالحق الشخصي:- المجني عليه او اولياء الدم او ورثة المجني عليه الشرعيون او من يقوم مقامة قانونا . 
المدعي بالحق المدني:- كل من لحقه ضرر من الجريمة ماديا كان او معنوياً . 
المسئول عن الحقوق المدنية:- المسئول عن دفع المبالغ النقدية التي تحكم بها المحكمة تعويضا لمن لحقه ضرر من الجريمة . 
قـــاض:- يشمل قاضي المحكم الجزائية وقضاة هيئة الحكم في المحاكم الجزائية المعينين وفقا لقانون السلطة القضائية . 
اعضاء النيابة العامة:- تشمل النائب العام والمحامين ورؤساء النيابة واعضائها المعينين وفقا لقانون السلطة القضائية . 
ممثل الدفاع:- هو المحامي المصرح له بالترافع امام المحاكم وفقا للقانون او الممثل القانوني للشخص الاعتباري او من يقوم مقامة قانوناً او احد اقارب المتهم.
شخــص:- تشمل الاشخاص الطبيعيين او الشخص الاعتباري او الشركات والجمعيات او مجموعة من الاشخاص ولو لم يكونوا متمتعين بالشخصية الاعتبارية.
الموظف العام:- يقصد بالموظف العام لاحكام هذا القانون: 
أ:- القائمون باعباء السلطة العامة، والعاملون في الدولة والمؤسسات التابعة لها.
ب:- رجال السلطة القضائية وافراد القوات المسلحة والامن. كما يشمل اعضاء المجالس النيابية العامة او المحلية اثناء فترة ولايتهم.
عاهة عقلية:- هي عله تؤدي الى زوال العقل او اختلاله او ضعفه.
فاقد الاهلية:- هو الصغير الذي لم يبلغ سن التمييز او فقد اهليته بسبب عاهة عقلية.
يقوم مقاومة قانونا:- يقصد به الولي او الوصي او المنصب عن غيره من قبل المحكمة او المصفى الذي يكتسب هذه الصفة قانونا او الممثل القانوني للاشخاص الاعتباريين او الوكيل او النائب.
جمهور:- يقصد به كل تجمع من خمسه اشخاص فاكثر اذا كان قصد التجمع ارتكاب او الشروع لارتكاب جريمة او كان يحتمل ان يؤدى هذا التجمع الى الاخلال بالامن 0 
تبليغ:- هو اخطار الجهة المختصة بوقوع الحادث0
شكوى:- تعني الادعاء الشفهي او الكتابي المقدم الى النيابة العامة بان شخصا ما معلوما كان او مجهولا قد ارتكب جريمة.
اجراءات التحقيق:- هي كافة الاجراءات التي تتخذها النيابة العامة اثناء مباشرتها لوظيفتها في تحقيق القضايا.
الاستجواب:- يقصد بالاستجواب علاوة على توجيه التهمة الى المتهم مواجهته بالادلة المختلفة القائمة قبلة ومناقشته فيها تفصيلا.
محل التوقيف:- هو المكان المخصص بقسم الشرطة لحفظ المقبوض عليه مؤقتا حتى يعرض على النيابة العامة او المحكمة للبت في امره وفقا للقانون.
الاستيقاف:- يقصد به قيام رجل السلطة العامة او مامور الضبط القضائي عند الاشتباه في احد الاشخاص في غير الحالات التي يجيز فيها القانون القبض بسئواله عن اسمه ومهنته ومحل اقامته وجهته ويشمل اصطحابه الى قسم الشرطة.
الجرائم الجسيمة:- هي ما عوقب عليها بحد مطلق او بالقصاص بالنفس او بابانة طرف او اطراف، وكذلك كل جريمة يعزر عليها بالاعدام او بالحبس مدة تزيد على ثلاث سنوات.
الجرائم غير الجسيمة:- هي ما عوقب عليها بالدية او بالارش او بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة.
دلائل قويـة:- هي امور او قرائن تدل بذاتها على ثبوت قيام واقعة محددة.
دلائل جديدة:- هي الامور التي تظهر ولم تكن قد عرضت على المحقق من قبل وقد يكون ظهورها مصادفة او عمدا.
دلائل كافية:- هي الامور التي يدل ثبوتها على توافر العناصر التي تكفي سنداً للقرار او الحكم. 
وقف الدعوى:- هو منع السير فيها لاي سبب قانوني او مادي حتى يزول السبب الذي توقفت الدعوى من اجله.
انقطاع المدة:- هو الاثر الذي يترتب على اتخاذ اي من اجراءات الاستدلالات التي تتخذ في مواجهة المتهم او يخطر بها او اجراءات التحقيق او المحاكمة او الامر الجزائي وتحتسب المدة السابقة على اتخاذ هذا الاجراء وتبدا مدة جديدة من تاريخ آخر اجراء اتخذ.
الطعن:- هو ما يقصد به رفع القرار او الحكم الى المحكمة المختصة بهدف الغائه او تعديله وفقا لاحكام القانون.
الحكم النهائي:- هو الحكم الذي استنفذ طريق الطعن بالاستئناف او مضت مواعيده دون الطعن فيه بهذا الطريق.
الحكم البات:- هو الحكم الذي استنفذ طريق الطعن بالنقض او مضت مواعيده دون الطعن فيه بهذا الطريق.
القرارات التمهيدية:- هي القرارات التي تقضي باتخاذ اجراء معين يشف عن اتجاه راي المحكمة في الموضوع وهو يقيد المحكمة بحيث لا يمكن العدول عن تنفيذه لانه يرتب حقا مكتسبا للخصم الذي صدر لصالحة.
القرارات التحضيرية:- هي القرارات التي يقصد من كل منها اعداد الدعوى او تحضير الادلة فيها دون ان يشف عن اتجاه راي المحكمة او ان تتولد عنه اية حقوق لاحد اطرافها ولا يقيد المحكمة فيمكنها العدول عنه اذا رات وجها لذلك.
عدم قبول الطعن:- هو عدم توافر الشروط الشكلية المحددة في القانون لرفع الطعن.
عدم جواز الطعن: - هو رفع الطعن في غير الحالات التي نص عليها القانون كاسباب لرفعه او رفع الطعن من غير الجائز لهم رفعه او عن احكام لا تقبل الطعن.
الباب الثاني
المبادئ والمهام الأساسية
المــادة(3): المسئولية الجزائية شخصية فلا يجوز احضار شخص للمساءلة الجزائية الا عما ارتكبه هو من افعال يعاقب عليها القانون .
المــادة(4): المتهم برئ حتى تثبت ادانته ويفسر الشك لمصلحة المتهم . ولا يقضي بالعقاب الا بعد محاكمة تجرى وفق احكام هذا القانون وتصان فيها حرية الدفاع .
المــادة(5): المواطنون سواء امام القانون ولا يجوز تعقب انسان او الاضرار به بسبب الجنسية او العنصر او الاصل او اللغة او العقيدة او المهنة او درجة التعليم او المركز الاجتماعي .
المــادة(6): يحظر تعذيب المتهم او معاملته بطريقة غير انسانية او ايذائه بدنياً او معنوياً لقسره على الاعتراف وكل قول يثبت انه صدر من احد المتهمين او الشهود تحت وطاة شيء مما ذكر يهدر ولا يعول عليه .
المــادة(7): 1- الاعتقالات غير مسموح بها الا فيما يرتبط بالافعال المعاقب عليها قانونا ويجب ان تستند الى القانون . 
2- تفرج النيابة العامة فوراً عن كل شخص قيدت حريته خلافا للقانون او وضع في الحبس الاحتياطي لمدة اطول مما هو مصرح به في القانون او في الحكم او امر القاضي .
المــادة(8): 1- يلتزم ماموري الضبط القضائي والنيابة العامة والمحكمة بالاستيثاق من وقوع الجريمة ومن اسبابها وظروفها ومن شخصية المتهم . 
2- للمتهم الحق في المساهمة في الاستيثاق من الحقيقة وله التقدم بطلبات لاثبات براءته في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة ويجب في جميع الاحوال اثباتها وتحقيقها .
الباب الثالث
المبادئ والمهام الأساسية
المــادة(9): 1- حق الدفع مكفول وللمتهم ا ن يتولى الدفاع بنفسه كما له الاستعانة بممثل للدفاع عنه في اية مرحلة من مراحل القضية الجزائية بما في ذلك مرحلة التحقيق وتوفر الدولة للمعسر والفقير مدافعا عنه من المحامين المعتمدين ويصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل لائحة بتنظيم امور توفير المدافع من المحامين المعتمدين للمعسر والفقير . 
2- يجب على مامور الضبط القضائي والنيابة العامة والمحكمة ان ينبهوا المتهم الى ماله من حقوق تجاه التهمة الموجهة اليه والى وسائل الاثبات المتاحة له وان يعملوا على صيانة حقوقه الشخصية والمالية .
الباب الثاني
المبادئ والمهام الأساسية
المــادة(10): يحظر تسليم اي مواطن يمني لاي سلطة اجنبية .
المــادة(11): الحرية الشخصية مكفولة ولا يجوز اتهام مواطن بارتكاب جريمة ولا تقيد حريته الا بامر من السلطات المختصة وفق ما جاء في هذا القانون .
المــادة(12): 1- للمساكن ودور العبادة ودور العلم حرمة فلا يجوز مراقبتها او تفتيشها الا بمقتضى امر مسبب من النيابة العامة وفق ما جاء بهذا القانون ويجب ان يكون ذلك بناءعلى اتهام سابق موجه الى شخص يقيم في المكان المراد تفتيشية بارتكاب جريمة معاقب عليها بالحبس على الاقل او باشتراكه في ارتكابها او اذا وجدت قرائن قوية تدل على انه حائز لاشياء تتعلق بالجريمة، وفي جميع الاحوال يجب ان يكون امر التفتيش مسببا . 
2- حرية وسرية المراسلات البريدية والسلكية واللاسلكية وكافة وسائل الاتصال مكفولة وفقا للدستور . ولا يجوز مراقبتها او تفتيشها او افشاء سريتها او تاخيرها او مصادرتها الا في الحالات التي يبينها القانون وبامر من النيابة العامة او من المحكمة المختصة .
المــادة(13): على كل من علم بالقبض على احد الناس وحبسه دون مسوغ قانوني او في غير الامكنة التي اعدت لذلك ان يبلغ احد اعضاء النيابة العامة . ويجب على عضو النيابة العامة ان ينتقل فوراً، وان يطلق سراح من حبس بغير حق، اما اذا ثبت ان حبسه كان بمسوغ قانوني نقله في الحال الى احدى المنشآت العقابية وفي جميع الاحوال يحرر محضراً بالاجراءات .
المــادة(14): لا يجوز المساس بحرية الحياة الخاصة للمواطن في غير الاحوال المصرح بها في هذا القانون، ويعتبر مساسا بها ارتكاب احد الافعال الآتية: - 
1- استراق السمع او تسجيل او نقل المحادثات التي تجرى في مكان خاص او عن طريق الهاتف او عن طريق جهاز من الاجهزة ايا كان نوعه . 
2- التقاط او نقل صوره شخص في مكان خاص بجهاز من الاجهزة ايا كان نوعه . 
3- الاطلاع على الخطابات او الرسائل او البرقيات او مصادرتها .
المــادة(15): لا يجوز وضع قيود على حرية المواطنين في الاجتماع والانتقال والاقامة والمرور الا وفقا لاحكام القانون .
المــادة(16): استثناء من احكام المادة (37) لا تنقضي بمضي المدة الدعوى الجزائية في الجرائم الماسة بحرية المواطنين او كرامتهم او التي تتضمن اعتداء على حرية الحياة الخاصة .
المــادة(17): 1- يسري قانون الاجراءات الجزائية على كل عمل اجرائي يتخذ في اقليم الجمهورية . 
2- تسري قوانين الاجراءات الجزائية على المواطنين، وكذلك على رعايا الدول الاجنبية والاشخاص عديمي الجنسية .
المــادة(18): 1- يسري قانون الاجراءات الجزائية فور نفاذه باثر مباشر على كل عمل اجرائي يتخذ ولو كان بشان جرائم وقعت او دعاوى رفعت او تنفيذ احكام صدرت قبل تاريخ العمل بهذا القانون . 
2- يستثنى من الاثر المباشر ما يلي: - 
ا: اذا صدر قانون يعدل من اختصاص المحكمة دون ان يلغيها وكان تاريخ العمل به لاحقا على انتهاء المرافعة الختامية، فان الدعوى الجزائية تظل من اختصاص المحكمة السابقة . 
ب: مع مراعاة ما نص عليه هذا القانون تبقى المواعيد خاضعة للتشريع الذي بدات في ظله .
المــادة(19): 1- كل عمل اجرائي تم صحيحا في ظل قانون معمول يستمر قائما . 
2- تخضع طرق الطعن في الاحكام للقانون المعمول به وقت صدور الحكم ما لم يكن التشريع الجديد اصلح للمحكوم عليه فيكون هو واجب الاتباع . 
3- تسري القواعد الخاصة بالتقادم اذا كانت اصلح للمتهم على كل تقادم بدا قبلها ولم يكتمل .
المــادة(20): تكون الاعمال والقرارات والاحكام الصادرة من ماموري الضبط والنيابة العامة او المحكمة في مواجهة ذوي الشان من المواطنين والهيئات قابلة للطعن بالطرق المقررة في القانون ما لم ينص على غير ذلك .
الباب الثالث
الدعوى الجزائية
الفصل الأول
في من له رفع الدعوى الجزائية
المــادة(21): النيابة العامة هي صاحبة الولاية في تحريك الدعوى الجزائية ورفعها ومباشرتها امام المحاكم ولا ترفع من غيرها الا في الاحوال المبينة في القانون .
المــادة(22): لا يجوز للنيابة العامة وقف الدعوى الجزائية او تركها او تعطيل سيرها او التنازل عنها او عن الحكم الصادر فيها او وقف تنفيذها الا في الاحوال المبينة في القانون .
المــادة(23): يقوم النائب العام بنفسه او بواسطة احد اعضاء النيابة العامة بمباشرة الدعوى الجزائية كما هو مقرر بالقانون .
المــادة(24): يعتبر المجني عليه او المدعي بالحق الشخصي او المدعي بالحق المدني خصما منضما للنيابة العامة في الدعوى الجزائية ومدعيا في الدعوى المدنية المرتبطة بها . اذا كانت له طلبات ما . 
كما يعتبر المسئول عن الحقوق المدنية خصما منضما للمتهم في الدعوى الجزائية والدعوى المدنية المرتبطة بها اذا ادخل او تدخل فيها ولو لم توجه اليه طلبات ما .
الفصل الثاني
في قيود رفع الدعوى الجزائية
المــادة(25): لا يجوز رفع الدعوى الجزائية على القضاة او اعضاء النيابة العامة الا باذن من مجلس القضاء الاعلى بناء على طلب النائب العام مع اخطار وزير العدل ويعين المجلس المحكمة التي تتولى محاكمة القضاة واعضاء النيابة العامة .
المــادة(26): لا يجوز رفع الدعوى الجزائية على احد رجال الضبط القضائي او موظف عام لجريمة وقعت منه اثناء تادية وظيفته او بسببها الا باذن من النائب العام اومن يفوض بذلك من المحامين العامين او رؤساء النيابة ويجب صدور الاذن في احوال القصاص والدية والارش وفي احوال القذف اذا تقدم المجني عليه بالشكوى واصر عليها .
المــادة(27): لا يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى الجزائية امام المحكمة الا بناء على شكوى المجني عليه اومن يقوم مقامه قانونا في الاحوال الآتيـة: - 
1- في جرائم القذف والسب وافشاء الاسرار الخاصة والاهانة والتهديد بالقول او بالفعل او الايذاء الجسماني البسيط ما لم تكن الجرائم وقعت على مكلف بخدمة عامة اثناء قيامه بواجبه او بسببه . 
2- في الجرائم التي تقع على الاموال فيما بين الاصول والفروع والزوجين والاخوة والاخوات . 
3- في جرائم الشيكات . 
4- في جرائم التخريب والتعييب واتلاف الاموال الخاصة وقتل الحيوانات بدون مقتضى او الحريق غير العمدي وانتهاك حرمة ملك الغير، وكذلك في الاحوال الاخرى التي ينص عليها القانون .
المــادة(28): اذا تعدد المجني عليهم يكفي ان تقدم الشكوى من احدهم، واذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد احدهم تعتبر انها مقدمة ضد الباقين في تسويغ التحقيق للنيابة معهم .
المــادة(29): ينقضي الحق في الشكوى فيما هو منصوص عليه في المادة (27) بعد مضي اربعة اشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة او بارتكابها او زوال العذر القهري الذي حال دون تقديم الشكوى ويسقط الحق في الشكوى بموت المجني عليه .
المــادة(30): في جميع الاحوال التي يشترط القانون فيها رفع الدعوى الجزائية تقديم شكوى لا يجوز اتخاذ اجراءات التحقيق فيها الا بعد تقديم هذه الشكوى .
المــادة(31): يجوز لمن له الحق في الشكوى في الحالات المنصوص عليها في المادة (27) ان يتنازل عنها في اي وقت .
الفصل الثالث
في إقامة الدعوى الجزائية من المحكمة
المــادة(32): اذا رات المحكمة الابتدائية في دعوى مرفوعة امامها ان هناك متهمين غير من اقيمت الدعوى عليهم او وقائع اخرى غير المسندة فيها اليهم او ان هناك جريمة مرتبطة بالتهمة المعروضة امامها فعليها ان تحيلها الى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقا للباب الثالث من الكتاب الثاني من هذا القانون . واذا صدر قرار باحالة الدعوى الى محكمة جاز للمحكمة احالتها الى محكمة اخرى واذا كانت المحكمة لم تفصل في الدعوى الاصلية وكانت مرتبطة مع الدعوى الجديدة ارتباطا لا يقبل التجزئة جاز احالة القضية كلها الى محكمة اخرى .
المــادة(33): لمحكمة الطعن الاستئنافية عند نظر الاستئناف نفس الصلاحيات المقررة في المادة السابقة ويجوز في هذه الحالة ان تكون الاحالة الى محكمة ابتدائية اخرى غير التي اصدرت الحكم المستانف ،ويكون النقل في جميع الاحوال بقرار من رئيس المحكمة طبقا للقانون .
المــادة(34): للدائرة التي تنظر الموضوع بناء على الطعن في المرة الثانية في المحكمة العليا نفس الصلاحيات المقررة في المادتين السابقتين .
المــادة(35): للمحكمة في حالة نظر الموضوع اذا وقعت افعال من شانها الاخلال باوامرها او الاحترام الواجب لها والتاثير في قضائها او في الشهود وكان ذلك في صدد دعوى منظورة امامها ان تقيم الدعوى الجزائية على المتهم طبقا للمادتين (33،32) وتقضي فيها .
الفصل الرابع
انقضاء الدعوى الجزائية وعدم سماعها
المــادة(36): تنقضي الدعوى الجزائية بوفاة المتهم عدا حالات الدية والارش ورد الشرف اذا حدثت الوفاة اثناء نظر الدعوى ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة اذا كانت الاشياء المضبوطة التي ظهرت بسبب الجريمة من التي يعد صنعها او استعمالها او حيازتها او بيعها او عرضها للبيع جريمة في ذاتها ولو لم تكن الاشياء ملكا للمتهم .
المــادة(37): ينقضي الحق في سماع الدعوى الجزائية بمضي المدة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المــادة(38): ينقضي الحق في سماع الدعوى الجزائية في الجرائم الجسيمة بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة فيما عدا الجرائم المعاقب عليها بالقصاص او تكون الدية او الارش احدى العقوبات المقررة لها وفي الجرائم غير الجسيمة بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة كل ذلك ما لم ينقطع التقادم وفقا للمادة (40) .
المــادة(39): لا يسري الايقاف على التقادم في الدعوى الجزائية بل تقام واذا مضت المدة سقطت .
المــادة(40): تنقطع المدة باجراءات التحقيق الجدية او المحاكمة ، وكذلك بالامر الجزائي او باجراءات الاستدلالات الجدية اذا اتخذت في مواجهة المتهم وتسري المدة من جديد ابتداء من انتهاء الانقطاع واذا تعددت الاجراءات التي تقطع المدة فان سريانها يبدا من تاريخ اخر اجراء .
المــادة(41): اذا تعدد المتهمون فان انقطاع المدة بالنسبة لاحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين.
المــادة(42): لا يجوز تحريك الدعوى الجزائية ويتعين انهاء اجراءاتها اذا كانت قد بدات في احدىالاحوال الآتيـة: - 
ا: عند عدم وجود جريمة . 
ب: اذا لم تتوافر عناصر الجريمة . 
ج: عدم بلوغ سن المسائلة الجزائية . 
د: لسبق صدور حكم في القضية غير قابل للطعن . 
هـ: لسبق صدور قرار بالا وجه لاقامة الدعوى واستنفاد طرق طعنه . 
و: صدور عفو عام او خاص . 
ز: وفاة المتهم . 
ح: بانقضاء الدعوى بالتقادم .
الفصل الخامس
في الادعاء بالحقوق المدنية
المــادة(43): يجوز لكل من لحقه ضرر من الجريمة رفع الدعوى المدنية مهما بلغت قيمتها بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة امام المحاكم الجزائية لنظرها مع الدعوى الجزائية .
المــادة(44): يجوز كذلك مباشرة الدعوى المدنية بصفة مستقلة عن الدعوى الجزائية وفي هذه الحالة يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائيا في الدعوى الجزائية المقامة قبل رفعها او في اثناء السير فيها وللمحكمة ان تقرر ما تراه من الاجراءات الاحتياطية المستعجلة المناسبة لحماية المضرور على انه اذا اوقف الفصل في الدعوى الجزائية لاصابة المتهم بعاهة عقلية يفصل في الدعوى المدنية .
المــادة(45): اذا رات المحكمة ان تدخل المدعي بالحقوق المدنية يؤخر الفصل في الدعوى الجزائية جاز لها ان تقرر تاجيل نظر الدعوى المدنية الى ما بعد الفصل في الدعوى الجزائية او النظر فيها على حدة .
المــادة(46): يحصل الادعاء مدنيا اما في الشكوى التي تقدم الى النيابة العامة او احد ماموري الضبط القضائي واما باعلان المتهم وفقا لاحكام قانون المرافعات . كما يجوز ان يتم في الجلسة المنظورة فيها الدعوى ان كان المتهم حاضرا والا وجب تاجيل الدعوى وتكليف المدعى باعلان المتهم بطلباته . فاذا كان قد سبق قبوله في التحقيق بهذه الصفة فاحالة الدعوى الجزائية الى المحكمة تشمل الدعوى المدنية .
المــادة(47): اذا كان من لحقه ضرر من الجريمة فاقد الاهلية ولم يكن له من يقوم مقامة قانونا جاز للنيابة العامة او المحكمة المرفوعة امامها الدعوى الجزائية ان تعين له وكيلا ليدعى بالحقوق المدنية نيابة عنه . ولا يترتب على ذلك في اية حالة الزامه بالمصاريف القضائية .
المــادة(48): ترفع الدعوى المدنية بتعويض الضرر على المتهم بالجريمة اذا كان بالغا وعلى من يمثله ان كان ناقص الاهلية فان لم يكن له من يمثله جاز للمحكمة ان تعين له من يمثله او ان تكتفي بتمثيل النيابة العامة له . ويجوز رفع الدعوى المدنية ايضا على المسئولين عن الحقوق المدنية عن فعل المتهم وللنيابة العامة ان تدخل المسئولين عن الحقوق المدنية ولو لم يكن في الدعوى مدعٍ بحقوق مدنية للحكم عليهم بالمصاريف المستحقة للحكومة . ولا يسمح برفع دعوى الضمان امام المحاكم في الدعاوى الجزائية ولا ان يدخل في الدعوى غير المدعى بالحقوق الجزائية ولا ان يدخل في الدعوى غير المدعى عليهم بالحقوق المدنية والمسئولين عنها والمؤمن لديهم .
المــادة(49): للمسئول عن الحقوق المدنية ان يتدخل من تلقاء نفسه في الدعوى الجزائية في آية حالة كانت عليها وللنيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية المعارضة في قبول تدخله .
المــادة(50): يجب على المدعي بالحقوق المدنية ان يعين له موطناً في البلدة الكائن فيها مقر المحكمة ما لم يكن مقيماً فيها ويكون ذلك بتقرير في دائرة الكتاب والاصح تسليم الاوراق اليه بتسليمها الى هذه الدائرة .
المــادة(51): على المدعى بالحقوق المدنية ان يدفع الرسوم القضائية، وعلية ان يودع مقدما الامانة التي تقدرها النيابة العامة او المحكمة لمواجهة اتعاب ومصاريف الخبراء والشهود وغيرهم وعليه ايضا ايداع الامانة التكميلية التي قد تلزم اثناء سير الاجراءات .
المــادة(52): لكل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية والنيابة العامة ان يعارض في الجلسة في قبول المدعى بالحقوق المدنية اذا كانت الدعوى المدنية غير جائزة او غير مقبولة وتفصل المحكمة في المعارضة بعد سماع اقوال الخصوم .
المــادة(53): لا يمنع القرار الصادر من النيابة العامة في مرحلة التحقيق بعدم قبول المدعى بالحقوق المدنية من الادعاء مدنيا بعد ذلك امام المحكمة . ولا يترتب على القرار الصادر من المحكمة بقبول الدعوى المدنية بطلان الاجراءات التي لم يشترك فيها المدعي بالحقوق المدنية قبل ذلك . والقرار الصادر من النيابة العامة بقبول المدعي بالحقوق المدنية لا يلزم المحكمة المرفوعة امامها الدعوى.
المــادة(54): يجوز رفع الدعوى المدنية على المؤمن لديه لتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة امام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية وتسري على المؤمن لدية جميع الاحكام الخاصة بالمسئول عن الحقوق المدنية المنصوص عليها في هذا القانون .
المــادة(55): تنقضي الدعوى المدنية بمضي المدة المقررة في القانون المدني لعدم سماع الدعوى ومع ذلك لا تنقضي الدعوى المدنية الناشئة عن الاخلال باحكام الباب الثاني من هذا القانون فيما يتعلق بحماية حريات المواطنين . واذا انقضت الدعوى الجزائية بعد رفعها لسبب من الاسباب الخاصة بها فلا تاثير لذلك في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها .
المــادة(56): للمدعي بالحقوق المدنية ان يترك دعواه في اية حالة كانت عليها الدعوى ويلزم بدفع المصاريف السابقة على ذلك مع عدم الاخلال بحق المتهم في التعويضات ان كان لها وجه .
المــادة(57): لا يترتب على ترك الدعوى المدنية تعطيل الدعوى الجزائية او وقف سيرها الا في الاحوال المنصوص عليها قانونا .
المــادة(58): يعتبر تركا للدعوى عدم حضور المدعى امام المحكمة بغير عذر مقبول بعد اعلان لشخصه او عدم ارساله وكيلا عنه .
المــادة(59): اذا ترك المدعي بالحقوق المدنية دعواه اثناء نظر الدعوى الجزائية يجوز له ان يرفعها على استقلال ما لم يكن قد صرح بالتنازل عن الحق موضوع الدعوى .
المــادة(60): يترتب على ترك المدعى بالحقوق المدنية دعواه او عدم قبوله مدعيا بحقوق مدنية استبعاد المسئول عن الحقوق المدنية من الدعوى اذا كان دخوله فيها بناء على طلب المدعى بالحق المدني.
المــادة(61): اذا رفع من لحقه ضرر من الجريمة دعواه بطلب التعويض الى المحكمة ثم رفعت الدعوى الجزائية بعد ذلك جاز له اذا ترك دعواه الاولى ان يدعى مدنيا امام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية وليس له في هذه الحالة تجديد دعواه امام المحكمة المدنية ما لم تقرر المحكمة الجزائية ذلك .
المــادة(62): يتبع في الفصل في الدعوى المدنية التي تنظر تبعا للدعوى الجزائية الاجراءات المقررة في هذا القانون .
المــادة(63): للمتهم ان يطالب المدعى بالحقوق المدنية امام المحكمة بتعويض الضرر الذي لحقه بسبب رفع الدعوى المدنية اذا كان لذلك وجه .
الباب الأول
في الأحكام العامة للإجراءات السابقة على المحاكمة
الفصل الأول
في الأحكام العامة للتكليف بالحضور
المــادة(64): للمحكمة وللنيابة العامة وماموري الضبط القضائي ان يصدر كل منهم بحسب الاحوال ووفق الصلاحيات المخولة له امراً بحضور اي شخص اذا كان ذلك ضروريا للتحقيق او التحريات .
المــادة(65): يكون التكليف بالحضور بناء على امر مكتوب من نسختين يشمل اسم الشخص المكلف بالحضور ومحل اقامته ومهنته والغرض من حضوره وتاريخ الامر والموعد المطلوب حضوره فيه وامضاء الامر والختم الرسمي .
المــادة(66): يعلن امر التكليف بالحضور بواسطة المحضرين او رجال الشرطة او احد رجال السلطة العامة وتسلم للمطلوب حضوره صوره من الامر فاذا تعذر ذلك تسلم لاحد المقيمين معه من اقاربه او اصهاره او تابعيه ويوقع المستلم على الاصل فاذا لم يوجد احد ممن ذكروا او امتنع عن التوقيع تسلم صوره الامر بعد التوقيع على اصلها من شاهدين بما يفيد ذلك الى مدير قسم الشرطة التابع له محل اقامة المراد حضوره او لعاقل القرية .
المــادة(67): يجب على من قام باعلان الامر ان يرد اصله الموقع عليه منه ومن المستلم او الشاهدين وموضحا به ما تم من اجراءات وكل ما يهم الامر بمعرفته من زمان ومكان الاعلان وكذا كيفيته ويعتبر ذلك حجه الى ان يثبت ما يخالفه .
المــادة(68): اذا تخلف من صدر له الامر بالحضور في الموعد المحدد جاز للمحقق ان يصدر امراً باحضاره قهراً متهما كان او شاكيا او شاهدا . ويجوزالحكم عليه بناء على طلب الامر بالحضور بالعقوبة المقررة للشاهد الذي يتخلف عن الحضور رغم اعلانه بدون عذر مقبول وذلك بعد تحقيق دفاعه .
المــادة(69): للآمر بالحضور اذا راى لزوما لعودة من حضر مره اخرى ان ينبهه بعد ذلك بالموعد المحدد ويثبت ذلك في محضره ويوقع عليه هو والمطلوب حضوره فاذا تخلف المطلوب عن الحضور في الموعد المحدد طبقت عليه احكام المادة السابقة .
الفصل الثاني
الأحكام العامة في القبض
المــادة(70): القبض هو ضبط الشخص واحضاره امام المحكمة او النيابة العامة او ماموري الضبط القضائي في الحالات المنصوص عليها قانونا ويكون بموجب امر صادر من الآمر بالقبض ممن يملكه قانونا او شفويا اذا كان الشخص الآمر حاضرا امامه ويترتب على ذلك حرمان المقبوض عليه من حريته حتى يتم التصرف في امره .
المــادة(71): يحجز المقبوض عليه في مكان منفصل عن المكان المخصص للمحكوم عليهم ويعامل بوصفة بريئا ولا يجوز ايذاؤه بدنيا او معنويا للحصول على اعتراف منه او لاي غرض آخر .
المــادة(72): يجب ان يكون الامر بالقبض كتابة موقعا عليه ممن اصدره ويجوز ان يكون الامر شفويا على ان ينفذ في حضور الآمر به والقبض في الحالات الاخرى يكون على مسئولية القابض .
المــادة(73): يبلغ فورا كل من قبض عليه باسباب هذا القبض وله حق الاطلاع على امر القبض والاتصال بمن يرى ابلاغه بما وقع والاستعانة بمحام ويجب اعلانه على وجه السرعة بالتهمة الموجهة اليه .
المــادة(74): يسقط الامر بالقبض اذا لم يتم تنفيذه في خلال الثلاثة الاشهر التالية لصدوره ما لم يجدد .
المــادة(75): اذا صدرت اوامر القبض في حدود القانون مستوفيه شروط صحتها فانها تكون نافذة في جميع انحاء الجمهورية وتوابعها والسفن والطائرات التي تحمل علمها ويجوز تكليف المامور بتنفيذها خارج دائرة اختصاصه فاذا تم القبض خارج دائرة اختصاصه وجب عليه ان يعرض المقبوض عليه على النيابة العامة المختصة لاتخاذ ما تراه مناسبا من اجراءات .
المــادة(76): كل من يقبض عليه بصفة مؤقتة بسبب الاشتباه في ارتكابه جريمة يجب ان يقدم الى القضاء خلال اربعة وعشرين ساعة من القبض عليه على الاكثر وعلى القاضي او عضو النيابة العامة ان يبلغه باسباب القبض وان يستجوبه ويمكنه من ابداء دفاعه واعتراضاته وعليه ان يصدر على الفور امرا مسببا بحبسه احتياطيا او الافراج عنه . وفي كل الاحوال لا يجوز الاستمرار في الحبس الاحتياطي اكثر من سبعة ايام الا بامر قضائي .
المــادة(77): عند القاء القبض على اي شخص لاي سبب يجب ان يخطر فورا من يختاره المقبوض عليه بواقعة القبض عليه كما يجب ذلك عند صدور كل امر قضائي باستمرار الحجز فاذا تعذر على المقبوض عليه الاختيار وجب ابلاغ اقاربه او من يهمه الامر .
المــادة(78): اذا وجه امر القبض دون تعيين لمن يقوم بتنفيذه كان لرجال الشرطة وماموري الضبط القضائي تنفيذه . واذا عين شخص لتنفيذه فليس لغيره ان ينفذه الا اذا استعان به من وجه اليه الامر وفي حضوره وعند الضرورة يجوز لمن وجه اليه الامر من رجال الشرطة ان يحيله الى زميل له كتابه مذيلا بتوقيعه .
المــادة(79): لمن يقوم بتنفيذ امر القبض استعمال القوة اللازمة لذلك وللتغلب على كل مقاومة من جانب المقبوض عليه او غيره ولا يجوز ان تزيد القوة عن القدر اللازم لمنع المقاومة او الهرب ويرجع تقدير ذلك للمحكمة .
المــادة(80): لمن يقوم بتنفيذ امر القبض ان يدخل مسكن المطلوب القبض عليه للبحث عنه وله ان يدخل مسكن غيره اذا وجدت قرائن قوية تدل على ان المتهم قد اختبا فيه وعلى صاحب المسكن او من يوجد به ان يسمح بالدخول وان يقدم التسهيلات المعقولة لاجراء البحث عن المطلوب القبض عليه واذا رفض او قاوم كان لمن يقوم بتنفيذ القبض اقتحام المسكن عنوة واستخدام القوه في الحدود المبينة في المادة السابقة . واذا كان في المسكن نساء تراعي التقاليد المتبعة في معاملتهن . وذلك مع عدم الاخلال بالاحكام الواردة في الفصلين الثالث والخامس من الباب – الثالث من الكتاب الثاني من هذا القانون .
المــادة(81): لمن يقوم بتنفيذ امر القبض تفتيش المقبوض عليه لتجريده من الاسلحة وكل ما يحتمل استعماله في المقاومة او الهرب او ايذاء نفسه او غيره وان يسلم الاشياء المضبوطة للامر بالقبض . واذا كان المقبوض عليه انثى فلا يجوز تفتيشها الا بمعرفة انثى طبقا للمادة (143) .
المــادة(82): يجوز ان ينص في امر القبض على اخلاء سبيل المقبوض عليه اذا وقع تعهد بالحضور مصحوبا بضمان يحدد في الامر او بغير ضمان فيكون على منفذ الامر ان يخلى سبيل المقبوض عليه اذا نفذ الشروط ويرسل التعهد مصحوبا بالضمان الى الامر بالقبض .
المــادة(83): اذا لم ينص في الامر على اخلاء سبيل المقبوض عليه يكون على من ينفذه احضار المقبوض عليه الى الامر بالقبض فورا وبدون تاخير .
الباب الثاني
في جمع الاستدلالات والتحري فيها
الفصل الأول
في مأموري الضبط القضائي وواجباتهم
المــادة(84): يعتبر من ماموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم: - 
اولا :- اعضاء النيابة العامة
ثانيا:- المحافظـــــون
ثالثا:- مديرو الامن العـام
رابعا:- مديرو المديريـات
خامسا:- ضباط الشرطة والامن
سادسا:- رؤساء الحرس والاقسام ونقط الشرطة ومن يندبون للقيام باعمال الضبط القضائي من غيرهم . 
سابعا:- عقال القرى . 
ثامنا:- رؤساء المراكب البحرية والجوية . 
تاسعا:- جميع الموظفين الذين يخولون صفة الضبطية القضائية بموجب القانون . 
عاشراً:- واية جهة اخرى يؤكل اليها الضبط القضائي بموجب قانون .
المــادة(85): يكون مامورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لاشرافه في نطاق صلاحيات الضبط القضائي وللنائب العامان يطلب من الجهة المختصة النظر في امر كل من تقع منه مخالفة لواجباته او تقصير في عمله وله ان يطلب رفع الدعوى التاديبية عليه وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجزائية .
المــادة(86): اذا راى النائب العام ان ما وقع من مامور الضبط القضائي خطا جسيم او ان الجزاء الموقع غير كاف وكذلك اذا لم تستجب الجهة الادارية لما طلب منها من نظر في ماموري الضبط القضائي جاز عرض الامر على محكمة الاستئناف للنظر في اسقاط صفة الضبطية القضائية عنه وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجزائية ويجوز كذلك لهذه المحكمة ان تتصدى من تلقاء نفسها او بناء على طلب الرئيس بمناسبة قضية معروضة عليها وتنظر في امر اسقاط صفة الضبطية القضائية في الاحوال المنصوص عليها في الفقرة السابقة .
المــادة(87): يجب على محكمة الاستئناف في الاحوال التي يعرض فيها عليها امر مما ذكر في المادة السابقة ان تقوم بتحقيق اولى تسمع فيه اقوال ممثل النيابة العامة ومامور الضبط القضائي محل المؤاخذة . ويجب احاطة مامور الضبط القضائي مسبقا بكل ما نسب اليه من اخلال بواجباته مما هو محل المؤاخذة ولمامور الضبط القضائي الاستعانة بمحام وفى جميع الاحوال يجب ان تجرى كل هذه الاجراءات في غرفة المداولة0
المــادة(88): بغير اخلال بالجزاءات التاديبية التي وقعت على مامور الضبط القضائي او الممكن ان يوقعها الرؤساء الاداريون يجوز لمحكمة استئناف المحافظة ان توجه اليه تنبيها او تسقط عنه صفة الضبطية القضائية لمده معينه او اسقاطها دائما في دائرة محكمة الاستئناف او في كل اقليم الجمهورية0
المــادة(89): يترتب حتما على الاسقاط الشامل لصفة الضبطية القضائية عن مامور الضبط القضائي عزله عن منصبه كما يترتب حتما على الاسقاط المحدود بدائرة معينه نقله منها0
المــادة(90): تبلغ قرارات محكمة الاستئناف الصادرة ضد مامور الضبط القضائي الى السلطات التي يتبعها والى النائب العام0
المــادة(91): مامورو الضبط القضائي مكلفون باستقصاء الجرائم وتعقب مرتكبيها وفحص البلاغات والشكاوى وجمع الاستدلالات والمعلومات المتعلقة بها واثباتها في محاضرهم وارسالها الى النيابة العامة .
المــادة(92): اذا بلغ رجل الضبط القضائي او علم بوقوع جريمة ذات طابع جسيم او من تلك التي يحددها النائب العام بقرار منه وجب عليه ان يخطر النيابة العامة وان ينتقل فوراً الى محل الحادث للمحافظة عليه وضبط كل ما يتعلق بالجريمة واجراء المعاينة اللازمة وبصفة عامة ان يتخذ جميع الاجراءات للمحافظة على ادلة الجريمة وما يسهل تحقيقها وله ان يسمع اقوال من يكون لديه معلومات عن الوقائع الجزائية ومرتكبيها وان يسال المتهم عن ذلك . وعليه اثبات ذلك في محضر التحري وجمع الاستدلالات ويوقع عليها هو والشهود الذين سمعهم والخبراء الذين استعان بهم ولا يجوز له تحليف الشهود او الخبراء اليمين الا اذا خيف ان يستحيل فيما بعد سماع الشهادة بيمين ويجب عليه تسليم تلك المحاضر لعضو النيابة العامة عند حضوره . وفي الجرائم الاخرى تحرر محاضر التحري وجمع الاستدلالات التي يقوم بها رجال الضبط القضائي طبقا لما تقدم وعليهم ارسالها الى النيابة العامة للتصرف فيها .
المــادة(93): يجب على عضو النيابة العامة عند استلامه محاضر التحري وجمع الاستدلالات او عرضها عليه ان يتاكد من استيفائها للمطلوب قبل التصرف فيها وله ان يعيدها لمصدرها لاستيفائها او يندب من يستوفيها او يتولى ذلك بنفسه .
المــادة(94): لكل من علم بوقوع جريمة من الجرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى او اذن ان يبلغ النيابة العامة او احد ماموري الضبط القضائي بها .
المــادة(95): يجب على كل من علم من الموظفين العموميين او المكلفين بخدمة عامة اثناء تاديته لعمله او بسبب ذلك بوقوع جريمة من الجرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى او اذن ان يبلغ عنها فورا النيابة العامة او اقرب ماموري الضبط القضائي .
المــادة(96): اذا اجتمع في مكان الحادث احد اعضاء النيابة العامة واحد ماموري الضبط القضائي فيقوم عضو النيابة العامة بعمل الضبط القضائي واذا كان من حضر من ماموري الضبط القضائي قد بدا بالعمل فلعضو النيابة العامة حينئذ التحقيق بنفسه او ان يامر مباشرة باتمامه .
المــادة(97): الشكوى التي لا يدعي فيها مقدمها بحقوق مدنية تعد من قبيل التبليغات ولا يعد ذلك وحده رفعا للدعوى المدنية ولا يعتبر الشاكي مدعيا بحقوق مدنية الا اذا صرح بذلك في شكواه او في ورقة مقدمة منه بعد ذلك او اذا طلب في احدهما تعويضا ما .
الفصل الثاني
في الصلاحيات المقررة لمأموري الضبط
المــادة(98): تكون الجريمة مشهودة في حالة ارتكابها او عقب ارتكابها ببرهة يسيرة وتعتبر كذلك اذا تبع المجني عليه مرتكبها او تبعته العامة بالصياح اثر وقوعها او اذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات او اسلحة او امتعه او اشياء اخرى يستدل منها على انه فاعلها او شريك فيها او اذا وجدت به في الوقت المذكور اثر او علامات تدل على ذلك .
المــادة(99): في الجرائم المشهودة يتعين على مامور الضبط القضائي ان ينتقل فورا الى محل الواقعة لمعاينة الآثار المادية للجريمة او المحافظة عليها واثبات حالة الاماكن والاشخاص وكل ما يفيد في كشف الحقيقة وسماع اقوال من كان حاضرا او من يمكن الحصول منه على ايضاحات في شان الواقعة ومرتكبيها ويجب عليه فورا ان يخطر النيابة العامة بانتقاله . ويجب على النيابة العامة بمجرد اخطارها بجريمة مشهودة ذات طابع جسيم الانتقال فورا الى محل الواقعة .
المــادة(100): في الجرائم المشهودة ذات الطابع الجسيم يكون لمامور الضبط القضائي منع اي شخص موجود في المكان الذي وقعت به الجريمة من الخارج او الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر وله ان يستحضر في الحال من يمكن الحصول منه على ايضاحات في شان الواقعة . ومن يخالف هذا المنع او الاستدعاء يوضع في محل التوقيف ثم يعرض امره بناء على طلب النيابة العامة على القاضي المختص للحكم عليه بعد تحقيق دفاعه واذا لم يقبض علىالمخالف او لم يحضر بعد تبليغه امر الحضور يحكم عليه في مواجهة منصوب، ولا يقبل الحكم اي طريق من طرق الطعن .
المــادة(101): في الجرائم المشهودة المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ستة اشهر يحق لمامور الضبط القضائي القبض على كل شخص يستدل بالقرائن على انه الفاعل للجريمة اوله علاقة بها ان كان حاضرا وان يامر باحضاره ان كان غائبا .
المــادة(102): لمامور الضبط القضائي في الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة ان يفتش المتهم ومنزله ويضبط الاشياء والاوراق التي تفيد في كشف الحقيقة متى وجدت امارات قوية تدل على وجودها فيه .
المــادة(103): يجب على ماموري الضبط القضائي القبض على الاشخاص في الاحوال الآتية: - اولاً: اذا صدر لهم امر بذلك ممن يملكه قانونا . 
ثانياً:- في حضور الآمر بالقبض وتحت اشرافه اذا استعان بهم . 
ثالثًا:- اذا طلب القبض على الشخص بواسطة الاعلان او النشر ممن يملكه قانونا طبقا للقواعد المقررة في هذا الشان . 
رابعًا:- في الحالات المنصوص عليها في المادة (98) . 
خامساً:- اذا كان مرتكبا لجريمة جسيمة وقامت على ارتكابه لها دلائل قوية وخيف هربه . 
سادساً:- اذا كان مرتكباً لجريمة غير جسيمة معاقب عليها بالحبس وقامت على ارتكابه لها دلائل قويه ومعلومات موثوقه وتوفرت في حقه احد ى الحالات الآتية:- 
1- اذا لم يكن له محل اقامة معروف بالبلاد . 
2- اذا قامت قرائن قوية على انه يحاول اخفاء نفسه او الهرب . 
3- اذا رفض بيان اسمه وشخصيته او كذب في ذلك او قدم بيانا غير مقنع او رفض التوجه الى مركز الشرطة بدون مبرر .
سابعاً:- اذا كان في حالة سكرٍ بين .
ثامناً:- اذا اشتبه لاسباب جدية انه هارب من القاء القبض عليه .
المــادة(104): في غير حالات الجرائم المشهودة يجوز لماموري الضبط القضائي اتخاذ الاجراءات التحفظية المناسبة طبقا للقواعد المقررة في هذا الشان وان يطلبوا من النيابة العامة ان تصدر امر بالقبض على الشخص الذي توجد دلائل كافية على اتهامه بارتكاب احدى الجرائم الآتية: - 
اولاً:- اذا كان متهما باخفاء الاشياء المسروقة او التي استعملت او تحصلت من جريمة . 
ثانيا:- اذا كان متهما في جريمة احتيال او تعد شديد او تحريض على الفسق او الفجور او الدعارة او حيازة او تعاطي المخدرات .
المــادة(105): يجب على مامور الضبط القضائي في الاحوال السابقة ان يسمع فورا اقوال المتهم ويحيله مع المحضر الذي يحرر بذلك الى النيابة العامة في مدة اربع وعشرين ساعة، ويجب على النيابة العامة ان تتصرف في امره خلال الاربع وعشرين ساعة التالية للعرض عليها والا تعين الافراج عنه فورا .
المــادة(106): على المسئول عن مركز الشرطة اثبات جميع حالات القبض والضبط التي ترد الى المركز في سجل خاص مقرونة باسم وصفة من قام بالقبض او الضبط وكيفيته وتاريخه وساعته وسببه ووقت انتهائه واستخراج صورة يوميه من السجل بجميع حالات القبض او الضبط والبيانات المتعلقة بها وعرضها على النيابة العامة اولا باول .
المــادة(107): لكل شرطي الحق في ان يستوقف اي شخص ويطلب منه بيانات عن اسمه وشخصيته اذا كان لازما للتحريات التي يقوم بها واذا رفض الشخص تقديم البيانات المطلوبة او قدم بيانات غير صحيحة او قامت قرائن قويه على ارتكابه جريمة جسيمة صحبه الشرطي الى مركز الشرطة . كما يجوز له ذلك في الحالات الآتية:ـ
1ـ اذا لم يكن للمتهم محل اقامة معروف . 
2ـ اذا رفض المتهم بيان اسمه وشخصيته او كذب في ذلك او قدم بيانا غير مقنع او رفض التوجه الى مركز الشرطة بدون مبرر . 
3ـ اذا كان في حالة سكر بين . 
4ـ اذا وجد في تجمهر او تشاحن او مشادة مما ينذر بوقوع تعدي او حصول جريمة لا يمكن تلافيها الا بذلك . 
5ـ كل من يحمل سلاحا ناريا ظاهرا خلافا للقانون .
المــادة(108): لاي شخص الحق في احضار المتهم بارتكاب جريمة وتسليمه الى اقرب رجل من رجال السلطة العامة في الاحوال الآتية:ـ
1ـ اذا صدر اليه امر من المحكمة او النيابة العامة . 
2ـ اذا طلب القبض بواسطة الاعلان او النشر ممن يملكه قانونا طبقا للقواعد المقررة في هذا الشان . 
3ـ اذا كان المتهم قد قبض عليه ثم فر او حاول الفرار . 
4ـ اذا رؤي المتهم بالجريمة المشهودة . 
5ـ اذا كان قد حكم عليه بعقوبة مقيده للحرية وفر .
الفصل الثالث
في تصرف النيابة العامة في التهمة
المــادة(109): للنيابة العامة وحدها سلطة التصرف في التهمة بناء على محاضر جمع الاستدلالات وفقا لاحكام المواد التالية .
المــادة(110): اذا رات النيابة العامة ان محضر جمع الاستدلالات ينطوي على جريمة جسيمة فلا ترفع الدعوى الجزائية بشانها الا بعد تحقيقها .
المــادة(111): اذا رات النيابة العامة ان الدعوى صالحة لرفعها بناء على الاستدلالات التي جمعت وكانت الواقعة غير جسيمة تكلف المتهم بالحضور مباشرة امام المحكمة المختصة .
المــادة(112): اذا رات النيابة العامة ان لا مجال للسير في الدعوى تصدر امرا مسببا بحفظ الاوراق مؤقتا مع الاستمرار في التحريات اذا كان الفاعل مجهولا او كانت الدلائل قبله غير كافية او تامر بحفظها نهائيا اذا كانت الواقعة لا تنطوي على جريمة او كانت عديمة الاهمية ولا يصدر قرار الحفظ بعدم الاهمية الا من النائب العام اومن يفوضه في ذلك .
المــادة(113): اذا اصدرت النيابة العامة امرا بالحفظ وجب عليها اعلانه الى المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية فاذا توفي احدهما كان الاعلان لورثته جملة في محل اقامته، ولكل من ذكر الحق في الطعن في قرار الحفظ امام المحكمة المختصة خلال مدة عشرة ايام من تاريخ اعلانه .
المــادة(114): يجوز للنيابة العامة العدول عن قرار الحفظ ما لم تكن المدة المقررة لعدم سماع الدعوى الجزائية المنصوص عليها في المادة (38) من هذا القانون قد انقضت .
الباب الثالث
في التحقيق
الفصل الأول
الأحكام والقواعد العامة للتحقيق
المــادة(115): يتحدد اختصاص اعضاء النيابة العامة في التحقيق بالجرائم الواقعة في نطاق اختصاص المحاكم التي يعملون في دوائرها .
المــادة(116): يتولى النائب العام سلطة التحقيق والادعاء وكافة الاختصاصات التي ينص عليها القانون وله ان يباشر سلطة التحقيق بنفسه او بواسطة احد اعضاء النيابة العامة او من يندب لذلك من القضاة او ماموري الضبط القضائي .
المــادة(117): لعضو النيابة العامة ان يندب احد ماموري الضبط القضائي للقيام بعمل او اكثر من اعمال التحقيق عدا استجواب المتهم مع مراعاة ما جاء في المادة السابقة ويكون للمندوب في حدود ندبه كل السلطات التي لعضو النيابة العامة .ولعضو النيابة العامة اذا دعاه الحال اتخاذ اجراء من الاجراءات خارج دائرة اختصاصه ان يكلف به عضو النيابة العامة المختص .ويجب على عضو النيابة العامة المختص ان ينتقل بنفسه للقيام بهذا الاجراء كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك وله ان يعهد به عند الضرورة الى احد مساعديه او احد ماموري الضبط القضائي .
المــادة(118): يجب على عضو النيابة العامة في جميع الاحوال التي يكلف فيها غيره بالتحقيق ان يبين المسائل التي يجب تحقيقها والاجراءات المطلوب اتخاذها وللمكلف ان يجرى اي عمل آخر من اعمال التحقيق او ان يستجوب المتهم في احوال الضرورة التي يخشى معها فوات الوقت متى كان ذلك لازما لكشف الحقيقة .
المــادة(119): يجب ان تدون جميع اجراءات التحقيق وان يصحب المحقق كاتب يحرر المحضر ويوقعه معه ويحفظ ملف التحقيق بما يحتويه لدى الكاتب حتى يتم التصرف في التحقيق فيسلم الملف ومحتوياته للجهة المختصة او يحفظ في دائرة الكتاب . ويجوز في حالة الضرورة ان يندب المحقق من يقوم بكتابة محضر التحقيق من غير المعينين لذلك تحت اشرافه بعد تحليفه اليمين القانونية فان لم يجد تولى بنفسه تحرير المحضر .
المــادة(120): لا يجوز ان يحصل في محضر التحقيق كشط او تحشير واذا اقتضى الامر حذف كلمة او زيادتها وجب على المحقق والكاتب ان يوقعا على هامش المحضر ويعتبر لاغيا كل كشط بهاخدش او اضافة غير موقع عليها .
المــادة(121): مع عدم المساس بحقوق الدفاع تجرى اجراءات التحقيق في سرية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ويلتزم كل من يباشر هذه الاجراءات او يشترك فيها بعدم افشائها ومن يخالف ذلك يعاقب بالعقوبة المقررة في قانون العقوبات
المــادة(122): للمتهم او المجني عليه او ورثته او من اصابه ضرر من الجريمة او المطالب بالحقوق المدنية او المسئول عنها ولوكلائهم – طبقا للقانون- ان يحضروا جميع اجراءات التحقيق وليس لهم الحق في الكلام الا باذن من المحقق واذا كان المتهم مقبوضا عليه او محبوسا وجب على المحقق احضاره . ومع ذلك فللمحقق ان يباشر في حالة الاستعجال بعض اجراءات التحقيق في غيبة الخصوم ولهؤلاء الحق في الاطلاع على الاوراق المثبتة لهذه الاجراءات ويجوز للمحقق ان يجري التحقيق في غيبة الخصوم كلهم او بعضهم اذا اقتضى الامر ذلك وليس لاي من الخصوم طلب ايقاف سير التحقيق بالطريقة التي قررها المحقق وعليه اطلاع من ذكروا على ما تم بمجرد انتهائه .
المــادة(123): على عضو النيابة العامة متولي التحقيق ان يبدا بتدوين افادة الشاكي او المبلغ او المجني عليه .
المــادة(124): يخطر الخصوم باليوم الذي يباشر فيه المحقق اجراءات التحقيق وبمكانها .
المــادة(125): للخصوم ان يقدموا الى المحقق اوجه الدفاع والطلبات التي يرونها اثناء التحقيق وعلى المحقق اثباتها وتحقيقها .
المــادة(126): للقضاة واعضاء النيابة العامة وماموري الضبط القضائي الاستعانة برجال السلطة العامة في مباشرة اختصاصاتهم .
المــادة(127): على كل فرد ان يقدم لماموري الضبط القضائي او النيابة العامة او المحكمة ما يطلبونه من مساعدات اثناء مباشرتهم سلطاتهم القانونية في القبض على المتهمين او منعهم من الهرب او منع ارتكاب الجرائم واذا امتنع بغير عذر مقبول عن القيام بهذا العمل جاز ان يوضع في محل التوقيف ثم يعرض امره بناء على طلب النيابة العامة على القاضي المختص ليحكم عليه بعد تحقيق دفاعه بالعقوبة المقررة قانوناً .
المــادة(128): يكون لعضو النيابة العامة اثناء التحقيق ما للمحكمة من سلطات تتعلق بحفظ النظام في الجلسة .
المــادة(129): 1- يتعين انهاء اجراءات البحث خلال شهرين على الاكثر من تاريخ فتح الملف كما يجب الاسراع في اجراءات البحث التي صدر فيها امر بحبس المتهم احتياطيا . 
2- يحدد النائب العام مدد اجراءات البحث في انواع معينه من الجرائم واذا اقتضت صعوبة البحث او حجم الواقعة فترة اطول من المدة المحددة للبحث وجب الحصول على موافقة رئيس النيابة المختص واذا تطلب الامر تخطي اقصى مدة وهي شهران لزم موافقة رئيس النيابة العامة بالمحافظة لمد الفترة الى ثلاثة اشهر. 
3- لا يجوز ان تزيد مدة البحث عن ستة اشهر الا بموافقة النائب العام بحيث لا تزيد المدة الاضافية للبحث عن ستة اشهر . في جميع الحالات .
الفصل الثاني
في الانتقال والمعاينة
المــادة(130): ينتقل المحقق الى محل الحادث او الى اي مكان لمعاينته كلما راي ذلك مفيدا للتحقيق لاثبات حالة الاماكن والاشياء والاشخاص ووجود الجريمة ماديا واثارها وكل ما يلزم اثبات حالته وله استدعاء الخبراء لاجراء المعاينة ويحرر محضرا بالمعاينة يكون صورة كاملة ومطابقا للشيء محل المعاينة ويجوز لهذا الغرض تكملة المحضر عن طريق الصور الفوتوغرافية والرسوم .
الفصل الثالث
في التفتيش وضبط الأشياء والتصرف فيها
المــادة(131): للاشخاص والمساكن والمراسلات البريدية والمحادثات السلكية واللاسلكية والمحادثات الشخصية حرمة . وحرمة المسكن تشمل كل مكان مسورا او محاطا باي حاجز متى كان مستعملا او معدا للماوى او لحفظ الاشياء وحرمة المراسلات تمنع من الاطلاع عليها اثناء نقلها او انتقالها من شخص الى آخر بريدية كانت ام هاتفية .
المــادة(132): لا يجوز تفتيش الاشخاص او دخول المساكن او الاطلاع على المراسلات البريدية او تسجيل المحادثات السلكية او اللاسلكية او الشخصية، وكذا ضبط الاشياء الا بامر من النيابة العامة اثناء التحقيق ومن القاضي اثناء المحاكمة .
المــادة(133): تفتيش الشخص يكون بالبحث عما يكون في جسمه او ملابسه او امتعته الموجودة معه .
المــادة(134): يحصل التفتيش بحضور المتهم او من ينيبه وبحضور شاهدين من اقاربه او جيرانه واذا حصل التفتيش في منزل غير المتهم يدعى صاحبه للحضور بنفسه او بواسطة من ينيبه وبحضور شاهدين من اقاربه او جيرانه . ولا يجوز ان يكون الشاهدان من رجال التحقيق .
المــادة(135): للمحقق ان يفتش المتهم وله ان يفتش غيره اذا وجدت دلائل قوية انه يخفي اشياء تفيد في كشف الحقيقة .
المــادة(136): للنيابة العامة اذا توافرت القرائن الكافية ان تفتش اي مكان لضبط الاوراق والاسلحة وكل ما يحتمل انه استعمل في ارتكاب الجريمة التي يجري التفتيش بشانها او نتج عنها او وقعت عليه او كل ما يفيد في كشف الحقيقة .
المــادة(137): لا يجوز التفتيش الا للبحث عن الاشياء والآثار الخاصة بالجريمة التي يجري التحقيق بشانها ولا يتجاوز الى سواه الا اذا ظهرت عرضا اثناء التفتيش اشياء تعد حيازتها جريمة او تفيد في كشف الحقيقة عن جريمة اخرى فيجوز لمن يقوم بالتفتيش ضبطها واثباتها في المحضر .
المــادة(138): تفتيش المساكن عمل من اعمال التحقيق ولا يجوز الالتجاء اليه الا بمقتضى امر من النيابة العامة بناءً على اتهام موجه الى شخص يقيم في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جريمة معاقب عليها وفقا لقانون العقوبات النافذ .
المــادة(139): ا:- يجب ابراز الامر الصادر بالتفتيش والضبط الى المتهم قبل الشروع في التفتيش او الضبط . 
ب:- يجوز ابراز الامر بعد التفتيش والضبط في حالة القبض على شخص شوهد اثناء ارتكاب الجريمة او جرت مطاردته بعد ارتكابه لها . 
ج:- اذا جرى التفتيش في مكان آخر غير تابع للمتهم وجب الافصاح مقدما للشخص المعنى عن الغاية من التفتيش .
المــادة(140): ا: ليس للقائم بالتفتيش ان يضبط او يطلع على الاشياء التي تمس الاسرار الشخصية او العائلية للشخص حائز المكان الجاري تفتيشه او الاشخاص الآخرين وعلى من يقوم بالتفتيش ان يتخذ الاحتياطيات الضرورية لمنع انكشاف مثل هذه الاسرار . 
ب:- لا يجوز فض ما يوجد في مسكن المتهم او غيره من اوراق مغلقة ويباح عند الضرورة التحفظ عليها لعرضها على المحكمة المختصة لتفضها بنفسها .
المــادة(141): ا:- يجوز اثناء التفتيش امر الاشخاص الموجودين بعدم مغادرة المكان الى حين الانتهاء من التفتيش . 
ب:- ويجوز للقائم بالتفتيش ان يضع الاشخاص الموجودين داخل المكان الذي يجرى تفتيشه تحت الحراسة اذا خشي منهم تعطيل التفتيش او عرقلته او مقاومته .
المــادة(142): على الشخص المطلوب تفتيش مكانه طبقا لاحكام القانون ان يمكن القائم بالتفتيش من اداء واجبه واذا امتنع عن ذلك للمكلف بالتفتيش ان يجري التفتيش عنوه بالقدر اللازم ويطلب مساعدة ماموري الضبط مع حضور الشهود ان كان المكلف بالتفتيش من غير اعضاء النيابة العامة .
المــادة(143): لا يجوز تفتيش الانثى الا بواسطة انثى غيرها يدعوها لذلك من يقومس بالتفتيش ويدون اسمها ورقم بطاقتها في المحضر ويجري التفتيش بحضور شاهدتين من النساء .
المــادة(144): ا:- تفتيش المساكن يجب ان يكون بعد شروق الشمس وقبل غروبها الا في حالة الجريمة المشهودة او مطاردة شخص هارب من وجه العدالة . 
ب:- يجب ان يذكر في محضر التفتيش اسباب التفتيش ليلاً . 
ج:- اذا امتنع اجراء التفتيش ليلا لعدم توافر مبرراته يجوز اتخاذ الاجراءات المناسبة واللازمة لاحاطة المسكن ومنع اي شخص من مغادرته دون اذن حتى بدء التفتيش بعد شروق الشمس .
المــادة(145): لاعضاء النيابة ان يضعوا الاختام على الاماكن التي بها اثار او اشياء تفيد في كشف الحقيقة ولهم ان يقيموا حراسا عليها, واذا قام بذلك احد ماموري الضبط القضائي وجب عليه اخطار النيابة العامة فورا .
المــادة(146): لعضو النيابة العامة المختص وحده الاطلاع على الخطابات والرسائل والبرقيات والاوراق الاخرى المضبوطة على ان يتم ذلك بحضور المتهم او الحائز لها او المرسلة اليه وتدون ملاحظاتهم عليها، وله عند الضرورة ان يستعين في فحص الاوراق المضبوطة او ترجمتها بكاتب التحقيق او احد ماموري الضبط القضائي او المترجمين بحضوره وتحت اشرافه . ويجوز بامر من رئيس النيابة تكليف احد رجال ادارة الهاتف بعد تحليفه اليمين القانونية بالاستماع الى المحادثات الهاتفية وتسجيلها لنقل مضمونها اليه ويجب ان يتضمن الامر تحديدا واضحا ودقيقا للمكالمة المطلوب تسجيلها في خلال مدة 30 يوما من تاريخ صدور الامر .
المــادة(147): تبلغ صوره من الخطابات والرسائل التلغرافية المضبوطة الى الشخص المرسلة اليه في اقرب وقت الا اذا كان في ذلك اضرار بسير التحقيق .
المــادة(148): للنيابة العامة ان تامر بضبط جميع الخطابات والرسائل والصحف والمطبوعات لدى مكاتب البرق وان تامر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية او اجراء تسجيل لاحاديث تجرى في مكان خاص متى كان ذلك لازما لكشف الجريمة وفي جميع الاحوال يكون الامر مسببا ولمدة لا تزيد على ثلاثين يوما .
المــادة(149): يجوز دخول اي مكان دون مراعاة الشروط الواردة في هذا الفصل وهذا القانون في حالة طلب المساعدة من الداخل او حدوث حريق او غرق او ما شابه ذلك من احوال الضرورة .
المــادة(150): يجب على عضو النيابة القائم بالتفتيش ان يحرر محضرا بالاجراءات وما اسفرت عنه وما تم ضبطه من اشياء ويوقع عليه مع كاتب التحقيق .
المــادة(151): يجب ان يبين في المحضر اوصاف الاشياء المضبوطة وحالتها وكيفية ضبطها والمكان الذي عثر عليها فيه واقوال من ضبطت لدية او من يقوم مقامه بشانها وتوضع المضبوطات في احراز مناسبة لحجمها وطبيعتها وتختم بالختم الرسمي وتلصق عليها بطاقات بتاريخ الضبط ومكانه وسببه ورقم القضية التي تتعلق بها وتوقيع من قام بضبطها وتتم هذه الاجراءات قبل مغادرة مكان الضبط ان امكن ذلك. واذا وجدت اوراق نقدية لا يستوجب الامر الاحتفاظ بها بالذات لاستضهار الحقيقة او للحفاظ على حقوق الطرفين او حقوق الغير جاز للنيابة العامة ان تاذن بايداعها صندوق النيابة، ولمن ضبطت عنده الاشياء ان ياخذ بيانا بها موقعا عليه ممن اجرى الضبط ومن الشهود .
المــادة(152): نفقات صيانة الاشياء المضبوطة تدفع من خزينة الدولة على ان يلتزم بها من يصدر الامر بتسليمها اليه او من تلزمه المحكمة بذلك، واذا تبين انها قابله للتلف او كانت نفقات حفظها او صيانتها باهضة او لا تتناسب مع قيمتها لزم المحقق بيعها بنفسه او بواسطة من ينتدبه لذلك بالسعر القائم كلما امكن ويودع الثمن الخزينة ويحل الثمن محلها فيما يتعلق باحكام الضبط .
المــادة(153): تبقى الاشياء التي صدر الامر بضبطها مضبوطة طالما كانت لازمة للتحقيق او للفصل في القضية . ولكل شخص يدعى حقا على الاشياء المضبوطة ولمن له اعتراض على ضبطها او بقائها مضبوطة سواء كان المعترض هو من ضبطت لدية هذه الاشياء او كان شخصا آخر ان يطلب من المحقق ان يسلمها اليه وله في حالة الرفض ان يتظلم الى المحكمة المختصة التي تفصل في هذا التظلم منعقدة في غرفة المداولة بعد الاطلاع على اوراق التحقيق وسماع اقوال المتظلم ان رات ضرورة لذلك فاذا كان الشيء المضبوط مما تعد حيازته جريمة في حد ذاتها جاز للنيابة ان تامر بمصادرته او اتلافه بعد الاحتفاظ بما يلزم من عينات منه وفقا للقواعد المقررة في هذا الشان .
المــادة(154): لا يجوز للمحقق ان يضبط لدى ممثل الدفاع عن المتهم او الخبير الاستشاري الاوراق والمستندات التي سلمها المتهم اليهما لاداء المهمة التي عهد اليهما بها ولا المراسلات المتبادلة بينهما في القضية .
المــادة(155): اذا لم تعد الاشياء المضبوطة لازمة للتحقيق وللسير في الدعوى او محلا للمصادرة يجب الامر بردها .
المــادة(156): مع مراعاة احكام المادتين (153) ، (154) يكون رد الاشياء المضبوطة الى من كانت في حيازته وقت ضبطها . واذا كانت المضبوطات من الاشياء التي وقعت عليها الجريمة او المتحصلة منها يكون ردها الى من فقد حيازتها بالجريمة ما لم يكن لمن ضبطت معه حق حبسها بمقتضى القانون .
المــادة(157): يصدر امر بالرد من النيابة العامة ومن المحكمة في حالة التظلم اليها ويجوز للمحكمة التي تنظر الدعوى ان تامر بالرد اثناء ذلك .
المــادة(158): يؤمر بالرد ولو من غير طلب الى صاحب الحق فيه ويلغى قرار ضبط الاشياء ولا يجوز للنيابة العامة الامر بالرد اذا قام لديها شك في من له حق في تسلم الشئ المضبوط او قام نزاع جدي بشانه وفي هذه الحالة ترفع النيابة العامة او ذوو الشان الامر الى المحكمة المختصة منعقدة في غرفة المداولة لتامر بما تراه مناسبا .
المــادة(159): للمحكمة المرفوع اليها التظلم منعقدة في غرفة المداولة الامر باحالة الخصوم للتقاضي في شان التسليم الى المحكمة المختصة اذا رات موجبا لذلك بدعوى يفصل فيها وفقا للقانون المدني مع تنبيه ذوي الشان الى ذلك . وفي هذا الحالة يجوز وضع الاشياء المضبوطة تحت الحراسة او اتخاذ وسائل تحفظية اخرى نحوها .
المــادة(160): يجب عند صدور امر الحفظ او بان لا وجه لاقامة الدعوى الجزائية ان يفصل عضو النيابة في كيفية التصرف في الاشياء المضبوطة، وكذلك الحال عند الحكم في الدعوى اذا تمت المطالبة بالرد امام المحكمة .
المــادة(161): اذا لم يعرف للشيء المضبوط صاحب ولم يطالب به احد فللمحقق او المحكمة الاعلان عنه بوسيلة من وسائل الاعلان ويكلف من يتقدم لاستلامه بتقديم ما يؤيد طلبه .
المــادة(162): اذا لم تحكم المحكمة بمصادرة الشئ المضبوط او برده الى شخص معين او لم يعرف صاحبه ولم يتقدم احد للمطالبة به خلال سنة من تاريخ الحكم نهائيا في الدعوى يصبح ملكا للدولة بدون حاجه الى حكم يصدر بذلك .
المــادة(163): 1- يباح ضبط الاشياء التي قد تكون ذات اهمية للتحقيق باعتبارها ادلة اثبات . 
2- عند السير في الاجراءات الجزائية بخصوص جريمة يجوز ان تتقرر لها عقوبة في شكل مصادرة الاموال تتخذ التدابير اللازمة لعدم اخفاء المتهم امواله بما في ذلك ضبط هذه الاموال .
المــادة(164): تصدر المحكمة امرا بان تصرف من الاموال المضبوطة النفقة الواجبة قانونا لمن يعولهم المتهم .
الفصل الرابع
في سماع الشهود
المــادة(165): تقوم النيابة العامة باعلان الشهود الذين يتقرر سماعهم ويكون تكليفهم بالحضور بواسطة المحضرين او رجال السلطة العامة .
المــادة(166): يسمع المحقق شهود الاثبات الذين حضروا بناء على طلبه او طلب الشاكي اومن تلقاء انفسهم ويسمع شهود المتهم الذين يطلب سماعهم متى كانت لشهادتهم فائدة للتحقيق، وعليه ان يتحقق من شخصية الشاهد ثم يساله ويثبت اقواله في المحضر ويناقشه فيها ثم يسمح للخصم بمناقشته اذا كان ذلك يفيد التحقيق وتوجه الاسئلة دائما عن طريق المحقق وله الكلمة النهائية في رفض اي شاهد لا فائدة من سماعه وكذلك في رفض توجيه اي سؤال غير منتج او لا علاقة له بموضوع التحقيق او يكون في صيغته مساس بالغير .
المــادة(167): يسمع المحقق كل شاهد على انفراد وله ان يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالمتهم .
المــادة(168): يتم التحقيق من شخصية الشاهد بان يطلب المحقق منه بيان اسمه ولقبه وسنه ومهنته ومسكنه وعلاقته بالمتهم .
المــادة(169): يضع كل من المحقق والكاتب امضائه على الشهادة وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه واقراره بانه مصر عليها فان امتنع عن وضع امضائه او ختمه او لم يمكنه وضعه اثبت ذلك في المحضر مع ذكر الاسباب التي قد يبديها . وفي جميع الاحوال يضع كل من المحقق والكاتب امضاءه على كل صفحه اولا ً باول مع ذكر عدد الصفحات في آخر المحضر .
المــادة(170): عند الانتهاء من سماع اقوال الشاهد يجوز للخصوم ابداء ملاحظاتهم عليها ولهم ان يطلبوا من المحقق سماع اقوال الشاهد عن نقطه اخرى يبينونها .
المــادة(171): يقدر المحقق بناء على طلب الشهود المصاريف والتعويضات التي يستحقونها بسبب حضورهم لاداء الشهادة .
الفصل الخامس
في القبض
المــادة(172): مع عدم الاخلال بالاحكام الواردة في الباب الثاني من الكتاب الثاني من هذا القانون لا يجوز القبض على اي شخص او استبقائه الا بامر من النيابة العامة او المحكمة وبناء على مسوغ قانوني.
المــادة(173): لا يجوز لمن يقوم بتنفيذ امر القبض دخول المساكن او اقتحامها للبحث عن المطلوب القبض عليه الا في احدى الحالات الآتية:- 
1- اذا كان ذلك باذن من النيابة او المحكمة . 
2- اذا كان المطلوب القبض عليه مرتكبا لاحدى الجرائم المشهودة . 
3- اذا كان الشخص المطلوب القبض عليه متهما في جريمة جسيمة لم يسبق القبض عليه وخيف هربه او كان متهما فارا من وجه العدالة . 
4- اذا رفض المطلوب القبض عليه تسليم نفسه للسلطة المكلفة بتنفيذ امر القبض او قاوم تلك السلطة . 
5- اذا نص القانون او امر القبض بالقبض على الشخص اينما وجد .
المــادة(174): للمحكمة وللمحقق الامر بالقبض على اي شخص او تكليفه بالحضور اذا قامت دلائل قويه على اتهامه بارتكاب جريمة .
المــادة(175): اذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول او اذا خيف هربه او اذا لم يكن له محل اقامة معروف او اذا كانت الجريمة مشهودة جاز للمحقق ان يصدر امر بالقبض على المتهم واحضاره ولو كانت الواقعة مما لايجوز فيها حبسه احتياطيا .
المــادة(176): لا يحق للنيابة العامة ان تحجز اي شخص اكثر من سبعة ايام على ذمة التحقيق ولا يمد امر الحبس الا بامر من قاضي المحكمة المختصة .
الفصل السادس
في الاستجواب والمواجهة
المــادة(177): يقصد بالاستجواب علاوة على توجيه التهمة الى المتهم مواجهته بالدلائل والادلة القائمة على نسبة التهمة اليه ومناقشته فيها تفصيلا . ويجب على المحقق ان يكفل للمتهم حقوق الدفاع كاملة وعلى الاخص حقه في تفنيد ومناقشة الادلة القائمة ضده . وللمتهم في كل وقت ان يبدي ما لديه من دفاع او يطلب اتخاذ اجراء من اجراءات التحقيق ويثبت جميع اقواله وطلباته في المحضر .
المــادة(178): لا يجوز تحليف المتهم اليمين الشرعية ولا اجباره على الاجابة ولا يعتبر امتناعه عنها قرينه على ثبوت التهمة ضده . كما لا يجوز التحايل او استخدام العنف او الضغط باي وسيلة من وسائل الاغراء والاكراه لحمله على الاعتراف .
المــادة(179): على المتهم ان يعلن اسم محاميه بتقرير في دائرة الكتاب او الى مامور المنشاة العقابية ويجوز لمحامية ان يتولى ذلك عنه . ولا يجوز للمحامي الكلام الا اذا اذن له المحقق واذا لم ياذن له وجب اثبات ذلك في المحضر .
المــادة(180): يسمح للمحامي بالاطلاع على التحقيق في اليوم السابق على الاستجواب او المواجهة ما لم يقرر المحقق غير ذلك . وفي جميع الاحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه اثناء التحقيق .
المــادة(181): في غير حالة الجرائم المشهودة، وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الادلة لا يجوز للمحقق في الجرائم الجسيمة ان يستجوب المتهم او يواجهه بغيره من المتهمين او الشهود الا بعد دعوه محامية للحضور ان وجد وعليه ان يخطره ان من حقه الا يجيب الا بحضور محامية .
المــادة(182): عند حضور المتهم لاول مره في التحقيق يجب على المحقق ان يتثبت من شخصيته ثم يحيطه علماً بحقيقة التهمة والوقائع المسندة اليه وتعريفة بانه حرفي الادلاء باية ايضاحات ويثبت اقواله في المحضر . ويجب على المتهم بارتكاب جريمة القذف او السب بطريق النشر في احدى الصحف او غيرها من المطبوعات ان يقدم للمحقق عند اول استجواب له وعلى الاكثر في السبعة الايام التالية بيان الادلة على كل فعل مسند الى موظف عام او شخص ذي صفة نيابية عامة او مكلف بخدمة عامة والا سقط حقه في اقامة الدليل المنصوص عليه في قانون العقوبات . فاذا كلف المتهم بالحضور امام المحكمة مباشرة وبدون تحقيق سابق وجب عليه ان يعلن النيابة العامة والمدعي بالحق الشخصي ببيان الادلة في السبعة الايام التالية لاعلان التكليف بالحضور والا سقط حقه كذلك في اقامة الدليل . ولا يجوز تاجيل نظر الدعوى في هذه الاحوال اكثر من مره واحده ولمدة لا تزيد على ثلاثين يوما وينطق بالحكم مشفوعا باسبابه .
المــادة(183): اذا اعترف المتهم بالتهمة الموجهة اليه في اي وقت اثبت المحقق اعترافه في محضر التحقيق فور صدوره ونوقش فيه تفصيلا، اما اذا انكر ارجئ استجوابه تفصيلا الى ما بعد سماع شهود الاثبات ويوقع المتهم على اقواله بعد تلاوتها عليه او يثبت في محضر التحقيق عجزه او امتناعه عن التوقيع .
الفصل السابع
في الحبس الاحتياطي
المــادة(184): الحبس الاحتياطي لا يكون الا بعد استجواب المتهم وفقا للقانون او في حالة هربه اذا رؤي ذلك لمصلحة التحقيق او لمنعه من الهرب او خشية تاثيره على سير التحقيق وبعد توفر الشروط الآتية:- 
1- وجود دلائل كافية على اتهامه . 
2- ان تكون الواقعة المتهم فيها جريمة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ستة اشهر او لم يكن للمتهم محل اقامة معروف بالجمهورية متى كانت الجريمة معاقب عليها بالحبس . 
3- ان يكون المتهم قد تجاوز الخامسة عشر من عمره . 
4- عدم تحديد هوية المتهم . ويجب ان تسمع اقوال المتهم الهارب الذي صدر الامر بحبسه احتياطيا قبل مضي اربع وعشرين ساعة من وقت القبض عليه .
المــادة(185): لا يجوز الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف الا اذا كانت من الجرائم التي تتضمن طعنا في الاعراض او تحريضا على افساد الاخلاق .
المــادة(186): يجب ان يكون امر الحبس الصادر من النيابة العامة مكتوبا ومذيلا بتوقيع عضو النيابة المختص وبصمة خاتم شعار الجمهورية وان يشمل على البيانات التالية: - 
1- اسم المحبوس ثلاثيا . 
2- محل اقامته . 
3- رقم القضية المحبوس فيها . 
4- الجريمة المسندة اليه ومادة القانون . 
5- مصدر الامـروصفته . 
6- مدة الحبس الاحتياطي وتاريخ عرض المتهم على السلطة الآمرة بالحبس للبت في امره .
المــادة(187): لا يجوز تقييد حرية اي انسان او حبسه الا في الاماكن المخصصة لذلك قانونا ولا يجوز للمسئولين عن هذه الاماكن قبول اي انسان فيها الا بمقتضى امر موقع عليه من السلطة المختصة والا يبقيه بعد المدة المحددة بهذا الامر .
المــادة(188): يجب عند ايداع المتهم المنشاة العقابية بناء على امر الحبس ان تسلم صوره من هذا الامر الى مديرها بعد توقيعه على الاصل بالاستلام .
المــادة(189): الامر بالحبس الصادر من النيابة العامة لا يكون نافذ المفعول الا لمدة السبعة الايام التالية للقبض على المتهم او تسليمه اليها اذا كان مقبوضا عليه من قبل ولا يجوز تنفيذ اوامر الضبط والاحضار او الحبس الصادرة من النيابة العامة بعد مضي ستة اشهر من تاريخ صدورها مالم تعتمدها لمدة اخرى .
المــادة(190): اذا رات النيابة العامة مد الحبس الاحتياطي وجب عليها قبل انقضاء مدة السبعة الايام ان تعرض الاوراق على القاضي المختص ليصدر امر بما يراه بعد سماع اقوال النيابة العامة والمتهم وللقاضي مد الحبس لمدة او لمدد متعاقبة بحيث لا يزيد مجموع مدد الحبس على خمسة واربعين يوما .
المــادة(191): اذا لم ينته التحقيق رغم انقضاء مدة الحبس الاحتياطي المذكورة في المادة السابقة وجب على النيابة العامة عرض الاوراق على محكمة استئناف المحافظة المختصة منعقدة في غرفة المداولة لتصدر امرها بعد سماع اقوال النيابة العامة، والمتهم بمد الحبس مددا متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة واربعين يوما اذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك او الافراج عن المتهم بضمانة او بدونه . ومع ذلك يتعين عرض الامر على النائب العام اذا انقضى على حبس المتهم ثلاثة اشهر وذلك لاتخاذ الاجراءات التي يراها لازمة لسرعة الانتهاء من التحقيق وله الحق في سبيل الانتهاء من التحقيق ان يخول رئيس نيابة الاستئناف طلب مد مدة الحبس الاحتياطي لفترات متعددة لا تتجاوز ثلاثة اشهر بحيث لا تزيد مدة الحبس الاحتياطي كلها عن ستة اشهر ما لم يكن المتهم قد اعلن باحالته الى المحكمة المختصة قبل انتهاء المدة والا وجب حتما الافراج عنه .
المــادة(192): يجب على كل عضو من اعضاء النيابة العامة زيارة المنشئات العقابية الموجودة في دائرة اختصاصه والتاكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية . وله ان يطلع على دفاترها واوامر القبض والحبس وان ياخذ صورا منها وان يتصل باي محبوس ويسمع منه اي شكوى يريد ان بيديها له . وعلى مديري هذه المنشآت ان يقدموا له كل مساعدة لحصوله على المعلومات التي يطلبها .
المــادة(193): لكل من قيدت حريته الحق في ان يقدم في اي وقت لمدير المنشاة العقابية شكوى كتابية او شفهية ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة، وعلى من قدمت اليه الشكوى قبولها وتبليغها الى النيابة العامة فورا بعد اثباتها في سجل يعد لذلك .
الفصل الثامن
في الإفراج المؤقت
المــادة(194): للنيابة العامة في اي وقت سواء من تلقاء نفسها او بناء على طلب المتهم المحبوس احتياطيا ان تامر بالافراج عنه بضمان او بغير ضمان شريطة ان يتعهد بالحضور كلما طلب منه ذلك والا يرفض تنفيذ الحكم ضده .
المــادة(195): يجب الافراج عن المتهم في الجرائم غير الجسيمة اذا مرت على تاريخ استجوابه السبعة الايام المنصوص عليها في المادة (189) وكان له محل اقامة معروف في البلاد وكان الحد الاقصى للعقوبة المقررة لا تتجاوز سنة واحدة . ولا تسري هذه المادة على من سبق الحكم عليه بالحبس اكثر من سنة بدون وقف التنفيذ او كان عائدا في ارتكاب جريمة .
المــادة(196): الاوامر الصادرة بالحبس الاحتياطي والافراج اثناء التحقيق والمحاكمة يتم تنفيذها بمعرفة النيابة العامة .
المــادة(197): في غير الاحوال التي يكون فيها الافراج واجبا حتما يجوز تعليق الافراج المؤقت على تقديم ضمان، وتقدر النيابة العامة والمحكمة المختصة حسب الاحوال مبلغ الضمان الذي يكفل الآتي: - 
اولا:- جزاء كافيا لتخلف المتهم عن الحضور في اي اجراء من اجراءات التحقيق او المحاكمة او التقدم لتنفيذ الحكم عند صدوره والقيام بكافة الواجبات التي تفرض عليه . 
ثانيا:- تادية المبالغ الآتية بالترتيب التالي:- 
1- الرسوم والنفقات التي عجلها المدعي الشخصي . 
2- الرسوم والنفقات المستحقة للدولــــــة . 
3- العقوبات المالية التي قد يحكم بها على المتهم . 
ويعين في قرار الافراج مقدار الضمان والمبلغ المخصص منه لكل قسم من القسمين السابقين واذا قدر الضمان من غير تخصيص اعتبر ضمانا لقيام المتهم بواجب الحضور والواجبات الاخرى التي تفرض عليه وعدم التهرب من تنفيذ الحكم .
المــادة(198): يدفع مبلغ الضمان المالي من المتهم او غيره ويكون ذلك بايداعه خزينة النيابة العامة ويعطى ايصالا بذلك . ويجوز ان يقبل من اي شخص مقتدر التعهد بدفع المبلغ المقدر للضمان اذا اخل المتهم بشرط من شروط الافراج ويؤخذ عليه التعهد بذلك في محضر التحقيق او بتقرير في دائرة الكتاب، ويكون للمحضر او التقرير قوة السند الواجب التنفيذ .
المــادة(199): اذا تخلف المتهم بدون عذر مقبول عن حضور اجراء من اجراءات التحقيق او جلسة من جلسات المحاكمة، او اذا لم يمتثل لتنفيذ الحكم يصبح القسم الاول من الضمان ملكا للدولة بغير حاجه الى حكم بذلك . ومع ذلك يجوز ان يتضمن الحكم القاضي بالبراءة او القرار الصادر بان لاوجه لاقامة الدعوى الجزائية او بعدم سماعها رد القسم الاول من الضمان .
المــادة(200): يجب رد القسم الثاني من الضمان اذا صدر حكم بالبراءة او قرار بان لاوجه لاقامة الدعوى الجزائية او بعدم سماعها . ما اذا حكم بالادانة فيخصص القسم الثاني من الضمان لتادية الرسوم والنفقات والعقوبات المالية الاخرى وفقا للترتيب الوارد في المادة (197) وان بقي شي رد الى المتهم او الضامن حسب الاحوال .
المــادة(201): للنيابة العامة ان تطلب من المتهم اختيار مكان للاقامة فيه غير المكان الذي وقعت فيه الجريمة وان تحظر عليه ارتياد مكان معين .
المــادة(202): الامر الصادر بالافراج لا يمنع النيابة العامة من اصدار امر جديد بالقبض على المتهم او بحبسه اذا قويت الادانة ضده او اخل بالشروط المفروضة عليه او جدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الاجراء.
المــادة(203): اذا كان امر الافراج مشروطا بتقديم ضمان مالي او تعهد من كفيل مقتدر فانه لا يكون نافذا الا في التاريخ الذي يودع فيه مبلغ الضمان او الذي يوقع الكفيل فيه تعهده . اما اذا كان الافراج بدون ضمان فان قرار الافراج ينفذ متى وقع المتهم التعهد .
المــادة(204): متى اصبح الافراج نافذا يصدر عضو النيابة العامة امر الافراج الى مدير المنشاة العقابية المحبوس بها المتهم لاخلاء سبيله وعليه هو او من يقوم مقامه اخلاء سبيل المتهم فورا مالم يكن محبوسا لسبب آخر فيؤشر في الاوراق بذلك .
المــادة(205): اذا احيل المتهم الى المحاكمة يكون الافراج عنه ان كان محبوسا، او حبسه ان كان مفرجا عنه من اختصاص المحكمة المحال اليها عبر النيابة العامة بحيث لا تزيد صلاحية المحكمة في مد مدة الحبس اكثر من نصف الحد الاقصى للعقوبة المقررة . وفي حالة الحكم بعدم الاختصاص تكون المحكمة التي قضت به منعقدة في غرفة المداولة هي المختصة بنظر طلب الحبس او الافراج الى ان تتصرف النيابة العامة في الدعوى الجزائية .
المــادة(206): لايجوز للمجني عليه والمدعي بالحقوق الشخصية الطعن في قرار النيابة العامة او المحكمة بالافراج عن المتهم ولا يمنع ذلك من سماع اي منهما قبل صدور قرار الافراج .
الفصل التاسع
الخبرة
المــادة(207): ا:- للنيابة العامة ان تطلب من طبيب او شخص له خبره فنيه في اي مجال ابداء الراي في اي مسالة متعلقة بالتحقيق ويجب على المحقق الحضور وقت العمل وملاحظته واذا اقتضى الامر اثبات الحالة بدون حضوره نظرا الى ضرورة القيام ببعض اعمال تحضيرية او تجارب متكررة او لاي سبب آخر ويجب عليه ان يصدر امر يبين فيه انواع التحقيقات وما يراد اثبات حالته . 
ب:- يجب على الاطباء والخبراء الذين يكلفون باعمال الخبرة ان يحلفوا امام المحقق اليمين القانونية قبل مباشرتهم العمل مالم يكونوا قد ادوها بحكم وظائفهم وعليهم ان يقدموا تقريرهم كتابة .
المــادة(208): يكون طلب تقرير الخبير وجوبيا في الاحوال الآتية: - 
ا:- لبيان سبب الوفاة وطبيعة الاصابة الجسمانية . 
ب:- لتحديد الحالة النفسية للمتهم عندما يثور شك اثناء القضية حول قدرته على ادراك ماهية افعاله وادارتها . 
ج:- لتحديد الحالة النفسية او الجسمانية للشاهد حينما يقوم شك على قدرته على المشاهدة الصحيحة للاحداث ورؤيتها بما يطابق الواقع . 
د:- لبيان سن المتهم او المجني عليه في حالة ما يكون ذلك مهما للقضية ولا توجد مستندات تثبت سنهما.
المــادة(209): للخصوم رد الخبير اذا وجدت اسباب قوية لذلك ويقدم طلب الرد الى النيابة العامة للفصل فيه خلال ثلاثة ايام ويجب ان يبين فيه اسباب الرد ويترتب على هذا الطلب عدم استمرار الخبير في عمله الا في حالة الاستعجال بامر من النيابة العامة .
المــادة(210): للخصوم الاستعانة بخبير استشاري وطلب تمكينه من الاطلاع على الاوراق وسائر ما سبق تقديمه للخبير المعين من قبل المحقق السابق على ان لا يترتب على ذلك تاخير السير في الدعوى .
المــادة(211): 1- يقدم الخبير تقريره كتابة في الميعاد الذي يحدده عضو النيابة او المحكمة . 
2- اذا تعدد الخبراء ولم يصلوا الى راي مشترك قدم كل منهم تقريرا منفصلا .
المــادة(212): يجوز ان يؤدي الخبير مهمته بغير حضور الاطراف وله بغية التزود بايضاحات اضافية لاعداد تقريره ان يطلب الاذن بالاطلاع على الاوراق وحضور سماع الشهود والمتهم وتوجيه اسئلة مباشرة لهم، كما يجوز ان تضوع تحت تصرف الخبير الادلة المادية .
المــادة(213): يجوز فحص جسم المتهم بما في ذلك اخذ عينات دم متى كان للفحص اهمية بالنسبة الى القضية، اما الاشخاص الآخرون عدى المتهم فيحظر فحص اجسامهم رغم ارادتهم الا لضرورة تحديد ما اذا كان بهم آثار لفعل معاقب عليه، ويصدر القرار بفحص الجسم من النيابة اثناء التحقيق ومن المحكمة اثناء المحاكمة اما عضو جهة التحري فلا يجوز له ذلك الا عند الاستعجال . ويكون فحص جسم الانثى بواسطة انثى يذكر اسمها في المحضر كلما امكن ذلك .
المــادة(214): يتم فحص او تشريح الجثة بواسطة الطبيب الشرعي المعين والمصرح له بهذا وبمعرفة النيابة ، ويجوز في حالة الضرورة القصوى فتح القبر لمعاينة الجثة وتشريحها ويصدر القرار بفتح القبر او فحص الجثة او تشريحها من النيابة العامة اثناء التحقيق ومن المحكمة اثناء المحاكمة .
المــادة(215): يقدر المحقق بناء على طلب الاطباء او الخبراء الذين يندبهم المصاريف والتعويضات والاجور التي يستحقونها ويصدر الامر بصرفها من خزانة الدولة على ان يلزم بها من يعنيه المحقق اومن يحكم عليه بذلك .
الفصل العاشر
في تصرف النيابة في التحقيق
المــادة(216): لا يكون تقرير الخبير ملزما للنيابة العامة او المحكمة ولكن قرار عدم الموافقة على التقرير يجب ان يكون مسببا ، ويجوز طلب تقرير اضافي من الخبير نفسه او من خبير اخر اذا احتوى التقرير الاول على اوجه نقص كما يجوز طلب تقرير جديد من خبير آخر اذا ثار شك حول صحة التقرير الاول .
المــادة(217): يكون تصرف اعضاء النيابة العامة في التحقيق بعد اتمامه وفقا لاحكام هذا القانون ولا يثبت لهم سلطه التصرف بالنسبة للجرائم الجسيمة الا وفقا للسلطة التي يخولها النائب العام لاعضاء النيابة العامة على مختلف درجاتهم بقرار يصدره بهذا الصدد . واذا كان التصرف في التحقيق من اختصاص شخص غير المحقق فعلى المحقق او من يقوم مقامه ارسال الاوراق الى المختص مشفوعة بمذكرة تبين فيها رايه والاسباب التي يعتمد عليها وذلك وفقا للقواعد المقررة في هذا الشان .
المــادة(218): اذا تبين للنيابة العامة بعد التحقيق ان الواقعة لا يعاقب عليها القانون او لا صحة لها تصدر قرارا مسببا بان لا وجه لاقامة الدعوى الجزائية نهائيا . واذا تبين ان مرتكب الجريمة غير معروف او ان الادلة ضد المتهم غير كافية تصدر قرارا مسببا بان لاوجه لاقامة الدعوى الجزائية مؤقتا . ويفرج عن المتهم المحبوس ان لم يكن محبوسا لسبب آخر ويعلن الخصوم بقرار النيابة العامة في الحالتين واذا كان احدهم قد توفى يكون الاعلان لورثته جملة في محل اقامته .
المــادة(219): الامر الصادر بان لاوجه لاقامة الدعوى الجزائية يمنع من العودة الى التحقيق الا اذا ظهرت دلائل جديدة قبل انتهاء المدة المقررة لعدم سماع الدعوى ويعد من الدلائل الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والاوراق الاخرى التي لم تعرض على النيابة ويكون من شانها تقوية الدلائل التي وجدت غير كافية او زيادة الايضاح المؤدي الى ظهور الحقيقة .
المــادة(220): للنائب العام الغاء القرارات الصادرة بان لاوجه لاقامة الدعوى الجزائية من سائر اعضاء النيابة العامة في الاربعة الاشهر التالية لصدور القرار . ولرئيس النيابة هذا الحق في خلال شهرين بالنسبة للقرارات الصادرة من اعضاء النيابة التابعين له .
المــادة(221): اذا تبين للنيابة العامة بعد التحقيق ان الواقعة تكون جريمة وان الادلة ضد المتهم ترجح ادانته ترفع الدعوى الجزائية الى المحكمة المختصة بنظرها .
المــادة(222): يشتمل القرار الذي تصدره النيابة العامة باحالة المتهم الى المحكمة على اسمه ولقبه وسنه ومحل ميلاده وموطنه ومهنته وعلى بيان موجز للواقعة المنسوبة اليه ووضعها القانوني وكافة الظروف المشددة او المخففة للعقوبة ومواد القانون المراد تطبيقها .
المــادة(223): اذا طرا بعد صدور القرار بالاحالة الى المحكمة ما يستوجب اجراء تحقيقات تكميلية فعلى النيابة العامة ان تقوم باجرائها وتقدم المحضر الى المحكمة .
الفصل الحادي عشر
في الطعن أمام محكمة الاستئناف في الأوامر والقرارات المتعلقة في الطعن أمام محكمة الاستئناف
المــادة(224): مع مراعاة احكام المادتين (218) ، (219) للمدعي بالحقوق الشخصية او المدنية الطعن في الاوامر الصادرة من النيابة العامة بان لاوجه لاقامة الدعوى الجزائية امام محكمة الاستئناف .
المــادة(225): للمتهم ان يطعن في الاوامر الصادرة بحبسه احتياطيا ولجميع الخصوم ان يطعنوا في الاوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص ولا يوقف الطعن سير التحقيق ولا يترتب على القضاء بعدم الاختصاص بطلان اجراءات التحقيق .
المــادة(226): للنيابة العامة وحدها ان تطعن في الامر الصادر بالافراج عن المتهم المحبوس احتياطيا .
المــادة(227): يكون ميعاد الطعن ثلاثة ايام من وقت صدور الامر بالافراج عن المتهم في الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة وعشرة ايام في الاحوال الاخرى تبداء من تاريخ اعلان الخصوم بالامر.
المــادة(228): يتم الطعن بتقرير في دائرة الكتاب بالنيابة العامة او بمحكمة الاستئناف المختصة لتفصل فيه على وجه الاستعجال في غرفة المداولة بعد سماع راي النيابة العامة واقوال المتهم ويجب على النيابة العامة في جميع الاحوال ان ترسل الاوراق الى المحكمة المختصة فورا .
المــادة(229): لا يجوز تنفيذ الامر الصادر بالافراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا قبل انقضاء ميعاد طعن النيابة العامة المنصوص عليه في المادة (227) ولا يقبل الفصل فيه اذا رفع بعد هذا الميعاد . وعلى محكمة الاستئناف الفصل في الطعن خلال خمسة ايام من تاريخ التقرير به وما لم تقرر النيابة العامة الطعن فيه امام المحكمة العليا وجب الافراج عن المتهم فورا .
المــادة(230): اذا رفض الطعن المرفوع من المدعي بالحق الشخصي او المدني في الحالات التي يجوز له الطعن فيها جاز للمحكمة ان تحكم عليه للمتهم بالتعويضات الناشئة اذا كان لذلك محل .
الباب الأول
في اختصاص المحاكم
الفصل الأول
في الاختصاص النوعي والمحلي
المــادة(231): تختص المحاكم الابتدائية بالفصل في جميع الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصها المحلي .
المــادة(232): تختص محاكم الاستئناف بالفصل في استئناف الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الابتدائية الواقعة في دائرة اختصاصها .
المــادة(233): تختص المحكمة العليا بالفصل في الطعون بالنقض في الاحكام والقرارات الصادرة من محاكم الاستئناف والاحكام والقرارات النهائية الصادرة من المحاكم الابتدائية في الاحوال التي يحددها القانون .
المــادة(234): 1- يتعين الاختصاص محليا بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة او المكان الذي يقيم فيه المتهم او المكان الذي يقبض عليه فيه ويثبت الاختصاص للمحكمة التي رفعت اليها الدعوى اولا . 
2- وفي حالة الشروع تعد الجريمة مرتكبه في كل محل وقع فيه عمل من اعمال البدء في التنفيذ .
المــادة(235): في الجرائم المتتابعة وغير ذلك من الجرائم المتعددة الافعال يعتبر مكانا للجريمة كل محل يقع فيه احد الافعال الداخلة فيها وفي الجرائم المستمرة يعتبر مكانا للجريمة كل محل تقوم فيه حالة الاستمرار .
المــادة(236): 1- اذا وقعت جريمة في الخارج مما يسري عليها احكام القانون اليمني ولم يكن لمرتكبها محل اقامة معروف في الجمهورية ولم يضبط فيها، ترفع عليه الدعوى الجزائية امام محاكم العاصمة . 
2- اما اذا ارتكبت الجريمة جزئيا خارج الجمهورية وجزئيا داخلها اختصت محليا المحكمة الواقع في دائرتها مكان ارتكاب افعال الجريمة داخل الجمهورية .
الفصل الثاني
في تنازع الاختصاص
المــادة(237): 1- اذا تبين للمحكمة ان القضية الجزائية لا تدخل في اختصاصها اصدرت قرارا مسببا باحالتها الى المحكمة المختصة ما لم يقرر القانون غير ذلك . 
2- اذا شمل التحقيق اكثر من جريمة واحده من اختصاص محاكم ابتدائية متعددة وكانت الجرائم متلازمة تحال جميعها بقرار واحد الى المحكمة المختصة مكانيا باحداها .
المــادة(238): اذا قدمت دعوى جزائية عن جريمة واحدة او عدة جرائم مرتبطة الى محكمتين او اكثر في دائرة محكمة استئناف محافظة واحدة وقررت كلتاهما اختصاصها او عدم اختصاصها بحكم نهائي، وكان الاختصاص منحصرا فيهما يرفع طلب تعيين المحكمة المختصة الى محكمة استئناف المحافظة التي تتبعانها، فاذا كانت كلا المحكمتين واقعة في دائرة محكمة استئناف محافظة مختلفة او اذا قررت محكمتان من محاكم استئناف المحافظة اختصاصها او عدم اختصاصها بالفصل في استئناف حكم جزائي او في طلب تعيين المحكمة المختصة بالفصل في الدعوى الجزائية برفع طلب تعيين المحكمة المختصة منهما الى المحكمة العليا ويكون قرارها بتعيين المحكمة المختصة نهائيا غير قابل للطعن باي طريق من طرق الطعن.
المــادة(239): اذا صدر حكمان نهائيان متعارضان في دعوى جزائية واحدة من محكمتين تابعتين لمحكمة استئناف محافظة واحدة يرفع طلب تعيين الحكم الواجب التنفيذ منهما الى محكمة استئناف المحافظة التي يتبعانها فاذا كان الحكمان صادران من محكمتين تابعة كل منها لمحكمة استئناف محافظة مختلفة ترفع النيابة العامة طلب تعيين الحكم الواجب التنفيذ الى المحكمة العليا ويكون القرار الصادر بتعيين الحكم الواجب التنفيذ نهائيا .
المــادة(240): لكل من الخصوم رفع طلب تعيين المحكمة التي تفصل في الدعوى مشفوعا بالمستندات المؤيدة له الى المحكمة المختصة ويترتب على رفعه وقف السير في الدعوى ما لم ترى المحكمة خلاف ذلك .
المــادة(241): تامر المحكمة بعد اطلاعها في غرفة المداولة على الطلب بايداع الاوراق في دائرة الكتاب ليطلع عليها كل من الخصوم الباقين ويقدم مذكرة باقواله في مدة العشرة الايام التالية لاعلانه بالايداع .
المــادة(242): تعين المحكمة العليا او محكمة الاستئناف على وجه السرعة بعد الاطلاع على الاوراق المحكمة التي تتولى السير في الدعوى وتفصل ايضا في شان الاجراءات والاحكام التي تكون قد صدرت من المحاكم الاخرى التي قضت بالغاء اختصاصها .
المــادة(243): اذا رفض الطلب يجوز الحكم على رافعه اذا كان من غير النيابة العامة بغرامه لا تتجاوز (1000) الف ريال .
الفصل الثالث
في الاختصاص بالجرائم التي تقع على السفن والطائرات والجرائم التي تقع في الخارج
المــادة(244): تختص المحاكم اليمنية كذلك بالفصل في الجرائم التي تقع في عرض البحر على متن بواخر تحمل العلم اليمني ايا كانت جنسية مرتكبي هذه الجريمة وفي الجرائم التي تقع على متن باخرة تجارية اجنبية متى كان وجودها داخل ميناء بحري يمني او المياه الاقليمية اليمنية وينعقد الاختصاص لمحكمة اول ميناء يمني ترسو فيه الباخرة .
المــادة(245): تختص المحاكم اليمنية كذلك بالفصل في الجرائم التي تقع على متن الطائرات اليمنية ايا كانت جنسية مقترف الجريمة، كما تختص بالفصل بالجرائم التي تقع على متن طائرات اجنبية اذا كان الجاني او المجني عليه يمني الجنسية، واذا هبطت طائرة في اليمن بعد وقوع الجريمة . 
وينعقد الاختصاص عندئذ للمحكمة التي يقع في دائرتها مكان هبوط الطائرة ان القي القبض عليه وقت الهبوط او للمحكمة التي القي القبض على المتهم في دائرتها اذا تم القبض في اليمن اما اذا قبض على المتهم خارج اقليم الدولة فيجوز للمحاكم اليمنية ان تنظر الدعوى .
المــادة(246): تختص المحاكم اليمنية بمحاكمة كل يمني ارتكب خارج اقليم الدولة فعلا يعد بمقتضى القانون جريمة اذا عاد الى الجمهورية وكان الفعل معاقبا عليه بمقتضى قانون الدولة الذي ارتكبت فيه .
المــادة(247): تختص المحاكم اليمنية بمحاكمة كل من ارتكب خارج اقليم الدولة جريمة مخلة بامن الدولة مما نص عليه في (الباب الاول من الكتاب الثاني) من قانون العقوبات او جريمة تقليد او تزييف اختام الدولة او احدى الهيئات العامة او تزوير عمله وطنية متداولة قانونا او اخراجها او ترويجها او حيازتها بقصد الترويج او التعامل بها .
المــادة(248): تسري احكام المواد الثلاث السابقة حتى ولو اكتسب الجاني الجنسية اليمنية بعد ارتكاب الفعل المسند اليه .
المــادة(249): لا تقام الدعوى الجزائية على مرتكب جريمة او فعل وقع في الخارج الا من النيابة العامة وفي غير الاحوال المنصوص عليها في المادة (247) يجب ان يسبقها شكوى المضرور في الاحوال المنصوص عليها في المادة (27) او ابلاغ رسمي من السلطات الاجنبية التي وقعت الجريمة في اقليمها .
المــادة(250): لا يجوز ان تقام الدعوى الجزائية على المتهم اذا قدم ما يدل على انه عوقب نهائيا في الخارج وان العقوبة المقضي عليه بها قد نفذت في الخارج او سقطت بالتقادم فان كان قد نفذ جزء منها تعين مراعاة ذلك قدر الامكان عند تنفيذ الحكم الذي يصدر بعد اعادة محاكمته .
الفصل الرابع
في الإنابة القضائية الدولية
المــادة(251): لا تطبق احكام هذا الفصل الا عند عدم وجود اتفاقيات مع الدول الاجنبية او في حال سكوت تلك الاتفاقيات عن ايراد حكم فيها .
المــادة(252): يجوز للنيابة العامة او المحكمة اثناء نظر الدعوى ان تنيب احدى السلطات الاجنبية في اتخاذ اجراء او اكثر من اجراءات التحقيق الابتدائي او النهائي وتوجه هذه الانابة الى وزارة الخارجية لتبليغها بالطرق الدبلوماسية ويجوز في احوال الاستعجال ان توجه الانابة مباشرة الى السلطة القضائية الاجنبية المطلوب منها القيام بالاجراء وفي هذه الحالة يجب ان ترسل صوره من الانابة القضائية مصحوبة بجميع الوثائق الى وزارة الخارجية لتبليغها بالطرق الدبلوماسية .
المــادة(253): تقبل النيابة العامة او المحكمة الانابة القضائية التي ترد اليها بالطرق الدبلوماسية من احدى السلطات الاجنبية . ويجري تنفيذها وفقا للقواعد المقررة في القانون اليمني . ولا يجوز ابلاغ نتيجة الاجراء الى السلطات الاجنبية قبل وصول الطلب الرسمي بالطريق الدبلوماسي اذا كانت الانابة قد وجهت مباشرة .
الفصل الخامس
في نقل الدعوى وتعيين المرجع
المــادة(254): يجوز للمحكمة العليا ان تقرر بناء على طلب النائب العام نقل الدعوى من المحكمة المختصة بنظرها الى محكمة اخرى مماثلة لها وذلك في احدى الحالات الآتية: - 
1- اذا كان في نظر الدعوى امام المحكمة المختصة ما يخشى معه الاخلال بالامن العام . 
2- اذا تعذر تاليف المحكمة لاسباب قانونية ويجوز ان يقدم الطلب في هذه الحالة من المتهم اومن المدعي بالحق الشخصي . واذا قررت المحكمة العليا نقل الدعوى فيجب ان يتضمن قرارها الى جانب تعيين المحكمة التي تنظرها ، مصير الاجراءات والاحكام التي تكون قد صدرت من المحكمة الني نقلت منها الدعوى .
الفصل السادس
فيما يفصل فيه مع الدعوى الجزائية وما يتوقف عليه الفصل في الدعوى
المــادة(255): تختص المحكمة عند نظر الدعوى الجزائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم فيها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك واذا عرضت للمحكمة مسالة غير جزائية يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجزائية وجب عليها وقف الفصل في الدعوى الجزائية حتى يتم الفصل في المسالة غير الجزائية ويجب على المحكمة عند العودة للفصل في الدعوى الجزائية ان تاخذ بما حكم به في الدعوى غير الجزائية .
المــادة(256): اذا كان الحكم في دعوى جزائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جزائية اخرى وجب على المحكمة وقف الفصل في الدعوى الاولى حتى يتم الفصل في الدعوى الاخرى ويتعين على المحكمة الاخذ بالنتيجة التي انتهت اليها الدعوى الاخرى .
المــادة(257): لا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الاجراءات والتحقيقات الضرورية و المستعجلة .
الفصل السابع
في دعوى التزوير الفرعية
المــادة(258): للنيابة العامة وسائر الخصوم وفي اية حالة كانت عليها الدعوى ان يطعنوا بالتزوير في اية ورقه من اوراق القضية مقدمة فيها .
المــادة(259): يحصل الطعن في قلم كتاب المحكمة المنظورة امامها الدعوى ويجب ان تعين فيه الورقة المطعون فيها بالتزوير و الادلة على تزويرها .
المــادة(260): ان رات الجهة المنظورة امامها الدعوى وجها للسير في تحقيق التزوير تحيل الاوراق الى النيابة العامة ، ولها ان توقف الدعوى الى ان يفصل في التزوير من الجهة المختصة اذا كان الفصل في الدعوى المنظورة امامها يتوقف على الورقة المطعون فيها .
المــادة(261): في حالة ايقاف الدعوى يقضي في الحكم او القرار الصادر بعدم وجود التزوير بالزام مدعي التزوير بغرامه لا تجاوز (5000) خمسة الاف ريال .
المــادة(262): اذا حكم بتزوير ورقة رسمية كلها او بعضها تامر المحكمة التي حكمت بالتزوير بالغائها او تصحيحها حسب الاحوال ويحرر بذلك محضر يؤشر على الورقة بمقتضاه .
الباب الثاني
إجراءات المحاكمة
الفصل الأول
قواعد عامة في المحاكمة
المــادة(263): 1- يجب ان تكون جلسات المحكمة علنية ما لم تقرر المحكمة ان تكون كلها او بعضها 
سرية لا يحضرها غير ذوي العلاقة بالدعوى مراعاة للامن والنظام او محافظة على الآداب او اذا كان يخشى افشاء اسرار عن الحياة الخاصة لاطراف الدعوى ، او في حالة انتشار الامراض الوبائية وغيرها من الامراض المعدية ولها ان تمنع دخول الاحداث وكذلك الاشخاص الذين يبدون في مظهر غير لائق يتنافى ومهابة هيئة المحكمة . 
2- يباح دخول المواطنين الى قاعة المحاكمة بقدر ما تستوعب القاعة ذلك . 
3- تعد العلانية ضمانا هاما لحسن سير العدالة . 
4- في جميع الاحوال يجب ان يكون النطق بالحكم في جلسة علنية .
المــادة(264): تكون الاجراءات امام المحاكم شفاهة وتلتزم المحكمة عند نظر القضية ان تبحث بنفسها مباشرة الادلة فتستجوب المتهم والمجني عليه والشهود والمدعي بالحق المدني والمسئول مدنيا وتستمع الى تقارير الخبراء وتفحص الادلة المادية وتتلو المحاضر وغير ذلك من المستندات وتخضعها للمناقشة الشفوية .
المــادة(265): كل من يسال يتعين ان يجيب شفاهة ومن الذاكرة ومع ذلك يجوز للمحكمة ان تسمح لهذا الشخص بالاستعانة بمذكرات مكتوبة بالنظر الى ظروف الشخص او طبيعة الدفاع او كان لدية مانع يمنعه من الاجابة شفاهة .
المــادة(266): تامر المحكمة باحضار الاشياء المضبوطة الى قاعة المحكمة كلما امكن ذلك ويمكن المتهم وباقي الخصوم من رؤيتها وابداء ملاحظاتهم عليها في جلسة المحاكمة .
المــادة(267): يجب ان تكون المرافعات الختامية من قبل جميع الاطراف شفاهة .
المــادة(268): يكون نظر الدعاوى الجزائية في جلسات متتابعة ومستمرة تمتد الى ان يتم انهاء المحاكمة مالم تقتض ظروف القضية الوقف او التاجيل المبرر او للضرورة في الاحوال المنصوص عليها في القانون .
المــادة(269): تبت المحكمة في شان تاجيل الجلسة في الاحوال التالية: - 
ا:- اذا لم يحضر المكلف بالحضور في الميعاد المحدد له جاز لبقية الاطراف طلب تاجيل الجلسة ويجب تنبيه المتخلف . 
ب:- اذا حال مانع دون حضور ممثل الدفاع كان من حق المتهم ان يطلب تاجيل الجلسة الى موعد آخر . 
ج:- اذا تطلب الامر احالة المتهم الى احدى المستشفيات الرسمية للفحص عليه وعلاجه . 
د:- اذا اصيب المتهم بمرض عقلي اثناء سير اجراءات المحاكمة وتقرر عدم امكانية مثوله وعدم قدرته على الدفاع عن نفسه او اي مسائل اخرى يشترطها القانون .
المــادة(270): أ:- يمتنع على القاضي ان يشترك في نظر الدعوى اذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا او اذا كان قد قام في الدعوى بعمل مامور الضبط القضائي او بوظيفة النيابة العامة او المدافع عن احد الخصوم ، او ادلى فيها بشهادة او باشر عملا من اعمال اهل الخبرة . ويمتنع عليه كذلك ان يشترك في الحكم اذا كان قد قام في الدعوى بعمل من اعمال التحقيق او الاحالة او ان يشترك في الحكم في الطعن اذا كان الحكم المطعون فيه صادرا منه . 
ب:- للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في الفقرة السابقة ، وفي سائر حالات الرد المبينة في قانون المرافعات . ولا يجوز رد اعضاء النيابة العامة ولا ماموري الضبط القضائي . ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى . 
ج:- يتعين على القاضي اذا قام به سبب من اسباب الرد ان يصرّح به للمحكمة لتفصل في امر تنحيه في غرفة المداولة ، وعلى القاضي الجزائي ان يطرح الامر على رئيس المحكمة . وفيما عدا احوال الرد المقررة بالقانون ، يجوز للقاضي اذا قامت لدية اسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى ان يعرض امر تنحيه على المحكمة او على رئيس المحكمة حسب الاحوال للفصل فيه .
المــادة(271): لا يصلح قاضيا ويجب ان يتنحى: - 
ا:- المجني عليه في جريمة . 
ب:- الازواج والاخوة والاخوات والاصول والفروع لاحد اطراف الدعوى وكل من له قرابة للدرجة الرابعة. 
ج:- الممثل القانوني للمتهم او المجني عليه او طرف من اطراف القضية . 
د:- من اشترك في القضية بصفته ممثلا للنيابة العامة او من رجال الضبط القضائي او محاميا عن المجني عليه او مدافعا عن المتهم . 
هـ:- من جرى سماعه في القضية باعتباره شاهدا او ممثلا او خبيرا او اخصائيا .
المــادة(272): كل قاضي شارك في اتخاذ قرار او حكم جرى الطعن فيه لا يصح له المشاركة في نظر الطعن المرفوع امام المحاكم الاستئنافية او النقض .
المــادة(273): يجوز طلب رد القاضي في الاحوال الآتية: - 
1- اذا توافرت حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة (271) ولم يتنح من تلقاء نفسه . 
2- وفي الاحوال المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية والمرافعات .
المــادة(274): ا:- يقدم طلب الرد من النيابة العامة والمتهم والمدعي بالحق المدني والمسئول مدنيا . 
ب:- يقدم طلب الرد مسببا الى المحكمة التي ينتمي اليها القاضي ويبدي القاضي المعني رايه بشان طلب الرد وفي جميع الاحوال يجب تقديم الطلب قبل بداية الجلسة الاولى .
المــادة(275): 1- تقضي المحكمة في طلب الرد منعقدة في غرفة المداولة ويحل محل القاضي المطلوب رده من ينوب عنه واذا تعلق الامر برد احد اعضاء الهيئة نظر في الطلب رئيس الهيئة والعضو الآخر وكذلك عضو جديد آخر يدعى لهذا الغرض واذا تضمن الطلب في الرد عن العضوين في الهيئة وجب دعوة عضوين آخرين للنظر في الطلب مع الرئيس واذا تعلق الامر برد رئيس الجلسة والعضوين الآخرين نظرت في طلب الرد محكمة اعلى درجة . 
2- لا يشترط صدور قرار من المحكمة في طلب الرد اذا اقر من طلب رده بوجاهة طلب الرد والاسباب الواردة فيه . 
3- اذا اصبحت المحكمة بسبب استبعاد احد اعضائها المطلوب رده غير صالحة لاصدار قرار تنظر في طلب الرد المحكمة الاعلى درجة منعقدة في غرفة المداولة .
المــادة(276): للمحكمة من تلقاء نفسها منعقدة في غرفة المداولة ان تفحص ما يكشف لها من اسباب تدعو الى التنحي او الرد .
المــادة(277): 1- تسري القواعد السابقة بشان التنحي او الرد ايضا على اعضاء النيابة العامة وسكرتير الجلسة وفقا لاحكام القانون . 
2- تفصل المحكمة في تنحي ممثل النيابة العامة وسكرتير الجلسة وردهما اثناء المحاكمة ويفصل رؤساء اعضاء النيابة العامة في طلبات التنحي ورد اعضاء النيابة ومامور الضبط القضائي اثناء التحقيق وفقا للاجراءات المتبعة للقضاة ويفصل النائب العام في طلبات تنحي ورد رؤساء النيابة العامة والمحامين العامين وذلك وفقا للاجراءات المتبعة للقضاة .
المــادة(278): فيما لم يرد به نص تطبق الاحكام الواردة بقانون السلطة القضائية وقانون المرافعات .
الفصل الثاني
في إجراءات خاصة لبعض القضايا
المــادة(279): اذا دعاء الامر الى فحص حالة المتهم العقلية جاز للنيابة العامة او المحكمة المنظورة امامها الدعوى بعد سماع راي النيابة العامة ان تامر بوضع المتهم ان كان محبوسا احتياطيا تحت الملاحظة في احدى المستشفيات الحكومية المخصصة لذلك لمدة او لمدد لا تزيد مجموعها على خمسة واربعين يوما بعد سماع المدافع عن المتهم ان وجد ويجوز اذا لم يكن المتهم محبوسا احتياطيا ان تامر بوضعه تحت الملاحظة في اي مكان آخر .
المــادة(280): اذا ثبت ان المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب جنون او عاهة عقلية اخرى طرات عليه بعد وقوع الجريمة يوقف رفع الدعوى عليه او محاكمته حتى يعود اليه رشده، ويجوز في هذه الحالة ان تصدر النيابة العامة او المحكمة المنظورة امامها الدعوى امرا بحجز المتهم في احدى المستشفيات العامة الحكومية المخصصة لذلك الى ان يتقرر اخلاء سبيله او ان تسلمه الى احد اقاربه او اصدقائه على ان يتعهد برعايته ومنعه من الاضرار بنفسه او بالغير وباحضاره عند الطلب .
المــادة(281): لا يحول ايقاف الدعوى دون اتخاذ اجراءات التحقيق التي يرى انها مستعجلة او لازمة .
المــادة(282): في الحالة المنصوص عليها في المادتين (280،279) تخصم المدة التي يقضيها المتهم تحت الملاحظة في الحجز من مدة العقوبة التي يحكم بها عليه .
المــادة(283): اذا صدر امر بان لاوجه لاقامة الدعوى او حكم ببراءة المتهم لانعدام المسئولية بسبب عاهة في عقله تامر الجهة التي اصدرت الامر او الحكم اذا كان الجاني على درجة من الخطورة او كانت الواقعة من الجرائم الجسيمة يحجز المتهم في احدى المستشفيات الحكومية المعدة للامراض العقلية الى ان تامر الجهة التي اصدرت الامر او الحكم بالافراج عنه، وذلك بعد الاطلاع على تقرير مدير المستشفى وسماع اقوال النيابة العامة في الاحوال التي لا يكون الامر صادرا منها، وبعد التثبت من ان المتهم قد عاد اليه رشده او زالت خطورته .
المــادة(284): يبين القانون الخاص بالاحداث تشكيل محاكم الاحداث والاجراءات التي تتبع في التحقيق والمحاكمة والعقوبات والتدابير والوسائل العلاجية الجائز توقيعها عليهم .
المــادة(285): اذا صدر الامر باحالة المتهم بجريمة من الجرائم التي يتعين عليه الحضور فيها بشخصه ولم يحضر في الجلسة المحددة بعد اعلانه تامر المحكمة باعادة اعلانه لجلسة اخرى فاذا لم يحضر تؤجل الجلسة لجلسة مقبلة وتامر بالنشر عن هربه باي طريقه من طرق النشر ان تعذر احضاره قهرا .
المــادة(286): يجوز ان يحضر امام المحكمة وكيل المتهم او احد اقاربه او اصهاره ويبدي عذره في عدم الحضور فاذا رات المحكمة ان العذر مقبول تعين ميعادا لحضور المتهم امامها تراعي فيه ماهية العذر.
المــادة(287): يجب ان يتضمن النشر عن المتهم الذي سبق اعلانه تكليفا له بالحضور في خلال شهر من تاريخ النشر فاذا لم يحضر حتى نهاية هذا الاجل اعتبر فارا من وجه العدالة .
المــادة(288): كذلك يعد فارا من وجه العدالة كل متهم هرب بعد حبسه او القبض عليه او لم يكن له محل اقامة معروف او وجدت قرائن تدل على انه اخفى نفسه ولا يعد كذلك اذا حضر جلسات المحاكمة وتخلف عن باقيها بدون عذر مقبول .
المــادة(289): تعين المحكمة منصوبا عن المتهم الفار من اقاربه او اصهاره حتى الدرجة الثالثة ان امكن والا فمن المحامين المعتمدين ثم تنظر الدعوى كما لو كان المتهم الفار حاضرا وتتبع في محاكمته القواعد المقررة في المحاكمة الحضورية وتفصل في الدعوى ويعتبر حكمها بذلك حضوريا فيما عدا المحكوم عليه بحد او قصاص فيمكن من الدفاع عن نفسه عند حضوره او القبض عليه .
المــادة(290): يجوز للمحكمة في الاحوال التي يعد المتهم فيها فارا ان تامر بالحجز على امواله ويمنع التصرف فيها او اقامة اي دعوى ويعتبر باطلا كل تعهد او التزام على خلاف ذلك ويتبع في توقيع الحجز الاجراءات المنصوص عليها في احكام التنفيذ .
المــادة(291): تتبع في ادارة اموال المتهم الفار المحجوز عليها القواعد المقررة لادارة اموال المحجوز عليه .
المــادة(292): تقرر المحكمة نفقه شهرية تدفع من ايرادات اموال وحقوق المتهم لكل من كان يعولهم قبل فراره .
المــادة(293): 1- يجوز للمحكمة اذا سلم المحكوم عليه الفار نفسه او قبض عليه ان تامر باطلاق سبيله بكفالة او بدون كفالة . فاذا قدم للمحكمة التي اصدرت الحكم ما يفيد قيام عذر قهري منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم توقفه المحكمة على ما تم من اجراءات في غيبته فان اعترض على اي منها وطلب اعادته تفصل المحكمة في هذا الاعتراض بحكم قابل للاستئناف فان قبلت المحكمة اعادة الاجراء ، وترتب على ذلك تغيير عقيدتها عدلت الحكم بغير اضرار بالمتهم والا ظل قائما ولا تسري احكام الفقرة السابقة في مرحلة الاستنئاف . 
2- اذا حضر المتهم الفار او قبض عليه قبل صدور الحكم توقفه المحكمة على ما تم من اجراءات في غيبته فان اعترض على اي منها وطلب اعادته تفصل المحكمة في هذا الاعتراض وتستكمل نظر الدعوى طبقا للاجراءات المعتادة ويجوز للمحكمة في هذه الحالة ان تامر بحبس المتهم احتياطيا .
المــادة(294): لا يترتب على اجراءات محاكمة المتهم الفار تاجيل الفصل في الدعوى بالنسبة للمتهمين الحاضرين ما لم تكن التجزئة غير ممكنة او كان الفصل في الدعوى يكشف عن عقيدة المحكمة بالنسبة للمتهم الفار .
المــادة(295): يكون للمنصوب الرجوع على المتهم باجره الذي تقدره المحكمة بناء على طلبه .
الباب الأول
في اختصاص المحاكم
المــادة(296): تتخذ اجراءا المحاكمة المستعجلة في الحالات الآتية: - 
1- الجرائم الاقتصادية (كالرشوة والاختلاس وغيرها) والمنصوص عليها في قانون العقوبات او غيره . 
2- الجرائم المتعلقة بتعطيل المواصلات ايا كان نوعها . 
3- الجرائم التي تقع بواسطة الصحف او باية وسيلة من وسائل النشر . 
4- الجرائم المشهودة اذا طلبت النيابة العامة ذلك . 
5- الجرائم التي يقدم المتهم فيها للمحاكمة محبوسا ما دامت المحكمة لم تقرر الافراج عنه . 
6- الجرائم التي تقع على اعضاء السلطة القضائية وموظف عام اثناء تاديتهم لاعمال وظائفهم او بسببها . 
7- جرائم التلوث الضار بالبيئة .
المــادة(297): استثناء من القواعد المقررة لمحاكمة المتهم الفار اذا لم يحضر احد الخصوم في الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يكن قد اعلن لشخصه تعين على المحكمة ان تؤجل نظر الدعوى الى جلسة تالية يعلن بها ، فاذا لم يحضر بعد ذلك تصدر امرا بالقبض عليه، فان تعذر ذلك عينت منصوبا عنه تجرى المحاكمة في حضوره ويعتبر الحكم الذي يصدر بعد ذلك حضوريا في حقه .
المــادة(298): اذا حضر احد الخصوم في اية جلسة او اودع مذكرة بدفاعه اعتبرت الخصومة حضورية في حقه طبقا لاحكام المادة السابقة ولو تخلف بعد ذلك .
المــادة(299): تنظر الدعوى في جلسة منعقدة في ظرف اسبوع من يوم احالتها على المحكمة المختصة وعلى هذه المحكمة ان تنظرها في جلسات متعاقبة ما امكن ذلك وتفصل فيها على وجه السرعة .
المــادة(300): في الغرامات والحبس تكون الاحكام الصادرة في الدعاوى بالجرائم المشار اليها نافذة رغم استئنافها ما لم تامر محكمة استئناف المحافظة بوقف التنفيذ .
المــادة(301): للنيابة العامة في الجرائم التي لا تجاوز العقوبة فيها الغرامة وكذا الجرائم المعاقب عليها بالارش ان تجري صلحا يكتفي فيه بالغرامة التي تقدرها في الحالة الاولى وبالارش في الحالة الثانية برضاء الطرفين والا قدمت القضية الى المحكمة بالاجراءات الموجزة اذا كان المتهم معترف بذنبه والجريمة غير جسيمة والمحاكمة ممكنه بصورة مباشرة دون التقيد بالحالات المنصوص عليها في الاجراءات العادية والاجراءات المستعجلة .
المــادة(302): ا:- تتولى المحكمة السير في المحاكمة الموجزة دون حاجه لابلاغ صحيفة الاتهام للمتهم وانما يكتفي بان يتلى الاتهام عليه من قبل المحكمة شفويا عند بدء المحاكمة وان يذكر جوهر الاتهام في محضر الجلسة . 
ب:- لا يلزم تكليف المتهم بالحضور ما دام حاضرا او كان قد جرى احضاره بمعرفة النيابة واذا تم تكليفه بالحضور فان ميعاده يكون اربعة وعشرين ساعة . 
ج:- عند المحاكمة بالاجراءات الموجزة تتبع قواعد المحاكمة العادية كلما امكن ذلك اما اذا عدلت المحكمة عن الاجراءات الموجزة في اي وقت الى حين صدور الحكم يكون قرارها غير قابل للطعن ويتعين في هذه الحالة تقديم صحيفة اتهام جديدة ويحاكم بالاجراءات العادية . 
د:- اذا اقتنعت المحكمة بعد اتخاذها للاجراءات السابقة بان المتهم ارتكب الجريمة المسندة اليه فتصدر حكما بادانته وبالعقوبة التي تفرضها عليه كما لها ان تقضي بالعقوبة التكميلية اما اذا كانت الجريمة غير ثابتة فتصدر حكمها بالبراءة .
المــادة(303): اذا طلب اولياء الدم اثبات دعواهم بالقسامة ، وتحققت شروطها الشرعية يصدر القاضي قرار بتكليفهم بتقديم كشف موقع عليه منهم ، او من يمثلهم شرعا ، يبينون فيه اسماء خمسين رجلا مكلفا من بين من يوجهون اليهم تهمة القتل او الجرح للحلف ويبين امام اسم كل شخص مهنته ومحل اقامته وصلته بالقسامة في الموعد الذي يحدده القاضي ويسلم الكشف عند تقديمه الى ادارة المحكمة .
المــادة(304): اذا كان عدد المذكورين في الكشف يقل عن خمسين رجلا يجب ان يتضمن اقرارا من اولياء الدم او ممثليهم الشرعيين بانه لا يوجد من المتهمين المكلفين غيرهم كما يبين من وقع عليه الاختيار منهم لتكميل الايمان الى خمسين .
المــادة(305): على ادارة المحكمة اعلان الكشف الى الاشخاص الذين وردت اسماؤهم فيه وتكليفهم بالحضور امام القاضي في الجلسة التي يحددها وانه اذا كان لاحد منهم اعتراض على ما جاء في الكشف ان يقدم اعتراضه مكتوبا الى ادارة المحكمة قبل الجلسة المحددة او يبديه للقاضي في الجلسة ، ولا تقبل اعتراضات اخرى بعد الجلسة الاولى .
المــادة(306): يفصل القاضي في الاعتراضات على ما جاء في الكشف بعد سماع اقوال الطرفين وشهودهم وما يقدمونه من اوراق ومستندات بقرار غير قابل للطعن فيه .
المــادة(307): اذا احتاج الامر بعد الفصل في الاعتراضات الى استكمال عدد المتهمين المختارين اصدر القاضي قرارا بتكليف اولياء الدم بتقديم ملحق للكشف واعلانه والفصل في الاعتراضات طبقا لما هو منصوص عليه بالمواد السابقة .
المــادة(308): متى استقر راي المحكمة على الاشخاص المختارين للحلف امرت كلا منهم بان يحلف اليمين الشرعية بانه لم يقتل او يجرح ولا يعرف القاتل او الجارح .
الباب الثالث
في الخصوم ورفع الدعوى
الفصل الأول
كيفية رفع الدعوى وإعلان الخصم
المــادة(309): مع مراعاة المواد (21،23،27،36،37) يكون رفع الدعوى الجزائية الى المحكمة المختصة من النيابة العامة وذلك بتكليف المتهم مباشرة بالحضور امام المحكمة في الجلسة المحددة ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور اذا حضر الجلسة ووجهت اليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة .
المــادة(310): يجب ان تتضمن ورقة التكليف بالحضور التي يحررها المدعي او الكاتب المختص حسب الاحوال البيانات الآتيـة: - 
اولا:- اسم المدعي ولقبه وصفته ومهنته وموطنه . 
ثانيا:- تعيين كاف للمتهم بذكر اسمه ولقبه وسنه ومهنته وموطنه فان لم يكن له موطن معلوم فاخر موطن كان له . 
ثالثا:- تاريخ تقديم العريضة . 
رابعا:- اسم المحكمة التي ترفع امامها الدعوى . 
خامسا:- بيان موطن مختار المدعي الشخصي في البلد التي بها مقر المحكمة ان لم يكن له موطن فيها . 
سادسا:- بيانا وافيا مختصرا عن الجريمة موضوع الدعوى بذكر الافعال المنسوبة للمتهم وزمانها ومكانها وظروفها وكيفية ارتكابها ونتائجها وغير ذلك مما يكن يكون ضروريا لتحقيقها . 
سابعا:- بيان الادلة على وقوع الجريمة ونسبتها الى المتهم بذكر الشهود وبيان ما يشهدون به والقرائن المادية والاشياء المضبوطة مع الاشارة الى الاجراءات التي قامت بها سلطات الضبط القضائي وسلطة التحقيق وما اسفرت عنه الى وقت رفع الدعوى وعلى الكاتب اذا كانت الدعوى مرفوعة من المدعي بالحق الشخصي ان يتاكد من استيفاء ورقة التكليف شكلا للبيانات سالفة الذكر .
المــادة(311): تتولى النيابة العامة من تلقاء نفسها او بناء على ورقة التكليف المقدمة من المدعي بالحق الشخصي تحديد الجلسة التي تنظر فيها الدعوى بالتنسيق مع رئيس المحكمة وتعلن المتهم بورقة التكليف وتكلفه هو وسائر الخصوم وجميع الشهود الذين ترى لزوما لاستدعائهم سواء استشهد بهم المدعي في التحقيق الابتدائي ام لم يستشهد بهم للحضور في هذه الجلسة .
المــادة(312): يكون تكليف الخصوم بالحضور امام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بثلاثة ايام كاملة غير مواعيد مسافة الطريق مالم ترى المحكمة الاستعجال للمصلحة فتقرر تقصير الميعاد الى ما تراه مناسبا بناء على طلب النيابة العامة او غيرها من الخصوم وتذكر في ورقة التكليف بالحضور التهمة ومواد القانون التي تنص على العقوبة ويجوز في حالة الجرائم المشهودة والجرائم التي تنظر باجراءات مستعجلة ان يكون التكليف بالحضور بغير ميعاد فاذا حضر المتهم وطلب اعطاء ميعاد آخر ليحضر دفاعه تاذن له المحكمة بالميعاد المقرر في الفقرة الاولى . ويكون اعلان التكليف بالحضور لشخص المعلن اليه او في محل اقامته وفقا لاحكام القانون واذا لم يؤد البحث الى معرفة محل اقامة المتهم يسلم الاعلان للسلطة الادارية التابع لها آخر محل لاقامته ما لم يثبت خلاف ذلك .
المــادة(313): يكون اعلان المحبوس الى مدير المنشاة العقابية او من يقوم مقامه ويكون اعلان رجال القوات المسلحة الى ادارة الوحدة التي يتبعونها ولا يجوز للموظف المختص الامتناع عن استلام الاعلان بغير عذر مقبول والا جاز الحكم عليه بغرامة لا تتجاوز (3000) ثلاثة آلاف ريال ويجب على من تسلم الاعلان ابلاغه الى المعلن اليه واتخاذ الاجراءات التي تمكنه من الحضور في الموعد المحدد والا كان ضامنا لما يترتب على تقصيره من ضرر .
المــادة(314): يكون للخصوم الحق في الاطلاع على اوراق الدعوى بانفسهم او بوكلائهم بمجرد اعلانهم بالحضور امام المحكمة .
الفصل الثاني
في حضور الخصوم
المــادة(315): 1- يجب على اي متهم في جريمة ان يحضر المحاكمة بنفسه على انه يجوز للمحكمة ان تكتفي بحضور وكيل عنه اذا كانت الجريمة معاقب عليها بالغرامة فقط . 
2- لبقية الخصوم الحضور بانفسهم او بوكلاء عنهم وللمحكمة ان تامر باحضارهم شخصيا اذا رات في ذلك مصلحة .
المــادة(316): 1- يجب حضور ممثل النيابة العامة جلسات المحاكمة في جميع الدعاوى الجزائية المنظورة امام المحكمة، وعلى المحكمة ان تسمع اقواله وان تفصل في طلباته والا بطل العمل الاجرائي . 
2- يجب اعلان النيابة بمواعيد جلسات المحاكمة بوقت كاف ويترتب على عدم حضور ممثل النيابة بطلان اي اجراء تم في غيابه . 
3- اذا اشترك في القضية عضو نيابة عامة جديد او ممثل دفاع جديد للمتهم وجب اتاحة الفرصة امامه لاعداد دفوعه .
المــادة(317): في الاحوال التي يكون فيها حضور ممثل الدفاع وجوبا لا يجوز له ان يغادر الجلسة بدون اذن المحكمة .
الباب الرابع
سير المحاكمة
الفصل الأول
إدارة جلسات المحاكمة
المــادة(318): 1- على المحكمة في سبيل الوصول الى الحقيقة (الجريمة) من كافة جوانبها ان تبين اسبابها وظروفها وشخصية الفاعل كشرط اولي لتحديد مسئوليته الجزائية بغية الوصول الى حكم عادل . 
2- يجب ان تدار جلسات المحاكمة بطريقة تبعث على ثقة المواطنين في عدالة القضاء ومساهمتهم في اعادة تربية المواطن الذي يستحق العقاب وتحقيق الوقاية من ارتكاب الجرائم في المستقبل .
المــادة(319): 1- تكون ادارة المحاكمة من قبل رئيس الجلسة . 
2- يحرص رئيس الجلسة على ان تحترم كرامة المواطنين وهيئة المحكمة من قبل جميع الاطراف المشتركين في القضية . 
3- لرئيس الجلسة ان يخرج من القاعة من يخل بالنظام العام فيها ، وله الحق ان يوقع العقوبة الفورية على من يخل بالنظام وذلك بحبسه لمدة 24ساعة او بغرامة لا تتجاوز (2000) الفي ريال . 
4- اذا اعترض احد الاطراف على قرار صادر من رئيس الجلسة في مجال ادارة الجلسات تبت هيئة المحكمة في الاعتراض . 
5- يشرف عضو النيابة العامة عند غياب هيئة المحكمة على حفظ النظام في قاعة المحكمة .
المــادة(320): يتولى امين سر الجلسة تحرير محضر جلسة المحاكمة،وعليه ان يدون في المحضر كافة الاجراءات والقرارات الصادرة من المحكمة وكذلك اقوال الشهود وقرارات الخصوم وطلباتهم او اعتراضاتهم وبصفة عامة كل ما يجري في الجلسة .
الفصل الثاني
في الإثبات×=جمال 
المــادة(321): 1- لا ادانة الا بناء على ادلة . 
2- تقدير الادلة يكون وفقا لاقتناع المحكمة في ضوء مبدا تكامل الادلة فلا يتمتع دليل بقوة مسبقة في الاثبات . 
3- يقع عبء اثبات اية واقعة على المدعي بقيامها الا اذا نص القانون على خلاف ذلك .
المــادة(322): لا يجوز اثبات اي واقعة ترتب مسئولية جزائية على اي شخص الا عن طريق الادلة الجائزة قانونا وبالاجراءات المقررة قانونا .
المــادة(323): تعد من ادلة الاثبات في الدعوى الجزائية ما يلي:- 
أ:- شهادة الشهود . 
ب:- تقرير الخبراء . 
ج:- اعتراف المتهم . 
د:- المستندات بما فيها اية تقارير رسمية مرتبطة بشخصية المتهم او وقائع الجريمة والقرائن والادلة الاخرى .
المــادة(324): يتساوى جميع اطراف القضية في الحقوق والواجبات بما فيهم المتهم وممثل الدفاع والمدعي المدني والمسئول مدنيا ولهم الحق في تقديم الادلة ومناقشتها وطلب فحصها عن طريق الخبراء بعد موافقة المحكمة .
المــادة(325): على المحكمة ان تجيب على كافة الطلبات المتعلقة بالاثبات في الواقعة المنظورة امامها ما دام الدليل المطلوب اثباته يعاون على كشف الحقيقة وعلى المحكمة ان تنبه الاطراف الى حقهم في تقديم طلباتهم فاذا قدم الطلب متاخرا جاز للمحكمة رفع الجلسة مؤقتا لتمكين كافة الاطراف من اعداد دفوعهم .
المــادة(326): يجوز للمحكمة اثناء سير المحاكمة ولو لم يقدم لها طلب ان تقرر من تلقاء نفسها سماع شهود جدد او ندب خبراء او الاطلاع على مستندات وغير ذلك من الادلة .
المــادة(327): يكلف الشهود بالحضور بناء على طلب الخصوم بواسطة احد المحضرين او احد رجال الضبط قبل الجلسة باربع وعشرين ساعة غير مواعيد المسافة الا في حالة الجريمة المشهودة والجرائم التي تنظر باجراءات مستعجلة فانه يجوز تكليفهم بالحضور في اي وقت ولو شفهيا بواسطة احد ماموري الضبط القضائي او احد رجال الضبط . ويجوز ان يحضر الشاهد الجلسة بغير اعلان بناء على طلب الخصوم وللمحكمة ان تسمع اي انسان يحضر من تلقاء نفسه لابداء معلومات في الدعوى .
المــادة(328): اذا تخلف الشاهد عن الحضور امام المحكمة بعد تكليفه يجوز للمحكمة اذا رات ان شهادته ضرورية ان تؤجل الدعوى لاعادة تكليفه بالحضور ولها ان تامر باحضاره . وللمحكمة اثناء نظر الدعوى ان تستدعي وتسمع اقوال اي شخص ولو باصدار امر بضبطه واحضاره اذا دعت الضرورة لذلك ولها ان تامر بتكليفه بالحضور في جلسة اخرى بواسطة محضري المحكمة او رجال السلطة العامة .
المــادة(329): اذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مره ثانية او من تلقاء نفسه وابدى عذرا مقبولا جاز بعد سماع اقوال النيابة العامة اعفائه من الغرامة . واذا لم يحضر الشاهد في المرة الثانية للمحكمة ان تامر بضبطه واحضاره لنفس الجلسة او لجلسة اخرى تؤجل اليها الدعوى .
المــادة(330): للمحكمة اذا اعتذر الشاهد بعذر مقبول عن عدم امكانية الحضور ان تنتقل اليه وتسمع شهادته بعد اخطار النيابة وباقي الخصوم وللخصوم ان يحضروا بانفسهم او بواسطة وكلائهم وان يوجهوا للشاهد الاسئلة التي يرون لزوما لتوجهيها اليه .
المــادة(331): لا يجوز رد الشهود عن المثول امام المحكمة لآي سبب من الاسباب .
المــادة(332): للمحكمة ان تطلب قبل المحاكمة او اثناءها اي شخص كان ولو بطريقة الاحضار وان تصدر امرا لاي شخص بتقديم شيء في حيازته اذا كان في ذلك مصلحة ولها ان تامر بضبط اي شخص يتعلق بالقضية او يفيد في كشف الحقيقة واذا قدم لها مستندات او اي شيء آخر اثناء المحاكمة فلها ان تستبقيه حتى يتم الفصل في القضية ولا يجوز تسليمه الا بقرار .
المــادة(333): للمتهم ولغيره من الخصوم حتى قبل قفل باب المرافعة طلب سماع من يريد من الشهود او اتخاذ اي اجراء آخر وللمحكمة ان تجيبه الى طلبه اذا رات في ذلك فائدة ولها ان ترفضه اذا رات فيه المماطلة او الكيد والتضليل .
المــادة(334): للمحكمة ان تستعين بخبير او اكثر في اي مسالة فنية يدق فهمها ويبدي الخبير رايه في تقرير مكتوب موقع عليه منه .وللمحكمة مناقشته في الجلسة ولكل من الخصوم تقديم تقرير استشاري من احد الخبراء في المسالة ذاتها .
المــادة(335): اذا كان المتهم او احد الشهود غير ملم باللغة العربية فللمحكمة ان تستعين بمترجم وتسري على المترجمين احكام الخبراء .
المــادة(336): يجوز للمتهم والنيابة العامة والمدعي الشخصي ان يطلب رد المترجم على ان يبدوا الاسباب الموجبة لذلك وتفصل المحكمة في الامر ولا يجوز اختيار المترجم من الشهود او اعضاء المحكمة التي تنظر الدعوى ولو رضي الخصوم بذلك والا كانت الاجراءات باطلة .
المــادة(337): اذا كان المتهم او الشاهد ابكم او اصم ولا يعرف الكتابة عين القاضي للترجمة بينه وبين المحكمة من اعتاد مخاطبة امثاله بالاشارة او الوسائل الفنية الاخرى .
المــادة(338): اذا كان الابكم او الاصم من الشهود او من المتهمين يعرف الكتابة فيدون كاتب الجلسة الاسئلة والملاحظات ويسلمها اليه فيجيب عليها كتابة ويتولى الكاتب جميع ذلك في الجلسة .
المــادة(339): لا يحلف الشهود والخبراء اليمين الشرعية امام القاضي الا اذا راي القاضي خلاف ذلك .
المــادة(340): الادلة المادية هي اشياء بحكم تكونيها وذاتيتها اوصلتها بالواقعة محل البحث تمكن من اجراء استنتاجات حول الجريمة واسبابها وظروفها وحول المتهم كاداة الجريمة والشيء المحتفظ باثر من آثارها والنقود وغيرها من القيم المتحصله من الجريمة وتقدم الادلة المادية اثناء المحاكمة واذا استحال ذلك بسبب طبيعة الشيء وجب اعداد الصور والرسوم والحاقها بالملف .
المــادة(341): المستندات هي كل محرر او بيان معد بطريقة اخرى يكون محتواه ذا اهمية للكشف عن الواقعة واسبابها وظروفها وعن شخصية المتهم ويقدم اصل المستندات ويحفظ ضمن الملف ويتعين ابراز المستندات اثناء المحاكمة بقدر ما تستدعيه الضرورة .
المــادة(342): تحفظ الادلة المادية مع ملف القضية وتحال معه من جهة الى اخرى اذا استحال حفظ الادلة المادية بسبب حجمها او لاي سبب آخر وجب تصويرها ثم ايداعه في مكان امين وادراج الشهادة الدالة على ذلك في ملف القضية .
المــادة(343): 1- تحفظ الادلة المادية الى حين صدور قرار او حكم غير قابل للطعن او انهاء القضية فاذا ثار نزاع حول الحق على الشيء تعين حفظه الى ان يصير حكم المحكمة في هذا النزاع غير قابل للطعن . 
2- يجوز اعادة الادلة المادية الى حائزها قبل انقضاء المواعيد المذكورة في الفقرة السابقة متى كان هذا لا يؤثر على سير الاجراءات في القضية . 
3- اذا كانت الادلة المادية قابله للتلف يرفع الامر الى المحكمة التي تامر بالتصرف فيها بالطريقة التي تراها مناسبة .
المــادة(344): يجب ان يتضمن الحكم او القرار تحديد مصير الادلة المادية والمستندات على الوجه الآتي:- 
أ:- تصادر اوراق الجريمة وتسلم الى الجهة المعنية او يجري اعدامها . 
ب:- تسلم الاشياء غير قابله للتداول الى الجهة المعنية او يجرى اعدامها . 
ج:- تعدم الاشياء التي لا تمثل اية قيمة او تسلم لذوي الشان بناء على طلبهم . 
د:- تحال الى خزانة الدولة النقود والاشياء والقيم الاخرى المتحصلة من الجريمة اذا اقتنعت المحكمة بانه لا توجد لها صاحب فاذا طالب بها شخص بتت المحكمة في الطلب في حكمها . اما اذا تعذر تحديد صاحبها او ثار نزاع حول ملكيتها جرى البت فيها بالطريق المدني . 
هـ:- تسلم المستندات الى الشخص او الجهة صاحبة الشان .
المــادة(345): تسري في شان الخبراء اثناء المحاكمة القواعد المحددة في الفصل التاسع من الباب الثالث من الكتاب الثاني من هذا القانون للاثبات اثناء المحاكمة .
الفصل الثالث
في نظر الدعوى وترتيب الإجراءات في الجلسة
المــادة(346): 1- تسلم النيابة العامة ملف القضية كاملا لمحكمة الموضوع محتويا على كافة الاوراق والادلة والتقارير لمساعدتها على التصرف في القضية . 
2- على كاتب المحكمة المختص ان يعطي استلام بالملف ومحتوياته لمندوب النيابة العامة على ان يتم اعتماد محتويات الملف المقابل الذي لدى النيابة العامة للمطابقة على الاصل لضمان الحفظ . 
3- يعاد الملف بصفة نهائية للنيابة العامة بعد ان يصبح الحكم باتا واذا استلزم الامر اعادة الملف الى النيابة العامة لاستكمال ما تقرره المحكمة ويسلم بالطريقة التي تم بها استلام الملف من قبل النيابة العامة ،وفي حالة ضياع الملف او احدى مستنداته او محتوياته يكون الكاتب المختص مسئولا جزائيا .
المــادة(347): يطبق ما جاء في قانون المرافعات بالاضافة الى ما سياتي في المواد التالية .
المــادة(348): يحضر المتهم الجلسة بغير قيود وانما تجري عليه الملاحظات اللازمة ومع ذلك يجوز للنيابة العامة او المحكمة ان تامر باحضاره مقيدا اذا دعت الضرورة ذلك .
المــادة(349): لا يجوز ابعاد المتهم اثناء نظر الدعوى الا اذا وقع منه ما يخل بنظام الجلسة وتستمر الاجراءات في مواجهة وكيله او منصوب عنه الى ان يمكن السير فيها بحضوره وعند عودته على المحكمة ان تحيطه علما بما تم في غيبته من اجراءات .
المــادة(350): يبدا التحقيق في الجلسة بان يسال القاضي المتهم عن اسمه ولقبه وسنه ومهنته ومحل اقامته ومولده وينبهه ان يصغي الى كل ما سيتلى عليه، ثم يامر كاتب الجلسة بتلاوة التهمة الموجهة اليه وبعد ذلك يلخص القاضي للمتهم حال التهمة الموجهة اليه ويوعز اليه بان يتنبه الى الادلة التي سترد بحقه.
المــادة(351): يوضح عضو النيابة العامة اسباب الاتهام ووقائع الدعوى ويطلب تلاوة قائمة شهوده وشهود المتهم فيتلوها كاتب الجلسة وللمدعي الشخصي ان وجد او وكيله ان يوضح اسباب الاتهام ايضا وطلباته عقب عضو النيابة العامة .
المــادة(352): يسال القاضي المتهم بعد انتهاء الاجراءات المذكورة في المادتين السابقتين عن التهمة الموجهة اليه ما اذا كان مقرا بالجرم الموجه اليه ام لا فاذا اقر بارتكاب الجريمة ناقشته المحكمة تفصيلا واطمانت الى ان اقراره صحيحا سجل اقراره بكلمات تكون اقرب الى الالفاظ التي استعملها في اقراره ولها ان تكتفي بذلك في الحكم عليه كما ان لها ان تتم التحقيق اذا رات داعيا لذلك .
المــادة(353): اذا انكر المتهم او رفض الاجابة او لم تقتنع المحكمة باقراره تشرع المحكمة في التحقيق لسماع شهود الاثبات والنفي كما هو في البنود التالية:- 
1- يؤدي كل شاهد شهادته منفردا ولا يجوز مقاطعته اثناء شهادته . 
2- بعد ان يسال القاضي الشاهد عن اسمه ولقبه وعمره ومهنته وموطنه وسكنه وهل يعرف المتهم قبل الجريمة وهل هو في خدمة احد الفريقين اومن ذوي قرباه وعن درجة القرابة يحلفه اليمين الشرعية ثم يؤدي شهادته شفاهة .
المــادة(354): أ:- تستمع المحكمة الى شهود الاثبات ويسال القاضي الشاهد عند انتهاءه من اداء الشهادة هل المتهم الحاضر هو المقصود بشهادته ثم يسال المتهم هل له اعتراض عليها ثم يكون توجيه الاسئلة للشهود من النيابة العامة اولا ثم المدعي الشخصي فالمدعي المدني ثم من المتهم ثم من المسئول عن الحقوق المدنية . 
ب:- يجوز للمحكمة ان تسمح باعادة سؤل الشاهد من قبل اي طرف من اطراف الدعوى وذلك لتوضيح اي وقائع جديد ة او ردها في شهادته او عند مناقشته .
المــادة(355): 1- للمحكمة ان تقرر تلاوة الشهادة
المــادة(355): 1- للمحكمة ان تقرر تلاوة الشهادة التي ابديت في التحقيق الابتدائي او في محضر جمع الاستدلالات او امام الخبير اذا تعذر سماع الشاهد لاي سبب من الاسباب او قبل المتهم او ممثل الدفاع ذلك. 
2- اذا قرر الشاهد انه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع او تعارضت شهادته التي اداها في الجلسة مع شهادته واقواله السابقة يجوز ان يتلى من شهادته التي اقرها في التحقيق او من اقواله في محضر جمع الاستدلالات الجزء الخاص بهذه الواقعة ويامر القاضي كاتب الجلسة بتدوين ما يظهر بين شهادته او اقواله السابقة وبين شهادته امام المحكمة من الزيادة او النقصان او التغيير او التباين بعد ان يستوضح من الشاهد سبب ذلك .
المــادة(356): يجوز لاي من الخصوم ان يطلب اخراج من يريد من الشهود من قاعة الجلسة اثناء سماع شاهد آخر او ادخال واحد او اكثر ممن اخرجوا لاستعادة شهادته على حده بحضور بعضهم وللقاضي عند الاقتضاء ان يتخذ هذا الاجراء من تلقاء نفسه ويجب على المحكمة ان تمنع توجيه اسئلة الى الشهود ليست لها علاقة بالقضية ولا فائدة فيها او اذا كانت فيها محاولة للتاثير على الشهود او الايحاء اليهم وان تحميهم من العبارات والتعليمات والارشادات ومن كل محاولة اخرى يحتمل ان ترهبهم او تشوش عليهم كما عليها ان تمنع توجيه اي سؤال ذي طبيعة فاضحة او مؤذية للشعور الا اذا كانت الاسئلة المذكورة تنصب مباشرة على وقائع جوهرية تفيد في التقدير الصحيح لوقائع الدعوى او يتوقف عليها الحكم فيها .
المــادة(357): اذا تبين للمحكمة ان احد الشهود او الخبراء او المترجمين كاذب فللمحكمة ان تحيله للنيابة العامة للتحقيق معه من تلقاء نفسها او بناء على طلب النيابة العامة .
المــادة(358): عند الادعاء على احد الشهود بالشهادة الكاذبة ، للنيابة العامة وللمدعي بالحق الشخصي وللمتهم اذا كانت الشهادة مؤثرة في الدعوى ان يطلبوا ارجاء النظر الى ان يحكم في صحة الشهادة او كذبها وللمحكمة ان تقرر ذلك من تلقاء نفسها .
المــادة(359): للمحكمة اثناء نظر الدعوى ان تعرض على المتهم الاشياء المضبوطة المتعلقة بالجريمة والتي تؤدي الى ثبوتها ، وتساله عن مدى صلته بها ولها ذلك ايضا بالنسبة للشهود او من له علاقة بالدعوى عند الاقتضاء .
المــادة(360): لا يجوز للمحكمة ان تستجوب المتهم الا اذا قبل ذلك واذا ظهرت اثناء المرافعة والمناقشة وقائع مما يلزم تقديم ايضاحات عنها من المتهم للكشف عن الحقيقة نبهه القاضي اليها ويرخص له بتقديم تلك الايضاحات وللمحكمة ان تسال باقي الخصوم عدا النيابة العامة وان تسمح لخصومهم بالرد عليهم .
المــادة(361): اذا امتنع المتهم عن الاجابة او اذا كانت اقواله في الجلسة مخالفة لاقواله في محضر جمع الاستدلالات ومحضر التحقيق جاز للمحكمة ان تامر بتلاوة اقواله الاولى .
المــادة(362): للمتهم او ممثل الدفاع بعد سماع قرار الاتهام ان يطلب تعديل الوصف القانوني للاتهام اذا بني ذلك الطلب على اسباب او اسانيد صحيحة وعلى المحكمة ان تفصل في هذا الطلب بعد سماع رد النيابة .
المــادة(363): لا يكون المتهم عرضه للعقاب اذا رفض الاجابة عما وجه اليه من الاسئلة او اذا اجاب عنها اجابة فيها مغالطة فان ذلك يعد انكارا تسمع بعد البينة .
المــادة(364): بعد سماع شهادة شهود الاثبات وشهود النفي وما ورد عليها من ملاحظات تعطي المحكمة الحق في الكلام للمدعي الشخصي او وكيله ثم المدعي بالحق المدني ومن بعده النيابة العامة ثم المسئول عن الحقوق المدنية ثم المتهم وللنيابة العامة والمدعي بالحق الشخصي والمدعي بالحق المدني ان يعقبوا على اقوال المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية على ان يسمح لهما بالرد وللمحكمة ان تمنع المتهم او ممثل الدفاع من الاسترسال في المرافعة اذا خرج عن موضوع الدعوى او كرر اقواله وبعد ذلك تصدر المحكمة قرارها باقفال باب المرافعة ثم تصدر حكمها .
الباب الخامس
في الأحكام
المــادة(365): لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بصحيفة الاتهام او ورقة التكليف بالحضور كما لا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه بالدعوى .
المــادة(366): للمحكمة ان تعدل في حكمها الوصف القانوني للفعل المسند الى المتهم ولها ايضا اصلاح كل خطاء مادي وتدارك كل سهو في صحيفة الاتهام او ورقة التكليف بالحضور وعلى المحكمة في جميع الاحوال ان تنبه المتهم الى هذا التعديل وان تمنحه اجلا لتحضير دفاعه بناء على هذا الوصف والتعديل الجديد اذا طلب ذلك .
المــادة(367): يحكم القاضي في الدعوى بمقتضى العقيدة التي تكونت لدية بكامل حريته من خلال المحاكمة ، ومع ذلك لا يجوز له ان يبني حكمه على اي دليل لم يطرح امامه في الجلسة .
المــادة(368): اذا كانت المحكمة التي تنظر الدعوى مشكلة من اكثر من قاضي يصدر الحكم بعد اتمام المداولة وتكون المداولة بين القضاة مجتمعين، ولا يجوز ان يشترك فيها غير القضاة الذين سمعوا المرافعة. ولا يجوز للمحكمة اثناء المداولة ان تسمع احد الخصوم او وكيله الا بحضور خصمه او تقبل مذكرات او اوراقا من احد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها ويترتب البطلان على مخالفة ذلك .
المــادة(369): يجب ان تستهل الاحكام بالآتي:- 
1- بسم الله الرحمن الرحيم 
باسم الشعـــب . 
2- تصدر الاحكام باغلبية الآراء ولاصحاب راي الاقلية ايداع تحفظهم باسباب مستقلة مؤيدة لرايهم بمسودة الحكم وتودع بملف القضية ويحضر اطلاع اي شخص على المسودة وما تحتويه من اراء ولا يؤثر ذلك على مصلحة الحكم ونفاذه وفي جميع الاحوال لا تسلم للخصوم صوره من راي الاقلية . 
3- لا يجوز لاي قاضي ان يمتنع عن التصويت عند اصدار الحكم او القرار كما لا يجوز له ان يمتنع عن التوقيع على الحكم مهما كان رايه مخالفا .
المــادة(370): يجوز للمحكمة عند انتهاء المرافعة ان تنطق بالحكم في الجلسة ويجوز لها تاجيل اصدارة الى جلسة اخرى قريبه تحددها . واذا اقتضى الحال تاجيل اصدار الحكم مره ثانية صرحت المحكمة بذلك في الجلسة مع تعيين اليوم الذي يكون فيه النطق به وبيان اسباب التاجيل في محضر الجلسة ولا يجوز تاجيل اصدار الحكم بعد ذلك . ولا يجوز فتح باب المرافعة بعد تحديد جلسة للنطق بالحكم الا بقرار تصرح به المحكمة في الجلسة ولاسباب جدية ويثبت القرار واسبابه بمحضر الجلسة .
المــادة(371): ينطق القاضي بالحكم بتلاوة منطوقة مع موجز لاسبابه على الاقل ويكون النطق به في جلسة علنية ولو كانت الدعوى قد نظرت في جلسة سرية ، والا كان الحكم باطلا ويجب ان يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة الحكم فاذا حصل لاحدهم مانع وجب ان يوقع مسودة الحكم . وللمحكمة ان تامر باتخاذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم او لضمان حضوره في الجلسة التي يؤجل لها الحكم ولو كان ذلك باصدار امر بحبسه اذا كانت الواقعة مما يجوز فيها الحبس الاحتياطي .
المــادة(372): يجب ان يشمل الحكم على الاسباب التي بني عليها ، وكل حكم بالادانة يجب ان يشتمل على الادلة التي تثبت صحة الواقعة الجزائية ونسبتها للمتهم ، ويتعين ان يتضمن الحكم بتوقيع العقوبة نص التجريم والاسباب التي قدرت العقوبة على اساسها ويترتب البطلان على مخالفة ذلك .
المــادة(373): اذا كان الحكم من الاحكام الجائز استئنافها فيجب على القاضي ابلاغ المتهم بان له الحق في الاستئناف وان يوقفه على المدة التي يجوز له خلالها ذلك .
المــادة(374): تحرر الاحكام باللغة العربية ويبين في الحكم الآتي:- 
1- المحكمة التي اصدرته وتاريخ اصداره ومكانه . 
2- اسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته . 
3- عضو النيابة الذي ابدى رايه في القضية . 
4- اسماء الخصوم والقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم وغيابهم . 
5- ما قدمه الخصوم من طلبات او دفاع ودفوع وخلاصة ما استندوا اليه من الادلة الواقعية والحجج القانونية . 
6- بيان مراحل الدعوى وراي النيابة العامة . 
7- اسباب الحكم ومنطوقة .
المــادة(375): يجب في جميع الاحوال ان تودع مسودة الحكم المشتملة على اسبابه موقعه من القضاة الذين اشتركوا في اصداره عند النطق بالحكم، والا كان باطلا . وتحرر نسخه الحكم الاصلية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره ويوقع عليه رئيس المحكمة وكاتبها ، واذا حصل مانع للرئيس يوقعه احد القضاة الذين اشتركوا معه في اصداره ، واذا كان الحكم صادرا من قاضي فرد قد وضع اسبابه بخطة يجوز لرئيس محكمة استئناف المحافظة ان يوقع بنفسه على نسخة الحكم الاصلية او يندب احد القضاة للتوقيع عليها بناء على تلك الاسباب فاذا لم يكن القاضي قد كتب الاسباب بخطه يبطل الحكم لخلوه من الاسباب . وعلى دائرة الكتاب ان تعطي صاحب الشان بناء على طلبه شهادة بعدم توقيع الحكم في الميعاد المذكور .
المــادة(376): يجب على المحكمة ان تفصل في الطلبات التي تقدم لها من الخصوم وتبين الاسباب التي تستند اليها . فاذا استبان لها ان الواقعة غير ثابتة وكان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه ان كان محبوسا من اجل هذه الواقعة وحدها . اما اذا كانت الواقعة ثابتة وتكون فعلا معقابا عليه تقضي المحكمة بالادانة وتحدد جلسة اخرى لتحقيق العناصر اللازمة لتحديد العقوبة وسماع ملاحظات الخصوم حولها ثم تقضي بها طبقا للقانون ، ومع ذلك ففي دعاوى القصاص والحدود اذا قضت المحكمة بالادانة قضت في ذات الحكم العقوبة المقررة .
المــادة(377): اذا اتضح للمحكمة ان المتهم عند ارتكابه للفعل المسند اليه كان في حالة من حالات انعدام المسئولية او موانع العقاب قضت المحكمة بانتهاء القضية واخلاء سبيله فورا ان كان محبوسا وفقا للقانون .
المــادة(378): اذا تبين للمحكمة انها غير مختصة بنظر الدعوى تحكم بعدم اختصاصها وتحيلها الى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها .
المــادة(379): يحفظ في ملف القضية نسخه الحكم الاصلية المشتملة على وقائع الدعوى والاسباب والمنطوق ولا تعطى صوره منها الا لمن كان طرفا في الدعوى ويكون اعطاؤها لهولاء بغير رسوم .
الباب السادس
في المصاريف
المــادة(380): المصاريف هي: كل ما يثبت ان الخصوم قد انفقوه في الدعاوى بما في ذلك مقابل اتعاب المحاماة ولا يعتبر من المصاريف التعويضات وما تقضي به المحكمة على الخصوم من الغرامات بسبب تعطيل الفصل في الدعاوى وعدم الامتثال لقراراتها واوامرها .
المــادة(381): يجب على المحكمة من تلقاء نفسها ان تفصل في مصاريف الدعوى في الحكم الذي تنتهي به الخصومة امامها .
المــادة(382): كل متهم حكم عليه في جريمة يجوز الزامه بالمصاريف كلها او بعضها حسب ما يحدده الحكم واذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة يجوز الزامهم بالمصاريف بالتساوي بينهم وللمحكمة ان توزعها بينهم على خلاف ذلك ولها ان تلزمهم بها متضامنين .
المــادة(383): اذا حكم في الاستئناف بسقوط الطعن او بعدم جوازه او عدم قبوله او بتاييد الحكم الابتدائي جاز الزام المستانف بكل مصاريف الاستئناف او بعضها . وللمحكمة العليا ان تحكم بمصاريف الطعن كلها او بعضها على الطاعن اذا حكم بسقوط الطعن او بعدم جوازه او بعدم قبوله او قضى برفضه .
المــادة(384): يعجل المدعي الشخصي عند رفع الدعوى الجزائية الرسوم المقررة لها واذا حكم على المتهم في الجريمة وجب الحكم عليه للمدعي الشخصي بالمصاريف التي تحملها وللمحكمة مع ذلك ان تخفض مقدارها اذا رات ان بعض هذه المصاريف كان غير لازم . واذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة للمحكمة الزام المدعي الشخصي بكل المصاريف او بعضها او اعفائه منها اذا اتضح لها انه عند رفع دعواه كان حسن النية .
المــادة(385): يعجل المدعي بالحقوق المدنية عند رفع دعواه الرسوم المقررة لها، واذا حكم على المتهم بالتعويضات الزم بالمصاريف التي تحملها المدعي بالحقوق المدنية وللمحكمة ان تخفض مقدارها اذا رات ان بعضها كان غير لازم . واذا لم يحكم على المتهم بالتعويضات التي طلبها المدعي بالحقوق المدنية كلها او بعضها تقدر المصاريف التي يتحملها المتهم او المدعي بالحقوق المدنية بنسبة ما يقضي به من تعويضات لما رفض منها .
المــادة(386): اذا تدخل كل من المدعي الشخصي والمدعي بالحقوق المدنية في الدعوى بعد رفعها يعجل كل منهما الرسوم المقررة للتدخل ويلزما بها اذا حكم بعدم قبول التدخل .
المــادة(387): يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية واذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجزائية كلها او بعضها وجب الزام المسئول عن الحقوق المدنية بالتضامن معه بما حكم به .
المــادة(388): تقدر مصاريف الدعوى في الحكم ان امكن والا قدرها رئيس المحكمة التي اصدرت الحكم بامر على عريضة يقدمها المحكوم له ويعلن هذا الامر للمحكوم عليه بها ويجوز لكل من الخصوم ان يتظلم من ذلك الامر ويحصل التظلم بتقرير في دائرة كتاب المحكمة التي اصدرت الحكم خلال العشرة الايام التالية لاعلان الامر وتحدد دائرة الكتاب اليوم الذي ينظر فيه التظلم امام المحكمة في غرفة المداولة ويعلن الخصوم بذلك قبل اليوم المحدد بثلاثة ايام . وتقضي المحكمة في ذلك التظلم بقبوله او رفضه او بتعديل الامر ويسري على الحكم الصادر في التظلم ما يسري على الحكم الصادر في الدعوى الاصلية من حيث جوازه للاستئناف .
الباب السابع
في قوة الأحكام
المــادة(389): لا يجوز لاي درجة من درجات التقاضي ان تنظر موضوع الدعوى الجزائية بعد اصدار حكمها فيها الا بالطرق المقررة لذلك في القانون كما لا يجوز تعديل الحكم او الغاؤه الا بالشروط وبالطرق المقررة قانونا .
المــادة(390): تنقضي الدعوى الجزائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها بصدور حكم نهائي فيها . ومع ذلك اذا قضى بالغاء الحكم النهائي الذي ترتب عليه انقضاء الدعوى الجزائية بالطعن بالنقض او بالطعن بالتماس اعادة النظر تعود الدعوى الجزائية الى ما كانت عليه قبل انقضائها .
المــادة(391): لا يجوز الرجوع الى اقامة الدعوى الجزائية بعد صدور حكم نهائي فيها بناء على ظهور ادلة جديدة او ظروف جديدة او بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة . على انه اذا تخلف عن الفعل بعد صدور الحكم النهائي نتائج اجرامية تجعل منه جريمة من نوع اشد او اذا تبين ان الجريمة التي صدر الحكم فيها من نوع اشد لظرف لم يكن مطروحا على المحكمة جاز للنائب العام خلال ثلاثة اشهر من يوم علم النيابة العامة بذلك ان يطلب الى المحكمة العليا ان تامر باعادة المحاكمة بالتشديد او التخفيف . ويجب على القاضي عند الحكم من جديد ان يسقط من العقوبة المحكوم بها ما يكون قد تحمله المحكوم عليه من العقوبة التي سبق القضاء بها .
المــادة(392): لا يكون للحكم الجزائي البات الصادر في المواد الجزائية في موضوع الدعوى بالبراءة او بالادانة قوة الشيء المحكوم به في المواد المدنية بالدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائيا الا في الوقائع التي فصل فيها ذلك الحكم وكان فصله فيها ضروريا ولا يكون لذلك الحكم الصادر فيها بالبراءة هذه القوة اذا كان مبنيا على ان الفعل لا يعاقب عليه القانون .
المــادة(393): لا يكون للحكم الصادر في المواد المدنية قوة الشيء المحكوم به في المواد الجزائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها الى فاعلها .
المــادة(394): يكون للحكم الصادر في مواد الاحوال الشخصية من المحكمة في حدود اختصاصها قوة الشيء المحكوم به في المواد الجزائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجزائية .
المــادة(395): الدفع بانقضاء الدعوى الجزائية لصدور حكم نهائي فيها والدفع بقوة الحكم الصادر في مواد الاحوال الشخصية في المواد الجزائية من النظام العام ، ويجوز التمسك بهما في اية حالة تكون عليها الدعوى ولو لاول مره امام المحكمة العليا وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها .
الباب الثامن
البطلان
المــادة(396): يقع باطلا كل اجراء جاء مخالفا لاحكام هذا القانون اذا نص القانون صراحة على بطلانه او اذا كان الاجراء الذي خولف او اغفل جوهريا .
المــادة(397): اذا كان البطلان راجعا لعدم مراعاة احكام القانون المتعلقة بكيفية رفع الدعوى الجزائية او بتشكيل المحكمة او بولايتها بالحكم في الدعوى او بعلانية الجلسات او تسبيب الاحكام او حرية الدفاع او علانية النطق بالاحكام او اجراءات الطعن او العيب الاجرائي الجوهري المهدر لاي حق من حقوق المتقاضين فيها او غير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام جاز التمسك به من جميع الاطراف في اية حالة كانت عليها الدعوى وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ويعتبر تضمين الحكم تخييرا للمحكوم عليه بين عقوبة الحبس او الغرامة بطلانا يتعلق النظام العام .
المــادة(398): في غير احوال البطلان المتعلقة بالنظام العام يسقط حق الخصم في الدفع ببطلان الاجراءات الخاصة بجمع الاستدلالات او التحقيق الذي تجريه النيابة العامة او المحكمة اذا كان له محام وحصل الاجراء بحضوره بغير اعتراض منه ويسقط حق الدفع بالبطلان بالنسبة للنيابة العامة اذا لم تتمسك به في حينه .
المــادة(399): لا يجوز لاحد الخصوم التمسك باوجه البطلان اذا كان هو الذي تسبب في وقوعه او اذا كان الاجراء مقرر لمصلحة غيره او اذا كانت الغاية منه قد تحققت رغم ما اعتراه من عيب .
المــادة(400): حضور الخصم بنفسه او بوكيل عنه بناء على ورقة تكليف بالحضور باطله يصحح هذا البطلان الواقع في تكليف الحضور وله ان يطلب اجلا لتحضير دفاعه ويتعين على الآمر بالحضور اجابته الى ذلك .
المــادة(401): يجوز للنيابة العامة والمحكمة ان تصحح من تلقاء نفسها كل اجراء يتبين لها بطلانه .
المــادة(402): التقرير ببطلان اي اجراء يشمل بطلان كل الآثار المباشرة له ويتعين تصحيح هذا البطلان متى كان ذلك ممكنا من آخر اجراء تم صحيحا .
المــادة(403): لا يؤثر في صحة الحكم وقوع اجراء باطل سابق على صدوره طالما كان الحكم لم يبن على ذلك الاجراء .
المــادة(404): اذا وقع خطاء مادي في حكم ولم يكن يترتب عليه البطلان تولت الهيئة التي اصدرت الحكم تصحيح الخطاء من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم بعد تكليفهم بالحضور ويقضي بالتصحيح بعد سماع اقوالهم واذا وقع الخطاء المادي في امر صادر من النيابة العامة تولى مصدر الامر تصحيحه ويكون للخصوم حق الاعتراض على ذلك التصحيح امام محكمة الاستئناف المختصة خلال عشرة ايام من تاريخ اعلانهم بذلك التصحيح وتقضي المحكمة بقبول الاعتراض او رفضه او تعديله ويؤشر بتصحيح الحكم او الامر على هامشه . وتتبع تلك الاجراءات في تصحيح اسم المتهم ولقبه .
الباب التاسع
بطاقة الحالة الجزائية
المــادة(405): يجوز ان تؤخذ بصمات اصابع اي شخص وصورته الفوتوغرافية اثناء التحقيق معه او محاكمته اذا كان في ذلك مصلحة للتحقيق او المحاكمة .
المــادة(406): اذا لم يكشف التحقيق عن جريمة او حكم ببراءة من اخذت بصمات اصابعه او صورته تعدم البصمات والصور .
المــادة(407): اذا حكم بادانة من اخذت بصمات اصابعه او صورته في جريمة او حكم بسلب الولاية الشرعية عن النفس والحقوق المرتبطة بها كلها او بعضها تحفظ البصمات والصور بواسطة الجهة المختصة بعاصمة المحافظة وتدون بيانات الجريمة او الحكم بناء على امر النيابة العامة في بطاقة تسمى (بطاقة الحالة الجزائية) .
المــادة(408): ترسل النيابة العامة صوره من بيانات كل حكم صادر بالادانة في جريمة من الجرائم الجسيمة الى الجهة المركزية لحفظ بطاقات الحالة الجزائية .
المــادة(409): تتضمن بطاقة الحالة الجزائية تحت اشراف النيابة العامة الاحكام اللاحقة التي يحكم بها على صاحب البطاقة وكل تعديل يطرا عليها فيما يتعلق بالغائها او وقف تنفيذها او صدور عفو عنها .
المــادة(410): تطلع المحكمة على بطاقة الحالة الجزائية للمتهم الماثل امامها بعد الحكم بادانته لتمكينها من تقدير العقوبة الملائمة له ، ولا يجوز تسليم صوره منها لغير صاحبها .
الباب الأول: أحكام عامة في طرق الطعن
المــادة(411): 1- كل حكم او قرار يكون قابلا للطعن فيه مالم ينص القانون على عدم جواز الطعن فيه. 
2- يتقرر الحق في الطعن لجميع الاطراف ما لم يقصره القانون على طرف دون آخر . 
3- لا يجوز رفع الطعن الا ممن له صفة او مصلحة في الطعن .
الفصل الأول
الحق في الطعن
المــادة(412): يكون الطعن في الاحكام والقرارات عن طريق الاستئناف وعن طريق النقض والتماس اعادة النظر .
المــادة(413): 1- للنيابة العامة ان تطعن في الحكم او القرار لصالح المتهم او ضده متى رات لذلك موجبا وفقا للقانون . 
2- اذا طعن بالحكم لصالح المحكوم عليه فلا يجوز عند نظر الطعن تشديد تدبير المساءلة الجزائية الذي تقرر في الحكم المطعون فيه .
المــادة(414): 1- للمدعي المدني الطعن في الحكم او القرار المتعلق بحقه المدني . 
2- وللنيابة العامة ذلك اذا رفعت الدعوى المدنية نيابة عن المضرور .
المــادة(415): لا يجوز الطعن في القرارات الصادرة اثناء المحاكمة الا مع الحكم الفاصل في الموضوع باستثناء القرارات المتعلقة بالتفتيش وضبط الاشياء والقبض والحبس الاحتياطي او الحجز على الاموال او عند اتخاذ قرار بعدم الاختصاص او بعدم جواز نظر الدعوى وسبق الفصل فيها ولا يترتب على الطعن وقف السير في الدعوى ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
المــادة(416): 1- لا يجوز الطعن في الجزء من الحكم المتعلق بالدعوى المدنية وحدها الا بالطرق المقررة في قانون الاجراءات الجزائية . 
2- وفي هذه الحالة تقتصر المحكمة التي تنظر الطعن على نظر موضوع الدعوى المدنية ولا يؤثر ذلك على تنفيذ الاجراءات الجنائية الواردة في الحكم الطعون فيه .
الفصل الثاني
الاستئناف
المــادة(417): يجوز لكل من النيابة العامة والمتهم والمدعي الشخصي والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها ان يستانف الاحكام الصادرة في الجرائم من المحاكم الابتدائية واستئناف المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها لا يطرح على محكمة الاستئناف الا الدعوى المدنية .
المــادة(418): الاحكام الصادرة في الدعاوى المدنية تبعا للدعوى الجزائية يجوز استئنافها اذا كانت مما يجوز استئنافه طبقا لاحكام قانون المرافعات .
المــادة(419): يجوز استئناف الحكم الصادر في الجرائم المرتبطة ببعضها ولو لم يكن الاستئناف جائزا بالنسبة لبعض هذه الجرائم فقط .
المــادة(420): لا يجوز استئناف الاحكام والقرارات التمهيدية والتحضيرية الا بعد الفصل في موضوع الدعوى وتبعا لاستئناف هذا الحكم .ومع ذلك فجميع الاحكام الصادرة بعدم الاختصاص يجوز استئنافها كما يجوز استئناف الاحكام الصادر بالاختصاص اذا لم يكن للمحكمة ولاية الحكم في الدعوى .
المــادة(421): يكون الاستئناف بتقرير في دائرة كتاب المحكمة التي اصدرت الحكم او محكمة استئناف المحافظة المختصة ولا يقبل الا اذا قدم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ النطق بالحكم المستانف . واذا كان استئناف المتهم الفار جائزا يسري الميعاد بالنسبة له من تاريخ تسليم نفسه او من تاريخ القبض عليه. ومع ذلك فميعاد الاستئناف بالنسبة للنائب العام اربعين يوما من وقت صدور الحكم .
المــادة(422): يوقع المستانف بنفسه او بوكيل خاص على تقرير الاستئناف ويحدد الكاتب المختص تاريخ الجلسة التي ينظر فيها وتعلن النيابة العامة باقي الخصوم بموعدها .
المــادة(423): يرسل ملف الدعوى الى محكمة استئناف المحافظة الكائنة في دائرتها المحكمة التي اصدرت الحكم قبل ميعاد الجلسة المحددة لنظره بعشرة ايام على الاقل وعلى النيابة العامة اذا كان المتهم محبوسا نقله في الوقت المناسب الى السجن بالجهة الموجودة بها المحكمة الاستئنافية . وينظر الاستئناف في هذه الحالة على وجه السرعة .
المــادة(424): اذا استانف احد الخصوم الحكم في الميعاد كان للمستانف عليه ان يقدم استئنافا مقابلا خلال عشرة ايام بعد انقضاء ميعاد الاستئناف الاصلي .
المــادة(425): يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية واجبة النفاذ اذا لم يتقدم للجهة المختصة بالتنفيذ قبل اليوم المحدد لنظر استئنافه وذلك مالم يكن مفرجا عنه .
المــادة(426): استئناف النيابة العامة يطرح الدعوى الجزائية برمتها على محكمة استئناف المحافظة ولها ان تؤيد الحكم او تلغيه او تعدله سواء ضد المتهم او لمصلحته و لا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا الغاء الحكم الصادر بالبراءة الا باجماع اراء القضاة مالم يكن اختلاف الراي حول مسالة قانونية . اما اذا كان الاستئناف مرفوعا من غير النيابة العامة فعلى المحكمة تاييد الحكم او تعديله لمصلحة رافع الاستئناف .
المــادة(427): يضع احد اعضاء المحكمة الاستئنافية تقريرا في الدعوى يبين فيه ملخص القضية واسباب الاستئناف والرد عليها ان وجد دون ان يبدي الراي فيها ويتلى هذا في الجلسة ثم تستمع المحكمة الى اقوال المسـتانف وباقي الخصوم ويكون المتهم آخر من يتكلم وتصدر حكمها اثر ذلك بعد اطلاعها على الاوراق .
المــادة(428): تسمع محكمة استئناف المحافظة الشهود الذين كان يجب سماعهم امام محكمة اول درجة وتستوفي كل نقص آخر في اجراءات التحقيق .
المــادة(429): اذا حكمت المحكمة الابتدائية في الموضوع ورات محكمة استئناف المحافظة ان هناك بطلانا في الاجراءات اوفي الحكم تصحح البطلان وتحكم في الدعوى . اما اذا حكمت بعد م الاختصاص او بقبول دفع فرعي يترتب عليه منع السير في الدعوى وحكمت محكمة استئناف المحافظة بالغاء الحكم وباختصاص المحكمة او برفض الدفع الفرعي وبنظر الدعوى وجب عليها ان تعيد القضية للمحكمة الابتدائية للحكم في موضوعها .
المــادة(430): تسري على قضايا الاستئناف القواعد والاجراءات الخاصة بالجلسات والاحكام المبينة في هذا القانون .
الفصل الثالث
الطعن بالنقض
المــادة(431): تتولى المحكمة العليا مراقبة المحاكم في تطبيقها للقانون ولا تمتد مراقبتها الى حقيقة الوقائع التي اقتنعت بثبوتها المحكمة مصدرة الحكم ولا الى قيمة الادلة التي عولت عليها في الاثبات الا في الحالات التي ينص عليها القانون .
المــادة(432): يجوز الطعن بطريق النقض في الاحكام المنهية للخصومة والصادرة من محاكم استئناف المحافظات اما الاحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع فلا يجوز الطعن فيها الا مع الطعن في الحكم المنهي للخصومة مالم يترتب عليها منع السير في الدعوى .
المــادة(433): يكون الطعن بالنقض من حق النيابة العامة والمتهم والمدعي الشخصي والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها .
المــادة(434): اذا كان الحكم صادرا بالاعدام او بقصاص او بحد يترتب عليه ذهاب النفس او عضو من الجسم ، وجب على النيابة العامة ولو لم يطعن اي من الخصوم ان تعرض القضية على المحكمة العليا مشفوعة بمذكرة برايها ويجوز للمحكمة في هذه الحالة التعرض لموضوع الدعوى .
المــادة(435): لا يجوز الطعن بالنقض الا للاسباب التالية: - 
1- اذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون او خطاء في تطبيقه . 
2- اذا وقع بطلان في الحكـم . 
3- اذا وقع بطلان في الاجراءات اثر في الحكم . 
والاصل ان الاجراءات قد روعيت اثناء نظر الدعوى ولصاحب الشان اذا لم تذكر الاجراءات في محضر الجلسة ولا في الحكم ان يثبت بكافة طرق الاثبات انها اهملت . اما اذا ذكرت في احدهما فلا يجوز اثبات عدم اتباعها الا بطريق الطعن بالتزوير .
المــادة(436): يجب على الطاعن ان يودع دائرة كتاب المحكمة التي قرر فيها بالطعن مذكرة بالاسباب التي بني عليها وصورا لها بعدد المطعون ضدهم في خلال الميعاد المقرر للطعن . واذا كان الطعن مقدما من النيابة العامة تعين ان يوقع اسبابه النائب العام او رئيس نيابة النقض واذا كان مرفوع من غيرهم وجب ان يوقع الاسباب محام معتمد امام المحكمة العليا وفقا للقانون . ولا يجوز ابداء اسباب اخرى غير الاسباب التي سبق ابداؤها في الميعاد المقرر مالم تكن متعلقة بالنظام العام . ومع ذلك فللمحكمة ان تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها اذا تبين لها انه مبني على مخالفة للقانون او على خطاء في تطبيقه ، او ان المحكمة التي اصدرته لم تكن مشكله وفقا للقانون اولا ولاية لها بالفصل في الدعوى .
المــادة(437): يتم الطعن بالنقض بتقرير في دائرة كتاب المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه او المحكمة العليا خلال اربعين يوما من تاريخ النطق بالحكم .
المــادة(438): اذا لم يكن الطعن مقدما من النيابة العامة اومن المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية يجب لقبوله ان يودع رافعه خزينة المحكمة التي اصدرت الحكم مبلغ (500) خمسمائة ريال على سبيل الكفالة مالم يكن قد اعفى من هذا الايداع وفقا للقانون ولا تقبل دائرة الكتاب تقرير الطعن الا اذا كان مصحوبا بما يدل على ايداع الكفالة او الاعفاء منها وتعفى الدولة من هذا الايداع .
المــادة(439): يجب على رئيس دائرة كتاب المحكمة التي تقرر فيها بالطعن ان تقيده في السجل الخاص يوم وصوله ثم يعلن صورة من اسباب الطعن الى كل من المطعون ضدهم في خلال عشرين يوما من ايداعها ولا يترتب على عدم مراعاة هذا الميعاد اية بطلان ولاي منهم ان يرد عليها بمذكرة في خلال عشرة ايام من تاريخ اعلانه .
المــادة(440): اذا كان الطعن مقدما من دائرة كتاب المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه فعلى رئيس الدائرة فور انتهاء المواعيد المذكورة بالمادة السابقة ان يرسل ملف الطعن مع القضية الى دائرة كتاب المحكمة العليا لقيده بدفاترها وعلى رئيس دائرة الكتاب بهذه المحكمة ان يرسل الطعون المقدمة اليها والطعون التي ترد اليه بعد اتمام قيدها الى نيابة النقض ومعها جميع اوراق الدعوى . وتقيد الطعون بسجلات النيابة ويجب عليها ان تحرر مذكرة برايها في كل طعن من حيث الشكل والموضوع وتودعها بملفه قبل ان تنظره المحكمة .
المــادة(441): تعيد النيابة العامة الطعن بعد ايداع مذكرتها الى رئيس دائرة الكتاب بالمحكمة العليا الذي يؤشر بذلك في السجل الخاص ثم يرفع الملف الى رئيس المحكمة ويحيل رئيس المحكمة الطعن على الدائرة المختصة بنظره .
المــادة(442): يعين رئيس الدائرة المختصة او رئيس هيئة المحكم بالدائرة المختصة المحال عليها الطعن احد اعضائها لاعداد تقرير واف عن القضية يبين كافة وقعائها واسباب الطعن والرد عليها ان وجد ودون ان يبدي الراي فيها وتنظر المحكمة الطعن وتفصل فيه بعد سماع التقرير والمداولة استنادا الى ما يوجد بملف الدعوى من اوراق وبعد سماع راي النيابة العامة . وللمحكمة ان تاذن للخصوم بتقديم مذكرات تكميلية تاييدا لدفاعهم او ان تدعوهم لسماع اقوالهم او تقديم ايضاحات معينه في جلسة تدعى اليها نيابة النقض .
المــادة(443): اذا قدم الطعن او اسبابه بعد الميعاد تحكم المحكمة بعدم قبوله واذا قبل الطعن وكان مؤسسا على ان الحكم المطعون فيها بني على مخالفة لقانون او على خطاء في تطبيقه تصحح المحكمة الخطا وتحكم بمقتضى القانون . واذا كان الطعن مؤسسا على بطلان وقع في الحكم المطعون فيه تنقض المحكمة الحكم وتعيد الدعوى الى المحكمة التي اصدرته بذات التشكيل او بتشكيل جديد حسبما تراه المحكمة العليا للفصل فيها .
المــادة(444): لايجوز نقض الحكم لمجرد اشتماله على قصور في التسبيب متى كانت العقوبة المحكوم بها مقررة في القانون للجريمة الثابتة في الحكم وتكتفي المحكمة بتصحيح ذلك الخطا .
المــادة(445): اذا طعن مرة ثانية في الحكم الصادر من المحكمة المحالة اليها الدعوى للمحكمة العليا نظر الطعن واذا كان واردا احالت القضية الى محكمة اخرى .
المــادة(446): ينقض من الحكم فقط ما يتعلق بالاوجه التي بني عليها النقض ما لم تكن التجزئة غير ممكنة واذا كان الطعن مقدما من غير النيابة العامة فلا ينقض الحكم الا بالنسبة لمن قدم الطعن، مالم تكن اسباب النقض تتصل بغيره من المتهمين معه، ففي هذه الحالة يحكم بنقض الحكم بالنسبة اليهم ايضا ولو لم يقدموا طعنا .
المــادة(447): يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة ما لم يكن مفرجا عنه ولا يجوز للمحكمة اخلاء سبيله بكفالة .
المــادة(448): اذا كان الطعن بالنقض حاصلا من غير النيابة العامة ، فلا يضار الطاعن بطعنه .
المــادة(449): تسري على قضايا النقض القواعد والاجراءات الخاصة بالاحكام المبينة في هذا القانون بما لا يتعارض مع النصوص الخاصة بها .
المــادة(450): لا يترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الا اذا كان صادرا بالقصاص او بالحد الذي يؤدي الى ذهاب النفس او عضو بالجسم . كما يجوز للمحكمة ان تامر بوقف تنفيذ الحكم اذا رات مبررا لذلك .
المــادة(451): تحكم المحكمة بمصادرة الكفالة اذا قضى بعدم جواز الطعن او بسقوطه او بعدم قبوله او حكم برفضه .
المــادة(452): اذا كان نقض الحكم مبينا على مسالة قانونية وجب على محكمة الموضوع التي اعيدت اليها الدعوى ان تتبع حكم محكمة النقض في هذه المسالة . كما لا يجوز لمحكمة الموضوع في جميع الاحوال ان تحكم بغير المبادئ التي قررتها الجمعية العمومية للمحكمة العليا .
المــادة(453): اذا رفض الطعن فلا يجوز باية حال لمن رفعه ان يرفع طعنا آخر عن الحكم ذاته لاي سبب ما .
المــادة(454): للنائب العام ان يطلب من المحكمة العليا في اي وقع بعد فوات المواعيد المقررة للطعن الغاء او تعديل اي حكم او امر او قرار قضائي لمصلحة القانون اذا انطوى الحكم او القرار على مخالفة للقانون او في خطاء في تطبيقه . ولا يجوز ان يبنى الطلب المقدم لمصلحة القانون على اسباب سبق ان رفضتها المحكمة العليا بمناسبة طعن سابق في الحكم نفسه .
المــادة(455): يقيد الطعن المقدم لمصلحة القانون في سجلات النيابة العامة والمحكمة العليا وتنظره المحكمة في غرفة المداولة .
المــادة(456): لا يترتب على الحكم الصادر في الطعن لمصلحة القانون اي اثر بالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة .
الفصل الرابع
التماس إعادة النظر
المــادة(457): يجوز طلب اعادة النظر في الاحكام النهائية الصادرة بالادانة في الاحوال التالية:- 
1- اذا حكم على شخص في جريمة القتل وقامت بعد ذلك ادلة كافية تثبت ان المدعى قتلة لازال حيا . 
2- اذا حكم على شخص من اجل جريمة ثم حكم بعد ذلك على شخص آخر عن ذات الجريمة وكان الحكمان لا يمكن التوفيق بينهما بحيث يستنتج براءة احد المحكوم عليهما . 
3- اذا حكم على شخص وبعد صدور الحكم قضى بشهادة الزور على احد الشهود او الخبراء الذين كانوا قد شهدوا عليه ، او اذا حكم بتزوير ورقة قدمت اثناء نظر الدعوى وكان للشهادة او تقرير الخبير او الورقة تاثير في الحكم . 
4- اذا كان الحكم مبنيا على حكم صادر في دعوى اخرى والغي هذا الحكم . 
5- اذا وقعت او ظهرت بعد الحكم وقائع او ادلة لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شانها اثبات براءة المحكوم عليه . 
6- يقدم طلب التماس اعادة النظر من النائب العام من تلقاء نفسه او بناء على طلب الآتي ذكرهم: - 
أ:- المحكوم عليه او من يمثله قانون .
ب:- زوج المحكوم عليه واقاربه وورثته ومن اوصى له اذا كان ميتا .
المــادة(458): يجب على الطالب قبل تقديم طلبه الى النائب العام ان يودع خزينة المحكمة مبلغ (500) ريالا كفالة تسري في شانها الاحكام المقررة للكفالة في احوال الطعن بالنقض .
المــادة(459): يجب ان يقدم الطلب الى النائب العام بعريضة يبين فيها الطالب الحكم المطلوب اعادة النظر فيها والوجه الذي يستند اليه ويرفق به المستندات المؤيدة له . ويجرى النائب العام التحقيقات اللازمة فاذا ثبت عدم صحة الاوجه التي بني عليها الطلب او انها غير منتجة يحفظ الطلب بقرار غير قابل للطعن ، وفي غير هذه الحالة يرفع للنائب العام الطلب مع التحقيقات التي اجراها الى المحكمة العليا بمذكرة يبين فيها رايه مسببا وذلك في خلال الثلاثة اشهر التالية لتقديم الطلب .
المــادة(460): لا يترتب على تقديم طلب التماس اعادة النظر الى النائب العام وقف تنفيذ الحكم مالم يكن صادرا بالاعدام او بحد او قصاص يؤدي الى ذهاب النفس او عضو من الجسم . وفي جميع الاحوال يترتب حتما على رفع الطلب الى المحكمة العليا وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل فيه .
المــادة(461): اذا احيل الطلب الى المحكمة العليا فعلى النيابة العامة ان تعلن الخصوم للجلسة التي تحدد لنظره قبل انعقادها بستة ايام على الاقل .
المــادة(462): تسمع المحكمة العليا اقوال النيابة العامة والخصوم وتجرى ما تراه لازما من التحقيقات ثم تفصل بعد ذلك في الطلب فاذا رات قبوله تحكم بالغاء الحكم وتفصل في الدعوى او تعيدها الى المحكمة التي اصدرت الحكم لتفصل في الموضوع من جديد ذات الدائرة مصدرة الحكم او دائرة اخرى حسبما تراه المحكمة العليا .
المــادة(463): اذا لم يكن اعادة المحاكمة ممكنه كما في حالة وفاة المحكوم عليه او اصابته بعاهة عقلية او سقوط الدعوى الجزائية بمضي المدة ، تنظر المحكمة العليا موضوع الدعوى ولا تلغى من الحكم الا ما ظهر لها خطاه .
المــادة(464): يجب على المحكمة في حالة وفاة المحكوم عليه بعد تقديم طلب التماس اعادة النظر ان تعين منصوبا عنه للدفاع عن ذكراه على ان يكون من بين الاقارب بقدر الامكان ثم تنظر الدعوى في مواجهته وتحسم عند الاقتضاء بمحو ما يمس هذه الذكرى .
المــادة(465): اذا طلب المحكوم عليه تعويضا عن الضرر الذي اصابة من جراء الحكم السابق جاز للمحكمة ان تحكم له به في الحكم الصادر ببراءته . واذا كان المحكوم عليه ميتا لزوجته واصوله وفروعه ان يطالبوا بالتعويض ولا يحق ذلك لغيرهم من الاقارب ما لم يثبت ان الحكم سبب لهم ضررا ماديا . ويجوز ابداء المطالبة بالتعويض في جميع مراحل اعادة المحاكمة .
المــادة(466): تتحمل الدولة التعويض المحكوم به ولها ان تحصله من المدعي الشخصي او شاهد الزور او الخبير او اي شخص تسبب في صدور الحكم بالادانة.
المــادة(467): اذا حكم بالبراءة عند اعادة النظر وجب ان يعلق الحكم على باب مقر الشرطة في البلدة التي صدر فيها الحكم الاول وفي محل وقوع الجريمة وفي موطن طالب الاعادة وفي الموطن الاخير للمحكوم عليه وفي الجريدة الرسمية ، وفي جريدتين يعينهما صاحب الشان وذلك بناء على طلبه او طلب النيابة العامة .
المــادة(468): اذا الغى الحكم بناء على اعادة النظر ترتب على ذلك سقوط الحكم بالتعويضات ووجب رد ما نفذ منها .
الفصل الأول
احكام عامه
المــادة(469): لا يجوز تنفيذ العقوبات والتدابير المقررة بالقانون لاية جريمة الا بمقتضى حكم قضائي نهائي واجب التنفيذ صادر من محكمة مختصة .
المــادة(470): فيما عدا حالات القصاص والدية والارش يكون تنفيذ الاحكام الجزائية فور صدورها بواسطة النيابة العامة مالم يوقف تنفيذها من المحكمة الاعلى درجة ويستثنى من ذلك احكام الاعدام والحدود فلا تنفذ الا وفق القواعد المنصوص عليها في الباب الخاص بها من هذا القانون . ويجب على النيابة العامة ان تبادر الى تنفيذ الاحكام الصادرة بالقصاص والدية والارش متى طلب المجني عليه وورثته ذلك بعد العرض على رئيس الجمهورية ليصدر الامر بالتنفيذ ولها في جميع الاحوال الاستعانة بالسلطات العامة و القوات المسلحة ويكون تنفيذ الاحكام الصادرة في الدعوى المدنية وفقا لما هو مقرر في قانون المرافعات .
المــادة(471): 1- لا يجوز في غير الاحوال التي ينص عليها القانون اخلاء سبيل المحكوم عليه قبل ان يستوفي المدة المحكوم بها . 
2- متى تم تنفيذ الحكم فعلى ادارة السجن او الاصلاحية الذي نفذ فيه حكم المحكمة اخبار المحكمة والنيابة العامة بذلك . 
3- اذا ثبت بتقرير من لجنة طبية مختصة ان المحكوم عليه مصاب بعاهة عقلية تقرر المحكمة وضعه تحت الحراسة في احدى المؤسسات العلاجية الحكومية المعدة للامراض العقلية حتى تنتهي مدة العقوبة، واذا شفى المصاب قبل انتهاء مدة العقوبة يعاد الى السجن او الاصلاحية لاستكمال ما تبقى من مدة عقوبته بعد استنزال المدة التي قضاه المصاب تحت الحراسة بالمؤسسة الصحية من مدة العقوبة .
المــادة(472): يخلى سبيل المتهم الموقوف اذا كان الحكم بالبراءة او بالافراج او عدم المسئولية او بامتناع العقاب او بعقوبة غير سالبة للحرية او اذا صدر الحكم بوقف تنفيذ العقوبة او اذا كان قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة العقوبة المحكوم بها .
المــادة(473): يكون تنفيذ العقوبات التكميلية تبعا لتنفيذ العقوبات الاصلية .
المــادة(474): يترتب على الغاء الحكم المطعون فيه او تعديله رد ما يستحقه المحكوم عليه وفقا للقواعد العامة .
المــادة(475): تكون الاحكام الصادر بالعقوبات السالبة للحرية واجبة التنفيذ فورا ولو مع حصول استئنافها في الاحوال الآتية: - 
1- اذا كان الحكم صادرا في جريمة وقعت على اموال الدولة او احدى الهيئات العامة او التي تساهم فيها الدولة او اي شخص . 
2- اذا كان الحكم صادرا في جريمة سرقة لم تتوفر فيها شروط الحد . 
3- اذا كان المحكوم عليه ليس له محل اقامة معروف في البلاد . 
4- اذا كان الحكم صادرا على متهم فار متى سلم او قبض عليه مع سماع ماله من طعن وارد على الحكم . 
5- اذا كان الحكم صادرا على متهم محبوس احتياطيا على ذمة القضية مالم ينص الحكم على اخلاء سبيله بكفالة شخصية او مالية . 
6- اذا امرت المحكمة بالنفاذ لاي سبب يبرر ذلك .
المــادة(476): يكون تنفيذ الاحكام الصادرة من المحاكم الاستئنافية باشراف النيابة العامة التي تولت الادعاء امامها وفقا لاحكام هذا القانون .
الباب الثاني
في تنفيذ عقوبة الإعدام والحد والقصاص
المــادة(477): كل حكم نهائي باعدام او حد او قصاص يترتب عليه ذهاب النفس او عضو من الجسم يوجب القبض على المحكوم عليه وحبسه حتى يتم التنفيذ وفقا لاحكام القانون .
المــادة(478): اذا حكمت المحكمة العليا في الحكم الصادر بالاعدام او الحد او القصاص فعليها ارسال صوره من الحكم للنائب العام ليتولى ارساله الى رئيس الجمهورية مع تقرير شامل عن القضية خلال عشرة ايام من تاريخ استلام الحكم من المحكمة العليا لاستصدار القرار بالمصادقة على الحكم .
المــادة(479): لا تنفذ الاحكام الصادرة بالاعدام او الحد او القصاص على المحكوم عليه الا بعد مصادقة رئيس الجمهورية على الحكم .
المــادة(480): يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتنفيذ الحكم بالحدود او القصاص آما الحكم الصادر بالاعدام فقد يصدر القرار بالتنفيذ او بابدال العقوبة او بالعفو عن المحكوم عليه وعند صدور القرار بالتنفيذ يصدر النائب العام امرا متضمنا صدور قرار رئيس الجمهورية واستيفاء الاجراءات القانونية ويجوز لرئيس الجمهورية فيما يتعلق في الحدود التي تكون العقوبة فيها الجلد ان يفوض من يراه باصدار قرار التنفيذ .
المــادة(481): لا تنفذ عقوبة الحد او القصاص اذا ترتب عليها ذهاب النفس او عضو من الجسم الا بعد اعلان المجني عليه او ورثته او المدعي بالحق الشخصي لحضور التنفيذ .
المــادة(482): لاقارب المحكوم عليه بالقتل حدا او قصاصا في النفس او العضو ان يقابلوه في اليوم الذي يعين لتنفيذ الحكم على ان يكون ذلك بعيدا عن محل التنفيذ .
المــادة(483): يكون تنفيذ عقوبة الاعدام او الحد او القصاص التي يترتب عليها ذهاب النفس او عضو من الجسم ما لم يصدر العفو عنها مما يملكه قانونا بناء على طلب مكتوب من النائب العام يبين فيه استيفاء الاجراءات المقررة . ويتم التنفيذ داخل المنشاة العقابية او المستشفى او المكان الذي يعين لذلك بحضور احد اعضاء النيابة العامة وكاتب التحقيق واحد ضباط الشرطة والطبيب المختص ويجوز ذلك للمجني عليه او ورثته او المدعي بالحق الشخصي وممثل الدفاع عن المحكوم عليه ويجب ان يتلى منطوق الحكم الصادر بالعقوبة والتهمة المحكوم من اجلها على المحكوم عليه في مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين ويحرر عضو النيابة العامة محضر بالاجراءات وما قد يبديه المحكوم عليه من اقوال وبما يفيد تمام التنفيذ وشهادة الطبيب المختص بذلك .
المــادة(484): لا تنفذ عقوبة الاعدام او الحد او القصاص التي يترتب عليها ذهاب النفس او عضو من الجسم في ايام الاعياد الرسمية والاعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه . ويوقف التنفيذ في المراة الحامل حتى تضع حملها و المرضع حتى تتم رضاعة ولدها في عامين ويوجد من يكفله وتحبس الى ان يحين وقت التنفيذ .
المــادة(485): تنفذ عقوبة الاعدام بقطع رقبة المحكوم عليه بالسيف او رميا بالرصاص حتى الموت بدون تمثيل او تعذيب وفي حدود الحرابة يتم التنفيذ حسبما ينص عليه الحكم .
المــادة(486): تنفذ عقوبة الصلب بربط المحكوم عليه بعد اعدامه في مكان ظاهر بحيث يراه الناس المدة التي يقررها الحكم ولا تزيد على ثلاثة ايام .
المــادة(487): تنفذ عقوبة الرجم رميا بالحجارة حتى الموت ، ويدعى الشهود لحضور التنفيذ ويبداون في الرجم ويشهد ذلك طائفة من المؤمنين وتعامل المراة الحامل او المرضع المحكوم عليها بالرجم معاملة المحكوم عليه بالاعدام .
المــادة(488): تدفن الحكومة جثة من نفذ فيه الاعدام او الرجم على نفقتها عند عدم وجود اقارب له يطلبون ذلك فان طلبوا فيمكنوا من طلبهم .
المــادة(489): ينفذ القطع حدا في اليد اليمنى من الرسغ والرجل من الكعب بآلة حادة لا يحكم بالقطع فيما عدا ذلك .
المـادة(490): لا ينفذ القصاص بما دون النفس الا في احوال ابانة طرف او اطراف وبالشروط الآتية:- 
1- ان يكون ممكنا بلا حيف . 
2- ان يكون مماثلا لفعل الجاني في الوضع . 
3- ان يتساوى العضوان في الصحة والكمال . ويعتمد في توافر هذه الشروط على تقرير طبيب مختص .
المــادة(491): ينفذ القصاص فيما دون النفس بازالة الطرف المبين بالحكم بآلة حادة مناسبة عند الفصل او الحد الذي ينتهي اليه مالم يقرر الطبيب المختص عدم امكان التنفيذ لخطورته على حياة المحكوم عليه، ويقدم ما يلزم من اسعاف وعلاج للمحكوم عليه بعد التنفيذ لمنع اية مضاعفات محتمله .
المــادة(492): تنفذ عقوبة الجلد في حضور الشهود بسوط مفرد رطب ليس في طرفه عقد وتنزع عن الرجل المحكوم عليه ثيابه الثقيلة ويضرب قائما او قاعدا ولا يمسك ولا يربط الا اذا تعذر التنفيذ بغير ذلك وتضرب المراة وهي جالسة وعليها ملابسها ولا تمسك ولا تربط الا اذا لم تصبر على الجلوس ويكون الضرب على الظهر من او القدم حتى العنق باتقاء الراس ويشدد الضرب على المحكوم عليه بالزنا على ان يرفع الجلاد يده بالسوط الى ما فوق راسه ويشهد ذلك طائفة من المؤمنين . وينفذ الجلد تحت اشراف الطبيب المختص بعد ان يقر ان التنفيذ لا يؤدي الى هلاك المحكوم عليه والا اوقف التنفيذ .
المــادة(493): اذا اوقف تنفيذ الحد او القصاص لاسباب شرعية تبرر ذلك يعاد عرض القضية على المحكمة التي اصدرت الحكم لتقرير العقوبات التعزيرية البديلة وفقا لاحكام قانون العقوبات .
الباب الثالث
في تنفيذ العقوبة السالبة للحرية(الحبس)
المــادة(494): يكون تنفيذ الاحكام الصادرة بالعقوبات السالبة للحرية في احدى المنشآت العقابية وبموجب امر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقره النائب العام . ويجب ان يشمل هذا النموذج على البيانات التالية:- 
1- اسم المحكوم عليه ثلاثيا ومحل اقامته . 
2- رقم القضية واسم المحكمة التي اصدرت الحكم . 
3- نوع الجريمة ومادة العقـاب . 
4- منطوق الحكم الصادر بالعقوبة وتاريخ ومدة الحبس المقضي بها ونهايتها مع بيان مدة الحبس الاحتياطي واستنزالها ان وجدت . 
5- توقيع عضو النيابة العامة وكاتب الجلسة وبصمة خاتم الدولة الرسمي .
المــادة(495): يحتسب من مدة العقوبة اليوم الذي يبدا فيه تنفيذها ويفرج عن المحكوم عليه في اليوم التالي لانتهائها او في الوقت المحدد للافراج عن المحبوسين مالم يقرر القانون غير ذلك .
المــادة(496): تبدا مدة العقوبة السالبة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه نفاذا للحكم الصادر ضده مع مراعاة انقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي .
المــادة(497): لكل محكوم عليه بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر ان يطلب بدلا من تنفيذها عليه تشغيله خارج المنشاة العقابية وفقا للاحكام المقررة في هذا الشان مالم ينص الحكم على حرمانة من هذا الخيار .
المــادة(498): اذا كان المحكوم عليه بالحبس مصابا بمرض يعرض بذاته او لسبب التنفيذ حياته للخطر جاز للنيابة العامة تاجيل تنفيذ العقوبة عليه حتى يتم شفاؤه .
المــادة(499): اذا اصيب المحكوم عليه بالحبس بجنون او عاهة عقلية وجب تاجيل تنفيذ الحكم عليه حتى يبرا ويجوز للنيابة العامة ان تامر بوضعه في احدى المحال المعدة للعلاج ، وفي هذه الحالة تستنزل المدة التي يقضيها في هذا المحل من مدة العقوبة المحكوم بها .
المــادة(500): اذا كانت المحكوم عليها بعقوبة سالبة للحرية حبلى جاز تاجيل التنفيذ حتى تضع حملها وتمضي مدة لا تقل عن شهرين على الوضع . فاذا رؤى التنفيذ عليها وجبت معاملتها معاملة خاصة مناسبة لحالها .
المــادة(501): اذا كان محكوم على رجل وزوجته بالحبس مدة لا تزيد عن سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا محبوسين من قبل جاز تاجيل تنفيذ العقوبة على احدهما حتى يفرج عن الآخر وذلك اذا كانا يكفلان صغير لم يتجاوز الثالثة عشرة من عمره وكان لهما محل اقامة معروف في البلاد .
المــادة(502): للنيابة العامة في الاحوال التي يجوز فيها تاجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه ان تطلب منه تقديم كفالة تقررها بان لا يفر من التنفيذ عند زوال سبب التاجيل . ولها ايضا ان تشترط لتاجيل التنفيذ ما تراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب .
المــادة(503): اذا رفضت النيابة العامة التاجيل في اي من الحالات المذكورة اعلاه بناء على طلب المحكوم عليه او احد اقاربه جاز لهم الطعن في قرار النيابة الى المحكمة الاستئنافية وتنظره في غرفة المداولة بحضور مندوب النيابة العامة وممثل الدفاع عن المحكوم عليه وتفصل فيه في خلال اسبوع على الاكثر من تاريخ تلقيها الطعن .
المــادة(504): اذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التي حبس احتياطيا من اجلها وجب خصم مدة الحبس من المدة المحكوم بها في اية جريمة اخرى يكون قد ارتكبها او حقق معه فيها قبل او اثناء حبسه احتياطيا.
المــادة(505): يصدر النائب العام قرارا باجراءات تنفيذ العمل الاجباري على المحكوم عليه به والجهات التي ينفذ فيها والاجور التي تستحق عنه ونصيب المحكوم عليه منها وكيفية تحصيلها وتوريد ما يخص الدولة منها للخزينة العامة .
الباب الرابع
الإفراج تحت شرط
المــادة(506): يجوز الافراج عن المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية افراجا مشروطا بعد مضي ثلاثة ارباع المدة المحكوم بها على الا تقل المدة التي يقضيها في المنشاة العقابية عن ثلاثة اشهر اذا ثبت ان سلوكه خلال المدة التي قضاها في المنشاة العقابية يدعو الى الثقة في تقويم نفسه .
المــادة(507): اذا تعددت العقوبات المحكوم بها يكون الافراج على اساس مجموع هذه العقوبات واذا صدر عفو بتخفيض مدة العقوبة فلا يدخل في حساب المدة ما صدر العفو عنه .
المــادة(508): لا يجوز الافراج المشروط الا اذا اوفى المحكوم عليه بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه مالم يثبت عجزة عن الوفاء بها .
المــادة(509): يصدر قرار الافراج المشروط بناء على طلب المحكوم عليه او اقتراح مدير المنشاة العقابية من لجنة مشكلة بكل محافظة برئاسة رئيس النيابة العامة وعضوية مدير المنشاة العقابية ومدير الشئون الاجتماعية ، وعند غياب احدهم ينوب عنه من يقوم مقامة قانونا .
المــادة(510): يصدر النائب العام قرارا بتحديد الشروط التي يتعين الزام المفرج عنه بها او بعضها ويتضمن قرار منح الافراج الشروط التي تلزم بها اللجنة المفرج عنه باتباعها حتى يصبح الافراج نهائيا بانقضاء المدة الباقية من العقوبة .
المــادة(511): للنيابة العامة من تلقاء نفسها او بناء على طلب الجهات الادارية ان تطلب من اللجنة سالفة الذكر الغاء قرار الافراج واعادة المفرج عنه الى المنشاة العقابية حتى انتها المدة الباقية من العقوبة اذا وقع منه ما يخالف شروط قرار الافراج .
الباب الخامس
في تنفيذ الدية والأرش
المــادة(512): يكون تنفيذ الحكم في القرار الشرعي الصادر من القاضي في غير خصومة والمتضمن تعيين نصيب كل من المحكوم لهم من الدية والارش وما يجب على كل من المحكوم عليهم سداده منهما طبقا لما هو مقرر في قانون المرافعات . ويجوز للمحكمة التي اصدرت الحكم بالدية والارش ان تامر بحبس المحكوم عليه بناء على طلب ذوي الشان بعد التحقق من قدرته حتى يؤديهما .
المــادة(513): يكون تعيين افراد العائلة او من في حكمهم بناء على طلب يتقدم به المحكوم لهم او احدهم الى دائرة كتاب المحكمة التي اصدرت الحكم الواجب التنفيذ يبين فيه اسماء هولاء الافراد وعمر كل منهم وصلته بالمحكوم ضده ودرجة يساره .
المــادة(514): تقوم دائرة كتاب المحكمة باعلان صوره من الطلب المشار اليه في المادة السابقة على نفقة مقدمة ، او تكلفة هو او من تراه باعلانها الى الاشخاص الواردة اسماؤهم به وتلصق صوره منه في مقر المحكمة ومركز الشرطة ومقر عاقل الجهة لمدة عشرة ايام سابقة على تاريخ الجلسة التي تحدد لنظر الدعوى .
المــادة(515): لكل من ذوي الشان الاعتراض على كشف تحديد افراد العائلة ومن في حكمهم بتقرير مكتوب يقدم الى دائرة كتاب المحكمة قبل الجلسة المحددة ويجوز ابداء الاعتراض شفويا بالجلسة ويثبت في محضرها في مواجهة مقدمي الطلب والا وجب اعلانهم به ويقدم المعترض المستندات المؤيدة لاعتراضه ويعلن من يرى سماع شهاداتهم وتجري المحكمة التحقيق اللازم ثم تصدر قرارا نهائيا بتاييد الكشف او بتعديله بحسب ما يثبت لديها ،ويجري التنفيذ بمقتضاه طبقا للقانون .
المــادة(516): اذ تبين للمحكمة ان الدية او الارش كلها او بعضها مستحقه من بيت المال تصدر قرار بذلك يكون واجب التنفيذ فورا طبقا للقانون .
الباب السادس
في تنفيذ المبالغ المحكوم بها للدولة
المــادة(517): تجري النيابة العامة تسوية المبالغ المستحقة للدولة من الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف وتعلن المحكوم عليه بها ما لم تكن مقدرة في الحكم .
المــادة(518): يجوز تحصيل المبالغ سالفة الذكر بالطريق المقررة في قانون المرافعات او بالطرق الادارية لتحصيل الاموال العامة .
المــادة(519): اذا لم يدفع المحكوم عليه المبالغ المستحقة للدولة تطلب النيابة العامة امرا من المحكمة المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية الكفيلة برد المال العام المحكوم به .
المــادة(520): اذا كانت اموال المحكوم عليه لا تفي بالمبالغ المقضي بها وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوي الحقوق على حسب الترتيب الآتي:- 
اولا:- المبالغ المستحقة للمدعي الشخصي او المدني . 
ثانيا:- المبالغ المستحقة للدولة .
المــادة(521): اذا كان المحكوم عليه بالغرامة وحدها قد حبس احتياطيا وجب ان ينقص منها عند التنفيذ ماة ريال عن كل يوم من ايام الحبس المذكور، واذا كان الحكم صادرا بالحبس وبالغرامة معا وكانت المدة التي قضاها المحكوم عليه في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به وجب ان ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم منها .
المــادة(522): للنيابة العامة المختصة ان تمنح المحكوم عليه في الاحوال الاستثنائية بناء على طلبه اجلا لدفع المبالغ المستحقة للدولة او ان تاذن له بدفعها على اقساط متساوية ، وذلك بعد تقديم ضمين مقتدر . ولا يجوز الطعن في القرار الذي تصدره برفض الطلب . واذا تاخر المحكوم عليه عن دفع قسط حلت بقية الاقساط . ويجوز للنيابة العامة الرجوع في القرار الصادر منها اذا وجدت ما يدعو لذلك .
الباب السابع
في الإكراه البدني
المــادة(523): يجوز تنفيذ الاكراه البدني على المحكوم عليه في جريمة لتحصيل المبالغ المقضي بها للدولة ويكون هذا الاكراه بالحبس باعتبار يوم واحد عن كل ماة ريال على الا تزيد مدته على ستة اشهر .
المــادة(524): لا يجوز التنفيذ بطريق الاكراه البدني على المحكوم عليه الذي لم يبلغ من العمر ثماني عشر سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة . وتسري احكام المواد من (502) الى (505) في حالة التنفيذ بطريق الاكراه البدني .
المــادة(525): اذا تعددت الاحكام الصادرة ضد المحكوم عليه يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها للدولة على الا تزيد مدة الاكراه على سنة .
المــادة(526): يكون تنفيذ الاكراه البدني بامر يصدر من النيابة العامة على النموذج المعد لذلك ويشرع فيه في اي وقت بعد اعلان المحكوم عليه طبقا للمادة (521) وبعد ان يكون قد امضى جميع مدد العقوبات السالبة للحرية المحكوم بها .
المــادة(527): للمحكوم عليه ان يطلب في اي وقت من النيابة ابدال الاكراه البدني بعمل يقوم به لاحدى جهات الدولة او الهيئات او الشركات العامة بلا مقابل له لمدة ست ساعات يوميا . ويصدر النائب العام التعليمات الواجب اتباعها في هذا الشان . واذا تخلف المحكوم عليه عن اداء هذا العمل او اهمل فيه بغير عذر مقبول يرسل الى المؤسسة العقابية للتنفيذ عليه بالاكراه البدني .
الباب الثامن
في تنفيذ عقوبة المصادرة
المــادة(528): يصبح الشيء المضبوط المحكوم بمصادرته مملوكا للدولة . ويجوز للنيابة العامة عندما يصبح الحكم نهائيا ان تصدر امرا ببيع الاشياء المضبوطة بالمزاد العلني او بالممارسات وتوريد ثمنها خزانة الدولة او بتسليمها لاحدى الجهات الحكومية او الهيئات العامة للانتفاع بها طبقا للقانون ولا تباع الاشياء الثمينة وذات القيمة الا بعد تقدير ثمنها بواسطة خبير معتمد ولا يجوز بيعها بالممارسة بسعر يقل عما قدره الخبير .
الباب التاسع
في الإشكال في التنفيذ
المــادة(529): كل اشكال من المحكوم عليه في التنفيذ او من الغير ممن له مصلحة يرفع بواسطة النيابة العامة الى المحكمة التي اصدرت الحكم المتصل فيه .
المــادة(530): تعلن النيابة العامة ذوي الشان بالجلسة التي تحددها لنظر الاشكال وتفصل المحكمة فيه على وجه السرعة في غرفة المداولة بعد سماع اقوال النيابة العامة وذوي الشان واجراء ما تراه لازما من تحقيقات ولها في كل الاحوال ان تامر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع، وللنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم النزاع الى المحكمة ان توقف تنفيذ الحكم مؤقتا ولا يخل ذلك بحق المحكمة في الامر باستمرار تنفيذه .
المــادة(531): في حالة تنفيذ الاحكام المالية على اموال المحكوم عليه اذا قام نزاع من غيرة بشان تلك الاموال يرفع الامر الى المحكمة المدنية طبقا لما هو مقرر في قانون المرافعات .
الباب العاشر
في سقوط الحق في تنفيذ العقوبة
المــادة(532): فيما عدا حالات القصاص والدية والارش ،يسقط الحق في تنفيذ عقوبة الاعدام بمضي خمسة وعشرين سنة . ويسقط الحق في تنفيذ العقوبة السالبة للحرية بمضي ضعف المدة المحكوم بها وعلى الا يزيد ذلك على عشرين سنة ولا يقل عن خمس سنوات . واذا كانت العقوبة بالغرامة يسقط الحق في تنفيذها بمضي سنتين كل ذلك مالم تنقطع مدة التقادم او توقف طبقا للمواد التالية .
المــادة(533): تبداء مدة سقوط الحق في تنفيذ عقوبة الاعدام من وقت صدور الحكم باتا . وفي غير ذلك من الحالات تبداء المدة من وقت صدور الحكم نهائيا .
المــادة(534): تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه وبكل اجراء من اجراءات التنفيذ او بارتكابه جريمة معادلة او اكثر جسامة وتعد الجريمة معادلة اذا كان الحد الاقصى في العقوبة واحد .
المــادة(535): يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونيا او ماديا .
المــادة(536): يترتب على انقضاء التقادم المنصوص عليها في هذا القانون سريان مدة جديدة تبداء بمجرد زوال سبب الانقطاع . اما في حالة وقف مدة تقادم الحق في تنفيذ العقوبة فان المدة التي بدات تستكمل سريانها بمجرد زوال المانع الذي ادى الى وقفها . على انه لا يجوز ان تطول مدة سقوط الحق في تنفيذ العقوبة في جميع الاحوال الى اكثر من ضعفها .
المــادة(537): اذا عفا ولي الدم عن القصاص مطلقا او بشرط الدية على ان لا يقيم الجاني في الناحية او القرية او المدينة التي يقيم فيها المجني عليه او فروعه او اخوانه التزم الجاني بذلك .
المــادة(538): اذا توفي المحكوم عليه بعد الحكم عليه نهائيا يسقط الحكم بكل ما اشتمل عليه عدا الدية والارش والتعويضات وما يجب رده والمصاريف فانها تنفذ في تركته .
المــادة(539): يكون العفو الشامل بقانون وهو يمحو صفة الجريمة فلا تقبل الدعوى الجزائية عنها ولا يجوز الاستمرار فيها اذا كانت قد رفعت واذا كان قد صدر حكم بالادانة اعتبر كان لم يكن . اما العفو الخاص عن العقوبة فيكون بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير العدل بعد الحكم البات ، ويكون باسقاطها كلها او بعضها او بابدالها بعقوبة اخف منها ، ويسري العفو على العقوبة التكميلية . ولا يمس العفو بنوعية حقوق الغير الا بموافقتهم ويعتبر من حقوق الغير القصاص والدية والارش .
الباب الحادي عشر
في رد الاعتبار
المــادة(540): كل حكم بعقوبة تظل اثاره الجزائية قائمة الى ان يسترد المحكوم عليه اعتباره بحكم القانون او بحكم قضائي .
المــادة(541): يرد الاعتبار بحكم القانون اذا كانت العقوبة المحكوم بها هي الغرامة او الحبس الذي لا تزيد مدته على سنة ، وذلك بعد مضي سنتين على تنفيذ العقوبة او العفو عنها او سقوط الحق في تنفيذها بمضي المدة ، مالم يرتكب المحكوم عليه جريمة خلال هذه المدة .
المــادة(542): فيما ورد في المادة السابقة ، لا يرد الاعتبار الا بمقتضى حكم يصدر من محكمة استئناف المحافظة التابع لها محل اقامة المحكوم عليه وبناء على طلبه وذلك اذا توفرت الشروط الآتية:- 
1- ان تكون العقوبة قد نفذت او عفي عنها او سقط الحق في تنفيذها بمضي المدة . 
2- ان يكون قد مضى على ذلك ثلاث سنوات اذا كانت مدة الحبس المحكوم بها لا تجاوز ثلاث سنوات ، وست سنوات في الحالات الاخرى . 
3- ان يكون ما اشتمل عليه الحكم من التزامات مالية للدولة او للافراد قد انقضى او اثبت المحكوم عليه انه ليس بحالة يستطيع معها الوفاء . 
4- ان يثبت للمحكمة ان سلوك الطالب منذ صدور الحكم عليه يدعو الى الثقة بتقويم نفسه .
المــادة(543): اذا كان المحكوم عليه قد وضع تحت مراقبة الشرطة بعد انقضاء العقوبة الاصلية تبتدئ المدة من اليوم الذي تنتهي فيه مدة المراقبة . واذا كان قد افرج عن المحكوم عليه تحت شرط فلا تبتدي المدة الا من التاريخ المقرر لانقضاء العقوبة او من التاريخ الذي يصبح فيه الافراج المشروط نهائيا .
المــادة(544): اذا كان الطالب قد صدرت عليه عدة احكام فلا يرد اعتباره قانونا ولا قضاء الا اذا توافرت الشروط المنصوص عليها في المواد السابقة بالنسبة الى كل حكم منها على ان يراعى في حساب المدة اسنادها الى احدث الاحكام .
المــادة(545): يقدم طلب رد الاعتبار القضائي بعريضة الى النيابة العامة تشتمل على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب وتاريخ الحكم الصادر ضده والاماكن التي اقام فيها من ذلك الحين .
المــادة(546): تجري النيابة العامة تحقيقا بشان الطلب للتثبت من مدة اقامة الطالب في كل مكان نزله وقت الحكم عليه والوقوف على سيرته وسلوكه ووسائل معيشته خلال تلك المدة وتقصي كل ما تراه لازما من المعلومات، وتضم التحقيق الى الطلب وترفعه الى المحكمة في خلال الثلاثة اشهر التالية لتقديمه بتقرير يتضمن رايها مسببا وترفق بالطلب:- 
1- صورة الحكم الصادر على الطالب . 
2- بطاقة حالته الجزائية . 
3- تقرير بالتحري عن سلوكه اثناء وجوده بالمؤسسة العقابية والاماكن التي اقام بها منذ الحكم عليه .
المــادة(547): تنظر المحكمة الطلب في غرفة المداولة ولها ان تسمع اقوال النيابة العامة والطالب واستيفاء كل ما تراه لازما من المعلومات، ثم تصدر حكمها مسببا بقبول الطلب او رفضه . ولا يجوز الطعن في هذا الحكم الا بطريق النقض .
المــادة(548): ترسل النيابة العامة صوره من حكم رد الاعتبار الى المحكمة التي اصدرت الحكم بالعقوبة للتاشير بذلك على هامشه ، وتامر بان يؤشر به في صحيفة الحالة الجزائية للمحكوم عليه .
المــادة(549): اذا رفض طلب رد الاعتبار بسبب راجع الى سلوك المحكوم عليه فلا يجوز تجديده الا بعد مضي سنة . اما في الاحوال الاخرى فيجوز تجديده متى توافرت الشروط اللازمة .
المــادة(550): يجوز الغاء الحكم الصادر برد الاعتبار اذا ظهر ان المحكوم عليه صدرت ضده احكام اخرى لم تكن المحكمة قد علمت بها او اذا حكم عليه بعد رد الاعتبار في جريمة وقعت قبله ويصدر حكم الالغاء من المحكمة التي قضت برد الاعتبار بناء على طلب النيابة العامة .
المــادة(551): لا يجوز ان يرد اعتبار المحكوم عليه قضاء الا مره واحده .
المــادة(552): يترتب على رد الاعتبار القانوني او القضائي محو الحكم القاضي بالادانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما ترتب من اثار جزائية دون مساس بحقوق الغير .
الباب الثاني عشر: الإجراءات التي تتبع في حالة فقد الأوراق والأحكام
المــادة(553): اذا فقدت المسودة الاصلية للحكم الصادر في المواد الجزائية قبل تنفيذه او اوراق التحقيق كلها او بعضها قبل صدور قرار فيه، او اذا اتلف اي منها تتبع الاجراءات المقررة في المواد الآتية.
المــادة(554): اذا وجدت نسخه رسمية من الحكم قامت مقام المسودة الاصلية واذا كانت النسخة تحت يد شخص او جهة ما تعين عليها ان تودعها دائرة كتاب المحكمة التي اصدرت الحكم بناء على امر من القاضي فان امتنع الحائز عن تسليمها طوعا جاز للنيابة العامة ان تتخذ قبله تدابير الضبط والتفتيش المقررة في هذا القانون ولمن اخذت منه النسخة الرسمية ان يطلب تسليمه صوره مطابقة لها بغير مصاريف .
المــادة(555): لا يترتب على فقد نسخه الحكم الاصلية اعادة المحاكمة متى كانت طرق الطعن في الحكم قد استنفدت، ويجرى التنفيذ بمقتضى منطوق الحكم الثابت في محضر الجلسة او في مسودة القضاة او في دفتر رسمي او ورقة رسمية اخرى .
المــادة(556): اذا كانت القضية منظورة امام محكمة ولم يتيسر الحصول على صوره من الحكم تقضي المحكمة باعادة المحاكمة متى كانت جميع الاجراءات المقررة للطعن قد استوفيت .
المــادة(557): اذا فقدت اوراق التحقيق كلها او بعضها قبل صدور قرار فيه يعاد التحقيق فيما فقدت اوراقه . واذا كانت القضية مرفوعة امام المحكمة تتولى هي اجراء ما تراه من التحقيق .
المــادة(558): اذا فقدت اوراق التحقيق كلها او بعضها وكان الحكم موجودا والقضية منظورة امام المحكمة العليا فلا تعاد الاجراءات الا اذا رات المحكمة محلا لذلك .
المــادة(559): جميع الدعاوى المنظورة امام جهات قضائية اخرى والتي اصبحت بمقتضى هذا القانون من اختصاص المحاكم، تظل امام تلك الجهات الى ان يتم الفصل فيها ويتبع في الطعن في القرارات الصادرة من تلك الجهات احكام هذا القانون وتعامل معاملة الاحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية .
المــادة(560): استثناء من احكام هذا القانون، تستمر المحكمة العليا في نظر الطعون التي رفعت اليها طبقا للقانون القديم ولو اصبحت داخله بمقتضى هذا القانون في اختصاص محاكم اخرى .
المــادة(561): على المحاكم الاخرى ان تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى اصبحت من اختصاص محاكم اخرى بمقتضى احكام هذا القانون ، وذلك بالحالة التي تكون عليها . وفي حالة غياب احد الخصوم تعلن دائرة الكتاب اثر الاحالة اليه مع تكليفه بالحضور في المواعيد العادية امام المحكمة التي احيلت اليها الدعوى ولا تسري احكام الفقرة السابقة على الدعاوى المحكوم فيها او الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم بل تبقى خاضعة لاحكام النصوص القديمة .
المــادة(562): على رجال الشرطة ان يحيلوا الى النيابة العامة كل التبليغات والشكاوى التي سبق تقديمها اليهم بالحالة التي هي عليها لتتخذ شئونها فيها .
المــادة(563): يصدر النائب العام المنشورات الادارية والكتب الدورية والتعليمات والقرارات والنماذج اللازمة لحسن سير العمل في النيابة العامة . ويجوز له ان يصدر تعليمات لماموري الضبط القضائي ورجال الشرطة العاملين في المنشآت العقابية عن كيفية مباشرة السلطات والاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون ويلتزم هؤلاء بمراعاة هذه التعليمات .
المــادة(564): يرجع في كل ما لم يرد فيه نص في هذا القانون الى احكام قانون المرافعات وقانون الاثبات الشرعي والقواعد العامة الشرعية .
المــادة(565): لا يجري ما استحدث من مواعيد للتقادم والانقضاء والسقوط الا من تاريخ العمل بهذا القانون .
المــادة(566): تلغى كل قاعدة او نظام او حكم يتعارض مع الاجراءات الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون ، وعلى وجه الخصوص يلغى قانون الاجراءات الجزائية رقم (5) لسنة1979م الصادر في صنعاء ولائحة الاجراءات الجنائية الصادرة في عدن .
المــادة(567): يعمل بهذا القرار بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية 
.
 قانون رقم (12) لسنة 1994م0 بشــأن الجرائم والعقوبات0  image
 قانون رقم (12) لسنة 1994م0 بشــأن الجرائم والعقوبات0
الباب الأول
حدود تطبيق قانون الجرائم والعقوبات تعريفات عامة
المــادة(1): يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة امام كل منها مالم يقضى السياق بخلاف ذلك او دلت القرينة على معنى اخر:-
– اقليم الدولة:- يقصد باقليم الدولة اراضيها ومياهها الاقليمية وما فوقها وتحتها ويدخل في ذلك الطائرات والسفن التي تحمل جنسية الدولة وعلمها اينما وجدت .
– الموظف العام ومن في حكمه:- يعد وفقا لاحكام هذا القانون موظفا عاما رئيس الجمهورية و نائب الرئيس ورئيس واعضاء مجلس الوزراء وكل من تولى اعباء وظيفة عامه بمقابل او بغير مقابل بصرف النظر عن صحة قرار تعيينه فيها ويشمل اعضاء السلطة القضائية وافراد القوات المسلحه والشرطة واعضاء الهيئات العامة واعضاء المجالس النيابية العامة او المحلية المنتخبين منهم والمعينين والمحكمين والخبراء والعدول والوكلاء والمحامين والحراس القضائيين الذين تعدل لديهم الاموال واعضاء مجالس ادارة الشركات والبنوك وموظفيها التي تسهم الدولة في راس مالها .
– المؤسسة العامة:- ويقصد بها المرافق والمؤسسات التي تمتلكها الدولة او تسهم في راس مالها وتهدف الى تحقيق نفع عام ويشمل الهيئات والشركات العامة والاحزاب والنقابات والاتحادات والجمعيات والوحدات الادارية والمجالس المحلية .
– الاشخاص الاعتبارية:- تشمل الشركات والهيئات والمؤسسات والجمعيات التي تكتسب هذه الصفة وفقا للقانون وتاخذ حكم الاشخاص الطبيعية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ويكتفي في شانها بالعقوبات التي يمكن تطبيقها عليها .
– المنشآت العقابية:- هي المنشئات التي يحددها قانون السجون .
– المحرر الرسمي:- يقصد به اي محرر تختص باصداره سلطة عامة او هيئة او مؤسسة او شركه عامه او تسهم الدولة فيها بنسبة 51% .
– الغائب:- هو الشخص الذي لا يعرف مكانه وتنقطع اخباره ولا يعرف ان كان حياً او ميتا .
– اولياء الدم:- يقصد بهم الورثة الشرعيين للمجني عليه اومن يقوم مقامهم قانونا .
المــادة(2): المسئولية الجزائية شخصية ولا جريمة ولا عقوبة الا بقانون .
المــادة(3): يسري هذا القانون على كافة الجرائم التي تقع على اقليم الدولة ايا كانت جنسية مرتكبها وتعد الجريمة مقترفة في اقليم الدولة اذا وقع فيه عمل من الاعمال المكونة لها ومتى وقعت الجريمة كلها او بعضها في اقليم الدولة يسري هذا القانون على من ساهم فيها ولو وقعت مساهمته في الخارج .كما يسري هذا القانون على الجرائم التي تقع خارج اقليم الدولة وتختص المحاكم اليمنية بها وفقا لقانون الاجراءات الجزائية .
المــادة(4): يطبق القانون النافذ وقت ارتكاب الجريمة على انه اذا صدر قانون او اكثر بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات يطبق اصلحها للمتهم واذا صدر قانون بعد الحكم البات يجعل الفعل الذي حكم على المجرم من اجله غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي اثاره الجزائية ومع ذلك اذا صدر قانون بتجريم فعل او امتناع او بتشديد العقوبة المقررة له وكان ذلك في فترة محددة فان انتهاء هذه الفترة لا يحول دون تطبيقه على ما وقع خلالها
المــادة(5): لا يمس الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ما يكون واجبا للخصوم من الرد والتعويض .
المــادة(6): يراعي في الجرائم المنصوص عليها في القوانين الاخرى احكام الكتاب الاول من هذا القانون الا اذا وجد فيها نص يخالف ذلك .
الباب الثاني
الجريمة
الفصل الأول
عناصر الجريمة رابطة السببية
المــادة(7): لا يسال شخص عن جريمة يتطلب القانون لتمامها حدوث نتيجة معينة الا اذا كان سلوكه فعلا او امتناعا هو السبب في وقوع هذه النتيجة وتقوم رابطة السببية متى كان من المحتمل طبقا لما تجري عليه الامور في الحياة عادة ان يكون سلوك الجاني سببا في وقوع النتيجة وما كان سببه منه فهدر على ان هذه الرابطة تنتفي اذا تداخل عامل اخر يكون كافيا بذاته لاحداث النتيجة وعندئذ تقتصر مسئولية الشخص عن سلوكه اذا كان القانون يجرمه مستقلا عن النتيجة .
المــادة(8): لا يسال شخص عن جريمة الا اذا ارتكبها قصدا (عمدا) او باهمال .
المــادة(9): يتوافر القصد اذا ارتكب الجاني الفعل بارادته وعلمه وبنية احداث النتيجة المعاقب عليها ولا عبرة في توافر القصد بالدافع الى ارتكاب الجريمة او الغرض منها الا اذا نص القانون على خلاف ذلك ويتحقق القصد كذلك اذا توقع الجاني نتيجة اجرامية لفعله فاقدم عليه قابلا حدوث هذه النتيجة .
المــادة(10): يكون الخطا غير العمدي متوافرا اذا تصرف الجاني عند ارتكاب الفعل على نحو لا ياتيه الشخص العادي اذا وجد في ظروفه بان اتصف فعله بالرعونة او التفريط او الاهمال او عدم مراعاة القوانين واللوائح والقرارات .ويعد الجاني متصرفا على هذا النحو اذا لم يتوقع عند ارتكاب الفعل النتيجة التي كان في استطاعة الشخص العادي ان يتوقعها او توقعها وحسب ان في الامكان اجتنابها
الفصل الثاني
أنواع الجرائم
المــادة(11): الجرائم قسمان:-
1ـ الجرائم المعاقب عليها بالحدود والقصاص .
2ـ الجرائم التي يعزر عليها .
المــادة(12): الجرائم التي يجب فيها الحد هي مابين عقوبتها نص شرعي وكانت حقا لله تعالى خالصا او مشوبا ويعبر عنها شرعا بالحدود وهي سبع:
1ـ البغي . 2ـ الردة . 3ـ الحرابة . 4ـ السرقة . 5ـ الزنا . 6ـ القذف . 7ـ الشرب .
المــادة(13): الجرائم التي يجب فيها القصاص هي مابين عقوبتها نص شرعي وكانت حقا للعباد وهي نوعان:ـ
1ـ جرائم تقع على النفس مطلقا وتؤدي الى القتل .
2ـ جرائم تقع على مادون النفس وهي الجرائم التي تمس جسم الانسان ولا تهلكه .
المــادة(14): الجرائم التي توجب التعزير هي كل فعل معاقب عليه بمقتضى هذا القانون .
المــادة(15): تنقسم الجرائم من حيث جسامتها الى نوعين:ـ
جرائم جسيمه وجرائم غير جسيمة .
المــادة(16): الجرائم الجسيمة هي ما عوقب عليه بحد مطلقا او بالقصاص بالنفس او بابانة طرف او اطراف وكذلك كل جريمة يعزر عليها بالاعدام او بالحبس مدة تزيد على ثلاث سنوات .
المــادة(17): الجرائم غير الجسيمة هي التي يعاقب عليها اصلا بالدية او بالارش او بالحبس مده لا تزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة .
الفصل الثالث
الشروع في الجريمة
المــادة(18): الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جريمة اذا اوقف سلوك الفاعل او خاب اثره لسبب لا دخل لارادته فيه ولو استحال تحقق الجريمة التي قصد الفاعل ارتكابها لقصور الوسيلة المستعملة او لتخلف موضوع الجريمة او لعدم وجود المجني عليه .
المــادة(19): يعاقب على الشروع دائما ولا تزيد العقوبة عن نصف الحد الاقصى المقرر للجريمة التامة الا اذا نص القانون على خلاف ذلك واذا كانت عقوبة الجريمة التامة هي الاعدام, تكون عقوبة الشروع الحبس الذي لا يزيد على عشر سنوات وتسري على الشروع الاحكام الخاصة بالعقوبات التكميلية المقررة للجريمة التامة .
الفصل الرابع
المساهمة في الجريمة
المــادة(20): اذا كان الفعل الذي وقع مما يعد لذاته جريمة معاقبا عليها بحد او قصاص بمادون النفس حكم بالحد او القصاص .
المــادة(21): يعد فاعلا من يحقق بسلوكه عناصر الجريمة ويشمل ذلك المتمالي الموجود على مسرح الجريمة وقت حدوثها ويعد فاعلا بالواسطة من يحمل على ارتكاب الجريمة منفذا غير مسئول هذا ولو تخلفت لدى الفاعل بالواسطة صفة يشترطها القانون في الفاعل ويعد فاعلين من يقومون معا بقصد او باهمال مشترك بالاعمال المنفذة للجريمة .
المــادة(22): يعد محرضا من يغري الفاعل على ارتكاب جريمة ويشترط لمعاقبته ان يبدا الفاعل في التنفيذ, ومع ذلك تجوز المعاقبة على التحريض الذي لا يترتب عليه اثر في جرائم معينة .
المــادة(23): الشريك هو من يقدم للفاعل مساعدة تبعية بقصد ارتكاب الجريمة وهذه المساعدة قد تكون سابقة على التنفيذ او معاصرة له وقد تكون لاحقة متى كان الاتفاق عليها قبل ارتكاب الجريمة اما المساعدة اللاحقة التي لم يتفق عليها قبل ارتكاب الجريمة كالاخفاء فيعاقب عليها كجريمة خاصة .
المــادة(24): في الجرائم التعزيرية من ساهم في الجريمة بوصفة فاعلا او محرضا او شريكا يعاقب بالعقوبة المقررة لها مالم ينص القانون على خلاف ذلك غير انه اذا اختلف قصد مساهم في الجريمة عن قصد غيره من المساهمين عوقب كل منهم حسب قصده .
المــادة(25): يستفيد جميع المساهمين من الظروف العينية المخففة ولو لم يعلموا بها ولا يسال عن الظروف العينية المشددة الا من علم بها ولا تاثير للاحوال والظروف الشخصية الا بالنسبة الى من توافرت لديه سواء كانت نافية او مخففة او مشددة للمسئولية او مانعه من العقاب .
الفصل الخامس
الاسباب التي تستبعد صفة الجريمة
المــادة(26): لا جريمة اذا وقع الفعل استعمالا لحق مقرر بمقتضى القانون او قياماً بواجب يفرضه القانون او استعمالا لسلطه يخولها .
المــادة(27): تقوم حالة الدفاع الشرعي اذا واجه المدافع خطرا حالا من جريمة على نفسه او عرضه او ماله او نفس الغير او عرضه او ماله، وكان من المتعذر عليه الالتجاء الى السلطات العامة لاتقاء هذا الخطر في الوقت المناسب, ويجوز للمدافع عندئذ ان يدفع الخطر بما يلزم لرده وبالوسيلة المناسبة .
المــادة(28): لا يبيح الدفاع الشرعي القتل العمد الا اذا قصد به دفع فعل يتخوف منه وقوع جريمة من الجرائم الآتية اذا كان لهذا التخوف اسباب معقولة:-
1ـ القتل او جراح بالغة اذا كانت الجراح على المدافع نفسه اواحد اقاربه .
2ـ الشروع في الزنا او اللواط بالقوة على المدافع او زوجه واي محرم له .
3ـ اختطاف المدافع او زوجه او ولده او احد محارمه بالقوة او بالتهديد بالسلاح ويؤخذ في كل صور الدفاع الشرعي بالقرائن القوية فاذا دلت على ذلك فلا قصاص ولا دية ولا ارش .
المــادة(29): لايجوز ان يبيح حق الدفاع الشرعي عن المال القتل العمد الا اذا كان مقصودا به دفع احد الامور الآتية:-
1ـ جرائم الحريق العمد .
2ـ جرائم سرقة من السرقات الجسيمة .
3ـ الدخول ليلا في منزل مسكون او احد ملحقاته .
المــادة(30): اذا تجاوز الشخص باهماله حدود الاباحة او الضرورة او الدفاع الشرعي يعاقب على هذا التجاوز اذا كان القانون يجرمه بوصفه جريمة غير عمدية .
المــادة(31): لا يسال جزائيا من لم يكن قد بلغ السابعة من عمره وقت ارتكاب الفعل المكون للجريمة واذا ارتكب الحدث الذي اتم السابعة ولم يبلغ الخامسة عشرة الفعل امر القاضي بدلا من العقوبة المقررة بتوقيع احد التدابير المنصوص عليها في قانون الاحداث, فاذا كان مرتكب الجريمة قد اتم الخامسة عشرة ولم يبلغ الثامنة عشرة حكم عليه بما لا يتجاوز نصف الحد الاقصى للعقوبة المقررة قانونا واذا كانت هذه العقوبة هي الاعدام حكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن عشرة سنوات وفي جميع الاحوال ينفذ الحبس في اماكن خاصة يراعى فيها معاملة مناسبة للمحكوم عليهم ولا يعتبر الشخص حديث السن مسئولا مسئولية جزائية تامة اذا لم يبلغ الثامنة عشر عند ارتكابه الفعل واذا كانت سن المتهم غير محققه قدر ها القاضي بالاستعانة بخبير .
المــادة(32): لا تخل الاحكام المبينة في المادة السابقة بحق المجني عليه او ورثته في الدية او الارش في جميع احوالها وتكون الدية او الارش على العاقلة واذا لم تف فمن مال الصغير .
المــادة(33): لا يسال من يكون وقت ارتكاب الفعل عاجزا عن ادراك طبيعته ونتائجه بسبب:-
1ـ الجنون الدائم او المؤقت او العاهة العقلية .
2ـ تناول مواد مسكرة او مخدرة قهرا عنه او على غير علم منه بها او لضرورة فاذا كان ذلك باختياره وعلمه عوقب كما لو كان الفعل قد وقع منه بغير سكر او تخدير .
المــادة(34): لا تخل الاحكام المبينة في المادة السابقة بحق المجني عليه او ورثته في الدية او الارش وتكون الدية او الارش في احوال ذهاب النفس او ما دونها او الجرح موضحة فما فوقها على العاقلة الا اذا تعلق الامر بالمكره فعندئذ تجب الدية او الارش في جميع الاحوال على العاقلة ولها ان ترجع بها على المكره .
المــادة(35): لا يرتكب جريمة من وقع منه الفعل المكون لها تحت ضغط اكراه مادي يستحيل عليه مقاومته او بسبب قوة قاهرة ويكون فاعل الاكراه مسئولا عن الجريمة التي وقعت . ويستثنى من ذلك القتل وتعذيب الانسان فلا ترفع المسئولية فيهما عن المكره ومن اكرهه .
المــادة(36): لا مسئولية على من ارتكب فعلا الجا ته اليه ضرورة وقاية نفسه او غيره او ماله او مال غيره من خطر جسيم محدق لم يتسبب هو فيه عمدا ولم يكن في قدرته منعه بوسيلة اخرى ‘ ويشترط ان يكون الفعل متناسبا مع الخطر المراد اتقاؤه ولا يعتبر في حالة ضرورة من اوجب عليه القانون مواجهة ذلك الخطر .
المــادة(37): ينتفي القصد اذا وقع الفعل المكون للجريمة بناء على غلط في واقعة تعد عنصرا من عناصرها القانونية او في ظرف لو تحقق لكان الفعل مباحا، على ان ذلك لا يمنع من عقاب الفاعل على ما قد تتخلف عن فعله من جريمة غير عمدية او اية جريمة اخرى .ولا يقبل الاحتجاج بجهل احكام هذا القانون ومع ذلك يعتد بالجهل بقاعدة مقرره في قانون اخر متى كانت منصبة على امر يعد عنصرا في الجريمة .
الباب الأول
العقوبات الاصلية
المــادة(38): العقوبات الاصلية احدى عشرة وهي:-
1- الاعدام ( القتل) حدا او قصاصا او تعزيراً .
2- الرجم حتى الموت
3- القطع حدا0
4- القصاص بمادون النفس0
50- الجلد حدا0
60- الحبس0
70- الدية0
80- الارش0
90- الغرامة .
10- الصلب في الاحوال التي ينص عليها القانون .
11- العمل الالزامي .
المــادة(39): لا تقل مدة الحبس عن اربع وعشرين ساعة ولا تزيد على عشر سنوات مالم ينص القانون على خلاف ذلك . 
المــادة(40): الدية الكاملة الف مثقال من الذهب الخالص تعادل خمسمائة جنية من الذهب ابو ولد او ما 
يعادل ذلك من العملة الورقية بالسعر القائم وقت التنفيذ .
عدلت المادة المشار إليها أعلاه رقم (40) بموجب القانون رقم (16) لسنة1995م. لتصبح على النحو الأتي:-                                                                                                    الدية الكاملة هي سبعمائة الف ر يمني,  والأرش نسبة معينة من الدية تقدرتبعا للجريمة طبقا لما هــو منصوص عليه في المادة التالية. وتخفض الدية في الخطأ بمقدار الخمس.
المــادة(41): تستحق الدية كاملة في ذهاب النفس وكل عضو مفرد او زوج او اكثر من جنس واحد في البدن او تفويت منفعته او جماله كاملا وذلك بابانة كل الاعضاء التي من جنس واحد او اذهاب معانيها مع بقاء صورها وتطبق في شان دية الجنين احكام المادة (239) وتنقص الدية بنسبة ما بقي من الاعضاء التي من جنس واحد او ما بقي من معانيها والاشياء التي من جنس واحد في البدن هي:-
1- الانف كاملا 2- مارن الانف 3- اللسان 4- الذكر 5- الصلب6- العقل 7- القول 8- الصوت 9- سلس البول 10- سلس الغائط 11- قطع النسل 12- حاجز مابين السبيلين . 13- كل حاسة في البدن 14- العينان 15- الاذنان16- اليدان 17- الرجلان 18- الشفتان 19- الثديان او حلمتاهما للمراة . 20- البيضتان للرجل . 21- الاثننيان للرجل 22- المشفران للمراة 23- الحاجبان 24- الجفنان 25- اصابع اليدين 26- اصابع القدمين . 27- الاسنان .
المــادة(42): يتحدد الارش فيما عدا ما تقدم بما يلي:-
1ـ في الجائفة او الامة او الدامغة ( ثلث الدية) 1/3 (333 مثقال) .
2ـ في الناقلة ثلاثة ارباع خمس الدية 3/20 ( 150 مثقال) .
3ـ في الهاشمة عشر الدية 1/10 (100 مثقال)
4ـ في الموضحة نصف عشر الديات 1/20 (50 مثقال)
5ـ في السمحاق خمسا عشر الدية 1/25 (40مثقال)
6ـ في المتلاحمة خمس ونصف عشر الدية 3/100 (30 مثقال)
7ـ في الباضعة خمس عشر الدية 1/50 (20 مثقال) .
8ـ في الدامية الكبرى ثمن عشر الدية 1/80 (5و12 مثقال) .
9ـ في الدامية الصغرى نصف ثمن عشر الدية 1/160 (25و6مثقال)
10ـ في الخارصة او الوارمة نصف عشر الدية 1/200 (5 مثقال)
11ـ في المخضرة او المحمرة او المسودة خمسا عشر الدية 1/250 (4مثقال)
ودية المراة نصف دية الرجل وارشها مثل ارش الرجل الى قدر ثلث دية الرجل وينصف ما زاد ويعتمد في تحديد نوع الاصابة على تقرير من طبيب مختص او اهل الخبرة واذا طالت الاصابة او سرت الى مالم يقدر ارشة فيلزم حكمه بما تراه وتقدره المحكمة .
المــادة(43): الغرامة هي الزام المحكوم عليه بان يدفع لخزينة الدولة المبالغ التي تقدرها المحكمة في الحكم ولا تنقص الغرامة عن مائة ريال ولا تجاوز سبعين الف ريال مالم ينص القانون على خلاف ذلك .
المــادة(44): يجوز للمحكمة في الجرائم المعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات ان تستبدل بالحبس عقوبة العمل الالزامي مدة لا تزيد على مدة الحبس المقررة للجريمة وذلك متى تبين لها من اسباب الجريمة وشخصية الفاعل وماضية ووضعه الاجتماعي ان الاثر التربوي للعقوبة يمكن تحقيقه بغير اللجوء الى الحبس ويجري تنفيذ العقوبة بتشغيل المحكوم عليه حسب قدراته في احد المشروعات العامة المدة التي يقررها الحكم ويجوز ان يتضمن الحكم الزام المحكوم عليه بالاقامة في منطقة المشروع الذي يجري فيه التنفيذ اوفي احد المنشئات العقابية القريبة منه .ويخصم من اجر المحكوم عليه مقابل ما يقدمه المشروع له من خدمات كالماكل والملبس والسكن .
المــادة(45): اذا تكاسل المحكوم عليه عن العمل المسند اليه او لم يقم به او فر منه جاز للنيابة العامة ان تطلب من قاضي المحكمة الابتدائية التي اصدرت الحكم والتي يجري التنفيذ في دائرتها ان يصدر امرا بتنفيذ عقوبة الحبس عليه وعندئذ يستكمل تنفيذ المدة المحكوم عليه بها في احد المنشآت العقابية العامة .
الباب الثاني
احكام خاصة بالحدود
المــادة(46): على القاضي عند نظر دعاوى الحدود استفصال المتهم عن جميع مسقطات الحد ويبطل حكم الادانة اذا ثبت ان القاضي لم يقم بذلك .
المــادة(47): يسقط الحد اذا اسلم مرتكب الجريمة بعد ارتكابها ولو بعد الردة ويستثنى من ذلك حد القذف .
المــادة(48): لرئيس الجمهورية ان يامر بتاخير اقامة الحد كماله ان يامر باسقاطه متى اقتضت المصلحة ذلك وذلك فيما لا يتعلق به حق الآدمي .
المــادة(49): اذا امتنع تنفيذ الحد بعد الحكم به وجب رفع الامر للمحكمة المختصة للحكم بالعقوبة التعزيرية طبقا للقانون .
الباب الثالث
احكام خاصة بالقصاص والدية والارش
الفصل الأول
احكام خاصة بالقصاص
المــادة(50): القصاص هو حق للمجني عليه في حياته ثم ورثته الشرعيين بعد وفاته ويكفي للحكم به طلبه من احد الورثة او من يقوم مقامة قانونا ومن النيابة العامة بمالها من الولاية العامة في رفع الدعوى الجزائية فاذا امتنع المجني عليه او ورثته لاي سبب اكتفي للحكم به بطلب النيابة العامة على ان تراعي الاحكام الخاصة بتنفيذ احكام القصاص الواردة في هذا القانون .
المــادة(51): من يملك القصاص يملك العفو ويكون العفو بلا مقابل او مطلقا او بشرط الدية او الارش مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المواد التالية .
المــادة(52): لا يكون لغير المجني عليه او لغير ورثته انفسهم حق العفو .
المــادة(53): القاتل عمدا لا يرث قتيله ولا يكون وليا لدمه ولا يملك العفو .
المــادة(54): اذا صدر العفو ممن يملكه قبل الحكم في الدعوى اسقط القصاص فلا يحكم به عند ثبوت الجريمة واذا صدر بعد الحكم في الدعوى بالقصاص اوقف تنفيذ عقوبة القصاص .
المــادة(55): اذا صدر العفو ممن يملكه مطلقا او بشرط الدية او الارش وجب عند ثبوت الجريمة الحكم على الجاني بالحبس مدة لا تزيد عن خمس عشر سنة وبالدية او الارش بدلا من القصاص .
المــادة(56): اذا صدر العفو ممن يملكه بعد الحكم بالقصاص بشرط الدية او الارش وجب التوقف عن تنفيذ القصاص اذا دفع الجاني الدية او الارش بحسب الشرط فاذا لم يوف الجاني اجري القصاص فيه وفي العفو المطلق اذا لم يف الجاني بالدية او الارش استوفي من ماله .
المــادة(57): لايجوز الجمع بين القصاص وبين الدية او الارش في جريمة واحدة عن نفس واحدة واذا تعدد المجني عليهم كان لكل منهم حق القصاص او الدية او الارش كما يكون لهم حق العفو سواء اتفق طلبهم او اختلف .
المــادة(58): يقتص من الرجل بالمراة ومن الجماعة بالواحد مهما تعدد الجناة .
المــادة(59): لا يقتص من الاصل بفرعه وانما يحكم بالدية او الارش على حسب الاحوال .
المــادة(60): عفو المجني عليه ملزم له ولورثته مهما تغيرت الظروف فان عفي عن القصاص والديه او عن الدية سقطا معا وان عفي مطلقا او بشرط الدية او الارش سقط القصاص ولا يكون للمجني عليه او ورثته الا الحق في الدية او الارش .
المــادة(61): لا يحكم بالمستحق من الديات والارش الا بعد ان يتبين حال المجني عليه بسبب الجريمة فيما يسري عن الجروح .
المــادة(62): اذا طلب الورثة البالغون الحاضرون القصاص ينفذ ولا ينتظر بلوغ القاصر او شفاء المجنون اذ لا ولاية لهما ولا ينتظر حضور الغائب الذي خفي مكانه اما الغائب المعلوم مكانه فتتولى النيابة العامة تحديد موعدا مناسبا تعلمه به فاذا لم يحضر نفذ القصاص بدون حضوره ولاحق لهم بعد تنفيذ القصاص في المطالبة بالدية والارش .
المــادة(63): العفو من احد الورثة يسقط القصاص وليس لاي من باقي الورثة الا استيفاء نصيبه من الدية او الارش ولا يسقط حقه في ذلك الا بعفو صريح منه .
المــادة(64): العفو عن احد المباشرين للقتل بالانظمام مطلقا اذا ثبت ان فعل غيره لا يؤدي الى القتل الا بفعله يسقط القصاص بالنسبة له ولغيره ولا يكون للمجني عليه او ورثته الا الدية او الارش .
المــادة(65): يسقط حق القصاص اذا مات وارثه الاصلي وورثة الجاني كاملا او ورث بعضه ولا يكون لباقي الورثة الا الحق في نصيبهم في الدية او الارش .
المــادة(66): القصاص على الجاني المباشر ومن ياخذ حكمه ويحكم على الشركاء غير المتمالئين طبقا للقانون .
المــادة(67): يسقط القصاص بوفاة الجاني ولا تحول وفاته دون الحكم بالدية او الارش في ماله ان كان له مال .
المــادة(68): يجوز الصلح على القصاص باكثر او باقل من الدية او الارش ويملك الصلح من يملك القصاص او العفو ولا يجوز لغير المجني عليه او لغير ورثته انفسهم التصالح على اقل من الدية او الارش كاملا الا لمصلحة يقرها القاضي .
المــادة(69): لا يحول سقوط القصاص او امتناعه لغير موت الجاني دون تعزير الجاني في الحق العام فاذا كان السقوط او الامتناع بعد الحكم وجب رفع الامر للمحكمة المختصة للحكم بالعقوبة التعزيرية طبقا للقانون .
الفصل الثاني
احكام خاصة بالدية والارش
المــادة(70): الدية والارش عقوبة بديله عن القصاص في احوال سقوطه على النحو المبين في الفصل السابق وعقوبة اصلية في الاحوال التي ينص عليها القانون الشرعي فيما عدا ذلك .
المــادة(71): يجوز التنازل عن الدية او الارش من المجني عليه او ورثته .
المــادة(72): تجب الدية والارش في مال الجاني وحده في احوال سقوط القصاص وابدالها به وتكون الدية والارش في الخطا على العاقلة ويتحمل الجاني ثلثها ان كان له مال ويوزع الباقي .
المــادة(73): تتعدد الديات والاروش بتعدد المجني عليهم وبتعدد الجروح بالنسبة للمجني عليه الواحد عمدا او خطا الا ان يموت فدية واحده .
المــادة(74): تتعدد الديات والاروش بتعدد الجناة في العمد ان طلبت او سقط القصاص باي وجه ويشترط في القتل ان يموت المجني بمجموع فعلهم مباشرة او سراية او انضماما ولو زاد فعل احدهم مع الاستواء في الاثر .
المــادة(75): تجب في الخطا دية واحدة او ارش واحد عن الفعل الواحد على المجني عليه الواحد ولو تعدد الجناة .
المــادة(76): اذا اختلفت جرائم الجماعة على شخص قتل دون تمالؤ بينهم على القتل وكان بعضها قاتلا بالمباشرة وبعضها غير قاتل وطلبت الدية او سقط القصاص باي وجه فان علم المباشر وكان متقدما وبقي المجني عليه حيا او اتحد وقت الجريمتين او تاخر كان على المباشر دية كاملة وعلى الاخر ارش الجراحة التي احدثها وسرايتها الى وقت جريمة المباشر اذا تقدمت الجراحة واذا التبس الامر فلم يعرف المباشر من غيره لزمهم جميعا دية كاملة وتقسم عليهم بعدد رؤوسهم .
المــادة(77): اذا اختلفت الجرائم فكان بعضها قاتلا بالسراية والباقيات غير قاتلات دون تمالؤ بين الجناة لزم القاتل بالسارية في حال طلب الدية او سقوط القصاص باي وجه دية القتل اذا علم فعله سواء تقدم او تاخر او اتحد في الوقت مع الجرائم الاخرى ولزم الباقين ارش الجرح واذا لم يعلم القاتل بالسراية لزمتهم جميعا الدية وتقسم بينهم على عدد الرؤؤس .
المــادة(78): يحكم بالدية على القاتل الاصلي ومن في حكمه ويعزر الشركاء غير المتمالئين بالحبس مدة لا تقل عن سنة مالم ينص القانون خلاف ذلك .
المــادة(79): لا يحول اداء الدية او الارش او التنازل عنها دون تعزير الجاني طبقا للقانون .
المــادة(80): يجوز الجمع بين الدية والارش وبين تعويض المجني عليه او ورثته عما انفق في علاج المجني عليه وما فاته من كسب اثناء مدة العلاج .
الفصل الثالث
احكام القسامة
المــادة(81): القسامة ايمان يحلفها المتهمون عند وجود قتيل او جريح ولم يتحقق الجاني بدليل شرعي وذلك لنفي الاتهام عنهم وتوجب الدية او الارش مع الحلف ولا اعتبار للنكول ولا قسامه في جرح دون الموضحه او في ضرب او اعتداء او ايذاء مالم يؤدى الى الموت ولا تقبل شهادة اهل القسامة ولو سقطت عنهم .
المــادة(82): يشترط لقبول القسامة ما ياتي:-
1ـ ثبوت القتل او الجرح .
2ـ ان يكون الاتهام من اولياء الدم مجهولا في محصورين .
3ـ وجود لوث ( شبهة ) يغلب معه الظن ان الفاعل من بين المتهمين كوجود جثة القتيل في محلة اعدائه او تفرق جماعة عن قتيل بينهم . وتتعدد القسامة بتعدد القتلى او الجرحى وتسقط بالتناقض في الادعاء .
المــادة(83): تكون القسامة بان يختار اولياء الدم خمسين رجلا مكلفا من المتهمين الموجودين وقت القتل مواطنا او مقيما فيحلف كل منهم يمينا بانه لم يقتل او يجرح ولا يعرف القاتل او الجارح .واذا قل عدد المتهمين من الرجال المكلفين عن خمسين اختار اولياء الدم منهم من يكرر اليمين لتكميل الخمسين وتكون صيغة اليمين قاطعه بالنسبة للحالف ويجوز تاكيدها بحسب ما يراه الحاكم .
المــادة(84): من نكل من اهل القسامة عن الحلف يامر الحاكم بحبسه حتى يحلف ويؤدي نصيبه من الدية او يقر على نفسه ويؤخذ باقراره او بتعيين غيره ولا حجه بتعيينه واذا لم يقم دليل شرعي على من عينه يؤدى نصيبه من الدية .
المــادة(85): تقسم الدية كاملة على المتهمين وعواقلهم بالتساوي ومالا يقدرون على دفعه يتحمله بيت المال .
المــادة(86): اذا وجد القتيل في محلة ليس بها الا نساء او صغار كانت الدية على بيت المال .
المــادة(87): اذا وجد القتيل في موضع لا يختص به احد او اختص باناس غير محصورين كانت الدية على بيت المال .
المــادة(88): اذا وجد القتيل بين مكانيين فتلزم القسامة بالنسبة لاهل المكان الذي بين اهله وبين القتيل عداوة ظاهرة فان لم تكن عداوة وكانت العدواة في اهل المكانيين تلزم القسامة بالنسبة لاهل المكان الاقرب الى محل القتيل . فان استويا فعليهما معا .
المــادة(89): اذا وقعت الجريمة في مكان به اهل حرفه او وظيفة او مهنه وانحصر الاتهام فيهم لزمه القسامة بالنسبة لهم بشروطها .
المــادة(90): اذا وجد القتيل في بيت او بستان ملحق به يختص بشخص معين يتصرف فيه تكون الدية عليه وعلى عاقلته مالم يدع ورثة القتيل على غيرهم ومالك البيت والبستان مختص به ومتصرف فيه مالم تنتقل الحيازة الى اخر بعقد او بغيره كالمستاجر والمستعير والمغتصب فتكون الدية عليه وعلى عاقلته
الباب الرابع
في العاقلة
المــادة(91): العاقلة هم عصبة الجاني المعروف نسبهم بالتدريج الى جد ينسب اليه القاتل او الجارح البالغون العاقلون الموافقون له في الدين يستوي في ذلك الحاضر والغائب والصحيح والمريض ويخرج منهم ابناء الجاني والزوج اذا كان من العصبة .
المــادة(92): يتحمل الاغنياء من العاقلة ما يلزمهم من دية وارش شبه العمد والخطا وهو الثلثان ومالا يقدر عليه الجاني من الثلث ويقدم منهم الاقرب فالاقرب للجاني ويدخل فيهم الوارث وغير الوارث ويتحمل كل منهم بحسب قدرته مالا يزيد عن ربع عشر ثلثي الدية او الارش حتى يوفوا ما يلزمهم ويعتبر غنيا من يملك ما يكفيه هو ومن تلزمه نفقته من الدخل الى الدخل ويسدد من الفائض .
المــادة(93): اذا وقع القتل من شخص ينتمي الى قبيلة او من صاحب حرفة او وظيفة او مهنة ولم يعرف له عصبة على النحو المبين في المادتين السابقتين او كانت العصبة لا تكفي للوفاء بالمستحق عليه من الدية او الارش اعتبر اهل القبيلة او الحرفة او الوظيفة او المهنة ممن يعملون معه كعاقلته ويستوفي منهم بقدر دخل ثلاثة ايام فان زاد رد الزائد لكل منهم بقدر نصيبه .
المــادة(94): لا تتحمل العاقلة شيئا اذا ثبتت الجريمة بصلح او باعتراف الجاني الا ان تصادقه العاقلة او تنكل عن اليمين ولا تتحمل العاقلة شيئا اذا لم يبلغ ارش الجناية ارش موضحة فصاعدا .
المــادة(95): اذا ابرا المجني عليه او ورثته الجاني برئت العاقلة ان كان قبل الحكم عليها .
المــادة(96): يعقل عن ابن اللعان او ابن الزنا عوا قل امهاتهم .
المــادة(97): الدولة ولي من لا ولي له ترثه وتعقل عنه ولا عفو منها الا لمصلحة .
المــادة(98): اذا لم يف ما حملته العاقلة ومن في حكمهم بالمستحق من الدية او الارش لزم الباقي بيت المال .
المــادة(99): يقسط ما يلزم الجاني والعاقلة على ثلاثة اقساط كاملة متساوية تؤدي في ثلاث سنوات متوالية فان كان المستحق قدر ثلثي الدية فاقل تؤخذ على قسطين في سنتين متتاليتين وان كان ثلثا فاقل اخذ في سنة واحده ويحبس من يمتنع مع وجود مال له حتى يؤدي ويجوز الاستيفاء من ماله .
الباب الخامس
العقوبات التكميلية
المــادة(100): العقوبة التكميلية عقوبة تكمل العقوبة الاصلية وتتوقف على نطق القاضي بها ولا يجوز تنفيذها على المحكوم عليه اذا لم ينص عليها الحكم والعقوبات التكميلية هي الحرمان من كل او بعض الحقوق المنصوص عليها في المادة التالية والوضع تحت المراقبة والمصادرة فضلا عن العقوبات التكميلية التي ينص عليها القانون لجرائم معينه .
المــادة(101): للمحكمة ان تقضي فضلا عن العقوبة المقررة للجريمة بحرمان المحكوم عليه من كل او بعض الحقوق والمزايا الآتية وبعقوبة او اكثر من العقوبات التكميلية الآتية مراعية في ذلك طبيعة الجريمة وظروف ارتكابها وماضي المتهم ونوع العقوبة الاصلية المحكوم بها:-
1ـ تولى الوظائف والخدمات العامة او الوظائف والخدمات النيابية والمهنية .
2ـ ان يكون ناخبا او منتخبا في المجالس العامة .
3ـ ان يكون عضوا في مجلس ادارة شركة او مديرا لها .
4ـ ان يكون صاحب التزام او امتياز من الدولة .
5ـ ان يكون وصيا او قيما او وكيلا .
6ـ ان يكون خبيرا او شاهدا في عقد او تصرف .
7ـ ان يكون مديرا او ناشرا او محررا لاحدى الصحف .
8ـ تولى ادارة مدرسة او معهد علمي او ممارسة اي نشاط تعليمي .
9ـ حمل اوسمة وطنية او اجنبية .
10ـ حمل السلاح .
11ـ استمرار مزاولة المهنه
12ـ حرية الاقامة والانتقال (مراقبة الشرطة)
13ـ استعمال او استغلال المحل ( اغلاق المحل) .
14ـ استمرار اقامة الاجنبي في البلاد .
15ـ تقديم تعهد بعدم الاخلال بالامن والتزام حسن السلوك مصحوبا بكفالة او بدونها .واذا كان المحكوم عليه وقت صدور الحكم متمتعا ببعض هذه الحقوق وحرم منها نفذ الحرمان بمجرد صدور الحكم ويكون الحرمان بصفة دائمة فلا يزول اثره الا برد الاعتبار كما يجوز ان يكون مؤقتا بمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات تبدا من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الاصلية او من تاريخ انقضائها لاي سبب اخر مالم ينص القانون على خلاف ذلك .
المــادة(102): يجوز للمحكمة ان تامر بوضع المحكوم عليه بالحبس تحت المراقبة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات تبدا من يوم انقضاء عقوبة الحبس ويعين القاضي في حكمه الالتزامات المفروضة على المراقب كان يقيم في محل معين لا يغيره الا بموافقة السلطة الادارية او ان يمتنع عن ارتياد اماكن معينة واذا لم يكن هناك هيئات خاصة بالمراقبة تولت الشرطة امرها وتباشر النيابة التي يقع في دائرتها محل اقامة المراقب الاشراف على تنفيذ المراقبه بناء على تقارير دوريه تقدم اليها عن مسلك المحكوم عليه كل ثلاثة اشهر على الاكثر ولها ان تعدل من قيودها او ان تعفي منها بعد انقضاء نصف مدتها على الاقل واذا خالف المحكوم عليه شروط المراقبة جاز للقاضي تشديد شروطها او الحكم على المخالف بالحبس مدة لا تتجاوز سنة .
المــادة(103): يجوز للمحكمة عند الحكم بالادانة ان تحكم بمصادرة الاشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة او التي استعملت في ارتكابها او التي كانت معدة لاستعمالها فيها ويجب الامر بمصادرة الاشياء المضبوطة التي يعد صنعها او حيازتها او احرازها او استعمالها او بيعها او عرضها للبيع جريمة في ذاتها ولو لم تكن مملوكة للمتهم او لم يحكم بادانته وفي الحالتين تراعي المحكمة حقوق الغير حسن النية .
الباب السادس
التدابير
الفصل الأول
التدابير المقررة للأحداث
المــادة(104): يحدد القانون التدابير المقررة للاحداث بما يكفل اصلاحهم وتربيتهم وحمايتهم .
الفصل الثاني
التدابير المقررة للمصابين بأمراض عقلية الإيداع في مأوى علاجي
المــادة(105): الايداع في ماوى علاجي اذا ثبت للقاضي ان المتهم كان وقت ارتكاب الفعل المكون للجريمة فاقدا الادراك لمرض عقلي امر بادخاله احد المحال الحكومية المعدة لعلاج الامراض العقليه وعلى ادارة المحل ان تقدم للقاضي تقارير عن حالة المودع في فترات دورية لا تزيد كل منها عن ستة شهور وللقاضي بعد اخذ راي الجهة الطبية المختصة ان يقرر اخلاء سبيله او تسليمه الى احد ذويه ليرعاه ويحافظ عليه وله بناء على طلب النيابة العامة او ذوي الشان وبعد اخذ راي الجهة الطبية المختصة ان يامر باعادته الى المحل اذا اقتضى الامر ذلك . ويجوز للقاضي تطبيق حكم الفقرة السابقة على المحكوم عليه بعقوبة مخففة لنقص في ادراكه وتخصم المدة التي يقضيها في المحل من مدة الحبس المحكوم بها واذا راي القاضي اخراجه من المحل قبل انقضاء هذه المدة وجب ان يقضي ما بقي منها في منشاة عقابية.
الفصل الثالث
في التدابير الوقائية إلزام المحكوم عليه بإيداع مبلغ من المال أو تقديم كفيل.
المــادة(106): يجوز الزام المحكوم عليه بتوقيع تعهد بدفع مبلغ معين اذا ارتكب جريمة في مدة يحددها القاضي بحيث لا تتجاوز سنتين ويجوز ان يطلب القاضي من المحكوم عليه تقديم كفيل يتعهد بدفع المبلغ او الزامه بان يودع المبلغ خزينة المحكمة ضمانا للحصول عليه عند مخالفة المحكوم عليه لشروط التعهد .ويبقى المبلغ المودع على ملك من دفعه الى ان يصدر حكم بمصادرته عند مخالفة المحكوم عليه لشروط التعهد ويجوز استرداده اذا انقضت المدة المنصوص عليها في التعهد ولم ينسب للمحكوم عليه مخالفة لشروط التعهد او نسب اليه ذلك وحكم ببراءته .ويتخذ هذا الاجراء الوقائي مع كل شخص يثبت ان في سلوكه وميوله ما ينذر بارتكاب الجرائم اذا تحقق فيه احد الشروط آلاتية:-
1ـ ان يكون قد حكم عليه بالحبس سنة ا او اكثر في ايه جريمة .
2ـ ان يكون قد اتهم اتهاما جديا بارتكاب احدى جرائم الاعتداء على النفس او العرض او المال ولم يحاكم او لم يحكم عليه لعدم كفاية الادلة .
3ـ ان يشتهر عنه الاعتياد على ارتكاب جرائم الاعتداء على النفس او المال او العرض .
4ـ اذا لم يكن صاحب مهنة او حرفة ولم يكن له مال ظاهر او موارد مشروعة للعيش منها واشتهر عنه التكسب بوسائل غير مشروعة .
المــادة(107): يجوز للقاضي بدلا من اتخاذ الاجراء الوقائي المنصوص عليه في المادة السابقة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات ويجب الحكم بذلك اذا رفض المحكوم عليه التوقيع على التعهد او اخفق في تقديم الكفيل او ايداع المبلغ حسبما امرت به المحكمة.
المــادة(108): يقدم طلب اتخاذ الاجراء الوقائي من النيابة العامة التابع لها محل اقامة المتهم او المكان الذي وقعت فيه الجريمة التي يطلب اتخاذ الاجراء الوقائي بسببها .
الباب السابع
تطبيق العقوبات
المــادة(109): يقدر القاضي العقوبة التعزيرية المناسبة بين الحدين الاعلى والادنى المقررين للجريمة مراعيا في ذلك كافة الظروف المخففة او المشددة وبوجه خاص درجة المسئولية والبواعث على الجريمة وخطورة الفعل والظروف التي وقع فيها وماضي الجاني الاجرامي ومركزه الشخصي وتصرفه اللاحق على ارتكاب الجريمة وصلته بالمجني عليه وما اذا كان قد عوض المجني عليه او ورثته وعند تحديد الغرامة يراعي القاضي المركز الاقتصادي للجاني واذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي الاعدام واقترنت بظرف مخفف طبق القاضي عقوبة الحبس بحد اعلى لا يتجاوز خمس عشرة سنة وبحد ادنى لا يقل عن خمس سنوات .
المــادة(110): اذا تعددت عقوبات القصاص قبل التنفيذ على المحكوم عليه يتبع ما ياتي:-
اولا:- اذا كان تعدد عقوبات القصاص بسبب جرائم وقعت على شخص واحد يكتفي بتنفيذ العقوبة الاشد وهي التي يدخل فيها غيرها بحيث لا يبقى بعد تنفيذها ما يمكن التنفيذ عليه قصاصا بالعقوبات الاخرى .
ثانيا:- اذا كان تعدد عقوبات القصاص بسبب جرائم وقعت على اشخاص متعددين فانه ينفذ منها الاخف اولا ثم الاشد وهكذا حتى يستوفي المحكوم عليه جميع العقوبات المحكوم عليه بها .
المــادة(111): اذا تعددت عقوبات الحدود قبل التنفيذ على المحكوم عليه يتبع ما ياتي:-
اولا:- يقدم حد الجلد للقذف ويدخل فيه حد الشرب .
ثانيا:- تنفذ سائر الحدود بان يقدم منها الاشد ويدخل فيه غيره من الحدود مع بقاء حق المجني عليه في استرداد ما بقي من المسروق .
المــادة(112): اذا تعددت عقوبات الحد للقذف قبل التنفيذ على المحكوم عليه تتبع ما ياتي:-
اولا:- اذا كان القذف وقع على شخص واحد اكتفي بحد واحد .
ثانيا:- اذا كان القذف قد وقع على اشخاص متعددين بلفظ واحد اكتفي بحد واحد .
ثالثا:- اذا كان القذف قد وقع على اشخاص متعددين بالفاظ متعددة لكل منهم تكرر الحد بعدد المقذوفين الاحياء .
رابعا:- اذا وجب اكثر من حد للقذف طبقا لما تقدم قدم الاسبق فالاسبق حتى يستوفي المحكوم عليه جميع الحدود المحكوم عليه بها .
المــادة(113): اذا تعددت عقوبات القصاص والحدود اتبع ما ياتي:-
اولا:- يقدم حد الجلد للقذف .
ثانيا:- تنفيذ عقوبات القصاص طبقا لما هو منصوص عليه في المادة (110) .
ثالثا: تنفيذ سائر الحدود طبقا لما هو منصوص عليه في المادة (111) .
المــادة(114): اذا كانت عقوبات القصاص والحدود الواجب تنفيذها طبقا لما هو منصوص عليه في المواد السابقة متعددة فلا تنفذ الواحدة بعد الاخرى الا بعد ان يشفى المحكوم عليه من جراحة ولا يكون هناك خطر على حياته ويستعان في ذلك بتقرير طبيب مختص .
المــادة(115): بغير اخلال بالاحكام السابقة اذا ارتكب شخص جريمتين تعزيريتين او اكثر ولم يكن قد حكم عليه لاحدها بحكم بات وجب ان يعين الحكم عقوبة لكل جريمة ثم عقوبة واحده لجميع الجرائم هي المقررة لاشدها وهذه هي التي ينطق بها وتنفذ دون غيرها واذا ظهر ان المحكوم عليه قد ارتكب قبل الحكم جريمة اشد مما حكم عليه فيه طبقت عليه عقوبة هذه الجريمة على مقتضى حكم الفقرة السابقة وفي هذه الحالة يامر القاضي باسقاط ما نفذ من الحكم السابق صدوره ولا يخل الحكم الوارد بالفقرتين السابقتين بالحكم او بتنفيذ العقوبات التكميلية المقررة لاي من الجرائم التي حكم من اجلها .
المــادة(116): اذا تعددت عقوبات الدية والارش والغرامة تنفذ جميعها .
المــادة(117): اذا تعددت عقوبات المراقبة فلا يجوز ان تزيد عن خمس سنوات بالنسبة للجرائم السابقة على بدء تنفيذها .
المــادة(118): للقاضي عند الحكم بالغرامة او بالحبس مدة لا تزيد على سنة ان يامر بوقف تنفيذ العقوبة اذا تبين من فحص شخصية المحكوم عليه وظروف جريمته ما يبعث على الاعتقاد بانه لن يعود الى ارتكاب جريمة اخرى وللقاضي ان يجعل وقف التنفيذ شاملا لاية عقوبة تكميلية عدا المصادرة ويجوز له عند الامر بوقف التنفيذ ان يلزم المحكوم عليه باداء التعويض المحكوم به لمن اصابة ضرر من الجريمة وذلك خلال اجل يحدد في الحكم ويكون وقف تنفيذ العقوبة لمدة سنتين من تاريخ الحكم النهائي واذا انقضت هذه المدة دون ان يتوافر سبب من اسباب الغاء وقف التنفيذ اعتبر الحكم كان لم يكن .
المــادة(119): يجوز للقاضي اذا ما توافرت شروط تطبيق المادة السابقة ان يمتنع عن النطق بالعقوبة مع تكليف الجاني او وليه بان يتعهد كتابه بعدم ارتكاب جريمة مستقبلا وتقدر المحكمة مبلغا معينا يراعي فيه يسار الجاني ويقدم عنه كفيلا مقتدرا فاذا انقضت سنتان من تاريخ الحكم النهائي دون ان يرتكب الجاني جريمة سقط الضمان وامتنع النطق بالعقوبة اما اذا ارتكب الجاني جريمة الزمت المحكمة الكفيل بمبلغ الضمان ونطقت بالعقوبة وتتبع في هذا الشان الاجراءات المنصوص عليها في المادة التالية بشان الغاء وقف التنفيذ ولا يخل ذلك بمحاكمة الجاني عن الجريمة الجديدة .
المــادة(120): يجوز الحكم بالغاء وقف التنفيذ في اية حالة من الحالات الآتية:-
1ـ اذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ التزامه باداء التعويض .
2ـ اذا ارتكب خلال فترة التجربة جريمة عمدية قضى عليه من اجلها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة شهور سواء صدر حكم الادانة اثناء هذه الفترة او بعد انقضائها متى كانت الدعوى قد حركت خلالها .
3ـ اذا ظهر خلال فترة التجربة صدور حكم مما نص عليه في الحالة السابقة ولم تكن المحكمة قد علمت به ويصدر الحكم بالالغاء بناء على طلب النيابة العامة من المحكمة التي امرت بوقف التنفيذ او التي ثبت امامها سبب الالغاء وذلك مع عدم الاخلال بدرجات التقاضي ويترتب على الحكم بالالغاء تنفيذ العقوبة التي كان قد قضى بوقف تنفيذها مع مراعاة حكم المادة (115) بشان تعدد الجرائم واثره في العقوبات .
الباب الأول
في الجرائم المتعلقة بأمن الدولة
الفصل الأول
تعريفات خاصة
المــادة(121): تعتبر من اسرار الدفاع:-
1ـ المعلومات الدفاعية والسياسية والدبلوماسية والاقتصادية والصناعية التي تقتضي طبيعتها آلا يعلمها الا الاشخاص الذين لهم تعلق بذلك ويجب مراعاة لمصلحة البلاد ان تبقى سرا على من عدا هؤلاء الاشخاص .
2ـ المكاتب والمحررات والوثائق والرسوم والخرائط والتصميمات والصور وغيرها من الاشياء التي يجب لمصلحة الدفاع عن البلاد آلا يعلم بها الا من يناط بهم حفظها او استعمالها والتي يجب ان تبقى سرا على من عداهم خشية ان تؤدى الى افشاء معلومات مما اشير اليه في الفقرة السابقة .
3ـ الاخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وتموينها وافرادها وبصفه عامه كل ماله مساس بالشئون العسكرية والخطط الاستراتيجية ولم يكن قد صدر امر كتابي من السلطة المخول لها ذلك في القوات المسلحة بنشره او اذاعته .
4ـ الاخبار والمعلومات المتعلقة بالتدابير والاجراءات التي تتخذ للكشف عن الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب او تحقيقها او محاكمة مرتكبيها ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تتولى المحاكمة ان تاذن باذاعة ما تراه منها .
المــادة(122): اليمني هو الذي يتمتع بجنسية الجمهورية اليمنية بصفة اصليه او عن طريق الاكتساب وفقا لقانون الجنسية .
المــادة(123): العدو هو كل دولة في حالة عداء مع الجمهورية اليمنية ويعتبر في حكم العدو الجماعات السياسية التي لم تعترف لها الجمهورية بصفة الدولة وكانت تعامل معاملة المحاربين .
المــادة(124): البغي هو الخروج على الدولة مكابرة استنادا الى منعة ويعاقب الباغي وفقا للاحكام المقررة للجرائم الماسة بامن الدولة المنصوص عليها في هذا القانون .
الفصل الثاني
الجرائم الماسة بأمن الدولة
المــادة(125): يعاقب بالاعدام كل من ارتكب فعلا بقصد المساس باستقلال الجمهورية او وحدتها او سلامة اراضيها ويجوز الحكم بمصادرة كل او بعض امواله .
المــادة(126): يعاقب بالاعدام كل من تعمد ارتكاب فعل بقصد اضعاف القوات المسلحة بان:-
1ـ خرب او اتلف او عيب او عطل احد المواقع او القواعد او المنشآت العسكرية او المصانع او البواخر او الطائرات او طرق المواصلات او وسائل النقل او المرافق او الذخائر او المؤن او الادوية او غير ذلك مما اعد للدفاع عن البلاد او مما يستعمل في ذلك او اساء صنعها او اصلاحها او جعلها غير صالحة ولو مؤقتا للانتفاع بها فيما اعدت له او ان ينشا عنها ضرر
2ـ اذاع اخبار او بيانات او اشاعات كاذبة او مغرضة او عمد الى دعاية مثيرة وكان من شان ذلك كله الحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد او العمليات الحربية للقوات المسلحة او اثارة الفزع بين الناس او اضعاف الروح المعنوية في الشعب .
3ـ افشى سرا من اسرار الدفاع عن البلاد . ويجوز الحكم بمصادرة كل او بعض امواله .
المــادة(127): يعاقب بالاعدام:-
1ـ اليمني الذي يلتحق باي وجه بالقوات المسلحة لدولة في حالة حرب مع الجمهورية .
2ـ من سلم احد افراد القوات المسلحة الى العدو او ساعد احد اسراه على العودة الى صفوفه .
3ـ من امد العدو بالجند او الاشخاص او الاموال او كان له مرشدا .ويجوز الحكم بمصادرة كل او بعض امواله .
المــادة(128): يعاقب بالاعدام:-
1ـ كل من سعى لدى دوله اجنبية او احد ممن يعملون لمصلحتها او تخابر معها او معه وكان من شان ذلك الاضرار بمركز الجمهورية الحربي او السياسي او الدبلوماسي او الاقتصادي .
2ـ كل من سلم دولة اجنبية او احد ممن يعملون لمصلحتها باية صورة وباية وسيله اخبار او معلومات او اشياء او مكاتبات او وثائق او خرائط او رسوما او صورا او غير ذلك مما يكون خاصا بالمصالح الحكومية او الهيئات العامة او المؤسسات ذات النفع العام وصدر امر من الجهة المختصة بحضر نشره او اذاعته .
3ـ كل من سلم دولة اجنبية او احد ممن يعملون لمصلحتها او افشى اليها او اليه باية وسيله سرا من اسرار الدفاع عن البلاد او توصل باية طريقه الى الحصول على سر من هذه الاسرار بقصد تسليمه او افشائه لدولة اجنبية او لاحد ممن يعملون لمصلحتها وكذلك كل من اتلف لمصلحة دوله شيئا يعتبر سرا من اسرار الدفاع او جعله غير صالح لان ينتفع به .
المــادة(129): من حرض او اشترك في اتفاق جنائي لارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل او شرع في ارتكاب اي منها يعاقب بذات العقوبة المقررة لها ولو لم يترتب على فعله اثر .
المــادة(130): يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل كل من بادر من الجناة بابلاغ السلطات الادارية او القضائية قبل البدء في تنفيذ الجريمة، ويجوز للمحكمة ان تخفف عقوبة الحبس بما لا يقل عن سنتين كما يجوز للمحكمة ان تعفي المبلغ من العقوبة اذا حصل البلاغ بعد تمام الجريمة، وذلك اذا مكن الجاني اثناء التحقيق الابتدائي من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين .
الفصل الثالث
الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي
المــادة(131): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات كل من توصل او شرع في التوصل بالعنف او التهديد او اية وسيله اخرى غير مشروعة الى:ـ
1ـ الغاء او تعديل او ايقاف الدستور او بعض نصوصه .
2ـ تغيير او تعديل تشكيل السلطة التشريعية او التنفيذية او القضائية او منعها من مباشرة سلطاتها الدستورية او الزامها باتخاذ قرار معين .
المــادة(132): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات:-
1ـ كل من تولى قيادة عسكرية ايا كانت بغير تكليف من السلطة المختصة او بغير سبب مشروع وكذلك كل من استمر في قيادة عسكرية بعد صدور الامر من السلطة المختصة بتنحيته عنها او استبقى جنده تحت السلاح او محتشدين بعد صدور امر السلطة المختصة بتسريحهم او تفريقهم .
2ـ كل شخص له حق الامر في افراد القوات المسلحة او الشرطة طلب اليهم او كلفهم العمل على تعطيل اوامر السلطات القائمة بموجب الدستور اذا كان ذلك لغرض غير مشروع .
3ـ كل من احتل او شرع في احتلال قيادة او نقطة عسكرية او طائرة او سفينة حربية او اي شئ من المباني العامة او المخصصة لمصالح حكومية او مرافق او مؤسسات عامة او وسائل الاتصال السلكية او اللاسلكية المخصصة للمنفعة العامة او محطة الاذاعة الحكومية المسموعة او المرئية بغير تكليف من السلطة المختصة .
4ـ من حرض علنا الجند على الخروج عن الطاعة او التحول عن واجباتهم العسكرية .
5ـ كل من اثار او شرع في اثارة عصيان مسلح لدى الناس ضد السلطات القائمة بموجب الدستور .
6ـ كل من اثار او شرع في اثارة حرب اهلية فقام بتوزيع السلاح على طائفة من السكان او دعاها الى حمله لاستعماله ضد طائفة اخرى .
7ـ كل من حرض على ارتكاب جرائم القتل او النهب او الاحراق .
المــادة(133): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات:-
1ـ كل من اشترك في عصابة مسلحة بقصد اغتصاب الاراضي او نهب الاموال المملوكة للدولة او لجماعة من الناس او لمقاومة القوة العسكرية المكلفة بمطاردة مرتكبي هذه الجرائم .
2ـ كل من اشترك في عصابة مسلحة هاجمت جماعة من الناس او قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة المكلفين بتنفيذ القوانين . واذا نتج عن اي من افعال الجناة المذكورة في الفقرتين السابقتين موت انسان تكون العقوبة الاعدام حدا ولا يخل ذلك بحق ولي الدم في الدية اذا كان المجني عليه من غير المقصودين بالجريمة .
المــادة(134): فيما يتعلق بالتحريض والاتفاق الجنائي والشروع والاعفاء من العقوبة تطبق المادتان (129) و (130) من هذا القانون على الجرائم المبينة في المواد (132) و (133) .
المــادة(135): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من دعا او حرض على عدم تطبيق القوانين النافذة او الالتزام بها .
المــادة(136): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من اذاع اخبارا او بيانات او اشاعات كاذبة او مغرضة او اية دعاية مثيرة وذلك بقصد تكدير الامن العام او القاء الرعب بين الناس او الحاق ضرر بالمصلحة العامة
الباب الثاني
الجرائم ذات الخطر العام
المــادة(137): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من اشعل حريقا او احدث انفجارا في مال ثابت او منقول ولو كان مملوكا له متى كان من شان ذلك تعريض حياة الناس او اموالهم للخطر، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات اذا حصل الحريق او الانفجار في مبنى مسكون او محل آهل بجماعة من الناس او في احد المباني او المنشئات ذات النفع العام او المعدة للمصالح العامة .
المــادة(138): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات:-
1ـ من عرض للخطر عمدا وسيلة من وسائل النقل البرية او البحرية او الجوية او عطل سيرها باية طريقة .
2ـ من عطل باية طريقة وسيلة من وسائل الاتصال السلكية او اللاسليكة المخصصة للمنفعة العام .
المــادة(139): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من احدث عمدا غرقا من شانه تعريض حياة الناس او اموالهم للخطر .
المــادة(140): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات من عرض عمدا حياة الناس او سلامتهم للخطر بوضعه مواد سامة او ضارة من شانها ان يتسبب عنها الموت او ضرر جسيم بالصحة العامة في المياه الاقليمية او الموانئ او في بئر او خزان مياه او اي شئ اخر معد لاستعمال الجمهور .
المــادة(141): اذا نتج عن اي من الجرائم المبينة بالمواد (137و138و139و140) كارثة تعطيل اي مرفق عام او ضرر جسيم بالاموال او حدوث عدد من الاصابات الجسيمة تكون العقوبة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة .واذا ترتب عليها موت انسان تكون العقوبة الاعدام حدا دون اخلال بحق ولي الدم في الدية .واذا نشا عنها جرح شخص اضيف الى العقوبة المقررة للجريمة القصاص في الاطراف او الدية او الارش على حسب الاحوال .
المــادة(142): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من خرب او اتلف عمدا طريقا عاما باية كيفية كانت اذا نشا عن ذلك خطر على سلامة الحركة فيه .
المــادة(143): يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات او الغرامة من تسبب باهمال في اشعال حريق او انفجار او غرق او تلويث او تعطيل لاحدى وسائل النقل فاذا نجم عن الاهمال كارثة تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات .
المــادة(144): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ست سنوات كل من حاز او احرز او وضع او استورد مفرقعات او اتجر فيها بغير ترخيص من الجهة المختصة .وياخذ حكم المفرقعات كل مادة تدخل في تركيبها وصدر بها قرار من الجهة المختصة والآلات والادوات التي تستخدم في صنعها .
المــادة(145): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تتجاوز الفي ريال كل من خالف شروط الترخيص المشار اليه في المادة السابقة .
المــادة(146): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تتجاوز الفي ريال كل من نقل مفرقعات او بطريق البريد على خلاف ما تقضي به القوانين واللوائح .
الباب الثالث
الجرائم الماسة بالاقتصاد القومي
المــادة(147): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن عشر سنوات من خرب بنية احداث انهيار في الاقتصاد القومي مصنعا او احد ملحقاته او مرافقه او جسرا او مجرى مياه او سد او خطا كهربائيا ذا ضغط عال او وسائل النقل او المواصلات او صومعة للحبوب او مستودعا جمركيا او مبنى او مستودعا للمواد الاولية او المنتجات او السلع الاستهلاكية او المنقولة المملوكة للشعب المعدة لتنفيذ خطة الدولة الاقتصادية ولها اهمية حيوية للاقتصاد القومي .
المــادة(148): تطبق العقوبة المذكورة في المادة السابقة على الموظف العام المسئول اذا اخل بواجباته او تراخى في القيام بها بنية احداث انهيار في الاقتصاد القومي وتسبب عن ذلك تخريب مال مما ذكر في المادة السابقة .
المــادة(149): فيما يتعلق بالتحريض والاتفاق الجنائي والشروع والاعفاء من العقوبة تطبق احكام المادتين (129) و (130) من هذا القانون على الجرائم المبينة في المادتين السابقتين .
المــادة(150): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات من اتلف او تسبب قصدا في اتلاف ادوات انتاج او مواد اولية او منتجات صناعية او زراعية اذا ترتب على ذلك ضرر جسيم بالانتاج او نقص يذكر في السلع الاستهلاكية واذا حصل الاتلاف بسبب الاهمال تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة او الغرامة التي لا تزيد على الفي ريال .
الباب الرابع
الجرائم الماسة بالوظيفة العامة
الفصل الأول
جرائم الموظفين العامين ومن في حكمهم
المــادة(151): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل موظف عام طلب او قبل عطية او مزية من اي نوع او وعدا بها لاداء عمل او الامتناع عن عمل اخلالا بواجبات وظيفته وتكون العقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته على ثلاث سنوات اذا كان العمل او الامتناع حقا ويعفى الشريك من العقوبة اذا بادر بابلاغ السلطة القضائية او الادارية بالجريمة او اعترف بها قبل قفل التحقيق الابتدائي .
المــادة(152): يعاقب بالعقوبة المقررة في المادة السابقة كل موظف عام حصل على شئ مما ذكر للقيام بعمل او الامتناع عن عمل يعتقد خطا او يزعم انه من اعمال وظيفته .
المــادة(153): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات كل موظف عام ادى عملا او امتنع عن اداء عمل اخلالا بواجبات وظيفته ثم طالب او قبل مالا او منفعة ملحوظا فيها انها مكافاة او هدية له في مقابل ذلك ولو لم يكن هناك اتفاق سابق .
المــادة(154): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من عرض على موظف عام عطية او مزية او وعدا بها لاداء عمل او للامتناع عن عمل اخلالا بواجبات وظيفته ولم تقبل منه اما اذا كان العمل او الامتناع حقا فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة .
المــادة(155): يعتبر راشيا كل صاحب مصلحة عرض على موظف عام رشوه على نحو ما هو مبين في المواد السابقة ويعتبر وسيطا (رائشا) كل من عاون الراشي والمرتشي باية طريقة كانت على ارتكاب جريمة رشوه وكان عالما بها ويعاقب كل منهما بنفس العقوبات المقررة للجريمة التي اشترك فيها .
المــادة(156): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل شخص عين لقبض الرشوة دون ان تتوفر فيه صفة الرائش اذا كان عالما عند قبضها بانها رشوه .
المــادة(157): يعفى من العقوبات المقررة في المواد السابقة من بادر من الجناة الى ابلاغ السلطة القضائية او الادارية بالجريمة او اعترف بها قبل قفل التحقيق الابتدائي ولا يسري هذا الحكم على الجريمة المنصوص عليها في المادة (153) .
المــادة(158): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تتجاوز اربعة الاف ريال كل مستخدم طلب لنفسه او لغيره او قبل او اخذ وعدا او عطية بغير علم مخدومة ورضائه لاداء عمل من الاعمال المكلف بها او للامتناع عنه .
المــادة(159): يعد في حكم المرتشي ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (151) كل موظف عمومي طلب لنفسه او لغيره او قبل او اخذ وعدا او عطية لاستعمال نفوذ حقيقي او مزعوم للحصول او لمحاولة الحصول من اية سلطه عامة على اعمال او اوامر او احكام او قرارات او نياشين او التزام او ترخيص او اتفاق توريد او مقاوله او على وظيفة او خدمة او اية مزية من اي نوع .فاذا لم تتوافر صفة الموظف العام في الجاني كانت عقوبته الحبس الذي لا يجاوز ثلاث سنوات او الغرامة التي لا تزيد على عشرة الاف ريال ويعتبر في حكم السلطة العامة كل جهة خاضعة لاشرافها .
المــادة(160): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من طلب لنفسه او لغيره او اخذ بالوساطة من دولة اجنبية او من احد ممن يعملون لمصلحتها نقود او اية منفعة اخرى او قبل وعدا بشيء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة الدولة .
المــادة(161): يحكم في جميع الاحوال بمصادرة ما تحصل او عرض من الرشوة او استغلال النفوذ .
المــادة(162): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات كل موظف عام:-
1ـ اختلس مالا وجد في حيازته بسبب وظيفته .
2ـ استغل وظيفته فاستولى بغير حق على مال للدولة او احدى الهيئات او المؤسسات العامة او الوحدات التابعة لها او سهل ذلك لغيره واذا لم يصحب الفعل المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين نية التملك بان كان يقصد استعمال المال ثم رده تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات .
المــادة(163): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل موظف عام عهد اليه بالمحافظة على مصلحة الدولة او احدى الهيئات او المؤسسات العامة او الوحدات التابعة لها في صفقه او عمليه او قضيه واضر بهذه المصلحة ليحصل على ربح او منفعة مادية لنفسه او لغيره .
المــادة(164): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل موظف عام له شان في تحصيل الرسوم او الغرامات او العوائد او الضرائب او نحوها طلب او اخذ ما ليس مستحقا او ما يزيد على المستحق مع علمه بذلك فاذا استولى على ذلك لنفسه ولم يوردها للخزينة العامة يعاقب بالعقوبة المقررة في المادة (162) .
المــادة(165): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة:-
1ـ كل موظف عام استعمل سلطة وظيفته في تعطيل القوانين او اللوائح او الانظمة او في رفض تنفيذ الاوامر والاحكام الصادرة من محكمة او اي جهة مختصة او امتنع عمدا عن تنفيذ شئ مما ذكر يدخل تنفيذه في اختصاصه .
2ـ كل موظف عام ترك عمله او امتنع عن ادائه بقصد عرقلة العمل او الاخلال بانتظامه .
3ـ كل موظف عام ادلى او قدم او اعطى عمدا بيانات غير صحيحة يترتب عليها ضرر بالغير .
4ـ كل موظف عام استغل وظيفته في تسخير الغير في عمل له او لغيره على وجه مخالف للقانون .
5ـ كل موظف عام استغل وظيفته في شراء شئ لنفسه او لغيره قهرا عن مالكه .
المــادة(166): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل موظف عام عذب اثناء تادية وظيفته او استعمل القوة او التهديد بنفسه او بواسطة غيره مع متهم او شاهد او خبير لحمله على الاعتراف بجريمة او على الادلاء باقوال او معلومات في شانها وذلك دون اخلال بحق المجني عليه في القصاص او الدية او الارش .
المــادة(167): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة كل موظف عام امر بعقاب شخص او عاقب بنفسه بغير العقوبة المحكوم عليه بها او باشد منها او رفض تنفيذ الامر باطلاق سراحه مع كونه مسئولا عن ذلك او استبقاه عمدا في المنشاة العقابية بعد المدة المحددة في الامر الصادر بحبسه، ويحكم في جميع الاحوال بعزل الموظف من منصبه .
المــادة(168): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة كل موظف عام استعمل القسوة مع الناس اعتمادا على سلطة وظيفته بغير حق بحيث اخل بشرفهم او احدث آلاما بابدانهم دون اخلال بحق المجني عليه في القصاص والديه والارش ويحكم في جميع الاحوال بعزل الموظف من منصبه .
المــادة(169): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل موظف عام اجري تفتيش شخص او سكنه او محله بغير رضاه او في غير الاحوال او دون مراعاة الشروط التي ينص عليها القانون مع علمه بذلك .
المــادة(170): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة كل موظف عام قام بنفسه او بواسطة غيره:-
1ـ بشراء عقار او منقول مما تطرحه السلطات للبيع اذا كان ذلك يتصل باعمال وظيفته .
2ـ او بالاشتراك في مقاولة او مناقصة او غيرها من الاشغال التي تتصل باعمال وظيفته .
3ـ او باستئجار عقار بقصد استغلاله في الدائرة التي يؤدى فيها وظيفته اذا كان لهذا الاستغلال صلة بعمله .
الفصل الثاني
الجرائم الواقعة على الموظفين والسلطات العامة
المــادة(171): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بالغرامة كل من تعدى بالقوة او التهديد على موظف عام اثناء او بسبب تادية وظيفته او خدمته . وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات اذا كان ذلك بنية حمل الموظف بغير حق على اداء عمل من اعمال وظيفته او على الامتناع عنه .
المــادة(172): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة كل من وجه بنفسه او بواسطة غيره اهانة بالقول او بالاشارة او بالكتابة او بالمخابرة السلكية او اللاسلكية او هدد بتلك الطرق موظفا عاما اثناء تادية وظيفته او بسببها .
المــادة(173): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة من اقدم علانية بغير حق على ارتداء زي رسمي او كسوه يخص بها القانون فئة من الناس او على حمل وسام او نيشان الدولة او اشارة او علامة لوظيفة او عمل او على انتحال لقب من القاب الشرف او من الالقاب العلمية او الجامعية المعترف بها رسميا او رتبه من الرتب العسكرية او صفة نيابية عامة، ويسري هذا الحكم اذا كان الزي او الوسام او غيرها مما ذكر لدولة اجنبية .
المــادة(174): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامه كل من ازعج السلطات العامة او الجهات الادارية او الاشخاص المكلفين بخدمة عامه بان اخبر باي طريقة كانت عن وقوع كوارث او حوادث او اخطار لا وجود لها وتقضي المحكمة عليه فضلا عن ذلك بالمصاريف التي ترتبت على هذا الازعاج .
المــادة(175): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة من نزع او اتلف ختما من الاختام الموضوعة على محل او اوراق او اشياء اخرى بناء على امر من احدى السلطات القضائية او الادارية او فوت الغرض المقصود من وضع الختم وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين او الغرامة اذا كان الجاني هو الحارس .
المــادة(176): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من اتلف او اختلس او سرق اوراقا او مستندات او وثائق او سجلات او دفاتر متعلقة بالدولة او باحدى المصالح الحكومية او الهيئات او المؤسسات العامة او احدى الشركات التي تساهم الدولة في راس مالها بنصيب او اوراقا قضائية من اوراق الدعاوى فاذا كان الحارس او المكلف بالحفظ او الامين هو الذي ارتكب الجريمة او شارك فيها تكون عقوبته الحبس الذي لا يجاوز خمس سنوات .
المــادة(177): اذا وقعت الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين باهمال الحارس او المكلف بالحفظ او الامين تكون عقوبته الحبس الذي لا تزيد مدته على ستة اشهر او الغرامة .
الباب الخامس
الجرائم المخلة بسير العدالة
الفصل الأول
المساس بسير القضاء
المــادة(178): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة من ابلغ كذبا بنية الاساءة النيابة العامة او احدى المحاكم القضائية او اية جهة ادارية ضد شخص بامر يعد جريمة ولو لم يترتب على ذلك اقامة الدعوى الجزائية .
المــادة(179): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة الشاهد الذي يدلى بعد حلف اليمين امام المحكمة باقوال غير صحيحة او يكتم كل او بعض ما يعلم من وقائع الدعوى الجزائية التي يؤدي عنها الشهادة واذا ترتب على الشهادة الحكم على متهم بعقوبة اشد تكون عقوبة الشاهد هي العقوبة المقررة للجريمة التي حكم على المتهم فيها ولو لم ينفذ الحكم . ويجوز للقاضي اعفاء الشاهد من العقوبة اذا عدل من شهادته وادلى بالحقيقة قبل صدور الحكم في موضوع الدعوى التي ادى فيها الشهادة، ويسرى كل ذلك على من كلفته المحكمة في دعوى بعمل الخبرة او الترجمة فغير الحقيقة عمدا واذا ترتب على شهادة الزور الحكم على متهم بعقوبة الاعدام او الرجم او القطع تكون عقوبة الشاهد الزور الحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات اذا لم ينفذ الحكم اما اذا نفذ الحكم فعلا فتكون عقوبة الشاهد الزور هي الاعدام او الرجم او القطع .
المــادة(180): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بالغرامة كل شخص كلف من القضاء باداء اليمين او ردت عليه فحلفها كذبا ويعفى من العقاب اذا اقر لخصمه بحقه .
المــادة(181): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة كل من استعمل القوة او التهديد او عرض عطية او مزية من اي نوع او وعد بشيء من ذلك لحمل اخر على عدم اداء الشهادة او على الشهادة زورا ولم يبلغ مقصده ويسرى ذلك بالنسبة للخبير والمترجم .
المــادة(182): يعاقب بالغرامة التي لا تتجاوز خمسة الاف ريال الشاهد الذي لا يحضر امام المحكمة او سلطة التحقيق الجزائي بعد تكليفه بالحضور او يمتنع عن الادلاء بمعلوماته او عن حلف اليمين دون ان يبرر ذلك بعذر مقبول ويجوز للمحكمة اعفائه من الغرامة اذا حضر بعد اعلانه للمرة الثانية او اذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء الجلسة .
المــادة(183): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين:-
1ـ من غير بنية تضليل القضاء حالة الاشخاص او الاماكن او الاشياء المتصلة بالجريمة .
2ـ من اخفي اشياء متحصلة من جريمة او استعملت فيها مع علمه ذلك
3ـ من اخفي جثة شخص مات نتيجة حادث او دفنها بغير ابلاغ الجهات المختصة قبل اجراء بحث او تحقيق في شانها .
المــادة(184): يعاقب الحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة كل من اتلف عمدا محررا او صكا كتب للاستناد اليه او الاستئناس به عند قيام خلاف, او كان من المفيد تقديمه كبينة في اية اجراءات فضائية’ ويعتبر اتلافا جعل المحرر او الصك في حالة يستحيل معها استخلاص البيانات المؤثرة التي تضمنها .ويعفى من العقاب الجاني اذا كان المحرر دليلا عليه ثم اقر بالحقيقة التي كانت ثابتة فيه .
المــادة(185): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة كل من اخل بكتابه او قول او فعل او باية طريقة بمقام قاضي او هيبته او سلطته او حاول التاثير فيه وكان ذلك في شان اية دعوى اثناء انعقاد الجلسة .وتسري ذات العقوبة اذا وقعت الجريمة على سلطات التحقيق بمناسبة تحقيق جزائي تجريه .
المــادة(186): كل قاضي امتنع عن الحكم يعاقب بالعزل و بالغرامة ويعد متمنعا عن الحكم كل قاضي ابي او توقف عن اصدار حكم بعد تقديم طلب اليه في هذا الشان .
المــادة(187): يعاقب الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل موظف او ذي وجاهة تدخل لدى قاضي او محكمة لصالح احد الخصوم او اضرارا به بطريق الامر او الطلب او الرجاء او التوصية .
المــادة(188): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات كل قاضي تعمد الحكم بغير الحق نتيجة رجاء او توصية او وساطة او ميل لاحد الخصوم .
المــادة(189): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة كل من افضى بمعلومات في شان تحقيق امام المحكمة او النيابة العامة تقرر اجراءه بصفة سرية .
الفصل الثاني
المساس بنفاذ القرارات القضائية
المــادة(190): يعاقب الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة كل من اخفي متهما بجريمة او محكوما عليه فيها ولا يجوز ان تتعدى العقوبة الحد الاقصى المقرر للجريمة الاصلية ولا يسري حكم هذه المادة على من اخفى زوجة او احد اصوله او فروعه او اخوته او اخواته ومن في منزلة هؤلاء من اقارب بحكم المصاهرة .
المــادة(191): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة من هرب بعد القبض عليه قانونا وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات اذا اقترن الهرب بالعنف او التهديد وتطبق هذه العقوبة على من يساعد الهارب اذا كان مكلفا بحراسته فاذا تم الهرب نتيجة اهمال الحارس او تراخيه كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او الغرامة التي لا تتجاوز الف ريال .
الباب السادس
جرائم العلانية والنشر
المــادة(192): يقصد بالعلانية في تطبيق هذا الباب الجهر او الاذاعة او النشر او العرض او اللصق او التوزيع على الاشخاص دون تمييز بينهم في مكان عام او مباح للكافة او في مكان يستطيع سماعه او رؤيته من كان موجودا في مكان عام وذلك بالقول او الصياح او الكتابة او الرسوم او الصور او اية وسيلة اخرى من وسائل التعبير عن الفكر . ويعتبر من العلانية مجرد التوزيع على الاشخاص دون تمييز بينهم ولو كان ذلك في مكان غير عام .
المــادة(193): كل من اغرى او حرض علنا على ارتكاب جريمة او عدة جرائم فوقعت بناء على ذلك يعتبر شريكا فيها ويعاقب بالعقوبة المقررة لها مالم تكن حدا او قصاصا فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات او الغرامة .
المــادة(194): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة:-
اولا:- من اذاع علنا اراء تتضمن سخرية او تحقير الدين في عقائده او شعائره او تعاليمه .
ثانيا:- من حرض علنا على ازدراء طائفة من الناس او تغليب طائفة وكان من شان ذلك تكدير السلم العام.
المــادة(195): تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات او الغرامة اذا كان الدين او المذهب الذي نالته السخرية او التحقير او التصغير هو الدين الاسلامي .
المــادة(196): لا يعد تحريضا او اغراء او تحسينا اذاعة بحث علمي في دين او مذهب في محاضرة او مقال او كتاب باسلوب علمي هادئ متزن خال من الالفاظ المثيرة وثبت اتجاه المؤلف الى النقد العلمي الخالص .
المــادة(197): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بالغرامة التي لا تزيد على اربعة الاف ريال:-
اولا:- كل من اهان علنا رئيس الدولة بما يسئ اليه او يمس من شخصيته في المجتمع .
ثانيا:- كل من عاب علنا في حق ملك او رئيس دولة او ممثل لدولة اجنبية معتمدة في الجمهورية اليمنية بسبب امور تتعلق بوظيفته .
ثالثا:- كل من اهان علنا رئاسة الدولة او مجلس الوزراء او غيرها من الهيئات النيابية او النظامية او الجيش او المحاكم او السلطات او المصالح العامة .
المــادة(198): يتعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تجاوز الف ريال:-
اولا:- كل من اذاع او نشر علنا وبسوء قصد اخبار او اوراقا كاذبة او مزورة او مختلقة او منسوبة كذبا الى الغير اذا كان من شانها تكدير السلم العام او الاضرار بالصالح العام فاذا ترتب على الاذاعة او النشر تكدير السلم العام او الاضرار بالصالح العام ضوعفت العقوبة .
ثانيا:- كل من اذاع او نشر علنا ما دار في الجلسات السرية للمجالس التشريعية او التنفيذية او القضائية او المحاكم او نشر بغير امانة وبسوء قصد ما جري في الجلسات العلنية لها .
المــادة(199): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بالغرامة:-
اولا: كل من اذاع او نشر علنا مطبوعات او رسومات او اعلانات او صور محفورة او منقوشة او رسومات يدوية او فتوغرا فيه او اشارات رمزية او غير ذلك من الاشياء او الصور العامه اذا كانت منافية للآداب العامة .
ثانيا:- كل من اعلن عن الاشياء المتقدم ذكرها او عرضها على انظار الجمهور او باعها او اجرها او عرضها للبيع او الايجار ولو في غير علانية او قدمها علانية بطريقة مباشرة او غير مباشرة ولو بالمجان وفي اية صوره من الصور او وزعها او سلمها للتوزيع باية وسيلة علنا او سرا بقصد افساد الاخلاق .
ثالثا:- كل من صنع او حاز بقصد الاتجار او التوزيع او الايجار او استورد اشياء مما نص عليه فيما تقدم للاغراض المذكورة .
رابعا:- كل من جهر علانية باغان او صياح او خطب منافية للآداب العامة .
خامسا: كل من اغرى علنا على الفجور او نشر اعلانات او وسائل لهذا الغرض ايا كانت عبارتها .
المــادة(200): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بالغرامة كل من:-
اولا:- حاز او صنع بقصد الاتجار او التوزيع او الايجار او اللصق او العرض او عرض بنفسه او بواسطة غيره علنا او سرا صورا من شانها الاساءة الى سمعة البلاد سواء كان ذلك لمخالفة الحقيقة او تشويهها او اعطاء وصف غير صحيح او ابراز مظاهر غير لائقة او باية طريقة اخرى .
ثانيا:- كل من استورد او صور او نقل بنفسه او بواسطة غيره شيئا مما تقدم للغرض المذكور وكل من اعلن عنه او عرضه على الانظار او باعه او اجره او عرضه للبيع او للايجار ولو في غير علانية وكل من قدمه علانية بالمجان او وزعه او سلمه .
المــادة(201): اذا ارتكبت الجرائم السابقة عن طريق الصحف يكون رؤساء التحرير والناشرون مسئولين كفاعلين اصليين بمجرد النشر وفي جميع الاحوال التي لا يمكن منها معرفة مرتكب الجريمة يكون المستوردون او الطابعون او القائمون بالتوزيع او اللصق او العرض مسئولين كفا عليين اصليين .
المــادة(202): يجب ان يحكم في جميع الاحوال بمصادرة الاشياء موضوع الجريمة او ازالتها وتغلق الدار التي تولت النشر او العرض مدة لا تتجاوز شهر .
الباب السابع
التسول
المــادة(203): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر من اعتاد ممارسة التسول في اي مكان اذا كان لديه او في امكانه الحصول على وسائل مشروعة للتعيش وتكون العقوبة الحبس الذي لا يزيد على سنة اذا رافق الفعل التهديد او ادعاء عاهة او اصطحاب طفل صغير من غير فروعه ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المتسول بالعقوبة المقررة ان تامر بتكليفه بعمل الزامي مدة لا تزيد على سنة اذا كان قادرا على العمل او تامر بايداعه ملجاء او دار للعجزة او مؤسسة خيرية معترفا بها اذا كان عاجزا عن العمل وذلك متى كان الحاق اي منهما بالمحل الملائم له ممكنا .
الباب الثامن
جرائم التزوير
الفصل الأول
تزييف النقود والطوابع والأختام الرسمية
المــادة(204): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من صنع او زيف عمله معدنية او ورقية متداولة في البلاد قانونا اوفي دولة اخرى وكان ذلك بقصد التعامل بها . ويعاقب بذات العقوبة من لم يساهم في اصطناع العمله او تزييفها ولكنه مع علمه بحقيقتها ادخلها البلاد او طرحها في التداول او حازها بقصد التعامل بها اما من قبل بحسن نية عملة مصطنعة او مزيفة ثم تعامل بها بهد علمه بحقيقتها فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بالغرامة .
المــادة(205): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بالغرامة كل من امتنع عن قبول عملة البلاد او مسكوكاتها المقررة لها اذا كانت غير مزورة .
المــادة(206): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة كل من روج عملة معدنية او ورقية بطل العمل بها واعادها الى التعامل او ادخلها البلاد لهذا الغرض ويحكم بمصادرة العملة .
المــادة(207): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات من اصطنع او زيف طوابع الدمغة او البريد او تذاكر السفر او الانتقال الحكومية او اية ورقة بديلة لما ذكر ويعاقب بنفس العقوبة من لم يساهم في الاصطناع او التزييف لكنه طرح في التداول احدى الاوراق المذكورة مع علمه بحقيقتها اما من استعمل طابعا سبق استعماله او طرحه للتداول وهو عالم بذلك فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بالغرامة .
المــادة(208): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من اصطنع او زيف ختم الدولة او ختم رئيس الجمهورية او موظف عام او اية جهة يعتبر العاملون فيها من الموظفين العموميين ويعتبر في حكم الختم اية اداة تستعملها هذه الجهة في شئونها لاحداث علامة معينة ويعاقب بالعقوبة ذاتها من استعمل شيئا مما ذكر اما من استعمل بغير حق ختما او اداة صحيحة وكان من شان ذلك الاضرار بمصلحة عامة او خاصة فانه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين .ويعفى من العقوبة من ابلغ احدى السلطات العامة المختصة قبل تمام الجريمة وقبل الشروع في البحث عن مرتكبيها او سهل القبض على باقي الفاعلين ولو بعد الشروع في البحث عنهم .
المــادة(209): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من اصطنع او زيف شيئا مما ذكر في المادة السابقة متعلقا بدولة اجنبية ويعاقب بالعقوبة ذاتها من استعمل شيئا مما ذكر .
المــادة(210): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات من اصطنع او زيف ختما او علامة لاحد الافراد او احدى الجهات ايا كانت او الشركات الماذونة من قبل الحكومة او احد البنوك التجارية او الجمعيات او الاتحادات او النقابات او الاحزاب . ويعاقب بذات العقوبة من استعمل شيئا مما ذكر اما من استعمل بغير حق شيئا صحيحا مما ذكر استعمالا ضارا فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة .
المــادة(211): 1ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من صنع او حاز آلات او ادوات او مواد بقصد استعمالها في اصطناع وتزييف شئ مما ذكر في المواد السابقة .
2ـ يحكم بمصادرة الادوات والاشياء المضبوطة في الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل .
الفصل الثاني
تزوير المحررات
المــادة(212): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات من اصطنع محررا رسميا او غير في محرر رسمي صحيح بقصد استعماله في ترتيب آثار قانونية .واذا حصل ذلك من موظف عام اثناء تادية وظيفته جاز معاقبته بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات .
المــادة(213): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات الموظف العام الذي يكتب في محرر يختص بتحريره وقائع او ظروف غير صحيحة او يغفل اثبات وقائع او ظروفا حقيقية مع علمه بذلك .
المــادة(214): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل موظف عام ارتكب تزويرا في محرر رسمي ولو لم يكن مختصا بتحريره .
المــادة(215): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من ارتكب تزويرا في محرر خاص اضرارا بصاحبه اومن يعتبر المحرر حجة عليه .
المــادة(216): يعاقب بالعقوبة المقررة في المادة السابقة كل من اؤتمن او حصل على ورقة ممضاة او مختومة او مبصوما عليها على بياض وملاها او استعملها بما يخالف المتفق عليه اضرارا بصاحب الامضاء او الختم او البصمة .
المــادة(217): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تتجاوز الفي ريال كل من استعمل محررا صحيحا فقد قوته بابطاله او الغائه او نسخه او وقف اثره او انتهاء هذا الاثر عالما بذلك وقاصدا الايهام بان المحرر لا يزال حافظا لقوته .
المــادة(218): يعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة التزوير من ادلى باقرار كاذب او بيانات غير صحيحة تم تدوينها في محرر صالح لان يتخذ اساسا لاكتسابه حق او صفة او حالة .
المــادة(219): يعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة التزوير بحسب الاحوال من يستعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره .
الباب التاسع
الجرائم العسكرية
الفصل الأول
التخلف والفرار
المــادة(220): أـ كل يمني ارتكب جريمة التخلف عن اداء خدمة الدفاع الوطني الالزامية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات .
ب ـ اذا كان التخلف في زمن او في حالة استدعاء الاحتياط العام يعاقب المتخلف بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات .
ج ـ يعاقب بذات العقوبة الواردة في الفقرة (ب) كل شخص تخلف او رفض القيام بما يقتضيه واجبه او ما كلف به اثناء التعبئة العامة .
المــادة(221): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات من توصل باوراق غير صحيحة او باحداث ضرر بجسمه او بصحته او باية طريقة اخرى لاعفائه من خدمة الدفاع الوطني الالزامية وكذا من انخرط في القوات المسلحة بطريقة الغش او ساعد شخصا او اشخاصا على ذلك على نحو مخالف للقوانين العسكرية .
المــادة(222): كل فرد من افراد القوات المسلحة هرب من الخدمة في القوات المسلحة في زمن السلم يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات في زمن الحرب .
المــادة(223): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بالغرامة كل من اخفي بنفسه او بواسطة غيره احد الفارين من الخدمة العسكرية .
الفصل الثاني
العصيان
المــادة(224): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل فرد من افراد القوات المسلحة امتنع عن تنفيذ امر رئيسه او تعمد تنفيذه على وجه سيئ او ناقص، واذا وقعت الجريمة في مجابهة العدو كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات .
المــادة(225): كل فرد من افراد القوات المسلحة لا يكون مسئولا عن:ـ
1ـ تنفيذ امر غير قانوني صادر من رئيسه وتقع مسئولية التنفيذ على الرئيس وحده مالم يكن من الواضح ان الامر مخالف لحكم في قانون العقوبات او القانون الدولي العام فعندئذ يكون الرئيس والمرؤوس مسئولين عما حدث .
2ـ اذا رفض تنفيذ امر رئيس واضح مخالفته لقانون العقوبات او القانون الدولي العام .
المــادة(226): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات من قاوم رئيسه باية طريقة في تنفيذ الواجبات العسكرية ويحكم بالحبس الذي لا يجاوز عشر سنوات اذا اقترنت المقاومة باستعمال السلاح او التهديد باستعماله او ارتكبت من عدد من الاشخاص او افضت الى نتائج خطيرة .ويجوز الحكم بالاعدام او الحبس الذي لا يزيد عن خمس عشرة سنة اذا تسبب عن المقاومة موت رئيس او اي شخص اثناء تادية وظيفته العسكرية او وقعت الجريمة اثناء مواجهة العدو .
الفصل الثالث
جرائم الميدان
المــادة(227): يعاقب بالاعدام كل فرد من افراد القوات المسلحة تصرف بجبن امام العدو وعلى الوجه الآتي:-
1ـ رفض حمل السلاح او استعماله .
2ـ اخفى نفسه او هرب او ترك موقعه بدون اذن .
3ـ استسلم باختياره للاسر .
4ـ حرض زملائه او مرؤوسيه على ذلك .
المــادة(228): يعاقب بالعقوبة المقررة في المادة السابقة:-
كل قائد تشكيله عسكريه او قوة بحرية او جوية او سفينة بحرية او طائرة عسكرية ثبت استسلامه للعدو قبل ان تستنفذ جميع وسائل الدفاع المتوفرة لديه وذلك بان امر بوقف القتال او انزال العلم او ترك او سلم للعدو السفينة او طائرة او اسلحة او ذخائر او حصنا او موقعا او ميناء او مطار او غير ذلك مما اعد للدفاع .
المــادة(229): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل قائد عسكري اضطر للاستسلام للعدو ولكنه لم يبذل ما في وسعه لتدمير ما يستفيد منه العدو او جعله غير صالح للاستعمال .
الباب العاشر
الجرائم الواقعة على الاشخاص والأسرة
الفصل الأول
الاعتداء على حياة وسلامة الجسم
المــادة(230): يعتبر المولود انسانا له حقوق الانسان اذا خرج حيا من بطن امه سواء كانت الدورة الدموية متصلة في بدنه كله ام في بعضه وسواء قطع حبل سرته ام لم يقطع وتثبت حياته بالاستهلال بالصياح او العطاس او التنفس او الحركة التي تتحقق معها الحياة .
المــادة(231): الانسان المعصوم هو:-
1ـ المسلم ايا كانت جنسيته .
2ـ اليمني ايا كانت ديانته .
3ـ من ينتمي الى دولة معاهده غير محاربة او بينها وبين الجمهورية هدنه .
4ـ من دخل اراضي الجمهورية بامان ولو كان منتميا لدولة محاربة مادام الامان قائما .ويعتبر الاذن بدخول البلاد امانا حتى يلغى بقرار من السلطة المختصة .
المــادة(232): اذا قتل الزوج زوجته هي ومن يزني بها حال تلبسهما بالزنا او اعتدى عليهما اعتداء افضى الى موت او عاهة فلا قصاص في ذلك وانما يعزر الزوج بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة ويسري ذات الحكم على من فاجا احدى اصوله او فروعه او اخواته متلبسة بجريمة الزنا .
المــادة(233): اذا اعتدى الاصل على فرعه بالقتل او الجرح فلا قصاص وانما يحكم بالدية او الارش ويجوز تعزير الجاني في هذه الحالة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة في القتل وبالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بالغرامة في الجرح مالم يحصل عفو .
المــادة(234): من قتل نفسا معصومة عمدا يعاقب بالاعدام قصاصا الا ان يعفو ولي الدم فان كان العفو مطلقا او بشرط الدية او مات الجاني قبل الحكم حكم بالدية ولا اعتبار لرضاء المجني عليه قبل وقوع الفعل.ويشترط للحكم بالقصاص ان يطلبه ولي الدم وان يتوافر دليله الشرعي فاذا تخلف احد الشرطين او كلاهما واقتنع القاضي من القرائن بثبوت الجريمة في حق المتهم او اذا امتنع القصاص او سقط بغير العفو يعزر الجاني بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات .ويجوز ان يصل التعزير الى الحكم بالاعدام اذا كان الجاني معروفا بالشر او ارتكب القتل بوسيلة وحشية او على شخصين فاكثر او من شخص سبق ان ارتكب قتلا عمدا او توطئه لارتكاب جريمة اخرى او لاخفائها او على امراة حامل او على موظف او مكلف بخدمة عامة اثناء او بسبب او بمناسبة تادية وظيفته او خدمته حتى لو سقط القصاص بالعفو .
المــادة(235): اذا عفى ولي الدم مطلقا او مجانا او بشرط الدية جاز للمحكمة تعزير الجاني بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات ويجوز ان تصل العقوبة الى الاعدام في هذه الحالة اذا توافر مع القتل احد الظروف الواردة في الفقرة الثالثة من المادة السابقة .
المــادة(236): يعزر على الشروع في القتل:-
اولا:- اذا خاب اثره كلية او نتجت عنه جروح توجب الارش فقط بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات علاوة على الارش .
ثانيا:- اذا نتجت عنه جروح توجب القصاص بمادون النفس او الدية يحكم بالقصاص او الدية ويجوز فضلا عن ذلك تعزير الجاني بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بالغرامة .
المــادة(237): لا تاثير للخطا في شخص المجني عليه او شخصيته على اعتبار الجاني قاتلا متى توافرت في حقه شروط القتل العمد المنصوص عليها في هذا القانون .
المــادة(238): يعاقب بالدية من تسبب بخطئه في موت شخص ويجوز فوق ذلك تعزير الجاني بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة فاذا وقعت الجريمة نتيجة اخلال الجاني بما تفرضه عليه اصول وظيفته او مهنته او حرفته او مخالفته للقوانين واللوائح او كان تحت تاثير سكر او تخدير عن وقوع الحادث كان التعزير الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات .
المــادة(239): كل من اجهض عمدا امراة دون رضاها يعاقب بدية الجنين غرة هي نصف عشر الدية اذا اسقط جنينها متخلقا او مات في بطنها .
فاذا انفصل الجنين حيا نتيجة الاسقاط ومات عوقب الجاني دية كاملة وفي اي من الحالتين المذكورتين يعزر الجاني فضلا عما سبق بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات فاذا افضت مباشرة الاجهاض الى موت المجني عليها او كان من باشر الاجهاض طبيبا او قابلة كانت عقوبة التعزير الحبس الذي لا يزيد على عشر سنوات .
المــادة(240): اذا تم الاجهاض برضاء المراة يعاقب الفاعل بدية الجنين غرة او الدية كاملة حسب الاحوال ولا تستحق المراة في هذه الحالة شيئا من الغرة او الدية واذا ماتت الام عوقب الفاعل بدفع دية الخطا وفي حالة اجهاض المراة نفسها فعليها الدية او الغرة حسب الاحوال ولا عقوبة اذا قرر طبيب مختص ان الاجهاض ضروري للمحافظة على حياة الام .
المــادة(241): يعاقب بالدية المغلظة والحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات من اعتدى على سلامة جسم غيره باية وسيلة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكن الاعتداء افضى الى الموت .
المــادة(242): تتحقق العاهة المستديمة اذا اردت الاصابة الى قطع او انفصال عضو او بتر جزء منه او فقد منفعته او نقصها او تعطيل وظيفة احدى الحواس تعطيلا كليا او جزئيا بصورة دائمة ويعتبر في حكم العاهة كل تشويه جسيم لا يحتمل عادة زواله .
المــادة(243): يعاقب بالقصاص بمثل ما فعل كل من اعتدى على غيره باي وسيلة والحق بجسمه عمدا عاهة مستديمة بان قصم له مفصلا او قلع له عينا او صلم له اذنا او احدث به جرحا يمكن ضبط مقداره فاذا اقتصر فعل الجاني على اذهاب معنى طرف او حاسة مع بقاء الصورة او اذا امتنع القصاص او سقط بغير العفو بالمجان عوقب بالدية او الارش والحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات، اما اذا افضى الاعتداء الى عاهة مستديمة دون ان يقصد الجاني احداثها فانه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات فضلا عن الدية والارش على حسب الاحوال .
المــادة(244): يعاقب بالارش والحبس مدة لا تزيد على سنة او الارش والغرامة من اعتدى على سلامة جسم غيره باي وسيله واحدث به جرحا لا ينضبط مقداره او تسبب عن ضرر بالصحة اذا لم ينجم عن الاعتداء مرض او عجز عن الاعمال الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوما, وتكون العقوبة الحبس مدة اقصاها ثلاث سنوات او الغرامة فضلا عن الارش اذا افضى الاعتداء الى مرض او عجز عن الاعمال الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوما .
المــادة(245): يعاقب الدية او بالارش على حسب الاحوال من تسبب بخطئه في المساس بسلامة جسم غيره وبالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة واذا نشا عن الجريمة عاهة مستديمة او اذا وقعت نتيجة اخلال الجاني بما توجبه عليه اصول وظيفته او مهنته او حرفته او مخالفته للقوانين واللوائح او كان تحت تاثير سكر او تخدير عند وقوع الحادث كانت عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنتين او الغرامة .
الفصل الثاني
الاعتداء على الحرية الشخصية
المــادة(246): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من قبض على شخص او حجزه او حرمه من حريته باية وسيلة بغير وجه قانوني وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات اذا حصل الفعل من موظف عام او بانتحال صفته اومن شخص يحمل سلاحا او من شخصين او اكثر او بغرض السب او كان المجني عليه قاصرا او فاقد الادراك او ناقصة او كان من شان سلب الحرية تعريض حياته او صحته للخطر .
المــادة(247): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة كل من اعد مكانا للحبس او الحجز فيه بدون وجه حق او اعاره او اجره او قدمه لهذا الغرض بدون ان يشترك في القبض على انسان او حبسه او حجزه .
المــادة(248): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات:-
اولا:- كل من اشترى او باع او اهدى او تصرف باي تصرف كان في انسان .
ثانيا:- كل من جلب الى البلاد او صدر منها انسانا بقصد التصرف فيه .
المــادة(249): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من خطف شخصا, فاذا وقع الخطف على انثى او على حدث او على مجنون او معتوه او كان الخطف بالقوة او التهديد او الحيلة كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات واذا صاحب الخطف او تلاه ايذاء او اعتداء او تعذيب كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات وذلك كله دون اخلال بالقصاص او الدية او الارش على حسب الاحوال اذا ترتب على الايذاء ما يقتضي ذلك واذا صاحب الخطف او تلاه قتل او زنا او لواط كانت العقوبة الاعدام .
المــادة(250): يعاقب بالعقوبات السابقة على حسب الاحوال كل من اشترك في الخطف او اخفي المخطوف بعد خطفه اذا كان يعلم بالظروف التي تم فيها الخطف وبالافعال التي صاحبته او تلته واذا كان الشريك او المخفي عالما بالخطف جاهلا بما صاحبه او تلاه من افعال اخرى اقتصر عقابه على الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات .
المــادة(251): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بالغرامة كل من امتنع عمدا عن تسليم الصغير ومن في حكمه الى حاضنه الشرعي ولا يعاقب اب الصغير او من في حكمه او امه او وليه الشرعي اذا خطفه معتقدا بحسن نية انه صاحب الحق في الحضانة شرعا او كان في يده حكم بذلك واذا اختطف احد ممن تقدم ذكر هم الصغير ومن في حكمه بعد الحكم لغيره بالحضانة كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او الغرامة .
المــادة(252): كل من خطف طفلا حديث العهد بالولادة او اخفاه او بدل به غيره او عزاه زورا الى غير والديه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات .
المــادة(253): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة من دخل مكانا مسكونا او معدا للسكن او احد ملحقاته او اي محل معدا لحفظ المال او عقارا خلافا لارادة صاحب الشان وفي غير الاحوال المبينة في القانون وكذلك من بقي فيه خلافا لارادة من له الحق في اخراجه .
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات او الغرامة اذا وقعت الجريمة ليلا او بواسطة العنف على الاشخاص او الاشياء او باستعمال سلاح اومن شخصين فاكثر او من موظف عام او ممن ينتحل صفته.
المــادة(254): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة كل من هدد غيره باي وسيلة بارتكاب جريمة او بعمل ضار او بعمل يقع عليه او على زوجه او احد اقاربه حتى الدرجة الرابعة اذا كان من شان التهديد ان يحدث فزعا لدى من وقع عليه .
المــادة(255): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة من فتح بغير حق خطابا مرسلا الى الغير او احتجز رسالة برقية او هاتفية ويعاقب بالعقوبة ذاتها من اختلس او اتلف احدى هذه المراسلات او افضى بمحتوياتها الى الغير ولو كانت الرسالة قد ارسلت مفتوحة او فتحت خطا او مصادفة ويقضي بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بالغرامة اذا ارتكب الجريمة موظف عام اخلالا بواجبات وظيفته .
المــادة(256): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة وذلك بان ارتكب احد الافعال الآتية في غير الاحوال المصرح بها قانونا او بغير رضاء المجني عليه:-
أـ استرق السمع او سجل او نقل عن طريق جهاز من الاجهزة ايا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص او عن طريق الهاتف .
ب ـ التقط او نقل بجهاز من الاجهزة ايا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص .
فاذا صدرت الافعال المشار اليها في الفقرتين السابقتين اثناء اجتماع على مسمع او مراى من الحاضرين في ذلك الاجتماع فان رضاء هؤلاء يكون مفترضا .ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة الموظف العام الذي يرتكب احد الافعال المبينة بهذه المادة اعتماد على سلطة وظيفته .ويحكم في جميع الاحوال بمصادرة الاجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها او اعدامها .
المــادة(257): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بالغرامة كل من اذاع او سهل اذاعة او استعمل ولو في غير علانية تسجيلا او مستندا متحصلا عليه باحدى الطرق المبينة بالمدة السابقة او كان ذلك بغير رضاء صاحب الشان ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من هدد بافشاء امر من الامور التي تم الحصول عليها باحدى الطرق المشار اليها لحمل شخص على القيام بعمل او الامتناع عنه ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات الموظف العام الذي يرتكب احد الافعال المبينة بهذه المادة اعتمادا على سلطة وظيفته .ويحكم في جميع الاحوال بمصادرة الاجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة او تحصل منها كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة او اعدامها .
المــادة(258): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة من كان بحكم مهنته او حرفته او وضعه مستودع سر فافشاه في غير الاحوال المصرح بها قانونا او استعماله لمنفعته او لمنعة شخص آخر مالم ياذن صاحب الشان في السر بافشائه او استعماله .وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات اذا كان الجاني موظفا عاما استودع السر اثناء او بسبب او بمناسبة تادية وظيفته .
الفصل الثالث
الجرائم الماسة بالدين وحرمة الموتى
المــادة(259): كل من ارتد عن دين الاسلام يعاقب بالاعدام بعد الاستتابة ثلاثا وامهاله ثلاثين يوما ويعتبر ردة الجهر باقوال او افعال تتنافي مع قواعد الاسلام واركانه عن عمد او اصرار فاذا لم يثبت العمد او الاصرار وابدى الجاني التوبة فلا عقاب .
المــادة(260): يعاقب الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات او بالغرامة كل من حرف عمدا في المصحف الشريف على نحو يغير من معناه قاصدا الاساءة الى الدين الحنيف .
المــادة(261): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تجاوز الفي ريال:-
1ـ من اتلف اوشوه او دنس مسجدا او اي مكان اخر اعد بترخيص من الدولة لاقامة شعائر دينية او رمزا او اشياء اخرى لها حرمة دينية .
2ـ من تعمد التشويش على اقامة شعائر ملة معترف بها او على حفل او اجتماع ديني او تعطيل شئ من ذلك او منعه بالعنف او التهديد .
المــادة(262): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تتجاوز الفي ريال:ـ
1ـ من شوش عمدا على الجنازات او المآتم او عرقلها بالعنف او التهديد
2ـ من انتهك او دنس حرمة القبور او مكان معد لدفن الموتى او لحفظ رفاتهم او اقدم عمدا على هدم او اتلاف او تشويه شئ من ذلك .
3ـ من اختلس جثة او جزء منها او كفنها سواء كان ذلك قبل دفنها او بعده ويجوز لصاحب الشان ان يسلم الجثة او جزء منها لمعهد علمي او تعليمي لتحقيق اغراض هذا المعهد .
الباب الحادي عشر
الزنا وهتك العرض وإفساد الأخلاق
الفصل الأول
الزنا وما في حكمه
المــادة(263): الوطء المعتبر زنا هو الوطء في القبل, ويعاقب الزاني والزانية في غير شبهه او اكراه بالجلد مائة جلدة حدا ان كان غير محصن ويجوز للمحكمة تعزيره بالحبس مدة لا تجاوز سنة واذا كان الزاني او الزانية محصنا يعاقب بالرجم حتى الموت .
المــادة(264): اللواط هو اتيان الانسان من دبره, ويعاقب اللائط والملوط ذكرا كان او انثى بالجلد مائة جلده ان كان غير محصن ويجوز تعزيره بالحبس مدة لا تجاوز سنة ويعاقب بالرجم حتى الموت ان كان محصنا .
المــادة(265): يعتبر الشخص محصنا متى توافرت في حقه الشروط الآتية:-
1ـ ان يكون قد وطء زوجه بناء على عقد صحيح .
2ـ ان يكون ذلك الوطء في القبل .
3ـ ان يكون الوطئ مع عاقل صالح للوطئ .
4ـ ان يكون حال وطئه مكلفا .
5ـ ان تكون الزوجيه مستمرة .
المــادة(266): يسقط حد الزنا وما في حكمه اذا ثبت امام المحكمة توفر حالة من الحالات آلاتية:-
1ـ تخلف شرط من شروط الاحصان او اختلاله او اختلال احد شهوده .
2ـ اذا تاخر الشهود او احدهم عن اداء الشهادة .
3ـ عجز الشهود او احدهم عن البدء بالرجم بعد الحكم به .
4ـ اختلال الشهادة او تخلف شرط من شروطها او الرجوع فيها قبل التنفيذ .
5ـ قول النساء ان المزني بها عذراء او رتقاء بعد قيام الشهادة عليها بالزنا .
6ـ دعوى الشبهة المحتملة .
7ـ دعوى الاكراه او الضرورة .
8ـ خرس الزاني قبل اقراره او قيام الشهادة عليه بالزنا .
9ـ رجوع المحكوم عليه عن الاقرار اذا كان حكم الادانة قد بني عليه .
المــادة(267): يعزر الزاني والزانية بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات اذا لم تتوفر الشروط اللازمة لتطبيق عقوبة الحد او لم يقم الدليل الشرعي الموجب لتطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة متى اقتنعت المحكمة من القرائن القائمة بثبوت الزنا .
المــادة(268): السحاق هو اتيان الانثى للانثى وتعاقب كل من تساحق غيرها بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات فاذا وقع الفعل باكراه يجوز ان يمتد الحبس الى سبع سنوات .
المــادة(269): متى سقط الحد الشرعي لسبب من الاسباب المقررة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنين كل من اعتدى بالاغتصاب على اي شخص ذكرا كان او انثى بدون رضاه وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على عشر سنين اذا ارتكب الجريمة شخصان فاكثر او كان الجاني من المتولين الاشراف على المجني عليه او حمايته او تربيته او حراسته او معالجته او اصيب المجني عليه بسبب الحادث بضرر جسيم في بدنه او صحته او حملت المجني عليها بسبب الجريمة وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس عشرة سنة اذا كان سن المجني عليها لم تبلغ الرابعة عشرة او تسبب عن الفعل انتحار المجني عليها ويعد اغتصابا كل ايلاج جنسي جرى ارتكابه على شخص الغير ذكرا كان او انثى بدون رضاه .
الفصل الثاني
هتك العرض
المــادة(270): كل فعل يطال جسم الانسان ويخدش الحياء يقع من شخص على اخر دون الزنا واللواط والسحاق يعتبر هتكا للعرض .
المــادة(271): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة التي لا تجاوز ثلاثة الاف ريال كل من هتك عرض انسان حي بدون اكراه او حيلة ويعاقب من وقع عليه الفعل برضاه بذات العقوبة .
المــادة(272): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من هتك عرض انسان حي بالاكراه او الحيلة او اذا كان المجني عليه انثى لم تتجاوز خمس عشرة سنة او ذكرا لم يجاوز اثنى عشر سنة او معدوم الارادة او ناقصها لاي سبب او اذا كان الجاني من اصول المجني عليه او من المتولين تربيته .
الفصل الثالث
الفعل الفاضح المخل بالحياء
المــادة(273): الفعل الفاضح المخل بالحياء هو كل فعل ينافي الآداب العامة او يخدش الحياء ومن ذلك التعري وكشف العورة المتعمد والقول والاشارة المخل بالحياء والمنافي للآداب .
المــادة(274): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بالغرامة كل من اتى فعلا فاضحا علانية بحيث يراه او يسمعه الآخرون .
المــادة(275): يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة او بالغرامة كل من اتى فعلا فاضحا مع انثى بغير رضاها فاذا كان الفعل عن رضي منها يعاقب الاثنان بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بالغرامة التي لا تجاوز الف ريال .
المــادة(276): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة كل شخص متزوج رجلا كان او انثى اتى افعالا تتنافى مع الامانة والحرص الواجبين في الزواج .
الفصل الرابع
الفجور والدعارة وإفساد الأخلاق
المــادة(277): الفجور والدعارة هو اتيان فعل من الافعال الماسة بالعرض والمنافية للشرع بقصد افساد اخلاق الغير او التكسب من وراء ذلك .
المــادة(278): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة كل من يمارس الفجور او الدعارة .
المــادة(279): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من حرض غيره على الفجور او الدعارة فاذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض تكون العقوبة الحبس الذي لا يتجاوز سبع سنوات .واذا كان من حرضه ووقعت منه الجريمة صغيرا لم يبلغ الخامسة عشر من عمره او كان المحرض يعول في معيشته على فجور او دعارة من حرضه يجوز ان تصل عقوبة المحرض الى الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات .فاذا اجتمعت الحالتان جاز ان تصل عقوبة المحرض الحبس مدة لا تجاوز خمسة عشر سنة .
المــادة(280): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل من يرضى لزوجته او اية انثى من محارمه او من اللائي له الولاية عليهن او ممن يتولى تربيتهن فعل الفاحشة فان عاد الى ذلك تكون عقوبته الاعدام وتعاقب المراة التي ترضى لبناتها فعل الفاحشة بذات العقوبة .
المــادة(281): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من يدير بيتا او محلا ايا كان للفجور او الدعارة ويحكم في جميع الاحوال بغلق البيت او المحل مدة لا تجاوز سنتين ويحكم كذلك بمصادرة الاثاث والادوات وغيرها مما كان موجودا فيه اثناء ممارسة الفجور او الدعارة .
الفصل الخامس
الخمر والقمار والمخدرات
المــادة(282): يقصد بالخمر كل مسكر ايا كان نوعه دون اعتبار الكمية اللازمة للاسكار منه0
المــادة(283): يعاقب بالجلد ثمانين جلده حدا كل مسلم بالغ عاقل شرب خمرا فاذا شربها في محل عام جاز تعزيره بعد اقامة الحد بالحبس مدة لا تتجاوز سنة . ويعاقب غير المسلم بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر اذا شربها علانية ويعاقب الشريك بالحبس مدة لا تزيد على سنة .
المــادة(284): يسقط حد الشرب اذا ثبت امام المحكمة توفر حالة من الحالات الآتية:-
1ـ عدم معرفة الشارب بان ما شربه خمرا .
2ـ دعوى الاكراه او الضرورة المحتملة .
3ـ اذا فقداحد الشهود اهليته .
4ـ اذا رجع الشارب عن اقراره .
المــادة(285): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة التي لا تتجاوز الفي ريال كل من صنع خمرا او باعه لاخر او قدمه او عرضه عليه او سهل له تعاطيه باي طريقة كانت فاذا كان الجاني ممن يتاجرون في الخمر او كان المكان الذي ارتكب فيه الفعل من المحلات العامة كانت العقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته على ثلاث سنوات او الغرامة التي لا تتجاوز ستة الاف ريال ويحكم بغلق المحل مدة لا تتجاوز سنة .
المــادة(286): يعتبر قمارا كل ما تعلق فيه احتمال الكسب او الخسارة على عوامل لا يمكن تعيينها ولا السيطرة عليها مقدما ولو خالطتها مهارة ولا يعتبر من القمار السباق والرماية والمكافآت التي تعطي للكاسب في مسابقة رياضية او علمية .
المــادة(287): 1ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بالغرامة التي لا تجاوز الفي ريال كل من يضبط وهو يقامر في محل عام .
2ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بالغرامة التي لا تجاوز ستة الاف ريال كل من يدير مكانا لالعاب القمار او يسمح بلعب القمار في محل عام او يشترك باية صفة كانت في تنظيم اللعب او في الاشراف عليه . وفي جميع الاحوال يصادر الاثاث وادوات اللعب والنقود وغيرها مما اعد للكسب او الخسارة ويغلق المحل العام لمدة لا تجاوز سنة .
المــادة(288): يبين القانون المواد المخدره ويحدد جرائم المخدرات والعقوبات المقررة عليها .
الفصل السادس
القذف والسب
المــادة(289): كل من قذف محصنا بالزنا او بنفي النسب وعجز عن اثبات ما رماه به يعاقب بالجلد ثمانين جلده حدا .
المــادة(290): يسقط حد القذف اذا ثبت امام المحكمة ان احد الشهود قد فقد اهليته قبل التنفيذ كما يسقط باقامة البينة على صحة ما قذفه به او باقرار المقذوف نفسه به او بالعفو قبل المرافعة او بالملاعنة بين الزوجين ولاتقبل دعوى القذف من فرع ضد اصله .
المــادة(291): السب هو اسناد واقعة جارحة للغير لو كانت صادقة لاوجبت عقاب من اسندت اليه قانونا او اوجبت احتقاره عند اهل وطنه وكذلك كل اهانة للغير بما يخدش شرفه او اعتباره دون ان يتضمن ذلك اسناد واقعة معينة اليه .
المــادة(292): كل من سب غيره بغير القذف يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين او بالغرامة ولو كانت الواقعة المسندة للمجني عليه صحيحة .
المــادة(293): لا تقبل دعوى السب في الاحوال آلاتية:-
اولا:- اذا كان نقدا علميا لعمل ادبي او فني مطروح للجمهور .
ثانيا:- اذا كان صادرا من شخص له سلطة الرقابة او التوجيه في نطاق هذه السلطة وبالقدر الذي يكشف عن خطا من وجه اليه السب في تصرفه وتوجيهه الوجهة الصحيحة .
ثالثا:- اذا كان القصد منه ابداء الراي في مسلك موظف عام بشان واقعة تتعلق بعمله الوظيفي وبالقدر الذي يفيد في كشف انحرافه .
رابعا:- اذا كان في شكوى مقدمة لمختص تتعلق بمسلك شخص اثناء ادائه عملا كلف به ويشترط ان تقتصر العبارات على وقائع تتعلق بالعمل الذي قدمت بشانه الشكوى .
خامسا:- اذا كان قد صدر بحسن نية من شخص بقصد حماية مصلحة له او لغيره يقرها القانون بشرط التزام القدر اللازم لهذه الحماية .
سادسا:- اذا نشرت الاقوال او العبارات لمجرد سرد او تلخيص لما دار في اجتماع عقد وفقا للقانون من محكمة او مجلس او هيئة او لجنة لها اختصاص يعترف به القانون مالم يكن قد صدر قرار بحظر النشر .
سابعا:- اذا صدرت الاقوال او العبارات اثناء اجراءات قضائية من شخص اشترك فيها بصفة قانونية كقاض او محام او شاهد او طرف في الدعوى .
الباب الثاني عشر
الجرائم التي تقع على المال
الفصل الأول
في السرقة
المــادة(294): السرقة هي اخذ مال منقول مملوك للغير خفية مما يصح تملكه فاذا وقعت على نصاب من المال في غير شبهة ومن حرز مثله بقصد تملكه دون رضاء صاحبه وكان المال المسروق تحت يد صحيحة وبلغ قيمته النصاب المحدد اوجبت الحد الشرعي للسرقة .وان كانت مغالية على النحو المبين في الفصل التالي اوجبت الحد الشرعي للحرابة وان كانت غير ذلك من الاختلاس او النهب او السلب عزر الجاني عليها طبقا للقانون .
المــادة(295): النصاب من المال الموجب للحد اذا توافرت الشروط الاخرى هو مثقال من الذهب يساوي نصف جنيه ذهب ابو ولد وتقدر قيمته بالريالات اليمنية .
المــادة(296): حرز مثل المال هو الموضع الحصين الذي يحفظ فيه المال عادة بحيث لا يعد صاحبه مضيعا له بوضعه فيه وهو ما حرز بنفسه اذا كان معدا للاحراز ويمنع الغير من الدخول فيه الا باذن صاحبه وحرز بغيره اذا كان غير معد للاحراز ويدخل الغير فيه بدون اذن ولكن اقيم عليه حافظ (حارس) فيؤخذ حكم الحرز ويقتصر اثر الاذن بدخول الحرز على الجزء منه الذي اذن بالدخول فيه دون غيره ودون الاشياء الموجودة فيه والتي تعد حرزا بنفسها .
المــادة(297): تثبت جريمة السرقة الموجبة للحد:-
1ـ بالاعتراف اما القضاء مالم يعدل عنه قبل التنفيذ .
2ـ بشهادة رجلين عدلين .
3ـ بشهادة رجل وامراتين عدول .
المــادة(298): كل من سرق نصاب وتوافرت فيه فعله شروط الحد تقطع يده اليمنى من الرسغ حدا فاذا ارتكب جريمة مماثلة بعد ذلك تقطع رجله اليسرى من الكعب فاذا ارتكب ذات الجريمة بعد ذلك يستبدل بالقطع الحبس مدة لا تجاوز خمسة عشر سنة واذا تعدد الفاعلون للسرقة اقيم الحد على كل منهم بصرف النظر عما ساهم به في السرقة .
المــادة(299): يسقط حد السرقة اذا ثبت امام المحكمة توفر حالة من الحالات آلاتية:-
1ـ تملك الشئ المسروق بعد السرقة وقبل المرافعة امام المحكمة .
2ـ دعوى الملك المحتملة .
3ـ نقص قيمة المال المسروق عن النصاب قبل تنفيذ الحد .
4ـ عفو اصحاب المال المسروق قبل المرافعة امام المحكمة . ولا تعتبر جريمة السرقة حدية في الاحوال الآتية:ـ
1ـ اذا حصلت السرقة من الاماكن العامة اثناء العمل فيها او من اي مكان ماذون للفاعل في دخوله مالم يكن المسروق محرزا .
2ـ اذا حصلت السرقة بين الاصول والفروع او بين الزوجين او بين المحارم .
3ـ اذا كان مالك المسروق مجهولا .
4ـ اذا كان المسروق ثمارا على الشجر او ما يشابهها واكلها اخذها من غير ان ينقلها الى مكان اخر .
5ـ اذا كان الفاعل دائنا لمالك المال بدين حال ثابت بحكم نهائي وكان المالك مماطلا وما استولى عليه الفاعل يساوي حقه او اكثر من حقه بما لا يصل الى النصاب .
6ـ اذا رد الفاعل المسروق قبل المرافعة امام المحكمة .
7ـ اذا تعدد الفاعلون ولم يبلغ ما اصاب الواحد منهم نصابا .
المــادة(300): اذا ارتكب الفاعل جريمة سرقة ولتتوافر في فعله شروط الحد او سقط الحد لاي سبب من اسباب السقوط اذا لم يصاحب الجريمة اكراه او تهديد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات .
المــادة(301): اذا صاحب الجريمة التي لا تتوافر فيها شروط الحد اكراه او تهديد كان من شانه تعريض حياة المجني عليه او صحته للخطر او وقعت الجريمة من شخصين فاكثر باستعمال اسلحة او اشياء اخرى تستعمل كاسلحة وتسبب عن استعمال القوة حدوث جراح بالغة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات دون اخلال بالقصاص او الدية او الارش في احوالها .
المــادة(302): يعاقب على الشروع في السرقة اذا لم يصاحبه اكراه او تهديد بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة فاذا صاحبه . اكراه او تهديد جاز ان ترفع العقوبة الى الحبس الذي لا يتجاوز خمس سنوات .
المــادة(303): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تجاوز الفي ريال من حرض الصغار على السرقة ولم تقع الجريمة بناء على ذلك التحريض .
المــادة(304): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة من عثر على لقطة او شئ فاقد او دخل في حيازته مال مملوك للغير عن طريق الخطا او بسبب قوة طبيعية او حادث فجائي او باية طريقة اخرى لادخل لارادته فيها واحتفظ بالمال بنية تملكه مالم يعرف به في مكان وجود مالكه او يبلغ به الجهات المختصة وفقا للاجراءات المقررة في هذا الشان .
المــادة(305): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة من استولى بغير وجه حق على كنز مدفون كله او بعضه في ملك غيره اوفي ملك الدولة .
الفصل الثاني
في الحرابة
المــادة(306): من تعرض للناس بالقوة ايا كانت في طريق عام او صحراء او بنيان او بحرا او طائرة فاخافهم وارعبهم على نفس او مال او عرض واحدا او جماعة او لاي غرض غير مشروع قهرا او مجاهرة اعتبر محاربا .
المــادة(307): يعاقب المحارب:-
اولا:- بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات اذا اقتصر فعله على اخافة السبيل .
ثانيا:- بقطع يده اليمنى من الرسغ ورجله اليسرى من الكعب اذا اخذ مالا منقولا مملوكا لغيره ويعاقب شريكه الذي لم ياخذ مالا بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات .
ثالثا:- اذا ادى فعل اي من المحاربين الى موت انسان تكون عقوبته الاعدام حدا ويعاقب من لم يسهم في القتل بالحبس مدة لا تزيد على خمسة عشرة عاما .
رابعا:- بالاعدام والصلب اذا اخذ مالا وقتل شخصا ويعاقب من لم يسهم في الاخذ او القتل بالحبس مدة لا تزيد على خمسة عشرة عاما . ولا تخل العقوبات المتقدمة بحق ولي الدم في الدية والارش بحسب الاحوال.
المــادة(308): يعاقب على الشروع في الحرابة وقطع الطريق بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات .
المــادة(309): يعفى من العقوبات المقررة في هذا الفصل من تاب من المحاربين قبل القدرة عليهم دون ان يخل هذا الاعفاء بحقوق الغير من قصاص اودية او ارش اذا توفرت حالاته الشرعية .
الفصل الثالث
في أكل أموال الناس بالباطل
المــادة(310): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة من توصل بغير حق الى الحصول على فائدة مادية لنفسه او لغيره وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية ( نصب ) او اتخذ اسم كاذب اوصفة غير صحيحة .
المــادة(311): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة من اعطى شيكا وهو يعلم بان ليس له مقابل وفاء كاف وقابل للتصرف فيه او استرد بعد اعطائه كل المقابل او بعضه بحيث لا يفي بقيمته او امر المسحوب عليه بعدم الدفع او تعمد توقيع الشيك بغير التوقيع المعتمد لدى المسحوب عليه ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ظهر لغيره شيكا او سلمه لحامله وهو يعلم ان ليس له مقابل يفي بقيمته او انه غير قابل للصرف . ولاتقع الجريمة الا اذا لم يسدد الفاعل قيمة الشيك لحائزه خلال اسبوع من تاريخ اعلانه بالسداد .
المــادة(312): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة:-
اولا:- كل من خدع او شرع في ان يخدع المتعاقد معه باحد الطرق آلاتية:-
1ـ عدد البضاعة او مقاسها او كيلها او وزنها او ذرعها او عيارها .
2ـ ذاتية البضاعة اذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه .
3ـ حقيقة البضاعة او طبيعتها او صفتها الجوهرية او ما تحتويه من عناصر نافعة وعلى العموم العناصر الداخلة في تركيبها .
4ـ نوع البضاعة او اصلها او مصدرها في الاحوال التي يعتبر ذلك سببا اساسيا في التعاقد بموجب الاتفاق او العرف .
ثانيا:- من زيف او انقص الموازين او المكاييل او المقاييس او الدمغات او العلامات او آلات الفحص او استعمل شيئا منها مزيفا او مختلا او استعمل وسائل ايا كانت من شانها ان تجعل الوزن او الكيل او القياس او الفحص غير صحيح .
ثالثا:- من غش او شرع في ان يغش شيئا من غذاء الانسان او الحيوان او العقاقير الطبية او الحاصلات الزراعية او المنتجات الطبيعية معدا اياها للبيع او طرح شيئا من ذلك او عرضه للبيع او باعه مع علمه بغشه او فساده .
رابعا:- من طرح او عرض للبيع او باع مواد مما يستعمل في غش اغذية الانسان او الحيوان او العقاقير الطبية او الحاصلات الزراعية او المنتجات الطبيعية على وجه يتنافى مع استعمالها استعمالا مشروعا وتضاعف العقوبة اذا كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الانسان او الحيوان .
خامسا:- كل من يخالف المواصفات المعتمدة او القرارات الصادرة من الدولة بغرض حد ادنى او حد معين من العناصر الداخلة في تركيب المواد الغذائية او العناصر الطبية او من بضاعة او منتجات اخرى معدة للبيع او فرض اوان او اوعية معينة لحفظها او طريقة معينة لتحضيرها .
المــادة(313): يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات او بالغرامة كل من يبعث قصدا في نفس شخص الخوف من الاضرار به او باي شخص آخر يهمه امره ويحمله بذلك وبسوء قصد على ان يسلمه او يسلم اي شخص آخر اي مال او سند قانوني او اي شئ يوقع عليه بامضاء او ختم يمكن تحويله الى سند قانوني .
المــادة(314): كل قرض جر منفعة فهو ربا ولا يعد كذلك غرامة المطالبة للتاخير بعد المطل ولا ما لحق الدائن من المصاريف بقدر اجرة المثل التي يسمح بها القانون .
المــادة(315): يعاقب المقرض بالربا بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة .
المــادة(316): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة كل من اقترض مالا لاجل ولم يقم بسداده عند المطالبة بعد انقضاء الاجل مع قدرته على السداد .
المــادة(317): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة من استغل حاجة شخص او عدم خبرته او طيشه فقدم له او حصل منه على مال او خدمه لا تتناسب بشكل واضح مع المقابل المالي لها .
المــادة(318): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من ضم الى ملكه مالا منقولا مملوكا للغير سلم اليه باي وجه .
المــادة(319): يعاقب الحبس مدة لا تزيد على سنتين او بالغرامة من اتلف او اختلس او بدد اشياء او اوراقا محجوز عليها قضائيا او اداريا او موضوعة تحت الحراسة ولو حصل ذلك من مالكها .
المــادة(320): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة كل من قبل عمدا وبدون مقتضى دابة من الدواب او حيوانا او ماشية من المواشي المملوكة للغير او اضربها ضررا جسيما .
الفصل الرابع
الاعتداء على حرمة ملك الغير
المــادة(321): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة من هدم او خرب او اعدم او اتلف عقارا او منقولا او نباتا غير مملوك له او جعله غير صالح للاستعمال او اضر به او عطله باية كيفيه وتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات اذا اقترفت الجريمة بالقوة او التهديد او ارتكبها عدد من الاشخاص او وقعت في وقت هياج او فتنه او كارثه او نشا عنها تعطيل مرفق عام او اعمال مصلحة ذات منفعة عامة او ترتب عليه جعل حياة الناس او امنهم او صحته عرضه للخطر واذا ترتب على الجريمة موت شخص تكون العقوبة الاعدام حدا ولا يخل ذلك بحق ولي الدم في الدية او الارش بحسب الاحوال .
المــادة(322): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او الغرامة البائع اذا اعاد بيع عقار سبق له بيع عقار سبق له بيعه او باع اكثر من الحصة او القدر المملوك له وينطبق ذلك على الولي او الوصي او النائب او الوكيل ويجوز رفع العقوبة الى الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات اذا تسبب الفاعل بعمله في احداث جريمة جسيمة بين المتنازعين على العقار . ويعاقب بذات العقوبة الراهن اذا تصرف في العقار المرهون باي تصرف من شانه الاضرار بحقوق المرتهن .
المــادة(323): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة من اتلف او نقل او ازال اي محيط او علامة معدة لضبط المساحات او لتسوية الاراضي او لتعيين الحدود او للفصل بين الاملاك وتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين اذا ارتكبت الجريمة باستعمال العنف على الاشخاص او بقصد اغتصاب ارض مملوكة للغير او كانت العلامات موضوعة من قبل المصلحة المختصة .
الباب الثالث عشر
الاحكام الختامية
المــادة(324): يلغى القانون رقم (3) لسنة 1976م0 بشان العقوبات الصادر في عدن وتعديلاته كما يلغي كل حكم او نص يخالف احكام هذا القانون .
المــادة(325): يعمل بهذا القرار بقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
 قانون مكافحة جرائم الاختطاف والتقطع رقم ( ٢٤ ) لسنة ١٩٩٨ م0 image
قانون مكافحة جرائم الاختطاف والتقطع رقم ( ٢٤ ) لسنة ١٩٩٨ م0 
مادة( ١ ) يعاقب بالإعدام كل من تزعم عصابة للاختطاف والتقطع أو نهب الممتلكات العامة أو الخاصة بالقوة ويعاقب الشريك بنفس العقوبة.
مادة( ٢ ) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اثنتي عشر سنة ولا تزيد على خمسه عشر سنة كل من خطف شخصا فإذا وقع الخطف على أنثى أو حدث فتكون العقوبة الحبس مدة عشرين سنة وإذا صاحب الخطف أو تلاه إيذاء أو اعتداء كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمسه وعشرين سنة وذلك كله دون الإخلال بالقصاص أو الدية أو الأرش على حسب الأحوال إذا ترتب على الإيذاء ما يقتضي ذلك وإذا صاحب الخطف أو تلاه قتل أو زنا أو لواط كانت العقوبة الإعدام.
مادة( ٣ ) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على خمسه عشر سنة كل شخص سعى لدى دولة أجنبية أو عصابة للقيام بأي عمل من أعمال الاختطاف  أو التقطع أو نهب الممتلكات العامة والخاصة.
مادة( ٤ ) يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن عشر سنوا ت ولا تزيد على اثنتي عشر سنة كل من اختطف وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو البحري وتكون العقوبة الحبس مدة خمسة عشر سنة إذا ترتب على الاختطاف جرح لأي شخص سواء كان داخل الوسيلة أو خارجها أو إذا قاوم الجاني بالقوة أو العنف السلطات العامة أثناء أداء وظيفتها في استعادة الوسيلة من سيطرته وتكون العقوبة الإعدام إذا نشاء عن الاختطاف موت شخص داخل الوسيلة أو خارجها.
مادة( ٥ ) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على اثنتي عشرسنة كل من احتجز أي شخص كرهينة وذلك بغية التأثير على السلطات العامة في أدائها لأعم الها أو الحصول منها على منفعة أو مزية من أي نوع له أو لغيره، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمسة عشر سنة إذا استخدم الجاني القوة أو العنف أو التهديد بها أو انتحل صفة موظفي الحكومة مدنيين أو عسكريين أو ابرز أمرا مزورا مدعيا صدوره عن السلطات العامة، كما ي ع اقب بنفس العقوبة إذا قاوم السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في إخلاء سبيل الرهينة، وتكون العقوبة الإعدام إذا نشاء عن الفعل موت شخص.
مادة( ٦ ) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في القوانين الأخرى يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد على عشر سنوات كل من اعتدى على أحد الأفراد القائمين على مكافحة جرائم الاختطاف أو التقطع أو النهب أثناء تأدية وظيفته أو بسببها وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمسة عشر سنة إذا ترتب على التعدي جروح أو إصابات جسمانية.
مادة( ٧ ) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ولا تزيد على عشرين سنة كل من اختطف أي من الأفراد المكلفين بمكافحة جرائم الاختطاف أوالتقطع أو النهب أو زوجته أو أحد أصوله أ و فروعه، وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الفعل وفاة المختطف.
مادة( ٨ ) تضاعف العقوبة الواردة في المواد السابقة إذا كان الجاني من أفرا د القوات المسلحة والأمن أو موظف عام.
مادة( ٩ ) يعاقب بذات العقوبة المقررة للجريمة كل من حرض أو اشترك في اتفاق جنائي لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ويعاقب على الشروع بذات العقوبة المقررة للجريمة حتى ولو لم يترتب عليها أي أثر.
مادة( ١٠ ) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عل ى ثمان سنوات كل من قدم مساعدة للخاطف على أي وجه كان أو أخفى المخطوف بعد خطفه أو أخفى الأموال أو الأشياء المختطفة إذا كان يعلم بالظروف التي تم فيها الخطف وبالأفعال التي صاحبته أو تلته.
مادة( ١١ ) يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون كل من بادر من الجناة إلى إبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية قبل البدء في تنفيذ الجريمة. ويجوز للمحكمة أن تعفى المبلغ من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد تمام الجريمة وذلك إذا مكن الجاني أثناء التحقيق الابتدائي من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين.
مادة( ١٢ ) يعمل بهذا القرار بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
 قانون رقم (17) لسنة 1994 م0 بشأن الأحكام العامة للمخالفات0 image
 قانون رقم (17) لسنة 1994 م0 بشأن الأحكام العامة للمخالفات0  
الباب الأول
الأحكام الموضوعية
مادة (1) تحدد المخالفات من الجهات الحكومية المختصة والعقوبات التي توقع على مرتكبي المخالفات التي حددها هذا القانون بناءً على عرض الوزير المختص بعد أخذ رأي وزارة العدل وتصدر بقرار من مجلس الوزراء.
مادة (2) يراعى في تحديد المخالفات والعقوبات القانونية المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون الأحكام المنصوص عليها في الباب الأول من الكتاب الأول من قانون الجرائم والعقوبات.
مادة (3) يسأل الشخص عن المخالفة التي يرتكبها سواء أُرتكبت عن قصد أوإهمال.
مادة (4) يستفيد مرتكب الفعل المكون للمخالفة من أسباب الإباحة وعوارض الأهلية على أنه إذا كان الفاعل حدثاً أو عديم الإدراك وقت إرتكاب الفعل فيطبق في شأنه القانون الخاص بالأحداث والقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزئية.
مادة (5) العقوبات التي يمكن توقيعها على المخالف هي:-
1- الغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة ريال ولا تزيد عن عشرة آلاف ريال.
2- الغرامة النسبية في المخالفات المالية والاقتصادية.
3- إغلاق المحل نهائياً أو بصورة مؤقتة.
4- سحب التراخيص أو الحرمان من مزاولة المهنة أو النشاط بصفة دائمة أو مؤقتة.
5- المصادرة.
6- رد الشيء إلى أصله.
ويحدد القرار الصادر بالمخالفات العقوبة التي توقع على مرتكبيها من بين العقوبات سالفة الذكر. كما يجوز أن يقرر نشر المخالفة على نفقة المخالف وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.
مادة (6) تنفذ الغرامة بالطريق الإداري فإذا لم تدفع خلال أسبوع من تاريخ المطالبة بها استبدل بها الإكراه البدني أو تشغيل المخالف في المرافق العامة وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجزائية.
مادة (7) ينقضي الإتهام بوفاة المخالف أو بمضي سنة على وقوع المخالفة دون اتخاذ إجراء فيها ولا يجوز أن تطول هذه المدة لأكثر من نصفها إذا وجدت أسباب توقف الإجراء وتقطع المدة.
الباب الثاني
الأحكام الإجرائية
مادة (8) يتحدد الاختصاص في المخالفات بالمكان الذي وقعت فيه المخالفة أويقيم فيه المخالف أو يضبط فيه.
مادة (9) يحدد القرار الذي ينص على المخالفة رجال السلطة العامة المنوط بهم ضبطها تحت إشراف النيابة العامة طبقاً لما هو منصوص عليه في قانون الإجراءات الجزائية.
مادة (10) يحرر رجال السلطة العامة المنصوص عليهم في المادة (9) من هذا القانون محضراً يتضمن المخالفة مع البيانات الأساسية التي توضح المخالفة ويرسل المحضر إلى النيابة المختصة فور الانتهاء منه.
مادة (11) يتولى أعضاء النيابة العامة الذين يحددهم النائب العام إصدار الأوامر الجزائية في المخالفات التي يحددها كل في دائرة إختصاصه والعقوبات التي يمكن توقيعها بناء على الفقرة السابقة هي الغرامة التي لاتتجاوز نصف الحد الأدنى المقرر للمخالفة والمصادرة ورد الشيء إلى أصله.
مادة (12) للنائب العام أو من يعينه من رؤساء النيابة العامة إلغاء الأمر بمجازاة المخالف إذا لم يكن مطابقاً للقانون وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ اخطارهم به.
مادة (13) للمخالف الإعتراض على الأمر خلال سبعة أيام من تاريخ العلم به بتقرير يودع دائرة كتاب المحكمة الإبتدائية المختصة وتحدد جلسة لنظر الإعتراض يخطر بها المعترض في الحال فإذا لم يحضر الجلسة المحددة اعتبر تنازلا عن إعتراضه وأصبح الأمر واجب التنفيذ، أما إذا حضر فينظر الإعتراض بالإجراءات المعتادة ويجوز للمحكمة تشديد الجزاء كما يجوز لها توقيع غرامة على المعترض إذا لم يكن إعتراضه صحيحاً لا يتجاوز ثلاثة ألف ريال ويكون الأمر الذي يصدر في الإعتراض نهائياً.
مادة (14) في أحوال المخالفات التي لا يجوز للنيابة العامة إصدار الأمر الجزائي طبقاً للمادة (11) من هذا القانون تتبع في رفع الدعوى والمحاكمة والإجراءات المنصوص عليها بقانون الإجراءات الجزائية.
مادة (15) تطبق الأحكام الواردة بقانون الإجراءات الجزائية فيما لم يرد بشأنه نص في هذا الباب.
مادة (16) القرارات التي صدرت بتقرير مخالفات وتحديد العقوبات بشأنها قبل نفاذ هذا القانون تظل سارية المفعول فيما لا يتعارض مع أحكامه.
مادة (17) يلغي القانون رقم (15) لسنة1980م0بشأن الأحكام العامة للمخالفات.
مادة (18) تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار جمهوري بناءً على عرض وزير العدل وبعد موافقة مجلس الوزراء.
مادة (19) يُعمل بهذا القرار بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. 


  • اللائحة التنفيذية رقم (41) لسنة 2010م0 لقانون المخالفات  رقم (17) لسنة 1994م. 
    الباب الأول
    الأحكام الموضوعية
    الفصل الأول
    التسمية والأهداف
    المــادة(1): تسمى هذه اللائحة بـ(اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 1994 م0بشأن الأحكام العامة للمخالفات).
    مادة(2) تهدف هذه اللائحة إلى تحقيق الآتي:-
    ‌أ- تنظيم الإجراءات لمأموري الضبط القضائي ورجال السلطة العامة المكلفين بإجراءات التحري وضبط المخالفات.
    ‌ب- تمكين الأشخاص من معرفة القواعد الضبطية المستوجب عليهم مراعاتها أثناء ممارستهم لأعمالهم والضمانات اللازمة لهم.‌
    ج- ترسيخ النظام العام وتأكيده كثقافة وسلوك وثقافة لدى الأشخاص والمختصين.
    الفصل الثاني
    مبدأ الشرعية ونطاق السريان
    مادة(3) لا مخالفة إلا بقانون أو بناء عليه ولا عقوبة إلا بقانون.
    مادة(4) تحدد المخالفات من الجهات الحكومية المختصة والعقوبات التي توقع على مرتكبي المخالفات التي حددها القانون بناءً على عرض الوزير المختص بعد أخذ رأي وزارة العدل وتصدر بقرار من مجلس الوزراء.
    مادة(5) تسري أحكام هذه اللائحة على كافة المخالفات التي تقع في إقليم الدولة أياَ كانت جنسية مرتكبها وتعد المخالفة مقترفة في إقليم الدولة إذا وقع فيه عمل من الأعمال المكونة لها.
    مادة(6) يطبق القانون النافذ وقت ارتكاب المخالفة على أنه إذا صدر قانون أو أكثر بعد وقوع المخالفة وقبل الفصل فيها يطبق أصلحها للمخالف، وإذا صدر قانون يجعل المخالفة المرتكبة غير معاقب عليها، يوقف تنفيذها وتنتهي أثارها، ومع ذلك إذا صدر قانون أو لائحة بتجريم فعل أو امتناع أو تشديد العقوبة المقررة له خلال فترة محددة فإن انتهاء هذه الفترة لا يحول دون تطبيق العقوبة على المخالفات التي وقعت أثناء تلك الفترة.
    مادة(7) لا يمس الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (11) من هذه اللائحة ما يكون واجباً للأشخاص من الرد والتعويض، وذلك بما لا يخالف أحكام القوانين النافذة.
    الفصل الثالث
    المسؤولية
    مادة(8) يٌساءل الشخص عن المخالفة التي يرتكبها سواءً ارتكبت عن قصد أو إهمال.
    مادة(9) يعاقب من ساهم في ارتكاب المخالفة بوصفه فاعلاً أو محرضاً أو شريكاً بالعقوبة المقررة لها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
    الفصل الرابع
    أسباب الإباحة وعوارض الأهلية
    مادة(10) يستفيد مرتكب الفعل المكون للمخالفة من أسباب الإباحة وعوارض الأهلية على أنه إذا كان الفاعل حدثاً أو عديم الإدراك وقت ارتكاب المخالفة فيطبق بشأنه القانون الخاص بالأحداث والقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية وبما لا يخل بأحكام مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع في القوانين النافذة.
    الفصل الخامس
    العقوبات
    مادة(11) العقوبات التي يمكن توقيعها على المخالف هي:-
    1. الغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال.
    2. الغرامة النسبية في المخالفات المالية والاقتصادية.
    3. إغلاق المحل نهائياً أو بصورة مؤقتة.
    4. سحب الترخيص أو الحرمان من مزاولة المهنة أو النشاط بصفة دائمة أو مؤقتة.
    5. المصادرة.
    6. رد الشيء إلى أصله.
    ويحدد القرار الصادر بالمخالفات العقوبة التي توقع على مرتكبها من بين العقوبات سالفة الذكر، كما يجوز أن يقرر نشر المخالفة على نفقة المخالف وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.
    الفصل السادس
    التقادم
    مادة(12) باستثناء مخالفات البناء ينقضي الاتهام بوفاة المخالف أو بمضي سنة على وقوع المخالفة دون اتخاذ إجراء فيها ولا يجوز أن تطول هذه المدة لأكثر من نصفها إذا وجدت أسباب توقف الإجراء وتقطع المدة.
    مادة(13) تنقطع المدة بإجراءات التحقيق الجدية أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجزائي.
    مادة(14) فيما لا يتعارض مع أحكام الباب الأول من قانون المخالفات وهذه اللائحة يراعى في المخالفات المنصوص عليها في القوانين الأخرى أحكام الكتاب الأول من قانون الجرائم والعقوبات إلا إذا وجد فيها نص يخالف ذلك.
    مادة(15) تنفذ الغرامة بالطريق الإداري فإذا لم تدفع خلال أسبوع من تاريخ المطالبة بها يتم استيفاؤها وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجزائية وبحسب ما يحدده النائب العام وفقاً للقانون.
    الباب الثاني
    الأحكام الإجرائية
    الفصل الأول
    الاختصاص
    مادة(16) يتحدد الاختصاص في المخالفات بالمكان الذي وقعت فيه المخالفة ثم الذي يقيم فيه المخالف أو يضبط فيه.
    مادة(17) على الجهة الحكومية المختصة عند إصدار القرار المحدد للمخالفة وعقوبتها أن تحدد الأشخاص المنوط بهم ضبط المخالفات والإجراءات التي يجب إتباعها تحت إشراف النيابة العامة طبقاً لما هو منصوص عليه في قانون الإجراءات الجزائية والقوانين الأخرى النافذة.
    مادة(18) على الجهات الحكومية كلٍ فيما يخصها تحديد البيانات الأساسية لمحاضر الضبط والتفتيش على أن تتضمن المحاضر البيانات الآتية:-
    1. يوم وتاريخ وساعة تحرير المحضر ومكان وقوع المخالفة.
    2. اسم وصفة القائم بالضبط.
    3. اسم المخالف أو المسئول عن المخالفة ولقبه ومهنته.
    4. نوع المخالفة وتحديدها تفصيلا.
    5. أي بيانات أخرى وردت في القوانين النافذة أو تقتضيها طبيعة المخالفة.
    6. توقيع القائم بالضبط مع توقيع المسئول عن المخالفة أو من يقوم مقامه وعند الرفض يتم إثبات ذلك في المحضر ويجوز لصاحب الشأن أو من يمثله إبداء ما يراه من أقوال وتثبت في المحضر والتوقيع على ما أبداه من أقوال وفي حالة امتناعه عن التوقيع يشار إلى ذلك في المحضر.
    الفصل الثاني
    التحري والضبط وإصدار القرارات
    مادة(19) يحرر رجال السلطة العامة المنوط بهم ضبط المخالفات وفقاً لأحكام المادة (17) من هذه اللائحة محضراً يتضمن نوع المخالفة مع البيانات الأساسية. ويرسل المحضر إلى النيابة المختصة فور الانتهاء منه بمذكرة تحت توقيع المسئول في الجهة التي يتبعها محرر المحضر لإتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقوانين واللوائح النافذة.
    مادة(20) على رجال السلطة العامة المشار إليهم في المادة السابقة إثبات المخالفات بحضورهم أو مشاهدتهم لها، وعليهم في جميع الأحول مراعاة أن تقتصر المحاضر التي يقومون بتحريرها على إثبات الوقائع والمستندات والأقوال دون التعرض للتكييف القانوني للمخالفة.
    مادة(21) يشترط لإصدار الجزاء الإداري ما يلي:-
    1. أن يكون صادراً بالإجراءات المحددة قانوناً.
    2. أن يكون مستوفياً لعناصر صحته من حيث الاختصاص و الشكل والسبب والمحل والغاية مع مراعاة التسبيب إذا نص عليه القانون.
    مادة(22) فيما عدا عقوبة الغرامة التي لا تزيد عن عشرة آلاف ريال وبما لا يخل أو يتعارض مع أحكام القوانين النافذة على الجهات الحكومية كلٍ فيما يخصها ومتى كانت مخولة قانوناً بتطبيق العقوبات المبينة في الفقرتين (4،3) من المادة (11) من هذه اللائحة إتباع الإجراءات الآتية:-
    1. إبلاغ المخالف بالمخالفة المنسوبة له والجزاء المقرر لها قانوناً.
    2. إبلاغ المخالف كتابة بتصحيح وضعه أو إزالة المخالفة خلال المدة المحددة قانوناً.
    3. تمكين المخالف من الدفاع عن نفسه ، وإفساح المجال له لتقديم أدلته، وإعطائه المدة اللازمة لذلك وفقاً لما تحدده القوانين النافذة، فإذا امتنع أو لم يحضر في الموعد المحدد لسماع دفاعه جاز للجهة المختصة إصدار الجزاء المقرر قانوناً بعد الاطلاع على الأوراق والتحقيقات التي أجريت وبالشروط المبينة في المادة (21) من هذه اللائحة.
    مادة(23) يحق لمن صدر ضده جزاء إداري التظلم منه أمام الجهة مصدرة الجزاء أو الطعن فيه أمام المحكمة المختصة.
    مادة(24) ‌أ- مع عدم الإخلال بالقوانين النافذة إذا لم يقم المخالف بتنفيذ الجزاء طواعية خلال المدة المحددة قانوناً يجوز للجهة الحكومية المختصة تنفيذه في حال وجود نص قانوني يخولها ذلك.
    ‌ب- أما إذا لم تكن مخوله قانوناً بالتنفيذ وكانت المخالفة المرتكبة معاقب عليها قانوناً فعليها إحالة المخالف للنيابة العامة مع المحاضر والأوليات التي تثبت صحة المخالفة و نسبتها للمخالف لإتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها .
    الفصل الثالث
    الأوامر الجزائية
    مادة(25) يتولى أعضاء النيابة العامة الذين يحددهم النائب العام إصدار الأوامر الجزائية في المخالفات التي يحددها كلٍ في دائرة اختصاصه والعقوبات التي يمكن توقيعها بناءً على الفقرة السابقة هي الغرامة التي لا تتجاوز نصف الحد الأدنى المقرر للمخالفة و المصادرة ورد الشيء إلى أصله .
    مادة(26) للنائب العام أو من يعينه من رؤساء النيابة العامة إلغاء الأمر الصادر بمجازاة المخالف إذا لم يكن مطابقاً للقانون وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ إخطارهم به ويترتب على ذلك اعتبار الأمر كأن لم يكن، والسير في الإجراءات المعتادة .
    مادة(27) أ‌- يجب أن يبين في الأمر الجزائي فضلاً عن ما قضى به من عقوبة وفقاً لنص المادة (25) من هذه اللائحة اسم المخالف والمخالفة التي عوقب من أجلها ومادة القانون التي طبقت.
    ب‌- لا يجوز إعلان الأمر الجزائي للمخالف إلا بعد موافقة النائب العام أو من يعينه من رؤساء النيابة ألعامه على النموذج الذي يقرره وزير العدل.
    مادة(28) ‌أ- للمخالف الاعتراض على الأمر الجزائي خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه أو العلم به بتقرير يودع بقلم كتاب المحكمة الابتدائية المختصة وتحدد جلسة لنظر الاعتراض يخطر بها المعترض في الحال، فإذا لم يحضر المعترض الجلسة المحددة اعتبر متنازلاً عن اعتراضه وأصبح الأمر واجب التنفيذ .
    ‌ب- أما إذا حضر المعترض الجلسة المحددة سارت المحكمة في نظر الدعوى بالإجراءات المعتادة ويجوز للمحكمة تشديد الجزاء كما يجوز لها أن توقع عليه غرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف ريال اذا لم يكن اعتراضه صحيحاً ويكون الأمر الذي يصدر في حقه في هذه الحالة نهائياً
    الفصل الرابع
    إجراءات المحاكمة وقواعد الإثبات
    مادة(29) في أحوال المخالفات التي لا يجوز للنيابة العامة إصدار الأمر الجزائي طبقاً للمادة (25)من هذه اللائحة تتبع في رفع الدعوى أمام المحكمة الإجراءات المنصوص عليها بقانون الإجراءات الجزائية مع ضرورة مراعاة ما تنص عليه القوانين الأخرى من قيود و إجراءات خاصة.
    مادة(30) يتبع أثناء المحاكمة الأحكام المبينة بقانون الإجراءات الجزائية ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك وفقاً لأحكام القوانين الأخرى النافذة. وللمحكمة أن تأمر من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى بتقديم أي دليل تراه لظهور الحقيقة. وللمتهم الحق في تفنيد الأدلة المقدمة ضده ويحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته وفقاً للقانون.
    الفصل الخامس
    الأحكام الختامية
    مادة(31) مع عدم الإخلال بما ورد في القوانين النافذة وبما لا يتعارض مع نص المادة (4) من هذه اللائحة يراعى تطبيق عقوبة الغرامة بحدها الأدنى عند قيام المخالف بتسليمها فوراً أثناء ارتكاب المخالفة أو خلال ألمده المحددة قانوناً.
    مادة(32) لا يجوز للجهات الحكومية المختصة تطبيق جزاء على المخالف إذا لم يخولها القانون ذلك ولا يحق لها اتخاذ جزاء غير المقرر قانوناً.
    مادة(33) على جميع الجهات المختصة عند تطبيق العقوبات المخولة لها قانونا مراعاة مبدأ التناسب بين العقوبة والمخالفة المرتكبة.
    مادة(34) تطبق الأحكام الواردة بقانون الإجراءات الجزائية فيما لم يرد بشأنه نص في هذا الباب.
    مادة(35) يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية. 
 قانون رقم (40) لسنة 2002م0 بشـأن المرافعات والتنفيذ المدني0   image
قانون رقم (40) لسنة 2002م0 بشـأن المرافعات والتنفيذ المدني0  
باب تمهيدي
الفصل الأول
التسمية والتعاريف
مادة (1) : يسمى هذا القانون قانون المرافعات والتنفيذ المدني .
مادة (2) : يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه المادة المعاني المبينة قرين كل منها أينما وردت في هذا القانون مالم يقتض سياق النص خلاف ذلك:-
الجمهوريـة:- الجمهورية اليمنية .
الـوزارة :- وزارة العدل .
الوزيــر :- وزير العدل .
رئيس المحكمـة:- رئيس المحكمة المختصة أو من يقوم مقامه من قضاتها أو رؤساء الشعب أو الدوائر .
الشــــرع :- أحكام الشريعة الإسلامية .
الخصومة القضائية :- مجموعة من الإجراءات القضائية تبدأ بالمطالبة وتنتهي بحكم .
المواجهة القضائيــة :- مبدأ قضائي شرعي مؤداه حق الخصم بان يواجه بما يطرحه خصمه ضده أو ما يتخذه القاضي بشأنه. 
الحكم النهائـي:- الحكم الذي لا يقبل الطعن بالطرق العادية (الاستئناف).
الحكم البـات:- الحكم الذي لا يقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن سواء كانت عادية كالاستئناف أو غير عادية كالطعن بالنقض أو التماس إعادة النظر .
الحكم القطعـي:- الحكم الذي يحسم نزاعاً موضوعياً كان أو إجرائياً .
المدعي بالحق الشخصي: المجني عليه أو ورثته الشرعيون أو من يقوم مقامه .
الفصل الثاني
سريان قانون المرافعـات
والتنفيذ المدني من حيث الزمان
مادة (3) : يسري قانون المرافعات والتنفيذ المدني على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى وما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل به ويستثنى من ذلك:-
1- القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في الخصومة وقبل البدء في إجراءات التنفيذ .
2- القوانين المنشئة أو الملغية أو المعدلة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها.
3- القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها .
مادة (4) : كل إجـراء تم صحيحاً في ظــل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم ينص على غير ذلك .
مادة (5) : لا يجــري ما يستحدث من مواعيد السقوط إلا من تاريــخ العمل بالقانون الذي استحدثها.
مادة (6) : يتم العمل لدى الجهات القضائية بالتقويم الهجري وما يقابله بالتقويم الميلادي .
الفصل الثالث
ولاية القاضي وحدودها
مادة (7) : يعيّن القاضي طبقاً للمنصوص عليه في قانون السلطة القضائية .
مادة (8) : يتقيد القاضي في قضائه بالقوانين النافذة ويجب عليه تطبيق أحكامها .
مادة (9) : يتقيد القاضي في ولايته للقضاء طبقاً لقرار تعيينه أو ندبه أو نقله إلاَّ ما استثني بنص خاص في هذا القانون.
مادة (10) : لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه إلاَّ ما وصل إليه عن طريق مجلس قضائه ، فيجب عليه أن يقضي على أساسه .
مادة (11): إذا كانت هيئة الحكم في المحكمة مشكلة من أكثر من قاضٍ وجب اجتماعهم لنظر الدعوى والحكم فيها، وإذا اختلف القضاة فيكون الحكم بالأغلبية طبقاً لما هو منصوص عليه في هذا القانون .
مادة (12) : لا يجوز للقاضي أن يفتح نزاعاً حسم بحكم قائم صدر من ذي ولاية قضائية أو من محكم مالم ينص القانون على خلاف ذلك .
تم تعديل المادة الأتية رقم (13) بموجب القانون رقم (2) لسنة 2010م. ليكون نصها على النحو الأتي :-
مادة (13) : لا يجوز للقاضي أن يحكم بعد إنتهاء ولايته عدا ما سبق له حجزه من قضايا للحكم قبل صدور قرار نقله أو ندبه أو إحالته للتقاعد وعليه إنجاز تلك القضايا والتوقيع  على أحكامها وتسليمها إلى خلفه للنطق بها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار وإلا تعرض للمحاسبة وفقاً لقانون السلطة القضائية.
 
مادة (14) :يحظر على القاضي أن يكون مفوضاً أو محكماً في قضية منظورة أمام المحكمة التي يعمل بها.
مادة (15) : يترتب على مخالفة المواد (9 ، 11 ، 12 ، 13) من هذا الفصل انعدام العمل القضائي وكل ما يترتب عليه.
الفصل الرابع
المبادئ الحاكمة في القضاء والتقاضي
مادة (16) :المتقاضون متساوون في ممارسة حق التقاضي ويلتزم القاضي بإعمال مبدأ المساواة بين الخصوم في هذا الحق متقيداً في ذلك بأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة .
مادة (17) :حق الإدعاء والدفاع مكفولان أمام القضاء وفقاً لأحكام القانون .
مادة (18) : ممارسة حق التقاضي تقوم على حسن النية .
مادة (19) : يجب على القاضي المحافظة على مبدأ المواجهة أثناء التقاضي ويضمن احترامه بين الخصوم.
مادة (20) : يجب على القاضي الحرص على كفالة حسن سير العدالة وله في سبيل ذلك مراقبة الخصوم في ممارسة الإجراءات طبقاً للقانون .
مادة (21) : يتقيد القاضي في قضائه بمبدأ الحياد .
مادة (22): الأصل في التقاضي أن يكون على درجتين إلا ما استثني بنص القانون .
مادة (23) :أ- جلسات المحاكم علنية إلا ما استثني بنص خاص.
ب - الأصل في المرافعة الشفوية ، ويجوز أن تكون كتابية .
مادة (24) : لا يجوز للقاضي أن يمتنع عن الحكم فيما ولي فيه بدون وجه قانوني وإلا عد منكراً للعدالة ، ولصاحب الشأن أن يقوم بإعلان القاضي عن طريق مُحضر بمعرفة رئيس محكمة الإستئناف التابع لها .
مادة (25): يتمتع الأجنبي بالحماية القضائية أمام المحاكم اليمنية طبقاً للشريعة والقانون .
الفصل الخامس
آداب القضــاء
مادة (26) : يجب على القاضي أن يسوي بين الخصمين في مجلس قضائه.
مادة (27) : لا يجوز للقاضي أن يشير إلى أحد الخصمين أو يلقنه حجه.
مادة (28) : لا يجوز للقاضي أن يلقن الشهود.
مادة (29) : لا يجوز للقاضي أثناء نظر الدعوى أن يستضيف أحد الخصمين أو أن يُستضاف عند أحدهما.
مادة (30) : لا يجوز للقاضي أن يقبل من أحد الخصوم هدية .
مادة (31) : يراعي القاضي في سلوكه الآداب الرفيعة والتقاليد القضائية التي يتحلى بها رجال العدالة .
مادة (32) : إذا خالف القاضي أصول مهنته وآدابها أو أخل بشرفها حوكم جنائياً أو تأديبياً طبقاً للمنصوص عليه في قانون السلطة القضائية والقوانين النافذة .
الفصل السادس
الموطن ومحل الإقامة
مادة (33) : الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة ويباشر فيه أعمال الحياة العادية ويستوفي ماله ويؤدي ما عليه ، ويكون المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة أو مهنة أو وظيفة ، موطناً لـه لإدارة هذه الأعمال .
مادة (34) : يجوز أن يكون للشخص الواحد في وقتٍ واحد أكثر من موطن كما يجوز ألاّ يكون له موطن ما . 
مادة (35) :موطن القاصر ومن في حكمه هو موطن النائب عنه قانوناً ، ولياً أو وصياً ، وموطن التركة قبل القسمة هو آخر موطن للمتوفى عنها . 
مادة (36) :موطن الشركات والجمعيات والمؤسسات القائمة أو التي في دور التصفية هو مركـز إدارتها الرئيسي ، ويعتبر مقر فرعها موطناً لها في المسائل المتعلقة به .
مادة (37) :يجوز اتخاذ موطن أو محل مختار لتنفيذ عمل قانوني معّين بالاتفاق مع الطرف الأخر كتابة أو بإعلانه به بوجه رسمي ويعتبر المحل المختار موطناً بالنسبة لكل ما يتعلق بهذا العمل بما في ذلك إجراءات تنفيذ الاتفاق إلا إذا أشترط صراحة قصر هذا الموطن على أعمال دون أخرى . 
مادة (38): محـل الإقامة هو المكان الذي يقيم فيه الشخص بصفة مؤقتة لعمل عارض أو ظرفٍ خاص .
الفصل السابع
إعـــلان الأوراق
مادة (39):كل إعلان أو استدعاء للخصوم والشهود يكون بواسطة المحضر أو صاحب الشأن عند الضرورة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
مادة (40):لا يجوز إجراء إعلان أو استدعاء قبل الساعة السادسة صباحاً وبعد الساعة السادسة مساءً ولا في أيام العطلات الرسمية إلا في حالة الضرورة وبأذن كتابي من رئيس المحكمة. 
مادة (41) : يجب أن تشتمل الورقة المراد إعلانها على البيانات الآتية:-
1 - تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان .
2- أسم طالب الإعلان ولقبه ومهنته وموطنه .
3- أسم المعلن إليه ولقبه ومهنته وموطنه .
4- الغرض من الإعلان .
5- اسم من سُلمت إليه الورقة المعلنة وعلاقته بالمعلن إليه وتوقيعه أو ختمه أو بصمته أو إثبات امتناعه وسببه . 
6- توقيع المُحضر وتوقيع الشهود إن وجدوا على صورة ورقة الإعلان .
مادة (42) : يعرض المحضُر أو صاحب الشأن أوراق الإعلان على الخصم أينما وُجد فإن تعذر فتعرض على من ينوب عنه أو في موطنه وفي حالة الامتناع يعرض الأوراق بواسطة عاقـل الحارة أو القرية أو قسم الشرطة إن وجد أو يؤخذ إيضاح العاقل أو الإشهاد عليه .
مادة (43) : إذا أوجب القانون على الخصم تعيين موطن مختار له فلم يفعل ، أو كان بيانه ناقصاً أو غير صحيح ، جاز إعلانه في لوحة إعلانات المحكمة بجميع الأوراق التي كان يصح إعلانه بها في الموطن المختار، وإذا ألغى الخصم موطنة الأصلي أو المختار ولم يعلم خصمه بذلك صـح إعلانه فيه وتُسلم الأوراق لعاقل الحارة أو القرية إن وُجـد .
مادة (44) : تسلم صور الأوراق إلى الجهات على النحو التالــي:-
1- إلى الوزراء أو رؤساء المصالح أو الهيئات أو المحافظين أو من يقوم مقامهم حسب ما يخص أياً منهم بالنسبة للأوراق الخاصة بالدولة .
2- إلى النائب قانوناً عن الشخص المعنوي أو من يقوم مقامة قانوناً .
3- في مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو رئيس مجلس الإدارة أو المدير أو من يقوم مقامهما قانوناً ، فإن لم يكن للشركة مركز إدارة، ففي موطن من سُلمت إليه الأوراق ممن سبق ذكرهم أو من ينوب عنها قانوناً.
4- للفرع أو الوكيل عن الشركة الأجنبية .
5- لرئيس الوحدة المختص أو من يقوم مقامه بالنسبة لأفراد القوات المسلحة والأمن.
6- مدير السجن بالنسبة للمسجونين.
7- للربّان بالنسبة لبحّارة السفينة أو العاملين بها .
8- للإدارة المختصة بوزارة الخارجية لتوصيلها بالطـرق الدبلوماسية للمعلوم محل إقامته في الخارج إذا لم يكن له في الجمهورية وكيل مفوّض يتسلم صورة الإعلان، ويجوز للمحكمة أن تأمر بإعلانه بأية طريقه تراها مناسبة .
مادة (45) : إذا كان المعلن إليه قد ترك موطنه ولم يُعرف له موطن داخل الجمهورية أو خارجها وجب إعلانه بالنشر في إحدى الصحف الحكومية اليومية ثلاث مرات متتالية على نفقة طالب الإعلان .
مادة (46) : إذا كان مكان الإعـلان خارج منطقة المحكمة تُرسل الأوراق إلى المحكمة التي يقع في منطقتها الإعــلان .
الفصل الثامن
بطلان الإجراءات وانعدامها
أولا :- البطـــــلان0
مادة (47):يقع باطلاً كل إجراء نص القانون صراحة على بطلانه.
مادة (48): يقع باطلاً كل إجراء أغفل أو جاء مخالفاً لغرض جوهري .
مادة (49) : يقع باطلاً كل إجراء مشوب بعيب لم تتحقق منه الغاية المطلوبة .
مادة (50) : يعتبر العمل الإجرائي منتجاً لآثاره حتى يحكم ببطلانه .
مادة (51) : لا يترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة عليه ولا الإجراءات اللاحقـة عليه التي لا تكون مبنية عليه ، أما الإجراءات المترتبة عليه فتبطل تبعاً لبطلانه.
مادة (52) :إذا كان البطلان راجعاً لمخالفة القواعد المتعقلة بالنظام العام جاز التمسك به لكل ذي مصلحة وللنيابة العامة في أي مرحلة كانت عليها الدعوى ويجب على المحكمة أن تقضي بـه من تلقاء نفسها .
مادة (53) :لا يجوز التمسك بالبطلان إلا ممن شُرع البطلان لمصلحته ولا يجوز التمسك به من الخصم الذي تسبب فيه وذلك فيما عدا الحالات المتعلقة بالنظام العام .
مادة (54):يزول البطلان إذا تنازل عنه من شُرع لمصلحته صراحة أو ضمناً فيما عدا الحالات المتعلقة بالنظام العام .
ثانياً :- الانعــــــــدام0
مادة (55) : الانعدام وصف قانوني يلحق العمل القضائي ويجعله مجرداً من جميع آثاره الشرعية والقانونية ولا يحكم به إلاَّ في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون .
مادة (56) : إذا تعلق الانعدام بحكم قضائي أياً كانت المحكمة أو الهيئة التي أصدرته فلا يكون لهذا الحكم أي أثر شرعي وقانوني ، ويعتبر منعدماً إذا فقد أحد أركانه المنصوص عليها في المادة (217) . 
مادة (57) : تتم مواجهة الحكم المنعدم أياً كانت المحكمة التي أصدرته بدفع أمام قاضي الموضوع أو التنفيذ أو بدعوى مبتدأه ترفع أمام المحكمة التي أصدرته أياً كانت درجتها وإذا كانت المحكمة الابتدائية مشكلة من قاضي فرد وكان الحكم صادراً منه فلذي الشأن رفع طلب إلى رئيس محكمة الإستئناف المختصة لتكليف قاض آخر لنظر الدعوى والفصل فيها ، وتتم مواجهة الحكم المنعدم إستئنافياً كان أو حكم محكمة عليا بدفع يقدم إلى رئيس المحكمة ليتولى إحالته إلى هيئة أخرى للنظر فيه ، فإذا ثبت لديها صحة الدفع بالانعدام فعليها نظر الطعن من جديد . 
مادة (58) : أ- يتم تقديم الدفع بالانعدام أو رفع الدعوى به دون التقيد بمواعيد الطعون أو الدعاوى المنصوص عليها في هذا القانون أو غيره من القوانين الأخرى، ويعتبر الحكم الصادر في الدفع أو الدعوى بالانعدام غير قابل للطعن فيه بأي طريق أياً كانت المحكمة التي أصدرته .
تم تعديل الفقرة الأتية (ب) بموجب القانون رقم (2) لسنة 2010م. ليكون نصها على النحو الأتي :-
ب- إذا قدم الدفع  بالإنعدام أمام قاضي التنفيذ فعليه إحالته إلى المحكمة أياً كانت درجتها وعلى المحكمة التي تنظر الدعوى أو الدفع بالإنعدام  أن تفصل فيه على وجه السرعة وإذا رأت أن الدفع بالإنعدام قائم على أساس فعليها أن تأمر بوقف إجراءات التنفيذ إن كانت قد بدأت.
تم إضافة الفقرة الأتية (ج) بموجب القانون رقم (2) لسنة 2010م. وهي على النحو الأتي :-
ج-  على المحكمة أن تحكم على مقدم الدفع في حال رفضه بالغرامة لخزينة الدولة بما لا يزيد على مأتي ألف ريال إذا كان الدفع بإنعدام حكم إبتدائي وبما لا يزيد على أربعمائة ألف ريال إذا كان الدفع بإنعدام حكم إستئنافي وبما لا يزيد على خمسمائة ألف ريال إذا كان الدفع بإنعدام حكم صادر من المحكمة العليا، وتحكم المحكمة للمحكوم له بالتعويض المناسب متى طلب ذلك.
 
الفصل التاسع
إدارة العمل داخل المحكمة
مادة (59) : لا يجوز للمحضرين ولا للكتبة ولا لغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا عملاً يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم إلى الـدرجة الرابعة وإلا كان العمل باطلاً .
مادة (60) : تٌنظَّم سجلات المحكمة بقرارٍ من وزير العدل .
مادة (61) : ترقم صفحات كل سجل ويصدق رئيس المحكمة في أوله وفي آخره وتختم كل صفحة بختم المحكمة .
مادة (62) : تعد وزارة العدل نماذج الأوراق القضائية المختلفة التي تستعمل أمامها وأمام المحاكم ويصدر بها وبكيفية استعمالها وتوزيعها قرار من وزير العدل . 
مادة (63) : على الكاتب أن يعطي من يودع مستنداتٍ ، سند إيصال باستلامها ، يوقعه ويختمه بختم المحكمة.
مادة (64) : يحق للخصوم ووكلائهم الاطلاع على كافة محتويات ملف القضية والحصول على صورة منها عـدا الوثائق المتعلقة بالتركات المقدمة من الخصم فللقاضي المختص إذا رآى مصلحة للعدالة أن يأذن خطياً بتصويرها . 
مادة (65) : إذا قدم الخصم أصـل ورقة أو مستند للاستدلال به في الدعوى فلا يجوز له سحبه إلا بأذن من القاضي المختص بعد حفظ صورة مصدق عليها منه في ملـف القضية ويثبت ذلك في محضر الجلسة . 
مادة (66) : كل مبلغ يُدفع لصندوق المحكمة أو يودع أمانة فيه يبيَّن بالأرقام والأحرف في سجل خاص ، ويجب أن يُعطى لمن دفع أو أودع سند إيصال به موقع ممن استلمه ومختوم بختم المحكمة .
مادة (67) : يلتزم كافة العاملين بالمحاكم بالمحافظة على الأوراق والمستندات وملفات الدعاوى ويتم مسآلت قانون رقم ( 16) لسنة 2000م0هم مدنياً وجنائياً وتأديبياً حسب الأحوال عن أية مخالفة لأحكام هذا القانون .
مادة (68) : يشرف رئيس المحكمة على انتظام المعاملات و العمل داخل المحكمة .
مادة (69) : بعد تمام الفصل في الدعوى أو في الطعن يسلم ملف القضية لقلم كتاب المحكمة وتحفظ ملفات القضايا في أماكن صالحة لحفظها مرتبة بترتيب أرقامها وتحفظ الملفات الابتدائية في المحاكم الابتدائية وملفات الإستئناف لدى محاكم الإستئناف وملفات الطعن بالنقض لدى المحكمة العليا، وترفق بالملف الابتدائي صورة من الحكم الاستئنافي وصورة من حكم المحكمة العليا ويؤشر بالحكم الأخير في سجل المحكمة الابتدائية ويستغنى عن ملفات الدعاوى وأوراقها بعد مضي ثلاثين سنة من تاريخ أخر إجراء صدر فيما عدا ما يأتــي:-
أولاً :- مستندات الخصوم المقدمة منهم فتسلم إليهم أو تحفظ في أمانات المحكمة حتى يصلوا لاستلامها .
ثانياً :- الأحكام فإنها تؤخذ وتودع في مجلد للأحكام مرتبة ويسوغ الإطلاع على القضية وتسليم صور من أوراقها أثناء وجودها في الحفظ كما يسوغ تسليم صور بسيطة من الأحكام لمن يطلبها.
الباب الأول
الدعوى وشروط قبولها
مادة (70) : الدعوى هي الوسيلة الشرعية والقانونية لكل ذي ادعاء أو دفاع يرفعه الى القاضي للفصل فيه وفقاً للقواعد الشرعية والقانونية .
مادة (71) : يُشترط لقبول الدعوى شكلاً أن تكون قد رُفعت إلى المحكمة بالطريقة والإجراءات الصحيحة والمواعيد المنصوص عليها في القانون ، وإذا تبيَّنت المحكمة نقصاً أو بطلاناً في الإجراءات أمرت باستكمال الناقص أو تصحيح الباطل .
مادة (72) : تُقرر المحكمة عدم قبول الدعوى شكلاً إذا عجز الخصم عن استكمال الناقص أو تصحيح الإجراء الباطل في الميعاد الذي قرره القانون لإجرائه فيه .
مادة (73) : يُعتبر الأجنبي أهلا للتقاضي أمام محاكم الجمهورية متى توافرت فيه شروط الأهلية طبقاً للقانون اليمني ولو لم يكن أهلا بحسب قانون بلاده ، وللمحكمة أن تفرض أي ضمانات تراها لقبول أي من طلبات الأجنبي في الحالات التي تقتنع بوجوب قيامه بتوفيرها .
مادة (74) : لا ينتصب أحداً خصماً عن غيره بصفته ممثلاً له في الدعاوى التي تقام إلا بوكالة أو ولاية أو وصاية. 
مادة (75) : لا تقبل أي دعوى أو طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النـزاع فيه .
مادة (76) : تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى أو الطلب أو الدفع إذا تبينت (ولو من تلقاء نفسها) أن لا صفة أو مصلحة فيها ، في أي مرحلة من مراحل الدعوى .
مادة (77) : لا تقبل دعوى صدر فيها حكم قائم وتعتبر هي نفس الدعوى التي سبق الحكم فيها إذا أتحد الخصوم بصفاتهم القانونية واتحد الموضوع وهو الحق المطالب به وأتحد السبب وهو العمل القانوني الذي يستند إليه للمطالبة بالحق ذاته كما لا تقبل الدعوى إذا وجد أي مانع قانوني آخر منصوص عليه في القوانين النافذة . 
الباب الثاني
الاختصــــــــــاص
الفصل الأول
الاختصاص الدولي
مادة (78) : تختص المحاكم اليمنية بالدعاوى المرفوعة على اليمني ولو لم يكن لــه موطن أو محل إقامة في اليمن فيما عدا الدعاوى المتعلقة بعقار واقع في الخارج . 
مادة (79) : تختص المحاكـم اليمنية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة في اليمن فيما عدا الدعاوى المتعلقة بعقار في الخارج .
مادة (80) : تختص المحاكم اليمنية بنظر الدعــاوى المرفوعة على الأجنبي الذي ليس له موطن في اليمن وذلك في الحالات الآتية :- 
1 - إذا كان له موطن مختار في اليمن . 
2 - إذا كانت الدعوى تتعلق بمال موجود في اليمن أو كانت متعلقة بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجباً تنفيذه في اليمن أو كانت متعلقة بإفلاس أشهر في اليمن . 
3- إذا كانت الدعوى تتعلق بطلب نفقة للأم أو للزوجة أو للصغير إذا كانوا مقيمين في اليمن 
4- إذا كانت الدعوى بشأن نسب الصغير أو الولاية على نفسه متى كان مقيماً في اليمن . 
5- إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية وكان القانون اليمني هو الواجب التطبيق في الدعوى . 
6- إذا كانت الدعوى متعلقة بالتركات وكانت التركة قد بدئ في تقسيمها في اليمن أو كان المورث يمنياً أو كانت أموال التركة كلها أو بعضها في اليمن .
7- إذا كان لأحد المدعى عليهم موطن أو محل إقامة في اليمن .
مادة (81) : تختص المحاكم اليمنية بالفصل في الدعوى ولو لم تكن داخلة في اختصاصها طبقاً للمواد السابقة إذا قبل المدعى عليه ولايتها صراحة أو ضمناً . 
مادة (82) : تختص المحاكم اليمنية بالفصل في المسائل الأولية والطلبات العارضة المرتبطة بالطلبات الأصلية إذا كانت مختصة بها .
مادة (83) : تختص المحاكم اليمنية بالأمر بالإجراءات الوقتية والتحفظية التي تنفذ في اليمن ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية.
مادة (84) : إذا رفعت الدعوى أمام المحاكم اليمنية وهي غير مختصة بنظرها ولم يحضر المدعى عليه تحكم المحكمة بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها . 
الفصل الثاني
تقدير الدعاوى
مادة (85) : أ - تقدر قيمة المدعى به إذا كان مجهول القيمة عند رفع الدعوى بكل ما فيه من الأعيان والحقوق والعناء بسعر الزمان والمكان وقت رفع الدعـوى بمعرفة المحكمة ولها أن تستعين في تقدير ذلك بخبير. 
ب - إذا كانت الدعوى غير قابلة للتقدير القيمي فتعتبر زائدة على النصاب الانتهائي لاختصاص المحاكم الابتدائية الذي يقبل الطعن بالاستئناف.
ج- القرار الصادر بتقدير المدعى به لا يقبل الطعن استقلالاً بأي طريق من طرق الطعن .
تم تعديل المادة الأتية رقم (86) بموجب القانون رقم (2) لسنة 2010م. ليكون نصها على النحو الأتي :-
مادة (86) :  يكون الحكم الإبتدائي غير قابل للإستئناف في الأحوال الآتية:-
1. إذا كان المحكوم به لا يتجاوز مائتي ألف ريال في المسائل المدنية.
2. إذا كان المحكوم به لا يتجاوز خمسمائة ألف ريال في المسائل التجارية.
3. إذا كان المحكوم به نفقة للزوجة لا يتجاوز عشرة آلاف ريال.
4. إذا كان المحكوم به نفقة للصغير لا يتجاوز ستة آلاف ريال ما لم يكن النـزاع بشأن النفقة متعلقاً بسبب إستحقاقها فيجوز إستئناف الحكم الصادر فيه.
 
الفصل الثالث
الاختصاص بحسب نوع الدعوى
مادة (87):تختص المحكمة العليا بالفصل في الطعن بالنقض أو الإقرار في الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف والمحاكم الابتدائية في الأحوال التي يحددها القانون. 
مادة (88): تختص محاكم الإستئناف بالحكم في القضايا الإستئنافية التي تُرفع أليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية .
مادة (89) :1- تختص المحاكم الابتدائية بالحكم ابتدائياً في جميع الدعاوى التي ترفع إليها أيـاً كانت قيمتها أو نوعها .
2- إنشاء محكمة ابتدائية متخصصة لنظر نوع معين من الدعاوى يجعل ولايتها قاصرة على ذلك النوع فلا يجوز لها النظر في غيره من الدعاوى ما لم تكن مرتبطة بدعوى أصلية مرفوعة أمامها ارتباطاً لا يقبل التجزئة . 
مادة (90) : تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها نوعياً إن تبين لها أنها غير مختصة وفقـاً لأحكام هذا الفصل . 
تم تعديل المادة الأتية رقم (91) بموجب القانون رقم (2) لسنة 2010م. ليكون نصها على النحو الأتي :-
مادة (91) :  مع مراعاة ما ورد في قانون السلطة القضائية لا يعد توزيع الإختصاص بنظر القضايا بين هيئات الحكم داخل المحكمة الواحدة من قبيل الإختصاص النوعي المنصوص عليه في مواد هذا الفصل.
 
الفصل الرابع
الاختصاص المكاني
مادة (92) : يكون الاختصاص بحسب المكان للمحكمة التـي يقع في دائرتها موطن الخصم المدعى عليه أو محل إقامته المؤقتة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وإذا تعدد الخصوم المدعـى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يختارها المدعي ويقع في دائرتها الموطن الأصلي لأي منهم ويُطلب الآخرون إليها.
مادة (93) : في المنازعات المتعلقة في العقارات يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار كله أو بعضة الأكبر قيمة . 
مادة (94) : في مسائل الإفلاس يكون الاختصاص للمحكمة التي قضت به .
مادة (95) : في المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه ، أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نُفذ كله أو بعضه في دائرتها أو للمحكمة التي ينص الاتفاق على التنفيذ في دائرتها.
مادة (96) : في المنازعات المتعلقة بالتوريدات والمقاولات وأجرة المساكن وأجور العمل والصناع والإجراء يكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ في دائرتها متى كان فيها موطن المدعي . 
مادة (97):في الدعاوى المتعلقة بالنفقات يكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه أو موطن المدعي. 
مادة (98):فـي الدعاوى بطلب اتخاذ إجراء وقتـي يكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليـه أو للمحكمة التي يتم في دائرتها اتخاذ الإجراء الوقتي وتنظر المحاكم فـي جميع دعاوى إيجار المباني على وجه السرعة.
مادة (99) : تختص المحكمة التي تنظر الدعوى مكانياً بالفصل في الطلبات العارضة فيها والطلبات المرتبطة بها.
مادة (100) : إذا لم يكن للمدعى عليه موطن ولا محل إقامة في الجمهورية ولم يتيسر تعيين المحكمة المختصة بموجب القواعد المتقدمة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو محل إقامته ، فإن لم يكن له موطن ولا محل إقامة في الجمهورية كان الاختصاص لمحاكم العاصمة صنعاء. 
مادة (101) : يجوز الاتفاق بين الخصمين مقدماً على اختصاص محكمة معينة ، كما يجوز أثناء نظر الدعوى أن يتفق الخصوم جميعاً على إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى ، فتقرر المحكمة المنظورة أمامها الدعوى إحالتها إليها مع مراعاة الاختصاص النوعي للمحاكم ويجب على المحكمة المحال إليها الدعوى أن تفصل فيها . 
تم إضافة المادة الأتية رقم (101 مكرر) بموجب القانون رقم (2) لسنة 2010م. ونصها على                  النحو الأتي :-
مادة (101 مكرر) يجوز للمحكمة التي تنظر الدعوى أن تنيب محكمة أخرى للإعلان القضائي أو بأي إجراء من إجراءات  التحقيق وعلى المحكمة المنابة قبول الإنابة وفقاً لأحكام القانون.
 
الفصل الخامس
نقل الدعوى وتعيين المرجع
مادة (102) : يجوز نقل الدعوى من المحكمة التي تنظرها إلى محكمة أخرى مماثلة لها إذا تعذر تأليف المحكمة لأسباب قانونية بناءً على طلب أحد الخصوم أو بطلب من النيابة العامة إذا كان في نظر الدعوى أمامها ما يخشى معه الإخلال بالأمن وتقرر الدائرة المختصة بالمحكمة العليا نقل الدعـوى وتعيين المحكمة الأخـرى إذا تحققت المصلحة . 
الباب الثالث
الدعاوى وسيرهـــــــا
الفصل الأول
رفع الدعاوى
مادة (103) : ترفع الدعوى كتابيـــةً .
تم تعديل المادة الأتية رقم (104) بموجب القانون رقم (2) لسنة 2010م. ليكون نصها على           النحو الأتي :-
مادة (104) :  أ- ترفـع الدعـوى بعريضة أصليـة وصـور تكون بعـدد المدعى عليهم ويجب أن تتضمن العريضة البيانات التالية:-
1. إسم المدعي ولقبه ومهنته وموطنه.
2. إسم المدعى عليه ولقبه ومهنته وموطنه, فإن لم يكن له موطن معلوم فآخر موطن له.
3. تاريخ تقديم العريضة.
4. إسم المحكمة التي ترفع أمامها الدعوى
5. بيان موطن مختار للمدعي في البلدة التي بها مقر المحكمة إن لم يكن له موطن فيها
6. بياناً وافياً مختصراً عن موضوع الدعوى وأدلتها إجمالاً وطلبات المدعي محددة نوعها وصفتها وهل يطلبها بصفة مستعجلة أم عادية وترفق بها المستندات بحافظة.
7. توقيع المدعي أو وكيله، مع ذكر تاريخ الوكالة والجهة التي صدقت عليها.
ب- على المدعي عند تقديم عريضة دعواه  أن يؤدي عنها الرسم المقرر وأن يوقع هو أو وكيله على صور المستندات بعدد المدعى عليهم وذلك لمطابقتها على الأصول  .
ج- يقيد قلم الكتاب عريضة الدعوى في ساعة ويوم تقديمها بالسجل الخاص بذلك ويثبت تاريخ الجلسة المحددة من قِبل رئيس المحكمة لنظر الدعوى على أصل العريضة يوقع عليها المدعي أو وكيله بما يفيد علمه بتاريخ الجلسة.
د- تبلغ صورة عريضة الدعوى مع مرفقاتها إلى الخصم وفقاً لأحكام الفصل السابع  من هذا القانون الخاص بإعلان الأوراق.
هـ-  يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب المدعى عليه أن تقرر إعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم عريضة الدعوى إلى قلم الكتاب إن كان ذلك بفعل المدعي
و- تستوفي المحكمة في قلم الكتاب وبإشراف رئيس المحكمة أو القاضي المختص إجراءات فحص الدعوى وإستيفاء شروطها بما في ذلك الصفة والمصلحة وإعلان المدعى عليه للرد على الدعوى ثم يحدد موعد الجلسة للمواجهة بين الخصوم والترافع أمام القاضي المختص.
مادة (105) : على كاتب الجلسة إعداد ملف خاص لحفظ قضايا الجلسة الجديدة والمؤجلة بحسب تاريخ الورود أو التأجيل ويعطي للقضايا أرقاماً متتابعة بحسب ذلك يعد على أساسها جدول قضايا الجلسة ، وعند ورود أصل العريضة بعد الإعلان يرفقه بملف الدعوى الخاص .
تم تعديل المادة الأتية رقم (106) بموجب القانون رقم (2) لسنة 2010م. ليكون نصها على                  النحو الأتي :-
مادة (106) : يجب على المدعى عليه عند إعلانه بعريضة الدعوى الرد عليها كتابة وأن يقدم رده في الجلسة المحددة أو قبلها، فإذا قدم الرد في الجلسة شفاهاً أثبت في محضر الجلسة.
 
مادة (107) : على كل كاتب يتسلم من الخصوم مستندات أو أوراقاً أن يعطيهم الإيصال اللازم وأن يثبت الأوراق المسلمة إليه في الملف .
الفصل الثاني
الحضور والغياب والمواعيد
مادة (108) : يكون على الخصم أو وكيله أو كليهما الحضور معاً إلى المحكمة في التاريخ المحدد لنظر الدعوى في الساعة الثامنة صباحـاً ،ويرقب الخصوم المناداة على أسمائهم ويمثلون عند ذلك أمام هيئة المحكمـة .
مادة (109) : مع مراعـــاة المواعيـــد المنصوص عليها في المادتين (110 ، 111) من هذا القانون يكون ميعاد الحضور كما يأتي :-
1- أمام المحكمة الابتدائية عشرة أيام يجوز إنقاصه إلى ثلاثة أيام .
2- أمام المحكمة الإستئنافية خمسة عشر يوماً يجوز إنقاصه إلى عشرة أيام .
3- أمام المحكمة العليا عشرون يوماً يجوز إنقاصه إلى عشرة أيام .
4- يكون في القضايا المستعجلة أربعاً وعشرين ساعة يجوز إنقاصه من ساعة إلى ساعة ويكون إنقاص الميعاد بأمر من رئيس المحكمة مع تحقق المصلحة ويشترط إعلان الأمر للخصم . 
مادة (110) : يزاد على الميعاد المعين في القانون ميعاد مسافة على النحو التالي :- 
1 - يوم لكل مسافة مقدارها (25) كيلو مترا ، وما يزيد عن الكسور عن (15) كيلو متراً .
2- خمسة عشر يوماً بالنسبة لمن يقع محله في مناطق الحدود أو المناطق الجبلية التي لا تصلها المواصلات الحديثة .
3 - ستون يوماً لمن يكون موطنه في الخارج .
مادة (111) : العطلات الرسمية والقضائية توقف المواعيد.
تم تعديل المادة الأتية رقم (112) بموجب القانون رقم (2) لسنة 2010م. ليكون نصها على                  النحو الأتي :-
مادة (112) : إذا لم يحضر الخصوم يوم الجلسة عند النداء عليهم قررت المحكمة إرجاء نظر الدعوى إلى آخر الجلسة فإذا لم يحضروا قررت إستبعادها من جدول الجلسات وإذا بقيت الدعوى مستبعدة ستين يوماً ولم يطلب احد الخصوم السير فيها شطبت وأعتبرت كأن لم تكن.
مادة (113) : إذا لم يحضر المدعى وحضر المدعى عليه وحده ولم يقدم أية طلبات على المدعي طبق حكم المادة السابقة، أما إذا قدم المدعى عليه طلبات على المدعي أجلت المحكمة نظر الدعوى مع إعلان خصمه بطلباته وتحديد جلسة . 
مادة (114) : إذا تخلف الخصمان أو تخلف المدعي عن حضور أي من الجلسات بعد تقديم أي من أدلتهم تقرر المحكمة استبعاد الدعوى من دفتر يومية جلسات المحكمة وقيدها برقمها في سجل خاص بالقضايا المستبعدة إلى أن يتم تحريكها أو تنطبق عليها أحكام سقوط الخصومة المنصوص عليها في هذا القانون . 
مادة (115) : إذا رغب المدعي في تحريك دعواه خلال فترة تأجيل الدعوى المنصـوص عليها في المادتين (112 ،113) فعليه أن يقدم طلباً كتابياً بذلك إلى القاضي المختص ليؤشر عليه بالموافقة وبتحديد جلسة وتقدير غرامة لا تزيد عن ثلاثة آلاف ريال تورد للخزينة العامة، وللقاضي الإعفاء من الغرامة إن كان لذلك ما يبرره ، وكذلك الحال إذا طلب المدعي تحريك الدعوى خلال فترة الاستبعاد المنصوص عليها في المادة السابقة على ألا تزيد الغرامة في هذه الحالة عن عشرة آلاف ريال ، أما إذا كانت الدعوى قد شطبت فعلى المدعي إن أراد رفعها مجدداً أن يرفعها بالإجـراءات المعتادة لرفع الدعوى ابتداءً ، ولا يمنع ذلك من الحكم عليه بما غرمه خصمه جراء الدعوى السابقة إن طلب ذلك . 
تم تعديل المادة الأتية رقم (116) بموجب القانون رقم (2) لسنة 2010م. ليكون نصها على                  النحو الأتي :-
مادة (116) : إذا حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه مع إعلانه إعلاناً صحيحاً أمرت المحكمة بإعلانه  مرة أخرى، فإذا لم يحضر بعد إعلانه إعلاناً صحيحاً مرة ثانية أمرت المحكمة بإستدعائه بواسطة الشرطة القضائية مع توقيع غرامة عليه لخزينة الدولة لا تزيد على عشرين ألف ريال، فإذا ثبت غيابه أو فراره نصبت المحكمة منصوباً عنه من أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة إن أمكن وإلا فمن المحامين ، وإلا فمن تراه المحكمة ، وتنظر الدعوى في مواجهة المنصوب الذي يعتبر نائباً عن المدعى عليه، ويكون للمنصوب الرجوع على المدعى عليه بأجره الذي تقدره المحكمة بناءً على طلبه ، وإذا حضر الخصم أثناء نظر الدعوى نظرت في مواجهته وله حق الدفاع وينحى المنصوب إلا أن يقره الخصم وكيلاً عنه.
 
الفصل الثالث
التوكيل في الخصومة
مادة (117) : مع مراعــــاة ما ينص عليه قانون المحاماة والمادة (125) من هذا القانون يقبل وكيلاً عن الخصم المحامون والأزواج والأقارب والأصهار إلى الدرجة الرابعة وتثبت الوكالة بصك رسمي معتمد أو بإقرار الموكل أمام المحكمة إذا كان حاضـراً ويثبت ذلك في محضر الجلسة .
مادة (118) : يكون موطن الوكيل معتبراً في إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل فيها بمجـرد صدور التوكيل وعلى الخصم الذي لا يكـون لـه موطن ولا وكيل في البلد التي بها مقر المحكمة أن يعين له محلاً فيه يمكن الرجوع إليه بشأنه .
مادة (119) : التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها والدفاع فيها واتخاذ الإجراءات التحفظية إلى أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي الموكل فيها ، وعليه إبلاغ موكله بمنطوق الحكم بمجرد صدوره ، وذلك بغير إخلال بما يوجب القانون فيه توكيلاً خاصاً .
مادة (120) : لا يصح لغير الوكيل المفوض بتفويض خاص الإقرار بالحق المدَعى به أو التنازل عنه أو الصلح أو التحكيم فيه أو قبـول اليمين أو توجيهها أو ردها أو التنازل عن الخصومة أو عن الحكم أو عن الطعن فيه أو عن التأمينات مع بقاء الدين أو الإدعاء بالتزوير أو رد القاضي من نظر الدعـوى أو مخاصمة أو رد العدل أو الخبير أو أداء الحق المدًعى بـه أو عرضه على الخصم عرضاً فعلياً أو قبول الأداء أو العــرض من الخصم أو أي تصرف آخر ينص في القانون على وجوب توكيل خاص .
مادة (121) : إذا تعدد الوكلاء جاز لكل منهم الانفراد ما لم يكن ممنوعاً بنص في التوكيل .
مادة (122) : يجوز للمحامى أن ينيب عنه غيره من المحامين إذا أذن له الموكل .
مادة (123) : كل ما يقرره الوكيل في حضور موكله يعتبر صادراً من الموكل إلا إذا أنفاه هذا صراحة أثناء الجلسة وعلى القاضي أن يسال الموكل عن رأيـه في أقوال وكيله ويثبت كل ذلك في محضر الجلسة . 
مادة (124) : للوكيل أن يعتزل الوكالة بشرط أن يبلغ موكله ولا يجوز له ذلك في وقت غير لائق ولا يحول اعتزال الوكيل أو عزله دون سير الإجراءات في مواجهته إلاَّ إذا أعلن الخصم بتعيين بديل عنه أو بعزم الموكل في مباشرة الدعوى بنفسه أو إبلاغ المحكمة بانتهاء الوكالة .
مادة (125) : لا يجوز لأحد القضاة أو مساعديهم أو النائب العام أو أي عضو من أعضاء النيابة العامة أو رجـال الجيش أو الأمن أو لأحد العاملين بالمحاكم أو وزارة العدل أن يكون وكيلاً أو منصوباً عن الخصوم في الحضور أو المرافعة في الدعوى مشافهةً أو بالكتابة أو بالإفتاء أمام أية محكمة كانت إلا أن يكون ذلك عمَن لهم الولاية أو الوصاية عليهم شرعاً وقانوناً أو زوجاتهم أو أصولهم أو فروعهم وكل عمل يتم على خلاف ذلك يكون باطلاً فضلاً عن المساءلة التأديبية .
الفصل الرابع
تدخل النيابة العامة في الدعوى
مادة (126) : للنيابة العامة رفع الدعوى أو التدخل فيها في الحالات التي ينص عليها القانون ويكون لها ما للخصوم من حقوق وعليها ما عليهم من واجبات إلا ما أستثني بنص خاص ولها رفع الدعاوى الخاصة بالقصار أو عديمي الأهلية أو ناقصيها أو التدخل فيها إن لم يكن لهم وصي أو ولي وكذا الغائبين والمفقودين ودعاوى الحسبة الأخرى .
مادة (127) : يكون تدخل النيابة العامة إما بحضور من يمثلها في الجلسة وإبداء رأيها شفوياً في الدعوى أو بكتابة مذكرة برأيها فيها بعد الإطلاع على أوراقها أو بالطريقتين معاً ، وتمنحها المحكمة ميعاداً مناسباً وتأمر بإرسال ملف الدعوى إليها لكتابة مذكرة برأيها إذا رأت المحكمة ذلك .
الباب الرابع
فيما يمتنع على القضاة وأعضاء النيابة النظر فيه ومخاصمتهم
الفصل الأول
الامتناع الوجوبي
مادة (128) : يكون القاضي أو عضو النيابة ممنوعا من نظر الدعوى (الخصومة) ويجب عليه التنحي عن نظرها من تلقاء نفسه ولو لم يطلب الخصوم ذلك في الأحوال الآتية :-
1- إذا كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة .
2- إذا كان قريباً أو صهراً لمحامى أحد الخصوم أو لعضو النيابة الذي يترافع في الدعوى إلى الدرجة الرابعة .
3- إذا كان صهراً لأحــد القضاة الذين يشتركون معه في نظر الدعوى أو قريباً له إلى الدرجة الرابعة.
4- إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أولاده أو أحد أبويه خصومة قائمة أمـام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى أو زوجته أو أحد أولاده أو أحد أبويه .
5- إذا كان وكيلاً لأحد الخصوم في أعماله الخصوصية أو ممثلاً قانونياً لـه أو مظنوناً وراثته له أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة بالممثل القانوني له أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المخاصمة أو بأحد مديريها أو كان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوى .
6- إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلاً عنه أو ممثلاً قانونياً له مصلحة في الدعوى القائمة .
7- إذا كان قد أفتى في الدعوى أو ترافع فيها عن أحد الخصوم أو كتب فيها ولو كان قبل اشتغاله بالقضاء ، أو كان قد سبق له نظرها قاضياً وحكم فيها في درجة أدنى أو نظرها خبيراً أو محكماً وأبدى رأيه فيها أو أدى شهادة فيها قبل عمله بالقضاء أو كان لديه علم خاص بها.
8- إذا رفع القاضي دعوى تعويض على طالب الرد أو قدم ضده شكوى إلى جهة الاختصاص.
9- إذا رفعت عليه دعوى مخاصمة وتم قبولها قبل الحكم فيها .
مادة (129) : يكون عمل القاضي أو عضو النيابة في الأحوال المذكورة في البنود (1 ، 2، 4 ،6 ،8، 9) من المادة السابقة منعدماً (كأن لم يكن) وكذلك إذا كان قد أدى شهادة في القضية المعروضة عليه قبل عمله بالقضاء أو كان وكيلاً لأحد الخصوم في أعماله الخصوصية وإذا قام سبب منها بحكم صدر من المحكمة العليا جاز للخصم أن يطلب منها سحب الحكم وإعادة نظر الطعن في دائرة أخرى في أي وقت علم به ويكون عمل القاضي أو عضو النيابة في الأحوال الأخرى المذكورة في المادة السابقة باطلاً .
مادة (130) : على القاضي في الأحوال المبينة في المادة (128) أن يبلغ رئيس المحكمة التي يتبعها كتابة أو رئيس محكمة الإستئناف لتكليف من ينظر الدعوى وإذا تعلق الأمر بأكثر من عضو في شعبة استئنافية تعرض الدعوى على شعبة أخرى ويقوم أقدم الأعضاء مقام رئيس المحكمة إذا تعلق الأمر به ، ويطبق الحكم ذاته إذا تعلق الأمر بعضو النيابة العامة.
مادة (131) : للخصم الذي تعلق سبب المنع بمصلحته أن يطلب من القاضي أو عضو النيابة الإمتناع عن نظر القضية فإذا رفض إي منهما جاز أن يرفع الأمر إلى رئيس المحكمة ليصدر قــراراً بمنـع القاضي أو عضو النيابة متى ثبت لديه صحة طلب المنع وتكليف آخر بنظر القضية وإذا كان المطلوب منعه رئيس محكمة فيصدر قرار المنع من رئيس المحكمة الأعلى درجة ويصدر قرار المنع من رئيس النيابة إذا كانت القضية في مرحلة التحقيق ، أو من النائب العـام إذا كان رئيس النيابة من يتولى التحقيق ، وفي كل الأحوال يجب أن يصدر قرار المنع خلال سبعة أيام تبدأ من اليوم التالي لتقديم طلب المنع، والقرار الصادر بقبول أو رفض طلب المنع نهائي لا يقبل الطعن بأي طريق.
الفصل الثاني
الامتناع الجوازى ( الرد )
مادة (132) : في غير الأحوال المبينة في الفصل السابق يجوز للخصوم طلب رد القاضي أو عضو النيابة العامة من نظر الدعوى للأسباب التالية :-
1- إذا حدث له أو لزوجته خصومة مع أحد الخصوم في الدعـوى أو زوجته بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي ما لم تكن قد أقيمت بقصد منعه من نظر الدعوى 
2- إذا كان لمطلقته التي له منها ولدٌ أو لأحد أصهاره على عمود النسب خصومة قائمة بعد قيام الدعـوى المطروحـة على القاضـي ما لم تكن هذه الخصومــة قد أقيمت بقصد منعه من نظرها .
3- إذا كان أحد الخصوم خادماً له .
4- إذا كان قد تلقى من أحد الخصوم هدية .
5- إذا كان بينة وبين أحد الخصوم عداوة أو مـودة يرجــح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل.
مادة (133) : للقاضي من تلقاء نفسه في الأحوال المبينة في المادة السابقة أن يخبر المحكمة في غرفة المداولة أو رئيس محكمة الإستئناف بالنسبة لقضاة المحاكم الابتدائية بالسبب للإذن له بالتنحي ، وعلى المحكمة أو رئيس محكمة الإستئناف الإذن للقاضي بالتنحي وإثبات ذلك في محضر يوقعه رئيس المحكمة مع القاضي ويقوم أقدم أعضاء الشعبة مقام رئيس المحكمة إذا كان الأمر متعلقاً به .
مادة (134) : يجوز للقاضي إذا استشعر الحرج في نظر الدعوى لأي سبب آخر أن يعرض الأمر على رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس محكمة الإستئناف على حسب الأحوال لإقـراره على التنحي عن نظرها إذا كان السبب واضحاً ومعقولاً أو أمره بالاستمرار في نظرها ويثبت ذلك في محضر الجلسة على النحو المبين في المادة السابقة .
الفصل الثالث
إجراءات المنع الجوازى (الرد)
تم تعديل المادة الأتية رقم (135) بموجب القانون رقم (2) لسنة 2010م. ليكون نصها على                  النحو الأتي :-
مادة (135) :  يجب تقديم طلب الرد خلال ثلاثة أيام تبدأ من أول جلسة لنظر الدعوى إذا كان سبب الرد معلوماً لدى طالب الرد وإلا سقط الحق في ذلك أما إذا نشأ سبب الرد في وقت لاحق أو تأخر علم طالب الرد به فيتم تقديم الطلب خلال المدة المذكورة من تاريخ العلم بالسبب  ولا يقبل  طلب الرد بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى أو ممن سبق له طلب رد القاضي نفسه لذات السبب في الدعوى المنظورة ولا يترتب على طلبات الرد في هاتين الحالتين وقف الدعوى المنصوص عليه في المادة (143) من هذا القانون .
تم تعديل المادة الأتية رقم (136) بموجب القانون رقم (2) لسنة 2010م. ليكون نصها على                  النحو الأتي :-
مادة (136) : يكون الرد بطلب مكتوب يُقدم إلى قلم كتاب المحكمة التي يتبعها القاضي المطلوب رده يوقعه طالب الرد نفسه أو وكيله المفوض تفويضاً خاصاً يرفق بالطلب ويجب أن يشتمل طلب الرد على أسبابه وأن يرفق به ما قد يوجد من أوراق أو مستندات مؤيدة له وأن يودع طالب الرد في خزينة المحكمة خمسة وعشرين ألف ريال على سبيل الكفالة.
مادة (137) : ينظر طلب الرد ثلاثة من قضاة المحكمة الإستئنافية المختصة برئاسة رئيس المحكمة وعضوية اثنين من أقدم الأعضاء تعييناً إذا كان القاضي المطلوب رده قاضياً في المحكمة الابتدائية أو قاضياً في الإستئناف وإذا كان المطلوب رده رئيس المحكمة الإستئنافية ينظر الطلب ثلاثة من قضاة المحكمة الإستئنافية برئاسة وعضوية أقدم الأعضاء تعييناً ، ولا يجوز طلب رد أية محكمة تنظر في طلب الرد أو عضو من أعضائها بأي حال من الأحوال.
مادة (138) : لا يجوز طلب رد جميع قضاة الإستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها أو بعضهم بحيث لا يبقى من عددهم ما يكفي للحكم في الدعوى الأصلية أو طلب الرد .
مادة (139) : إذا طلب رد أحد قضاة المحكمة العليا أو بعضهم حكمت في هذا الطلب دائرة غير الدائرة التي يكون القاضي المطلوب رده عضواً فيها ، ولا يجوز طلب رد جميع قضاة المحكمة العليا أو بعضهم بحيث لا يبقى من عددهم ما يكفي للحكم في طلب الرد أو في موضوع الدعوى عند قبول طلب الرد .
مادة (140) : تُتبع القواعد والإجراءات المتقدمة عند طلب رد عضو النيابة العامة إذا كان طرفـاً اصلياً أو منضماً لسبب من الأسباب المنصوص عليها .
تم تعديل المادة الأتية رقم (141) بموجب القانون رقم (2) لسنة 2010م. ليكون نصها على                  النحو الأتي :-
مادة (141) : يجب على كاتب المحكمة رفع طلب الرد إلى رئيس المحكمة خلال ثمان وأربعين ساعة وعلى الرئيس أن يطلع القاضي المطلوب رده على طلب الرد فوراً وعلى القاضي المطلوب رده أن يجيب كتابة عن وقائع الرد وأسبابه خلال الأيام الثلاثة التالية لتبليغه وإذا كانت الأسباب تصلح مبرراً للرد وأعترف بها القاضي في إجابته أو لم يجب في الميعاد بدون عذر أصدر رئيس المحكمة خلال أسبوع قراراً بقبول طلب الرد وتنحية القاضي عن نظر الدعوى ، أما إذا أنكر القاضي فتتولى المحكمة المحددة في هذا الفصل في اليوم التالي نظر طلب الرد، وعليها تحقيقه والإستماع لأقوال طالب الرد وملاحظات القاضي عند الإقتضاء أو إذا طلب القاضي المطلوب رده ذلك، ثم تصدر الحكم في مدة أقصاها شهر من تاريخ تقديم طلب الرد وتتلــوه مع أسبابـه في جلسة علنية، ولا يجوز في تحقيق طلب الرد إستجواب القاضي أو توجيه اليمين إليه، ويكون الحكم في طلب الـرد غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن.
تم تعديل المادة الأتية رقم (142) بموجب القانون رقم (2) لسنة 2010م. ليكون نصها على                  النحو الأتي :- 
مادة (142) : تحكم المحكمة حال رفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله على طالب الرد بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال يكون منها مبلغ الكفالة المحددة في هذا الفصل أو الحبس مدة لا تقل عن سبعة أيام ولاتزيد على خمسة عشر يوماً وفي كل الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد القضاة المطلوب ردهم.
تم تعديل المادة الأتية رقم (143) بموجب القانون رقم (2) لسنة 2010م. ليكون نصها على                  النحو الأتي :-
مادة (143) : 1- يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه ومع ذلك يجوز لرئيس المحكمة إنتداب قاض بدلاً عمن طـلب رده إذا طلب الخصم الآخر ذلك مع توافر حالة الإستعجال.
2 - يجب على رئيس المحكمة إنتداب قاض بدلاً عمن طلب رده في إحدى الحالتين التاليتين:-
• إذا رفع القاضي المطلوب رده دعوى تعويض على طالب الرد أو قدم ضده بلاغاً لجهة الإختصاص.
•  إذا حكم بقبول طلب الرد.
 
الفصل الرابع
مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة
مادة (144) : يجوز مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة مدنياً عن طريق رفع دعوى المخاصمة للحكم بالتعويض ترفع وتنظر وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل .
مادة (145) : تنحصر أسباب دعوى المخاصمة فيما يأتي :- 
1- إذا وقع من القاضي أو عضو النيابة العامة غش في عمله القضائي .
2- إذا وقع منه خطأ مهني جسيم .
3- إذا امتنع صراحة أو ضمناً عن النظر في الدعوى أو الفصل في قضية صالحة للحكم فيها بدون عذر شرعي .
4- إذا اعترف القاضي انه تعمد الجور في حكمه أو انه قضى بغير الحق أو بناءً على رشوة .
مادة (146) : إذا كان القاضي المخاصم قاضياً في محكمة ابتدائية فترفع دعوى المخاصمة أمام المحكمة الإستئنافية التي يعمل القاضي في نطاق اختصاصها المكاني أما إذا كان قاضي في محكمة الإستئناف أو قاضياً في المحكمة العليا فترفع الدعوى أمام المحكمة العليا .
مادة (147) : تنظر دعوى المخاصمة على مرحلتين الأولى مرحلة قبول الدعوى أو رفضها شكلاً والثانية مرحلة الحكم فيها .
مادة (148) : مع مراعاة الاختصاص المنصــــــوص عليه في المادة (146) ترفع دعوى المخاصمة بعريضة تسلم مباشرة إلى رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه في حال غيابه وذلك من قبل المدعي طالب التعويض أو ممن يوكله بذلك توكيلاً خاصاً :-
1-يجب أن تشتمل عريضة الدعوى على سبب أو أكثر من أسباب المخاصمة الواردة حصراً في المادة (145) .
2-يجب أن يرفق المدعي طالب التعويض بعريضة دعواه ما يلي :-
أ- المستندات المؤيدة لدعواه .
ب- ما يثبت إيداعه بخزينة المحكمة كفالة مقدارها خمسون ألف ريال إذا كان المخاصم قاضياً في محكمة ابتدائية أو مائة ألف ريال إذا كان المخاصم قاضياً في محكمة الإستئناف أو المحكمة العليا ، ويتعدد مبلغ الكفالة بتعدد القضاة أو أعضاء النيابة العامة الذين شملتهم دعوى المخاصمة .
مادة (149) :1 - يقوم رئيس محكمة الإستئناف المختصة بإحالة دعوى المخاصمة ومرفقاتها خلال ثلاثة أيام من تاريخ تسلمه لها إلى إحدى شعب المحكمة لتقوم خـلال الثلاثة الأيـام التالية بقيد الدعوى في سجل خاص وإبلاغ القاضي المخاصم بصورة من عريضة الدعوى ومرفقاتها للرد عليها كتابياً خلال عشرة أيام من تاريخ توقيعه باستلامها ، فإذا رد القاضي أو انتهى الميعاد المحدد دون عذر شرعي مانع من الـرد تقوم الشعبة بعقد جلسة سرية لفحص الدعوى ثم تصدر حكمها بقبولها أو رفضها شكلاً .
2- على الشعبة عقب إصدار حكمها في دعوى المخاصمة شكلاً إبلاغ رئيس المحكمة بنسخة من الحكم ليقوم خلال الثلاثة الأيام التالية بإبلاغه لطرفي المخاصمة كما يقوم أيضاً إن تقرر قبول الدعوى شكلاً بإحالتها إلى الهيئة الأخرى التي ستتولى الحكم في موضوعها .
3- إذا حكم بقبول دعوى المخاصمة شكلاً فيحكم في موضوعها خمسة من أقدم قضاة المحكمة الإستئنافية منهم رئيس المحكمة رئيساً .
4- إذا لم يتوفر في محكمة الإستئناف المختصة العدد الكافي من القضاة لنظر الدعوى في المرحلتين فعلى رئيس المحكمة عرض الأمر على رئيس المحكمة العليا ليكلف لذلك من يراه من بين قضاة محكمة الإستئناف الأخرى لاستكمال النصاب مراعياً الأقرب فالأقرب مكاناً .
مادة (150) : إذا كان المخاصم قاضياً في محكمة الإستئناف فترفع عريضة الدعوى إلى رئيس المحكمة العليا لإحالتها خلال ثلاثة أيام إلى إحدى دوائر المحكمة لتقوم خلال السبعة الأيام التالية بقيدها في سجل خاص وإبلاغ القاضي المخاصم بصورة من عريضة الدعوى ومرفقاتها للرد عليها كتابياً خلال عشرين يوماً من تاريخ توقيعه باستلامها فإذا رد القاضي أو انتهى الميعاد المحدد دون عذر شرعي مانع من الرد تقوم الدائرة بعقد جلسة سرية لفحص الدعوى ثم تصدر حكمها بقبولها أو رفضها شكلاً فإذا حكمت بقبولها أبلغت رئيس المحكمة بحكمها خلال الثلاثة الأيام التالية لصدور الحكم ليقوم بإحالتها إلى دائرة أخرى للحكم في موضوعها.
مادة (151) : إذا كان المخاصم قاضياً في المحكمة العليا فترفع عريضة الدعوى إلى رئيس المحكمة العليا لإحالتها خلال ثلاثة أيام إلى دائرة أخرى غير الدائرة التي يكون القاضي المخاصم عضواً فيها لتقوم خلال الثلاثة الأيام التالية بقيد الدعوى في سجل خاص وإبلاغ القاضي المخاصم بصورة من عريضة الدعوى ومرفقاتها للرد عليها كتابياً خلال عشرة أيـام من تاريخ توقيعه باستلامها فإذا رد القاضي أو انتهى الميعاد المحدد دون عذر شرعي مانع من الرد تقوم الدائرة بعقد جلسة سرية لفحص الدعوى ثم تصدر حكمها بقبولها أو رفضها شكلاً فإذا حكمت بقبولها أبلغت رئيس المحكمة بحكمها خلال الثلاثة الأيام التالية لصدور الحكم ليقوم بإحالتها إلى هيئة خاصة تتكون من دائرتين أخريين برئاسة رئيس المحكمة أو أحد نوابه للحكم في موضوعها .
مادة (152) : تكون مخاصمة أعضاء النيابة العامة أمام جهات المحاكم سالفة الذكر بحسب درجاتهم المقابلة وينطبق عليهم ما ينطبق على القضاة من أحكام منصوص عليها في هذا الفصل .
مادة (153) : 1 - إذا تقرر رفض دعوى المخاصمة شكلاً فيجب الحكم على المدعي بالحبس ثلاثين يوماً وبمصادرة الكفالة وبالتعويض المناسب للقاضي أو عضو النيابة العامة إن كان له مقتضٍ .
2- إذا ثبت عدم صحة الدعوى فيجب الحكم على المدعي بالحبس ستين يوماً وبمصادرة الكفالة وبالتعويض المناسب للقاضي أو عضو النيابة العامة المخاصم إن كان له مقتضٍ .
3- إذا ثبت لهيئة الحكم صحة دعوى المخاصمة فتحكم للمدعي بالتعويض المناسب وبنفقات المحاكمة وببطلان الحكم محل المخاصمة وأي عمل قضائي متعلق به وبإيقاف القاضي أو عضو النيابة العامة عن العمل وإحالته إلى مجلس القضاء الأعلى لإيقاع العقوبة التي يراها مناسبة كما تحكم بإعادة مبلغ الكفالة .
مادة (154) : الحكم الصادر برفض دعوى المخاصمة شكلاً غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن أما الحكم الصادر في موضوع الدعوى فإن كان صادر في مخاصمة قاضي ابتدائي فيجوز الطعن فيه بالنقض فقط مع مراعاة وقف التنفيذ وإن كان صادراً في دعوى مخاصمة أحد قضاة محكمة الإستئناف أو المحكمة العليا فلا يجوز الطعن فيه بأي وجه من الوجوه .
مادة (155) : لا يجوز قبول دعوى المخاصمة بعد مرور ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ إعذار القاضي إذا تعلق الأمر بسبب الامتناع عن الفصل في الدعوى كما لا يجوز قبولها بعد مضى المدة المذكورة من تاريخ العلم بالواقعة بالنسبة لبقية أسباب المخاصمة الواردة في هذا الفصل .
مادة (156) : لا يجوز رفع دعـــوى مخاصمة ضد قاضٍ أو عضو نيابة بعد وفاته .
الباب الخامس
إجراءات الجلسة ونظامها
الفصل الأول
إجراءات الجلسة
مادة (157) : تعقد الجلسات في مبنى المحكمة في القاعات المخصصة لها ، ولا يجوز لها أن تعقد جلساتها خارج المحكمة إلاَّ للضرورة وبإذن سابق من وزير العدل .
مادة (158) : يجب أن يحضر في الجلسة (وجميع الإجراءات المتعلقة بالإثبات) كاتب يحرر المحضر ويوقعه مع رئيس الجلسة فإن غاب الكاتب كان لرئيس المحكمة ندب غيره 
مادة (159) : يحضر الجلسة حاجب يقوم بالنداء على الخصوم وعدد كاف من الحراس للحراسة.
مادة (160) : يعرض جدول الجلسة على رئيسها ويعلق منه صورة بلوحة إعلانات المحكمة وينادى على القضايا بترتيب ورودها في جدولها ، ما لم ير رئيس الجلسة غير ذلك للمصلحة.
مادة (161) : تكون الجلسة والمرافعة علنية ما لم تقرر المحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الخصوم أو أحدهم إجراءها سراً محافظةً على النظام العام ويجب أن تكون الجلسات سرية مراعاةً لحرمة الأسرة أو للآداب العامة .
تم تعديل المادة الأتية رقم (162) بموجب القانون رقم (2) لسنة 2010م. ليكون نصها على                  النحو الأتي :-
مادة (162) : تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته بغرامة لاتقل عن ألف ريال ولا تتجاوز ستة آلاف ريال ويكون ذلك بقرار من المحكمة يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق وللمحكمة أن تتجاوز عن المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذراً مقبولاً ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بعد سماع أقوال المدعى عليه في الجلسة وإذا مضت مدة الوقف ولم ينفذ المدعي ما أمرت به المحكمة جاز الحكم بإعتبار الدعوى كأن لم تكن. 
مادة (163) : لا يجوز تأجيل الدعوى أكثر من مرة لسبب واحـد يرجع إلى أحد الخصوم على ألا تتجاوز مدة التأجيل ثلاثة أسابيع .
مادة (164) : تأذن المحكمة للخصوم بالكلام حسب دور كل منهم ، ويجب الاستماع إلى أقوال الخصوم حال المرافعة ، ولا يجوز مقاطعتهم إلاَّ إذا خرجوا عن موضوع الدعوى أو مقتضيات الدفاع فيها ، ويكون المدعى عليه آخر من يتكلم ، إما إذا كانت النيابة خصماً منضماً في الدعوى فتكون آخر من يتكلم .
تم تعديل المادة الأتية رقم (165) بموجب القانون رقم (2) لسنة 2010م. ليكون نصها على                  النحو الأتي :-
مادة (165) : للمحكمة أن ترغب الخصوم بالصلح وتحثهم على ذلك لا أن تجبر أياً منهم عليه وذلك قبل البدء في نظر الدعوى ، فإذا تصالح الخصوم فعليهم أن يثبتوا ما تصالحوا عليه في محضر الجلسة ويحرروا به عقد صلح ويقدموه للمحكمة لإلحاقه بمحضر الجلسة والتصديق عليه ، ويكون له في جميع الأحوال قوة السند الواجب التنفيذ .
 
مادة (166) : في الجلسة المحددة لنظر الدعوى تقبل المحكمة من الخصوم المستندات التي لم يسبق لهم تقديمها مرفقة بعريضة الدعوى والجواب عنها ، وتملي ما فيها على خصومهم ، وإذا كانت الدعوى مستوفيه شروط صحتها يسأل القاضي المدَعى عليه الجواب عنها ، ويجيب على كل وقائعها إجابة خاصة بها مبيناً صراحةً ما ينكره وما يقربه من غير إبهام، وتحدد المحكمة ما أقر به الخصم وما أنكره وتكلف المدعي إثبات ما أنكره المدَعى عليه وتسمع أدلته وشهوده .
مادة (167) : إذا اعترف المدَعى عليه أو أنكر أو سكت وأثبت المدعى ما أنكرهُ أو لم يثبته وطلب يمين المدَعى عليه ونكل عنها قٌضي للمدعي ، وإن عجز المدعي عـن إثبات دعواه أو اعتُبر عاجزاً أو لم يطلب يمين المدَعى عليه أو طلبها وحلفها حُكم برفض الدعوى .
مادة (168) : إذا طلب الخصم أجلاً لتقديم مستندٍ له تأثير في الدعوى أو الرد على مستند قدم في الجلسة أو لإعلان شهود لم يتمكن من إحضارهم أجَلت المحكمة الدعوى تمكيناً له في ذلك مدة تراها .
تم تعديل المادة الأتية رقم (169) بموجب القانون رقم (2) لسنة 2010م. ليكون نصها على                  النحو الأتي :-
مادة (169) : إذا تخلف المدعى عليه عن تنفيذ ما تأجلت الدعوى بسببه للمرة الثانية وطلب  التأجيل جاز للمحكمة أن تحكم عليه بتعويض مناسب للمدعي إن طلب ذلك ويجوز أن تحكم عليه بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال للخزانة العامة جزاءً على تعطيل المحكمة ويجوز أن تتكرر الغرامة كلما طلب التأجيل وللمحكمة بعد التأجيل مرتين للسبب نفسه ألا تستجيب لطلب المدعى عليه إذا إستشعرت عدم جديته وطلب المدعي الإستمرار في نظر الدعوى.
مادة (170) : يجوز للمحكمة أن تحكم للخصم بناءً على طلبه بغرامة على خصمه عن كل دعوى أو دفاع يقصد به الكيد كما يجوز لها دون طلب أن تحكم على ذات الخصم لذات الأسباب بغرامة مناسبة للخزانة العامة وان تبين أسباب ذلك في حكمها .
مادة (171) : تم حذف هذه المادة بموجب القانون رقم (2) لسنة 2010م.
مادة (172) : يجوز للمحكمة أن تقرر قفل باب المرافعة في الخصومة وتحجزهـا للحكم في نفس الجلسة في الحالتين التاليتين :-
1- إذا اتفق الخصوم على ذلك ووقعوا على محضر الجلسة بما يفيد الاتفاق .
2- إذا رأت المحكمة أن ما قدم من أدلة كافٍ لإصدار الحكم في الدعوى وان اعتراض الخصوم غير ذي جدوى ، وعليها أن تبين في حكمها الأسباب التي دعتها إلى تقرير ذلك رغم معارضة الخصوم أو أحدهم وتسلم لكل من الخصوم صورة من محضر الجلسات بناءً على طلب الخصم .
الفصل الثاني
نـظام الجلسـات
مادة (173) : يناط ضبط الجلسة وإدارتها وحفظ نظامها برئيسها، وهو الذي يتولى توجيه الأسئلة للخصوم والشهود ، وإذا رغب أحد الأعضاء في توجيه سؤال أو ملاحظة أسرّ له بذلك ليتولى هو توجيه السؤال .
مادة (174) : لرئيس الجلسة أن يخرج من قاعتها من يخل بنظامها فإن لم يمتثل وتمادى كان للمحكمة أن تحكم عليه بغرامة خمسمائة ريال أو بحبسه أربعاً وعشرين ساعة ، وإذا وقع الإخلال ممن يؤدون وظيفة بالمحكمة كان لرئيس المحكمة تقرير الجزاء التأديبي عليهم وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة إذا قبلت عذر الموظف أو المحكوم عليه أن ترجع عن الحكم أو القرار الصادر منها .
مادة (175) : على المحكمة أن تمنع التلفظ بالعبارات الجارحة أو المخالفة للنظام العام أو للآداب العامة ولها من تلقاء نفسها أن تأمر بمحوها من محضر الجلسة أو الأوراق والمذكرات الأخرى بقرار يثبت في محضر الجلسة .
مادة (176) : إذا وقع تعد على هيئة المحكمة أو أحد أعضائها أو أحد العاملين بها أثناء انعقاد الجلسة حاكمت المحكمة المعتدى وحكمت عليه في الحال بالعقوبة المقررة قانوناً ، ولها أن تحاكم شاهد الزور وتحكم عليه بالعقوبة المقررة قانوناً .
مادة (177) : إذا وقعت في الجلسة أو في مبنى المحكمة أو ساحاتها جريمة غير ما ذكر في المادة السابقة أمرت المحكمة بتحرير محضر ضبط لها يكون حجة بما جاء فيه واتخذت الإجراءات التحفَّظية بما فيها القبض على المتهم وحبسه احتياطياً ثم تحيل الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية فيها أو تأمر جهات الضبط القضائي بالقيام بما يلزم من الإجراءات لإحالتها إلى النيابة .
تم تعديل المادة الأتية رقم (178) بموجب القانون رقم (2) لسنة 2010م. ليكون نصها على                  النحو الأتي :-
مادة (178) : الحكم الصادر من المحكمة بالغرامة أو الحبس للإخلال بنظام الجلسة يكون باتاً أما الحكم الذي يصدر في جريمة التعدي أو شهادة الزور فيكون واجب التنفيذ ولو مع إستئنافه.
 
الباب السادس
الدفع والإدخال والطلبات العارضة والتدخل
الفصل الأول
الدفــــــع
مادة (179) : الدفع دعوى يبديها المدعى عليه أو الطاعن اعتراضاً على موضوع الدعوى أو الطعن أو شروط قبولهما أو أي إجراء من إجراءاتهما .
مادة (180) : على الدافع أن يبين وقائع دفعه وأحواله وأدلته والوجه القانوني الذي يستند إليه . فإذا كان الدفع متعلق بالنظام العام فعلى المحكمة إرجاء السير في الدعوى الأصلية والنظر في الدفع على نحو ما تسير في الدعوى الأصلية والفصل فيه استقلالاً بحكم مسبب وفيما عدا ذلك من الدفوع فيجوز للمحكمة ضم الدفع إلى الموضوع وعليها حينئذ أن تبين ما حكمت به في الدفع.
مادة (181) : يسقط الحق في الدفع بعدم الاختصاص المكاني وفي الدفع ببطلان الإعلان أو الاستدعاء وفي الدفع بطلب إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام نفس ذات النزاع أمامها أو لارتباطها بدعوى أخـرى مرفوعة أمامها وكذلك سائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات إذا لم تُبد جميعها أو ما يراد إبداؤه منها دفعة واحدة قبل الدخول في موضوع النزاع ويجب إبداء جميع الوجوه التي بُنِي عليها الدفع المتعلق بالإجراءات معاً وإلاَّ سقط الحق فيما لم يبد منها ويحكم في كل دفع منها استقلالاً بقرار مسبب ما لم تقرر المحكمة في الجلسة ضمه للموضوع وعليها حينئذٍ أن تبين ما حكمت به في كل منهما على حده . 
مادة (182) : بطلان عريضة الدعوى و إعلانها وبطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيبٍ في الإعلان أوفي بيان المحكمة أو في تاريخ الجلسة يزول بحضور المعلن إليه في الجلسة أو بإيـداع مذكرة بدفاعه .
مادة (183) : على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها المكاني أو النوعي أن تقرر إحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة وأن تحدد موعداً لحضور الخصوم أمامها وتلتزم المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى بنظرها.
مادة (184) : إذا كان النزاع أو ما يرتبط به مطروحاً أمام محكمتين مختصتين وجب إبداء الدفع بالإحالة أمام المحكمة التي رفع إليها النزاع أخيراً وإذا كانت إحدى المحكمتين غير مختصة وجب إبداء الدفع أمام المحكمة غير المختصة وعلى المحكمة أن تحدد للدعوى أمـام المحكمة الأخرى جلسة لنظر ذات النزاع أو لنظر القضية المرتبطة به .
مادة (185) : إذا كان الدفع متعلقاً بالنظام العام جاز إبداؤه في أية مرحلة من مراحل الخصومة ولو أمام المحكمة العليا وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها بحكم مستقل وقبل الفصل في الموضوع .
مادة (186) : تعتبر من النظام العام الدفوع التاليـة :-
1- الدفع بعدم اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى .
2- الدفع بعدم صحة الدعوى لفقدان شرط من شروطها .
3- الدفع بعدم توجه الدعوى لكون أحد المتداعين ليس خصماً شرعياً له ولاية التقاضي عن غيره فيها    أو ليس أهلاً للتقاضي .
4- الدفع بعدم سماع الدعوى لتقدم ما يكذَّبها محضاً.
5- الدفع بعدم قبول الطعون التي لها مواعيد لعدم تقديمها في مواعيدها المحددة لها .
6- الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها.
7- الدفع بعدم دستورية القانون وفي هذه الحالة إذا رأت المحكمة أن الدفع قائم على أساس أوقفت نظر الخصومة ورفعت الأوراق المتعلقة بالدفع إلى الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ قرارهـا بوقف نظر الخصومة وعلى الدائرة الدستورية الفصل فيه خلال مدة أقصاها سبعون يوماً تبدأ من تاريخ وصول الأوراق إلى المحكمة العليا .
مادة (187) : يجوز إبداء الدفع بعدم القبول (عدم جواز النظر) أمام درجتي التقاضي في أية حالة كانت عليها الخصومة وعلى المحكمة أن تقضي به قبل الفصل في الموضوع، وإذا رأت المحكمة أن انتفاء صفة المدعى عليه قائم على أساس أجلت نظر الدعوى لإعلان ذي الصفة ، وفي هذه الحالة يجوز لها الحكم على المدعي بغرامة لا تتجاوز ألف ريال .
مادة (188) : يجوز إبداء الدفوع الموضوعية أمام درجتي التقاضي في أية حالة كانت عليها الخصومة، وعلى المحكمة أن تقضي فيها قبل الفصل في طلب المدعي والحكم فيه يحوز حجية الأمر المقضي به .
الفصل الثاني
الإدخال في الخصومة
مادة (189) : للخصم أن يُدخِل في الخصومة من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها ، ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى مع مراعاة مواعيد الحضور .
مادة (190) : للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله لمصلحة العدالــة أو لإظهار حقيقة ومن ذلك :
1- من كان خصماً في الدعوى في مرحلة سابقة .
2- من تربطه بأحد الخصوم رابطة تضامن أو التزام لا يقبل التجزئة .
3- الوارث مع المدعي أو المدعى عليه أو الشريك على الشيوع إذا كانت الدعوى متعلقة بالتركة قبل قسمتها أو بعدها أو بالشيوع .
4- شركة التأمين المسئولة عن الحق المدعى به إذا كان مصرحاً بها .
5- من يحتمل أن يلحق به ضرر من قيام الدعوى أو من الحكم فيها إذا ظهرت للمحكمة دلائل جدّية على التواطؤ أو الغش أو التقصير من جانب الخصوم وتعيّن المحكمة ميعاداً للخصوم لا يجاوز ثلاثة أسابيع .
مادة (191) : لا يجوز لمحكمة الإستئناف أو الخصوم إدخال من لم يكن خصماً في الدعوى الصادر فيها حكماً مستأنف أمامها .
مادة (192) : يجوز للمحكمة أن تقرر إعلان ملخص وافٍ من طلبات الخصوم إلى أي شخص ترى لمصلحة العدالة أو لإظهار حقيقة أن يكون على علم بها .
مادة (193) : يجب على المحكمة إجابة طلب الخصم بتأجيل الدعوى لإدخال ضامن فيها إذا كان قد كُلف بالحضور خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه بالدعوى أو قيام السبب الموجب للضمان أو كانت الثمانية الأيام المذكورة لم تنقض وفيما عدا ذلك يكون للمحكمة التأجيل لإدخال ضامن .
مادة (194) : يقضى في طلب الضمان وفي الدعوى الأصلية بحكم واحد كلما أمكن وإلا فصلت المحكمة في طلب الضمان بعد الحكم في الدعوى الأصلية .
مادة (195) : إذا أمرت المحكمة بضم طلب الضمان إلى الدعوى الأصلية يكون الحكم الصادر على الضامن عند الاقتضاء حكماً للمدعي الأصلي ولو لم يكن قد وجه إليه طلبات ، ويجوز لطالب الضمان أن يطلب إخراجه من الدعوى بموافقة الخصم إذا لم يكن مطالباً بالتزام شخصي .
مادة (196) : إذا رأت المحكمة أن طلب الضمان لا أساس له جاز لها الحكم على مدعي الضـمان بالتعويضات الناشئة عن تأخير الفصل في الدعوى الأصلية .
الفصل الثالث
الطلبات العارضة والتدخل
مادة (197) : تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو من المدعى عليه بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة بطلبٍ مكتوب أو يقدم شفاهاً أو كتابةً في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضر الجلسة . 
مادة (198) : للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يلي :
1- ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلـي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طـرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى .
2- ما يكون مكمـلاً للطلب الأصلي أو مترتباً عليه أو متصلاً به اتصالاً لا يقبل التجزئة .
3- ما يتضمن إضافة أو تغييراً في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله . 
4- طلب الأمر بإجراء تحفّظي أو وقتي .
5- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي .
مادة (199) : للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتــي :-
1- طلب المقاصة القضائية .
2- طلب الحكم له بالتعويضات عن ضرر لحقه من الدعوى أو من إجراء فيها .
3- أي طلب يترتب عليه ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدةً بقيد لمصلحة المدعى عليه .
4- أي طلب يكون متصلاً بالدعوى اتصالاً لا يقبل التجزئة .
5- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالدعوى .
مادة (200) : يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الخصومة المنظورة أمام محكمة الدرجة الأولى منضماً إلى أحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بها . 
مادة (201) : لا يجوز التدخل أمام الإستئناف إلا لمن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم .
مادة (202) : يكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم كتابة أو شفاهاً في الجلسة بحضور الخصوم ويثبت في محضرها ويمتنع قبوله بعـد إقفال باب المرافعة .
مادة (203) : تحكم المحكمة على وجه السرعة في كل نزاع يتعلق بقبول الطلبات العارضة أو التدخل ولا يترتب على الطلبات العارضة أو التدخل إرجاء الحكم في الدعوى الأصلية متى كانت صالحـة للحكم فيها ، وتحكم المحكمة في موضوع الطلبات العارضة أو في طلبات التدخل مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك ، وإلا استبقت الطلب العارض أو طلب التدخل للحكم فيه بعد تحقيقه .
الباب السابع
المسائل التي تعترض سير الخصومة
الفصل الأول
وقف الخصومة
مادة (204) : يجوز وقف الخصومة بناءً على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مــدةً لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم ولا يكون لهذا الوقف أثر في أي ميعاد يكون القانون قد حدده لإجراءٍ ما ، وإذا لم يعجل السير في الخصومة في الثمانية الأيام التالية لنهاية الأجل أُعتبر المدعي تاركـاً دعواه والمستأنف تاركاً استئنافه.
مادة (205) : في غير الأحوال التي ينص فيها القانون على وقف الخصومة وجوباً أو جوازاً يجب على المحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصـل في مسألةٍ أخرى يتوقف عليها الحكم في الخصومة .
مادة (206) : يستأنف السير في الخصومة من النقطة التي وقفت عندهـا بمجرد زوال سبب الوقف .
الفصل الثاني
انقطاع الخصومة
مادة (207) : إذا توفي أحد الخصوم أو فقد أهلية التقاضي أو زالت صفته في مباشرته إجراءات التقاضي قبل قفل باب المرافعة في الخصومة انقطع سير الخصومة وامتنع على المحكمة نظرها ، أما إذا توفي الوكيل في الدعوى أو انقضت وكالته فلا ينقطع سيرها وإنما يكون للموكل تعيين وكيل آخر وللمحكمة إذا قبلت عذر الخصم أن تمنحه أجلاً لذلك .
مادة (208) : يترتب على انقطاع سير الخصومة وقف جميع المواعيد والإجراءات وبطلان ما يحصل منها أثناء الانقطاع .
مادة (209) : تستأنف الخصومة سيرها إذا حضر الجلسة التي كانت محدده لنظرها وارث المتوفي أو من يقوم مقام من فقد أهلية التقاضي أومن قام مقام من زالت عنه الصفة وباشر السير فيها أو بإعلانهما بالطرق المقررة وفقاً لهذا القانون.
الفصل الثالث
التنازل عن الخصومة
مادة (210) : يجوز للمدعي التنازل عن الخصومة في أية حالة تكون عليها الخصومة بإحدى الطـرق الآتية :
1- أن يعلن خصمه بالتنازل قبل الجلسة المحددة طبقاً لما هو مبين في باب الإعلان.
2- أن يقرر ذلك في الجلسة في مواجهة خصمه ويثبت ذلك في محضرها.
3- أن يبديه في بيانٍ صريح في مذكرة موقعة منه أو من وكيله المأذون له بذلك ويطلع خصمه عليه ، ولا يجوز التنازل عن الخصومة إذا تعلق بها حق للمدعى عليــه إلا بموافقته ولا يلتفت إلى اعتراضه إذا كان قد قدم دفعاً بعدم الاختصاص أو بالإحالة أو ببطـلان صحيفة الدعـوى أو أي طلب يكون القصد منه منع المحكمة من سماع الدعوى أو السير في الخصومة .
مادة (211) : يترتب على التنازل إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك إجراء رفع الدعوى ويستثنى من ذلك أثر مرور الزمن على سماعها ، ويحكم على المتنازل بالنفقات وبالتعويضات اللازمة للمدعى عليه إذا طلبها ، وإذا تنازل الخصم عن أية ورقة من أوراق المرافعات أو إجراء من إجراءات الخصومة اعتبرت الورقة أو الإجراء كأن لم يكن . 
مادة (212) : يعتبر التنازل عن الحق المدعى به كاملاً تنازلاً عن الحق في الدعوى والخصومة ، ويجب إثبات ذلك في محضر الجلسة وتقريره بحكم غير قابل للطعن مطلقاً . 
مادة (213) : التنازل عن الإستئناف يجعل الحكم الابتدائي نهائياً والتنازل عـن الحكم يعتبر تنازلاً عن الحق الثابت به . 
الفصل الرابع
الصلح في الخصومة
مادة (214) : يجوز للخصوم في أية حالة تكون عليها الخصومة أن يتصالحوا فيها ويقدموا ما اتفقوا عليه مكتوباً وموقعاً عليه منهم أو من وكلائهم المفوضين بالصلح ، وتقرر المحكمة إلحاقه بمحضر الجلسة للتصديق عليه و اعتباره في قـوة السند الواجب التنفيذ.
الفصل الخامس
سقوط الخصومة
مادة (215) : إذا توقف السير في الخصومة بفعل المدعي أو امتناعه وانقضت سنة من تاريخ أخر إجراء صحيح فيها سقطت الخصومة ولا تسري مدة السقوط في حالات الانقطاع المتعلقة بالمدعي إلا من تاريخ إعلان من قام مقامه بوجود الخصومة المترددة بين الطرفين وفي حالة الوقف الجزائي تبدأ مدة السقوط من تاريخ انتهاء مدة الوقف ويتقرر السقوط بحكم بناءً على طلب من الخصم موجه لجميع المدعين أو المستأنفين بالطريقة المعتادة لرفع الدعوى أو في مواجهتهم في الجلسة عند استئناف السير في الدعوى بعد انقضاء ميعاد سقوط الخصومة فيها .
تم تعديل المادة الأتية رقم (216) بموجب القانون رقم (2) لسنة 2010م. ليكون نصها على                  النحو الأتي :-
مادة (216) : إذا توقف سير الخصومة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر إجراء صحيح تم فيها سقطت الخصومة بقوة القانون ويتحمل المدعي نفقات المحاكمة، وأي تعويض عن أضرار لحقت بالمدعى عليه إذا طلبها وإذا أراد المدعي تجديد الخصومة فلا تقبل إلا بإجراءات جديدة.
 
الباب الثامن
الأحكــــــــام
الفصل الأول
المبادئ الأساسية في الأحكام
مادة (217) : الحكم قرار مكتوب صادر في خصومة معينة من ذي ولاية قضائية شرعية وقانونية.
مادة (218) : تُستَهل الأحكام باسم الله الرحمن الرحيم .
مادة (219) : متى انتهت المحاكمة أو كانت الخصومة صالحة للفصل فيها وجب على المحكمة إصـدار الحكم فيها دون تأخير وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون .
مادة (220) : يجب على المحكمة عند حجز القضية للحكم أن تحدد موعداً للنطق بـه .
مادة (221) : يجب على المحكمة أن تحكم في كل طلب أو دفع قُدم إليها وفقاً للقانون ، ولا يجوز لها أن تحكم بما لم يطلبه الخصوم أو لمن لم يكن طرفاً في الخصومة أو عليه . 
الفصل الثاني
الأحكام وكيفية إصدارها
مادة (222) : بعد أن تحجز المحكمة القضية للحكم تتناولها بالبحث والمداولة وتكون المداولـة في الأحكام سراً بين القضاة مجتمعين ، ولا يجوز أن يشترك فيها غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلاً ولا يجوز للقضاة إفشاء سر المداولة .
مادة (223) : لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع أحد الخصوم أو أن تقبل أوراقاً في الخصومة دون إطلاع الخصم الأخر وإلا كان العمل باطلاً .
مادة (224) : يجوز للمحكمة أثناء المداولة إعادة فتح باب المرافعة بقرار مسبب إذا رأت وجهاً لذلك من تلقاء نفسها وعليها حينئذٍ أن تعلن أطراف الخصومة بالحضور وتستوفي الإجراءات بحضور الخصمين أو وكيليهما وإلاَّ كان العمل بغير ذلك والحكم المترتب عليه باطلاً .
مادة (225) : 1- بعد تمام المداولة وقبل النطق بالحكم يجب أن تعد المحكمة مسودة الحكم مشتملة على الأسباب التي بني عليها الحكم ثم المنطوق وأن يوقع القضاة المشتركون في الحكم على هذه المسودة وإلا كان الحكم باطلاً .
2 - يجب أن تحرر مسودة الحكم الصادر من هيئة متعددة القضاة بخط أحد قضاتها وفي كل الأحوال يجب أن تودع مسودة الحكم في ملف القضية وإلا تعرض المتسبب في مخالفة ذلك للمساءلة التأديبية ويراعى عند إيداع مسودة الحكم في ملف القضية حفظ صورة منها في ملف خاص بالمسودات بعد مطابقتها على الأصل بمعرفة رئيس المحكمة . 
مادة (226) : تصدر الأحكام بأغلبية الآراء ، فإذا تشعبت الآراء وجب على الفريق الأقل عدداً أو الذي يضم أحـدث القضاة أن ينضم إلى أحد الرأيين الصادرين أو الأكثر عدداً وذلك عند أخذ الـرأي مرةً ثانية .
مادة (227) : 1- ينطق رئيس المحكمة بالحكم علناً بتلاوة منطوق الحكم مع أسبابه في حضور باقي الأعضاء وإذا حصل لأحد القضاة الذين اشتركوا في سماع المرافعة وحضور المداولة عذر وجب أن يكون موقعاً على مسودة الحكم وأن يبدي ذلك في محضر تلاوته وتستثنى المحكمة العليا من علنية النطق بالأحكام مالم تكن محكمة موضوع.
2- لا يجوز اطلاع الخصوم على مسودة الحكم قبل النطق به ولا تعطى صورة منها لأي منهم مطلقاً. 
3- في ما عدا ما نصت عليه المادة (224) لا يجوز للمحكمة تأجيل النطق بالحكم إلا لعذر قهري على أن يتم إثبات ذلك العذر في محضر الجلسة .
مادة (228) : 1- يجب على المحكمة تحرير نسخة الحكم الأصلية والتوقيع عليها من قبل كاتبها وهيئة الحكم وختمها بعد المراجعة على المسودة وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ النطق بالحكم.
2 - بمجرد الانتهاء من ختم النسخة الأصلية للحكم بختم المحكمة يتم تسليم صورة معتمدة منها لكل خصم بعد توقيعهم على الاستلام في السجل الخاص بذلك وإذا لم يحضر المحكوم عليه لاستلام نسخته بعد الانتهاء من كتابتها وجب إعلانه إعلاناً صحيحاً مصحوباً بنسخة الحكم وفقاً لقواعد الإعلان المقررة في القانون .
3 - موت القاضي أو مرضه المقعد لا يؤثر على وجود وصحة الحكم الذي وقع على مسودته ، فإذا كان قاضي فرد فتحرر نسخة الحكم الأصلية وتذيل باسمه وعلى خلفه أن يحرر أدنى ذلك ما يفيد صدور الحكم أعلاه عن سلفة ثم يوقع على ما حرره ويختمه بختم المحكمة أما إذا كان القاضي المتوفي أو المقعد عضواً ضمن هيئة فيتم توقيع نسخة الحكم من بقية أعضاء الهيئة شريطة ألا يقل عددهم عن الأغلبية المطلوبة ، فإذا جاء الخلف لذلك العضو واكتمل تشكيل الهيئة فيذكر أدنى ذلك سبب خلو الحكم من توقيع العضو ويختم كل ذلك بتوقيع الهيئة الجديدة وختم المحكمة .
مادة (229) : يجب أن يشتمل الحكم على البيانات التاليــة :-
1- اسم المحكمة التي أصدرته وتاريخ الحكم ومكان إصداره .
2- أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في المداولة .
3- اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية وطلباته ودفوعه إن كان طرفاً فيها.
4- أسماء الخصوم كاملة وصفاتهم وموطن كل منهم أو وكلائهم أو من تعينه المحكمة .
5- حضور الخصوم وغيابهم .
6- نوع القضية ورقمها ووقائع النزاع وطلبات الخصوم ودفوعهم وكامل أدلتهم وأسانيدهم القانونية والواقعية.
7- منطوق الحكم وأسبابه .
8- توقيع الكاتب وتوقيع هيئة المحكمة .
مادة (230) : تعتبر بيانات الحكم مكملة بعضها لبعض وإغفال بيان منها إذا كان يؤدي إلى التجهيل بالقضية التي صدر فيها الحكم أو القضاة الذين اشتركوا في سماع المرافعة والمداولة أو بطلبات النيابة أو الخصوم يجعل الحكم باطلاً .
مادة (231) : أ - يجب أن تكـون الأحكام مسببة وألا تتناقض الأسبـاب مع بعضها أو مع المنطوق وإلا كانت باطلة .
ب- يعتبر عدم مناقشة القاضي لوسائل الدفاع الجوهرية ورده عليها ومخالفة الأسباب للنصوص أو الوقائع قصوراً في التسبيب يجعل الحكم باطلاً .
مادة (232) : إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب المصلحة من الخصوم استدعاء خصمه للحضور أمامها بالطرق المقررة لرفع الدعوى لنظر هذا الطلب والحكم فيه .
الفصل الثالث
آثـــــار الأحكام
مادة (233) : تحوز الأحكام القطعية الفاصلة في الموضوع حجية الأمر المقضي به بمجرد صدورها وفقاً للشرع والقانــون .
مادة (234) : تقتصر حجية الأحكام على أطراف الخصومة وموضوعها وسببها وتستثنى من ذلك الأحكام الآتية لكونها ذات حجية مطلقة وهي :-
1- الأحكام الصادرة بعدم دستورية القوانين .
2- الأحكام الصادرة في دعاوى إلغاء القرار الإداري .
3- الأحكام الجنائية الباتة الصادرة بالبراءة .
4- الأحكام الصادرة بالإفلاس .
5- الأحكام الصادرة بالنسب .
مادة (235) : مع مراعاة ما ورد في المادة (294) الحكم الحائز لقوة الأمر المقضي به نهائي ينشئ الحق في تنفيذه بالقوة الجبرية وفقاً للشرع والقانون.
مادة (236) : إذا ألغت المحكمة الإستئنافية حكماً ابتدائيا في الموضوع وجب عليها الفصل في القضية وإذا نقضت المحكمة العليا الحكم المطعون فيه أعادته إلى المحكمة التي أصدرت الحكم .
مادة (237) : الأحكام تقرر ثبوت الحقوق أو عدم ثبوتها وتنشئ المراكز القانونية أو تزيلها أو تغيرها كل ذلك من تاريخ النطق بالحكم أو من تاريخ المطالبة القضائية أو من تاريخ أصل سبب العلاقة حسب مقتضى الحال المنصوص عليه في الحكم . 
الفصل الرابع
القضاء المستعجل والعمل الولائـي
الفرع الأول
القضاء المستعجل (والعمل الولائي)
مادة (238) : القضاء المستعجل حكم مؤقت بتدبير وقتي أو تحفظي يصدر في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت دون التعرض لأصل الحق .
مادة (239) : يكون القضاء المستعجل في المسائل المدنية والتجارية والأحوال الشخصية .
مادة (240) : يعتبر من المسائل المستعجلة في الحالة التي يخشى عليها من فوات الوقت ما يأتي :-
1-طلب سماع شاهد مع عـدم المساس بحق المدعى في استصدار أمر بمنعه من السفر إذا اقتضى الأمر ذلك .
2- طلب استرداد الحيازة .
3- طلب إثبات الحالة .
4- طلبات بيع الأموال القابلة للتلف أو الإذن به .
5- طلب فرض الحراسة القضائية .
6- طلب الأمر بنفقة مؤقتة .
7- طلب منع التعرض المادي وإزالة العدوان .
مادة (241) : ترفع الدعوى المستعجلة بعريضة تعلن إلى المدعى عليه خلال أربع وعشرين ساعة ويجوز إنقاصها إلى ساعتين ويكون ميعاد الحضور أربعاً وعشرين ساعة ويجوز إنقاصه من ساعة إلى ساعة وعلى القاضي أن ينظر الدعوى في المحكمة وله عند الضرورة القصوى أن ينظرها خارج المحكمة .
مادة (242) : يكون الإعلان بواسطة محضر المحكمة إلى موطن المدعى عليه أو إلى مكان عمله أو إليه شخصياً أو في أي مكان يجده فيه وإذا ثبت غش المحضر جاز للمحكمة حبسه شهراً والحكم عليه بالتعويض المناسب للخصم المتضرر أياً كان .
مادة (243) : يصدر الحكــم في المسائل المستعجلة من المحكمة المختصة أو ممن يندب فيها لذلك من القضــاة خلال (24) ساعة من التاريخ المحدد للحضور في مواجهة المدعى عليه أو المنصوب عنه ويكون الحكم واجب التنفيذ فور صدوره من واقع مسودته دون إتباع مقدمات التنفيذ الجبري ، وللمحكمة أن تشترط لتنفيذ الحكم تقديم كفالة تقدرها بحسب الأحوال فإذا لم تنص في حكمها على تقديم الكفالة كان الحكم واجب النفاذ بدون كفالة .
مادة (244) : إذا صدر الحكم في المسائل المستعجلة من المحكمة الابتدائية أو من القاضي المختص بها تبعاً لدعوى منظورة أمام المحكمة أو على استقلال جاز الطعن فيه بالاستئناف مباشرة خلال ثمانية أيام تبدأ من تاريخ النطق بالحكم وتفصل المحكمة الإستئنافية في الإستئناف خلال ثمانية أيام على الأكثر ولا يكون للاستئناف أثر موقف للتنفيذ . 
مادة (245) : يكون للحكم الصادر في الأمور المستعجلة حجية مؤقتة تزول بزوال أسباب الحكم المستعجل أو بحكم جديد في دعوى مستعجلة جديـدة أو بصدور الحكم في الموضوع .
الفرع الثاني
الأوامر على العرائض
مادة (246) : الأوامر على العرائض هي عبارة عن قرارات وقتية أو تحفظية تصدر في غير خصومة وفي غياب من صدر الأمر ضده بمقتضى السلطة الولائية لرئيس المحكمة أو القاضي المختص لا تمس موضوع الحق وقد تتعلق به أو بتنفيذه وتتضمن إذناً أو تكليفاً أو إجازةً للإجراء أو تنظيمه .
مادة (247) : يصدر الأمر في الأحوال التي ينص عليها القانون وفي كل حالة يُثَبت لدى المحكمة لزوم صدوره شرعاً وقانوناً بناءً على طلب ذي المصلحة . 
مادة (248) : يُقَدّم طلب صدور الأمر على عريضة من نسختين وصور بقدر عدد الخصوم يشتمل على أسانيده ووقائعه وموطن طالب الأمر الأصلي أو المختار وأن يُرفِق به الوثائق اللازمة . 
مادة (249) : يصدر رئيس المحكمة أمره كتابةً على أصل الطلب في اليوم التالي لتقديمه على الأكثر، ولا يلزم ذكر الأسباب التي بُنيَ عليها إلاَّ إذا كان مخالفاً لأمرٍ سبق صدوره ، فيجب عندئذٍ ذِكر الأسباب التي اقتضت إصدار الأمر المخالف وإلاَّ كان الأمر الجديد باطلاً . 
مادة (250) : تسلم صورة الأمر للطالب مؤشِراً عليها به في اليوم التالي لصدوره على الأكثر .
تم تعديل المادة الأتية رقم (251) بموجب القانون رقم (2) لسنة 2010م. ليكون نصها على                  النحو الأتي :-
مادة (251) : لمن صدر الأمر ضده أو رفض طلبه التظلم إلى مصدر الأمر أو إلى المحكمة إستقلالاً أو تبعاً للدعوى الأصلية خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه بالأمر أو رفض طلب الأمر بتقرير تذكر فيه أسباب التظلم وإلا رفض قبوله وحكم بتأييد الأمر أو تعديله أو بإلغائه ولا يكون الحكم قابلاً للطعن فيه إلا بالإستئناف فقط طبقاً للقواعد المقررة ويسقط الحق في التظلم بصدور الحكم في الخصومة الأصلية.
 
مادة (252) : يسقط الأمر الصادر على عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خـلال عشرين يوماً من تاريخ صدوره إلاَّ ما اُستثنيَ بنص خاص ، ولا يمنع سقوط الأمر من استصدار أمرٍ جديد .
الفصل الخامس
تصحيح الأحكام وتفسيرها
مادة (253) : تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة ويجري كاتب المحكمة هذا التصحيح على صورة الحكم الأصلـي ويوقع هو ورئيس الجلسة .
مادة (254) : إذا تم التصحيح في غيبة الخصوم أو بناءً على طلب أحدهم في غيبة الآخر بعد تسليم صور من الحكم لهم ، يعلن الغائب منهم عن طريق قلم كتاب المحكمة أو الخصم طالب التصحيح للحضور ومعه صورة الحكم المُسلَّمة إليه لإثبات التصحيح عليها وتعتبر صورة الحكم التنفيذية غير صالحة للتنفيذ بها فيما يتعارض مع التصحيح .
مادة (255) : يجوز استئناف القرار الصادر بالتصحيح استقلالاً إذا تجاوزت المحكمة الحدود المنصوص عليها في المادة (253) إذا كان الحكم قابلاً للاستئناف أصلاً ، أما القرار برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه استقلالاً .
مادة (256) : للمحكمة بناءً على طلب الخصوم أن تفسر ما غُمِض في حكمها بقرار تصدرهُ بعد سماع أقوال الخصوم ويُثَبت القرار على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه الكاتب وهيئة المحكمة ويؤشر به على الصورة المسلمة للخصوم ويكون قرار التفسير قابلاً للاستئناف إذا كان الحكم قابلاً له أصلاً .
الفصل السادس
نفقات المحاكمــــة
تم تعديل المادة الأتية رقم (257) بموجب القانون رقم (2) لسنة 2010م. ليكون نصها على                  النحو الأتي :-
مادة (257) : نفقات المحاكمة هي ما يثبت بوجه شرعي وقانوني أن الخصوم أنفقوه في الخصومة ويدخل في ذلك ما يأتي:-
• الرسوم القضائية.
• أجور الخبراء.
• نفقات الشهود.
• نفقات إتخاذ الإجراءات التحفظية.
• أجرة من تنصبه المحكمة عن الخصم الغائب.
• أجرة المحامي بما تقدره المحكمة.
ولا يدخل في نفقات المحاكمة التعويضات ولا ما قضت به المحكمة على الخصوم من غرامات بسبب تعطيل الفصل في الدعوى وعدم الإمتثال لقراراتها وأوامرها.
مادة (258) : يجب على المحكمة من تلقاء نفسها أن تحكم بإلزام المحكوم عليه بالنفقات في الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها ، وإذا أخفق كلٌ من الخصمين في بعض الطلبات تقسم المحكمة النفقات بينهما بنسبة المحكوم به على كل منهما ، وإذا تعدد المحكوم عليهم بالنفقات أو المحكوم لهم بها قسمت بالتساوي بينهـم أو بحسـب ما تقـرره المحكمة ، ولا يلزم المحكوم عليهم بالتضامن إلا إذا كانوا متضامنين في أصل المحكوم به.
مادة (259) : إذا حُكم بعدم قبــول التدخل فيحكم بالنفقات الخاصة بطلب التدخل على المتدخـل .
مادة (260) : للموكل حق طلب الحكم بالتعويض على المحامـي الذي تعمد مباشرة إجراءات غير صحيحة حكم ببطلانها .
مادة (261) : تقدر نفقات الخصومة في الحكم كلما أمكن وإلا قدّرها رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بناءً على طلب المحكوم له بأمر على عريضة يكون محتوياً على قائمة مفصلة بالنفقات المحكوم بها ولا يخضع هذا الأمر للسقوط المقرر للأوامر على العرائض . 
مادة (262) : لمن صدر الأمر ضده التظلم منه أمـام المحكمة بتقرير على عريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه بالأمر وتنظر المحكمة التظلم في حضور الخصوم بغرفة المشورة بعد ثلاثة أيام من تاريخ إعلانه ويأخذ الحكم الصادر في التظلم حكم أصله في قبوله الإستئناف .
الباب التاسع
أوامر الأداء ( الدفع والتسليم )
مادة (263) : استثناءً من القواعد العامة يجب إتباع الأحكام الواردة في هذا الباب إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة وحال الأداء وكان المطالب به ديناً من النقود معين المقدار أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره كما يجب إتباع هذه الأحكام إذا كان صاحب الحق دائناً بورقة تجارية وأقتصر رجوعه على الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطي لأحدهم فإذا أراد الرجوع على غيرهم وجب عليه إتباع القواعد العامة في رفع الدعوى .
مادة (264) : على الدائن أن يكلف المدين أولاً بالوفاء في ميعاد خمسة أيام على الأقل ويكفي أن يكون التكليف بكتاب بعلم الوصول أو على يد محضر فإذا لم يتم الوفاء يتم اتخاذ الإجراءات لاستصدار أمر الأداء وفقاً للأحكام المحددة في المواد التالية من هذا الباب.
مادة (265) : يقدم طلب إصدار الأمر بالأداء إلى رئيس المحكمة المختصة بعريضة يقدمها الدائن مرفقاً بها سند الدين وما يثبت حصول التكليف بالوفاء ويجب أن تحرر العريضة من نسختين متطابقتين وأن تشتمل على وقائع الطلب وأسانيده واسم المدين كاملاً وموطنه واسم الدائن كاملاً وموطنـه فإن لم يكن له موطن في دائرة المحكمة يجب أن يكون له موطن مختار في البلدة التي فيها مقرها .
مادة (266) : يصدر الأمر من رئيس المحكمة على إحدى نسختي العريضة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تقديمها مع المرفقات وفقاً لنص المادة (265) من هذا القانون وأن يبين به المبلغ الواجب أداؤه من أصل وملحقات أو ما أمر بأدائـه من منقول حسب الأحوال وكذا النفقات وإذا رأى رئيس المحكمة ألا يجيب الطالب إلى طلباته كلها أو بعضها رفض إصدار الأمر ويحدد جلسة لنظر الدعـوى أمام المحكمة مع تكليف الطالب بإعلان خصمه بها ولا يعتبر رفض الأمر بالنفاذ المعجَّل رفضاً لبعض الطلبات .
مادة (267) : تحفظ النسخة من العريضة الصادر عليها الأمر وكذلك سند الدين بإدارة المحكمة وتسلم النسخة الأخرى مؤشراً عليها بالأمر ومختومة بخاتم المحكمة إلى الطالب في اليوم التالي لصدور الأمر على الأكثر وعليه إعلان المدعَى عليه بها وبالأمر الصادر ضده بالأداء لشخصه أو في موطنه فإذا تعذر إعلان المدعَى عليه لشخصه أو في موطنه أمرت المحكمة بنشـره في إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار لمدة ثلاثة أيام متتالية وتعتبر العريضة والأمر الصادر عليها بالأداء كأن لم يكونا إذا لم يتم الإعلان خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الأمـر . 
مادة (268) : يجوز للمدين التظلم من الأمر إلى المحكمة المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه به شخصياً أو في موطنه أو من اليوم التالي لأخر يوم تم فيه النشر ويتم التظلم وفقاً للأوضاع المعتادة لرفع الدعوى ويجب أن يكون التظلم مسبباً وإلا كان باطلاً ويعتـبر المتظلم في حكم المدعي وإذا تخلف عن الحضور في الجلسة الأولى المحددة لنظر التظلم تحكم المحكمة باعتبار التظلم كأن لم يكن.
مادة (269) : يبدأ ميعاد الإستئناف من تاريخ فوات ميعاد التظلم أو من تاريخ اعتبار التظلم كأن لم يكن ويسقط الحق في التظلم من الأمر إذا طعن فيه مباشرةً بالاستئناف ويكون الحكم الصادر في التظلم قابلاً للاستئناف .
مادة (270) : تسري على أمر الأداء وعلى الحكم الصادر في التظلم منه الأحكام الخاصة بالتنفيذ المعجَّل حسب الأحوال التي يبينها القانون ويجب على قاضي التنفيذ وقف إجراءات التنفيذ المعجل لأمر الأداء كأثر مباشر لرفع التظلم من أمر الأداء .
مادة (271) :مع مراعاة أحكام المادة (263) إذا أراد الدائن الحجز التحفظي على مال مدينه في الأحوال التي يجوز له فيها ذلك فعليه أن يطلب إصدار أمر الحجز من القاضي المختص بإصدار أمر الأداء وللقاضي في هذه الحالة تأجيل إصدار الأمر بالأداء وأن يأمر بالحجز وعلى الدائن خلال ثمانية أيـام من تاريخ إخطار المحكمة للمدين بالحجز استصدار الأمر بالأداء ورفع دعوى صحـة الحجز وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن ، وفي حالة التظلم من أمر الحجز لسبب يتصل بأصل الحق يمتنع إصدار الأمر بالأداء وتصبح عريضة طلب الأمر بالأداء بمثابة دعوى تحدد جلسة لنظرها بالإجراءات المعتادة على أن يقرر القاضي خلال ثلاثة أيام من تاريخ التظلم رفع الحجز أو استمراره .
الباب العاشر
الطعن في الأحكـــــام
الفصل الأول
قواعـــد عامــــة
مادة (272) : يكون الطعن في الأحكام بطريق الإستئناف والنقض والتماس إعادة النظر .
مادة (273) : لا يجوز أن يطعن في الأحكام إلا المحكوم عليهم ولا يجوز أن يطعن فيها من قبـل الحكم صراحة في محضر الجلسة أو في جلسة لا حقه أو ممن قام بتنفيذ الحكم من تلقاء نفسه خلال مدة الطعن ولا ممن حُكم له بكل طلباته .
تم تعديل المادة الأتية رقم (274) بموجب القانون رقم (2) لسنة 2010م. ليكون نصها على                  النحو الأتي :-
مادة (274) : لا يجوز الطعن في ما أصدرته المحكمة من أحكام غير منهية للخصومة أثناء سيرها إلا بعد صدور الحكم المنهي لها كلها عدا ما يلي:-
• ما أصدرته المحكمة من أحكام بوقف الخصومة أو بعدم الإختصاص أو بالإحالة على محكمة أخرى للإرتباط، فيجوز الطعن في هذه الأحوال إستقلالاً خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها وعلى محكمة الإستئناف الفصل فيها على وجه الإستعجال.
• في الأحكام المستعجلة أو القابلة للتنفيذ الجبري يطعن فيها وفقاً للمواعيد المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (275) : ميعاد الطعن ستون يوماً ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
مادة (276) : مع مراعاة ما يقرره القانون خلافاً .. يبدأ ميعاد الطعن من تاريخ استلام المحكوم عليه نسخة الحكم أو من تاريخ إعلانه بها إعلاناً صحيحاً وفقاً لما ورد في المادة (228) ويسقط الحق في الطعن بعدم مراعاة مواعيده وتقضي محكمة الطعن بالسقوط من تلقاء نفسها .
مادة (277) : يقف ميعاد الطعن بموت المحكوم عليه أو بفقد أهليته للتقاضي أو بزوال صفة مَن يباشر الخصومة نيابة عنه ويزول الوقف بإعلان الحكم إلى من يقوم مقام المحكوم عليه ويستأنف ما بَقى من الميعاد من تاريخ الإعلان ، مع إضافة مدة ثلاثين يوماً لوَرَثة المحكوم عليه على ما بقى من الميعاد .
مادة (278) : إذا توفى المحكوم له أثناء الميعاد جاز إعلان الطعن لورثته جملة في آخر موطن له وبعد رفع الطعن وإعلانه على الوجه المتقدم يعاد الإعلان لجميع الورثة بأسمائهم وصفاتهم لا أشخاصهم أو في موطن كل منهم أولمن ينوب عنه كذلك . ويجوز رفع الطعن وإعلانه في موطنه إذا فقد أهليته أو في موطن من يباشر الخصومة عنه إذا زالت صفته أو توفي على أن يعاد إعلانه إلى من يقوم مقامه . ويكون ذلك كله قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو في الميعاد الذي تحدده المحكمة .
مادة (279) : يرفع الطعن بعريضة تقدم أمام محكمة الطعن أو إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه من أصل للمحكمة وصور بعدد الخصوم ، ويجب أن يشتمل على البيانات المتعلقة بأسمائهم ومهنهم وموطن كل منهم وعلى بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه والأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن وتكليف الخصم بالحضور أمام المحكمة وأن يوقع عليه من الطاعن أو من وكيله وترفق المستندات المؤيدة له وسند توكيل الموكـل .
مادة (280) : يعتبر الطعن مرفوعاً من تاريخ تقديم عريضته مرفقاً بها سند دفع الرسوم .
مادة (281) : على المحكمة التي رفع إليها الطعن أن تضع ختم المحكمة على كل ورقة أصل مـن أوراق عريضة الطعن وتطابقها على صورتين بتقرير (صورة طبق الأصل) إحداهما تبقى بيد الطاعن والأخرى تُسلم للمطعون ضده . 
تم تعديل المادة الأتية رقم (282) بموجب القانون رقم (2) لسنة 2010م. ليكون نصها على                  النحو الأتي :-
مادة (282) : مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية والجنائية تحكم المحكمة بغرامة لاتقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال على من تخلف من العاملين بالمحاكم عن القيام بأي إجراء من الإجراءات المتعلقة بالمواعيد أو بغيرها.
مادة (283) : لا يفيد الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التي ترفعها النيابة العامة وطعن المدين الأصلي الذي يستفيد الضامن منه على أنه إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد ممن لم يقبل الحكم من زملائه منضماً إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن بإدخاله في الطعن وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد في موضوع مما ذكر في هذا المادة وجب اختصام الباقين ولو بعد فوات الميعاد .
تم إضافة المادة الأتية رقم (283مكرر) بموجب القانون رقم (2) لسنة 2010م. ونصها على                  النحو الأتي :-
مادة(283مكرر)   يترتب على الإستئناف إيقاف تنفيذ الحكم إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون.
 
الفصل الثاني
الاستئنـــاف
مادة (284) : للخصوم أن يستأنفوا أحكام المحاكم الابتدائية أمام محاكم الإستئناف فيما عدا ما أستُثنيَ طبقاً لهذا القانون أو بنص قانوني آخر ويجوز استئناف الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرتها .
تم تعديل المادة الأتية رقم (285) بموجب القانون رقم (2) لسنة 2010م. ليكون نصها على                  النحو الأتي :-
مادة (285) : إذا قدم الطعن بالإستئناف أمام المحكمة الإبتدائية مصدرة الحكم  المستأنف فعليها أن تؤشر بالطعن  في سجل قيد القضايا المطعون فيها وأن ترسل ملف الطعن إلى محكمة الإستئناف خلال ثلاثة أيام ، أما إذا قدم الطعن أمام محكمة الإستئناف المختصة فعليها أن تقيده في سجل القضايا المطعون فيها وأن تطلب ملف القضية من المحكمة الإبتدائية خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطعن وأن تعلن الطعن للخصم في اليوم الثاني لتقديمه. وعلى المحكمة الإبتدائية إرسال ملف القضية خلال أسبوع من تاريخ إستلام الطلب وثلاثة أيام في الدعاوى المستعجلة.
مادة (286) : يجوز للمستأنف ضده إذا كان قد قبل الحكم قبل رفع الإستئناف الأصلي وكان ميعـاد الإستئناف ما زال قائماً أن يرفع استئنافاً مقابلاً بتقديم مذكرة مشتملةً على كافة أسبابه . أما إذا كان ميعاد الإستئناف قد مضى فيجوز له أن يرفع استئنافا فرعياً خلال خمسة عشر يوماً من تاريـخ علمه بالاستئناف الأصلي يرتبط به وجوداً وعدماً وإذا امتنع أي من المستأنف أو المستأنف عليه عن الرد على الإستئناف الأصلي أو الإستئناف المقابل أو الفرعي إذا كان لا يزال قائماً تصدر المحكمة حكمها فيه .
مادة (287) : استئناف الحكم الصادر في أصل الدعوى والمنهي للخصومة يترتب علية استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها في القضية ، ما لم تكن قد استؤنفت أو قُبلت صراحةّ مع مراعاة حكم المادة (289). 
مادة (288) : يطرح الإستئناف للقضية المحكوم فيها أمام محكمة الإستئناف للفصل فيها من جديد في الواقع والقانون مع مراعاة الأحكام الآتية :-
أ - لا تنظر محكمة الإستئناف إلا ما رفع عنه الإستئناف فقط .
ب- يجب على محكمة الإستئناف إلاّ تنظر إلا في الوجوه والحالات التي رفع عنها الإستئناف فقط وفي حدود ما فصلت فيه محكمة الدرجة الأولى من تلك الوجوه والحالات .
ج - يجب على محكمة الإستئناف أن تنظر القضية المستأنفة على أساس ما يقدم لها من دفوع وأدلة جديدة وما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة الدرجة الأولى.
د - لا يجوز للخصوم التقدم بطلبات جديدة في الإستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها .
هـ- تحكم المحكمة الإستئنافية فيما يتعلق بطلب شمول الحكم بالتنفيذ المعجل أو رفضه على وجه الاستعجال دون انتظار للفصل في الموضوع.
و - تحكم المحكمة الإستئنافية إما بتأييد الحكم المستأنف أو إلغائه أو تعديله ، وإما بإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فيما لم يتم الفصل فيه.
مادة (289) : مع مراعاة أحكام المواد (209,208,207) إذا لم يحضر المستأنف في اليوم المحدد للجلسة الأولى فعلى المحكمة تحديد موعد جلسة تالية وتعلن المستأنف بالموعد الجديد وفقاً لقواعد الإعلان فإذا لم يحضر في الجلسة التالية أعتبر استئنافه كان لم يكن وصار الحكم الابتدائي واجب التنفيذ وفقاً للقواعد العامة إلا إذا كان ميعاد الإستئناف لا يزال قائماً فللمستأنف رفع استئناف جديد. وفيما لم يقض به القانون بنص خاص يتبع في شأن خصومة الإستئناف القواعد المتعلقة بما هو مقرر أمام محكمة الدرجة الأولى . 
مادة (290) : إذا أستؤنف أثناء السير في الخصومة حكماً مما يجوز استئنافه قبل الحكم في أصل الدعوى ، فعلى محكمة الأسئناف بعد الفصل فيه رد القضية لمحكمة أول درجة للسير فيها .
الفصل الثالث
النقــــــــض
مادة (291) : مع مراعاة ما ورد في قانون السلطة القضائية من اختصاصات للمحكمة العليا يتحدد اختصاصها فيما يتعلق بنظر الطعون أمامها بالنقض أو الإقرار .
مادة (292) : يجـوز للخصوم أن يطعنوا أمام المحكمة العليا في الأحكــام الصـادرة من محاكم الإستئناف ومن المحاكم الابتدائية التي لا تقبل الطعن بالاستئناف في الأحوال الآتية :
1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة الشرع والقانون أو خطأ في تطبيق أيٍ منهما أو تأويله أو لم يبين الأساس الذي بُنيَ عليه .
2- إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثَّر في الحكم أو كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض.
3- إذا حُكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه .
4- إذا تعارض حكمان نهائيان في دعويين اتحد فيهما الخصوم والموضوع والسبب .
مادة (293) : أ - لرئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى أن يطلب من رئيس المحكمـة العليا إعادة النظر في أي حكم بات يـرى أنه يشتمل على خطأ يضر بالعدل مع تبيين وجه الخطأ.
ب- ينظر الحكم سبعة من قضاة المحكمة العليا يكون من بينهم أحد نواب رئيس المحكمة العليا رئيساً لها ويكون الأعضاء من رؤسـاء الدوائـر فيهـا على ألا يكون منهم من سبق له أن نظر القضية ، وإذا تعذر تشكيلها لهذا السبب يكون لرئيس المحكمة استكمال العدد من بين قضاة المحكمة العليا .
ج- يصدر الحكم بأغلبية خمسة أعضاء على الأقل .
مادة (294): أ - يترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الأحكام وآثارها إذا كانت صادرة في المنازعات الآتية:-
1- مسائل الأحوال الشخصية ما عدا ما استثني في هذه المادة .
2- المنازعات العقاريـــة .
3- المنازعات المتعلقة بالإزالة .
4- المنازعات المتعلقة بالحق المدني في القضايا الجنائية .
5- المنازعات المتعلقة بالمسائل الإدارية .
ب- فيما عدا ما تقدم لا يترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الحكم ، وللمحكمة العليا أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب ذلك في صحيفة الطعن ورأت المحكمة مبرراً لذلك ، ولها أن تأمر بتقديم ضمانة تكفل صيانة حقوق المطعون ضده ، وعلى المحكمة أن تنظر طلب وقف التنفيذ خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ رفع الرد على الطعن من المطعون ضده وعندما تأمر المحكمة بوقف التنفيذ ينسحب أمرها على جميع إجراءاته من تاريخ طلب وقف التنفيذ ، وفي هذه الحالة على المحكمة أن تفصل في الطعن خلال خمسة أشهر من تاريخ الأمر بوقف التنفيذ .
ج - يمتنع على المحكمة العليا الأمر بوقف التنفيذ في الأحكام الآتية :-
1- الأحكام الصادرة في مسائل النفقات الشرعية.
2- الأحكام الصادرة في مسائل الحضانة .
مادة (295) : أ - يرفع الطعن بالنقض بعريضة موقعة من الطاعن أو من محامٍ مقبول أمام المحكمة العليا إن طلبت ذلك وبالنسبة للطعون المرفوعة من النيابة العامة في الحالات التي يقرر القانون تدخلها وجوباً ، أو جوازاً يجب أن يكون الطعن موقعاً من رئيس نيابة على الأقل ، ويتم رفع الطعن إلى المحكمة العليا أو إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه .
ب- يجب على الطاعن أن يودع خزينة المحكمة كفالة مالية قدرها خمسة آلاف ريال وتكون هذه الكفالة مجزئة عند تعدد الطاعنين إذا قدموا طعنهم في عريضة واحدة.
ج- على المحكمة التي قُدِمَت عريضة الطعن إليها أن تعلن المطعون ضده بالعريضة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها إليها . 
مادة (296) : للمطعون ضده بالنقض أن يودع قلم كتاب المحكمة في مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بصحيفة الطعن مذكرة بدفاعه مشفوعة بما يرى تقديمه من مستندات ويجب على المحكمة أن تأمر بإدخال من كان طرفاً متضامناً مع المطعون ضده إذا كان موضوع الحكم المطعون فيه غير قابل للتجزئة فإذا لم يدخل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه اعتبر الحكم الصادر في الطعن حجة عليه، ولرافع الطعن خلال خمسة عشر يوماً من انقضاء الميعاد المذكور أن يودع مذكرة برده مشفوعة بما يرى تقديمه من مستندات ثم يمكن المطعون ضده من التعقيب خلال خمسة أيام من تاريخ تبليغه بالرد ، وتقدم جميع مذكرات أطراف النـزاع وحوافظ مستنداتهم من أصل وصور بعدد الخصوم .
مادة (297) : إذا قدم الطعن إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه فعليها رفع ملف القضية خلال مدة خمسة أيام من تاريخ وصول تعقيب المطعون ضده إليها والمشار إليه في المادة السابقة ، وإذا قدم الطعن إلى المحكمة العليا مباشرة فعليها أن تطلب من المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه إرسال ملف القضية إليها خلال عشرة أيام من تاريخ وصول طلب المحكمة العليا إليها .
تم تعديل المادة الأتية رقم (298) بموجب القانون رقم (2) لسنة 2010م. ليكون نصها على                  النحو الأتي :-
مادة (298) : بعد إنقضاء المواعيد السابقة، يحيل رئيس المحكمة أو من ينوبه الطعن إلى دائرة فحص الطعون وعليها أن تبحث الشروط الشكلية للطعن بما فيها الرسوم ورفعه من ذي صفة على ذي صفة وأن يكون الحكم مما يقبل الطعن فيه أمام المحكمة العليا، فإذا رأت أن الطعن قد سقط أو بطلت إجراءاته قررت عدم قبوله شكلاَ بقرار موجز التسبيب في محضر الجلسة وألزمت الطاعن بالنفقات وصادرت الكفالة وإذا قررت قبول الطعن شكلاَ رفعته إلى رئيس المحكمة لإحالته إلى الدائرة المختصة لإدراجه في جدول جلساتها.
مادة (299) : تصدر الدائرة المختصة حكمها في موضوع الطعن بغير مرافعة بعد تلاوة تقرير بتلخيص أسباب الطعن والرد عليها وحصر نقاط الخلاف المتنازع فيها يعده أحد أعضاء الدائرة دون إبداء رأي منه في النزاع وللدائرة إذا رأت ضرورة للمرافعة الشفوية أن تسمع مرافعة الخصوم والنيابة العامة ولها أن ترخص لهما بإيداع مذكرات تكميلية في مواعيد تحددها أن لم تر ما يغني عنها ، ولا يجوز التمسك بغير الأسباب التي اشتملت عليها عريضة الطعن إلا إذا كانت متعلقة بالنظام العام فتأخذ بها المحكمة من تلقاء نفسها وعليها في هذه الحالة تنبيه الخصوم إن رأت موجباً لاستعمال حقهم في الدفاع .
مادة (300) : إذا رأت المحكمة أن منطوق الحكم المطعون فيه من حيث النتيجة موافق للشرع والقانون رفضت الطعن وإلا نقضت الحكم المطعون فيه كله أو بعضه ، وإذا كان الطعن لمخالفة قواعد الاختصاص ورأت المحكمة نقض الحكـم لهذا السبب قصرت حكمها عليه وعينت المحكمة المختصة وأعادت القضية إليها للتداعي أمامها بإجراءات جديدة وإذا كان نقض الحكم لغير هذا السبب أعادت القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيه من جديد بناءً على طلب الخصوم متبعةً توجيه المحكمة العليا إلا إذا كان الطعن للمرة الثانية فيتعين على المحكمة العليا أن تفصل في الموضوع كله أو شق منه وفي حالة عدم قبول الطعن أو رفضه تحكم على رافِعِهِ بالنفقات ومصادرة الكفالة ، وإذا تبين إرادة الكيد من الطاعن حكمت عليه بالتعويض للمطعون ضده .
مادة (301) : يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام والأعمال اللاحقة لـه متى كان أساساً لها أياً كانت الجهة التي أصدرتها ، وإذا كان النقض في جزء من الحكم بقي نافذاً فيما يتعلق بباقي الأجزاء إذا لم تكن مترتبة على الجزء المنقوص .
مادة (302) : إذا رأت إحدى دوائر المحكمة العليا أثناء نظر إحدى القضايا أن المسألة الشرعية والقانونية الواجب البت فيها سبق صدور أحكام مختلفة بشأنها أو رأت العدول عن اجتهاد قضائي سبق صدوره من المحكمة العليا فعليها رفع القضية إلى رئيس المحكمة العليا لعرضها على الجمعية العمومية للمحكمة العليا مجتمعة بما لا يقل عن ثلثي أعضائها ويصدر حكمها بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس ، وتطبق ذات الأحكام السابقة في حالة صدور حكمين متعارضين من دائرتين مختلفتين من دوائر المحكمة العليا ما لم يكن قد صدر الحكم الآخر بناءً على التماس بإعادة النظر . 
مادة (303) : تسري على قضايا النقض القواعـد والإجراءات الخاصة بالجلسات والأحكـام بما لا يتعارض مع ما تقدم من النصوص الخاصة به ، ولا يسري على خصومة الطعن بالنقض بعد انعقادها أحكام تقادم الخصومة أو سقوطها أو وقفها أو انقطاعها.
الفصل الرابع
التماس إعادة النظر
مادة (304) : التماس إعادة النظر في الأحكام طريق استثنائي للطعن فيها لا يجوز للخصوم إتباعه إلا عند تحقق إحدى الحالات الآتية :-
1- إذا تبين للمحكوم عليه بعد صدور الحكم وقوع غش من خصمه كان من شأنه التأثير في الحكم .
2- إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التي بني عليها أو قضي بتزويرها .
3- إذا كان الحكم قد بني على شهادة أو يمين قضي بعد صدوره بأن الشهادة زور أو بأن اليمين كاذبة.
4- إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كانت لدى الغير دون علم الملتمس بها أو كان خصمه قد أحتجزها أو حال دون تقديمها .
5- إذا كان الحكم حجة على شخص لم يكن خصماً في الدعوى .
6- إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى .
7- إذا ظهر عند تنفيذ الحكم أنه قضي بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه .
8- إذ ظهر عند تنفيذ الحكم تناقض بعض منطوقة مع البعض الآخر .
مادة (305) : إذا تحققت بعد صدور الحكم حالة من الحالات المحددة في المادة (304) فللخصم أن يلتمس من المحكمة التي أصـدرت الحكم إعادة النظر فيه وذلك على التفصيل الآتي :-
1- إذا صار الحكم الابتدائي واجب النفاذ بفوات مدة الطعن فيه فيتم الالتماس إلى المحكمة الابتدائية .
2- إذا صار الحكم الإستئنافي واجب النفاذ بفوات مدة الطعن بالنقض فيتم الالتماس إلى محكمة الاستئناف.
3- إذا صار الحكم باتاً لصدوره من المحكمة العليا فيقدم الالتماس إليها لتفصل فيه من حيث الشكل فإذا رأت قبوله أحالته إلى المحكمة التي أصدرت الحكم ، أما إذا كانت المحكمة العليا قد خاضت في موضوع الحكم محل الالتماس فعليها الفصل في الالتماس شكلاً وموضوعاً .
مادة (306) : ميعاد تقديم عريضة الالتماس بإعادة النظر ثلاثون يوماً يتم احتسابها بحسب الحالات المنصوص عليها في المادة (304) وذلك على النحو التالي :
‌أ- في الحالات الواردة في البنود (1-4) يبدأ الميعاد من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه بأن الشهادة زور أو أن اليمين كاذبة . أو من اليوم الذي حصل فيه الملتمس على الورقة الموجودة لدى الغير أو المحتجزة لدى خصمه .
‌ب- في الحالة الواردة في البند (5) يبدأ الميعاد من يوم الاحتجاج بالحكم ضد الشخص الذي لم يكن خصماً في الدعوى .
‌ج- في الحالة الواردة في البند (6) يبدأ الميعاد من اليوم الذي يعلن فيه الحكم إلى من يمثل المحكوم عليه تمثيلاً صحيحاً .
‌د- في الحالتين الواردتين في البندين (7 ، 8) يبدأ الميعاد من اليوم الذي يظهر فيه لقاضي التنفيذ أن الحكم قد قضى بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه أو بأن منطوقة مناقض لبعضه البعض.
مادة (307) : يكون الالتماس بعريضة تقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم وتتبع بشأنها الأوضـاع المقـررة لرفع الدعوى ، ويجب لقبول الالتماس شكلاً توفر الشروط التالية :-
1- أن تشتمل العريضة على بيان الحكم الملتمس فيه وتاريخه وأسباب الالتماس.
2- أن تقدم عريضة الالتماس خلال المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (306) .
تم تعديل الفقرة الأتية (3) بموجب القانون رقم (2) لسنة 2010م. ليكون نصها على النحو الأتي :-
3- أن يودع الملتمس أمانة قدرها خمسة وعشرون ألف ريال إذا كان الحكم الملتمس عليه صادراً من المحكمة الإبتدائية وخمسون ألف ريال إذا كان صادراً من المحكمة الإستئنافية ومائة ألف ريال إذا كان صادراً من المحكمة العليا.
 
4- أن لا يكون أمام الملتمس سوى طريق الالتماس،أما لاستنفاذ طرق الطعن الأخرى أو لفوات الطعن بها.
5- أن لا يتضمن طلب الالتماس سبباً سبق طرحه في أية مرحلة من مراحل التقاضي .
مادة (308) : إذا كان تشكيل هيئة الحكم في المحكمة التي أصدرت الحكم قد تغير جاز إعادة النظر فيه من قبل القاضي أو القضاة الخلف ، وفي كل الأحوال لا تعيد المحكمة النظر إلا في الطلبات التي تناولتها عريضة الالتماس المقدمة وفقاً للمادة السابقة .
مادة (309) : لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم إلا إذا كان يُخشى منه وقوع ضرر يتعذر تداركه فتأمر المحكمة بوقف التنفيذ ، ويجوز لها أن توجب تقديم كفالة خاصة أو تأمر بما تراه كفيلاً بصيانة حق المطعون عليه .
مادة (310) : تفصل المحكمة أولاً في جواز قبول إعادة النظر ، فإذا قررت قبول الطلب حددت جلسة للمرافعة في الموضوع ، ويجوز لها أن تحكم بقبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قدموا لها طلباتهم في الموضوع .
تم تعديل المادة الأتية رقم (311) بموجب القانون رقم (2) لسنة 2010م. ليكون نصها على                  النحو الأتي :-
مادة (311) : إذا حكم بعدم قبول الإلتماس شكلاً صودرت الأمانة أما إذا حكم برفض الإلتماس موضوعاً فتحكم المحكمة على طالب الإلتماس بغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال وبمصادرة الأمانـة وبتعويض خصمه إن كان له وجه .
مادة (312) : الحكم في موضوع الالتماس يحل محل الحكم السابق وتعاد الأمانة إلى طالب الالتماس إذا حُكم لصالحه ولو جزئياً .
مادة (313) : الحكم الصــادر بعدم قبول الالتماس شكلاً أو بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً لا يجــوز الطعن فيه بالالتماس ولا بأي طريق آخر أياً كانت المحكمة التي أصدرته ، أما الحكم بقبول الالتماس موضوعاً وتعديل الحكم محل الالتماس فيجوز الطعن فيه بالاستئناف أو بالنقض إن كان صـادراً من محكمة ابتدائية أو إستئنافية ، أما إن كان صـادراً من المحكمة العليا فلا يجوز الطعن فيه مطلقاً . 
الكتاب الثاني
التنفيذ المدني
الباب الأول
القواعد العامة في التنفيذ
الفصل الأول
الاختصاص
مادة : (314) : التنفيذ الجـــبري:-
هو ما تقوم به محكمة التنفيذ من إجراءات لإجبار المدين أو المحكوم عليه بالوفاء بما تضمنه سند تنفيذي يؤكد حق طالب التنفيذ منه وفقاً للشرع والقانون .
مادة (315) : مقدمات التنفيذ هي إعلان المنفذ ضده بسند التنفيذ المطلوب تنفيذه وتكليفه بالتنفيذ اختياراً خلال المدة المحددة قانوناً .
مادة (316) : أ - يكون في دائرة كل محكمة ابتدائية قاضي للتنفيذ فإذا لم يوجد فيقوم بالتنفيذ رئيس المحكمة.
ب- يساعد قاضي التنفيذ عدد من المعاونين المؤهلين تأهيلاً شرعياً وقانونياً يقومون بأعمالهم تحت سلطته.
مادة (317) : أ- تختص بالتنفيذ المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها محل إقامة من عليه الحق أو التي توجد بدائرتها أمواله التي يجري التنفيذ عليها كلها أو بعضها وإذا تعلق التنفيذ ابتداءً بعقار فيكون الاختصاص لمحكمة موقع العقار ويكون الاختصاص للمحكمة الابتدائية التي نظرت النـزاع ابتداءً إذا لم يكن للمنفذ ضده أموال ظاهرة أو محل إقامة محدد .
ب- يكون الاختصاص في حجز ما للمدين لدى الغير للمحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها موطن المحجوز لديه .
ج- إذا تعددت المحاكم المختصة بالتنفيذ فينعقد الاختصاص للمحكمة التي قدم إليها طلب التنفيذ أولاً وعليها أن تنيب غيرها في إجراءات التنفيذ وما تصدره لذلك من أوامر وقرارات تتعلق به .
مادة (318) : تختص محكمة التنفيذ بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة به أياً كانت قيمتها سواءً كانت موضوعية أو وقتية وسواء كانت مقدمة من الأطراف أو من غيرهم.
مادة (319) : على معاون التنفيذ تحت إشراف قاضي التنفيذ إعداد سجل خاص يقيد فيه طلبات التنفيذ ويخصص ملف لكل طلب تنفيذ يودع فيه أصل سند التنفيذ وجميع الأوراق المتعلقة به وتدون فيه جميع الإجراءات والأوامر الصادرة من قاض التنفيذ ويعرض الملف عقب كل إجراء على قاضي التنفيذ لتوقيعه مع المعاون . 
مادة (320) : يباشر التنفيذ عملياً معاونو قاضي التنفيذ وهم ملزمون بإجرائه بناءً على أوامر قاضي التنفيذ ، فإذا امتنع المعاون أو تقاعس عن القيام بأي إجراء من إجراءات التنفيذ كان لصاحب الشأن أن يرفع أمره بعريضة إلى قاضي التنفيذ.
مادة (321) : يقوم معاون التنفيذ بقبض المبالغ التي تدفع وفاء للديون وكذلك قبض المبالغ المحصلة من بيع الأموال المحجوزة وإيداعها خزانة المحكمة أو مصرف مقبول بناءً على أمر من قاضي التنفيذ ، كما يقوم المعاون بتحريز الأموال ووضع الأختام عليها وله عند الاقتضاء الاستعانة بالسلطة العامة عن طريق قاضي التنفيذ .
مادة (322) : لا يجوز القيام بأي إجراء تنفيذي قبل الساعة السادسة صباحاً وبعد الساعة السادسة مساءً ولا في أيام العطلات الرسمية إلا في حالة الضرورة وبإذن من قاضي التنفيذ .
مادة (323) : إذا عهد بالتنفيذ بطريق الإنابة إلى محكمة أخــرى وجب على المحكمة المختصة بالتنفيذ أن ترسل إليها ما يلي :-
1- صورة من السند التنفيذي المذيل بالصيغة التنفيذية .
2- بيان بما يراد التنفيذ استيفاءً له على وجه التحديد .
3- كافة البيانات والأوراق اللازمة للتنفيذ .
مادة (324) : على المحكمة المنابة التي عهد إليها بالتنفيذ أن ترسل إلى المحكمة المختصة بيانات بما تم في التنفيذ أو بالظروف التي حالت دون إجرائه .
مادة (325) : تختص المحكمة المنابة بالفصل في دعاوى الاسترداد ودعاوى الاستحقاق والدعاوى العينية المرفوعة من الغير والمتعلقة بالمال محل التنفيذ الكائن في دائرة اختصاصها. كما تختص بالنظر في إشكالات التنفيذ الوقتية المتعلقة بما أنيبت فيه .
الفصل الثاني
السند التنفيذي وما يتصل به
مادة (326) :1 - لا يجوز إجراء التنفيذ الجبري إلاَّ بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجـود ومعين المقدار وحال الأداء .
2 - لا يجوز التنفيذ إلاَّ بموجب صورة تنفيذية تتمثل في السند التنفيذي مذيلاً بالصيغة التنفيذية مالم ينص القانون على غير ذلك .
مادة (327) : تكون الصيغة التنفيذية على النحو التالي:-
(بقوة الشرع والقانون:- فأن السلطة القضائية تقرر فرض تنفيذ هذا السند التنفيذي جبراً وعلى السلطة العامة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة المسلحة متى طلب قاضي التنفيذ منها ذلك ) .
مادة (328) : تتحدد السندات التنفيذية فيما يأتي :-
1- الأحكام الصادرة من المحاكم اليمنية .
2- أوامر الأداء والأوامر على العرائض الصادرة من القاضي المختص وفقاً لهذا القانون .
3- أحكام المحكمين القابلة للتنفيذ .
4- اتفاقات الصلح المصدق عليها من المحاكم .
5- القرارات النهائية للجان الإدارية المنوط بها فض المنازعات في الأحوال المنصوص عليها في القانون.
6- مسودات أراضي وعقارات الأوقاف القديمة والتي هي بخط كاتب مشهور .
مادة (329) : على المحكمة التي أصدرت الحكم أو أمر الأداء أو التي صدقت على إتفاق الصلح أن تقوم بوضع الصيغة التنفيذية عليه مختومة بخاتمها بناءً على طلب ذي الشأن وإذا كان حكم المحكم قد صار نهائياً فعلى المحكمة المختصة بتنفيذه وضع الصيغة التنفيذية عليه على نحو ما ذكر ولا تسلم الصورة التنفيذية إلا لذي الشأن أو من حل محله شرعاً وقانوناً .
مادة (330) : يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي لشخص المحكوم عليه أو المدين فيه أو في موطنه الأصلي ، وإلا كان التنفيذ باطــلاً ، ويجب أن يشتمل الإعلان على بيان بالمطلوب منه وتكليفه بالوفاء. 
مادة (331) : لا يجوز البدء في إجراءات التنفيذ الجبري إلا بعد مضي أسبوع على الأقل من تاريخ إعلان السند التنفيذي وثلاثة أيام بالنسبة للتنفيذ المعجل .
مادة (332) : إذا فقد السند التنفيذي أو الصورة التنفيذية فلصاحب الشأن أن يطلب من المحكمة التي أصدرت السند التنفيذي استخراج نسخة أخرى منه إذا ثبت لديها واقعة الضياع وعلى المحكمة أن تبت في الطلب على وجه السرعة وتؤشر عليه بعبارة لا عمل بالأصل المفقود إن وجد .
مادة (333) : إذا حكم في الطعن بإلغاء أو تعديل أو نقض حكم تم تنفيذه تتولى المحكمة التي باشرت التنفيذ إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التنفيذ دون حاجة إلى حكم جديد .
الفصل الثالث
التنفيذ المعجل
مادة (334) : التنفيذ المعجـــل هو :-
تنفيذ حكم أو أمر أداء استثناء من القاعدة العامة التي تقضي (بعدم جواز تنفيذ سند تنفيذي ما دام الطعن فيه بالاستئناف جائزاً) .
مادة (335) : تكون الأحكام والأوامر التالية واجبة التنفيذ المعجل فور صدورها وبقوة القانون:-
1- الأحكام وأوامر الأداء الصادرة في المسائل التجارية بشرط الكفالة .
2- الأحكام الصادرة بالنفقة أو سكن المحكوم له بها أو باجرة الحضانة أو الرضاعة أو تسليم الصغير لامه أو وليه أو إراءته أياً منهما .
مادة (336) : يجـوز للمحكمة أن تأمر بتنفيذ الأحكام الصادرة في المسائل الآتية معجلاً وبشرط الكفالة :
1- إذا كان المحكوم عليه قد اقر بنشأة الالتزام أو جزء منه .
2- إذا كان الحكم قد صدر بناءً على سند رسمي لم يطعن بتزويره أو سند عرفي لم تقم بشأنه منازعة .
3- إذا كان الحكم صادراً في مرتب أو معاش أو اجرٍ أو تعويض .
4- إذا كان يترتب على تأخير تنفيذ الحكم ضرر جسيم .
مادة (337) : لمحكمة الإستئناف بناءً على طلب من المحكوم عليه أن تحكم بوقف التنفيذ المعجل إذا كان يخشى منه وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه فيما لو ألغي الحكم . ويجب على المحكمة أن تنظر في طلب وقف التنفيذ بإجراءات القضاء المستعجل ويجوز للمحكمة عندما تقرر وقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلاً بصيانة حق المحكوم له أو من صدر الأمر لصالحه .
مادة (338) : إذا حكمت محكمة الإستئناف بوقف التنفيذ وجب أن تأمر بإعادة الكفالة المقدمة من المحكوم لـه إن وجدت .
مادة (339) : تكون كفالة التنفيذ المعجل أو الأمر بوقفه بأي مما يأتي :-
1- تقديم كفيل مقتدر .
2- إيداع مبلغ نقدي أو شيك مقبول الدفع لدى خزانة المحكمة أو بنك معتمد.
3- إيداع ما يتحصل من التنفيذ لدى خزانة المحكمة .
4- تسليم الشيء المأمور بتسليمه في الحكم أو الأمر إلى حارس أمين مقتدر .
مادة (340) : يكون إعلان الخيار من الملزم بالكفالة بأي صورة من صورها المذكورة في المادة السابقة إلى قاضي التنفيذ بورقة مستقلة وعلى القاضي إبلاغ من له المصلحة بذلك الخيار خلال يومين من تاريخ إعلان الخيار .
مادة (341) : لذي الشأن خلال ثلاثة أيام من إبلاغه بالخيار المذكور في المادة السابقة أن ينازع في اقتدار الكفيل أو كفاية المال المودع أو أمانة الحارس ويكون الحكم الصادر في المنازعة غير قابل للطعـن .
مادة (342) : يلزم في التنفيذ المعجل إتباع مقدمات التنفيذ المنصوص عليها في هذا القانون .
الفصل الرابع
أطراف التنفيذ ومن في حكمهم
مادة (343) : أطراف التنفيـــــذ :-
1- المنفذ له (صاحب الحق في التنفيذ) هو كل من يجري التنفيذ لمصلحته وفقاً للشرع والقانون .
2- المنفذ ضده (الملزم بالسند التنفيذي) وهو كل من توجه إليه إجراءات التنفيذ وفقاً للشرع والقانون.
مادة (344) : من حل شرعاً وقانوناً أو اتفاقاً محل صاحب الحق في التنفيذ حل محله في طلب التنفيذ أو السير في إجراءاته طبقاً للشرع والقانون ، وإذا فقد المنفذ ضده أهليته أو زالت صفة من يمثله أو توفى هو أو من يمثله جاز لصاحب الحق في التنفيذ أن يطلب التنفيذ على وارثه أو من يمثله شرعاً وقانوناً ، ولا يكون الوارث أو الممثل الشرعي والقانوني ملزماً إلاَّ في حدود ما وصل إلى يده من أموال المنفذ ضده ، ولا يجوز التنفيذ في مواجهة الوارث أو الممثل الشرعي والقانوني إلاَّ بعد مضي سبعة أيام من إعلانهم بالسند التنفيذي.
مادة (345) : يجوز توجيه إجراءات التنفيذ الجبري للكفيل الشخصي والكفيل العيني والغير والحائز لمال المنفذ ضده وفقاً للشرع والقانون .
مادة (346) : لا يجوز التنفيذ على الكفيل إلاَّ بثبوت الكفالة وبعد الرجوع بالمطالبة على الأصيل المكفول أولاً وبالشروط الموضوعية المقررة في القوانين الأخرى .
مادة (347) : يلزم إعلان الكفيل قبل مباشرة إجراءات التنفيذ في مواجهته بسبعة أيام من تاريخ ثبوت الرجوع بالمطالبة ، وتعذر التنفيذ في مواجهة المكفول عليه.
الفصل الخامس
محل التنفيــــذ
مادة (348) : محل التنفيذ هو عين ما الزم به المنفذ ضده في السند التنفيذي سواءً كان إلزاماً بأداء أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل .
مادة (349) : كل أموال المدين المنفذ ضده التي يجوز التصرف فيها على استقلال وكذا حقوقه المالية تكون قابلة للتنفيذ .
مادة (350): مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي قانون آخر لايجوزالتنفيذ أو التحفظ على الأموال التالية:-
1- ما يلزم للمدين وزوجته وأولاده وكل من تجب عليه نفقتهم شرعاً لمدة ثلاثة أشهر .
2- منزل المدين الذي يسكنه مع عائلته والذي يحقق الغاية الأساسية اللازمة من السكن بما تراه المحكمة إلا إذا كان ذلك المنزل قد وضع تأميناً لدين في ذمة المدين ، أو كان الدين ناشئاً عن ثمن ذلك المنزل .
3- الأدوات والآلات اللازمة لحرفة المدين أو مهنته والتي تراها المحكمة ضرورية لتمكينه من كسب عيشه إلا إذا كان التنفيذ لاقتضاء ثمن تلك الأشياء أو نفقات صيانتها .
4- أي أجر أو مرتب أو معاش سواءً كان يدفع نقداً أو عيناً إلا إذا كان التنفيذ استيفاء لدين النفقة ويجوز في حدود الربع إذا كان التنفيذ لاستيفاء دين آخر على أن يقدم عليه دين النفقة.
5- إناث الماشية بما لا يزيد على بقــرة واحدة أو عشرة من الضأن أو الماعز ويقاس على ذلك ما سواه .
6- الأموال الموقوفة أو الموهوبة أو الموصى بها مقترنة بشرط القربة وأن تكون سابقة على نشوء الالتزام.
7- الثمار أو المحاصيل قبل انعقادها ولا يجوز بيعها قبل نضجها وفقاً لما قرره الشرع والقانون مع جواز التحفظ عليها .
8- المبالغ التي حكم بها القضاء كنفقة مقررة أو لغرض محدد .
9- حق المؤلف على مؤلفاته وآثاره الإبداعية قبل نشرها وحقه في إعادة نشرها أو ترجمتها أو إخراجها بشكل جديد .
10- الأموال المملوكة للدولة والمخصصة للمنفعة العامة .
11- الأدوات والمنشئات والآلات والمهمات المخصصة للمرافق العامة سواءً كانت تديرها الدولة بنفسها أو كانت تعهد باستغلالها إلى شخص آخر طبيعي أو اعتباري .
12- أموال الدول الأجنبية والمنظمات الدولية باستثناء ما كان منها خاضعاً لقواعد القانون اليمني الخاص.
مادة (351) : يجوز للمنفذ ضده في أية حالة تكون عليها إجراءات التنفيذ إلى ما قبل إيقاع البيع أن يودع خزينة المحكمة أو أحد البنوك المعتمدة مبلغاً من النقود مساوياً للمطلوب يخصص للوفاء به فيمتنع التنفيذ ويرتفع الحجز على الأموال المحجوزة ويتحول إلى المبلغ المودع .
مادة (352) : إذا كانت قيمة الأموال والحقوق المحجوزة لا تتناسب مع قيمة الحق المحجوز من اجله جاز للمنفذ ضده أن يطلب من قاضي التنفيذ قصر الحجز على بعضها وذلك في صورة دعوى مستعجلة يختصم فيها الدائنون الحاجزون ويكون الحكم الصادر فيها غير قابل للطعن بأي طريق ويكون للحاجزين قبل قصر الحجز أولوية في استيفاء حقوقهم من الأموال التي يقصر عليها الحجز .
الباب الثاني
طرق إجراء التنفيذ
الفصل الأول
الأحكام العامة في طرق إجراء التنفيذ
مادة (353) : يكون التنفيذ بناءً على عريضة يقدمها طالب التنفيذ إلى المحكمة المختصة بالتنفيذ ويجب أن تشتمل العريضة على البيانات الآتية :-
‌أ- رقم القضية وأسماء الأطراف ونوع السند التنفيذي وتاريخه.
‌ب- بيان ما إذا كان قد حصل وفاء ومقداره أو أية تسوية أخرى وما أهميتها.
‌ج- بيان كاف بما يراد التنفيذ استيفاءً له .
‌د- اسم الشخص المراد تنفيذ السند التنفيذي في مواجهته .
‌هـ- بيان موطن مختارً لطالب التنفيذ في دائرة اختصاص محكمة التنفيذ .
‌و- بيان محل التنفيذ وطريقته .
مادة (354) : يجب أن ترفق مع طلب التنفيذ الصورة التنفيذية للسند التنفيذي .
مادة (355) : بعد استيفاء ما نصت عليه المادتان (353 ، 354) يجب على قاض التنفيذ الأمر بإتباع مقدمات التنفيذ.
مادة (356) : يجب على قاضي التنفيذ السير في إجراءات التنفيذ جبراً ومباشرته بالوسيلة المناسبة التي يقررها هذا القانون .
الفصل الثاني
وسائل التنفيذ المباشر وإجراءاته
الفرع الأول
وسائل التنفيـــذ
مادة (357) : تتحدد وسائل الإجبار علـى التنفيذ المباشر في الغرامة التهديدية والحبس واستعمال القوة .
مادة (358) : إذا لم يقم المنفذ ضده بالتنفيذ خلال فترة الإمهال المحددة في هذا القانون جاز لقاضي التنفيذ أن يصدر قراراً بغرامة مالية للدولة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على ستين ألف ريال وإمهاله مدة أخرى لا تزيد على ثلاثة أيام وللقاضي سلطة إلغاء الغرامة أو الإبقاء عليها .
مادة (359) : إذا لم يقم المنفذ ضده بالتنفيذ خلال الثلاثة الأيام المشار إليها في المادة السابقة وجب على القاضي أن يصدر قراراً بحبسة حتى يقوم بالتنفيذ ويجوز للقاضي استعمال وسيلة الحبس مباشرة دون الرجوع إلى وسيلة الغرامة .
مادة (360) : مع مراعاة أحكام القانون المدني والتجاري لا يستخدم الحبس كوسيلة إجبار للمنفذ ضده على التنفيذ المباشر إلا في الحالات الآتية :-
1- إذا كان محل التنفيذ قياماً بعمل من قبل المنفذ ضده وتعذر تنفيذ ذلك العمل على حساب المدين، أو كان شخص المدين محل اعتبار في القيام بذلك العمل .
2- إذا كان محل التنفيذ امتناعاً عن عمل وتعذر إزالة العمل المخالف على حساب المنفذ ضده أو أصر على ارتكاب ذلك العمل .
3- إذا كان محل التنفيذ إلزاماً بتسليم شيء معين بذاته (أو بمقداره) وكان تسليمه ممكناً وامتنع المنفذ ضده عن التسليم .
4- إذا كان محل التنفيذ إلزاماً بأداء دين في ذمة المنفذ ضده ولم تكن له أموال ظاهرة يمكن الحجز عليها وظاهر حاله اليسار ولم يثبت إعساره أو إفلاسه بحكم قضائي .
مادة (361) : تسري أحكام المواد السابقة على ممثل الشخص المعنوي الخاص .
مادة (362) : لا تسمع من المنفذ ضده عند التنفيذ دعوى الإعسار أو طلب الحكم بالإفلاس ويجب حبسـه حتى تتوفر في حقه إحدى الحـــــالات المنصوص عليها في المادة (363) أو يترجح لدى القاضي توافر حالة الإعسار أو الإفلاس بعد تحريه وفي هذه الحالة للقاضي أن يسمع دعوى الإعسار أو طلب الحكم بالإفلاس في حضور الخصوم وفقاً للقانون .
مادة (363) : يجب إنهاء إجراءات التنفيذ بوسيلة الحبس في أية مرحلة كانت عليها ويفرج عن المنفذ ضده بقوة القانون في الحالات الآتية :-
1- إذا قام المنفذ ضده بتنفيذ السند التنفيذي .
2- إذا قام المنفذ ضده باستعمال وسيلة الإيداع مع التخصيص .
3- إذا قام الغير بتنفيذ السند التنفيذي شريطة ألا تكون شخصية المدين محل اعتبار في التنفيذ .
4- إذا تنازل طالب التنفيذ عن حقه الثابت في السند التنفيذي .
5- إذا قام بتقديم كفيل مليء يلتزم بالتسليم أو الوفاء بالالتزام الثابت في السند التنفيذي خلال ثمانية أيام. 
6- إذا ثبت بحكم قضائي إعسار أو إفلاس المنفذ ضده وفي هذه الحالة يفرج عنه إلى أن يثبت فيها أيساره أو تمضي مدة يمكن فيها الإيسار عادة .
مادة (364):لا يجوز الأمر بحبس المنفذ ضده في الحالات الآتية:-
1- من كان سنة اقل من خمسة عشر سنة أو أكثر من سبعين سنة عند التنفيذ باستثناء حالة الحبس من اجل تسليم صغير أو قاصر .
2- أصول الدائن لغير دين النفقة .
3- الحامل حتى انقضاء شهرين بعد الوضع .
مادة (365) : إذا رفض الكفيل التنفيذ خلال المدة المحددة في البند (5) من المادة (363) من هذا الفصل وجب على القاضي الأمر بحبسه أو التنفيذ على أمواله دون حاجة إلى حكم جديد.
مادة (366) : يجب على قاضي التنفيذ استعمال القوة متى تعذر عليه إجراء التنفيذ بأي وسيلة من وسائل التنفيذ الأخرى . 
مادة (367) : لا يجوز التنفيذ باستعمال القوة إلاَّ إذا كان ذلك ممكناً وأنها هي الوسيلة اللازمة أو الأكثر لزوماً . 
مادة (368) : يجب على قاضي التنفيذ أن يقدر ملائمة استعمال القوة إذا كان من شانها إثارة قلاقل وفتن في المجتمع وبأجل معقول .
مادة (369) : يجب ألاَّ يتعرض أيً من الآخرين لأي ضرر أو مخاطر من جراء استعمال القوة مالم يكن له يد فعالة في عرقلة التنفيذ .
مادة (370) : يجب المحافظة ما أمكن على أموال المنفذ ضده عند استعمال القوة إلاَّ إذا كان تلفها لضرورة إجراءات التنفيذ فتكون تبعته على المنفذ ضده .
الفرع الثاني
إجراءات التنفيذ المباشر
مادة (371) : يجب على معاون التنفيذ في حالة ما يكون التنفيذ بتسليم منقول أو عقار أن يتوجه إلى المكان الذي يوجد فيه محل التنفيذ لتسليمه إلى طالب التنفيذ في اليوم التالي لانتهاء مدة الإمهال وعليه أن يبين في المحضر الأشياء محل التسليم والسند التنفيذي وتاريخ إعلان المنفذ ضده .
مادة (372) : إذا كان التسليم وارداً على عقار مشغول بحائز عرضي يقوم المعاون بإعلامه بصاحب الحق فيه بموجب السند التنفيذي لإخلائه خلال موعد يحدده القاضي وإلا أجبر على ذلك مالم تكن الحيازة نافذة في مواجهة طالب التنفيذ بحق شرعي ويعتبر إعلامه تنبيهاً بالإخلاء أما إذا كان الشيء المراد تسليمه منقولاً استلمه المعاون وسلمه لطالب التنفيذ فوراً مع تحرير محضر بذلك .
مادة (373) : إذا وجد في العقار محل التسليم منقولات غير واجب تسليمها ولم يقم المنفذ ضده بنقلها خلال مدة الإمهال فعلى المعاون بعد حصرها أن يعهد بحفظها إلى طالب التنفيذ إن رضي بذلك أو ينقلها المعاون إلى مكان آخر على نفقة المنفذ ضده مع ضرورة الحفاظ عليها .
مادة (374) : إذا كان محل التنفيذ هدماً أو إزالة انتقل معاون التنفيذ إلى مكان التنفيذ في اليوم التالي لانتهاء المهلة . وقام بالهدم أو الإزالة على نفقة المنفذ ضده .
مادة (375) : إذا كان محل التنفيذ تسليم طفل انتقل المعاون إلى مكان وجود الطفل ومكن صاحب الحق في تسلمه منه وحرر محضراً بذلك أما إذا كان محل التنفيذ رؤية الطفل فعلى القاضي أن يحدد المكان والزمان اللذين يتم فيهما الرؤية بما لا يؤثر على نفسية الطفل.
مادة (376) : إذا كان محل التنفيذ التزاماً بعمل أو الامتناع عن العمل غير مما لم يذكر سابقاً حدد قاضي التنفيذ الكيفية التي يتم بها التنفيذ .
الفصل الثالث
التنفيذ غير المباشر ووسائله
الفرع الأول
الأحكام العامة للحجز
مادة (377) : الحجز هو وضع المال تحت يد القضاء لمنع صاحبه ( المحجوز عليه ) من أن يقوم بأي عمل مادي أو قانوني من شأنه إخراج هذا المال أو ثماره من ضمان الدائن الحاجز ، ويترتب على حجز المال حجز ثماره ، ولا يرتفع الحجز إلا بما يقرره هذا القانون.
مادة (378) : يتم الحجز بتحرير محضره ويلزم إعلان قراره إلى المحجوز عليه وفي حجز ما للمدين لدى الغير يتم بإعلان قرار الحجز إلى المحجوز لديه وتوقيعه على محضره ويعتبر طرفاً في الحجز ، ويجب إجراء الحجز على المال في أيام متتابعة حتى ولو كانت أيام إجازة أسبوعية أو عطلة رسمية أو قضائية .
مادة (379) : لا يفيد من الحجز إلا من أوقعه أو تدخل فيه وفقاً لهذا القانون .
مادة (380) : لا يقع الحجز إلا على ما يجوز الحجز عليه من الأموال ولا يمنع التصرفات التي استثناها القانون من حكمه .
مادة (381) : لا يؤثر الحجز في قواعد الوفاء المقررة بالاتفاق أو بموجب القانون بشرط أن تتم بمعرفة المحكمة المختصة أو قاضي التنفيذ .
مادة (382) : لا يشترط التناسب في الحجز بين قيمة الدين وقيمة الأموال المحجوزة .
مادة (383) : إذا تم إيقاع الحجز في غياب المحجوز عليه وجب إعلانه بمحضر الحجز والأمر الصادر به خلال خمسة أيام من تاريخ إيقاعه وإلا كانت الإجراءات اللاحقة له باطلة .
مادة (384) : يرتفع الحجز بقوة القانون إذا قام المحجوز عليه أو الغير بوفاء الديون كاملة أو بالإيداع مع التخصيص .
الفرع الثاني
الوسائل التحفظية
أولاً :- الحجز التحفظي0
مادة (385) : يختص بإصدار الأمر بالحجز التحفظي رئيس المحكمة الابتدائية المختصة إذا طلب الحجز ابتداءً أو القاضي المختص إذا قدم الطلب تبعاً لدعوى أصلية منظورة أمامه ولا يتم الحجز إلا بحضور شاهدي عدل مع توقيعهما على محضر الحجز ويجب إعلان المدين بأمر الحجز خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره وإلا سقط الحجز .
مادة (386) : يجوز للمحكوم له بحكم ابتدائي قابل للطعن فيه بالاستئناف أو من صدر له أمر أداء أن يطلب الأمر بإجراء الحجز التحفظي على أموال المحكوم عليه .
مادة (387) : مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي قانون آخر يجوز للدائن بدين محقق الوجود حال الأداء ولو لم يكن بيده سند تنفيذي أن يطلب الأمر بإجراء الحجز التحفظي على أمـوال مدينة في الحالتين الآتيتين :-
1- إذا كان الدائن يخشى فقدان ما يضمن له الوفاء بحقه .
2- إذا كان الدائن مؤجراً للعقار فيجوز له في مواجهة المستأجر والمستأجر من الباطن طلب الحجز على المنقولات والثمار والمحاصيل الموجودة بالعين المؤجرة لضمان دين الأجرة ، ويجوز له طلب الحجز عليها إذا كانت قد نقلت دون علمه إلى مكان آخر خلال عشرين يوماً من تاريخ نقلها.
مادة (388) : إذا كان طالب الحجز هو مالك المنقول أو له حق عيني عليه أو حق حبسه جاز له أن يوقع الحجز التحفظي عليه عند من يحوزه ولو لم يكن بيده سند تنفيذي.
مادة (389) : يجب على من أمر له بالحجز التحفظي في أي حالة بدون حكم أو أمر أداء أن يرفع دعوى بحقه وبصحة الحجز يخاصم فيها المحجوز عليه والمحجوز لديه إن وقع الحجز على ما لديه خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلان المدين بالحجز وإلا سقط الحجز واعتبر كأن لم يكن . وإذا كان طالب الحجز التحفظي بيده حكم أو أمر أداء غير نهائي وتم الحجز بموجب ذلك فيلزمه رفع دعوى صحة الحجز خلال الميعاد المذكور وإلا سقط الحجز التحفظي .
مادة (390) : إذا أصبح الحكم الابتدائي الذي بني عليه الحجز التحفظي سنداً تنفيذياً أو إذا حكم بالحق وبصحة الحجز وأصبح الحكم سنداً تنفيذياً أيضاً صار الحجز التحفظي حجزاً تنفيذياً وجاز طلب بيع المال المحجوز لاستيفاء حق الحاجزين من ثمنه .
مادة (391) : إذا حكم ببطلان الحجز التحفظي أو بإلغائه لانعدام أساسه أو حكم برفض دعوى الحق الموضوعي يرتفع الحجز وتحكم المحكمة على الحاجز بغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال ، وبالتعويضات للمحجوز عليه أو المحجوز لديه عما أصابهما من ضرر بسبب الحجز وإذا طعن الحاجز في الحكم أمام الإستئناف جاز له طلب الأمر بوقف تنفيذ حكم رفع الحجز بشرط الكفالة وفقاً لما هو منصوص عليه في هذا القانون .
ثانياً :- الحراسة القضائية0
مادة (392) : الحراسة القضائية إجراء تحفظي يأمر به القاضي المختص في الأحوال المنصوص عليها في هــذا القانــون .
مادة (393) : يختص بفرض الحراسة القضائية قاضي الأمور المستعجلة إذا رفعت بدعوى أصلية أو المحكمة الابتدائية إذا طلبت تبعاً لدعوى منظوره أمامها أو قاضي التنفيذ على الأموال المحجوزة ويجوز طلب الأمر بالحراسة القضائية من المحكمة الإستئنافية استثناءً تبعاً لموضوع النزاع المرفوع الإستئناف عنه أمامها .
مادة (394) : تكون الحراسة القضائية فيما يأتـــي :-
1- على الأموال المحجوزة للتنفيذ .
2- على أي عقار أو منقول أو حق قام في شأنه نزاع أو كان غير ثابت أثناء نظر الدعوى .
3- على تركه المتوفى قبل قسمتها حتى استيفاء الديون منها .
4- على أموال المدين الذي ثبت بحكم إعساره أو إفلاسه .
مادة (395): إذا قرر القاضي الحراسة القضائية عين حارساً قضائياً غير المدين أو المحضر أو أقاربهما وتسري عليه الأحكام الآتية :-
1- يلتزم الحارس القضائي بحفظ المال وإدارته إدارة حسنة ورده مع غلته إن وجدت إلى من يحدده القاضي .
2- لا يجوز للحارس في أعمال الإدارة أن يتصرف إلا بترخيص من القاضي المختص .
3- لا يجوز للحارس القضائي أن يستعمل الأشياء المحجوز عليها استعمالاً شخصياً ولا أن يستغلها أو يغيرها .
4- لا يجوز للحارس القضائي على الأموال المحجوزة أن يطلب إعفاءه من الحراسة قبل عشرة أيام على الأقل من إتمام البيع .
5- يلتزم الحارس بأن يقدم حساباً للقاضي بما تسلمه وبما أنفقه معززاً بالمستندات .
6- عند انتهاء الحراسة ، على الحارس المبادرة برد المال إلى من يحدده القاضي.
7- للحارس أن يتقاضى أجراً مالم يكن قد نزل عنه وذلك على التفصيل الآتي:-
‌أ- إذا لم يتفق الخصوم على تحديد أجر الحارس ونفقات الحراسة ، أو لم تقدرها المحكمة عند تكليفه بالقيام بالحراسة ، فعلى القاضي تقدير ذلك بأمر على عريضة ولذي الشأن التظلم منه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه .
‌ب- يكون أجر الحارس ونفقات الحراسة قبل انتهاء سبب الحراسة على نفقة الخصوم إن كان موضوع المال مشتركاً ، أما إذا لم يكن موضوع المال مشتركاً فيكون أجر الحارس ونفقات الحراسة على نفقة طالب الحراسة.
‌ج- بعد انتهاء الحراسة يكون أجر الحارس ونفقات الحراسة على من آلت إليه ملكية المال موضوع الحراسة ويرجع بها على المحكوم عليه حسب القواعد العامة .
مادة (396) : يشترط في الحارس أن يكون أميناً قادراً على الحراسة وإدارة ما عهد عليه وإلا تقل سنه عن خمسة وعشرين عاماً .
مادة (397) : على الحارس التوقيع على صورة محضر الحجز وعلى معاون التنفيذ أن يسلمه صوره منه وأن يوضح له التبعة الملقاة على عاتقه وينبهه أن أي إتلاف أو اختلاس أو إخفـاء للأشياء المحجوزة أو الامتناع عن تسليمها موجب للمسؤولية الجزائية والمدنية .
مادة (398) : يجوز للقاضي طلب تقديم الضمان من الحارس وله أن يعزله من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب صاحب المصلحة .
مادة (399) : إذا لم يقبل أحد القيام بالحراسة القضائية على الأموال والحقوق المنصوص عليها في المادة (394) فعلى القاضي المختص اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة عليها على نفقة من تلزمه وفقاً للقانون.
ثالثاً :- ( المنع من السفر إلى الخارج ) 0
مادة (400) : يختص بإصدار الأمر بالمنع من السفر رئيس المحكمة المختصة أو قاضي التنفيذ بحسب الأحوال ، وإذا كانت القضية منظورة أمــام المحكمة الإستئنافية جـاز لرئيــس المحكمة استثناء إصدار الأمر بالمنع من السفر إذا اقتضت الضـرورة ذلك .
مادة (401) : يبلغ الأمر القضائي بالمنع من السفر إلى الجهة التنفيذية المختصة وعليها سرعة العمل به وتنفيذه .
مادة (402) : للدائن إذا كان دينه محقق الوجود وحال الأداء أو كان المدين نفسه أو عمله محلاً للتنفيذ المباشر ولو قبل رفع الدعوى الموضوعية أن يطلب من القاضي المختص إصدار أمر على عريضة بمنع المدين من السفر وتقدير الدين تقديراً مؤقتاً إذا لم يكن معين المقدار .
مادة (403) : على الدائن في حكم المادة السابقة أن يرفع الدعوى الموضوعية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور الأمر إذا لم يكن قد رفعها.
مادة (404) : يجوز لمن صـدر لــه سند قابل للتنفيذ الجبري أن يطلب من قاضي التنفيذ منع المدين من السفر حتى يقوم بالتنفيذ ما لم يلغ السند التنفيذي وفقاً للقواعد العامة .
مادة (405) : يستمر أمر المنع من السفر نافذاً حتى ينقضي التزام المدين قبل دائنة ومع ذلك يسقط الأمر في الأحوال الآتية :-
‌أ- إذا وافق الدائن كتابة أمام القاضي على إسقاط الأمر .
‌ب- إذا قام المدين بتقديم كفالة مصرفية أو كفيل مقتدر يقبله القاضي المختص.
‌ج- إذا أستعمل المدين وسيلة الإيداع مع التخصيص .
‌د- إذا لم يقم الدائن برفع الدعوى خلال الثلاثة الأيام المذكورة في المادة (403) من هذا القانون .
الفرع الثالث
حجز مال المدين لدى الغير
مادة (406) : يجوز لكل دائن بدين محقق الوجود حال الأداء أن يحجز على ما يكون لمدينه لدى الغير من المنقولات أو الديون أو الحقوق الأخرى ولو كانت مؤجله أو معلقة على شرط ويبدأ الحجز تحفظياً وينتهي تنفيذياً ويتناول الحجز كل دين ينشأ للمدين في ذمة المحجوز لديـه إلى وقت التقرير بما في ذمته مالم يكن موقعاً على دين بذاته ويمنع المحجوز لديه من الوفاء بالحق للمحجوز عليه ويلزم طالب الحجز دفع أمانة يقدرها القاضـي لحساب النفقات ، محسوبة على المحجوز عليه .
مادة (407) : تتبع الأحكام الواردة في هذا الفرع على حجز الأسهم والسندات الاسمية وحصص الأرباح المستحقة في ذمة الأشخاص المعنوية وحق صاحب رأس المال لدى العامل الذي يضارب به .
مادة (408) : إذا كان المحجوز لديه مقيماً خارج الجمهورية وجب إعلان الحجز لشخصه أو في موطنه في الخارج بالأوضاع القانونية المقررة في البلد الذي يقيم فيه .
مادة (409) : بعد إعلان المحجوز لديه بقرار الحجز يجب إعلان المحجوز عليه بنفس قرار الحجز وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ إعلان المحجوز لديه وإلا كانت الإجراءات اللاحقة باطلة .
مادة (410) : لا يجوز للمحجوز لديه أن يطلب إخراجه من دعوى صحة الحجز التحفظي ولا يكون الحكم فيها حجة عليه إلا فيما يتعلق بصحة إجراءات الحجز .
مادة (411) : يجب على المحجوز لديه أن يعترف بما في ذمته للمدين المحجوز عليه من الحقوق المطلوب الحجز عليها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه ولا يعفيه من ذلك أن يكون غير مدين للمحجوز عليه ، ويكون الاعتراف في إدارة محكمة التنفيذ وتصرف له النفقات التي أنفقها في الحضور إلى المحكمة للاعتراف بما في ذمته ويكون الصرف بأمـر من القاضي من الأمانــة التي أودعها طالب الحجز .
مادة (412) : إذا كان الحجز لدى إحدى الجهات الحكومية أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو البنوك الخاصة أو البنوك التي تسهم الدولة في رأس مالها وتشرف على إدارتها يكتفي بإعطاء الحاجز بناءً على طلبه شهادة تقوم مقام الاعتراف بما في الذمة .
مادة (413): إذا فقد المحجوز لديه أهليته أو زالت صفته أو صفة من يمثله أو توفى قبل الاعتراف بما في ذمته لزم إعلان من يمثله شرعاً ولياً كان أو وصياً أو وارثاً أو منصوباً أو نائباً وتكليفه بالامتناع عن الوفاء للمدين المحجوز عليه والاعتراف بما في ذمته خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه وعلى طالب الحجز التقدم إلى محكمة التنفيذ بطلب ذلك.
مادة (414) : للمحجوز لديه في جميع الأحوال أن يخصم مما في ذمته قدر ما أنفقه من نفقات بعد تقريرها من قاضي التنفيذ .
مادة (415) : إذا كان الحجز على منقولات لدى المحجوز لديه بيعت بالإجراءات المقررة لبيع المنقول المحجوز لدى المدين دون حاجة إلى حجز جديد .
مادة (416) : إذا كان الحجز لدى إحدى الجهات الحكومية وجب أن يكون الإعلان بالحجز إلى الرئيس المباشر لتلك الجهة أو من ينوب عنه ، وإذا كان الحجز لدى مؤسسة مالية لها عدة فروع فلا يكون للحجز أثر إلا بالنسبة للفرع الذي عينه القاضي في أمر الحجز .
مادة ( 417) : يعاقب المحجوز لديه بالعقوبة المقررة للمدين الذي يتصرف في المال المحجوز عليه والمنصوص عليها في المادة (424) من هذا القانون إذا أوفى المدين المحجوز عليه بالحق المحتجز في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو إذا لم يعترف بما في ذمته في الميعاد أو غش في اعترافه .
الفرع الرابع
الحجز التنفيــذي
أولاً :- أحكام عامة في الحجز التنفيذي0
مادة (418) : لا يكون الحجز تنفيذياً إلا بسند تنفيذي قابل لإجراءات التنفيذ الجبري ولا يمكن مباشرة إجراءاته إلا بعد مقدمات التنفيذ مالم ينص القانون على غير ذلك .
مادة (419) : يجرى الحجز على نفقة طالب الحجز إن كان قادراً عليها على أن ترد له من قيمة الأموال المحجوزة عند بيعها .
مادة (420) : يجوز إجراء الحجز التنفيذي في غياب طالب الحجز إذا رأى قاضي التنفيذ ذلك أو عند امتناع المحجوز عليه عن الحضور أو عند عدم وجوده في محل الحجز.
مادة (421) : لا يجوز إجراء الحجز التنفيذي إلا بحضور شاهدي عدل لا علاقة ولا قرابة لهما بأي من طرفي التنفيذ ويجب استدعاء الشيخ أو العدل أو أمين القرية أو عاقل الحارة أو شيخ السوق أو مندوب عن الغرفة التجارية حسب الأحوال وإذا تعذر حضور من طلب منهم أو أمتنع يكتفي بالشاهدين العدلين .
مادة (422) : للمحجوز عليه أن يعترض على التنبيه والتكليف بالوفاء خلال مدة الإمهال باستحضار طالب التنفيذ أمام قاضي التنفيذ . ولقاضي التنفيذ أن اقتضت الضرورة أن يوقف إجراءات التنفيذ بشرط الكفالة .
مادة (423) : إذا رفض المدين أو أحد أفراد عائلته أو مستخدميه السماح بدخول المنزل أو محل العمل والمخزن ( المستودع ) أو نودي عليه أو على أفراد عائلته أو مستخدميه ولم يجب أحد أو أمتنع عن فتح الأبواب أو الصناديق أو الخزائن المقفلة أو ما شابهها جاز لمعاون التنفيذ بعد إذن قاضي التنفيذ استعمال القوة المناسبة في خلع الأبواب وكسر الأقفال وله مؤقتاً القيام بختم الأبواب بالشمع الأحمر وتعتبر محجوزة من تاريخ وضع الختم ويكتب عليها ما يفيد حظر مس الأختام بدون إذن قاضي التنفيذ ومن خالف ذلك وقع تحت طائلة المسؤولية الجزائية.
مادة (424) : مع عدم الإخلال بما نص عليه قانون الجرائم والعقوبات يجوز لقاضي التنفيذ الأمـر بحبس أي من الحائز أو المحجوز عليه أو المحجوز لديه أو الحارس القضائي إذا قام أي منهم بأي عمل من شأنه أن يؤدي إلى عرقلة التنفيذ مـدة لا تتجاوز ستة أشهر .
مادة ( 425) : إذا رفض المحجوز عليه حجزاً تنفيذياً تسليم الأموال المحجوزة أو قام بعمل خلافاً لمقتضى الحجز، أو أخفى الأموال وكانت الأموال المحجوزة لا تفي بالدين جاز للقاضي أن يأمر بحبسه وفقاً لهذا القانون .
ثانياً :- الحجز التنفيذي على المنقول :-
مادة (426) : يجب أن يشتمل محضر الحجز على المنقول البيانات التالية :-
‌أ- السند التنفيذي .
‌ب- موطن الحاجز أو مكان عمله أو تحديد موطن مختار له في دائرة التنفيذ .
‌ج- مكان الحجز .
‌د- الأعمال التي قام بها معاون التنفيذ وما واجهه من عقبات وما أتخذه بشأنها.
‌هـ- بيان الأشياء والأموال المحجوزة من حيث النوع والصفة والمقدار والوزن والمقاس والقيمة على وجه التقريب .
‌و- تعيين حارس قضائي على الأموال المحجوزة .
‌ز- تحديد يوم البيع وساعته ومكانه .
‌ح- توقيع معاون التنفيذ على المحضر مع من لزم ممن ذكر في المادة (421) من هذا القانون .
مادة ( 427) : على معاون التنفيذ إشهار الحجز التنفيذي على المنقولات في لوحة الإعلانات بالمحكمة وفي صحيفة يومية محلية واسعة الانتشار إذا رأى القاضي ذلك ولمدة يومين .
مادة ( 428) : إذا تناول الحجز مصوغات أو سبائك ذهبية أو فضية أو معادن نفيسة أو مجوهرات أو أحجاراً كريمة فيجب أن توزن وتعين أوصافها بدقة وتقدر بمعرفة خبيرين عدلين وتنقل في حرز مختوم وتودع في خزانة المحكمة أو في بنك مقبول .
مادة (429) : إذا كان الحجز واقعاً على أموال في خزانة حديدية في بنك أو معروضة في معرض عام فعلى قاضي التنفيذ أن يعين مدير البنك أو المعرض حارساً عليها وعلى معاون التنفيذ تحريزها إلى أن يتمكن من فتحها وجرد موجوداتها وتسليمها للحارس.
مادة (430) : يجوز حجز الغلة المتصلة بالأرض أو بالشجر أو بالمزروعات بمعزل عن العقار بعد انعقادها على أن يذكر في المحضر مساحة الأرض ونوع المزروعات والأشجار وعددها .
مادة (431) : يتم حجز الأوراق المالية أو التجارية إذا كانت لحاملها أو قابلة للتظهير وكانت في حيازة المدين بالأوضاع المقررة لحجز المنقول .
مادة (432) : يجوز للغير أن يرفع دعوى استرداد المنقولات المحجوزة أمام قاضي التنفيذ إلى ما قبل إتمام البيع ولا يترتب على رفعها وقف التنفيذ إلا إذا حكم قاضي التنفيذ بذلك .
مادة (433) : يجب أن يختصم في دعوى الاسترداد الدائن الحاجز والمحجوز عليه والحاجزون المتدخلون وأن تشتمل صحيفتها على بيان واف بأدلة الملكية وأن يرفق بها جميع المستندات وإلا حكم القاضي بعدم قبولها .
( ثالثاً ):- الحجز التنفيذي على العقار0 
مادة (434) : يجب على معاون التنفيذ الانتقال إلى مكان العقار المراد الحجز عليه من طالب التنفيذ ويقوم بتحرير محضر الحجز ويجب أن يشتمل المحضر على وصف العقار المطلوب الحجز عليه مع بيان موقعه ومساحته وحدوده والمنطقة التي يقع فيها وأية بيانات أخرى تفيد في تعيينه مع وصف مجمل لطريقة بيعه وتحديد مكان البيع ويومه وساعته .
مادة (435) : على معاون التنفيذ أن يخطر السجل العقاري إن وجد أو أمين المنطقة الذي يوجد العقار المحجوز عليه في دائرة اختصاصه بأشعار موقع من قاضي التنفيذ بأن العقار قد تم الحجز عليه. وذلك يوم تـحـرير محضر الحجـز أو في اليوم التالي على الأكثر .
مادة (436) : على معاون التنفيذ أن يشهر الحجز على العقار في لوحة إعلانات المحكمة أو في صحيفة يومية محلية واسعة الانتشار ولمدة أربعة أيام إذا رأى القاضي ذلك.
مادة (437) : على معاون التنفيذ خلال الخمسة الأيام التالية لتحرير المحضر القيام بإعلان كل من المدين والحائز المرتهن أو المشتري أو الحائز نيابة عن غيره والكفيل العيني أو أي دائن له حق عيني آخر على العقار بصورة من محضر الحجز مع إنذاره بالوفاء من تاريخه وحتى ميعاد البيع.
مادة (438) : يجب أن يشتمل الإنذار المشار إليه في المادة السابقة على البيانات الآتيـة:-
‌أ- السند التنفيذي .
‌ب- إعلان المدين وتكليفه بالوفاء .
‌ج- بيان بالعقار محل التنفيذ .
مادة (439) : بجوز للغير قبل بيع العقار المحجوز ، رفع دعوى استحقاق العقار كله أو بعضه شريطة أن تتضمن الدعوى بياناً كافياً على أدلة الملكية مؤيدة بالمستندات وذلك في مواجهة الحاجز والمحجوز عليه والحائز والكفيل العيني إن وجدوا وتقضي المحكمة بوقف إجراءات بيع العقار إذا قبلت دعوى الاستحقاق مع إلزام المدعي بإيداع كفالة يقدرها قاضي التنفيذ. 
مادة (440) : إذا رفعت دعوى الاستحقاق بعد بيع العقار المحجوز وحكم باستحقاق العقار المبيع كان للراسي عليه المزاد الرجوع بالثمن الذي دفعه وبالتعويض إذا كان له وجه على الحاجزين والمحجوز عليه بالتضامن ولا يجوز أن تتضمن شروط البيع للعقار المحجوز الإعفاء من رد الثمن .
مادة (441) : ترفع دعوى الاستحقاق سواء قبل بيع العقار أو بعده ، وكذا دعـوى استرداد الثمن المرفوعة من الراسي عليه المزاد أمام قاضي التنفيذ وتنظر باعتبارها من منازعات التنفيذ الموضوعية ويترتب على الحكم باستحقاق العقار للمدعي انعدام إجراءات التنفيذ .
( رابعـاً )- التدخل في الحجز التنفيذي0 
مادة (442) : لكل دائن بيده سند تنفيذي قابل للتنفيذ الجبري التدخل في الحجز التنفيذي بطلب يقدم إلى قاضي التنفيذ مرفق بالمستندات المؤيدة للتدخل ويصدر بقبول التدخل قرار من قاضي التنفيذ .
مادة (443) : يتم التدخل في الحجز بطريق جرد المنقول أو بحصر وبيان العقار المحجوز بمحضر يبين فيـه البيانات اللازمة المنصوص عليها في هذا القانون وتاريخ التدخل والحاجزين السابقين وتاريخ حجوزهم والحارس (إن وجد) ، كما يتم بالحجز على الثمن تحت يد المعاون قبل التوزيع بطريق حجز ما للمدين لدى الغير ولا يكون للمتدخل في هذه الحالة إلا ما تبقى من الثمن بعد التوزيع . 
مادة (444) : إذا وجدت أموال أخرى لم يشملها الحجز السابق وطلب المتدخل حجزها يحرر بها معاون التنفيذ محضراً آخـر وعلى قاضي التنفيذ أن يأمر بحجزها ويعهد بحراستها إلى الحارس السابق أو إلى حارس آخر. 
مادة (445) : على معاون التنفيذ إعلان محضر الحجز بطريق التدخل خلال خمسة أيام على الأكثر إلى المحجوز عليه ، والحاجزين السابقين والحائز للعقار والكفيل العيني وكل صاحب حق عيني عليـه والحارس للأموال المحجوزة إذا لم يكن حاضراً وقت تحرير محضر التدخل مع تحديد مكان البيع ويومه وساعته أن تغير ويترتب على الإعلان قيام الحجز لمصلحة المتدخل وبقاؤه صحيحاً فيما لو نزل الحاجز السابق أو بطل حجزه. 
مادة (446) : إذا لم يقم الحاجز الأول بمتابعة إجراءات التنفيذ بعد مضي خمسة أيام من إعلانه بالتدخل بدون عذر شرعي فللمتدخل بقرار من قاضي التنفيذ أن يحل محل الحاجز الأول في متابعة إجراءات التنفيذ ويبلغ هذا الحلول إلى المحجوز عليه ، ويكون الدين قسمة الغرماء .
مادة (447) :إذا تعلق التدخل بحجز على عقار وجب على معاون التنفيذ إتباع الأحكـام الخاصة بالحجز على العقار .
الفصل الرابع
إجــراءات البيــع
الفرع الأول
أحكام عامه في البيع
مادة (448) :أ - على الدائن الحاجز أن يتقدم بطلب إصدار الأمر بالبيع من قاضي التنفيذ خلال خمسة أيام من تاريخ آخر إجراء في الحجز وإلاَّ تحمل الحاجز نفقات الحجز والحراسة القضائية من تاريخ انتهاء الموعد المذكور إلى أن يتقدم بطلبه ويلزم طالب التنفيذ بتقديم أمانة يقدرها قاضي التنفيذ محسوبة له على المحجوز عليه.
ب - يجب على قاضي التنفيذ أن يصدر الأمر ببيع الأموال المحجوزة عقاراً كانت أو منقولاً خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب من الدائن الحاجز .. وفي كل الأحوال يسقط الحجز إذا لم يتم البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إيقاعه ويتحمل الحاجز تبعته مالم تكن إجراءات البيع قد توقفت بأمر المحكمة أو بحكم القانون.
مادة (449) : يجب إعلان المحجوز عليه بالأمر الصادر بالبيع والمكان والزمان المحددين لذلك قبل ثلاثة أيام من اليوم المحدد للبيع ويتم البيع بالمزاد العلني ويباشر معاون التنفيذ إجراءات البيع أو أي شخص آخر يحدده قاضي التنفيذ في الحالات التي نص عليها هذا القانون.
مادة (450) : يقوم معاون التنفيذ بالإعلان ويثبت حصول الإعلان بشهادة من معاون التنفيذ أو من جهة الإدارة التي قامت بالإعلان مصحوبة بنسخة من الإعلان ويثبت تعليق الإعلان بالمحكمة بذكره في سجل خاص يعد لذلك ، ويثبت النشر في الصحف بنسخة من الصحيفة أو شهادة من إدارة تحرير الصحيفة .
مادة (451) : إذا بلغ الثمن في التقدير المبدئي للمال المحجوز خمسمائة ألف ريال فصاعداً فيجب الإعلان عن البيع في إحدى الصحف اليومية ، أما إذا كان الثمن في التقدير المبدئي أقل مما ذكر فيكتفي بالإعلان عن البيع في لوحة الإعلانات بالمحكمة .
مادة (452) : بعد إعلان الأمر الصادر بالبيع إلى المحجوز عليه على القاضي انتداب خبير أو خبيرين مختصين حسب الأحوال ليقدر ثمن الأشياء المحجوزة تقديراً مبدئياً ويتم الإعلان عن موعد البيع باليوم والساعة بالمزايدة وتحديد مكانها والثمن المبدئي للأشياء المحجوزة ويلزم من يرغب في الدخول في المزايدة أن يدفع (10%) عشرة بالمائة من القيمة التقديرية للمال موضع المزايدة كضمان إلى ما قبل فتح المزاد بأربع وعشرين ساعة على الأقل ويرد مبلغ الضمان إلى من لم يرس عليه المزاد وتحسب للراسي عليه المزاد من الثمن . وإذا لم يدفع الراسي عليه المزاد تكملة الثمن خلال ثلاثة أيام من يوم رسو المزاد عليه أنفسخ البيع ويحفظ مقدم الثمن (مبلغ الضمان) في خزانة المحكمة ، ويتم الإعلان عن البيع في مزاد جديد بنفس الإجراءات السابقة فإذا أكتمل ثمـن البيع في المزايدة الثانية صودر مبلغ الضمان لصالح الخزانة العامة أما إذا نقص الثمن المقدم في المزايــدة الجديدة عن الثمن الأول فيكمل من المبلغ المحفوظ لدى خزانة المحكمة ، وما بقى منه يصادر للخزانة العامة.
مادة (453) : إذا لم يتقدم أحد في المزايدة بعد الإعلان عنها مرة ثانية فللقاضي إعادة التقدير المبدئي للمال المعروض للبيع بإنقاصه بما لا يزيد على (5%) خمسه بالمئة من التقدير السابق . ويتم الإعلان للمرة الثالثة عن البيع بالمزاد بالإجراءات السابقة فإذا لم يتقدم أحد للشراء عن طريق المزاد فيثبت ذلك في محضر وفي هذه الحالة يقرر قاضي التنفيذ إلزام الحاجز أو الحاجزين باستيفاء ديونهم عيناً من المال المحجوز بقدر ديونهم وبالثمن السابق المقدر بعد الإنقاص المذكور وما زاد على استيفاء الديون ونفقات التنفيذ يسلم إلى المحجوز عليه .
مادة (454) : يجوز أن يسبق البيع الإعلان عنه بإعلان القائمة المبين بها قيمة المال المراد بيعه وشروط البيع وكيفيته بطريق اللصق على باب المكان الموجود به المال وفي لوحة الإعلانات بالمحكمة وفي محل إدارة المديرية . ويجوز للمحكمة النشر في الصحف أو بالإذاعة طبقاً لما تراه المحكمة .
مادة (455) : يجوز لقاضي التنفيذ أن يأمر بتأجيل البيع ويجوز لمعاون التنفيذ كذلك أن يرجئ البيع لأسباب تسوغ ذلك يدونها في محضر البيع وعليه عندئذ أن يعرض الأمر فــوراً على قاضي التنفيذ ليأمر بمــا يــراه .
مادة (456) : لا يجوز للقضاة الذين نظروا بأي وجه من الوجوه إجراءات التنفيذ أو المسائل المتفرعة عنها ولا لمعاوني التنفيذ ولا لموظفي المحكمة ولا لوكلاء الخصوم أو محاميهم في مباشرة الإجراءات أو المدينين أن يتقدموا للمزايدة بأنفسهم أو بطريق غيرهم .
مادة (457) :يباع المال المملوك على الشيوع بأمر من القاضي المختص بالمزاد العلني طبقاً لما هو منصوص عليه في هذا القانون لعدم إمكان قسمته بدون ضرر وتوزع حصيلة البيع على الشركاء كل بقدر حصته.
مادة (458) : يحق لمن يملك مالاً مقرراً عليه حق ضماناً لسداد دين أن يطلب بيعه بالمزاد العلني طبقاً لما هو منصوص عليه بالبيع ، وتوزع حصيلة البيع على الدائنين كل بحسب أولويته وما يزيد يعطى للمالك.
الفرع الثاني
إجراءات بيع المنقول
مادة (459) : يجري بيع المنقول في المكان الموجود فيه أو في مكان بيع مثله أوفي مقر المحكمة إن أمكن وذلك بناءً على قرار من قاضي التنفيذ .
مادة (460) : إذا كانت الأموال المحجوزة قابله للتلف أو كانت البضائع عرضة لتقلب الأسعار جاز لقاضي التنفيذ أن يأمر بإجراء البيع من ساعة إلى ساعة بناءً على طلب الحارس أو أي من ذوي الشأن أو من تلقاء نفسه .
مادة (461) : إذا لم يحصل بيع المنقول في اليوم المحدد يجب إعادة اللصق والنشر ويعلن المحجوز عليه قبل ميعاد البيع بيوم واحد على الأقل . 
مادة (462) : إذا كان المنقول ديناً غير مستحق الأداء فيؤجل البيع إلى ميعاد استحقاقه ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك .
مادة (463) : تباع الأسهم والسندات الاسمية أو لحاملها والحصص في الشركات بقيمتها يوم البيع بواسطة أحد البنوك أو السماسرة أو الصيارفة بأمر من قاضي التنفيذ بناءً على طلب من الحاجز ويحدد قاضي التنفيذ ما يلزم اتخاذه من إجراءات .
مادة (464) : يكف المعاون عن البيع إذا نتج عنه مبلغ كافٍ لوفاء ديون الحاجزين ونفقات التنفيذ .
مادة (465) : يجب أن يتضمن محضر البيع جميع إجراءات البيع وما واجهه المعاون من اعتراضات أو عقبات وما أتخذه بشأنها وحضور المحجوز عليه أو غيابه والثمن الذي رسا به المزاد وأسم الراسي عليه المزاد وتوقيعه ثم يختم بختم المحكمة ، ويعطي الراسي عليه المزاد صورة أصلية من المحضر بعد قيده في سجلات المحكمة .
الفرع الثالث
إجراءات بيع العقار
مادة (466) : يكون الإعلان عن بيع العقار قبل اليوم المحدد لإجرائه بمده لا تزيد على عشرين يوماً ولا تقل عن عشرة أيام ويعين قاضي التنفيذ خبيرين لتقدير الثمن المبدئي قبل الإعلان بخمسة أيام على الأقل .
مادة (467) : يجب أن يشتمل الإعلان عن بيع العقار على البيانات الأساسية المنصوص عليها في هذا القانون مع بيان المحكمة المختصة بإجراءات البيع .
مادة (468) :يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض على قائمة شروط البيع قبل ثلاثـة أيام من إيقاع البيع وإلاَّ سقط الحق فيه ويفصل قاضي التنفيذ في هذا الاعتراض بحكم غير قابل للطعن .
مادة (469) : لا تتم إجراءات البيع والمزايدة إلا بحضور قاضي التنفيذ وتتم المناداة بالمزايدة عن طريق معاون التنفيذ .
مادة (470) : إذا أشتمل المزاد على عقارات وكان بعضها يكفي للوفاء بدين الدائنين الحاجزين ونفقات التنفيذ وجب التوقف عن بيع العقارات الأخرى .
مادة (471) : على قاضي التنفيذ إلزام المدين المنفذ ضده بتسليم مستندات العقار المحجـوز قبل البيع وإذا أمتنع المدين عن تسليمها كان لحكم مرسي المزاد قوة ثبوتيه تحل محل مستند الملكية .
مادة (472) : يصدر الحكم برسو المزاد بعد دفع ثمن العقار كاملاً ويكون بديباجة الأحكام ودون ذكر الأسباب ويجب أن يتضمن الحكم طلب الحجز وبيان الإجراءات التي أتبعت والإعلان عن البيع ومحضر جلسة البيع ومقدار الثمن المدفوع من الراسي عليه المزاد وأسم الراسي عليه المزاد وأمر المدين أو الحائز أو الكفيل العيني بتسليم العقار لـه في اليوم والساعة المحددين لذلك ولا يجوز الطعن في هذا الحكم بأي طريق .
مادة (473) : لا يباع عقار المفلس وناقص الأهلية وفاقدها والغائب إلا بطريق المـــزاد العلـني وبأمر من القاضي .
الفصل الخامس
التوزيـــــع
مادة (474) : يجب على معاون التنفيذ بناءً على أمر من قاضي التنفيذ إيداع حصيلة التنفيذ أو البيع خزينة المحكمة أو بنك معتمد فور تحصيلها على أن تثبت في كشوفات تفصيلية يوقع عليها معاون التنفيذ وقاضي التنفيذ .
مادة (475) : يجب على قاضي التنفيذ خصم نفقات التنفيذ من رأس الحصيلة ولا يعتـد بأي مبلغ أنفق ما لم يكن مثبت بمستند صحيح معمد من قاضي التنفيذ ويلزم تسليم النفقات لمستحقيها كاملة خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ المطالبة .
مادة (476) : تتحدد نفقات التنفيذ القضائية فيما يأتي :-
1- النفقات القضائية التي أنفقت في حفظ أموال المدين المحجوز عليه .
2- النفقات التي صرفت في ترميم الأموال المحجوزة وإصلاحها .
3- النفقات اللازمة للنقل والانتقال وإجراءات البيع.
4- ما أنفقه الحارس القضائي أو الحاجز في البذر والتسميد وغيره من مواد التخصيب ومقاومة الحشرات وأعمال الزراعة والحصاد وكذا ما صرف في تنمية الأموال وإدارتها إذا تعلق الحجز التنفيذي بمنشآت صناعية أو تجارية.
مادة (477) : إذا كانت حصيلة التنفيذ كافية للوفاء بجميع حقوق الدائنين الحاجزين بعد خصم النفقات وجب على قاضـي التنفيذ دفع المستحق لكل منهم على الفور وإرجاع ما زاد من الحصيلة إلى المديــن المحجوز عليـه ما لم يكن هناك حجـز آخر على الثمن .
مادة (478) : إذا كانت حصيلة التنفيذ بعد خصم النفقات غير كافية بحقوق الدائنين الحاجزين أياً كانت مراكزهم ومراتبهم . وجب على القاضي إبلاغهم وأن يطلب منهم الاتفاق على تسوية وديــة إن أرادوا ذلك على أن يقدموا صيغتها موقعة منهم جميعاً خــلال خمسة أيـام من تاريخ إبلاغهم .
مادة (479) : لكل دائن موقع على التسوية الحق في الاعتراض على صحة الاتفاق خلال ثلاثة أيام من تاريخ رفع التسوية إلى محكمة التنفيذ . 
مادة (480) : مع مراعاة ما ورد في القانون التجاري من أحكام خاصة وأي قانون آخر إذا لم يرفع أي اعتراض خلال المدة المحددة وجب على قاضي التنفيذ العمل على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في التسوية الودية خلال مدة أقصاها خمسة أيام تبدأ من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض على صحة الاتفاق على التسوية ولا تقبل المطالبة بما ترتبه الحقوق العينية التبعية وللدائنين الرجوع على المدين المنفذ ضده بعد ذلك كل فيما تبقى له من دين .
مادة (481) : إذا لم يتفق الحاجزون على التسوية بعد انتهاء المدة المحددة أو قدم اعتراض من أحد الحاجزين على صحة الاتفاق على التسوية وجب على قاضي التنفيذ البدء بالتوزيـع حسب الترتيب الآتي:- 
1- ديون النفقات الشرعية إن لم تكن قد استثنيت من الحجز .
2- أصحاب الامتياز بالمراتب والأوضاع التي يحددها القانون .
3- حق الدائن المرتهن من العين المرهونة .
4- يقسم الباقي على الدائنين الحاجزين قسمة غرماء مع مراعاة ما يأتي:-
‌أ- حق الحاجز السابق الذي باشر جميع إجراءات التنفيذ حتى وقت الوفاء يقدم على حق الحاجز المتأخر المستند على سند تنفيذي بني على إقرار أو نكول عن اليمين صدر أثناء إجراءات التنفيذ .
‌ب- تقدم ديون الحاجزين السابقين على الكف عن البيع على ديون الحاجزين اللاحقين للكف عن البيع.
مادة (482) : إذا تساوت مراتب أصحاب الامتياز وكانت الحصيلة غير كافية للوفاء بجميع حقوقهم فيقسم المال بينهم قسمة غرماء .
مادة (483) : لا يرتب حق الأولوية أو الامتياز أثره ما لم يكن مدرجاً ضمن سند تنفيذي ولا يقبل الاحتجاج بحق الأولوية أو الامتياز من دائن أبلغ بإجراءات التنفيذ ولم يتدخل فيها .
مادة (484) : إذا تدخل أصحاب حقوق الأولوية أو الامتياز في إجراءات التنفيذ وليس لديهم سندات تنفيذية وجب أن تحفظ الأموال التي عليها حقوق الأولوية أو الامتياز عيناً أو أثمانها إذا تم بيعها لحين صدور الحكم بشأنها مع مضمون حق الأولوية أو الامتياز عليها من قاضي التنفيذ ، وإذا صدر الحكم بالحق وتقرير حق الأولوية أو الامتياز نفذ الحكم معجلاً بقوة القانون دون إتباع مقدمات التنفيذ وإذا صدر الحكم برفض الحق الأصلي والتبعي أو التبعي فحسب تم بيع المال إن كان عيناً ثم توزيع الثمن على الحاجزين .
مادة (485) : استثناءً من القواعد العامة على أصحاب حقوق الأولوية أو الامتياز التدخل في إجراءات التنفيذ فور إبلاغهم بحجز أموال المحجوز عليه محل حقوق الأولوية أو الامتياز بدعوى ترفع إلى قاضي التنفيذ بالحق الأصلي والحق العيني التبعي (الأولوية أو الامتياز) وتنظر وفقاً لقواعد إجراءات القضاء المستعجل .
مادة (486) : إذا ثبت لدى قاضي التنفيذ أن الدائن المنفذ قد أستوفى مبالغ زائدة أو أكثر من حقه فيجب على القاضي استرداد الزائد جبراً بدون حاجة إلى إستحصال حكم جديد.
الباب الثالث
التنفيذ على الدولة وأحكام أخرى
الفصل الأول
تنفيذ الأحكام وما في حكمها على الدولة
مادة (487) :أ - تتبع القواعد العامة في تنفيذ الحكم الصادر على الدولة من حيث الشروط والإجراءات على أن يكون الإعلان إلى الجهة المحكوم عليها للقيام بالتنفيذ خـلال مـدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً .
‌ب- إذا لم تقم الجهة المعنية بالتنفيذ في الميعاد المحدد وجب على قاضي التنفيذ إبلاغ ذلك إلى رئيس الوزراء للأمر بتنفيذ الحكم خلال مدة أقصاها خمسة وأربعون يوماً .
‌ج- إذا مضت المدة المذكورة ولم يتم التنفيذ أصدر القاضي أمره بالتنفيذ طبقاً لهذا القانون فإذا كان التنفيذ يستلزم الحجز فيتم الحجز على حسابات الجهة المعنية المنفذ ضدها لدى البنك المركزي أو أي بنك آخر أو الحساب الخاص بخزينة الدولة في البنك المركزي .
‌د- إذا كانت المبالغ المحكوم بها على الدولة كبيرة جاز لقاضي التنفيذ تقسيطها على النحو الذي يراه مع إلزام الجهة المعنية المنفذ ضدها بالتعهد رسمياً بتخصيص الأقساط ضمن موازنتها القادمة.
مادة (488) : إذا تعلق التنفيذ بحكم إداري صادر بإعادة موظف إلى عمله أو بصرف مرتبه فيعتبر الموظف معاداً إلى العمل بدرجته وكافة حقوقه من تاريخ اعتبار الحكم سنداً تنفيذياً وفيما يتعلق بصرف المرتب أو المعاش أو أي تعويض له عن حقوق سابقة للحكم قضى باستحقاقها أصدر قاضي التنفيذ أمراً بصرفها من الحسابات الخاصة في البنك المركزي لتلك الجهة المنفذ ضدها .
مادة (489) : يعاقب كل من اعترض أو عرقل تنفيذ أي حكم صدر ضد الدولة بالحبس مدة لاتزيد عن سنتين .
مادة (490) : إذا ثبت بحكم قضائي أن الحكم الصادر ضد الدولة كان نتيجة تواطؤ وجب إعادة أموال الدولة المستحقة جبراً دون الحاجة لاستحصال حكم جديد ، ويعاقب المتواطئ في الجهة المعنية مع المحكوم له بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين ، وإذا ثبت أن للقاضي صلة بذلك التواطؤ عوقب بنفس العقوبة المذكورة مع مراعاة أحكام قانون السلطة القضائية .
الفصل الثاني
تنفيذ السندات التنفيذية الأجنبية
مادة (491) : مع مراعاة المادة (494) لا يجوز تنفيذ سند تنفيذي أجنبي مالم يكن معتبراً من السندات التنفيذية المنصوص عليها في هذا القانون .
مادة (492) : يكون تنفيذ السند التنفيذي الأجنبي في اليمن وفقاً لأحكام هذا القانون بناءً على طلب يرفع إلى المحكمة المختصة بالتنفيذ .
مادة (493) : تكون العبرة والنظر في اعتبار الحكم الأجنبي سنداً تنفيذيا قابلاً للتنفيذ وقت اكتسابه خاصية قوة الأمر المقضي به .
مادة (494) : يشترط لتنفيذ السند التنفيذي الأجنبي ما يأتي:-
1-ألاَّ يخالف السند التنفيذي الأجنبي أحكام الشريعة الإسلامية أو الآداب العامة أو قواعد النظام العام في اليمن.
2-أن تكون المحاكم اليمنية غير مختصة بالنزاع الذي صدر فيه السند التنفيذي الأجنبي وان المحكمة الأجنبية التي أصدرته مختصة به طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في قانونها .
3-أن يكون التنفيذ بنفس الشروط المقررة في ذلك البلد لتنفيذ السندات التنفيذية اليمنية معاملة بالمثل .
4-أن يكون السند التنفيذي صادراً من محكمة أو هيئة قضائية مختصة وان يكون الحكم أو الأمر حائزاً لقوة الأمر المقضي به وفقاً لقانون ذلك البلد الأجنبي .
5-أن يكون الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم الأجنبي قد كلفوا بالحضور ومثلوا أمام تلك المحكمة تمثيلاً صحيحاً .
6-ألاَّ يتعارض السند التنفيذي الأجنبي مع حكم سبق صدوره من المحاكم اليمنية.
مادة (495) : السندات الرسمية القابلة للتنفيذ المحررة في بلد أجنبي ، يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقـررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ السندات الرسمية القابلة للتنفيذ المحررة في اليمن ، ويطلب الأمر بالتنفيذ بعريضة تقدم إلى قاضي التنفيذ بالمحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها ، ولا يجوز الأمر به إلاَّ بعد التحقق من توافر الشروط المطلوبة لرسمية السند وفقاً لقانون البلد الذي تم فيه ومن خلوه مما يخالف الآداب أو قواعد النظام العام في اليمن .
مادة (496) : تفصل المحكمة في طلب الأمر لتنفيذ السند التنفيذي على وجه السرعة .
مادة (497) : العمل بالقواعد المتقدمة لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة والتي تعقد بين اليمن وبين غيرها من الدول في هذا الشأن .
الفصل الثالث
في منازعات التنفيذ
مادة (498) : جميع المنازعات المتعلقة بأصل الحق المحكوم فيه أو بصحة السند التنفيذي لا تعتبر من منازعات التنفيذ التي يختص بالفصل فيها قاضي التنفيذ .
مادة (499) : ترفع منازعات التنفيذ الوقتية وتنظر بإجراءات القضاء المستعجل ولا يجوز قبول منازعات التنفيذ الوقتية بعد تمام التنفيذ ، أما منازعات التنفيذ الموضوعية وهي المتعلقة بالوفاء بالحق بعد صدور السند التنفيذي الذي قرره ، فترفع أمام قاضي التنفيذ بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى .
مادة (500) : إذا رفعت منازعات التنفيذ من الغير فيجب اختصام جميع الأطراف الملتزمين في السند التنفيذي ومن وجهت إليهم إجراءات التنفيذ وإلاَّ حكمت محكمة التنفيذ برفضها .
تم تعديل المادة الأتية رقم (501) بموجب القانون رقم (2) لسنة 2010م. ليكون نصها على                  النحو الأتي :-
مادة (501) : للخصوم الطعن في الأحكام الصادرة في منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أمام الإستئناف خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم في المنازعة وعلى محكمة الإستئناف الفصل في الطعن خلال عشرة أيام من تاريخ رفعه إليها ويعتبر حكمها غير قابل للنقض.
 
مادة (502) : لا يترتب على رفع منازعة التنفيذ ولا على الطعن في الحكم الصادر برفضها وقف التنفيذ إلا إذا قررت محكمة الإستئناف ذلك بشرط أن يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه وأن يطلب الأمر بوقف التنفيذ في عريضة الطعن . وللمحكمة أن تأمر بتقديم كفالة أو بما يضمن صيانة حق طالب التنفيذ .
الفصل الرابع
أحكام ختاميــة
مادة (503) : يلغى القرار الجمهوري بالقانون رقم (28) لسنة 1992م0 بشأن المرافعات والتنفيــذ المدني .
مادة (504) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
 قانون التحكيم اليمني رقم (22) لسنة 1992م0المعدل بالقانون رقم (32) لسنة 1997م0  image
 قانون التحكيم اليمني رقم (22) لسنة 1992م0المعدل بالقانون رقم (32) لسنة 1997م0
مادة (1) : يسمى هذا القانون قانون التحكيم .
مادة (2) : يكون للمصطلحات والعبارات الواردة أدناه ، ولأغراض هذا القانون المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر :-
التحكيـم:- إختيارالطرفين برضائهما شخصاًآخرأوأكثرللحكم بينهما ، دون المحكمة المختصة ، فيمايقوم بينهمامن خلافات أو نزاعات .
التحكيم التجاري:- أي تحكيم، تكون أطرافه أشخاصاً طبيعيين أو إعتباريين يمارسون أعمالاً تجارية أو اقتصادية أو استثمارية أياً كان نوعها ، سواءً كانوا يمنيين أم عرباً أو أجانب .
التحكيم الوطني:- يعني أن أطراف المنازعة أشخاص تحمل جنسية الجمهورية اليمنية .
التحكيم الدولي:- يعني أن أطراف التحكيم أشخاص من جنسيات مختلفة أو يكون موطنها أومقرها الرئيسي في بلدان مختلفة أو إذا تم التحكيم في مركز دولي للتحكيم .
إتفاق التحكيم:- موافقة الطرفين على الالتجاء إلى التحكيم والتي تشملها وثيقة التحكيم (أي عقد مستقل) أو شرط التحكيم (أي بند في عقد) .
لجنة التحكيم:- الهيئة التي تتكون من محكم فرد أو عدة محكمين وفقاً لشروط إتفاق التحكيم أو لأحكام هذا القانون .
المحكمة المختصة:- هي المحكمة المعنية بنظر النزاع أو التي يحيل إليها هذا القانون أي منازعات تخرج عن إختصاص لجان التحكيم .
تم تعديل الفقرة الأتية (الصلح) بموجب القانون رقم (32) لسنة 1997م. ليكون نصها على النحو الأتي :-
الصلـح :- هو حل النزاع بين طرفين بتراضيهما فيما لا يخالف الشرع .
مادة (3) : تسري أحكام هذا القانون على أي تحكيم يجري في الجمهورية اليمنية كما تسري على أي تحكيم يجري خارجها إذا أختار طرفاه ذلك .
مادة (4) : ينعقد التحكيم بأي لفظ يدل عليه وقبول من المحكم، ولا يجوز إثبات التحكيم إلا بالكتابة .
مادة (5) : لا يجوز التحكيم فيما يأتي :-
أ‌- الحدود واللعان وفسخ عقود النكاح .
ب‌- رد القضاة ومخاصمتهم .
ج‌- المنازعات المتعلقة بإجراءات التنفيذ جبراً .
د- سائر المسائل التي لا يجوز فيها الصلح .
هـ- كل ما يتعلق بالنظام العام .
مادة (6) : يشترط لصحة التحكيم ما يأتي :-
أولاً :- أن يكون المحتكم أهلاً للتصرف في الحق موضوع التحكيم ، على أن لا يقبل التحكيم من الولي أوالوصي إلا لمصلحة ، أو من المنصوب إلا بأذن المحكمة .
ثانياً :- أن يكون المحكم كامل الأهلية عدلاً صالحاً للحكم فيما حكم فيه .
مادة (7) : مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون ، يجوزلطرفي التحكيم إذا كان أحدهما أوكلاهما غير يمنيين ، الاتفاق على القانون الذي يخضع له التحكيم شكلاً وموضوعاً ،على لغة التحكيم ومكانه .
مادة (8) : تختص المحاكم الاستئنافية بنظر القضايا التي يحيلها هذا القانون إلى القضاء ما لم يتفق طرفا التحكيم على جعل الاختصاص لمحكمة أخرى .
تم تعديل المادة الأتية رقم (9) بموجب القانون رقم (32) لسنة1997م.ليكون نصها على النحو الأتي :-
مادة (9) : إذا لم يعترض الطرف الذي يعلم بوقوع مخالفة لأحكام هذا القانون أو لشرط من شروط اتفاق التحكيم ويستمر رغم ذلك في إجراءات التحكيم دون تقديم اعتراضه في الميعاد المتفق عليه أو في اقرب وقت يسقط حقه في الاعتراض ويعتبر متنازلا ً عنه مالم تكن المخالفة على وجه لا يجيزه الشرع.
مادة (10) : يجوز لطرفي التحكيم أن يتفقوا على وقف السير في الخصومة أمام المحكم أو لجنة التحكيم المدة التي يرونها ، وعلى المحكم أو لجنة التحكيم إقرار هذا الاتفاق وتستأنف الخصومة سيرها بعد انقضاء مدة الوقف بطلب يقدم إلى المحكم أو لجنة التحكيم من الطرفين أو أحدهما .
مادة (11) : لا يجوز للقاضي أن يكون محكماً في قضية منظورة أمامه حتى ولو طلب منه الخصوم أنفسهم ذلك ، ولا يحق للقضاة أن يتفقوا على إحالة القضايا إلى بعضهم البعض للتحكيم فيها سواءً بصورة مباشرة أو غير مباشرة .
مادة (12) : لا ينقضي التحكيم بوفاة أحد الخصوم ، وإذا كان في الورثة ناقص أهلية فإن التحكيم ينقضي إلا إذا استمر وليه أو وصيه أو أذنت فيه المحكمة للمنصوب عنه بالاستمرار فيه ، ويتبع ما تقدم إذا فقد المحتكم أهليته قبل صدور حكم التحكيم .
مادة (13) : على المحاكم المختصة أو التي يتفق عليها طرفا التحكيم أن تفصل في المواضيع المحالة إليها وفقاً لأحكام هذا القانون وعلى وجه الاستعجال .
تم تعديل المادة الأتية رقم (14) بموجب القانون رقم (32) لسنة1997م.ليكون نصها على النحو الأتي :-
مادة (14) : يتحمل طرفا التحكيم كافة المصاريف والنفقات المتعلقة بالتحكيم بما فيها أتعاب المحكمين طبقاً لما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين ولجنة التحكيم ، فأن حصل الخلاف كأن الرجوع إلى المحكمة المختصة للبت في ذلك.
 
الفصل الثاني
إتفاق التحكيـم
تم تعديل المادة الأتية رقم (15) بموجب القانون رقم (32) لسنة1997م.ليكون نصها على النحو الأتي :-
مادة (15) : لا يجوز الاتفاق على التحكيم إلاَّ بالكتابة سواءً قبل قيام الخلاف أو النزاع أو بعد ذلك وحتى لو كأن طرفا التحكيم قد أقاما الدعوى أمام المحكمة ، ويكون الاتفاق باطلا ًإذا لم يكن مكتوباً ومحدداً به موضوع التحكيم ويكون الاتفاق مكتوباً إذا تضمنته وثيقة تحكيم أو برقيات أو خطابات أو غيرها من وسائل الاتصال الحديثة ذات الطابع التوثيقي. 
مادة (16) : يجوزأن يكون اتفاق التحكيم على شكل عقد مستقل(وثيقة التحكيم) أوعلى شكل بندفي عقد(شرط التحكيم) وفي الحالة الأخيرة يعامل شرط التحكيم باعتباره اتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الأخرى وإذا حكم ببطلان العقد ذاته أو بفسخه فإنه لا يترتب على ذلك بطلان شرط التحكيم .
مادة (17) : يجب تعيين شخص المحكم أو المحكمين في إتفاق التحكيم ، وفيما عدا التحكيم بين الزوجين أو الحالات التي يتفق الطرفان على خلاف ذلك إذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وتراً وإلا كان التحكيم باطلاً .
مادة (18) : إذا تم إتخاذ أي إجراء تحفظي أو مؤقت بواسطة المحكمة بناءً على طلب أحد طرفي التحكيم ، فإنه يكون صحيحاً ولا يناقض اتفاق التحكيم ، سواءً تم الإجراء قبل البدء في إجراءات التحكيم أو في أثنائها.
مادة (19) : على المحكمة التي ترفع أمامها دعوى متعلقة بخلاف أو نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحيل الخصوم إلى التحكيم ما عدا الحالات الآتية:-
أ‌- إذا تبين للمحكمة أن اتفاق التحكيم باطل أو لاغ أو لا يشمل النزاع المطروح أمامها .
ب‌- إذا تابع الطرفان إجراءات التقاضي أمام المحكمة فيعتبر اتفاق التحكيم كأن لم يكن .
الفصل الثالث
إجراءات إختيار المحكم
مادة (20) : لا يجوز أن يكون المحكم فاقد الأهلية أو محجوراً عليه أو محروماً من حقوقه المدنية أو غير صالح للحكم فيما حكم فيه – ويكون قبول المحكم بمهمته كتابياً .
مادة (21) : يجوز لطرفي التحكيم الاتفاق على عدد المحكمين ، وإذا لم يتفقا كان عدد المحكمين ثلاثة .
مادة (22) : مع مراعاة الأحكام الواردة بهذا القانون فإنه يحق لأطراف التحكيم الاتفاق على وقت إختيار المحكم أو لجنة التحكيم وكيفية تعيين المحكم ، او المحكمين وفي حالة عدم الاتفاق على ذلك يتم إتباع ما يلي :-
تم تعديل الفقرة الأتية (أ) بموجب القانون رقم (32) لسنة 1997م. ليكون نصها على النحو الأتي :-
‌أ- إذا كأن لابد من تشكيل لجنة التحكيم من محكم فرد ، تقوم المحكمة المختصة بتعيينه بناءً على طلب أحد الطرفين بعد سماع وملاحظة ما قد يكون لأي من الطرفين من اعتراض مبرر على المعين.
ب‌-إذا كان لابد من تشكيل لجنة التحكيم من محكمين إثنين , يقوم كل طرف باختيار محكم عنه.
تم تعديل الفقرة الأتية (ج) بموجب القانون رقم (32) لسنة 1997م. ليكون نصها على النحو الأتي :-
ج‌- إذا كأن لابد من تشكيل لجنة التحكيم من اكثر من محكمين ، يقوم كل طرف باختيار محكم عنه ثم يتفق المحكمان على المحكم الثالث ، وفي حالة عدم اتفاق المحكمين على المحكم الثالث خلال مدة الثلاثين يوما التالية لتعيين آخرهما ، تتولى المحكمة المختصة تعيينه بناءً على طلب أحد الطرفين .. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ويترأس لجنة التحكيم المحكم الذي اختاره محكما الطرفين أو الذي عينته المحكمة المختصة.
مادة (23) : يجوز رد المحكم للأسباب التي يرد بها القاضي أو يعتبر بسببها غير صالح للحكم أو إذا تبين عدم توافر الشروط المتفق عليها أو التي نصت عليها أحكام هذا القانون ويشترط أن تكون هذه الأسباب قد حدثت أو ظهرت بعد تحرير اتفاق التحكيم إلاَّ أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال لأي من طرفي التحكيم رد المحكم الذي عينه أو اشترك في تعيينه ما عدا الرد للأسباب التي تتبين بعد التعيين , وفي كل الأحوال ,يجب على الشخص حين يفاتح بقصد احتمال تعيينه محكماً أن يصرح لمن سيوليه الثقة بكل الظروف التي من شأنها أن تثير شكوكاَ حول حيدته واستقلاله .
تم تعديل المادة الأتية رقم (24) بموجب القانون رقم (32) لسنة1997م.ليكون نصها على النحو الأتي :-
مادة (24) : يقدم طلب رد المحكم إلى المحكمة المختصة في ميعاد أسبوع واحد من يوم إخطار طالب الرد بتعيين المحكم أو من يوم علمه بالظروف المبررة للرد وتقوم المحكمة المختصة بالفصل في الطلب خلال أسبوع واحد على وجه الاستعجال .. فإذا رفضت المحكمة الطلب جاز لطالب الرد الطعن في قرارها أمام المحكمة الأعلى درجة خلال أسبوعين من تاريخ استلام القرار ، كما أنه يجوز تقديم طلب الرد إلى لجنة التحكيم ذاتها وتطبق نفس الإجراءات المذكورة في هذه المادة.
مادة (25) : إذا لم يتمكن المحكم من أداء مهمته بما يؤدي إلى عرقلة استمرارية إجراءات التحكيم ولم يتنح , فانه يجوز إما اتفاق الطرفين على عزله أو تقديم أي من الطرفين طلباَ بذلك إلى اللجنة أو المحكمة المختصة .
مادة (26) : يتم تعيين بدل للمحكم الذي انتهت مهمته بالرد أو العزل او التنحي أو بأي سبب آخر وفقاَ للإجراءات التي تم بها تعيين المحكم الذي انتهت مهمته .
الفصل الرابع
إختصاص لجنة التحكيم
مادة (27) : تختص لجنة التحكيم بالفصل في المنازعات التي تحال إليها وفقاَ لهذا القانون أو وفقاَ لشروط اتفاق التحكيم ذاته .
مادة (28) : تختص لجنة التحكيم بالفصل في الدفوع المتعلقة باختصاصها بما فيها الدفع المقدم بعدم وجود اتفاق التحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله موضوع النزاع , وإذا فصلت لجنة التحكيم في الدفع برفضه جاز الطعن في هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف خلال الأسبوع التالي لإخطار الطاعن بالحكم .
مادة (29) : على لجنة التحكيم الالتزام باتفاق التحكيم ولا يجوز لها أن تحكم بما لم يشمله الاتفاق أو بما لم يطلبه طرفا التحكيم .
مادة (30) : يجوز للجنة التحكيم أن تأمر أياَ من الطرفين بتقديم أي ضمانات تراها ضرورية ومناسبة لإجراء مؤقت أو تحفظي وبناَ على طلب الطرف الآخر ,وفي حالة الامتناع عن تقديم الضمان المطلوب فانه يجوز للجنة أن تأذن للطرف الآخر في القيام بتنفيذ الأمر وعلى نفقة الطرف الممتنع عن التنفيذ .
مادة (31) : يجوز للجنة التحكيم أن تطلب من طرفي التحكيم تقديم الضمانات اللازمة لسير إجراءات التحكيم وتنفيذ حكم التحكيم عند صدوره .
الفصل الخامس
اجراءات التحكيم
مادة (32) : يحق لطرفي التحكيم أن يتفقا على الإجراءات التي يتعين على لجنة التحكيم إتباعها , فإذا لم يوجد أي اتفاق , فانه يجوز للجنة أن تتبع ما تراه ملائماً من الإجراءات مع ضرورة مراعاة أحكام هـذا القـانون , وعدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات التي تعتبر من النظام العام .
مادة (33) : يتعين على لجنة التحكيم معاملة طرفي التحكيم على قدم المساواة وأن تهيئ لكل منهما فرصاً متكافئة لعرض قضيته والدفاع عنها .
مادة (34) : تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذي يتسلم فيه أحد الطرفين طلباً من الطرف الآخر بعرض النزاع على التحكيم وفقاَ لأحكام هذا القانون أو لشروط اتفاق التحكيم .
تم تعديل المادة الأتية رقم (35) بموجب القانون رقم (32) لسنة1997م.ليكون نصها على النحو الأتي :-
مادة (35) : على الطرف المدعي أن يرسل بياناً مكتوباً إلى كل عضو من أعضاء لجنة التحكيم ، وذلك خلال المدة الزمنية المتفق عليها أو التي تعينها لجنة التحكيم ، ويجــب أن يشمل البيان المكتوب المعلومات التالية :-
1– اسم وعنوان الطرف المدعى .
2– اسم وعنوان الطرف المدعى عليه .
3– شرح كامل لوقائع الدعوى ، مع تحديد القضايا محل النزاع ، وكذا طلباته وكل ما اتفق الطرفان على ضرورة ذكره في بيان الدعوى ، ويحق للطرف المدعى أن يعدل دفاعه أو طلباته أو يضيف إليها خلال مدة سير إجراءات التحكيم ، مالم تكن القضية قد حجزت للحكم.
تم تعديل المادة الأتية رقم (36) بموجب القانون رقم (32) لسنة1997م.ليكون نصها على النحو الأتي :-
مادة (36) : على الطرف المدعى عليه أن يقدم بيان دفاعه مكتوبا إلى كل عضو من أعضاء لجنة التحكيم ، وأن يشمل رده كل ما ورد في بيان الادعاء وأي بيانات وطلبات ودفوع أخرى يرى أنها ضرورية وله أن يعدل طلباته أو دفوعه أو أن يضيف إليها خلال سير إجراءات التحكيم مالم تكن القضية قد حجزت للحكم.
تم تعديل المادة الأتية رقم (37) بموجب القانون رقم (32) لسنة1997م.ليكون نصها على النحو الأتي :-
مادة (37) : يتم تقديم المستندات والوثائق من الطرفين إلى لجنة التحكيم ، وكذا تقارير الخبراء وتقوم اللجنة بعرض ما يلزم عرضه على أي من طرفي النزاع.
مادة (38) : تعقد لجنة التحكيم جلسات للاستماع للمرافعات الشفوية وذلك لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع الدعوى وتقديم الحجج والأدلة ، وتكون الجلسات سرية ولا يجوز حضور أحد ممن ليس له علاقة بالمنازعة .
مادة (39) : على لجنة التحكيم إخطار الطرفين بمواعيد جلسات المرافعات الشفوية والاجتماعات قبل عقدها بوقت كاف .
تم تعديل المادة الأتية رقم (40) بموجب القانون رقم (32) لسنة1997م.ليكون نصها على النحو الأتي :-
مادة (40) : إذا تطلب الأمر الاستعانة بخبراء أو كانت هناك ضرورة لسماع الشهود ففي هذه الحالة لا يكون هناك أي داع لطلب اليمين ، مالم يخالف ذلك قانون الإثبات الشرعي.
مادة (41) : إذا تخلف الطرف المدعي عن تقديم بيان دعواه تنهي لجنة التحكيم كافة إجراءات التحكيم ولها الحق في مطالبته بدفع كافة النفقات المترتبة على بدء الإجراءات وإنهائها ، وإذا تخلف الطرف المدعى عليه عن تقديم بيان دفاعه تواصل لجنة التحكيم الإجراءات ولا يعتبر تخلف الطرف المدعى عليه قبولاً بما ورد في بيان الادعاء ، وإذا تخلف أحد الطرفين عن حضور جلسة أو اجتماع أو تخلف عن تقديم الأدلة المطلوبة منه فانه يجوز للجنة التحكيم الاستمرار في الإجراءات وإصدار حكمها في المنازعة استناداً إلى الأدلة المطروحة أمامها ، بحيث لا يخل ذلك بحقوق الطرفين التي تنظمها أحكام هذا القانون.
مادة (42) : يجوز للجنة التحكيم أن تعين خبيراً أو أكثر لتقديم تقرير مكتوب أو شفوي بشأن ما تراه من قضايا متعلقة بموضوع النزاع ، وعلى أطراف النزاع تقديم المساعدة اللازمة لتمكين الخبير أو الخبراء من إكمال المهمة على خير وجه وترسل لجنة التحكيم نسخاً من التقرير إلى كل من الأطراف وللجنة أن تقرر عقد جلسة لسماع أقوال الخبير وإتاحة الفرصة للأطراف لسماعه ومناقشته والرد عليه ويجوز لأي من الطرفين الاستعانة بخبير أو خبراء بصفة شهود في مثل هذه الحالة ما لم يوجد اتفاق بخلاف ذلك .
مادة (43) : يجوز للجنة التحكيم أو لأي من الطرفين طلب المساعدة من المحكمة المختصة للحصول على أدلة وكذا طلب اتخاذ ما تراه ملائماً من الإجراءات التحفظية أو المؤقتة ، كما يجوز لها أن تطلب من المحكمة المختصة الحكم في المواضيع المتعلقة بالنزاع والتي تخرج عن صلاحياتها ودون أن يعني ذلك توقف إجراءات التحكيم .
مادة (44) : تنقطع الخصومة أمام لجنة التحكيم لقيام أحد أسباب الانقطاع الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية ويترتب على ذلك الآثار التي ينص عليها ذات القانون .
الفصل السادس
حكم التحكيـم
تم تعديل المادة الأتية رقم (45) بموجب القانون رقم (32) لسنة1997م.ليكون نصها على النحو الأتي :-
مادة (45) : على لجنة التحكيم أن تفصل في النزاع استناداً إلى القواعد القانونية التي يتفق عليها الطرفان وإذا اتفق الطرفان على قانون آخر غير قانون الجمهورية اليمنية فعليها أن تتبع القواعد الموضوعية فيه ، وإذا لم يتفقا على القانون الواجب التطبيق طبقت اللجنة القانون الذي تحدده قواعد تنازع القوانين في القانون اليمني ، ويجوز للجنة التحكيم أن تفصل في موضوع النزاع بمقتضى قواعد القانون الدولي ومبادئ العدالة والأنصاف إذا أجازها في ذلك طرفا التحكيم وفي جميع الأحوال على لجنة التحكيم أن تفصل في النزاع وفقاً للقانون اليمني أو لشروط العقد المبرم بين الطرفين وأن تأخذ بعين الاعتبار الأعراف والعادات الاجتماعية ، وكذا الأعراف والعادات التجارية المتبعة في مثل ذلك النوع من المعاملات ، ويشترط في كل حال عدم التعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
تم تعديل المادة الأتية رقم (46) بموجب القانون رقم (32) لسنة1997م.ليكون نصها على النحو الأتي :-
مادة (46) : إذا أتفق طرفا التحكيم على تسوية النزاع خلال سير إجراءات التحكيم فعلى لجنة التحكيم إنهاء الإجراءات واثبات اتفاق التسوية في صورة وثيقة منهية للخلاف .
مادة (47) : تصدر لجنة التحكيم حكمها بعد المداولة وإذا لم تتوفر الأغلبية يرجح الرأي الذي فيه الرئيس ما لم يتفق طرفا التحكيم على خلاف ذلك .
تم تعديل المادة الأتية رقم (48) بموجب القانون رقم (32) لسنة1997م.ليكون نصها على النحو الأتي :-
مادة (48) : تصدر لجنة التحكيم حكمها كتابة ويوقعه المحكمون جميعهم ما عدا في حالة صدور الحكم بالأغلبية .. فأنه يجوز للمحكم الذي لم يوافق على الحكم عدم التوقيع مع ذكر الأسباب ، ويجب أن يصدر الحكم مسبباً وإلاَّ أعتبر ناقصاً إلاَّ إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك ، ويجب أن يشتمل حكم لجنة التحكيم على البيانات الآتية :-
(أسماء أطراف التحكيم وعناوينهم وجنسياتهم وملخص الطلبات ودفوعات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم وأسبابه وتاريخ ومكان إصداره ، ويكون حكم التحكيم نهائيا وباتا في حالة اتفاق أطراف التحكيم عليه ، وكذا في حالة انتهاء التحكيم بالصلح وفي الحالات التي ينص عليها هذا القانون ، وعلى لجنة التحكيم أن تقوم بإرسال صور من الحكم موقعه من المحكمين إلى أطراف التحكيم ).  
مادة (49) : لا يجوز بأي حال من الأحوال نشر الحكم أو جزء منه إلا بموافقة كتابية من أطراف التحكيم .
مادة (50) : على لجنة التحكيم إيداع أصل الحكم والقرارات التي تصدرها في موضوع النزاع مع إتفاق التحكيم قلم كتاب المحكمة المختصة خلال الثلاثين يوماً التالية لإصدار الحكم ، ويحرر كاتب المحكمة محضراً بهذا الإيداع ويحق لأطراف التحكيم الحصول على نسخ منه .
مادة (51) : تنتهي إجراءات التحكيم بصدور حكم التحكيم وكذلك يجوز للجنة أن تأمر بإنهاء إجراءات التحكيم في الأحوال التالية :-
أ‌- إذا سحب المدعي طلب الدعوى .
ب‌- إذا اتفق الطرفان على إنهاء النزاع .
ج- إذا رأت لجنة التحكيم لأي سبب آخر عدم جدوى الاستمرار في الإجراءات أو استحالته .
د- وتنتهي مهمة لجنة التحكيم بانتهاء إجراءات التحكيم مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون .
مادة (52) : يجوز لأي من الطرفين أن يطلب من لجنة التحكيم خلال الثلاثين يوماً التالية لتسليم حكم التحكيم تصحيح ما يكون قد وقع في الحكم من أخطاء كتابية أو حسابية أو أي أخطاء مماثلة ، كما يجوز لأي من الطرفين أن يطلب من اللجنة تفسير أي عبارات أو جمل أو أجزاء من الحكم وبشرط إخطار الطرف الآخر بالطلب ، وإذا رأت اللجنة أن التصحيح أو التفسير المطلوب لـه ما يبرره فعليها إصدار التصحيح أو التفسير كتابة خلال الثلاثين يوماً التالية لتسليم الطلب ، ويعتبر التفسير جزءاً من حكم التحكيم .
الفصل السابع
الطعن في حكم التحكيم
مادة (53) : مع مراعاة أحكام هذا القانون ، لا يجوز طلب إبطال حكم التحكيم إلا في الأحوال التالية :-
أ‌- إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو انتهت مدته أو كان باطلاً وفقاً للقانون .
ب‌- إذا كان أحد أطراف التحكيم فاقد الأهلية .
ج- إذا كانت الإجراءات غير صحيحة .
د- إذا تجاوزت لجنة التحكيم صلاحياتها .
هـ إذا تم تشكيل لجنة التحكيم بصورة مخالفة لاتفاق التحكيم .
و- إذا لم يكن حكم التحكيم مسبباً .
ز- إذا خالف حكم التحكيم أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام وفيما عدا هذه الأحوال والأحوال المبينة في هذا القانون فإن أحكام التحكيم التي تصدر وفقاً لهذا القانون لا يجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية .
مادة (54) : ترفع دعوى البطلان إلى محكمة الاستئناف خلال مدة الاستئناف القانونية ويترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ الحكم إلى أن تقضي المحكمة بالاستمرار فيه بناءً على طلب الطرف المعني ويجوز للمحكمة أن تقبل رفع الدعوى بعد إنقضاء الميعاد المحدد إن كان التأخير ناتجاً عن أسباب قهرية ، شريطة أن يقوم الطالب برفع الدعوى في أقرب وقت بعد زوال هذه الأسباب .
مادة (55) : يجوز لمحكمة الاستئناف أن تحكم ببطلان حكم التحكيم حتى ولو لم يطلب منها ذلك في الأحوال التالية :-
أ‌- إذا صدر الحكم في مسالة لا تقبل التحكيم .
ب‌- إذا تضمن الحكم ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام .
الفصل الثامن
تنفيذ أحكام التحكيم
مادة (56) : تحوز أحكام التحكيم الصادرة طبقاً لهذا القانون حجية الأمر المقضي وتكون واجبة النفاذ مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا الفصل .
مادة (57) : يصبح حكم التحكيم نهائياً وقابلاً للتنفيذ بعد انقضاء ميعاد الطعن أو بعد انقضاء ميعاد رفع دعوى الإبطال دون رفعها أو بعد صدور حكم فيها بعدم قبولها إذا رفعت .
مادة (58) : تختص محكمة الاستئناف أو من تنيبه بتنفيذ أحكام التحكيم .
مادة (59) : يقدم طلب تنفيذ الحكم إلى المحكمة ويرفق به الوثائق التالية :-
أ‌- أصل الحكم أو صورة معتمدة منه وبتوقيع كل أعضاء لجنة التحكيم .
ب‌- صورة من إتفاق التحكيم .
ج- صورة من محضر إيداع الحكم .
وإذا كان التحكيم قد تم بلغة غير العربية فيتم تقديم ترجمة عربية معتمدة لحكم التحكيم وللوثائق الأخرى .
مادة (60) : لا يجب الأمر بتنفيذ حكم المحكمين إلا بعد التحقق مما يأتي :-
أ‌- أن يكون الحكم نهائياً وقابلاً للتنفيذ .
ب‌- ألا يتعارض مع حكم نهائي سبق صدوره من المحاكم .
ج- أن يكون صادراً وفقاً لأحكام هذا القانون .
الفصل التاسع
أحكام ختاميـة
مادة (61) : يلغى القانون رقم (33) لعام 1981م بشأن التحكيم الصادر في صنعاء وتلغى أي أحكام مماثلة وردت في أي قانون صدر في عدن ، كما يلغى أي حكم أو نص يتعارض وأحكام هذا القانون.
مادة (62) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية
.
 قانون رقم (14) لسنة 2002م0 بشــأن القانون المدني.  image
 قانون رقم (14) لسنة 2002م0 بشــأن القانون المدني.
الباب الأول
القواعد الاصولية والعامة والكلية في تطبيق القانون
المــادة(1): يسري هذا القانون الماخوذ من احكام الشريعة الاسلامية على جميع المعاملات والمسائل التي تتناولها نصوصه لفظاً ومعنى ، فاذا لم يوجد نص في هذا القانون يمكن تطبيقه يرجع الى مبادئ الشريعة الاسلامية الماخوذ منها هذا القانون فاذا لم يوجد حكم القاضي بمقتضى العرف الجائز شرعاً فاذا لم يوجد عرف فبمقتضى مبادئ العدالة الموافقة لاصول الشريعة الاسلامية جملة ويستانس براي من سبق لهم اجتهاد من علماء فقه الشريعة الاسلامية ويشترط في العرف ان يكون ثابتاً ولا يتعارض مع مبادئ الشريعة الاسلامية والنظام العام والآداب العامة .
المــادة(2): لا يجوز الغاء او تعديل القوانين الشرعية في الاحوال الآتية :-
1- اذا كان دليل الحكم نصاً صريحاً من الكتاب او السنة النبوية الصحيحة لا يحتمل التاويل او الترجيح .
2- اذا كان دليل الحكم اجماعاً .
3- اذا كان الهدف من الالغاء او التعديل العدول عن الحكم الشرعي الى حكم يتعارض مع مبادئ الشريعة الاسلامية ، وفيما عدا ذلك يجوز الالغاء او التعديل ابتغاء الوصول الى حكم شرعي اخر اقوى دليلاً واوفى بالمصلحة .
المــادة(3): الشريعة الاسلامية مبنية على رعاية مصالح الناس ودرء المفاسد عنهم والتيسير في معاملاتهم وعدم تكليفهم بما يشق عليهم ويوقعهم في الضيق والحرج بما يخالف الشريعة الاسلامية .
المــادة(4): الضرر يجب ان يزال ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح عند التعارض .
المــادة(5): ما حرم لذاته ولسد الذريعة مباح عند الضرورة والضرورات تبيح المحظورات التي لا تندفع الا بها .
المــادة(6): الامور بمقاصدها والعبرة في الكنايات بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني .
المــادة(7): لا ينسب لساكت قول الا ما استثني بنص شرعي0
المــادة(8): يجب اعمال الكلام في مقاصده .
المــادة(9): اليقين لا يزال بالشك فما ثبت بيقين لا يرتفع الا بيقين .
المــادة(10): الظن البين خطؤه لا عبرة به .
المــادة(11): الاصل الظاهر (العدم) فمن تمسك به فالقول قوله ومن ادعى خلافه فالبينة عليه والاصل بقاء ما كان حتى يثبت غيره والاصل في الاشياء الاباحة حتى يقـوم الدليل على تحريمها وما حرم اخذه حرم اعطاؤه والاصل براءة الذمة حتى يثبت غيرها .
المــادة(12): الاصل في المعاملات وانواعها وكيفيتها ما اقره الشرع ثم ما جرى به عرف الناس وتراضوا عليه ما لم يخالف حكم الشرع من تحليل حرام او تحريم حلال واذا اجتمع التحليل والتحريم غلب جانب التحريم وكل حكم مبني على عرف او عادة يتغير بتغير ذلك العرف ويزول بزوال تلك العادة .
المــادة(13): العقد ملزم للمتعاقدين والاصل في العقود والشروط الصحة حتى يثبت ما يقتضي بطلانها والغش يبطل العقود والضرر اليسير فيها الذي لا يمكن الاحتراز عنه عادة لا يكون مانعا من صحة العقد .
المــادة(14): يجب في العقود والشروط الوفاء بها ما لم تتضمن تحليل حرام او تحريم حلال فانه لا يعمل بها وكل حكم ربط بسبب او شرط فانه ينتفي بانتفاء سببه او شرطه .
المــادة(15): تصرف الدولة منوط بالمصلحة والولاية الخاصة اقوى من الولاية العامة .
المــادة(16): الخراج بالضمان فكل من كان ضامنا لشيء وعليه تبعة هلاكه يستحق غلته في فترة ضمانه له الا في الرهن فخراجه لمالكه .
المــادة(17): من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشا عن ذلك من ضرر، اما من استعمل حقه استعمالا يتنافى مع الشرع والعرف فانه يكون مسئولا عما يترتب على استعماله غير المشروع من ضرر ويكون استعمال الحق غير مشروع في الاحوال الاتية:-
1 . اذا لم يقصد به سوى الاضرار بالغير .
2 . اذا كانت المصالح التي يرمى الى تحقيقها قليلة الاهمية بالقياس الى ما يصيب الغير من ضرر بسببها.
3 . اذا كانت المصالح التي يرمى الى تحقيقها غير مشروعة .
المــادة(18): المرجع في تفسير نصوص القوانين وتطبيقها هو الفقه الاسلامي والمذكرات الايضاحية والكتب الشارحة الصادرة من الهيئة التشريعية المختصة .
المــادة(19): تحسب المواعيد المنصوص عليها في القوانين بالتقويم الهجري وما يقابله من التقويم الشمسي .
الباب الثاني
تنازع القوانين
الفصل الأول
تنازع القوانين من حيث الزمان
المــادة(20): لا تسري القوانين على الوقائع السابقة على الوقت المحدد لتنفيذها الا في الحالات الاتية:-
1 . اذا كانت نصوصها امرة او متعلقة بالنظام العام والاداب العامة بشرط ان لا تمس ما تم واستقر من قبل.
2 . اذا تعلق الامر بتفسير تشريع سابق .
3 . اذا نص القانون صراحة على سريانه على الوقائع السابقة على تنفيذه .
المــادة(21): 1- يسري التشريع الجديد المتعلق بالتقادم من وقت العمل به على كل تقادم لم يكتمل .
2- فاذا قرر التشريع الجديد مدة تقادم اطول مما قرره التشريع القديم امتدت المدة القديمة طبقا للتشريع الجديد .
3- واذا كانت المدة الجديدة اقصر مما قرره التشريع القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالتشريع الجديد ولو كانت المدة القديمة قد بدات قبل ذلك .
4- اما اذا كان الباقي من المدة طبقا للتشريع القديم اقصر من المدة المقررة في التشريع الجديد فان التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي .
5- وفي كل حال يسري التشريع القديم على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه وذلك عن المدة السابقة على العمل بالتشريع الجديد .
المــادة(22): اذا عاد شخص توافرت فيه الاهلية بحسب نصوص قديمة ناقص الاهلية بحسب نصوص جديدة فان ذلك لا يؤثر في تصرفاته السابقة .
الفصل الثاني
تنازع القوانين من حيث المكان
المــادة(23): القانون اليمني هو المرجع في تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقة في قضية تتنازع فيها القوانين وذلك لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها .
المــادة(24): يرجع في الحالة المدنية للاشخاص واهليتهم الى قانون جنسيتهم ومع ذلك فانه بالنسبة للتصرفات المالية التي تعقد في الجمهورية وتترتب اثارها فيها، اذا كان نقص اهلية الطرف الاجنبي الراجع الى قانون بلده فيه خفاء لا يسهل على الطرف الاخر تبينه, وكان كامل الاهلية بحسب القانون اليمني فانه لا يؤبه بنقص اهليته . ويرجع في نظام الاشخاص الاعتبارية الاجنبية من شركات وجمعيات وغيرها الى قانون الدولة التي اتخذت فيها مركز ادارتها الرئيسي الفعلي . ومع ذلك فاذا باشرت نشاطها الرئيسي في الجمهورية فان القانون اليمني هو الذي يسري .
المــادة(25): يرجع في الزواج، والطلاق، والفسخ، والنفقات الى القانون اليمني للاحوال الشخصية عند المرافعة .
المــادة(26): يرجع في المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعة لحماية القصار والمحجوزين والغائبين الى القانون اليمني .
المــادة(27): يرجع في الميراث والوصية وغيرها من التصرفات المضافة الى ما بعد الموت الى قانون الاحوال الشخصية اليمني .
المــادة(28): يرجع في الحيازة والملكية والانتفاع والحقوق العينية الاخرى الى قانون موقع المال اذا كان غير منقول (عقار) والى قانون المكان الذي يوجد به المال المنقول وقت تحقق سبب الحيازة او الملكية او الانتفاع او اي حق عيني اخر او سبب فقدها .
المــادة(29): يرجع في الاثار المترتبة على العقود الى قانون الموطن المشترك للمتعاقدين اذا اتحدا موطنا فان اختلف موطن كل منهما فالى قانون البلد الذي تم فيه العقد ما لم يتفق المتعاقدان على قانون اخر او يتبين من ظروف الحال انهما قصدا تطبيق قانون اخر وذلك باستثناء العقود التي تبرم في شان مال غير منقول (عقار) فانه يطبق قانون موقع المال (العقار) .
المــادة(30): يرجع في شكل العقود الى قانون البلد الذي تمت فيه او القانون الذي يحكم موضوعها او قانون موطن المتعاقدين المشترك او قانونهما المشترك .
المــادة(31): يرجع في ضمان ما ينشا عن فعل غير تعاقدي اوفي غرامته اذا وقع في الخارج الى القانون اليمني .
المــادة(32): يرجع في قواعد الاختصاص والمسائل الخاصة بالاجراءات القضائية الى قانون البلد الذي ترفع فيه الدعوى .
المــادة(33): لا تخل الاحكام المتقدمة بتطبيق القواعد التي ينص عليها قانون خاص او اتفاق دولي او معاهدة دولية نافذة في الجمهورية فانها تطبق دون احكام المواد السابقة واذا لم يوجد نص في قوانين الجمهورية يحكم مسالة تنازع القوانين المعروضة على القضاء فيرجع الى قواعد القانون الدولي الخاص المتعارف عليها دوليا ما لم يتعارض اي من ذلك مع احكام الشريعة الاسلامية .
المــادة(34): يعيّن القاضي قانون الجنسية الواجب تطبيقه في حالة الشخص الذي لا تعرف جنسيته او تكون له جنسيات متعددة في وقت واحد، ومع ذلك اذا كانت احدى الجنسيات المتعددة هي الجنسية اليمنية فان القانون اليمني وحده هو الذي يطبق .
المــادة(35): لا يجوز تطبيق احكام قانون اجنبي تعين تطبيقه طبقا للنصوص السابقة اذا كانت هذه الاحكام تخالف احكام الشريعة الاسلامية او الاداب العامة في الجمهورية .
المــادة(36): تطبق القوانين على الشخص الطبيعي (الانسان) وعلى الشخص غير الطبيعي (الاعتباري) طبقا لما هو منصوص عليه فيها .
الباب الأول
الشخص الطبيعي(الانسان)
الفصل الأول
قواعد عامة
المــادة(37): تبدا شخصية الانسان وقت ولادته حيا وتنتهي بموته ومع ذلك فان للحمل المستكن حقوقا اعتبرها القانون.
الباب الثاني
الشخص الطبيعي(الانسان)
المــادة(38): تثبت الولادة والوفاة بالسجلات الرسمية المعدة لذلك فاذا لم توجد سجلات او وجدت وتبيّن عدم صحة ما ادرج فيها جاز الاثبات باي طريقة شرعية .
المــادة(39): السجلات الرسمية للمواليد والمتوفين والتبليغات الخاصة بها ينظمها قانون خاص .
المــادة(40): اهلية الانسان والحجر عليها بيّنها هذا القانون الشرعي في الفصلين الثاني والثالث من هذا الباب .
المــادة(41): الجنسية اليمنية ينظمها قانون الجنسية .
المــادة(42): اقارب الشخص هم الذين يجمعهم معه اصل مشترك ويحدد القانون الخاص درجة القرابة .
المــادة(43): القرابة المباشرة هي الصلة بين الاصول والفروع والقرابة غير المباشرة هي الصلة بين شخصين يجمعهما اصل مشترك دون ان يكون احدهما فرعا للاخر .
المــادة(44): تحسب صلة القرابة المباشرة على اساس ان كل فرع درجة عند الصعود للاصل بخروج الاصل الذي تحسب القرابة اليه وتحسب درجة القرابة غير المباشرة باعتبار الفرع درجة صعود الى الاصل المشترك ثم نزولا منه الى الفرع الاخر ولا يحسب الاصل المشترك .
المــادة(45): يعرف الانسان في التعامل باسمه واسم ابيه واسم جده او لقب يتميّز به وينظم القانون كيفية تسجيل الاشخاص لاسمائهم والقابهم .
المــادة(46): ليس لاحد التنازل عن اهليته ولا التعديل من احكامها كما انه ليس لاحد التنازل عن حريته الشخصية .
المــادة(47): لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من حقوقه الشخصية ان يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما لحقه من ضرر .
المــادة(48): لكل من نازعه غيره في استعمال اسمه بلا مبرر او انتحل الغير اسمه دون حق ان يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما لحقه من ضرر .
الفصل الثاني
الأهلية واحكامها
المــادة(49): الاهلية نوعان: -
1- اهلية وجوب للحقوق الشرعية للشخص وعليه تثبت له منذ ولادته .
2- اهلية اداء بمقتضاها يباشر الانسان حقوقه المدنية وتكون له طبقا للاحكام المبينة في المواد التالية:-
المــادة(50): سن الرشد خمس عشر سنة كاملة اذا بلغها الشخص متمتعا بقواه العقلية رشيدا في تصرفاته يكون كامل الاهلية لمباشرة حقوقه المدنية والتصرف فيها .
ويجوز ان تشترط القوانين الخاصة سنا اعلى يحق للشخص بموجبها ممارسة اية حقوق اخرى او التمتع بها .
المــادة(51): سن التمييز هي عشر سنين كاملة فاذا بلغها الشخص مميزا كان ناقص الاهلية وتكون له اهلية الصبي المميز وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيها يكون ناقص الاهلية في حكم الصبي المميز ومن لم يبلغ سن التمييز او بلغها مجنونا او معتوها يكون فاقد الاهلية .
المــادة(52): يخضع فاقدو الاهلية وناقصوها بحسب الاحوال لاحكام الولاية والوصاية المنصوص عليها في قانون الوصية كما يخضعون لاحكام الحجر على الاهلية المبينة في الفرع الاول من الفصل الثالث تحت اشراف المحكمة والنيابة العامة .
المــادة(53): الغائب الذي خفي مكانه وانقطعت اخباره ومضت سنة على غيابه ولم يكن له وكيل او ولي او وصي تعتبر زوجته واولاده البالغون وكلاء عنه في ماله لادارته والمحافظة عليه والانفاق منه على من تلزمه نفقتهم وقضاء ديونه واقتضاء حقوقه فاذا لم يكن له زوجة ولا اولاد او ثبت تفريطهم وخشي ضياع المال تعين المحكمة منصوبا عنه مقدمة في ذلك الرشيد الامين من اقاربه تسلم اليه اموال الغائب للمحافظة عليها ويكون له سلطات الوصي وعليه واجباته تحت اشراف المحكمة .
المــادة(54): على محكمة موطن الاخرس او من كان ذا عاهة تعوقه عن مباشرة حقوقه بطريقة طبيعية اذا لم يكن له ولي ان تعين له مساعدا يعاونه في ذلك ويوقع معه على ما يصدر منه ولا يجوز للمساعد ان يباشر بمفرده شيئا خاصا بمن يساعده .
المــادة(55): الحجر هو منع الشخص من التصرف في ماله ومنع نفاذ تصرفه فيه وهو نوعان: -
1- حجر لمصلحة المحجور عليه يكون على الصغير والمجنون والمعتوه والسفيه .
2- حجر لمصلحة الغير يكون على المفلس لمصلحة دائنيه وعلى المورث لمصلحة ورثته ودائنيه حيث لا مبرر لتصرفه وعلى الراهن لمصلحة المرتهن وغير ذلك مما ينص عليه القانون .
المــادة(56): فاقدو الاهلية وناقصوها لصغر او جنون او سفه او عته يحجر على تصرفاتهم طبقا لما هو منصوص عليه في المواد التالية من هذا القانون .
المــادة(57): لا يحتاج الحجر الى حكم في الاحوال الاتية: -
1- على الصغير حتى يبلغ رشيدا .
2- على الصغير اذا بلغ مجنونا او معتوها او سفيها .
المــادة(58): يلزم الحكم بالحجر من محكمة موطن المحجور عليه في الاحوال الاتية: -
1- الجنون الطارئ بعد الرشد .
2- السفه الطارئ بعد الرشد .
وكل حكم يصدر بالحجر يعين منصوبا عن المحجور عليه يسلم اليه ماله لحفظه واستغلاله لمصلحة المحجور عليه طبقا لما هو منصوص عليه في قانون الوصية .
المــادة(59): الرشد هو حسن التصرف في المال ولا يحتاج الرشد الى حكم به الا عند الخلاف عليه بين الصغير مدعي الرشد وبين وليه او وصيه .
المــادة(60): تصرف فاقد الاهلية غير صحيح وتصرف ناقص الاهلية يعتبر موقوفا على الاجازة ولا يضمن فاقد الاهلية ما اتلفه مما يدفع اليه من الغير ولولي ناقص الاهلية او وصيه ان ينظر في تصرفه ان كان بعوض فله رده (ابطاله) او اجازته بما تقضي به مصلحته وان كان بغير عوض تعين على الولي او الوصي رده لبطلانه .
المــادة(61): الصبي المميز يختبر في رشده قبيل بلوغه بان ياذن له وليه او وصيه بادارة شيء من ماله ويختلف باختلاف الاحوال فولد التاجر بالبيع والشراء والمحترف بما يتعلق بحرفته وولد المزارع بالزراعة والصبية بتدبير شئون بيتها وذلك لمعرفة الغاية المقصودة من الاختبار .
المــادة(62): يقع صحيحا منتجا لجميع اثاره تصرف الصغير المميز فيما اذن له به على النحو المبين في المادة السابقة ويستثنى من ذلك الغبن الفاحش وهو ما زاد على عشر قيمة المثل وقت التصرف فانه يجوز لولي الصغير او وصيه وللصغير نفسه رده الى مالا غبن فيه او ابطاله ما لم يكن هناك عرف محلي يقضي بخلافه نقصا او زيادة .
المــادة(63): السفه تبذير المال على خلاف ما يقضي به العقل والشرع . وياخذ السفيه حكم الصبي المميز من وقت الحكم عليه بالحجر .
المــادة(64): لا ينفذ اقرار السفيه المبذر المحجور عليه بدين مطلقا ويصح اقراره بما لا يتعلق به مال كالطلاق ونحوه.
المــادة(65): يصح تصرف السفيه المبذر المضاف الى ما بعد الموت طبقا لاحكام الوصية .
المــادة(66): لا يرتفع الحجر عن السفيه الا بحكم واذا حكم برفع الحجر عنه يسلم اليه ماله وتكون تصرفاته بعد رفع الحجر صحيحة بما في ذلك اجازته لتصرفاته السابقة على رفع الحجر واقراراته .
المــادة(67): يرتفع الحجر عن المجنون بالافاقة من الجنون وتصح التصرفات التي تصدر منه في حال الافاقة ويجوز لمن افاق من جنون ان يطلب من محكمة موطنه رفع الحجر عنه وتسليم امواله اليه . كما يجوز لوليه او الوصي المنصوب عليه ذلك ولا تصح اقرارات من رفع الحجر عنه لجنون عن تصرفاته حال الجنون ولا اجازته لتلك التصرفات وله الانشاء من جديد .
المــادة(68): يضمن المحجور عليه ما اتلفه من مال الغير اذا لم يكن قد سلم اليه اما اذا كان المالك هو الذي سلمه الى المجنون والصغير فلا يضمن ايهما الا اذا كان التسليم نتيجة تصرف ماذون له فيه .
المــادة(69): يلزم اشهار الحكم الصادر بتوقيع الحجر او برفعه في نفس اليوم الذي يصدر فيه وذلك باثباته في السجل الخاص بذلك في المحكمة التي اصدرت الحكم وتقوم ادارة المحكمة بذلك واذا رفع عن الحكم استئناف يؤشر امامه بذلك واذا تايد الحكم او الغي استئنافيا يؤشر بذلك ايضا وكذلك الحال اذا طعن في الحكم بالنقض وايد او نقض واذا تغير موطن المحجور عليه كان على وصيه ابلاغ ادارة المحكمة لتقوم بابلاغ محكمة الموطن الجديد ببيانات حكم الحجر لاشهاره في سجلاتها .
المــادة(70): الاذن الصادر للصبي المميز او الغاءه او تعديله يلزم اشهاره طبقا لما تقدم في المادة السابقة ويكون الاشهار في حالة عدم صدور حكم بناء على طلب الوصي ويبين فيه التصرفات الماذون بها ويوقع الوصي على ذلك وفي حالة صدور حكم تقوم به ادارة المحكمة مباشرة ولا اعتداد بالاذن قبل اشهاره .
المــادة(71): يحجر على المدين المفلس وهو من يعجز ماله الموجود عن الوفاء بديونه الحالة ويكون الحجر بحكم من محكمة موطن المفلس بناء على طلب احد دائنيه الحالة ديونهم او بناء على طلب المفلس نفسه ويترتب على الحجر منع المفلس من التصرفات في ماله الموجود وقت الحجر وما يستجد له من مال في مدة الحجر وقسمة المال بين الدائنين قسمة الغرماء .
المــادة(72): تصرفات المدين وهو مفلس قبل توقيع الحجر عليه صحيحة ونافذة ما لم يقصد بها الاضرار بدائنيه اذا كان ذلك بعد مرافعة ويعتبر تصرفه في ماله بغير عوض او بقصد تهريبه ضارا بدائنيه ولهم ابطاله . اما تصرفه في ماله بعوض فلا يكون لهم ابطاله الا اذا اثبتوا الضرر بان كان العوض الذي حصل عليه المفلس اقل من ثمن المثل ويجوز للمتصرف له ان يكمل العوض الى ثمن المثل .
المــادة(73): اذا تصرف المفلس في ماله بعد الحجر عليه ولو بعوض بطل تصرفه اذا كان منجزا ويصح تصرف المفلس في الذمة ويتعلق بذمته كما يصح تصرفه الذي لا يتعلق بمال .
المــادة(74): يشارك الغرماء في مال المحجور عليه كل صاحب دين لزم المدين قبل الحجر عليه اذا اقام بينة بذلك . وكذا المجني عليه قبل الحجر بما يوجب مالا او قصاصا عفي عنه الى المال او صولح عليه بمال ولا يلزم الغرماء اثبات ان لا غريم سواهم فاذا ظهر رب دين حال رجع على كل غريم بحصته طبقا لما هو منصوص عليه في المادة (81) من هذا القانون .
المــادة(75): اصحاب الحقوق الاتية لا يشاركون الغرماء في مال المحجور عليه بل يستوفون حقوقهم بعد فك الحجر عنه اذا ايسر: -
1- من تعلق حقه بذمة المحجور عليه في زمن الحجر .
2- من اقر له المحجور عليه بشيء لم تقم عليه البينة .
3- من ثبت حقه بسبب نكول المحجور عليه عن اليمين زمن الحجر .
المــادة(76): اذا كان للمفلس او المعسر حق لدى الغير جاز لدائنيه المطالبة به باقامة البينة عليه ولا يجبر المفلس او المعسر على الحلف لاستكمال البينة اذا ابى .
المــادة(77): ديون المفلس المؤجلة التي استدانها قبل الحجر تحل بالحجر ويشارك صاحبها في قسمة الغرماء .
المــادة(78): يتولى القاضي بيع اموال المفلس وقسمة ما يتحصل بين الدائنين اسوة الغرماء ويتبع في ذلك ما ياتي:-
اولا :- لا يباع من اموال المفلس ما يحتاجه من سكن باثاثه الا اذا وضع تامينا لدين او كان الدين ناشئا لذلك الثمن, واذا توفى المفلس قبل وفاء الدين يترك السكن لعائلته المكلف شرعا بالاتفاق عليها, ولاتباع ثياب المفلس الصالحة لمثله والة حرفته ان كان ذا حرفه,وكتبه التي يحتاج لها ان كان ذا علم الا زيادة النفيس و يحتفظ للمفلس بقوته وقوت من تلزمهم نفقته حتى تتم القسمة وعند القسمة يحتفظ له بما يكفيه من الدخل ان لم يكن كسوبا .
ثانيـا:- يجرى البيع بالمزاد العلني ويقدم ما يخشى فساده .
ثالثـا:- يكون الثمن حالا ومن النقد المتعامل به في البلد ويشترط ان لا يقل عن ثمن المثل الذي يحدده الدائنون بالاتفاق مع المفلس وعند الاختلاف بواسطة خبير يتفق عليه او ثلاثة خبراء يعين المفلس احدهم والدائنون الثاني والمحكمة الثالث واذا لم يصل اكبر عرض الى ثمن المثل اجل البيع ليوم اخر ثم الى يوم ثالث فاذا لم يصل اكبر عرض الى ثمن المثل ابرم البيع على اساس اكبر عرض .
رابعـا:- لا يسلم المبيع قبل قبض الثمن .
خامسا:- تخصم المصاريف القضائية ويقسم صافي ما تحصل من نقود على الدائنين مع مراعاة ما نص عليه في الفقرة الاولى .
المــادة(79): يساهم الدائنون في المصاريف اللازمة كل بنسبة دينه وللمحكمة مطالبة كل منهم بنصيبه ويعفى منه اذا اداه غيره ومن دفع شيئا استحق استرداده من حصيلة الثمن .
المــادة(80): تجري قسمة اموال المفلس على النحو التالي :-
اولا:- يقدم صاحب الدين المضمون برهن فيوفى دينه من ثمن العين المرهونة فان زاد الثمن ردت الزيادة وان نقص شارك المرتهن الغرماء بالباقي له من دينه .
ثانيا :- من له عين ماله تعطى له او ثمنها ان كانت قد بيعت من قبل المحكمة دون علم صاحبها ومن له منفعة عين يستوفيها ما لم يكن عقده باطلا فان كان قد قدم اجره فيدخل بما قدم في قسمة الغرماء .
ثالثا :- يقسم الباقي بين الدائنين اسوة الغرماء كل بنسبة ما يخصه من الديون .
المــادة(81): اذا طرا غريم بعد القسمة رجع على الدائنين فيما يخصه في المحاصة بدينه فياخذ من كل منهم ما زاد على ما كان يستحقه على تقدير حضوره معهم .
المــادة(82): يرتفع الحجر عن المفلس بمجرد تمام قسمة ماله بين غرمائه من غير توقف على حكم ولا يعاد الحجر عليه الا اذا تجدد له مال يزيد عما استثنى له فيقسم بين الدائنين بما بقى لهم .
المــادة(83): اذا تعامل المفلس مع اخرين بعد رفع الحجر عنه، وحجر عليه بسبب ديونهم فلا يدخل الغرماء الاولون بما بقى لهم فيما تجدد له من اموال الدائنين الجدد وانما يدخلون فيما تجدد له من اموال عن طريق اخرى كالارث والهبة ونحوها .
المــادة(84): لا تقسم تركة الا بعد اخراج ما يجب اخراجه من راس التركة وتنفيذ الوصايا وتعامل تركة من تبيّن افلاسه معاملة اموال المفلس المنصوص عليها فيما تقدم الا ما استثني ويقوم الوصي ثم الورثة البالغون مقام الميت، ويجوز لهم الاشتراك في المزايدة من اموالهم الخاصة .
المــادة(85): لا تحل ديون الميت المؤجلة بوفاته الا اذا تبين افلاسه .
المــادة(86): اذا ظهر غريم للميت وكانت الاموال قد قسمت على الدائنين رجع الغريم على الدائنين طبقا للمنصوص عليه في المادة (81) واذا كان الورثة قد قبضوا شيئا من التركة رجع الدائنون عليهم كل بقدر ما قبض من تركة الميت وللوارث ان يرجع على سائر الورثة بنصيبه في التركة بعد استيفاء الديون كل بقدر ما زاد على نصيبه ولا يجوز للدائن ان يتقاضى اكثر من دينه او حصته باي حال من الاحوال .
الفصل الأول
احكام عامه
المــادة(87): الاشخاص الاعتباريون هم:-
1- الدولة والمحافظات والمدن والمديريات بالشروط التي يحددها القانون، والوزارات والمصالح وغيرها من المنشات العامة التي يمنحها القانون الشخصية الاعتبارية .
2- الهيئات التي تعترف لها الدولة بالشخصية الاعتبارية .
3- الاوقاف .
4- الشركات التجارية والمدنية .
5- الجمعيات والمؤسسات المنشاة وفقا لاحكام الجمعيات والمؤسسات المبينة في هذا القانون .
6- كل مجموعة من الاشخاص والاموال التي تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى القانون .
المــادة(88): الشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق الا ما كان منها متصلا بصفة الانسان الطبيعية فيكون له:-
1- ذمة مالية مستقلة .
2- اهلية، في الحدود التي يعيّنها سند انشائه او التي يقرها القانون .
3- حق التقاضي .
4- موطن مستقل طبقا لما هو مبين في قانون المرافعات .
5- نائب يعبر عن ارادته ويمثله في التقاضي وغيره .
الفصل الثاني
الجمعيات التعاونية وغيرها
المــادة(89): الجمعية هي جماعة تتخذ لها صفة دائمة وتكون من عدة اشخاص طبيعية او اعتبارية لغرض غير الحصول على ربح مادي .
المــادة(90): يشترط لانشاء الجمعية ان يوضح لها نظام مكتوب يوقع عليه الاعضاء المؤسسون ويجب ان يشتمل على البيانات الاتية: -
1- اسم الجمعية والغرض منها ومركز ادارتها على ان يكون هذا المركز في الجمهورية .
2- اسم كل من الاعضاء المؤسسين ولقبه، وجنسيته، ومهنته، وموطنه .
3- الموارد المالية للجمعية .
4- الهيئات والاشخاص الذين يمثلون الجمعية واختصاص كل منهم وطرق تعيينهم وعزلهم .
5- القواعد التي تتبع في تعديل نظام الجمعية .
المــادة(91): لا يجوز ان ينص في نظام الجمعية على ان تؤول اموالها عند حلها الى الاعضاء او ورثتهم، او اسرهم ويستثنى من ذلك الاعانات والمعاشات ان اتفق ذلك مع غرضها .
المــادة(92): لا يجوز للجمعية ان تتملك اموالا غير منقولة (عقارات) الا بالقدر اللازم لتحقيق الغرض الذي انشئت من اجله .
المــادة(93): تثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية بمجرد انشائها ولكنه لا يحتج بها قبل الغير الا بعد ان يتم اشهار نظامها بقيد البيانات المشار اليها في المادة (90) في سجلات الجهة الرسمية المختصة وتسليمها صورة من نظامها المكتوب . ولا يمنع اهمال الاشهار الغير من التمسك ضد الجمعية بالاثار المترتبة على الشخصية الاعتبارية وكل جمعية غير مشهرة او منشاة بطريقة غير صحيحة او بطريقة سرية تلتزم بما تعهد به مديرها او العاملون لحسابها من اموالها سواءً كانت ناتجة من اشتراكات اعضاءها او اي مورد .
المــادة(94): كل تعديل في نظام الجمعية يجب اشهاره طبقا لما هو منصوص عليه في المادة السابقة وتسري عليه احكامها .
المــادة(95): اعتماد الميزانية والحساب الختامي واجراء اي تعديل في نظام الجمعية وحلها حلا اختياريا لا يكون الا بناء على قرار يصدر من الجمعية العمومية لاعضاء الجمعية .
المــادة(96): يجب ان يُدعى كل الاعضاء العاملين الى الجمعية العمومية لتتخذ القرارات بالاغلبية النسبية للاعضاء الحاضرين بانفسهم او من يمثلهم ما لم يرد في نظام الجمعية حكم مخالف . ولا تصح مداولات الجمعية في ما يتعلق بتعديل نظام الجمعية او حلها حلا اختياريا الا اذا ادرجت هذه المسائل في جدول اعمال الجمعية الذي يرفق باعلان الدعوة وتصدر القرارات بالاغلبية المطلقة لاعضاء الجمعية فيما يختص بتعديل نظامها وباغلبية ثلثي اعضاء الجمعية فيما يختص بحل الجمعية ما لم يرد في النظام نص خاص يشترط اغلبية اكثر من ذلك .
المــادة(97): كل قرار تصدره الجمعية العمومية مخالفا للقانون او لنظام الجمعية غير نافذ وتحكم المحكمة التي يقع في دائرتها مركز الجمعية ببطلانه بناء على طلب احد الاعضاء او شخص له مصلحة او من النيابة العامة خلال ستة اشهر ولا يضار الغير الذي لا يعلم بسبب البطلان في ما كسبه بحسن نية من حقوق على اساس القرار المذكور .
المــادة(98): يجوز لاعضاء الجمعية او النيابة العامة طلب ابطال التصرفات التي يتجاوز بها مديروا الجمعية حدود اختصاصاتهم او بالمخالفة لاحكام القانون او نظام الجمعية او قرارات الجمعية العمومية .
المــادة(99): يجوز لاي عضو ان ينسحب في اي وقت من الجمعية ما لم يكن قد تعهد بان يبقى فيها مدة معيّنة لم تنقض بعد، وليس للعضو المنسحب او المفصول اي حق في اموال الجمعية فيما عدا صندوق الاعانات المشترك وصندوق المعاشات على النحو المبيّن في المادة (91) اذا كان نظام الجمعية ينص على ذلك .
المــادة(100): يجوز لكل من اعضاء الجمعية او لشخص له مصلحة او للنيابة العامة طلب حل الجمعية متى اصبحت عاجزة عن الوفاء بتعهداتها او اذا خصصت اموالها او نقلت هذه الاموال لاغراض غير التي انشئت من اجلها او اذا ارتكبت مخالفة لتعاليم الشريعة الاسلامية او للقانون او لنظامها . ويجوز للمحكمة اذا لم تتوافر لديها الادلة المثبتة لاسباب الحل ان ترفضه مع ابطال التصرف الذي بني عليه الطلب .
المــادة(101): اذا حلت الجمعية يعين لها مصف او اكثر وتقوم الجمعية العمومية بهذا التعيين اذا كان الحل اختياريا او المحكمة ان كان قضائيا وبعد تمام التصفية يجب على الجمعية العمومية اذا كان الحل اختياريا او المحكمة اذا كان الحل قضائيا ان تقرر تحويل اموال الجمعية الى جمعية او مؤسسة يكون غرضها هو الاقرب الى غرض الجمعية المنحلة .
الفصل الثالث
المؤسسات
المــادة(102): المؤسسة شخص اعتباري ينشا بتخصيص مال مدة غير معينة لعمل ذي منفعة انسانية او دينية او رياضية او لاي عمل اخر من اعمال البر او النفع العام ولا يكون الغرض منه الربح المادي الا ان يكون لغرض استمرار المؤسسة .
المــادة(103): تنشا المؤسسة بمستند او وصية شرعيين تكون دستورا لها . ويجب ان تشتمل على البيانات الاتية:-
1- اسم المؤسسة ومركزها على ان يكون هذا المركز في الجمهورية اليمنية .
2- الغرض الذي انشئت المؤسسة لتحقيقه .
3- بيان دقيق بالاموال المخصصة لهذا العمل .
4- تنظيم ادارة المؤسسة .
المــادة(104): يجوز لدائني منشئي المؤسسة اذا كان مفلسا ولورثته اقامة الدعاوى التي يقررها القانون لهم اذا قصد الاضرار بحقوقهم .
المــادة(105): للدولة حق الرقابة على المؤسسات ويجب على منشئي المؤسسة اشهارها بقيد البيانات المذكورة في المادة (103) في سجلات جهة الرقابة وايداع صورة موقع عليها من سند انشائها لديها، ويجب على جهة الرقابة ان تقوم باشهار المؤسسة من تلقاء نفسها من وقت علمها بانشاء المؤسسة ويكتفى في هذه الحالة بقيد البيانات فقط الى ان يتم ايداع صورة مستند انشائها .
المــادة(106): يجب على مديري المؤسسة ولو كانوا هم منشئيها ان يقدموا لجهة الرقابة على المؤسسة ميزانية المؤسسة وحسابها السنوي مع المستندات المؤيدة لها وعليهم ايضا تقديم اية معلومات او بيانات اخرى تطلبها جهة الرقابة .
المــادة(107): يجوز لجهة الرقابة على المؤسسة ان ترفع دعوى امام المحكمة المختصة تطلب منها ما ياتي: -
1- عزل المديرين الذين ثبت اهمالهم او عجزهم او عدم وفائهم بالالتزامات التي يفرضها عليهم القانون او نظام المؤسسة او الذين يستعملون اموال المؤسسة فيما لا يتفق مع تحقيق غرضها او قصد منشئها او الذين يرتكبون في تادية عملهم خطا جسيما اخر .
2- تعديل نظام المؤسسة او تخفيف التكاليف والشروط المقررة في نظام المؤسسة او تعديلها او الغائها اذا كان هذا لازما للمحافظة على اموال المؤسسة او كان ضروريا لتحقيق الغرض من انشائها، وكل تعديل في نظام المؤسسة وشروطها يجب اشهــاره طبقا لما هو منصوص عليه في المادة (105) .
3- ابطال التصرفات التي قام المديرون مجاوزين حدود اختصاصاتهم او مخالفين احكام القانون او نظام المؤسسة، ويجب ان ترفع دعوى البطلان خلال سنتين ولا يضار الغير الذي لا يعلم بسبب البطلان وتعامل مع المؤسسة على اساس صحة التصرف .
4- الغاء المؤسسة اذا اصبحت في حالة لا تستطيع معها تحقيق الغرض منها او اصبح هذا الغرض غير ممكن التحقيق او مخالفا لتعاليم الشريعة الاسلامية .
المــادة(108): عند الحكم بالغاء المؤسسة تعين المحكمة مصفيا لاموالها وتقرر مصير ما يتبقى من الاموال بعد التصفية وفقا لما نص عليه في نظام المؤسسة فاذا لم ينص في نظام المؤسسة على ذلك قررت المحكمة تحويله لجهة اقرب بقدر الامكان من الغرض الذي انشئت من اجله المؤسسة .
المــادة(109): لا تسري الاحكام المبينة فيما تقدم على ما انشئ بطريق الوقف .
الفصل الرابع
احكام مشتركة بين الجمعيات و المؤسسات
المــادة(110): يجوز ان تعتبر الجمعيات او المؤسسات التي تقوم بمصلحة عامة هيئات عامة بناء على طلبها ويصدر قرار جمهوري بذلك يحدد نظامها ويعيّن لها مديرا حكوميا او اكثر . ويقرر اي اجراء اخر يكون لازما ولو كان اعفائها من القيود المنصوص عليها في المادتين (91) و (103) .
المــادة(111): تنظم الجمعيات الخيرية التعاونية والمؤسسات الاجتماعية والنقابات وفق احكام هذا القانون فيما لم يصدر بشانه قانون خاص وعلى الجهات المذكورة توفيق اوضاعها وفق احكام هذا القانون خلال مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون .
الباب الأول
الأموال وتقسيماتها ومصادرها
المــادة(112): المال هو كل شيء يتموّل به ويمكن الاحتفاظ به لوقت الحاجة اذا كان التعامل فيه مباحا شرعا وكان غير خارج عن التعامل بطبيعته .
المــادة(113): الاشياء التي لا يباح التعامل فيها شرعا هي التي حرم الشرع التعامل فيها والاشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي لا يستطيع احد ان يستاثر بحيازتها وكل شيء غير ذلك يمكن ان يكون محلا للحقوق المالية .
المــادة(114): ينقسم المال الى نوعين: -
1- مال ثابت غير منقول (عقار) .
2- مال منقول .
المــادة(115): المال الثابت غير المنقول (العقار) هو كل شيء له اصل ثابت لا يمكن نقله او تحويله دون تلف فهو مستقر بحيز ثابت فيه ويلحق به كل منقول يضعه مالك المال فيه لخدمته او لاستغلاله وكل ما عدا ذلك من المال فهو منقول .
المــادة(116): ينقسم المال الى قابل للاستهلاك وغير قابل للاستهلاك . ويكون المال قابلا للاستهلاك اذا كان استعماله فيما اعد له ينحصر في استهلاكه او انفاقه ويعتبر كل ما اعد في المتاجر قابلا للاستهلاك اما غير القابل للاستهلاك فهو المال الذي اعد للانتفاع به واستغلاله مع بقاء عينه كالارض الزراعية والدور والحوانيت .
المــادة(117): ينقسم المال الى اشياء مثلية واشياء قيمية . فالاشياء المثلية تتماثل احادها ويقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء وتقدر في التعامل بين الناس عادة بالعد او الذرع او الكيل او الوزن وما عدا ذلك من المال مما يكثر التفاوت فيه فهو قيمي (غير مثلي) .
المــادة(118): ينقسم المال الى قسمين عام وخاص . فالمال العام هو كل مال تملكه الدولة او الاشخاص الاعتبارية العامة ويكون مخصصا للمنفعة العامة بالفعل او بمقتضى قانون او قرار وهذا المال لا يجوز التصرف فيه والحجز عليه ولا تملك الاشخاص له باي وسيلة مهما بقى عامّا ويجوز للاشخاص الانتفاع به فيما اعد له طبقا للقانون وما عدا ذلك من المال فهو مال خاص سواء تملكه الدولة او الاشخاص الاعتبارية العامة او تملكه احاد الناس .
المــادة(119): تفقد الاموال العامة صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة بالفعل او بمقتضى قانون او قرار لمصلحة عامة او بانتهاء الغرض الذي خصصت من اجله من المنافع العامة .
المــادة(120): يجوز للدولة والاشخاص الاعتبارية العامة التصرف في اموالها الخاصة بجميع اوجه التصرف المبيّنة في القانون وتعتبر الاراضي الموات التي لا يستاثر بحيازتها احد مباحة للجميع ويجوز للدولة والافراد تملكها بقدر الحاجة طبقا لما ينص عليه القانون في موضوع الاحياء والتحجر .
الباب الثاني
الحقوق وتقسيماتها ومصادرها
الفصل الأول
الحقوق وتقسيماتها
المــادة(121): الحق هو مصلحة ثابتة للفرد او المجتمع او لهما معا مادية او معنوية يقرها الشرع واذا تعلق الحق بمال فهو سلطة يكون للشخص بمقتضاها التصرف في هذا المال والانتفاع به واستعماله واستغلاله طبقا للقانون وكل حق يقابله واجب يلتزم بادائه من عليه الحق .
المــادة(122): تنقسم الحقوق المالية الى حقوق شخصية وحقوق عينية، فالحقوق العينية هي ما كان للانسان من حقوق في مال بعينه . والحقوق الشخصية هي ما تعلق بذمة الغير دون تخصيص بمال معيّن ويقابلها بالنسبة للغير الديون او التعهدات او الالتزامات المتعلقة بالذمة .
المــادة(123): تنقسم الحقوق العينية الى حقوق عينية اصلية وحقوق عينية تبعية فالحقوق العينية الاصلية هي التي تنشا لذاتها غير تابعة لحق اخر وتزول بالتصرف فيها نفسها لا تبعا لزوال حق اخر وتشمل حق الملكية وما يتفرع عنه من حقوق وهي حق تملك الرقبة وحق الانتفاع وحق الاستعمال وحق الاستغلال وحقوق الارتفاق التي تتقرر على مال لخدمة مال اخر كحق المرور وحق الشرب وحق صرف المياه وحق الاطلال, والحقوق العينية التبعية هي الحقوق التي تنشا لضمان حق تعلق بالذمة وتزول بزوال الحق الذي تضمنه وقد تزول بنفسها كحق الرهن وحق الامتياز .
المــادة(124): تنقسم الحقوق العينية الى حقوق عينية ثابتة (عقارية) وحقوق عينية منقولة فالحقوق العينية غير المنقولة هي ما يتعلق بمال ثابت غير منقول (عقارية) والحقوق العينية المنقولة هي ما تعلق بمال منقول .
المــادة(125): الحقوق الفكرية يكفلها القانون وتنظمها القوانين الخاصة كحق المؤلف والمخترع والمكتشف .
الفصل الثاني
مصادر الحقوق
المــادة(126): مصدر الحق هو كل ما ينشا عنه وجوده والمصادر الاساسية للحقوق التي تتفرع عنها المصادر المباشرة لها (اسبابها) ثلاثة هي:-
1- التصرف الارادي .
2- الفعل المجرد .
3- الواقعة .
المــادة(127): التصرف الارادي او العمل القانوني هو ما يصدر عن الانسان بقصد ترتيب اثاره القانونية الشرعية عليه وتتفرع عنه المصادر الاتية:-
1- العقد وهو تلاقي ارادتين باي صفة كانت وتنشا عنه المسئولية العقدية .
2- الارادة المنفردة وهي الاجل المجرد الذي تترتب عليه اثاره القانونية الشرعية دون توقف على قبول وتلحق بالمسئولية العقدية .
المــادة(128): الفعل المجرد هو كل فعل يعمله الانسان بارادته دون ان يقصد ترتيب اثاره الشرعية عليه وتتفرع عنه المصادر الاتية: -
1- الفعل الضار وهو كل فعل يضر بالغير وتنشا عنه المسئولية التقصيرية .
2- الفعل النافع هو فعل ينفع الغير ويرتب القانون عليه حقوقا .
3- الالتصاق وهو اضافة شيء الى ملك الغير دون سبب شرعي .
المــادة(129): الواقعة هي امر حاصل بالفعل سواء اراده الانسان ام لم يرده ولكن القانون يرتب عليه حقوقا للانسان او عليه وذلك كميلاد الانسان وموته ونسبه، وشيوع الملك والجوار فيه وكون الانسان موظفا في الحكومة او عاملا لدى اخر وغير ذلك من العلاقات العامة او الخاصة .
المــادة(130): المسئولية المدنية وتعني الحق المتعلق بالذمة وتبين مصادره واحكامه واثاره وانتقاله وانقضاءه في الكتاب الثاني من هذا القانون .
المــادة(131): احكام العقود والتصرفات المسماة كالبيع والايجار ونحوهما تبين في الكتاب الثالث من هذا القانون الا ما ينظمه قانون خاص به كالوقف والهبة والوصية فيرجع فيه الى قانونه .
المــادة(132): احكام الملكية وغيرها من الحقوق العينية الاصلية تبين في الكتاب الرابع من هذا القانون .
المــادة(133): احكام الارث واحكام الزواج والطلاق وغيرها من مسائل الاحوال الشخصية المتعلقة بالاسرة تؤخذ من قانون الاحوال الشخصية .
المــادة(134): الاحكام الخاصة بالمسائل التجارية يرجع فيها الى القانون التجاري .
المــادة(135): اذا لم يوجد نص في القوانين الخاصة يمكن تطبيقه على المسالة المتنازع عليها فيرجع اولا الى احكام هذا القانون ان وجد فيه والا كان تطبيق ما تضمنته المادة الاولي من هذا القانون .
المــادة(136): يرجع في اثبات الحق ونفيه الى قانون الاثبات الشرعي .
المــادة(137): يرجع في المسائل الاجرائية الى قانون المرافعات .
الباب الأول
العقد بوجه عام
الفصل الأول
ماهية العقد وأنواعه وأقسامه
المــادة(138): العقد ايجاب من احد المتعاقدين يتعلق به قبول من الاخر او ما يدل عليهما على وجه يترتب اثره في المعقود عليه (المحل) ويترتب على العقد التزام كل من المتعاقدين بما وجب به للاخر ولا يشترط التقيد بصيغة معينة بل المعتبر ما يدل على التراضي .
المــادة(139): تنقسم العقود من حيث ترتيب اثارها عليها وعدم ترتيبها الى اقسام هي:-
1- عقد صحيح . 2- عقد غير صحيح . 3- عقد نافذ .  4- عقد موقوف .    5- عقد لازم .    6- عقد غير لازم .
المــادة(140): العقد الصحيح هو العقد الذي استوفى اركانه وشروط صحته طبقا لما هو منصوص عليه في هذا القانون.
المــادة(141): العقد غير الصحيح هو العقد الذي اختل فيه ركن او شرط من شروط صحته مما نص عليه في هذا القانون .
المــادة(142): العقد النافذ هو ما كان صفته منجزة غير مضافة الى اجل او معلقة على شرط ولا يتوقف نفاذه على اذن الغير او اجازته فتترتب عليه اثاره بمجرد عقده .
المــادة(143): العقد الموقوف هو الذي اضيف الى اجل او علق على شرط او اذن يوقف اثره في الحال فلا يترتب الا عند حلول الاجل او تحقق الشرط او حصول الاذن ممن يملكه، كعقد الفضولي يتوقف على اجازة الاصيل له، وعقد الصبي المميز يتوقف على اذن الولي او الوصي في غير ما اذن له .
المــادة(144): العقد اللازم هو الذي لا يحق لاحد الطرفين بعد تمامه فسخه او الرجوع فيه بارادته المنفردة وان كان يجوز فسخه بالتراضي او بحكم القاضي وتثبت فيه الخيارات .
المــادة(145): العقد غير اللازم هو الذي يجوز لكل من طرفيه او احدهما الرجوع فيه بارادته المنفردة كالوكالة .
الفصل الثاني
أركان العقد وشروط صحته
المــادة(146): اركان العقد ثلاثة هي: -
1- التراضي .
2- طرفا العقد .
3- المعقود عليه (محل العقد) .
المــادة(147): التراضي هو تعبير كل من طرفي العقد عن ارادته، وان تكون الارادتان متطابقتين، مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من اوضاع معيّنة لانعقاد العقد .
المــادة(148): التعبير عن الارادة يكون باللفظ او بالكتابة او بالاشارة المفهمة والمتداولة عرفا، كما يكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على حقيقة المقصود، ويجوز ان يكون التعبير عن الارادة ضمنيا اذا لم ينص القانون او يتفق الطرفان مسبقا على ان يكون صريحا .
المــادة(149): ما يصدر عن احد العاقدين للتعبير عن ارادته اولا ايجاب منه وما يصدر من العاقد الاخر للتعبير عن ارادته قبول منه وتلاقي الارادتين هو الرضاء بين طرفي العقد فيما يتعاقدان عليه والصيغة بشروطها قرينة على حصول الرضاء .
المــادة(150): ينتج التعبير عن الارادة اثره في الوقت الذي يتصل فيه بعلم من وجه اليه ويعتبر وصول التعبير قرينة على العلم به ما لم يقم الدليل على العكس .
المــادة(151): كما يصح التعبير باللفظ او الكتابة مطلقا او بالاشارة يصح التعبير بالافعال كالتعامل فيما جرى به العرف وينص عليه القانون الشرعي .
المــادة(152): يشترط لصحة التراضي ما ياتي: -
اولا: توافق الاجل والقبول ولو ضمنا .
ثانيا: ان تكون الصيغة منجزة فيما لا يجيز القانون الشرعي اضافته الى اجل او تعليقه على شرط كالزواج .
المــادة(153): في العقود التي تتم بين غائبين اذا مات من صدر منه التعبير عن الارادة ايجابا او قبولا او فقد اهليته قبل ان ينتج التعبير اثره فان ذلك لا يمنع من ترتب هذا الاثر عند اتصال التعبير بعلم من وجه اليه وصدر منه ما يدل على القبول قبل ان يصله من الوارث او نحوه ما يفيد الرجوع وذلك كمن يطلب بضاعة برسالة ثم يموت قبل ان تصل الرسالة الى البائع او يصل البائع الطلب ثم يموت قبل وصول قبوله الى المشتري فان ذلك لا يمنع من انعقاد البيع .
المــادة(154): يتم العقد بواسطة كل وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية طالما توفرت فيها الصفة الوثائقية المقبولة قانونا .
المــادة(155): اذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية بالعقد واحتفظا بمسائل تفصيلية سيتفقان عليها ولم يذكرا صراحة ان العقد لا يتم الا بعد الاتفاق عليها اعتبر العقد قد تم، واذا قام خلاف على المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها فان المحكمة تقضي فيها طبقا لطبيعة المعاملة ولاحكام القانون والعرف والعدالة .
المــادة(156): اذا اقترن القبول بما يزيد علي الاجل او يقيد منه، او يعدل فيه اعتبر رفضا يقتضي ايجابا جديدا .
المــادة(157): يعتبر التعاقد فيما بين الغائبين قد تم في الزمان والمكان الذين يعلم فيهما الموجب بالقبول ما لم يوجد اتفاق سابق او نص في القانون يقضي بغير ذلك .
المــادة(158): يعتبر ان الموجب قد علم بالقبول في المكان والزمان الذين وصل اليه فيهما القبول ما لم يثبت غير ذلك.
المــادة(159): اذا كانت عادة المعاملة او العُرف التجاري او ما يدل على ان الموجب لم يكن ينتظر تصريحا بالقبول، فان العقد يعتبر قد تم اذا لم يرفض الاجل في المدة المعقولة لعودة الرد الى الموجب . ويعتبر السكوت عن الرد قبولا اذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الاجل بهذا التعامل، او كان الاجل لمنفعة من وجه اليه محضا .
المــادة(160): اذا كان البيع بالمزاد فلا يعتبر العرض ايجابا وانما هو طلب للمتقدم بعرض اخر ويسقط العطاء بعطاء زيد عليه ولا يتم العقد الا برسو المزاد .
المــادة(161): اذا كان الموجب قد وضع شروطا مقررة لا تقبل المناقشة فيها فان القبول يقتصر على التسليم بهذه الشروط وهو ما يعبر عنه بالاذعان .
المــادة(162): طرفا العقد هما المتعاقدان، ويشترط في كل منهما شروط اربعة هي: -
1- ان يكون اهلا لمباشرة الحقوق المترتبة على العقد له او عليه .
2- ان يكون ذا ولاية او صفة اذا باشر العقد عن غيره .
3- ان يكون مختارا غير مكره .
4- ان يكون غير هازل الا ما استثني شرعا .
المــادة(163): يرجع في بيان الاهلية اللازمة لمباشرة العقد الى احكام الاهلية والحجر المبينة في الكتاب الاول من هذا القانون .
المــادة(164): تكون للانسان ولاية التعاقد من غيره بناء على اتفاق مع صاحب الشان او بناء على نص في القانون الشرعي .
المــادة(165): اذا تم العقد بطريق النيابة عن الغير كان شخص الوكيل لا شخص الاصيل هو محل الاعتبار عند النظر في شروط العاقد او في اثر العلم بالظروف الخاصة او افتراض العلم بها، فاذا تصرف الوكيل في حدود تعليمات صدرت له من موكله فليس للموكل ان ينازع في ظروف كان يعلمها هو دون الوكيل .
المــادة(166): اذا ابرم الوكيل في حدود الوكالة عقد باسم الاصيل مضيفا اليه فان ما ينشا عن هذا العقد من حقوق له او عليه يتعلق بالاصيل .
المــادة(167): اذا لم يعلن العاقد وقت ابرام العقد انه يتعاقد بصفته نائبا عن غيره فان اثر العقد لا يتعلق بالاصيل الا اذا كان من تعاقد معه يعلم بانه نائب عن غيره او كان يستوي عنده ان يتعامل مع الاصيل او النائب .
المــادة(168): اذا كان النائب عن غيره ومن تعاقد معه يجهلان معا وقت ابرام العقد انقضاء النيابة فان اثر العقد يتعلق بالاصيل او خلفائه اذا اجازوه .
المــادة(169): لا يجوز للشخص ان يتعاقد مع نفسه لنفسه باسم من ينوب عنه الا فيما يجيزه القانون، اما اذا كان التعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه لشخص اخر مضيفا اليه فيجوز باذن خاص من الاصيلين .
المــادة(170): تصرفات الفضولي عن غيره تتوقف على اجازة صاحب الشان ما لم ينص القانون صراحة على بطلان تلك التصرفات .
المــادة(171): يكون العاقد مختارا اذا كان مدركا لما يقوم به غير واقع تحت اكراه مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في المواد التالية .
المــادة(172): لا اعتداد بتصرف النائم الذي لا يشعر بما يصدر منه .
المــادة(173): اذا وقع المتعاقدان او احدهما في مخالفة جوهرية تفوت الغرض جاز لمن وقع في الغلط ان يفسخ العقد.
المــادة(174): يكون الغلط جوهريا اذا فوت الغرض من التعاقد وعلى الاخص فيما ياتي:-
1- اذا وقع في صفة للشيء تكون جوهرية في اعتبار المتعاقدين او يجب اعتبارها كذلك لما لابس العقد من ظروف ولما ينبغي في التعامل من حسن النية .
2- اذا وقع في ذات المتعاقد معه، او في صفة من صفاته وكانت تلك الذات او الصفة هي السبب الرئيسي في التعاقد .
المــادة(175): الاكراه هو حمل القادر غيره على ما لا يرضاه قولا او فعلا بحيث لو خلي ونفسه لما باشره ويكون بالتهديد باتلاف نفس او عضو او بعض عضو او بايذاء جسيم او بالتهديد بما يمس العرض او الشرف او باتلاف المال .
المــادة(176): لا يعتبر الاكراه الا اذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعي الاكراه ان الخطر الجسيم الذي يهدده محدقا به او بغيره ممن يهمه امرهم كالزوجة واصله وفرعه حال قيامه بما اكره عليه، ويراعى في تقدير الاكراه جنس من وقع عليه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف اخر من شانه ان يؤثر في جسامة الاكراه، وقد يقع الاكراه من المتعاقد معه او من غيره .
المــادة(177): لا يصح العقد الصادر من شخص مكره عليه ويجب على من وقع منه الاكراه ارجاع ما كان الاكراه عليه.
المــادة(178): اذا صدر الاكراه من غير المتعاقدين بدون علم المتعاقد الاخر، كان للمتعاقد الاخر اذا رجع عليه المكره لارجاع ما اكره عليه ان يطالبه بتعويض ما غرمه وما اصابه من ضرر والمكره يرجع على من اكرهه .
المــادة(179): اذا عمد احد المتعاقدين الى تغرير (تدليس) كان من الجسامة بحيث لولاه لما ابرم الطرف الثاني العقد لا يصح العقد ويكون للطرف الثاني طلب الحكم بابطال العقد كما يكون له ابقائه، واذا مضت ثلاث سنوات بعد انكشاف التغرير دون طلب الابطال وبدون مانع من الرد الفوري فلا تسمع الدعوى بشانه، وتعتبر كل حيلة يلجا اليها احد المتعاقدين تغريرا.
المــادة(180): اذا صدر التغرير (التدليس) من غير المتعاقدين فليس للمتعاقد الواقع في الخداع ان يطلب ابطال العقد الا اذا اثبت ان المتعاقد الاخر كان يعلم او كان الظاهر علمه بهذا التغرير .
المــادة(181): الغبن هو ان يكون احد العوضين غير متعادل مع العوض الاخر، ولا تاثير للغبن على صحة العقد من البالغ العاقل، الا اذا كان فاحشا وفيه غرر، ويعتبر الغبن فاحشا اذا بلغ عشر قيمة المعقود عليه وقت التصرف، وعلى الحاكم ان يستجيب لطلب ابطال العقد او ازالة الغبن بحسب طلب المغبون او من يمثله اذا قبل المغبون، ويجوز في عقود المعاوضة ان يتوقى الطرف الاخر دعوى الابطال بان يعرض ازالة الغبن ولا تسمع دعوى المغبون ان لم يكن فاحشا ولا غرر فيه اذا رفعت بعد ثلاث سنوات من تاريخ العقد مع عدم المانع, ويتاثر العقد بالغبن دائما اذا وقع على مال وقف او صغير اومن في حكمه او على المتصرف عن غيره بالوكالة او الفضالة .
المــادة(182): حكم الهزل ما هو منصوص عليه في الفقرات التالية: -
ا- اذا انصب قول الهازل على ما لا يمكن نقضه صح ذلك في الطلاق والنكاح والرجعة .
ب- الهزل في الاختبارات العامة يبطلها .
ج- اذا كان المتعاقدان هازلين في عقد يقبل النقض كان العقد صوريا واذا تصرف من صار اليه الى من لا يعلم بالهزل فللمتصرف اليه ان يتمسك بالعقد الى ان يقوم الدليل على هزليته فيكون له الرجوع على الهازلين بالتعويض لما لحقه من ضرر وغرامة ما لم يثبت ان المتصرف الاول كان حسن النية فيكون الرجوع على المتصرف الثاني وحده .
المــادة(183): كل عقد قصد به الحيلة لاخفاء عقد حقيقي فالعبرة بالعقد الحقيقي صحة وبطلانا .
المــادة(184): يلزم لكل عقد محل "معقود عليه" يضاف اليه يكون قابلا لاحكامه، ويكون محل العقد "المعقود عليه" مالا او منفعة او دينا او عملا او امتناعا عن عمل .
المــادة(185): يشترط في محل العقد "المعقود عليه" ما ياتي: -
1- ان يكون قابلا لاحكام العقد شرعا .
2- ان يكون محقق الوجود عند انشاء العقد الا المسلم فيه او ما في الذمة .
3- ان يكون معلوما .
4- ان يكون مقدورا على تسليمه او القيام به .
المــادة(186): لا يصح التعاقد على عين محرمة شرعا ولا فعل محرم شرعا او مخالف للنظام العام او الاداب العامة الذين لا يخالفان اصول الشريعة الاسلامية .
المــادة(187): لا يصح التعاقد على الاموال التي مازالت على الاباحة الاصلية كالارض الموات، والصيد الطليق .
المــادة(188): لا يصح التعاقد على نيابة الغير فيما لا تصح به النيابة كالشهادة اصالة واليمين واللعان.
المــادة(189): لا يصح ان يكون الشئ المعدوم محلا للعقد الا ما استثني بالنص عليه في هذا القانون، والشيء المعدوم هو الذي لا يتحقق وجوده من الاعيان ووجود سببه من المنافع حال العقد .
المــادة(190): يلزم ان يكون محل العقد معينا تعيينا تاما نافيا للجهالة المؤثرة سواء كان تعيينه بالاشارة اليه او الى مكانه او باسمه او بصفته مع بيان مقداره ان كان من المقدرات او بذكر حدوده او بنحو ذلك ولا يكتفى بذكر الجنس او النوع عن الوصف المميز ويستثنى من ذلك ما ينص عليه القانون كالكفالة ونحوها .
المــادة(191): يكفي ان يكون محل العقد معينا بنوعه فقط اذا تضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره، واذا اختلف الطرفان على درجة الشيء من حيث جودته ولم يمكن استخلاص ذلك من العرف او من اي ظرف اخر لابس التعاقد وقع العقد على شيء متوسط الجودة من ذلك الصنف .
المــادة(192): اذا كان الملتزم به نقودا التزم المدين بقدر عددها المذكور في العقد دون ان يكون لارتفاع قيمة هذه النقود او انخفاضها وقت الوفاء اي اثر .
المــادة(193): اذا كان محل العقد مستحيلا استحالة مطلقة كان العقد غير صحيح، اما اذا كان مستحيلا على الملتزم دون ان تكون الاستحالة في ذاتها مطلقة صح العقد ويكون للطرف الاخر الخيار .
المــادة(194): يلزم ان يكون في العقد نفع جائز شرعا لعاقديه .
المــادة(195): اذا تبيّن من العقد ان محله او قصد العاقدين منه حرام شرعا او مخالفا للنظام العام او الاداب العامة الشرعيين كان العقد غير صحيح وينفسخ العقد اذا تبيّن ان قصد احد العاقدين كذلك، وعلى من يدعي خلاف ما ذكر في العقد اثبات ما يدّعيه .
الفصل الثالث
أحكام العقد
المــادة(196): اذا تم العقد مستوفيا لاركانه وشروط صحته كان صحيحا ومنتجا لاثاره واذا انعدم ركن في العقد او فقد شرطا من شروط صحته كان غير صحيح ولا تترتب عليه اثاره .
المــادة(197): يعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك، فاذا قام الدليل على صورية السبب فعلى من يدعي ان للالتزام سببا اخر مشروعا ان يثبت ما يدعيه .
المــادة(198): اذا جعل القانون لاحد المتعاقدين الحق في ابطال العقد او نقضه دون العاقد الاخر فليس للعاقد الاخر ان يتمسك بالبطلان وليس للمحكمة ان تحكم به الا اذا تمسك به صاحب الحق فيه .
المــادة(199): يزول حق ابطال العقد بالاجازة الصريحة او الضمنية ممن يملك الحق في ابطال العقد وتستند الاجازة الى التاريخ الذي تم فيه العقد دون اخلال بحقوق الغير الذين تلقوها قبل الاجازة .
المــادة(200): لا تسمع الدعوى بطلب ابطال العقد او نقضه بعد مضي ثلاث سنوات مع عدم وجود مانع او جهل بسبب البطلان وتبدا المدة بالنسبة للصغير من يوم بلوغه رشيدا وبالنسبة لناقص الاهلية غير الصغير من يوم زوال سبب ذلك، وفي حالتي الغلط والتدليس "التغرير" من اليوم الذي ينكشف فيه .
المــادة(201): اذا كان بطلان العقد راجعا الى انه محرم شرعا كان على العاقدين او غيرهما التمسك بالبطلان وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ولا تلحق العقد الاجازة، ولا يزول البطلان بها اذا حصلت .
المــادة(202): اذا لم يتمسك احد ببطلان العقد الباطل اصلا ولم تحكم المحكمة ببطلانه وبقي المتعاقدان عليه لمدة خمسة وعشرين سنة مع عدم المانع وكان محله مالا او منفعة فلا تسمع الدعوى ببطلانه ما لم يكن العقد محرما شرعا كما نصت المادة التي قبلها .
المــادة(203): اذا كان العقد غير صحيح وترافع المتعاقدان فيعادان الى الحالة التي كانا عليها قبل العقد فاذا كان هذا مستحيلا جاز الحكم بتعويض عادل، ومع ذلك لا يلزم ناقص الاهلية اذا ابطل العقد لنقص اهليته برد غير ما بقي لديه وما استعاض به شيئا باقيا له .
المــادة(204): اذا كان العقد غير صحيح في بعض متميز منه فهذا البعض وحده هو الذي يبطل الا اذا تبين ان العقد ما كان ليتم بغير البعض الذي ثبت عدم صحته فيبطل العقد كله .
المــادة(205): اذا استعمل المتعاقدان الفاظا خاصة بعقد لابرام عقد اخر توافرت اركانه وشروط صحته فالعبرة بما قصدا اليه كقصد الايجار بلفظ البيع .
الفصل الرابع
آثار العقد
المــادة(206): ينصرف اثر العقد الى العاقدين والى الورثة "الخَلَف العام" دون اخلال باحكام الميراث المنصوص عليها في قانون المواريث وذلك ما لم يتبين من العقد او من طبيعة التعامل او من نص في القانون ان هذا الاثر لا ينصرف الى الورثة .
المــادة(207): اذا ترتب على العقد حقوق او التزامات شخصية تتصل بشيء وانتقل الشيء بعد ذلك الى خلف خاص فان هذه الحقوق والالتزامات تنتقل الى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء اذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء اليه، واذا لم يعلم كان له الخيار .
المــادة(208): عقد المعاوضة من الجانبين الوارد على الاعيان المالية اذا وقع مستوفيا شروط صحته يقتضي ثبوت ملك كل واحد منهما بدل ملكه والتزام كل منهما بتسليم ملكه المعقود عليه للاخر .
المــادة(209): عقد المعاوضة من الجانبين اذا وقع على منافع الاعيان المالية مستوفيا شرائط صحته ونفاذه يستوجب التزام المتصرف بالمنفعة تسليم العين للمنتفع والتزام المنتفع بتسليم بدل المنفعة .
المــادة(210): التبرع بلا عوض يلحق بالعقد ولا يتم الا بقبض المتبرع له العين المتبرع بها قبضا تاما، وعقد التبرع بشرط العوض لا يتم الا بقبض العوض .
المــادة(211): العقد ملزم للمتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله الا باتفاق الطرفين او للاسباب التي يقررها القانون الشرعي، ومع ذلك اذا طرات حوادث استثنائية عامة كالحروب والكوارث لم تكن متوقعة وترتب على حدوثها ان تنفيذ الالتزام التعاقدي وان لم يصبح مستحيلا صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة لا يستطيع معها المضي في العقد, ولا يعني ذلك ارتفاع الاسعار وانخفاضها جاز للقاضي تبعا للظروف من فقر او غني وغير ذلك, وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين ان يرد الالتزام المرهق الى الحد المعقول .
المــادة(212): يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما توجبه الامانة والثقة بين المتعاقدين اذا كان في العقد اجمال ولا يقتصر العقد على الزام المتعاقد بما ورد صريحا فيه فحسب بل يتناول ايضا ما هو من مستلزماته وفقا للشرع والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام، واذا كانت عبارات العقد واضحة فلا يجوز العدول عنها عن طريق تفسيرها بحجة التعرف على ارادة المتعاقدين .
المــادة(213): اذا حصل شك في عبارات العقد يفسر الشك في مصلحة المدين لانه الطرف الملتزم,الا في عقود الاذعان وهي التي وضع شروطها القوي على الضعيف فلا يجوز ان يكون التفسير فيها ضارا بمصلحة الطرف المذعن "الضعيف" .
المــادة(214): اذا كان العقد قد تم بطريقة التسليم "الاذعان" لشروط تعسفية مرهقة جاز للقاضي ان يعدل هذه الشروط او ان يعفي الطرف الذي سلم بها منها وذلك وفقا لما تقضي به الشريعة و العدالة، واذا وجد نص يدل على اعتبار الشروط التعسفية المرهقة كان باطلا .
المــادة(215): لا يوجب العقد التزاما على الغير الذي لم يشترك فيه ولم يرض به, ولكن يجوز ان يكسبه حقا جاءه تبرعا اذا قبله .
المــادة(216): اذا تعهد احد المتعاقدين بان يجعل الغير يلتزم بامر فلا يلزم الغير بمقتضى هذا التعهد الا اذا قبل الالتزام، واذا رفض الغير الالتزام وجب على المتعهد عنه ان يعوض المتعاقد الاخر بقدر ما غرم، ويجوز للمتعهد عن الغير ان يتخلص من التعويض بان يقوم بنفسه بما تعهد ان يقوم به الغير، واذا قبل الغير الالتزام فلا ينتج قبوله اثر الا من وقت صدوره ما لم يتبين انه قصد ارجاع اثر هذا القبول الى وقت صدور التعهد .
المــادة(217): اذا اشترط احد المتعاقدين شيئا لمصلحة الغير فانه يترتب على هذا الاشتراط الاثار الاتية ما لم يتفق المتعاقدان على غيرها او تكون مخالفة لمقتضى العقد:-
اولا:- يكتسب المنتفع حقا مباشرا قبل المشترط عليه يستطيع بمقتضاه ان يطالبه بتنفيذ الاشتراط .
ثانيا:- يكون للمشترط نفسه مطالبة المشترط عليه بتنفيذ ما اشترطه لمصلحة الغير .
ثالثا:- يكون للمشترط عليه التمسك نحو المنتفع بالاشتراط بكل مدافعه تنشا عن العقد .
رابعا: يكون للمشترط نقض اشتراطه قبل ان يطلب الغير المنتفع الاستفادة مما شرط لمصلحته ما لم يتعارض ذلك مع مقتضى الاشتراط ويسقط هذا الحق بوفاة المشترط .
خامسا: يجوز للمشترط احلال شخص اخر محل المنتفع بالاشتراط ويجوز له الانتفاع بنفسه ما لم يتعارض ذلك مع مقتضى العقد .
المــادة(218): يجوز في الاشتراط لمصلحة الغير ان يكون المنتفع انسانا او جهة موجودين او محتملي الوجود، كما يجوز ان لا يعين المنتفع وقت العقد متى كان تعيينه مستطاعا وقت ان ينتج الاشتراط اثره .
الفصل الخامس
(انحلال العقد - الفسخ - )
المــادة(219): يجوز فسخ العقد بخيار من الخيارات او بسبب من الاسباب الموجبة للفسخ طبقا للقانون ويترتب على الفسخ اعادة العاقدين الى الحالة التي كانا عليها قبل العقد فاذا استحال ذلك جاز الحكم بتعويض من غرم .
المــادة(220): الخيارات الموجبة للفسخ تبين في الفرع الاول من الفصل السادس الخاص بالخيارات وفي الاحكام الخاصة بكل عقد قابل بها .
المــادة(221): عقود المعاوضة الملزمة للعاقدين اذا لم يف احدهما بالتزامه جاز للاخر بعد اعذاره ان يطالب بتنفيذ العقد او بفسخه مع تعويضه بما غرم في الحالتين ويجوز للقاضي ان يمنح الملتزم اجلا للتنفيذ اذا اقتضت الظروف ذلك، كما يجوز له ان يرفض الفسخ اذا كان ما لم يف به الملتزم قليل الاهمية بالنسبة للالتزام في جملته .
المــادة(222): يجوز الاتفاق على ان يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه بمجرد عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه ودون حاجة الى حكم قضائي ولكن هذا الاتفاق لا يعفي من اختار الفسخ من الاعذار للطرف الاخر الا اذا اتفق المتعاقدان صراحة على الاعفاء منه ويجب على القاضي اذا ترافعا اليه ان يحكم بالفسخ اذا تحققت شروطه .
المــادة(223): عقود المعاوضة الملزمة للجانبين اذا استحال تنفيذ التزام احد المتعاقدين انقضت معه التزامات المتعاقد الاخر المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه .
المــادة(224): اذا تلف المعقود عليه في المعاوضات المالية وهو في يد صاحبه ولو كان ذلك بسبب لا يد له فيه انفسخ العقد تبعا لذلك ووجب ان يرد العوض الذي قبضه للعاقد الاخر .
المــادة(225): عقود المعاوضة اذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين ان يمتنع عن تنفيذ التزامه حتى يوافيه المتعاقد الاخر بما التزم به ويكون له حبس العين في يده تبعا لذلك .
المــادة(226): اذا كان عقد المعاوضة وارد على منفعة عين وفاتت المنفعة المقصودة بتلف العين سقط الاجر عن المنتفع وكان له استرداد ما عجله زائدا على اجر المدة السابقة على التلف .
الفصل السادس
الأوصاف المعدلة لأثر العقد
المــادة(227): الخيار هو ان يكون للمتعاقدين او احدهما امضاء العقد او فسخه والخيارات انواع اهمها ما ينص على احكامه العامة في المواد التالية ويرجع في احكامه الخاصة وفي احكام باقي الخيارات الى العقود المسماة كل بحسب ما يقبل من خيارات .
المــادة(228): يثبت خيار المجلس في كل عقد معاوضة محضة واقعة على عين لازمة من العاقدين ليس فيها تملك قهري كالشفعة, ولا جارية مجرى الرخص كالحوالة وذلك ما لم يتفق العاقدان على ان لا خيار لهما .
المــادة(229): ينقطع خيار المجلس بتفرق المتعاقدين اختيارا ببدنيهما عن مجلس العقد عرفا وبالاختيار، فاذا اختار احدهما سقط حقه في الخيار وبقي حق الاخر فيه واذا مات من له الخيار في مجلس العقد انتقل الى ورثته في مجلس العلم.
المــادة(230): اذا اختلف المتعاقدان علي وقوع الفسخ قبل التفرق ولا بينة فالقول لمنكر الفسخ .
المــادة(231): يجوز ان يشترط في العقد الذي يحتمل الفسخ الخيار بفسخه لكل من المتعاقدين او احدهما او لاجنبي، ولا يصح خيار شرط التروي بالفسخ في النكاح والاقرار ويبطل به الصرف والسلم .
المــادة(232): يلزم ان يكون لخيار شرط التروي مدة معينة فان اختلفا ولا بينة اعتبر الاقل وان سكتا عن ذكر مدة الخيار كانت مدته عشرة ايام ينقطع الخيار بعدها لمن شرط له .
المــادة(233): يكون الفسخ او اجازة العقد بالقول او بالفعل الدال عليه ممن له الخيار ويفسخ العقد باختيار الفسخ في مدة الخيار ويشترط علم العاقد الاخر اثناء المدة بالفسخ ان كان حاضرا او اشعار الحاكم ان كان العاقد غائبا فان تعذر فاشهاد عدلين وينفذ العقد باجازته في مدة الخيار او بانقضاء المدة .
المــادة(234): اذا كان الخيار مشروطا لكل من المتعاقدين فاجازه احدهما يسقط خياره ويبقى خيار الاخر ما بقيت المدة.
المــادة(235): ينتقل حق الخيار بموت من كان له الى ورثته مطلقا وينتقل حق الخيار بموت من كان له الى دائنيه اذا كان مفلسا او معسرا .
المــادة(236): اذا شرط المتعاقدان خيار الفسخ لغيرهما فلا يجوز عزله ولا يجوز له الاعتزال في مدة الشرط اذا قبل الا برضائهما ولا يلزمه خيار الا صلح لشارطه ولا ينتقل حق الخيار لشارطه الا بموت الاجنبي قبل انتهاء مدة الخيار، ولا يجوز للوكيل شرط الخيار لاجنبي الا باذن موكله .
المــادة(237): اذا اختلف المتعاقدان في ثبوت خيار شرط التروي او في مضي مدته او في الاجل او في اجازة العقد او فسخه فالقول لمن ينفي ذلك .
المــادة(238): خيار الرؤية هو الحق في امضاء العقد او فسخه بعد رؤية المعقود عليه في عقود المعاوضة المالية وهي الشراء والاجارة وقسمة الاعيان والصلح بمال ولا يثبت في العقود التي لا تحتمل الفسخ .
المــادة(239): من تعاقد على ما لم يره فهو مخير عند رؤيته المميزة ان شاء قبل و امضى العقد وان شاء فسخه وله الفسخ قبل الرؤية وعقبها ما لم يسقط حقه او ما لم يرض بعد الرؤية قولا او فعلا, ويثبت الخيار للاعمى بما يقوم مقام الرؤية .
المــادة(240): يسقط حق من له خيار الرؤية اصيلا او وكيلا في الاحوال الاتية:-
1 . تصرف من له الخيار في العين تصرفا يوجب حقا للغير .
2 . رؤية المتعاقد عليه قبل العقد بمدة لا تتغير فيها عادة رؤية مميزة تفي بالغرض او رؤيته بعد العقد اذا لم يفسخ بعدها مباشرة .
3 . رؤية بعض المتعاقد عليه بما يدل على ذاته بحيث يحصل برؤيته لبعضه معرفته لباقية .
المــادة(241): اذا اختلف في وقوع الرؤية فالقول لمنكرها .
المــادة(242): خيار العيب هو ما وجب لظهور شيء في المعقود عليه ينقص القيمة او يفوت غرض العاقد .
المــادة(243): يثبت خيار العيب في عقود المعاوضات المالية التي هي الشراء والاجارة وقسمة الاعيان والصلح بمال من غير شرط في العقد ويسقط اذا تعاقدا على الابراء من جميع العيوب ظاهرها وباطنها .
المــادة(244): حكم خيار العيب رد المتعاقد عليه واسترداد مقابلة او امساك المتعاقد عليه واسترداد مقابل ما نقص من قيمته مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المواد التالية .
المــادة(245): يشترط في العيب المسوغ للرد ما ياتي: -
1 . ان يكون العيب قديما بان يكون وجوده في المعقود عليه سابقا على العقد .
2 . ان يكون العيب خافيا بان يكون العاقد قد كتمه عن المتعاقد معه او يكون مما لا يظهر عند الفحص ما لم يكن من العيوب التي لا يطلع عليها الا بتغيير في ذات المبيع الا بشرط او عرف يخالف ذلك .
3 . ان يكون العيب مما يفوت غرض العاقد من المعقود عليه او ينقص قيمته .
المــادة(246): يعتبر العيب في حكم القديم اذا حدث بعد العقد وقبل القبض فيما يبقى على ضمان العاقد لحين تسليمه .
المــادة(247): اذا كان بالمعقود عليه عيب قديم وطرا به عيب اخر بعد القبض ثبت الخيار بالرد مع ارش الطارئ او الامساك مع مقابل نقص القيمة بسبب القديم سواء علمه البائع ونحوه او جهله ولا يمنع هلاك المعقود عليه بعد القبض من ضمان العيب القديم وما نشا عنه .
المــادة(248): اذا كان المتعاقد قد قبل العيب بعد العقد او علم به وسكت عنه ولم يخبر به العاقد الاخر في مدة معقولة سقط حقه في الخيار به ويعتبر العاقد عالما بالعيب اذا كان مما يظهر عند الفحص المعتاد وتسلم الشيء دون ان يخبر بالعيب على الفور . اما اذا كان العيب مما يحتاج ظهوره الى فحص غير معتاد فلا يسقط حق الخيار به الا بمضي مدة يمكن فيها الفحص غايتها سنة من تاريخ القبض، وان كان العيب مما لا يظهره الفحص اصلا فلا يسقط الخيار به مطلقا .
المــادة(249): لا اعتداد بالعيب اليسير الذي جرى العرف على التسامح به .
المــادة(250): لا رد مع الزيادة المتصلة غير المتولدة كصقل السيف وغزل الشعر اما اذا كانت الزيادة متصلة متولدة كالسمن والكبر فله الرد ولا مع الزيادة المنفصلة المتولدة بعد القبض ويرجع بمقابل النقصان.
المــادة(251): يجب رد المعيب في الربويات اذا ترتب على امساكه حصول ربا .
المــادة(252): اذا تصرف من له الخيار في الشيء ثم علم بعيب قديم فيه فان كان قد خرج من ملكه فلا خيار له ويعود له الخيار اذا عاد الى ملكه بغير تصرف منه او رد اليه بحكم .
المــادة(253): اذا كان العيب في احد الشيئين او في بعض الشيء ثبت الخيار بالنسبة لما فيه العيب ويجوز له رد الشيئين معا ورد الشيء المعيب كله، كما يجوز له الامساك ويرجع بمقابل النقصان .
المــادة(254): استحقاق بعض الشيء للغير عيب في الباقي تطبق عليه احكام العيب المنصوص عليها فيما تقدم .
المــادة(255): فوائد المردود بالعيب التي لا تعتبر كجزء منه من يوم القبض الى يوم الرد لا ترد ولا رجوع له بما انفقه على الشيء في خلال هذه المدة، والفوائد التي تعتبر كجزء من الشيء ترد، واذا كان الشيء مما لا فائدة له فيرجع عند الرد بما انفقه عليه من وقت القبض الى يوم الرد .
المــادة(256): اذا زال العيب وامن عوده سقط الحق في الخيار فان لم يؤمن عوده ثبت الخيار ويرجع في معرفة ذلك الى اهل الخبرة .
المــادة(257): يتلف المردود بالعيب بمجرد الرد على من رد عليه حاضرا وان لم يقبضه بالفعل وان اختلفا في ثبوت العيب يتلف على من رد عليه بمجرد ثبوت العيب الموجب للرد، وان لم يحكم به ان كان العاقد المردود عليه حاضرا ومن يوم الحكم به مطلقا .
المــادة(258): يكون العقد منجزا اذا كان بصيغة غير معلقة بشرط ولا مضافة الى مستقبل فيقع حكمه في الحال، ويكون العقد غير منجز اذا كان بصيغة معلقة بشرط فيتاخر نفوذه الى ورود الشرط فاذا وجد الشرط نفذ العقد ووقع حكمه، اما قبل تحقق الشرط فلا يكون العقد قابلا للتنفيذ اختيارا او قهرا، ولا يجوز للدائن بمقتضاه ان يتخذ من الاجراءات ما يحافظ به على حقه، وكذلك الشان اذا كان العقد بشرط مجهول المدة في العقود التي تقبل الجهالة .
المــادة(259): الشرط في العقد هو ما يتوقف وجود الحكم عليه ويكون التزاما مستقبلا في امر غير محقق الوقوع يضاف الحكم اليه عند وجوده .
المــادة(260): يجوز تعليق زوال العقد على شرط اذا وجد انفسخ العقد وترتب على الفسخ حكمه المبين في المادة (219) .
المــادة(261): تعليق العقد على امر مستحيل لغوا لا اعتبار له ويلغو معه العقد .
المــادة(262): اذا علق العقد على شرط يتوقف وجوده على محض ارادة الملتزم (الشارط) كان لغوا ولا اعتبار له (كاؤجر لك بيتي متى شئت انا) .
المــادة(263): يصح اقتران العقد بالشرط الذي يقتضيه او يلائمه ويؤكد موجبه كما يصح اقتران العقد بالشرط المتعارف عليه الذي جرت به عادة البلد او تقرر في المعاملات بين التجار وارباب الصنائع بما لا يخالف الشرع .
المــادة(264): يبطل الشرط الذي لا يكون من مقتضيات العقد ولوازمه ولا مما يؤكد موجبه ولا جرى به العرف وكذا الشرط الذي لا نفع فيه لاحد العاقدين او لغيرهما والعقد المقرون به صحيح .
المــادة(265): اذا تحقق الشرط رجع اثره الى وقت التعاقد الا اذا تبين من ارادة العاقدين او من لازم العقد ان وجوده او زواله انما يكون في الوقت الذي يتحقق فيه الشرط ولا يكون للشرط اثره اذا اصبح تنفيذ العقد قبل تحقق الشرط غير ممكن لسبب اجنبي لا يد للملتزم له (المشروط عليه) فيه .
المــادة(266): الاجل هو ان يكون العقد مضافا الى زمن مستقبل محقق الوقوع ويعتبر الامر محقق الوقوع متى كان وقوعه حتميا ولو لم يعرف الوقت الذي يقع فيه والعقد المضاف الى اجل ينعقد في الحال ولكن يتاخر وقوع حكمه الى حلول الوقت المضاف اليه .
المــادة(267): اذا كان الطرفان قد اتفقا على الوفاء بالالتزام عند القدرة او الميسرة او تبين ذلك من ظروف الحال او العرف ثم اختلفا عين القاضي ميعادا مناسبا لحلول الاجل مراعيا في ذلك موارد الملتزم الحالية والمستقبلية ومقتضيات عناية الرجل الحريص على الوفاء بالتزاماته .
المــادة(268): يسقط حق الملتزم في الاجل في الاحوال الاتية: -
1 . اذا ثبت افلاسه او اعساره .
2 . اذا اخل او انقص او اتلف بفعله او الضمانات المتفق عليها او المقررة بمقتضى القانون ولا يخل ذلك بحق الطرف الاخر في طلب استكمال الضمانات، واذا كان انقاص الضامنات او تلفها راجعا الى سبب لا دخل لارادة الملتزم فيه فان الاجل يسقط اذا لم يقدم ضمانا كافيا .
3 . اذا لم يقدم المدين ما وعد بتقديمه من ضمان .
المــادة(269): اذا كان العقد مقترنا باجل يتوقف عليه نفاذ الالتزام فلا يكون نافذا الا في الوقت الذي ينقضي فيه الاجل، ولكن يجوز لصاحب الحق ان يتخذ ما يراه من الاجراءات للمحافظة على حقه وله اذا خشي افلاس المدين او اعساره ان يطالب بضمان خاص، واذا كان العقد مقترنا باجل معلوم ينهي العقد فانه يترتب على انقضاء الاجل زوال العقد دون ان يكون لذلك اثر رجعي .
المــادة(270): يكون محل العقد متعددا في الالتزامات التخييرية .
المــادة(271): يكون العقد تخييريا اذا اضيف محله الى اشياء متعددة على جهة التخيير فتبرا ذمة الملتزم اذا اختير واحد منها . ويكون الخيار للملتزم بالشيء محل التخيير ما لم يتفق المتعاقدان على غير ذلك .
المــادة(272): اذا كان الخيار للملتزم وامتنع عن الاختيار او تعدد الملتزمون ولم يتفقوا فيما بينهم فانه يكون لصاحب الحق ان يطلب من القاضي تعيين اجل يختار فيه الملتزم او يتفق فيه الملتزمون والا عيّن القاضي بنفسه محل الالتزام .
المــادة(273): اذا كان الخيار لصاحب الحق وامتنع او تعدد اصحاب الحق ولم يتفقوا كان للملتزم ان يطلب من القاضي تحديد اجل للاختيار فاذا انقضى الاجل دون اختيار او اتفاق انتقل الخيار الى المدين .
المــادة(274): اذا كان الخيار للملتزم واستحال تنفيذ كل من الاشياء المتعددة، فاذا كانت استحالة تنفيذ احدها راجعة الى فعله التزم بدفع قيمة اخر شيء استحال تنفيذه .
المــادة(275): التضامن والتكافل هما ضم ذمة الى ذمة في استيفاء الحق او الوفاء به .
المــادة(276): التضامن والتكافل بين اصحاب الحق او بين الملتزمين به يكون بناء على اتفاق او نص في القانون .
المــادة(277): اذا كان التضامن والتكافل بين اصحاب الحق جاز للملتزم ان يفي بالالتزام لاي منهم واذا مات احد اصحاب الحق المتضامنين انقسم الحق على ورثته كل بقدر حصته الا اذا كان الحق غير قابل للانقسام دفع الى احدهم باسم الجميع ما لم يوجد وصي فيقدم في الحالتين .
المــادة(278): يجوز لاصحاب الحق المتضامنين مجتمعين او منفردين مطالبة المدين الملتزم بالوفاء الا لمانع شرعي، ولا يجوز لمن عليه الحق اذا طالبه اصحاب الحق المتضامنين بالوفاء ان يحتج بما يمنع الدفع لغير طالبه، ولكن يجوز له ان يحتج بما يمنع الدفع لطالبه او بما يمنع الدفع للدائنين جميعا .
المــادة(279): اذا برئت ذمة من عليه الحق من احد اصحاب الحق المتضامنين وكان ذلك لسبب غير الوفاء بالحق فلا تبرا ذمته الا بقدر حصة صاحب الحق المذكور وللباقين مطالبته بحصتهم .
المــادة(280): لا يجوز لاحد اصحاب الحق المتضامنين ان ياتي عملا من شانه الاضرار بالمتضامنين معه والا ضمن لهم ما ضاع عليهم .
المــادة(281): كل ما يستوفيه احد اصحاب الحق المتضامنين فهو حق لهم جميعا يتحاصون فيه ويقسم بينهم على الرؤوس اذا تساوت حصصهم او جهلت وعلى مدعي الزيادة اثباتها .
المــادة(282): اذا كان التضامن بين من عليهم الحق فان وفاء احدهم بالحق مبرئ لذمة الباقين .
المــادة(283): يجوز لصاحب الحق مطالبة من عليهم الحق المتضامنين به مجتمعين او منفردين الا لمانع شرعي، ولا يجوز لمن عليه الحق الذي يطالبه صاحب الحق بالوفاء به ان يحتج بما يمنع غيره من المدينين من الوفاء ولكن يجوز له الاحتجاج بما يمنعه هو من الوفاء او بما يمنع المدينين جميعا من الوفاء.
المــادة(284): اذا فسخ العقد بين صاحب الحق وبين احد ممن عليهم الحق المتضامنين برئت ذمة باقيهم .
المــادة(285): اذا حصلت مساقطة (مقاصة) بين صاحب الحق وبين احد المدينين المتضامنين فلا يكون ذلك الا بقدر حصة هذا المدين ويبقى الحق قائما عند المدينين الاخرين بقدر حصصهم .
المــادة(286): اذا ال الحق الى احد المدينين المتضامنين فان الحق لا ينقضي الا بقدر حصته و يبقى الحق عند المدينين الاخرين بقدر حصصهم .
المــادة(287): اذا ابرا صاحب الحق احد المدينين المتضامنين فلا تبرا ذمة باقي المدينين المتضامنين الا اذا صرح بذلك, فاذا لم يصرح يكون له مطالبة الباقين بقدر حصصهم .
المــادة(288): اذا ابرا صاحب الحق احد المتضامنين من التضامن فان له الرجوع على الباقين بكل الدين اذا كان كل واحد منهم ضامنا بالدين ما لم يتفق على غير ذلك .
المــادة(289): في جميع الاحوال التي يبرئ فيها صاحب الحق احد المدينين المتضامنين من الالتزام او من التضامن وافلس احدهم او اعسر يكون لسائرهم الرجوع على المبرا بنصيبه في حصة المفلس او المعسر منهم الا ان يكون صاحب الحق قد ابراه من كل مسئولية فان صاحب الحق هو الذي يتحمل هذه النصيب .
المــادة(290): اذا مضت المدة التي تمنع من سماع الدعوى بالنسبة لاحد المدينين المتضامنين فلا يسقط عنهم الا بقدر حصة ذلك المدين، واذا انقطعت المدة او وقف سريانها بالنسبة لاحد المدينين المتضامنين فلا يجوز لصاحب الحق ان يتمسك بذلك على الباقين .
المــادة(291): لا يكون المدين المتضامن مسئولا في تنفيذ الالتزام الا عن فعله كما لو اتلف المعقود عليه مثلا, واذا طالبه صاحب الحق فلا يكون لذلك من اثر بالنسبة لباقي المدينين اما اذا حكم لاحد المدينين المتضامنين على صاحب الحق كان يثبت انه قد سبق الوفاء بكامل الحق فان باقيهم يستفيدون من نتيجة هذا الحكم مع مراعاة ما جاء في المادة (294).
المــادة(292): يستفيد المدينون المتضامنون من الصلح الذي يعقده احدهم مع صاحب الحق ولكنهم لا يضارون من الصلح اذا رتب في ذمتهم التزاما او زاد فيما هم ملتزمون به الا اذا قبلوه .
المــادة(293): اقرار احد المدينين المتضامنين لا يسري في حق الباقين ونكوله عن اليمين او توجيهه اليمين الى صاحب الحق او ردها اليه لا يضر بهم، اما حلفه اليمين الموجه اليه من صاحب الحق فانهم يستفيدون منه .
المــادة(294): اذا صدر لصاحب الحق حكم على احد المدينين المتضامنين فلا يحتج به على باقيهم واذا صدر الحكم على صاحب الحق لصالح احدهم فانهم يستفيدون منه الا اذا بني على سبب خاص بالمدين الذي صدر لصالحه .
المــادة(295): اذا وفى احد المدينين المتضامنين صاحب الحق فلا يجوز له الرجوع على اي من الباقين الا بقدر حصته في الحق وينقسم الحق حصصا متساوية بين المدينين المتضامنين ما لم يوجد اتفاق او نص يقضي بغير ذلك .
المــادة(296): اذا افلس او اعسر احد المدينين المتضامنين تحمل باقيهم حصته كل بقدر نصيبه في الحق .
المــادة(297): اذا كان التضامن لصالح احد المدينين المتضامنين وحده فهو الذي يتحمل بالحق كله نحو باقي المدينين المتضامنين معه .
المــادة(298): يكون الحق غير قابل للانقسام في الحالتين الاتيتين: -
1 . اذا ورد على محل لا يقبل بطبيعته الانقسام .
2 . اذا تبين من الغرض الذي يرمي اليه المتعاقدان ان المعقود عليه لا يجوز تنفيذه منقسما او اذا اتفق المتعاقدان على ذلك .
المــادة(299): اذا تعدد الملتزمون بحق غير قابل للانقسام كان كل منهم ملزما بوفاء الحق كاملا وللملتزم الذي وفى بالحق الرجوع على الباقين كل بقدر حصته .
المــادة(300): اذا تعدد اصحاب الحق الذي لا يقبل الانقسام او تعدد ورثة صاحب هذا الحق جاز لكل دائن او وارث ان يطالب بالحق كاملا الا اذا اعترض على ذلك احدهم فيكون على الملتزم الوفاء لهم مجتمعين او ايداع الشيء محل الالتزام حتى يتفقوا او يصدر حكم من القضاء بما يتبع ويكون لباقي اصحاب الحق الرجوع على من استوفاه كل بقدر حصته .
الباب الثاني
الإرادة المنفردة وتلحق بالمسئولية العقدية
المــادة(301): الالتزام بالارادة المنفردة هو صدور ايجاب من شخص لا يتوقف على قبول من اخر يلتزم به الموجب لشخص معين او قابل للتعيين فيترتب على الالتزام اثره من تولد الحق لصاحبه واجبار الملتزم به على ادائه عند الامتناع ومن ذلك النذر والوعد بالجائزة . ويرجع في الاحكام الخاصة بالنذر الى قانون الهبة .
المــادة(302): من وجه وعدا بجائزة يعطيها عن عمل معين لزمه اعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل ولو قام به دون نظر الى الوعد بالجائزة او دون علم به .
المــادة(303): اذا لم يعين الواعد بجائزة اجلا للقيام بالعمل الذي وعد بالجائزة عنه جاز له الرجوع في وعده قبل تنفيذ العمل ويكون الرجوع باعلان يتم بنفس الطريقة التي وجه بها وعده، ولا يؤثر ذلك في حق من يكون قد اتم العمل قبل الرجوع، ولا تسمع الدعوى لطلب الجائزة بعد مضي ستة اشهر من تاريخ اعلان العدول عن الوعد مع عدم وجود المانع .
الباب الثالث
"الاضرار بحقوق الغير وتنشا عنه ا لمسئولية التقصيرية"
الفصل الأول
"المسئولية عن الاعمال الشخصية"
المــادة(304): كل فعل او ترك غير مشروع سواء كان ناشئا عن عمد او شبه عمد او خطا اذا سبب للغير ضررا يلزم من ارتكبه بتعويض الغير عن الضرر الذي اصابه ولا يخل ذلك بالعقوبات المقررة للجرائم طبقا للقوانين النافذة .
المــادة(305): يكون الشخص مسئولا في ماله عن اعماله غير المشروعة اذا ارتكبها في حق غيره وهو مميز مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة (68) من هذا القانون واذا وقع الضرر من شخص غير مميز ولم يكن هناك من هو مسئول عن الضرر غيره او تعذر الحصول على تعويض من المسئول فللقاضي ان يحكم من مال من وقع منه الضرر بتعويض عادل يراه .
المــادة(306): اذا اثبت الشخص ان الضرر قد نشا عن سبب اجنبي لا يد له فيه كحادث مفاجئ او قوة قاهرة او خطا من المضرور او خطا من الغير فانه يكون غير ملزم بتعويض هذا الضرر ما لم يوجد نص او اتفاق يقضي بغير ذلك .
المــادة(307): من احدث ضررا وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه او عرضه او ماله او عن نفس الغير او عرضه او ماله كان غير مسئول عن تعويض هذا الضرر على ان لا يجاوز القدر الضروري فاذا جاوز القدر الضروري الزم بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة .
المــادة(308): لا يكون الموظف العام مسئولا عن عمله الذي الحق الضرر بالغير اذا قام به تنفيذا لامر صدر اليه من رئيس متى كانت طاعة هذا الامر واجبة عليه شرعا او كان يعتقد انها واجبة عليه واثبت انه كان يعتقد مشروعية العمل الذي وقع منه وان اعتقاده مبني على اسباب معقولة شرعا وانه راعى جانب الحيطة في عمله، ويسال الامر اذا توافرت في امره صفات الفعل غير المشروع .
المــادة(309): من سبب ضررا للغير ليتفادى به ضررا اكبر محدقا به او بغيره لا يكون ملزما الا بالتعويض الذي يراه القاضي مناسبا شرعا .
المــادة(310): اذا تعدد المسئولون عن عمل ضار تكون المسئولية فيما بينهم بالتساوي الا اذا عين القاضي نصيب كل منهم في التعويض بحسب تاثير عمل كل واحد منهم . واذا كانوا متواطئين على الفعل كانوا متضامنين في المسئولية .
الفصل الثاني
(المسئولية عن عمل الغير)
المــادة(311): كل من تولى بنص او اتفاق رقابة شخص في حاجة الى رقابة بسبب قصر سنه او حالته العقلية او الجسمية, يكون ملزما في ماله بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص للغير بعمله غير المشروع,واذا لم يكن له مال فيكون التعويض من مال الشخص الذي يتولى رقابته، ويعتبر القاصر في حاجة الى رقابة اذا لم يدرك سن البلوغ ويستطيع المكلف بالرقابة ان يتخلص من المسئولية اذا اثبت انه قام بواجب الرعاية او اثبت ان الضرر كان لابد واقعا بامر غالب, ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية .
المــادة(312): كل قائم بعمل مسئول عن اختيار العامل الذي اوكل اليه القيام بهذا العمل ومسئول عن الاشراف عليه ورقابته وتوجيهه في تنفيذ هذا العمل، ويعتبر العامل تابعا له في ذلك وتقوم رابطة التبعية بين القائم بالعمل والعامل ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعلية في مراقبته وتوجيهه .
المــادة(313): يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع امره به فان عمل التابع عملا غير مشروع اضر بالغير ولم يامره المتبوع كانت المسئولية على التابع وعلى المتبوع ان يحضر العامل لتعويض الضرر الذي احدثه .
المــادة(314): للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها الغير مسئولا عن تعويض الضرر.
الفصل الثالث
( المسئولية الناشئة عن الحيوان والجماد )
المــادة(315): حائز الحيوان ولو لم يكن مالكا له مسئول عما يحدثه الحيوان من ضرر بسبب تقصيره ولو ضل منه الحيوان او تسرب، ما لم يثبت ان الحادث كان بسبب اجنبي لا يد له فيه .
المــادة(316): حائز البناء ولو لم يكن مالكا له مسئول عما يحدثه انهدام البناء من ضرر بسببه ولو كان انهداما جزئيا ما لم يثبت ان الحادث لا يرجع سببه الى اهمال في الصيانة او قدم في البناء او عيب فيه، ويجوز لمن كان مهددا بضرر يصيبه من البناء ان يطالب مالكه باتخاذ التدابير الضرورية لدرء الخطر فاذا لم يقم المالك بذلك جاز له الحصول على اذن من المحكمة في اتخاذ التدابير على حساب المالك .
المــادة(317): حائز الشيء الذي يتطلب عناية خاصة او حراسة كالالات الميكانيكية يكون مسئولا عما يحدثه هذا الشيء من الضرر على الغير ما لم يثبت ان وقوع الضرر كان بسبب اجنبي لا يد له فيه مع مراعاة ما يرد في ذلك من احكام خاصة في القوانين و القرارات واللوائح النافذة .
الباب الرابع
(الفعل النافع)
الفصل الأول
دفع غير المستحق
المــادة(318): كل من تسلم على سبيل الوفاء دينا ليس مستحقا له يلزمه رده ولو كان ما دفع بغير حق تنفيذا لالتزام لم يتحقق سببه او زال سببه بعد ان تحقق ويستثنى من ذلك الحالات الاتية: -
1 . ان يكون الدافع عالما بانه غير ملزم بالدفع الا ان يكون ناقص الاهلية او مكرها على الدفع .
2 . ان يكون الدافع قد حرم المدفوع له من سند قبل المدين الاصلي او حرمه من ضماناته .
3 . ان تكون المدة التي يترتب عليها عدم سماع دعوى المدفوع له على مدينه الاصلي قد مضت .
4 . اذا كان الدين الذي دفع لم يحل اجله ولو كان الموفي جاهلا بقاء الاجل .
المــادة(319): اذا كان من تسلم ما ليس حقا له ناقص الاهلية فلا يلزم الا برد ما بقي ولم يستهلك .
المــادة(320): اذا كان من تسلم ما ليس حقا له كامل الاهلية فانه يلزم برد ما تسلم مع الفوائد والارباح التي جناها من يوم المطالبة بالرد .
المــادة(321): اذا كان من تسلم ما ليس حقا له كامل الاهلية وغير عالم بانه تسلم ما ليس له بحق فيلزم برد الفوائد الاصلية دون الفرعية .
المــادة(322): لا تسمع الدعوى باسترداد ما دفع بغير حق بعد انقضاء عشر سنوات من اليوم الذي يعلم فيه الدافع بحقه في استرداد ما دفع مع عدم المانع .
الفصل الثاني
الفضالة
المــادة(323): الفضالة هي ان يقوم شخص عن قصد بشان لحساب شخص اخر دون ان يكون ماذونا له او ملزما .
المــادة(324): الفضولي مسئول عن خطئه و متبرع بما عمل او انفق الا ان يجيزه من له العمل او ينص القانون على حقه .
المــادة(325): اذا تعدد الفضوليون في القيام بعمل واحد كانوا متضامنين في المسئولية .
المــادة(326): يلتزم الفضولي بما يلتزم به الوكيل من رد ما استولى عليه بسبب الفضالة، وتقديم حساب عما قام به .
المــادة(327): اذا مات الفضولي التزم ورثته بما يلتزم به ورثة الوكيل .
- اذا مات رب العمل بقي الفضولي ملتزما نحو الورثة بما كان ملتزما به نحو مورثهم .
المــادة(328): للفضولي حق استرداد ما انفق اذا كان قد قام بشان غيره اثناء قيامه بشان نفسه وكان بين الشانين ارتباط لا يمكن معه القيام باحدهما منفصلا عن الاخر .
المــادة(329): للفضولي حق استرداد ما انفق اذا كان قد قام بشان ضروري وعاجل يترتب عليه منع ضرر محدق بالنفس او المال لم يكن في امكان صاحب الشان القيام به بنفسه ولا في امكان الفضولي استئذانه في القيام به .
المــادة(330): اذا اجاز من له العمل ما قام به الفضولي او نص القانون على حقه في استرداد ما انفقه انقلبت الفضالة وكالة تسري عليها احكام الوكالة الا ما استثني بنص .
المــادة(331): مع مراعاة المواد السابقة في موضوع الفضالة لا تسمع الدعوى الناشئة بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه كل طرف بحقه مع عدم المانع .
الباب الخامس
النصوص القانونية
المــادة(332): الاحكام الشرعية والقانونية المستمدة منها هي المصدر المباشر للحق اذا كان هذا الحق قد تولد عن نص شرعي لا يندرج تحت مصدر من المصادر الاربعة المنصوص عليها في الابواب الاربعة السابقة وذلك كالميراث والشفعة وحقوق الجوار وغيرها وتسري عليها احكام النصوص المنظمة لها في القانون الشرعي .
الباب الأول
قواعد عامة
المــادة(333): من ثبت عليه الحق لزمه اداؤه عينا او بتعويض عادل بالقيمة اذا لم يمكن التنفيذ عينا ويجبر من عليه الحق على التنفيذ اذا لم يقم به اختيار .
المــادة(334): اذا انقضت المدة التي يترتب عليها منع سماع الدعوى بالحق ولم يتمسك من عليه الحق بذلك بل ادى ما عليه اختيارا عينا او عوضا قاصدا الوفاء بالحق فليس له ان يسترد ما اداه .
المــادة(335): لا يجبر المدين على الوفاء الا بعد اعذاره بمطالبته بالوفاء بما عليه اختيارا او انذاره باقامة الدعوى عليه لدى القضاء لاجباره على الايفاء، ويكون ذلك باعلانه على الوجه المبين في قانون المرافعات ويجوز الاتفاق مقدما على ان يكون رفع الدعوى عند حلول الاجل دون حاجة الى اجراء اخر .
المــادة(336): لا ضرورة لاعذار المدين وانذاره في الاحوال الاتية: -
1 . اذا اصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن او غير مجد بفعل المدين .
2 . اذا كان الحق ناشئا عن عمل غير مشروع .
3 . اذا كان المدعى به شيئا يعلم المدعى عليه انه مسروق او انه تسلمه دون حق .
4 . اذا صرح المدين بانه متمرد عن الوفاء .
الباب الثاني
التنفيذ العيني
المــادة(337): يجبر المدين على تنفيذ التزامه عينا اذا كان ذلك ممكنا، فاذا كان ذلك غير مستطاع له جاز للحاكم الحكم عليه بتعويض عادل .
المــادة(338): اذا كان الملتزم به نقل ملكية او حقا عينيا اخر وكان محله شيئا معينا بالذات مملوكا للملتزم به انتقل ذلك بمجرد نشوء سببه صحيحا منتجا لاثاره ويكون حكم القاضي مقررا لذلك عند الخلاف . ولا تخل بذلك القواعد المتعلقة بنظام ملكية الاموال الثابتة (العقارات) التي تقررها الدولة كالتسجيل وغيره .
المــادة(339): اذا كان محل الملكية او الحق العيني شيئا معينا بنوعه فلا يتعين ذلك الا بتسليم الشيء او بافرازه، واذا لم يقم الملتزم بذلك جاز للقاضي ان يحكم لصاحب الحق ان يحصل على شيء من النوع ذاته على نفقة الملتزم، كما يجوز لصاحب الحق ذلك دون حكم في حالة الاستعجال للضرورة، ويكون لصاحب الحق في الحالتين المطالبة بالتعويض عما انفقه وما اصابه من الضرر .
المــادة(340): انتقال الملكية والحقوق العينية يقتضي تسليم الشيء الى من له الحق والمحافظة عليه حتى التسليم والتخلية الصحيحة تقوم مقام التسليم .
المــادة(341): في الالتزام بتسليم شيء اذا لم يقم من عليه الحق بتسليم الشيء الملزم بتسليمه ضمن هلاكه ما لم يعذر صاحب الحق باستلامه ويتقاعس عن ذلك فيكون هلاك الشيء على صاحب الحق . وفي جميع الاحوال يكون ضمان هلاك الشيء الماخوذ بفعل غير مشروع على من اخذه .
المــادة(342): في الالتزام بعمل اذا امتنع الملتزم عن التنفيذ كان للقاضي ان يرخص لصاحب الحق بتنفيذ الالتزام على نفقة الملتزم متى كان التنفيذ ممكنا ويجوز في حالة الاستعجال للضرورة ان ينفذ صاحب الحق الالتزام على نفقة الملتزم دون ترخيص من القضاء، ويكون لصاحب الحق في الحالتين السابقتين الرجوع على الملتزم بما انفقه والتعويض عما اصابه من ضرر، واذا كان حكم القاضي النافذ يفي بالغرض فيُكتفى به دون اي اجراء اخر .
المــادة(343): في الالتزام بعمل اذا كان الطرفان قد اتفقا على ان يقوم الملتزم بنفسه بالعمل او كانت طبيعة العمل تستلزم ذلك، فان لصاحب الحق ان يرفض الوفاء بالالتزام من غير الملتزم نفسه .
المــادة(344): في الالتزام بالمحافظة على الشيء او بادارته او بتوخي الحيطة عند القيام بشيء يتعلق به يكون الملتزم بالحق قد وفى التزامه اذا بذل من العناية ما يبذله الشخص العادي ولو لم يتحقق الغرض المقصود الا اذا نص الاتفاق او القانون بغير ذلك، وفي جميع الاحوال يسال الملتزم عما يقع منه من غش او خطا جسيم .
المــادة(345): في الالتزام بالامتناع عن عمل، اذا اخل الملتزم بذلك كان لصاحب الحق ان يطلب ازالة ما وقع مخالفة لحقّه وله ان يطلب من القضاء الترخيص له بان يقوم بهذه الازالة على نفقة الملتزم .
المــادة(346): اذا كان تنفيذ الالتزام عينا غير ممكن او غير ملائم الا اذا قام به الملتزم بنفسه فانه يجوز لصاحب الحق ان يحصل على حكم بالزامه بهذا التنفيذ وبما يراه القاضي من وسائل الضبط ان امتنع عن ذلك، واذا تم التنفيذ العيني وقد لحق صاحب الحق ضرر او عنت او اصر الملتزم على رفض التنفيذ حدد القاضي مقدار التعويض الذي يحكم به على الملتزم مراعيا في ذلك مقدار الضرر الذي اصاب صاحب الحق والعنت الذي بدا من الملتزم .
الباب الثالث
التعويض
المــادة(347): اذا استحال على الملتزم تنفيذ الحق عينا بعد ان كان ممكنا حكم عليه القاضي بالتعويض ما لم يثبت ان استحالة التنفيذ قد نشات عن سبب اجنبي لا يد له فيه ويحكم ايضا بالتعويض اذا تاخر الملتزم عن تنفيذ التزامه واصاب صاحب الحق ضرر من ذلك .
المــادة(348): يجوز الاتفاق مقدما على مقدار التعويض، وفي جميع الاحوال يجوز للقاضي ان ينقص مقدار التعويض او لا يحكم بتعويض اذا كان صاحب الحق قد اشترك بخطئه في احداث الضرر او زاد فيه .
المــادة(349): يجوز الاتفاق على ان يتحمل الملتزم تبعة الحادث المفاجئ والقوة القاهرة كما يجوز الاتفاق على ان يعفى من عليه الحق من اي مسئولية فلا يكون مسئولا الا عما يحدث منه من غش او خطا جسيم، ومع ذلك يجوز لمن عليه الحق ان يشترط عدم مسئوليته عن الغش والخطا الجسيم الذي يحدث من اشخاص يستخدمهم في تنفيذ التزامه .
المــادة(350): لا يصح الاتفاق على الاعفاء من المسئولية المترتبة على العمل غير المشروع ويضمن المباشر .
المــادة(351): اذا لم يكن متفقا على مقدار التعويض في العقد او بنص القانون فالقاضي هو الذي يقدره، ويكون التقدير على اساس ما لحق صاحب الحق من ضرر محقق بشرط ان يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالحق او للتاخر في الوفاء به، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية اذا لم يكن في استطاعة صاحب الحق ان يتوقاه ببذل جهد معقول واذا كان الحق ناشئا عن عقد فلا يحكم على الملتزم الذي لم يرتكب غشا او خطا جسيما الا بتعويض الضرر الذي يمكن توقعه عادة وقت العقد .
المــادة(352): يشمل التعويض الضرر المادي والضرر الادبي ايضا، ولكن لا يجوز ان ينتقل الحق في تعويض الضرر الادبي الى الغير الا اذا اتفق على ذلك او كان صاحب الحق قد طالب به امام القضاء .
المــادة(353): الدية والارش عقوبة عن الجنايات ولا يمنع ذلك من الحكم للمضرور بالتعويض عن الاضرار التي اصابته بسبب الجناية نفسها في حدود القانون .
المــادة(354): يجوز للقاضي ان يخفض التعويض المتفق عليه، اذا ثبت ان التقدير مبالغ فيه او ان الحق قد نفذ في جزء منه ولا يحكم بتعويض اذا لم يصب صاحب الحق ضرر ولا يجوز الاتفاق على ما يخالف الحكمين المنصوص عليهما فيما تقدم .
المــادة(355): اذا جاوز الضرر مقدار التعويض المتفق عليه فيجوز لصاحب الحق ان يطالب بزيادة التعويض اذا ظهر غش في العمل او خطا جسيم .
المــادة(356): كل اتفاق على فائدة ربوية باطل ولا يعمل به، وكل اتفاق تبين انه يستر فائدة ربوية غير صحيح كذلك ولا يعمل به، ومع ذلك يجوز لصاحب الحق ان يتفق على عمولة في مقابل اي عمل يقوم به لمنفعة المدين بالوفاء ولا يجوز ان تزيد النسبة المتفق عليها في مقابل الامور المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن (5%) من قيمة الحق، ويجوز للقاضي ان يرفض الحكم بالمقابل المتفق عليه اذا تبين انه لا يمثل اتفاقا حقيقيا من قبل صاحب الحق، او ان ينقصه بنسبة ما تبين انه نقص من الاتفاق الحقيقي عن النسبة المتفق عليها مع مراعاة العرف التجاري فيما لا يخالف شرعا .
المــادة(357): يتبع ما هو منصوص عليه في القانون التجاري بالنسبة للمسائل التجارية فيما يتفق مع الشرع ولا يخالفه .
الباب الرابع
وسائل ضمان تنفيذ الحق
الفصل الأول
الضمان العام ووسائله
المــادة(358): اموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان الا ما استثنى بنص في القانون او باتفاق دون اضرار بسائر الدائنين طبقا لما ينص عليه هذا القانون .
المــادة(359): الموسر هو من يفي ماله بديونه او يزيد عليها والمعسر هو من لا يملك شيئا غير ما استثني له مما لا يجوز الحجز عليه او بيعه وهو ما يحتاجه من مسكن وثياب صالحين لمثله والة حرفته اذا كان ذا حرفة وكتبه اذا كان ذا علم وقوته ومن تلزمه نفقته من الدخل الى الدخل والمفلس هو من لا يفي ماله بديونه .
المــادة(360): اذا كان المدين موسرا فلدائنه طلب حبسه لاكراهه على الوفاء ثم طلب حجز امواله ثم طلب بيعها طبقا لما هو منصوص عليه في هذا القانون وقانون التنفيذ المدني .
المــادة(361): اذا كان المدين معسرا فلا يجبر ان يستاجره الدائن بدينه ولكن عليه ان يسعى باي طريقة لابراء ذمته من الدين ويلزمه قبول الهبة عند تضييق الدائن عليه ولا يلزمه اخذ ارش جناية العمد الموجب للقصاص ولا يلزم المراة المعسرة التزوج لقضاء دينها من المهر كما لا يلزمها التزوج بمهر مثلها ويجوز لها التزوج باقل منه .
المــادة(362): اذا كان المدين مفلسا فلدائنه حق طلب الحجر عليه طبقا لما هو مبين في الكتاب الاول في المواد (71) وما بعدها .
المــادة(363): من كان ظاهر حاله الاعسار قبل قوله بيمينه، ويحلف كلما ادعى ايساره ومضت مدة يمكن فيها الايسار عادة .
المــادة(364): اذا التبس الامر بين ايسار الشخص واعساره تسمع البينة على ايساره او اعساره و يرجح الحاكم وتقدم البينة المثبتة على النافية .
المــادة(365): اذا ثبت بحكم القضاء اعسار المدين حيل بينه وبين دائنة الى ان يثبت ايساره .
المــادة(366): اذا تمرد المدين عن المطالبة بديونه الحالة لدى الغير كان للقاضي بعد المرافعة ان ينصب عنه من يراه، ويقدم من له عليه دين وذلك للمطالبة بتلك الديون والمحافظة عليها، وكل ما ينتج يدخل في اموال المدين ويكون ضمانا لجميع الدائنين .
المــادة(367): اذا قصد المدين الاضرار بدائنة بان تبرع بماله او تصرف فيه متواطئا مع المتصرف اليه بعوض يقل عن ثمن المثل وادى ذلك الى اعساره فان تصرفه يعتبر موقوفا على اجازة دائنيه الذين تضرروا منه ويكون للمتصرف اليه اذا اراد نفاذ التصرف ان يودع بنظر القاضي ثمن المثل وقت التصرف او ما يكمله بحسب الاحوال وتنتقل حقوق الدائنين على المال المودع .
المــادة(368): لا تسمع الدعوى بوقف نفاذ التصرف بانقضاء سنه من اليوم الذي يعلم فيه الدائن بحقه في طلب وقف نفاذ التصرف مع عدم وجود مانع .
المــادة(369): تتبع بالنسبة للتصرف الهزل او الصوري الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون في المواد (182) وما بعدها .
المــادة(370): اذا كانت حقوق الطرفين متقابلة بحيث يكون التزام احدهما مترتبا على التزام الاخر ومرتبطا به يكون لكل منهما الحق في ان يمتنع عن الوفاء بالتزامه ما دام الاخر لم يعرض الوفاء بما عليه او لم يقدم تامينا كافيا للوفاء به كما يكون ذلك بوجه خاص للحائز للشيء او لمحرزه اذا هو انفق عليه مصروفات ضرورية او نافعة فان له ان يمتنع عن رده حتى يستوفي ما هو مستحق له الا ان يكون الالتزام بالرد ناشئا عن عمل غير مشروع .
المــادة(371): مجرد الحق في حبس الشيء لا يثبت للحابس حق اولوية عليه ويلزم الحابس المحافظة على الشيء وفقا لاحكام الرهن الحيازي وعليه ان يقدم حسابا عن غلته .
المــادة(372): اذا كان الشيء المحبوس يخشى عليه التلف فللحابس ان يحصل على اذن من القضاء ببيعه بالمزاد العلني او بسعره في السوق وينتقل الحق في الحبس من الشيء الى ثمنه .
المــادة(373): ينقضي الحق في الحبس بخروج الشيء من يد حائزه او محرزه ولكن يجوز للحابس استرداد الشيء اذا خرج من يده خفية او بالرغم من معارضته و تسمع دعوى الاسترداد .
الفصل الثاني
الضمانات الخاصة ( التأمينات )
المــادة(374): الضمانات الخاصة هي: -
اولا:- حقوق تخول للدائن اولوية الحصول على دينه من اموال المدين جميعها او من مال معين .
ثانيا:- كفالة شخصية او عينية يتفق عليها في عقد الكفالة .
ثالثا:- تكامل وتضمان بين المدين والمسئولين معه عن الدين .
المــادة(375): الامتياز اولوية يقررها القانون لحق معين مراعاة منه لصفته ولا يكون للحق امتياز الا بمقتضى نص في القانون .
المــادة(376): مرتبة الامتياز يحددها القانون فاذا لم ينص صراحة في حق يتمتع بالامتياز على مرتبة امتيازه كان هذا الحق متاخرا في المرتبة عن كل امتياز ورد في القانون .
المــادة(377): اذا كانت الحقوق الممتازة في مرتبة واحدة فانها تستوفى بنسبة قيمة كل منها ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك .
المــادة(378): لا يحتج بالامتياز على من حاز المنقول بحسن نية . ويعتبر حائزا في حكم هذه المادة مؤجر العقار بالنسبة الى المنقولات الموجودة في العين المؤجرة وصاحب الفندق بالنسبة الى الامتعة التي يودعها النـزلاء في فندقه . واذا خشي الدائن لاسباب معقولة تبديل المنقول المثقل بحق امتياز جاز له ان يطلب وضعه تحت الحراسة .
المــادة(379): تسري على حقوق الامتياز الاولوية الواقعة على عقار احكام الرهن والتامين العقاري بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعة هذه الحقوق .
المــادة(380): مع مراعاة حقوق الامتياز والاولوية المقررة بنصوص خاصة تكون للحقوق الاتية اولوية على الاموال المبينة قرينها وتحدد مرتبة الاولوية طبقا للترتيب التالي: -
1 . المصروفات القضائية التي انفقت في حفظ اموال المدين وبيعها على اثمان هذه الاموال .
2 . الزكاة في عين مالها .
3 . المبالغ التي صرفت في حفظ المال وترميمه في ثمن هذا المال .
4 . المبالغ المستحقة للخدم والكتبة والعمال وكل اجير اخر من اجور ورواتب والمبالغ التي استغرقها المدين لنفسه ومن تلزمه نفقته من ماكل وملبس والنفقة المستحقة في ذمته لمن تلزمه نفقته شرعا كل ذلك عن الاشهر الثالثة الاخيرة في اموال المدين جميعها .
5 . ما صرف في البذر والتسميد وغيره من مواد التخصيب ومقاومة الحشرات والافات واعمال الزراعة والحصاد في المحصول الذي صرفت في انتاجه .
6 . من وجد عين ماله فهو اولى بها وتكون له اولوية عليها بالنسبة لما بقي له من ثمنها .
7 . حق الشركاء المتقاسمين في معدل القسمة او في الرجوع فيها في الاموال التي حصلت فيها القسمة .
المــادة(381): يجوز للدائن ان يطلب من مدينه ضمانا خاصا للوفاء بدينه وتبين القواعد المنظمة لعقود الضمان وهي الرهن والكفالة الشخصية والكفالة العينية والتامين العقاري كل في بابه في الكتاب الثالث الخاص بالعقود المسماة .
المــادة(382): يجوز الاتفاق على التضامن والتكافل بين الملتزمين بوفاء الحق . ويرجع في احكام التضامن والتكافل الى ما سبق بيانه في المادة (275) وما بعدها .
الفصل الأول
حوالة الحق
المــادة(383): حوالة الحق هي ان يحيل الدائن "المحيل" شخصا اخر "المحال" بحقه على مدينه "المحال عليه" لاستيفائه منه وهي جائزة الا ان يحول دون ذلك نص في القانون او اتفاق بين الدائن والمدين . او طبيعة الحق كان يكون مرتبطا بشخص معين عين له محسن مرتبا لتفوقه هذا وتتم الحوالة دون حاجة الى رضاء المدين .
المــادة(384): لا تكون حوالة الحق نافذة قبل المدين او قبل الغير الا اذا قبلها المدين او اعلن بها على ان نفاذها قبل الغير بقبول المدين يستلزم ان يكون هذا القبول متقدما ثابت التاريخ قبل نشوء حق الغير .
المــادة(385): يجوز قبل اعلان حوالة الحق للمدين او قبولها منه ان يتخذ المحال له من الاجراءات ما يحافظ به على الحق الذي انتقل اليه بالحوالة .
المــادة(386): تشمل حوالة الحق ضماناته كالكفالة والاولوية والرهن وتشمل ما حل من اقساط .
المــادة(387): اذا كانت حوالة الحق بعوض فلا يضمن المحيل الا وجود الحق المحال به وقت الحوالة ما لم يوجد اتفاق بغير ذلك . اما اذا كانت الحوالة بغير عوض فلا يضمن المحيل حتى وجود الحق .
المــادة(388): لا يضمن المحيل بحق يسار المدين الا اذا وجد اتفاق يقضي بذلك واذا ضمن المحيل يسار المدين ينصرف الضمان الى وقت الحوالة ما لم يتفق على غير ذلك .
المــادة(389): مع مراعاة ما جاء في الفقرة (7) من المادة (395) فيما يتعلق بالمادتين (388،387) اذا رجع المحال بحق على المحيل طبقا لهما فلا يلزم المحيل الا برد ما استولى عليه مع المصاريف ولو وجد اتفاق بغير ذلك لكن اذا كان المحيل يعلم بعدم وجود الحق في ذمة المدين فانه يلتزم بتعويض المحال له حسن النية عما ناله من ضرر .
المــادة(390): لا تعتبر الحوالة بحق اقرار بالضرورة من المحيل بان عليه دينا للمحال .
المــادة(391): يكون المحيل بحق مسئولا عن افعاله الشخصية التي يكون من شانها ان تؤدي الى عدم دفع الحوالة ولو كانت الحوالة بشرط عدم الضمان فان كانت الحوالة بغير عوض فيكون المحيل مسئولا عما لحق المحال له من اضرار ان وقعت .
المــادة(392): اذا تعددت الحوالة بحق واحد فضلت الحوالة التي تصبح نافذة قبل غيرها في حق الغير .
المــادة(393): للمدين ان يتمسك قبل المحال له بكل دفع له قبل المحيل وقت نفاذ الحوالة في حقه كما يكون له التمسك بكل دفع ينشا من عقد الحوالة .
المــادة(394): اذا وقع حجز على الحق لدى المدين المحال عليه قبل ان تصبح الحوالة نافذة في حق الغير كانت الحوالة بالنسبة للحاجز بمثابة حجز اخر وفي هذه الحالة اذا وقع حجز ثان بعد ان اصبحت الحوالة نافذة في حق الغير يقسم الدين على الحاجز المتقدم والمحال بالحق والحاجز المتاخر قسمة غرماء ان لم يكن للمحيل مال غير ما لدى المحال عليه لاعتباره كالمفلس وان كان له مال غير ذلك فيستوفي المحال له بقدر ما لدى المدين فان لم يف فيرجع بما بقي له مع الحاجزين على مال المحيل .
الفصل الثاني: (الحوالة بالمال)
المــادة(395): الحوالة بالمال حقيقتها نقل مال من ذمة الى ذمة مع براءة الذمة الاولى ويشترط لصحتها امور هي: -
1 . ان تكون بلفظها او بالاشارة المفهمة من الاخرس او اي لفظ يفيد الحوالة عرفا .
2 . رضاء المحال بالحوالة لا المحال عليه فلا يعتبر رضاه .
3 . استقرار الدين على المحال عليه او رضاه بالحوالة .
4 . ان يكون الدين المحال به معلوما لهما وللمحيل ويثبت للمحال الخيار اذا لم يوجد دين في ذمة المحال عليه .
5 . ان يكون الدين المحال به مساويا للدين المحال جنسا ونوعا وقدرا وصفة .
6 . ان يكون الدين مما يصح التصرف فيه قبل قبضه لا كالمسلم فيه فلا تصح الحوالة به فمتى كملت هذه برئ المحيل ما تدارج .
7 . لا خيار بعد الحوالة للمحيل مطلقا ولا للمحال الا لاعسار المحال عليه او افلاسه او تاجيل الدين من المحيل او تخلف من المحال عليه عن الوفاء ولو امكن اجباره اذا جهل المحال هذه الثلاثة او احدها حال الاحالة فيكون الخيار على التراخي كخيار العيب .
المــادة(396): ينقضي الحق بالوفاء به او بما يعادل الوفاء مع القبول او تجديد الدين او المساقطة (المقاصة) به او باتحاد الذمة فيه، كما ينقضي بدون وفاء في حالة الابراء منه او باستحالة تنفيذه دون اخلال بالتعويض عنه ممن يلزمه ذلك .
الباب الأول
(انقضاء الحق بالوفاء)
الفصل الأول
طرفا الوفاء
المــادة(397): يصح الوفاء من المدين او من نائبه، او من شخص له مصلحة في الوفاء كالشريك في الدين والكفيل، كما يصح ممن ليست له مصلحة في الوفاء ولو كان ذلك دون علم المدين، ومع ذلك يجوز للدائن ان يرفض الوفاء من الغير اذا اعترض المدين على ذلك وابلغ الدائن باعتراضه او كان متفقا على ان يقوم المدين بنفسه بتنفيذ التزامه او كانت طبيعة الحق نفسه تقتضي ذلك .
المــادة(398): للغير الذي وفى الحق بالرجوع على المدين بقدر ما دفعه الا اذا كان المدين قد اعترض على الوفاء واثبت ان له مصلحة في هذا الاعتراض او كان الغير متبرعا بما وفاه عنه .
المــادة(399): يشترط لصحة الوفاء ان يكون الموفي مالكا للشيء الذي وفى به، وذا اهلية للتصرف فيه . ومع ذلك فان الوفاء بالشيء المستحق ممن ليس اهلا للتصرف والالتزام يعتبر صحيحا اذا لم يلحق الموفي ضرر .
المــادة(400): يحل الغير الذي وفى الحق محل الدائن في الاحوال الاتية: -
1 . اذا كان الموفي ملتزما بالحق مع المدين او ملتزما بالوفاء عنه .
2 . اذا كان الموفي دائنا ووفى دائنا اخر مقدما عليه بما له من تامين عيني ولو لم يكن للموفي اي تامين .
3 . اذا كان الموفي قد اشترى عقارا مخصصا لسداد حقوق معينة او لضمان هذه الحقوق ووفى الدائن بها من الثمن .
4 . اذا نص القانون على حق الحلول للغير الذي وفى الدين .
المــادة(401): من حل محل الدائن شرعا او اتفاقا كان له حقه بما لهذا الحق من خصائص وما يلحقه من توابع وما يكلفه من تامينات وما يرد عليه من دفوع, ويكون هذا الحلول بالقدر الذي اداه من حل محل الدائن .
المــادة(402): اذا وفى الغير الدائن جزء من حقه وحل محله فيه فلا يضار الدائن بل يكون مقدما على من وفاه ما لم يقض اتفاق بغير ذلك، واذا تزاحم اثنان في الوفاء حل كل منهما محل الدائن في جزء من حقه وتقاسما مقاسمة الغرماء سواء منهما المتقدم او المتاخر .
المــادة(403): يكون الوفاء للدائن او لنائبه وكل من يقدم للمدين سند وفاء صادر من الدائن تكون له صفة في الوفاء، الا اذا كان متفقا على ان الوفاء يكون للدائن شخصيا .
المــادة(404): اذا تم الوفاء لغير الدائن او نائبه فلا تبرا ذمة المدين الا اذا اقر الدائن الوفاء او عادت عليه منفعة منه وبقدر هذه المنفعة او كان الوفاء بدون تواطؤ لحائز سند الحق .
المــادة(405): اذا رفض الدائن قبض المعروض عليه عرضا صحيحا او رفض القيام بالاعمال التي لا يتم الوفاء بدونها او اعلن انه لن يقبل الوفاء وكان ذلك بغير مبرر ضمن تلف الشيء المؤدى اصبح للمدين الحق في ايداعه على ذمته ومطالبته بغرامة ما انفقه في سبيل ذلك .
المــادة(406): اذا كان الشيء المؤدى معينا بالذات واجبا تسليمه في المكان الذي يوجد فيه وانذر المدين الدائن لاستلامه فلم يستجب جاز للمدين ان يطلب من القضاء الترخيص له في ايداعه او وضعه تحت الحراسة اذا كان عقارا او شيئا معدا للبقاء حيث وجد .
المــادة(407): اذا كان الايداع او الحراسة طبقا لما نص عليه في المادتين السابقتين يكلف نفقات باهظة او كان الشيء المودع مما يسرع اليه التلف جاز للمدين ان يستاذن في بيعه بالمزاد العلني وايداع ثمنه خزانة المحكمة او احد البنوك . واذا كان الشيء المؤدى له سعر معروف في السوق فيجوز بيعه بالممارسة بسعره ولا يلجا للمزاد الا اذا تعذر ذلك .
المــادة(408): يجوز للمدين ايضا الوفاء بطريق الايداع او الحراسة او ما يقوم مقامهما طبقا لما تقدم ذكره اذا كان يجهل شخصية الدائن او موطنه او كان الدائن عديم الاهلية او ناقصها ولم يكن له ولي او وصي يقبل الوفاء عنه او كان الدين متنازعا عليه بين عدة اشخاص او كانت هناك اسباب جدية اخرى تبرر ذلك .
المــادة(409): يقوم العرض الحقيقي على الدائن مقام الوفاء اذا تلاه ايداع او ما يقوم مقام الايداع وفقا للاجراءات المنصوص عليها في قانون التنفيذ المدني اذا قبله الدائن او حكم بصحته .
المــادة(410): يجوز للمدين ان يرجع في العرض والايداع اذا لم يقبله الدائن ولم يصدر حكم نهائي بصحته واذا رجع فلا تبرا ذمة شركائه في الدين، ولا ذمة الضامنين له في الوفاء به اما اذا رجع المدين في العرض والايداع بعد ان قبله الدائن او بعد الحكم نهائيا بصحته وقبل منه الدائن هذا الرجوع، فتسقط التامينات المخصصة للوفاء وتبرا ذمة الشركاء في الدين وذمة الضامنين في الوفاء به وتبقى مسئولية الوفاء قائمة بين صاحب الحق والمدين .
الفصل الثاني
(محل الوفاء - الشيء المؤدى)
المــادة(411): يكون الوفاء بالشيء اصلا ولا يجبر الدائن صاحب الحق على قبول غيره ولو كان مساويا له في القيمة او كان اعلى قيمة .
المــادة(412): لا يجبر الدائن على وفاء جزئي لحقه ما لم يوجد اتفاق او نص قانوني يقضي بغير ذلك، واذا كان الدين متنازعا في جزء منه وطلب الدائن صاحب الحق الجزء المعترف به منه فليس للمدين ان يرفض ذلك .
المــادة(413): اذا كان المدين ملتزما بان يوفي مع الحق ما يكون للدائن من مصاريف واجرة غير ربوية وحكم له بها وكان ما اداه المدين لا يفي بالدين مع هذه الملحقات خصم ما اداه من المصاريف ثم من الاجرة ثم من اصل الدين ما لم يتفق على غير ذلك ولا تبرا ذمته الا باداء ما بقي .
المــادة(414): اذا تعددت الديون في ذمة المدين وكانت لدائن واحد ومن جنس واحد وكان ما اداه المدين لا يفي بها جميعا يؤخذ بتعيين المدين ما لم يوجد مانع من القانون او اتفاق يحول دون ذلك واذا لم يعين المدين كان الوفاء من الدين الحال، فاذا تعددت الديون الحالة كان الوفاء من اشدها كلفة على المدين فاذا تساوت فمن حساب الحق الذي يعينه الدائن .
المــادة(415): الوفاء بالحق واجب فورا ما لم يوجد اتفاق او نص قانوني يقضي بغير ذلك ويجوز للقاضي اذا لم يمنعه نص ان ينظر المدين الى اجل معقول او اجال ينفذ فيها التزامه .
المــادة(416): الالتزام بتسليم شيء معين بالذات يكون تنفيذه في المحل الذي كان موجودا فيه وقت نشوء الالتزام ما لم يوجد اتفاق او نص قانوني بغير ذلك والالتزامات الاخرى يكون تنفيذها في موطن المدين وقت الوفاء او في المكان الذي يوجد به مركز اعماله اذا كان الالتزام متعلقا بها .
المــادة(417): تكون نفقات الوفاء على المدين الا اذا وجد اتفاق او نص يقضي بغير ذلك .
المــادة(418): لمن قام بوفاء جزء من الدين ان يطلب مستند مخالصة بما وفاه مع التاشير على سند الدين بحصول هذا الوفاء فاذا اوفى الدين كله كان له ان يطلب رد سند الدين او الغائه فان كان السند قد ضاع كان له ان يطلب من الدائن ان يقر كتابة بضياع السند واذا رفض الدائن ذلك كان للمدين ان يودع الشيء المستحق ايداعا قضائيا .
الباب الثاني
انقضاء الحق بما يعادل الوفاء
الفصل الأول
الوفاء بالمقابل
المــادة(419): اذا قبل الدائن استيفاء حقه بشيء مقابل له قام هذا مقام الوفاء ويسري على المقابل من حيث انتقال ملكيته للدائن احكام البيع ومن حيث قضاء الدين احكام الوفاء وبالاخص ما يتعلق منها بمحل الوفاء وانقضاء التامينات .
الفصل الثاني
التجديد والإنابة
المــادة(420): يتجدد الالتزام في الاحوال الاتية: -
1- بتغيير الدين اذا اتفق الطرفان على ان يستبدل بالالتزام الاصلي التزاما جديدا يختلف عنه في محله او مصدره .
2- بتغيير المدين اذا اتفق الدائن مع الغير على ان يكون هذا الغير مدينا بدلا من المدين الاصلي على ان تبرا ذمة المدين الاصلي او اتفق المدين والدائن والغير على ذلك .
3- بتغيير الدائن اذا اتفق الدائن والمدين والغير على ان يكون هذا الغير هو الدائن بدلا من الدائن الاصلي.
المــادة(421): لا يتم التجديد الا اذا كان الالتزام القديم والجديد قد خلا كل منهما من اسباب البطلان واذا كان الالتزام القديم غير نافذ وقابل للابطال فلا يكون التجديد صحيحا الا اذا قصد بالالتزام الجديد اجازة العقد وتصحيحه .
المــادة(422): التجديد لا يفترض بل يجب ان يتفق عليه صراحة او يستخلص بوضوح من الظروف ولا يستفاد التجديد من كتابة سند بدين موجود من قبل ولا بما يحدث من تغيير لا يتناول الا الوفاء او لكفالة التامينات المقررة له ما لم يوجد اتفاق بغير ذلك .
المــادة(423): لا يعتبر تجديدا مجرد تقييد الحق في حساب جار وانما يكون التجديد اذا قطع رصيد الحساب وتم اقراره، ومع ذلك فان تامين الحق يبقى ما لم يتفق على غير ذلك .
المــادة(424): يترتب على التجديد انقضاء الحق الاصلي وتوابعه وينشا حق جديد مكانه ولا تنتقل التامينات التي كانت للحق القديم الا باتفاق على ذلك او بناء على نص في القانون .
المــادة(425): يراعى في انتقال التامينات غير المقدمة من المدين لضمان الحق ما ياتي: -
اولا:- اذا كان التجديد بتغيير الدين فلا يصح ان يلحق نقل التامين ضررا بالغير .
ثانيا:- اذا كان التجديد بتغيير المدين جاز للدائن والمدين الجديد الاتفاق على بقاء التامينات العينية دون رضاء المدين القديم.
ثالثا:- اذا كان التجديد بتغيير الدائن جاز للمتعاقدين الثلاثة ان يتفقوا على بقاء التامينات .
رابعا:- لا ينفذ الاتفاق على نقل التامينات في حق الغير الا اذا تم مع التجديد في وقت واحد .
المــادة(426): لا تنتقل الكفالة من الغير شخصية كانت او عينية ولا التكافل الا اذا رضي الكفيل او المدينون المتكافلون ورضي الدائن بذلك .
المــادة(427): تتم الانابة اذا حصل المدين الاصلي على رضاء الدائن بان يلتزم شخص اخر بوفاء الدين مكانه، ولا يلزم ان يكون الغير مدينا للمدين ويقوم الالتزام الجديد الى جانب الالتزام الاول اذا لم يتفق صراحة على تجديد الدين فاذا اتفق على تجديد الدين فتبرا ذمة المدين الاصلي بشرط ان يكون الالتزام الجديد صحيحا والمدين الجديد موسرا وقت الانابة ورضي به الدائن .
المــادة(428): لا يشترط لصحة التزام المناب ان يكون التزام المنيب صحيحا او غير قابل للدفع وانما يكون للمناب الرجوع على المنيب وفيما اوفى به ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك .
الفصل الثالث
( المساقطة - المقاصة )
المــادة(429): المقاصة هي اسقاط المدين حقا له في مقابل دين عليه عند مطالبته بالدين ولو اختلف مكان الوفاء وعليه ان يعوض الطرف الاخر عما لحقه من ضرر بسبب الاستيفاء ان كان في غير المكان الذي عين بالوفاء به .
المــادة(430): تقع المساقطة (المقاصة) في الديون ايا كان مصدرها فيما عدا الاحوال الاتية: -
1 . اذا كان احد الحقين هو رد مغتصب من مالكه بدون حق .
2 . اذا كان احد الحقين هو رد شيء مودع او معار عارية استعمال .
3 . اذا كان احد الحقين غير قابل للحجز عليه .
المــادة(431): لا تقع المساقطة (المقاصة) الا اذا تمسك بها من له المصلحة فيها ولا يجوز النزول عنها قبل ثبوت الحق فيها ، ولا تقع المساقطة (المقاصة) اذا كان الحقان مختلفين في الجنس او متفاوتين في الوصف او مؤجلين كليهما او كان احدهما قويا والاخر ضعيفا الا برضاء الطرفين .
المــادة(432): يترتب على المقاصة (المساقطة) انقضاء الحقين بقدر الاقل منهما في الوقت الذي يصلحان فيه لذلك ويتعين مكان الدفع بالمقاصة بنفس الطريقة التي يتعين بها مكان الوفاء .
المــادة(433): لا يحول مضي المدة التي تمنع من سماع الدعوى باحد الحقين من التمسك بالمقاصة عند المطالبة بالحق الاخر متى كانت المدة التي تمنع من سماع الدعوى لم تنقض وقت ان اصبح الحقان صالحين للمقاصة .
المــادة(434): لا يجوز ان توقع المقاصة اضرارا بحقوق كسبها الغير فاذا اوقع الغير حجزا على الحق تحت يد المدين به ثم اصبح المدين دائنا بحق على دائنه فلا يجوز ان يتمسك بالمقاصة اضرارا بالحاجز .
المــادة(435): اذا حول الدائن حقه للغير وقبل المدين الحوالة دون تحفظ فلا يجوز له ان يتمسك قبل المحال بمقاصة كان الحقان صالحين لها قبول الحوالة بل يكون له الرجوع بحقه على المحيل، ولكن لا يحول اعلان المدين للحوالة دون تمسكه بالمقاصة اذا لم يكن قد قبل الحوالة .
المــادة(436): اذا وفى المدين دينا وكان له الحق في التمسك بمقاصة فيه مع حق له فلا يجوز له التمسك بالتامينات المقدمة من الغير لكفالة حقه الا اذا كان يجهل وجود حقه في المقاصة .
الفصل الرابع
اتحاد الذمة
المــادة(437): اذا اصبح الشخص دائنا ومدينا بنفس الحق او بجزء منه انقضى الحقان بالقدر الذي اتحدت فيه الذمة . واذا زال سبب اتحاد الذمة وكان لزواله اثر رجعي عاد الحق هو وملحقاته للوجود بالنسبة لذوي الشان جميعا ويعتبر اتحاد الذمة كان لم يكن .
الباب الثالث
انقضاء الحق بدون الوفاء به
الفصل الأول
الإبراء
المــادة(438): اذا ابرا الدائن مدينه مختارا ووصل ذلك الى علم المدين فلم يرده او مات قبل القبول انقضى الدين المبرا منه ويعتبر الابراء تبرعا تسري عليه احكام التبرع .
المــادة(439): اذا ابرا الدائن مدينه ابراءً عاما فلا تسمع على المبرا دعوى حق كان قبل الابراء وتسمع عن الحق الحادث بعده سواء اتصل الابراء بصلح او كان منفردا .
المــادة(440): براءة الاصيل توجب براءة الكفيل ولكن براءة الكفيل لا تبرئ ذمة المدين ولا ذمة كفيل اخر .
الفصل الثاني
استحالة التنفيذ
المــادة(441): ينقضي الحق اذا اثبت المدين ان الوفاء به اصبح مستحيلا عليه لسبب اجنبي لا يد له فيه الا ما استثني بنص كارجاع البائع ما استلمه من ثمن المبيع الذي تلفى فاصبح تسليمه مستحيلا .
الفصل الثالث
مضي المدة ومرور الزمن
المــادة(442): في الاحوال التي ينص فيها القانون على عدم سماع الدعوى بمضي الزمن يرجع في تحديد المدة والشروط والقرائن والملابسات الى النص الخاص بها كما يراعى ما هو منصوص عليه في المواد التالية .
المــادة(443): العذر الشرعي هو غياب صاحب الحق ومرضه المانع او كونه عديم الاهلية او ناقصها اذا لم يكن له ولي او وصي ويزول العذر بحضور الغائب او بلوغ القاصر رشيدا او زوال سبب انعدام الاهلية او نقصها اذا كان بالغا او كون الخصم الذي عليه الحق من المتغلبة او قيام ظروف تسود فيها الفوضى ويتعذر معها الوصول الى الحق .
المــادة(444): تبدا المدة من تاريخ حلول الدين او من تاريخ تحقق الشرط الواقف لا من وقت نشوء الدين واذا كان استيفاء الدين معلقا على رغبة الدائن سرت المدة من الوقت الذي يتمكن فيه الدائن من اعلان رغبته .
المــادة(445): توقف المدة ولا تسري كل ما وجد مانع يتعذر معه على الدائن ان يطالب بحقه سواء كان المانع ماديا ام ادبيا كما توقف بين الاصيل ونائبه حتى تنتهي النيابة فتسري من وقت انتهائها .
المــادة(446): ينقطع سريان المدة التي يترتب عليها عدم سماع الدعوى في الاحوال الاتية: -
1 . المطالبة القضائية ولو رفعت الى محكمة غير مختصة .
2 . تكليف المدين بالوفاء تكليفا رسميا .
3 . الحجز على مال المدين .
4 . تقدم الدائن بطلب بقبول حقه في تفليس او توزيع .
5 . اشعار من الدائن لمدينه اثناء نظر احدى الدعاوى بينهما للتمسك بحقه .
6 . اقرار المدين بحق الدائن اقرارا صريحا او ضمنيا ومن ذلك بقاء المال المرهون تامينا لوفاء الدين تحت يد الدائن .
المــادة(447): يترتب على انقطاع المدة سقوط المدة السابقة ولزوم مدة جديدة مماثلة للمدة الاولى تبدا من وقت زوال الاثر المترتب على سبب الانقطاع فاذا انقضت المدة الجديدة كاملة لا تسمع الدعوى .
المــادة(448): لا تمتنع المحكمة عن سماع الدعوى من تلقاء نفسها الا اذا تمسك المدين بذلك ويجوز له التمسك في اية حالة تكون عليها الدعوى .
المــادة(449): لا اثر للتنازل عن مضي المدة قبل اكتمالها وثبوت الحق في التمسك بها واذا حصل من المدين تنازل عن التمسك بمضي المدة بعد ثبوت حقه في ذلك اعتبر ذلك اقرار منه بالحق . ويعتبر تنازلا عن التمسك بالحق في مضي المدة وفاء المدين بالحق بعد اكتمالها .
المــادة(450): تحسب المدة التي لا تسمع بانقضائها الدعوى بالتقويم الهجري وما يقابله من التقويم الميلادي، ويكون حسابها بالايام لا بالساعات ويحسب اليوم الذي حل فيه اجل الوفاء بالحق او تحقق فيه شرطه، وتتم المدة بانقضاء اخر يوم منها كاملا .
الباب الأول
عقد البيع
الفصل الأول
تعريف البيع وأركانه وشروطه
المــادة(451): البيع تمليك مال بعوض على وجه التراضي بين العاقدين ، وينقسم البيع باعتبار المبيع الى ثلاثة اقسام : -
1 . البيع المطلق .
2 . بيع الصرف .
3 . بيع المقايضة .
المــادة(452): ينعقد البيع بايجاب مكلف وقبول مثله متطابقين دالين على معنى التمليك والتملك حسب العرف لفظا او كتابة وبالاشارة المفهمة من الاخرس ومن في حكمه كالمصمت والاعجمي او بالمراسلة بين الغائبين . ويتم العقد بتلاقي الاجل والقبول في مجلس العقد وتنـزل مدة التعاقد بالمراسلة منـزلة مجلس العقد . ويكون الاجل والقبول في المجلس قبل الاعراض ولهم الرجوع في المجلس ولا يشترط فيهما التلفظ وانما المعتبر التراضي بما تدل عليه قرائن الاحوال، ويكفي في المحقر ما اعتاده الناس .
المــادة(453): اركان البيع ثلاثة هي: -
1 . صيغة العقد .
2 . العاقدان هما البائع والمشتري .
3 . المعقود عليه (محل العقد) وهو المال المبيع والثمن .
المــادة(454): يشترط في صيغة عقد البيع ما ياتي: -
1 . ان يكون كل من الاجل والقبول بما يفيد التمليك او ما يدل عليه .
2 . ان يكون الاجل والقبول متطابقين ومضافين الى النفس او ما في حكمها .
3 . ان يكون الاجل والقبول غير مؤقتين ولا مستقبلين كليهما او ايهما .
4 . ان يكون الاجل والقبول غير مقيدين كليهما او ايهما بشرط يبطلهما .
5 . ان لا يتخلل بين الاجل والقبول اعراض من احد العاقدين او رجوع من المبتدئ منهما .
المــادة(455): يتم البيع بتلاقي الاجل والقبول طبقا لما هو منصوص عليه في المادة (138) وبالشروط المنصوص عليها في المادة (152) .
المــادة(456): يصح البيع بالتناول والمعاطاة ولو من احد المتعاقدين بعد بيان الثمن ما لم يصرح البائع بعدم الرضاء .
المــادة(457): يصح ان يكون البيع منجزا او بشرط الخيار لاحد العاقدين اولهما معا .
المــادة(458): يصح البيع بالشرط الذي يقتضيه العقد وبالشرط الذي يلائم العقد ويؤكد موجبه شرعا وعرفا، ويكون الشرط صحيحا في هذه الاحوال .
المــادة(459): يصح البيع ولو اقترن به شرط لا نفع فيه لاحد المتعاقدين او لغيرهما وفي هذه الحالة يلغو الشرط .
المــادة(460): لا يصح البيع بالشرط الباطل وهو ما ليس من مقتضيات العقد ويعارضه ولا جرى به العرف فيلغو العقد والشرط معا في هذه الاحوال .
المــادة(461): لا يصح تعليق البيع على شرط او حادث مستقبل ولا يصح اضافته الى اجل .
المــادة(462): يصح بيع المؤجل بالمعجل في السلم بشروطه التي سياتي بيانها في الباب الثاني .
المــادة(463): يشترط في المتعاقدين البائع والمشتري ما ياتي: -
1 . ان يكون كل منهما كامل الاهلية للتصرف .
2 . ان يكون كل منهما مالكا لما يتصرف به للاخر او وكيلا لمالكه او وليا او وصيا عليه .
3 . ان يكون كل منهما مختارا غير مكره وغير هازل .
المــادة(464): يصح بيع الوالد ماله لولده المشمول بولايته وبيعه مال احد الولدين للاخر بشرط القبول من منصوب القاضي الذي يقبل البيع عن الصغير ثم يسلمه بعد ذلك لوالده ليحفظه لولده، ويشترط ان لا يكون البيع منطويا على حيلة وحكم الوصي المختار حكم من اختاره .
المــادة(465): لا يصح للوصي المنصوب بيع ماله للمشمول بوصايته وشراء مال المشمول بوصايته لنفسه الا باذن القاضي .
المــادة(466): بيع الصغير المميز ومن في حكمه موقوف على اجازة وليه او وصيه .
المــادة(467): بيع الفضولي وهو من لا يملك المال وليس بوكيل لمالكه ولا ولي او وصي عليه موقوف على اجازة مالك المال او وليه او وصيه .
المــادة(468): لا يصح بيع المكره ماله بغير حق اما المكره بحق كالمدين المماطل في الوفاء فيجوز بيع ماله جبرا عليه بغير اذنه وفاء لدينه وتسري على الاكراه الاحكام المبينة في المواد (175) وما بعدها .
المــادة(469): بيع المريض مرض الموت لوارثه موقوف على اجازة سائر الورثة وبيعه لغير وارثه بثمن المثل او بغبن يسير صحيح والغبن اليسير هو ما لم يكن خارجا عما يقرره العدول، اما بيعه لغير وارثه بغبن فاحش فياخذ فيه ما نقص من ثمن المثل حكم الوصية، ما لم يظهر تواطؤ على حرمان الورثة .
المــادة(470): مرض الموت هو المرض الذي يغلب فيه ظن الهلاك ويتصل بالوفاة وفي حكم مرض الموت من خرج لملاقاة العدو ومن اصيب في حادث مهلك .
المــادة(471): يشترط في المبيع ما ياتي : -
1- ان يكون مما يصح تملكه .
2- ان يكون موجودا حال العقد .
3- ان يكون معلوما للعاقدين علما نافيا للجهالة .
4- ان يكون في ملك البائع في حال العقد الا في السلم والصرف وبيع ما في الذمة .
5- ان يكون مما يصح بيعه .
6- ان يكون مما يصح مبادلته بالثمن المتفق عليه .
7- ان يكون مقدور التسليم .
المــادة(472): يختلف المبيع عن الثمن الا في السلم والصرف في امور خمسه هي:-
1- ان المبيع يتعين بذاته فلا يصح ان يكون معدوما الا في السلم والصرف وما يتعلق بالذمة .
2- انه لا يجوز التصرف في المبيع قبل القبض ( التسليم ) فيما ينص عليه في هذا القانون .
3- ان البيع يبطل بتلف المبيع قبل القبض .
4- ان البيع يبطل باستحقاق المبيع قبل القبض .
5- ان البيع يفسخ بخيار العيب وسائر الخيارات في المبيع .
المــادة(473): يلزم تعيين المبيع حال العقد بذاته او بذكر جنسه ووصفه او بالاشارة اليه مع بيان مكانه .
المــادة(474): يكون المشتري عالما بالمبيع علما كافيا نافيا للجهالة اذا اشتمل العقد على بيان المبيع واوصافه الاساسية بيانا يمكنه من التعرف عليه .
المــادة(475): اذا ذكر في عقد البيع ان المشتري عالم بالمبيع سقط حقه في التمسك بدعوى عدم علمه به الا اذا اثبت غش البائع .
المــادة(476): اذا كان البيع بالعينة وجب ان يكون المبيع مطابقا لها واذا تلفت العينة في يد احد العاقدين كانت البينة على من تلفت العينة بيده .
المــادة(477): يصح البيع لما يراه المشتري حال العقد بشرط ذكر جنسه ووصفه او بشرط الاشارة الى المبيع او مكانه او لما يكون المشتري قد راه قبل العقد قاصدا شراءه ثم اشتراه عالما انه مرئية السابق ورضي به على هذا الاساس . وتكون رؤية الوكيل المفوض في الشراء وقبضه المبيع ورضاه به كرؤية الاصيل وقبضه ورضاه .
المــادة(478): من اشترى ما راه وتعرف عليه طبقا لما تقدم فليس له ان يرده الا اذا وجده متغيرا عن الحالة التي راه عليها .
المــادة(479): من اشترى ما لم يره وقت الشراء او قبل شراءه على النحو المبين في المادة (477) له الخيار ان شاء قبله وان شاء فسخ البيع ورده ويثبت له ذلك ولو لم يشترط في العقد, ولا خيار للبائع فيما باعه ولم يره .
المــادة(480): يصح شراء الاعمى وبيعه لنفسه او لغيره، له رد ما اشتراه بدون ان يعلم ما يعرف به المبيع من وصف او غيره, وليس رد ما اشتراه بعد وصفه او بعد حسه او ذوقه او شمه او بعد نظر وكيله في الشراء او القبض .
المــادة(481): اذا كان المبيع بالعينة ( الانموذج ) فيكفي رؤية العينة (الانموذج) فاذا ثبت ان المبيع دون العينة ( الانموذج ) يكون المشتري بالخيار بين قبول البيع بالثمن المبين في العقد او رده وفسخ البيع.
المــادة(482): اذا كان البيع بشرط التجربة كان المشتري بالخيار بين قبول المبيع او رده بعد ان يمكنه البائع من تجربته في مدة معقولة تعين في العقد او بحسب العرف, فاذا انقضت المدة مع التمكن من التجربة سقط خيار المشتري . وكذلك الشان بالنسبة للبيع بشرط المذاق, ولكن البيع لا ينعقد الا بعد اعلان المشتري قبوله في المدة التي يعينها الاتفاق او العرف .
المــادة(483): اذا بيعت اشياء متفاوتة صفقة واحدة لزم رؤية كل واحد منها على حده, فان راء المشتري بعضها حال الشراء او قبله على النحو المبين في المادة (477) فله الخيار عند رؤيته للبعض الاخر ان شاء اخذ الجميع بالثمن المسمى في العقد وان شاء ردها جميعا وليس له ان ياخذ ما راه ورضي به ويترك ما لم يكن راه .
المــادة(484): اذا بيع شيء بوصف مرغوب فيه من المشتري فوجده المشتري خاليا من هذا الوصف فله الخيار بين رده وفسخ البيع او اخذه بالثمن المسمى في العقد . ويسقط حق المشتري في الرد اذا تصرف في المبيع تصرف المالك له او اذا احدث فيه ما يمنع الرد، ويكون له في الحالة الاخيرة الرجوع على البائع بقدر التفاوت بين ثمن المبيع وبه الوصف المرغوب فيه وثمنه وهو خال من الوصف . وينتقل الحق في خيار فوات الوصف لورثة المشتري .
المــادة(485): يصح بيع احد شيئين او اكثر وتعيين ثمن كلً منهما على حده وان يكون لاي من المشتري والبائع حق تعيين واحد منهما يتم البيع على اساسه في مدة يجب تحديدها بالاتفاق, واذا كان خيار التعيين للبائع فله ان يلزم المشتري ايها شاء الا اذا تعيب احدها في يده فليس له ان يلزم المشتري به او بغيره الا برضاه .
المــادة(486): تسري على عقد البيع احكام خيار المجلس وخيار شرط التروي وخيار الرؤية وخيار العيب( النقيصة ) المنصوص عليها في الكتاب الثاني من هذا القانون .
المــادة(487): لا يصح تصرف المشتري في المبيع قبل القبض في الاحوال الاتية:-
1- طعام المعاوضة الا اذا كان قد اشتراه جزافا فيجوز له بيعه قبل القبض .
2- المبيع بكيل او وزن او عد او ذرع .
3- المبيع بوصف او رؤية متقدمة على العقد .
4- ما قبضه شرط لصحة عقده كصرف وسلم ونحوهما .
المــادة(488): بيع المعدوم باطل فلا يجوز بيع الثمر قبل بدء صلاحه ولا بيع الزرع قبل نباته ولا بيع الحمل واللبن والبيض قبل انفصالها ولا بيع عسب الفحل ولا يجوز بيع الحقوق بمفردها الا اذا جرى العرف بخلافه .
المــادة(489): لا يجوز بيع الثمار وهي على شجرها حتى يبدو صلاحها واذا بيعت لذاتها بشرط التخليه فلا يجبر البائع على ابقائها حتى تصلح للاكل او تنضج ولكن اذا بقيت على شجرها برضاه حتى بدا صلاحها او نضجت صح البيع .
المــادة(490): ما تتلاحق افراده في الظهور شيئا فشيئا كالفواكه والخضروات، يجوز بيعه بيعةً واحدة اذا ظهر اكثره وبدا صلاحه .
المــادة(491): لا يجوز بيع مالا يعد مالا وما ليس مقدور التسليم وما كان غير محرز من المباحات ولو في ارض مملوكة للبائع .
المــادة(492): لا يجوز بيع حقير لا قيمة له من القيميات ولاما يتسامح في مثله من المثليات ولاما يمنع بيعه عارض مستمر كالوقف او عارض في الحال كالطير المملوك في الهواء .
المــادة(493): لا يجوز بيع العلو (الهواء) دون السفل الا اذا كان قائما واذا بيع العلو وهو قائم كان للمشتري حق القرار بحيث اذا تهدم العلو كان له ان يبني علوا اخر مثل الاول .
المــادة(494): يصح بيع حصة شائعة معلومة في عقار للشريك او لغيره .
المــادة(495): يصح بيع المالك لما يملك ولو كان في حيازة المشتري كالمغصوب والمسروق الا في المضمون بغير التعدي كالرهن والعارية المضمونة, وفي الوديعة (الامانة) فلا بد فيها لصحة البيع من قبض جديد .
المــادة(496): يصح بيع الشئ المؤجر ويكون حكم الاجارة طبقا لما هو منصوص عليه في باب الاجارة في القانون الخاص .
المــادة(497): يصح بيع الكامن ان دل عليه فرعه وعرف بعضه كالجزر والبطاطة والثوم ونحو ذلك .
المــادة(498): المثليات من المكيلات والموزونات غير النقد، والمعدودات المتقاربة تصلح ان تكون مبيعا وان تكون ثمنا ويصح بيعها بغير جنسها متفاظلا وبيعها بجنسها مثلا بمثل ولو صبره علم قدرها المتعاقدان فان تفاضلا بطل البيع ولو كان احد المبيعين جيدا والاخر رديئا .
المــادة(499): يصح بيع المكيلات والموزونات والمعدودات والمذروعات كيلا او وزنا او عدا او ذرعا كما يصح بيعها جمله جزافا بدون استثناء بشرط ان يكون المبيع مميزا او مشار اليه كصبره مثلا او قدرا شائعا كثلث او ربع .
المــادة(500): اذا بيع المكيل او الموزون او المعدود او المذروع جزافا على انه قدر معين بسعر الوحدة او العدد من الوحدات وتبين نقصه عن القدر المعين بالعقد كان المشتري بالخيار بين ان يفسخ البيع او ياخذ الناقص بحصته من الثمن الا في المذروع اذا بيع بسعر الوحدة فيكون اخذ الناقص منه بكل الثمن المسمى في العقد . واذا تبينت زيادة المبيع عن القدر المعين كان المشتري بالخيار بين ان يرد الزيادة او ياخذها بالثمن المحدد للوحدة او العدد من الوحدات الا في المذروع اذا كان ثمنه محددا بسعر الوحدة فان المشتري ياخذ الزيادة بلا ثمن اذا كان الثمن محددا بسعر العدد من الوحدات فياخذ الزيادة بحصتها من الثمن او يفسخ البيع .
المــادة(501): يصح بيع العقار المحدود بالذراع وغيره من مقاييس المساحة ويصح بيعه بتعيين حدوده دون مسح .
المــادة(502): الثمن هو ما تراضى عليه المتعاقدان سوى زاد على قيمة المبيع او نقص عنها .
المــادة(503): يشترط في الثمن ما ياتي : -
1 . ان يكون مما يصح تملكه .
2 . ان يكون مملوكا للمشتري .
3 . ان يكون معينا حال العقد .
4 . ان يكون معلوما للمتعاقدين علما نافيا للجهالة .
5 . ان يكون مقدور التسليم .
المــادة(504): يصح البيع بثمن حال ويصح بثمن مؤجل الى اجل معلوم اذا كان الثمن مما يتعلق بالذمة او كان بخلاف جنس المبيع ولو لم يجمعهما قدر او بجنسه وجمعهما قدر .
المــادة(505): يصرف الاجل في عروض التجارة الى الحد المتعارف عليه اذا كان الثمن مؤجلا ولم يسم الاجل .
المــادة(506): اذا اختلفا في الاجل فالقول لمن ينفيه واذا اختلفا في قدره فالقول لمدعي الاقل والبينة في الحالتين على مدعي الاجل ومدعي الزيادة وان اختلفا في انتهاء الاجل فالبينة على مدعي البقاء .
المــادة(507): يبطل الاجل بموت المشتري لا البائع .
المــادة(508): يبدا الاجل من وقت تسليم المبيع اذا كان البيع باتا وان كان بالخيار فمن وقت سقوط الخيار .
المــادة(509): يجوز اشتراط تقسيم الثمن الى اقساط معلومة تدفع في مواعيد معينة, وانه اذا لم يوف القسط في ميعاده سقط الاجل في باقي الثمن اذا عرف المشتري بالمطل وهو قادر .
المــادة(510): الثمن الحاضر يعلم بمشاهدته والاشارة اليه والثمن الغائب يعلم بوصفه وبيان مقداره .
المــادة(511): الثمن المسمى قدره لا وصفه ينصرف الى غالب نقد بلد العقد وقت التعاقد .
المــادة(512): يجوز ان يقتصر تقدير الثمن على بيان الاسس التي يحدد بمقتضاها كسعر السوق في مكان وزمان تسليم المبيع او السعر المتداول في التجارة او السعر الذي جرى عليه التعامل بين المتعاقدين . واذا لم يحدد المتعاقدان الثمن وتبين من الظروف انصراف نيتهما المشتركة الى سعر بذاته كسعر السوق او السعر المتداول في التجارة او السعر الذي جرى عليه التعامل بينهما صح البيع على هذا الاساس .
المــادة(513): لا يجوز بيع عقار عديم الاهلية او ناقصها بغبن يزيد على نصف عشر ثمن المثل وقت البيع ولا ينقض البيع اذا طلب البائع تكملة الثمن الا مالا يجاوز الغبن ولا تسمع الدعوى بابطال البيع او بتكملة الثمن بعد مضي ثلاث سنوات من وقت توافر الاهلية في مالك العقار المبيع او من وقت موت المالك،مع مراعاة ما نص عليه في المادة (181) فيما يتعلق بالغبن .
المــادة(514): لا يطعن بالغبن في بيع تم بطريق المزاد العلني في حالة ينص فيها القانون على ذلك .
المــادة(515): يجوز للبائع ان يتصرف في الثمن قبل قبضه وان يحيل به على المشتري .
المــادة(516): يدخل في المبيع ما يندرج تحت اسمه عرفا وما كان متصلا به اتصال قرار تبعا بلا ذكر ولا يقابله شيء من الثمن كفناء الدار وما يوجد بالارض من احجار . وكل ما لا يتناوله اسم المبيع عرفا وليس متصلا به اتصال قرار لا يدخل في المبيع الا بذكره ان كان من حقوق المبيع ومرافقه .
المــادة(517): يدخل في بيع الدار والمنزل والحانوت ونحوها طرقها وكل ما لصق بها مما ينتفع به في مكانه دون نقل.
المــادة(518): يدخل في بيع الارض الماء من سيل او غيل ما لم يكن مستخرجا بيد عاملة او بعرف قاض بعدم الدخول وتدخل السواقي والمساقي والجدران والطرق المعتادة كما يدخل الشجر الثابت فيها مما يراد به البقاء لا مالا يراد به ذلك من غصن او ورق او ثمر او زرع فانها لا تدخل الا بالنص عليها .
المــادة(519): لا يدخل في بيع الارض ما كان مدفونا فيها وللمشتري الخيار ان جهل المدفون وكان في القلع ضرر .
المــادة(520): لا يدخل في بيع الارض ما فيها من معدن مائع او جامد ويتبع في شانه ما جاء في قانون المناجم والمحاجر .
الفصل الثاني
أحكام البيع
المــادة(521): اذا انعقد البيع مستوفيا اركانه وشروط صحته كان صحيحا ولازما ويترتب عليه في الحال تملك المشتري للمبيع وتملك البائع للثمن والزام كل منهما بما يقتضيه ذلك كما هو مبين في الفصل الثالث من هذا الباب .
المــادة(522): اذا انعقد البيع موقوفا غير نافذ كبيع الفضولي وبيع الصبي المميز غير الماذون فلا يفيد ملك المشتري للمبيع ولا ملك البائع للثمن الا اذا اجاز البيع من له الحق في اجازته ووقعت الاجازة مستوفية شروط صحتها .
المــادة(523): الاجازة هي اقرار العقد الموقوف عليها ممن يملك ذلك بالغا رشيدا مدركا مختارا غير مكره ولا هازل . وتكون صريحة او ضمنية بالقول او بالفعل وتنعطف الاجازة على العقد منذ وقوعه .
المــادة(524): اذا انعقد البيع نافذا غير لازم بان كان فيه خيار لاحد المتعاقدين او لهما معا فلا تترتب عليه اثاره الا اذا اجازه من له الخيار في مدته او سقط خياره طبقا لما هو منصوص عليه في القانون .
المــادة(525): تطبق الاحكام المنصوص عليها في الكتاب الثاني المتعلقة باحكام العقد والخاصة بالبطلان والابطال على عقد البيع .
المــادة(526): يقع باطلا الشراء في الاحوال الاتية وسواء تم مباشرةً او بواسطة الغير او باسم الغير:-
1 . شراء العاملين بالقضاء من قضاة واعضاء نيابة او كتبة لانفسهم المال موضوع النزاع اذا كان النظر في النزاع يدخل في اختصاص الجهة القضائية الملحقين بها ويسري ذلك ايضا على المحامين .
2 . شراء الخبير لنفسه المال المعهود اليه معاينته او تقدير ثمنه .
3 . شراء العاملين بالهيئات الحكومية او وحدات القطاع العام او الهيئات التعاونية والاجتماعية الاموال المعروضة للبيع عن طريق الهيئة او الوحدة الملحقين بها ما لم يتفق الغريمان على البيع من هؤلاء بدون اكراه ولا ضغط وبالثمن المرضي.
الفصل الثالث
آثار البيع
المــادة(527): اذا كان نقل ملكية المبيع الى المشتري يتوقف على تنظيم كتسجيل العقد فان البائع يكون ملزما بالقيام بما يقتضيه ذلك حتى يتم نقل الملكية الى المشتري .
المــادة(528): اذا كان الثمن مؤجلا وسلم البائع المبيع وتعذر على المشتري الوفاء بالثمن فالبائع احق باسترداد المبيع.
المــادة(529): يلزم البائع تسليم المبيع الى المشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع ويشمل التسليم ملحقات الشئ المبيع وكل ما اعد بصفة دائمة لاستعماله طبقا لما هو منصوص عليه في المادة (516) وما بعدها .
المــادة(530): مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة ( 500) يكون البائع مسئولا عما ينقص من المبيع عن المقدار المعين له في العقد بحسب ما يقضي به العرف ما لم يتفق على غير ذلك . ولا يجوز للمشتري ان يطلب فسخ المبيع لنقص الا اذا كان هذا النقص من الجسامة بحيث لو كان يعلمه لما اتم العقد, وفيما عدا ذلك يكون للمشتري انقاص الثمن بنسبة ما نقص من المبيع . واذا تبين ان بالمبيع زيادة وكان غير قابل للتبعيض وجب على المشتري ان يكمل الثمن الا اذا كانت الزيادة جسيمة فيجوز له طلب فسخ العقد .
المــادة(531): لا تسمع دعوى المشتري او دعوى البائع بسبب نقص او زيادة في المبيع اذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع للمشتري تسليما فعليا مع العلم بذلك و عدم وجود مانع سدا للذريعة .
المــادة(532): يكون التسليم بتخليه المبيع ووضعه تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولا مانع ولو لم يستول عليه استيلاء ماديا مادام البائع قد اعلمه بذلك ويحصل التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء المبيع، ويجوز ان يتم التسليم بمجرد التراضي على البيع اذا كان المبيع في حيازة المشتري قبل المبيع او كان البائع قد استبقى المبيع في حيازته لسبب اخر غير الملكية ويعتبر هذا قبضا مع مراعاة ما نص عليه في المادة (495) .
المــادة(533): يلزم البائع تسليم المبيع حيث كان وقت العقد واذا كان المشتري على جهل بمحل المبيع وانكشف له انه بمكان لو علمه لما اتم البيع كان بالخيار ان شاء فسخ البيع وان شاء استلم المبيع حيث هو . واذا اشترط في العقد تسليم المبيع في مكان معين لزم البائع ذلك . واذا وجب تصدير المبيع للمشتري فلا يتم التسليم الا اذا وصل اليه ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك .
المــادة(534): اذا هلك المبيع قبل التسليم (القبض) لسبب لا يد للبائع فيه انفسخ المبيع واسترد المشتري الثمن الا اذا كان الهلاك بعد انذار (اعذار) المشتري لتسلم المبيع المعين بذاته وتقاعس المشتري عن ذلك بلا عذر فيكون الهلاك على المشتري .
المــادة(535): اذا نقصت قيمة المبيع لتلف اصابه قبل التسليم كان للمشتري الخيار بين الفسخ او ابقاء المبيع مع الانقاص في الثمن بقدر ما تلف اذا كان التلف مما لا يتسامح بمثله عرفا ولا فسخ اذا كان التلف مما يتسامح بمثله عرفا وللمشتري الانقاص من الثمن بقدر ما تلف .
المــادة(536): يلزم البائع ضمان استحقاق المبيع للغير كله او بعضه وضمان فوات الوصف المشترط في المبيع وضمان العيب الذي يظهر في المبيع طبقا لما هو منصوص عليه في هذا القانون .
المــادة(537): يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله او بعضه سواء كان التعرض من فعله هو او من فعل الغير ممن يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتج به على المشتري ويكون البائع ملزما بالضمان اذا كان الغير قد ثبت حقه بعد البيع بتصرف البائع نفسه .
المــادة(538): يضمن البائع استحقاق المبيع لغيره اذا انكشف ان المبيع ملك غير البائع بحكم شرعي عليه و على المشتري ان يدخل البائع في دعوى استحقاق المبيع التي ترفع عليه من الغير .
المــادة(539): الاستحقاق للغير نوعان استحقاق مبطل للتملك اذا ورد على مبيع لا يقبل التملك كالوقف، والا فاستحقاق ناقل للملك .
المــادة(540): الاستحقاق للغير المبطل للتملك يوجب فسخ عقد البيع ولكل مشتري الرجوع على البائع له ان لم يرجع المشتري منه عليه .
المــادة(541): الاستحقاق للغير الناقل للملك يتوقف فيه البيع على اجازة المستحق والحكم به حكم على ذي اليد وعلى من تناقل منه المبيع ان شارك في الدعوى ولم يظهر منه حاجه تبطل الاستحقاق ولا يرجع احد من المشتريين على البائع له الا بعد الرجوع عليه .
المــادة(542): اذا ثبت الاستحقاق طبقا لما هو مبين في المادة (538) فللمشتري الرجوع على البائع بالثمن ما لم يكن الاستحقاق باقرار المشتري او وكيله بالخصومة او بنكول المشتري .
المــادة(543): يعتبر استحقاق بعض المبيع عيبا فيه تطبق في شانه الاحكام المتعلقة بظهور عيب في المبيع كما يطبق في شانه حكم المادة (535) المتعلقة بنقص قيمة المبيع لتلف اصابة قبل التسليم .
المــادة(544): لا يجوز للمتعاقدين ان يتفقا على عدم ضمان البائع لثمن المبيع عند استحقاق الغير له ويكون البيع غير صحيح ولو كان المشتري يعلم وقت المبيع بسبب الاستحقاق .
المــادة(545): اذا ضمن البائع ضمان الدرك واستحق المبيع للغير فعلى البائع ضمان الرقبة بقيمتها المدفوعة وضمان الغلة وضمان ما غرمه المشتري ويدخل في ذلك فرق العملة في غير الربويات المنصوص عليها فيما يتعلق بالعملة .
المــادة(546): يكون البائع ملزما بالضمان اذا لم يتوافر في المبيع وقت التسليم الصفات التي كفل للمشتري وجودها فيه او اذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته بحسب الغاية المقصودة منه حسبما هو مبين في العقد او مما هو ظاهر من طبيعة الشيء او الغرض الذي اعد له ويضمن البائع العيب ولو لم يكن عالما بوجوده ولكن البائع لا يضمن العيوب التي كان المشتري يعرفها وقت العقد الا اذا اثبت المشتري غش البائع بان يكون البائع قد اكد له خلو المبيع من هذا العيب او يكون قد تعمد اخفاء العيب .
المــادة(547): يجب على المشتري عند تسلمه المبيع ( قبضه ) ان يتحقق من حالته بمجرد ان يتمكن من ذلك وفقا للمالوف في التعامل فاذا كشف عيبا مما يضمنه البائع وجب عليه ان يخطره به خلال مدة معقولة يتمكن فيها من اخطاره فان لم يفعل اعتبر قابلا للمبيع واذا كان العيب مما لا ينكشف بالفحص المعتاد ثم كشفه المشتري وجب عليه ان يخطر البائع به بمجرد ظهوره او الاشهاد على وجود العيب اذا كان البائع غائبا والا اعتبر قابلا للمبيع بما فيه من عيب .
المــادة(548): اذا اخطر المشتري البائع بالعيب في الوقت الملائم طبقت احكام خيار العيب المنصوص عليها في هذا القانون .
المــادة(549): يجوز للمتعاقدين الاتفاق على اسقاط ضمان فوات الوصف وضمان العيب او انقاصه ويلغو شرط اسقاط الضمان او انقاصه اذا كان البائع قد ارتكب غشا طبقا لما هو منصوص عليه في المادة (546) من هذا القانون .
المــادة(550): مع مراعاة ما جاء في المادة (248) لا تسمع الدعوى بضمان ترتب على فوات وصف او ظهور عيب في المبيع بعد مضي سنه من العلم بالعيب ما لم يتفق المتعاقدان على مدة ضمان اطول .
المــادة(551): يلزم المشتري اداء الثمن للبائع في المكان والزمان الذي يسلم فيه المبيع ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك . واذا كان العقد بيع سلعة نقدا والسلعة حاضرة وجب على المشتري ان ينقد الثمن اولا واذا كان الثمن مؤجلا كان الوفاء به في موطن المشتري وقت حلول الاجل ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك . واذا عين في العقد مكانا للوفاء بالثمن مما يقتضي حملا ومئونة صح الشرط ولزم المشتري ذلك اما اذا كان تعيين مكان للوفاء مما لا حمل فيه ولا مئونة صح العقد وبطل الشرط .
المــادة(552): اذا تعرض احد للمشتري مستندا الى حق سابق على البيع او صائر اليه من البائع او اذا خيف على المبيع ان ينزع من يد المشتري جاز له ما لم يمنعه شرط في العقد ان يحبس الثمن حتى ينقطع التعرض او يزول الخطر . ويسري حكم الفقرة السابقة في حالة ما اذا كشف المشتري عيبا في المبيع .
المــادة(553): اذا كان الثمن كله او بعضه معجلا فللبائع ان يحبس المبيع حتى يستوفي ما هو مستحق له من الثمن ولو قدم المشتري رهنا او كفالة ما لم يمنح البائع المشتري اجلا بعد البيع مع مراعاة ما جاء في المادة (509) .
المــادة(554): يسقط حق البائع في حبس المبيع في الاحوال الاتية : -
1 . اذا احال البائع احدا على المشتري بكل الثمن او بما بقي له منه وقبل المشتري الحوالة .
2 . اذا احال المشتري البائع بالثمن كله او بما بقى منه قبل البائع الحوالة .
3 . اذا سلم البائع المبيع الى المشتري قبل قبض الثمن .
المــادة(555): في بيع العروض وغيرها من المنقولات اذا اتفق على ميعاد لدفع الثمن وتسليم المبيع وحل الميعاد دون ان يدفع الثمن فللبائع دون اعذار او طلب ان يفسخ البيع ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك .
المــادة(556): اجرة كتابة السندات والحجج تلزم المشتري .
المــادة(557): نفقات تسليم المبيع كاجرة الكيل والوزن والعد والذرع على البائع ونفقات تسليم الثمن على المشتري .
المــادة(558): اجرة الدلال ان باع العين بنفسه وباذن صاحبها على البائع ويعتبر العرف ان سعى بين البائع والمشتري وباع المالك بنفسه .
المــادة(559): في الاحوال المبينة في المواد الثلاث السابقة يتبع ما يتفق عليه المتعاقدان وان خالف الاتفاق احكامها .
الفصل الرابع
بعض أنواع البيوع
المــادة(560): الربا زيادة ولو حكما خالية عن العوض مشروطة لاحد المتعاقدين في معاوضة مال بمال متحدي الجنس والتقدير .
المــادة(561): انواع الربا اربعه هي: -
1 . ربا الفضل:- وهو البيع مع زيادة احد العضوين عن الاخر اذا كان متحدي الجنس .
2 . ربا اليد:- وهو البيع مع تاخير قبض العضوين اوحدهما عن مجلس العقد مطلقا في متحدي الجنس والتقدير سواء كانت زيادة او غير زيادة .
3 . ربا النساء:- وهو البيع بزيادة لاجل ولو كان قصيرا .
4 . ربا القرض:- وهو ما شرط فيه جر نفع للمقرض .
المــادة(562): لا يعتد بالجودة والرداءة في متحدي الجنس والتقدير فهما سواء .
المـادة(563): يشترط لصحة البيع فيما يحتمل فيه الربا ما يشترط في البيع عموما مع زيادة اربعة شروط اخرى هي: -
1 . ان يكون المبيع والثمن موجودين في ملك البائع والمشتري .
2 . ان يكون المبيع والثمن حالين .
3 . ان يكون المبيع والثمن متساويين .
4 . ان يتم التقابض في المجلس وان طال ما لم يفترقا ولا خيار لاحدهما .
المــادة(564): تعتبر المماثلة في الكيل كيلا وفي الموزون وزنا بحسب عادة بلد البيع .
المــادة(565): لا ربا مطلقا في الاحوال الاتية : -
1 . اذا اختلف المبيع والثمن في الجنس والقدر
2 . اذا اختلف المبيع والثمن في الجنس فقط
3 . اذا بيع الموزون غير الذهب والفضة بالنقد .
المــادة(566): كل ذي نخاله او نحوها لها قيمة اذا بيع بالخالص منه لا يجوز حتى يكون الخالص اكثر.
المــادة(567): لا يصح البيع اذا جهلت المماثلة في متحد الجنس والعبرة في المماثلة هي بوصول الشيء حال الكمال ( الجفاف) فلا يباع رطب برطب وتمر ولا رطب بتمر ولا عنب بعنب وزبيب ولا عنب بزبيب الا العرايا .
المــادة(568): تعتبر المماثلة مجهولة ولا يجوز البيع في الاحوال الاتية: -
1 . اذا اشتمل المبيع والثمن على جنس ربوي من جنسه واحدهما مجهول المقدار او كلاهما .
2 . اذا اشتمل المبيع ا والثمن على جنس ربوي وضم اليه جنس غير ربوي .
المــادة(569): لا يجوز بيع اللحم بالحيوان ولو كان من غير جنسه .
المــادة(570): المرابحة هي بيع الشخص ما اشتراه بعقد صحيح بالثمن الذي اشترى به مع زيادة ربح معلوم ويشترط لصحة بيع المرابحة زيادة على شروط صحة البيع عموما ما يلي: -
1 . بيان راس المال وهو الثمن الذي اشترى به .
2 . بيان الربح وهو الزيادة على راس المال التي يشترطها البائع .
3 . يلزم البائع بيان العيوب التي حدثت بالمبيع ونقصه ورخصه وما اذا كان قد اشتراه بثمن مؤجل او ممن يحابيه او يتسامح معه .
المــادة(571): اذا ظهرت خيانة في المرابحة كان المشتري بالخيار بين امضاء العقد بجميع الثمن او فسخه ان كان المبيع قائما ولم يتعيب بعيب جديد وله المطالبة بما تضرر به بسبب الخيانة .
المــادة(572): يجوز في المرابحة ان يضم الى الثمن في العقد الاول المؤن المعتادة التي غرمها المشتري كاجرة نقل المبيع .
المــادة(573): التولية كالمرابحة الا انها بالثمن الاول فقط مع جواز ضم المؤن دون زيادة ربح, واذا ظهرت خيانة في التولية كان للمشتري الخيار بين فسخ العقد او امضائه مع انقاص ارش الخيانة .
المــادة(574): والمخاسرة كالمرابحة والتولية مع انقاص جزء من الثمن الذي اشترى به في العقد الاول واذا ظهرت خيانة في المخاسرة كان المشتري بالخيار بين فسخ العقد او امضائه مع انقاص ارش الخيانة .
المــادة(575): بيع العربون هو ان يدفع المشتري للبائع جزء من الثمن في بيع اتفقا عليه يحتسب من الثمن اذا اخذ المشتري المبيع ودفع باقي الثمن سواء عين وقت لدفع الباقي ام لم يعين .
المــادة(576): اذا اتفق على انه في حالة العدول عن الصفقة يبقى العربون للبائع فلا يصح البيع .
المــادة(577): بيع الوفاء المعروف بالاقالة العرفية هو ان يشترط حال العقد او بعده انه اذا رد البائع للمشتري الثمن رد له المشتري المبيع وله حكم خيار الشرط . وتكون فوائد المبيع للبائع في مدة الشرط .
المــادة(578): حكم بيع الوفاء ( الاقالة العرفية ) هو كما يلي : -
اولا :- اذا كان شرط رد المبيع مقيدا بمده معلومة كان العقد صحيحا والمنافع للبائع في مدة الشرط وليس لاي من المتعاقدين ان يتصرف في المبيع الا برضا الاخر واذا تلف المبيع في يد المشتري في مدة الشرط بسبب لا يد له فيه تلف على البائع .
ثانيا :- اذا كان شرط رد المبيع مطلقا وغير مقيد بمدة معلومة واقترن بالعقد فهو من قبيل بيع الرجاء الباطل فيبطل العقد والشرط معا . اما اذا كان شرط الرد المجهول المدة لاحقا للعقد صح البيع وبطل الشرط .
ثالثا :- اذا اقترن العقد بشرط الغلة للمشتري في مدة الشرط بطل العقد والشرط معا .
رابعا:-يستقر المبيع في ملك المشتري وبه يستحق الشفعة اذا امضى البائع البيع او انقضت المدة دون رد.
المــادة(579): كل تواطؤ بين المتعاقدين قبل العقد يعتبر كانه مقارن للعقد وتجري عليه الاحكام السابقة.
المــادة(580): لا يجوز بيع الدين لغير من هو عليه بدين .
المــادة(581): يجوز بيع الدين بالحاضر بالشروط الاتية : -
1- ان يكون المدين حاضرا ومقرا بما عليه من دين .
2- ان يكون الثمن من غير جنس الدين او من جنسه واتحدا قدرا .
3- ان لا يكون الدين مما يعتبر قبضه شرط لصحة بيعه كطعام المعاوضة .
المــادة(582): الاقالة هي رفع عقد البيع بمثل الثمن الاول ولو مسكوتا عنه فيها وتجوز في بعض المعقود عليه بما يخصه من الثمن .
المــادة(583): تصح الاقالة بشروط اربعه هي : -
1 . ان تكون بلفظها .
2 . بين المتعاقدين .
3 . في مبيع باق لم يزد زيادة غير متميزة .
4 . وتوقف على قبول العاقد الاخر في المجلس .
المــادة(584): حكم الاقالة هي ان يعود المبيع لمالكه وهي بيع في حق الشفيع فسخ في حق غيره .
المــادة(585): المقايضة هي تبادل مال بمال ليس من النقود وتسري عليها احكام البيع بالقدر الذي تسمح به طبيعتها ويعتبر كل من المتقايضين بائعا للشيء الذي قايض به ومشتريا للشيء الذي قايض عليه ويتحمل المتقايضان المصاريف مناصفة ما لم يوجد اتفاق بغير ذلك .
الباب الثاني
عقد السلم
المــادة(586): السلم والسلف بمعنى واحد وهو بيع شيء موصوف في الذمة مؤجل لاجل معلوم يوجد فيه جنس المبيع عند حلوله غالبا بثمن معجل .
المــادة(587): يصح السلم فيما امكن ضبط صفته ومعرفة قدره سوى كان مثليا ما لم يقتض الربا او قيميا منقولا او غيره ويثبت فيه خيار الرؤية والعيب .
المــادة(588): ينعقد السلم بالاجل والقبول بلفظه وبشروطه او بلفظ البيع وحكمه ثبوت الملك في البدلين.
المــادة(589): يشترط في السلم شروط ستة هي : -
1 . بيان جنس المسلم فيه ونوعه وصفته ومقداره .
2 . معرفة امكان وجود المسلم فيه في ملك البائع عند حلول الاجل .
3 . ان يكون الثمن معلوما حال العقد مقبوضا في المجلس .
4 . ان يكون الاجل بالنسبة للمسلم فيه معلوما ويصح تعجيل المسلم فيه قبل حلول الاجل .
5 . تحديد مكان ابقاء المسلم فيه عند حلول الاجل اذا كان له حمل ومئونة .
6 . ان يخلو البدلان من علتي الربا وهما اتحاد القدر والجنس اذ يحرم في السلم ما يحرم في النساء .
المــادة(590): اذا انقطع المسلم فيه بعد حلول الاجل كان المسلم بالخيار بين فسخ السلم او انتظار وجوده .
المــادة(591): لا يجوز التصرف في راس مال السلم قبل قبضه .
المــادة(592): لا يجوز التصرف في المسلم فيه قبل قبضه .
المــادة(593): يبطل الاجل بموت المسلم اليه وياخذ المسلم فيه اي الغائب من التركة في الحال .
الباب الثالث
عقد الصرف
المــادة(594): الصرف بيع النقود بعضها ببعض واصله بيع الذهب بالذهب او الفضة بالفضة او بيع احدهما بالاخر سواء كانا مضروبين ام لا .
المــادة(595): يشترط لصحة الصرف ما ياتي: -
اولا :- تقابض البدلين قبل انتهاء مجلس العقد .
ثانيا :- التماثل في البدلين عند اتحاد الجنس .
المــادة(596): اذا ظهر زيف بعض الثمن فيبطل الصرف في المردود وما يقابله ويصح فيما بقى .
المــادة(597): يبطل الصرف اذا تصرف احد العاقدين في بدل الصرف قبل قبضه والجمع بين النقود وغيرها في البيع لا يخرج النقود عن كونها صرفا بما يقابلها من الثمن .
المــادة(598): اذا بيع النقد مصوغا بجنسه او بغير جنسه وقبض بعض الثمن ثم انفض المجلس صح البيع فيما قبض ثمنه وبطل فيما لم يقبض ثمنه ومع الجهالة يبطل العقد .
المــادة(599): اذا استحق بعض بدل الصرف بعد قبض الثمن فان كان التبعيض لا يضر المشتري اخذ الباقي بحصته ولا خيار له وان كان يضره كان بالخيار بين اخذ ما بقى بحصته من الثمن او رده .
المــادة(600): اذا اجاز المستحق الصرف وكان مجلس العقد قائما صح الصرف .
المــادة(601): اذا اشتملت الصفقة على اجناس مختلفة صرف كل جنس الى خلاف جنسه تصحيحا لها ولا تصح الجريرة في الصرف وهي الزيادة المضافة الى اقل البدلين من غير جنسه الا اذا تساوت في القيمة مع الناقص منه .
المــادة(602): يصح بيع النقد بالدين اذا كان الدين سابقا فان اتحدا جنسا وجب اتحادهما قدرا مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة (581) في البيع فيما عدا التقابض .
المــادة(603): يعتبر حكم الذهب والفضة ما غلب ذهبه او فضته ولا يعتبر في حكمهما ما غلب خليطه بغيره او ساوى خليطه فضته وذهبه .
المــادة(604): المعتبر في النقود التي غلب خليطها بغير جنسها من حيث كونها موزونة او معدودة ما اعتاده الناس عدا او وزنا .
المــادة(605): حكم العملات التي غلب خليطها ان راجت كانت اثمانا في حكم النقود, وان لم ترج كانت سلعة وان قبلها البعض دون البعض كانت كالزيوف يتعلق العقد بجنسها زيفا ان علمه البائع وان لم يعلم فجنسها جيدا .
الباب الرابع
القرض
المــادة(606): القرض هو دفع المقرض مالا مثليا او قيميا جمادا او حيوانا لا تتفاوت احاده تفاوتا عظيما تختلف به القيمة كالحيوان بخلاف الدور و الاراضي والجواهر التي تتفاوت قيمتها فلا يصح القرض بها ويلزم المستقرض ان يرد للمقرض عوضا مماثلا معلقا في ذمة المستقرض .
المــادة(607): اركان القرض هي : -
1 . المقرض (دافع المال)
2 . المقترض (اخذ المال)
3 . القرض (المال المنتفع به) .
المــادة(608): ينعقد القرض بما يدل على التراضي به وقبض المستقرض للمال ويملك المال للمقترض .
المــادة(609): يشترط لصحة القرض اربعة شروط هي : -
1 . ان يكون المقرض اهلا للتصرف والتبرع .
2 . ان يكون القرض فيما يجوز بيعه .
3 . ان يبين جنس القرض ونوعه وصفته .
4 . ان يبين مقدار القرض بمعيار معروف كيلا او وزنا او عدا او ذرعا .
المــادة(610): اذا اتم القرض صحيحا ترتبت عليه احكام خمسة هي : -
1 . تملك المستقرض للمال .
2 . يلزم المستقرض رد مثل القرض جنسا ونوعا وصفة وقدرا .
3 . يلزم المستقرض رد القرض للمقرض في موضع القبض .
4 . يلزم الاجل المقيد بزمن او حالة في القرض, فلا يجوز المطالبة قبل حلوله واذا كان القرض مطلقا جازت المطالبة به في اي وقت . واذا مات المستقرض اثناء الاجل يورث الاجل ولكن لا تقسم التركة الا اذا نزع منها ما يسد به القرض ولا يقسم او يتصرف فيه الا بعد الوفاء بالقرض او للوفاء به مع مراعاة ما جاء في المادة (617) .
5 . اذا اقترن القرض بشرط ربوي يلغو الشرط ويصح القرض ويلزم المستقرض رد مثل ما قبضه .
المــادة(611): لا يجوز للمقرض ان يشترط رد عين القرض ولكن اذا ردت له لزمه قبولها .
المــادة(612): اذا تعذر رد المثل لزمت المستقرض قيمته في المثلي يوم تعذره وفي القيمي يوم القبض.
المــادة(613): يجوز شرط الرهن والكفيل في القرض .
المــادة(614): لا يجوز ان يجر القرض على المقرض اية منفعة ولا يجوز ان يشترط المقترض انقاص ما اقترضه ولا يجوز شرط عقد اخر في القرض .
المــادة(615): يجوز بعد الوفاء وبغير شرط في العقد الاهداء للمقرض كما يجوز بغير شرط الوفاء بخير من القرض .
المــادة(616): اذا طولب المستقرض ببدل القرض في غير مكان العقد لزمه الوفاء ما لم يترتب على ذلك ضرر .
المــادة(617): يجوز لمن له دين في ذمة شخص اخر منظور الى اجل ان يستعجل الاداء قبل حلول الاجل مقابل ان يحط جزءا من الدين في سبيل ذلك ويرتضيه الشخص الاخر .
المــادة(618): السفتجة وهي ان ياذن شخص له مال عند اخر بان يقترض (الاخر) من هذا المال ويطلب منه صاحب المال ان يقتضيه بحواله من ماله في بلد اخر وحكمها ان من قبض السفتجة وهو من عنده المال امين فيما قبضه ضمين فيما استهلكه .
الباب الخامس
شركة العقود
المــادة(619): 1 . شركة المفاوضة هي شركة تتم بالنقود ويتساوى فيها الشركاء في راس مال الشركة وفي التصرف وفي الربح والخسارة .
2 . شركة العنان هي شركة تتم بالنقود والعروض على التفاضل بين الشركاء في راس مال للشركة وفي الربح والخسارة.
3 . شركة الابدان هي شركة بين صاحبي صنعة يتفقان على تقبل الاعمال ويكون الكشف بينهما على ما شرط .
4 . شركة الوجوه تتم بين اثنين او اكثر بدون راس مال على ان يشتروا بوجوههم ويقتسموا الربح والخسارة بحسب ما تراضوا به .
الفصل الأول
الشركة بوجه عام
المــادة(620): تسري الاحكام المبينة في هذا الفصل على شركات العقود بصفة عامة ويرجع في الاحكام الخاصة بالشركات التجارية الى احكام قانون الشركات فيما يتفق مع الشريعة الاسلامية .
المــادة(621): عقد الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان او اكثر بان يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصته من مال او عمل واقتسام ما قد ينشا عن هذا المشروع من ربح او خسارة .
المــادة(622): تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصا اعتباريا ولكن لا يحتج بهذه الشخصية على الغير الا بعد استيفاء اجراءات النشر وفقا لما تنص عليه القوانين النافذة واذا لم تقم الشركة باجراءات النشر المقررة فان ذلك لا يمنع الغير من التمسك بشخصيتها .
المــادة(623): تنعقد الشركة بالاجل والقبول وبكل ما يدل على المساهمة في راس المال واقتسام الربح ويشترط لصحة العقد ان يكون التصرف المعقود عليه قابلا للوكالة .
المــادة(624): تعتبر حصص الشركاء متساوية القيمة وانها واردة على ملكية المال لا على مجرد الانتفاع به ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك .
المــادة(625): يجوز في شركة الوجوه المدنية ان تقتصر حصص الشركاء على ما يكون لهم من وجاهة وما يتمتعون به من ثقة مالية .
المــادة(626): اذا كانت حصة الشريك عينا او حقا عينيا فان احكام البيع هي التي تسري في ضمان الحصة اذا هلكت او استحقت او ظهر فيها عيب او نقص اما اذا كانت الحصة مجرد الانتفاع بالمال فان احكام الايجار هي التي تسري في كل ذلك .
المــادة(627): اذا تعهد الشريك بان يقدم حصته في الشركة عملا وجب عليه ان يقوم بالخدمات التي تعهد بها وان يقدم حسابا عما يكون قد كسبه من وقت قيام الشركة بمزاولة العمل الذي قد خصص له، ومع ذلك لا يكون الشريك ملزما بان يقدم للشركة ما قد يكون قد حصل عليه من حق اختراع الا اذا وجد اتفاق يقضي بغير ذلك .
المــادة(628): اذا كانت حصة الشريك التي قدمها للشركة هي ديون له في ذمة الغير فلا تنعقد الشركة بالنسبة له الا اذا استوفيت هذه الديون او قام الشريك نفسه باداء حصته نقدا دون انتظار لاستيفائها .
المــادة(629): اذا لم يبين عقد الشركة نصيب كل من الشركاء في الارباح والخسائر كان نصيب كل منهم في ذلك بنسبة حصته في راس المال . واذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشركاء في الربح وجب اعتبار هذا النصيب في الخسارة ايضا وكذلك الحال اذا اقتصر العقد على تعيين النصيب في الخسارة واذا كانت حصة احد الشركاء مقصورة على عمله وجب ان يقدر نصيبه في الربح والخسارة تبعا لما تستفيده الشركة من هذا العمل فاذا قدم فوق عمله نقودا او اي شيء اخر كان له نصيب عن العمل ونصيب عما قدمه فوقه .
المــادة(630): يبطل عقد الشركة اذا اتفق على ان احد الشركاء لا يكون له نصيب في ارباح الشركة او في خسائرها ولكنه يجوز اعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسارة بشرط ان لا يكون قد تقرر له اجر عن عمله.
المــادة(631): اذا لم يتفق في العقد على طريقة لادارة الشركة اعتبر كل شريك مفوضا من الاخرين في ادارة الشركة وكان له ان يباشر اعمال الشركة دون الرجوع الى غيره من الشركاء ولكن يكون لشركائه او لاي منهم حق الاعتراض على اي عمل قبل تمامه ويكون لاغلبية الشركاء الفصل في هذا الاعتراض بقبوله او رفضه .
المــادة(632): اذا وجب ان يصدر قرار بالاغلبية تعين الاخذ بالاغلبية العددية وعند التساوي يعتبر القرار بالرفض وذلك ما لم يتفق في العقد على غير ذلك .
المــادة(633): يجوز ان يتفق في العقد على تفويض احد الشركاء او بعضهم في ادارة الشركة فيكون للشريك المفوض في الادارة ان يقوم بالرغم من معارضة سائر الشركاء باعمال الادارة وبالتصرفات التي تدخل في غرض الشركة متى كانت اعماله وتصرفاته خالية من الغش ولا يجوز عزله من الادارة بدون مسوغ ما دامت الشركة باقية واذا كان تفويض احد الشركاء للادارة لاحقا لعقد الشركة جاز الرجوع فيه بنفس الطريقة التي تم بها اما المديرون من غير الشركاء فهم قابلون للعزل دائما .
المــادة(634): اذا تعدد الشركاء المنتدبون للادارة دون ان يعين اختصاص كل منهم ودون ان ينص على عدم جواز انفراد اي منهم بالادارة كان لكل منهم ان يقوم بالعمل منفردا على ان يكون لكل من الشركاء المنتدبين للادارة حق الاعتراض على العمل قبل تمامه ويكون من حق اغلبية الشركاء المنتدبين للادارة رفض هذا الاعتراض فاذا تساوى الجانبان كان الرفض من حق اغلبية الشركاء جميعا . واذا اتفق على ان تكون قرارات الشركاء المنتدبين للادارة بالاجماع او بالاغلبية فلا يجوز الخروج عن ذلك الا ان يكون لامر عاجل يترتب على تفويته خسارة جسيمة لا تستطيع الشركة تعويضها .
المــادة(635): اذا اتفق على ان تكون ادارة الشركة لمعينين من الشركاء او غيرهم فلا يكون للشركاء غير المديرين الحق في ادارة الشركة ولكن يجوز لهم الاطلاع على دفاترها ومستنداتها .
المــادة(636): على الشريك ان يمتنع عن اي نشاط يلحق الضرر بالشركة او يكون مخالفا للغرض الذي انشئت لتحقيقه وعليه ان يبذل من العناية في تدبير مصالح الشركة ما يبذله في تدبير مصالحه الخاصة واذا كان منتدبا للادارة باجر فلا يجوز ان يقصر في ذلك عن عناية الرجل المعتاد .
المــادة(637): اذا اخذ الشريك او احتجز مبلغ من مال الشركة بغير حق لزمته غرامة ما قد يترتب على ذلك من ضرر للشركة .
المــادة(638): اذا لم تف اموال شركة الاشخاص الذين لم تحدد مسئوليتهم بديونها كان الشركاء مسئولين عن هذه الديون في اموالهم الخاصة كل بنسبة حصته في خسائر الشركة ما لم يوجد اتفاق على نسبة اخرى ويقع باطلا كل اتفاق يقضي باعفاء الشريك من المسئولية عن ديون الشركة وفي جميع الاحوال يكون لدائن الشركة حق مطالبة كل شريك بها بقدر الحصة التي تخصصت له (الشريك) في ارباح الشركة .
المــادة(639): لا تكافل (تضامن) بين الشركاء فيما يلزم كل منهم من ديون الشركة ما لم ينص القانون او يقضي الاتفاق بخلاف ذلك .
المــادة(640): اذا كان لاحد الشركاء دائنون شخصيون فليس لهم اثناء قيام الشركة ان يتقاضوا حقوقهم من نصيبه في راس المال وانما لهم ان يتقاضوها مما يخصه في الارباح اما بعد تصفية الشركة فلهم ان يتقاضوا حقوقهم من نصيب مدينهم في الشركة بعد خصم ديون الشركة ومع ذلك يجوز لدائني الشريك توقيع الحجز التحفظي على نصيبه في راس مال الشركة قبل تصفيتها .
المــادة(641): ليس لاحد الشريكين ان يؤدي زكاة مال اخر الا باذنه .
المــادة(642): يجوز ان يتفق الشركاء على التضامن بينهم جميعا او بين بعضهم وتسمى الشركة شركة تضامن وتطبق عليها احكام التضامن بالنسبة للمتضامنين .
المــادة(643): شركات المفاوضة والعنان والوجوه والابدان المدار فيها على تراضي المشتركين فيها عند تاسيسها والشروط المفرقة بينها او اللازمة لصحة كل منها لا اعتبار لها الا بالتراضي عليها .
المــادة(644): تنتهي الشركة بانتهاء الميعاد المعين لها او بانتهاء العمل الذي قامت من اجله .
المــادة(645): اذا انتهت المدة المعينة للشركة او انتهى العمل الذي قامت من اجله واستمر الشركاء يقومون بعمل نوع من الاعمال التي قامت من اجلها الشركة امتد العقد سنة فسنة بنفس الشروط السابقة ويجوز لدائن احد الشركاء ان يعترض على الامتداد ويترتب على اعتراضه وقف اثر الامتداد في حقه .
المــادة(646): تنتهي الشركة بهلاك جميع مالها او جزء كبير منه بحيث لا تبقى فائدة من استمرارها .
المــادة(647): اذا كان احد الشركاء قد تعهد بان يقدم حصته عينا بالذات وهلكت هذه العين قبل تقديمها انفسخ العقد بالنسبة له .
المــادة(648): تنتهي الشركة بموت احد الشركاء او بالحجر عليه كما تنتهي بانسحاب احد الشركاء اذا كانت مدتها غير معينة على ان يعلن الشريك ارادته بالانسحاب الى سائر الشركاء ويشترط ان يكون انسحابه في وقت لائق وغير مبني على غش . ويجوز الاتفاق على انه اذا مات احد الشركاء تستمر الشركة مع ورثته متى كان نوع الشركة يسمح بذلك . كما يجوز الاتفاق بين الشركاء على استمرار الشركة بينهم وفي هذه الحالة لا يكون للشريك الذي خرج او ورثته الا نصيبه في اموال الشركة ويوفي نقدا او دينا او عينا فيما ينقسم ولا يكون مكملا لغيره من كل بحسبه .
المــادة(649): تنتهي الشركة في اي وقت باجماع الشركاء على حلها .
المــادة(650): يجوز للمحكمة ان تقضي بفسخ الشركة بناءً على طلب احد الشركاء لعدم وفاء احدهم بما تعهد به او لاي سبب اخر ولو لم يكن راجعا الى الشركاء ويقدر القاضي ما ينطوي عليه هذا السبب من خطورة تسوغ الفسخ ولا يصح الاتفاق على ما يخالف ذلك .
المــادة(651): يجوز لكل شريك ان يطلب من المحكمة فصل اي شريك اخر تكون تصرفاته مما يمكن اعتباره سببا موجبا لحل الشركة او يكون وجوده في الشركة محل اعتراض من سائر الشركاء, فاذا حكم باخراجه ظلت الشركة قائمة بين باقي الشركاء واعطي المفصول نصيبه على النحو المبين في المادة (648) .
المــادة(652): يجوز لاحد من الشركاء اذا كانت الشركة معينة المدة ان يطلب من المحكمة اخراجه من الشركة متى استند في ذلك الى اسباب معقولة, وفي هذه الحالة تنفسخ الشركة ما لم يتفق باقي الشركاء على استمرارها ويكون لمن حكم بخروجه نصيبه طبقا للمبين في المادة (648) .
المــادة(653): تتم تصفية الشركة وقسمة اموالها بالطريقة المبينة في عقد انشائها فاذا لم يوجد في العقد نص على ذلك اتبعت الاحكام المبينة في المواد التالية .
المــادة(654): تنتهي عند فسخ الشركة سلطة المديرين اما شخصية الشركة فتبقى بالقدر اللازم للتصفية والي ان تنتهي هذه التصفية .
المــادة(655): يقوم بالتصفية اما جميع الشركاء واما مصفي او اكثر يعينهم اغلبية الشركاء واذا لم يعين الشركاء مصفيا على النحو المتقدم ذكره كان لكل من الشركاء ان يقدم للمحكمة طلبا لتعيين مصف . والى ان يتم تعيين المصفي يعتبر المديرون السابقون على التصفية في حكم المصفين بالنسبة للغير .
المــادة(656): في الحالات التي تكون فيها الشركة باطلة يكون تعيين المصفي لها عن طريق المحكمة ويكون لكل ذي شان ان يطلب من المحكمة تعيين مصف للشركة .
المــادة(657): ليس للمصفي ان يبدا عملا جديد للشركة الا ان يكون لازما لاتمام عمل سابق، ويجوز له ان يبيع مال الشركة منقولا كان او غير منقول (عقار) بالمزاد او بغيره بحسب المصلحة ما لم تكن سلطته في ذلك مقيدة في امر تعيينه فيكون عليه اتباع ما امر به .
المــادة(658): تقسم اموال الشركة بين الشركاء جميعا بعد استيفاء الدائنين لحقوقهم وحط المبالغ اللازمة للديون التي لم تحل, او المتنازع فيها, ورد المصروفات لمن يكون قد دفعها, ورد ما يكون احد الشركاء قد دفعه من ماله الخاص لمصلحة الشركة .
المــادة(659): يختص كل من الشركاء بمبلغ يعادل الحصة التي قدمها في راس المال كما هي مبينة في عقد الشركة، فاذا لم تكن مبينة في العقد فتقدر قيمتها وقت تسليمها للشركة وما تبقى بعد ذلك يقسم بين الشركاء جميعا بنسبة نصيب كل منهم في الارباح ولو كان من بينهم من اقتصر على تقديم عمله او تقديم حق المنفعة بشيء او مجرد الانتفاع به . واذا لم يكف صافي اموال الشركة للوفاء بحصص الشركاء التي قدموها فان الخسارة توزع على جميع الشركاء بحسب النسبة المتفق عليها لتوزيع الخسائر .
المــادة(660): تتبع في قسمة الشركات القواعد المتعلقة بقسمة المال المشترك (الشائع) التي ستاتي في بابها في الكتاب الرابع .
الفصل الثاني
الشركة العرفية (شركة الواقع)
المــادة(661): الشركة العرفية هي الخلطة في الاموال والتكافؤ في الاعمال على ان يعمل شخصان او اكثر كل بحسب ما يحسنه فيكفي كل منهم الاخر ويكون المستفاد مشترك بينهم جميعا وما يلزم احدهم يكون عليهم جميعا .
المــادة(662): اذا كان بين الشركاء تراضي قولي او فعلي طبق ما تراضوا عليه واذا لم يوجد تراض بين الشركاء طبق العرف الخاص بالجهة, واذا لم يوجد عرف خاص طبقت الاحكام المنصوص عليها في المواد التالية, ولا يعتد بالعرف الذي يحرم شخصا من سعيه او غلة ماله اذا طلبه بنفسه .
المــادة(663): اذا كان للشركاء كرمة (مال) قدمها الشركاء او بعضهم للسعي فيها قسم الناتج بين الكرم وسعي الشركاء كل بحسب تاثيره في المستفاد . ويقسم نصيب الكرمة من الكسب بين من قدموها او ورثوها من الشركاء كل بنسبة حصته فيها ويقسم الناتج من السعي بين الشركاء جميعا على الرؤوس سواء كان ناتجا من سعيهم في الكرمة او في غيرها، ويعطى من كان لسعيه او وجاهته تاثير في الكسب زيادة بقدر ما تقدم به كسبه .
المــادة(664): يجوز ان يدخل في الشركة العرفية عديم الاهلية و ناقصها باذن من وليه او وصيه مع مراعاة المصلحة, كما يجوز ان يدخل فيها من لم يكن مشتركا فيها من قبل وكان له نصيب في الكرمة ويكون له نصيب فيما نتج عن السعي من وقت دخوله .
المــادة(665): اذا عمل اجير في الشركة العرفية عملا كان له اجر المثل على عمله ولا يعامل كشريك مهما كانت المدة التي عمل فيها لدى الشركة .
المــادة(666): يعتبر كل شريك من الشركاء في الشركة العرفية وكيلا وكفيلا عن غيره من الشركاء فيما يقوم به من عمل وله ان يبيع من المستفاد لمصلحة الشركة وان يقضي ديونها، وتبطل كل حيلة يلجا اليها احد الشركاء للاضرار بالشركة او تفويت مصلحة ويكون الضرر عليه .
المــادة(667): تنتهي الشركة العرفية بالنسبة للشريك من وقت خروجه منها ولا يكون له نصيب من الناتج من السعي بعد خروجه وانما تكون له غلاة امواله .
الباب السادس
عقد الصلح
المــادة(668): الصلح عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة يحسم به الطرفان نزاعا قائما او يتوقيان به نزاعا محتملا وذلك بان يتنازل كل منهما عن جزء من ادعائه .
المــادة(669): يتم الصلح بالتراضي في الدماء والاموال والحقوق على ان لا يحل حراما ولا يحرم حلالا ولا يثبت نسبا او يسقط حدا ويجوز مع الاقرار والسكوت والانكار .
المــادة(670): يشترط فيمن يعقد صلحا ان يكون اهلا للتصرف في الحقوق التي يشملها الصلح .
المــادة(671): لا يصح الصلح ممن لا يملك التبرع كالصبي الماذون له وولي الصغير وناظر الوقف ومن اليهم الا في حالتين : -
1 . اذا كان مدعيا لمن يمثله وكان المدعى عليه منكرا ولا بينة للمدعي فله ان يتصالح على بعض الحق ولا تبرا ذمة الغريم من الباقي .
2 . اذا كان من يمثله مدعى عليه ولدى المدعي بينة وحكم بثبوت الحق فيصالح عنه بما امكنه .
المــادة(672): يصح الصلح من الوكيل المفوض به ويلزم الموكل ما صالح عليه ولا يلزم الوكيل الا اذا ضمن ويرجع بما ضمنه على الموكل .
المــادة(673): يجوز الصلح عن المسائل المالية التي تترتب عن الحالة الشخصية او التي تنشا عن ارتكاب احدى الجرائم .
المــادة(674): يصح الصلح من الفضولي ان ضمن المال او اضاف الصلح الى ماله او اشار الى عوض او نفذ او اطلق وسلم البدل ويتوقف صلح الفضولي على اجازة المدعى عليه اذا اطلق ولم يسلم البدل .
المــادة(675): طلب الصلح او الابراء عن الدعوى لا يعتبر اقرار بها .
المــادة(676): اذا كان الصلح بمعنى الابراء صح ان يكون المصالح به والمصالح عنه معجلين او مؤجلين او مختلفين ويصح بمجهول عن معلوم او العكس ويصح من احد الورثة بدين لزم الميت حيث لا وصي اذا كان في ذلك مصلحة لبقية الورثة والا فعلى الوصي .
المــادة(677): يحسم الصلح المنازعات التي تناولها ويترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات التي تنازل عنها اي من الطرفين تنازلا نهائيا .
المــادة(678): يجب ان تفسر عبارات التنازل التي يتضمنها الصلح تفسيرا محددا وان لا تنصب الا على الحقوق التي كانت بصفة جلية محلا للنزاع الذي حسمه الصلح .
المــادة(679): يثبت الصلح عند الانكار ببينة شرعية .
المــادة(680): الصلح لا يتجزا فبطلان جزء منه يبطل العقد كله الا اذا تبين من عبارات العقد او من الظروف ان المتصالحين قد اتفقا على ان اجزاء العقد مستقلة بعضها عن البعض الاخر ويشكل كل منها صلحا منفردا .
الباب السابع
عقود التبرع
المــادة(681): يرجع في احكام الهبة والنذر والصدقة والعمري والرقبي الى قانون الهبة وفي احكام الوصية والوصي الى قانون الوصية وفي احكام الوقف الى قانون الوقف .
الباب الأول
عقد الايجار ( الاجارة )
الفصل الأول
قواعد عامة
المــادة(682): الايجار عقد بين مؤجر ومستاجر يقع على منفعة معلومة بعوض معلوم لمدة محدودة او مطلقة .
المــادة(683): يقع الايجار على منافع الاعيان منقولة او غير منقولة وعلى عمل الانسان .
المــادة(684): ينعقد الايجار باي لفظ يفيد تمليك المنفعة مع النص على قدر الاجرة ويكفي فيه التراضي بين الطرفين ويصح بالمعاطاة اذا علمت الاجرة .
المــادة(685): يشترط لانعقاد الايجار وصحته : -
1 . اهلية المتعاقدين .
2 . كون المؤجر مالكا لما يؤجره او ذو ولاية او وكيلا لايهما .
3 . رضاء المتعاقدين .
4 . تعيين ما هو مؤجر .
5 . تعيين المنفعة .
6 . بيان مدة الانتفاع او مسافته .
7 . تعيين الاجرة قدرا او وصفا .
المــادة(686): يصح الايجار على ما يمكن الانتفاع به في الحال مع بقاء عينه .
المــادة(687): يصح تاجير المشاع الى الشريك مطلقا والى الغير فيما يمكن قسمته والانتفاع به ولو بالمهاياة والشريك اولى به باجرة المثل واذا كان المستاجر يجهل الشيوع عند العقد فله الخيار .
المــادة(688): يشترط في العين المؤجرة ما يشترط في العين المبيعة ويشترط في المنفعة ان تكون مقدوره وغير محظورة .
المــادة(689): كل ما يصلح ثمنا في البيع يصلح اجره في الايجار ويصح ان تكون الاجرة منفعة .
المــادة(690): يصح اشتراط تعجيل الاجرة وتاجيلها وتقسيطها على اقساط تؤدى في اوقات معينة .
المــادة(691): اذا كانت الاجرة معجلة يجوز للمؤجر ان يمتنع عن تسليم العين المؤجرة للمستاجر حتى يستوفيها ويجوز للاجير ان يمتنع عن العمل كذلك ويجوز للمؤجر والاجير في الحالتين الفسخ اذا لم يوفه المستاجر بالاجرة .
المــادة(692): اذا كانت الاجرة مؤجلة لزم المؤجر ان يسلم العين المؤجرة ويلزم الاجير ان يقوم بالعمل ولا تلزم الاجرة الا عند حلول اجلها .
المــادة(693): تجب الاجرة في الايجار الصحيح باستيفاء المستاجر المنفعة او تمكينه من ذلك ولو لم ينتفع .
المــادة(694): من استؤجر لعمل مخصوص لا يستحق الاجرة الا بالوفاء به .
المــادة(695): اذا لم يصح الايجار واستوفى المستاجر المنفعة لزمته الاجرة المعينة او اجرة المثل .
المــادة(696): اذا لم تذكر في العقد مواعيد دفع الاجرة او المدة يكون للمؤجر طلب الاجرة بحسب العرف .
المــادة(697): اذا تعذر الانتفاع بالعين المؤجرة لغصب طارئ او نحوه سقطت الاجرة ما لم يكون سبب الغصب متعلق بالاجير .
المــادة(698): من استؤجر في عمل وقام به فله حبس العين التي عمل فيها حتى يستوفي اجرته .
المــادة(699): اذا كانت العين المؤجرة مما تتعدد منافعها وذكر في العقد منفعة معينة يكون للمستاجر استيفاء المنفعة المعينة او ما يتساوى معها او يقل عنها اثرا في الضرر .
المــادة(700): اذا استوفى المستاجر منفعة تزيد على المنفعة المتفق عليها في العقد لزمته زيادة في الاجرة بقدر الزيادة في الضرر بالاضافة الى ضمان ما يترتب على ذلك من تلف .
المــادة(701): اذا لم يذكر ابتداء مدة الايجار المعلومة عند التعاقد صرف ذلك الى وقت انشاء العقد مع التمكين .
المــادة(702): يجوز في الايجار الخيارات كلها والتخيير في العين بين عين واخرى وفي العمل بين عمل واخر والتعليق على الشرط الصحيح الذي لا يخالف موجب العقد والاضافة الى المستقبل والاقالة وضمان العين المؤجرة الا فيما ينقص بالاستعمال .
المــادة(703): المستاجر لمنفعة والاجير لعمل كل منهما امين فيما وضع يده عليه بعقد الايجار فلا يضمن التلف او الضياع الا اذا اهمل او تعدى او ضمن ويراعى ما هو منصوص عليه في المواد التالية .
المــادة(704): يضمن المستاجر والاجير اذا خالف احدهما الشروط الصحيحة المنصوص عليها في العقد او خالف العرف والعادة او احدث ما يترتب عليه ضرر .
المــادة(705): اذا تلفت العين او نقصت بعد استيفاء المنفعة المتفق عليها وكان المستاجر ضامنا طبقا لما هو منصوص عليه فيما تقدم وجب للمؤجر مع الضمان الاجر كله واذا تلفت بعد استيفاء بعض المنفعة وجب له مع الضمان الاجر بنسبة الانتفاع اما الاجير فلا يستحق على عمله شيئا في الحالتين اذا كان ضامنا .
المــادة(706): اذا تلفت العين ولا ضمان على المستاجر او الاجير وجب الاجر في مقابل الانتفاع او العمل بنسبة ما حصل من انتفاع او تم من عمل .
المــادة(707): لا يجوز للمستاجر ان يؤجر الشيء المُستاجر او يتنازل عن الايجار لغيره ما لم يتفق على غير ذلك .
المــادة(708): على المؤجر اصلاح ما نقص في العين المؤجرة كانهدام بعض الدار او نحوه الا اذا تعذر عليه الاصلاح لاعسار او نحوه فللمستاجر الخيار بين الفسخ او ان ينقص من الاجرة بقدر ما نقص من المنفعة، وفي حالة التلف الكامل تنفسخ الاجارة . ويرجع المستاجر بما غرم في الاصلاح ان كان ذلك باذن المالك والا فلا .
المــادة(709): يغتفر في الايجار ما جرت عادة الناس على التسامح فيه .
المــادة(710): لا يفسخ عقد الايجار بغير حكم الا باتفاق الطرفين .
المــادة(711): ينتهي الايجار بانتهاء المدة المتفق عليها في العقد دون حاجة الى تنبيه او انذار .
المــادة(712): اذا اتفق المتعاقدان على فسخ العقد قبل مضي المدة لحاجة شرطت شرطا معلوما عمل باتفاقهما مع تنبيه الطرف الاخر في المواعيد المتعارف عليها .
المــادة(713): يجوز لكل من الطرفين وورثتهما انهاء الايجار قبل انتهاء مدته اذا حدثت ظروف من شانها ان تجعل تنفيذ العقد او الاستمرار فيه متعذرا مع مراعاة التنبيه بالانهاء في المواعيد المتعارف عليها وعلى ان يعوض الطرف الاخر تعويضا عادلا .
المــادة(714): لا ينتهي الايجار الصحيح بموت المؤجر او المستاجر الا ما استثنى في القانون او باتفاق الطرفين .
المــادة(715): لا يترتب على اعسار المستاجر انهاء الايجار ولا حلول اجرة لم تستحق ومع ذلك فللمؤجر ان يطلب فسخ الايجار اذا لم تقدم له ضمانات تكفل الوفاء بالاجرة التي لم تحل .
المــادة(716): اذا انتهى العقد وجب على المستاجر رد العين اذا كانت مما ينقل الى موضع الابتداء او اخلاؤها اذا كانت مما لا ينقل وذلك فورا والا ضمنها واجرة مثلها ولو لم ينتفع بها الا ان يكون له عذر من خوف عليها او على نفسه او على ماله او غيبة المؤجر عن موضع الابتداء او نحو ذلك فلا يضمن العين او اجرتها ما لم يكن قد ترك التخليه لعذر واستمر انتفاعه بها فتلزمه الاجرة فقط وحد الفور هو ان يتمكن المستاجر من الرد .
المــادة(717): مصاريف الرد والاخلاء واجرة مدة الاخلاء في غير المنقول على المستاجر والانفاق على العين المؤجرة لحفظها مدة الاخلاء على المؤجر .
الفصل الثاني
إيجار المباني
المــادة(718): تسري احكام هذا الفصل على الاماكن واجزاء الاماكن المبنية باختلاف انواعها المؤجرة للسكن او لاعمال تجارية او صناعية او لمزاولة مهنه حرة من الافراد والجهات الحكومية او الاشخاص الاعتبارية سواء كانت مفروشة او غير مفروشة وتسري الاحكام العامة للايجار فيما لا يتعارض معها .
المــادة(719): الاجارة الصادرة ممن له حق المنفعة واذن له المالك بتاجير العين تنقضي بانقضاء هذا الحق اذا لم يجزها مالك الرقبة .
المــادة(720): اذا لم تعين الاجرة في العقد ولم تكن قابلة التعيين اعتبرت اجرة المثل زمانا ومكانا بما يقدره عدلان .
المــادة(721): يدفع الايجار مشاهرة ومقدما ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بغير ذلك ويكون الوفاء بها في المكان والموعد المتفق عليه في العقد فاذا خلا العقد من النص على ذلك وجب على المستاجر الوفاء بالاجرة في مكان العين المؤجرة في العشر الايام الاولى من الشهر .
المــادة(722): الوفاء بقسط الاجرة لمده متاخرة قرينة على الوفاء بالاقساط للمدد السابقة عليها ما لم يقم دليل على عكس ذلك .
المــادة(723): يلزم المؤجر ان يسلم المستاجر العين المؤجرة و ملحقاتها في حالة تصلح معها لان تفي بما اعدت له من المنفعة وفقا لما تم عليه الاتفاق ولطبيعة العين فاذا سلمت العين المؤجرة في حالة لا تكون معها صالحة للانتفاع الذي اجرت من اجله او اذا نقص الانتفاع نقصا كبيرا جاز للمستاجر ان يطلب فسخ العقد او انقاص الاجرة بقدر ما نقص من الانتفاع ما لم يكن قد قبل العين على تلك الصفة .
المــادة(724): اذا كانت العين المؤجرة في حالة من شانها تعريض المستاجر او من يعيشون معه او مستخدميه او عماله لخطر جسيم جاز للمستاجر ان يطلب فسخ العقد ولو كان قد سبق له التنازل عن هذا الحق .
المــادة(725): اذا ادعى الغير حقا في العين المؤجرة يتعارض مع حقوق المستاجر بمقتضى العقد وجب على المستاجر ان يبادر الى اعلان المؤجر بذلك للدفاع عن حقوقه فاذا ترتب على هذا الادعاء بالرغم من ذلك ان حرم المستاجر فعلا من الانتفاع الذي له بموجب عقد الايجار جاز له ان يطلب الفسخ مع التعويض عما لحقه من ضرر او انقاص الاجرة بقدر ما نقص من الانتفاع .
المــادة(726): اذا ترتب على عمل جهة حكومية في حدود القانون نقص كبير في الانتفاع بالعين المؤجرة جاز للمستاجر ان يطلب فسخ العقد او انقاص الاجرة بقدر ما نقص من الانتفاع وللمستاجر ان يطالب المؤجر بتعويض ما اصابه من ضرر اذا كان عمل الجهة الحكومية راجعا الى سبب يكون المؤجر مسئولا عنه وللمؤجر الرجوع على الجهة الحكومية بتعويض ما اصاب العين المؤجرة من ضرر ان كان لذلك مقتضى .
المــادة(727): لا يضمن المؤجر للمستاجر الغصب والتعدي من الغير ويضمن الغاصب والمتعدي كل خسارة لحقت بالمستاجر او المؤجر مع رفع ايديهما ومع عدم الاخلال بما نص عليه قانون العقوبات . ولا يلزم المستاجر بالاجرة في مدة الغصب ما لم يكن متواطئا او متسببا ويكون للمؤجر الرجوع على الغاصب والمتعدي .
المــادة(728): يضمن المؤجر للمستاجر سلامة العين المؤجرة من اي عيب يحول دون الانتفاع بها او ينقص من هذا الانتفاع انتقاصا كبيرا فيما عدا العيوب التي جرى العرف على التسامح فيها وهو المسئول عن خلو العين المؤجرة من اية صفه تعهد صراحة بتوافرها فيها وكذلك عن كل صفة تمنع الانتفاع بها فيما اتفق عليه ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك او يكون المستاجر قد اخبر بالعيب او علم به وقت التعاقد وقبله او سكت عنه .
المــادة(729): على المؤجر ان يمتنع عن كل ما من شانه ان يحول دون انتفاع المستاجر بالعين المؤجرة ويضمن المؤجر الاعمال التي تصدر منه او من اتباعه وكل تعد او اضرار مبني على سبب منه ويلغى كل اتفاق ينص على ان تبرا ذمة المؤجر من ذلك او من العيوب جملة .
المــادة(730): لا يجوز للمستاجر ان يستعمل العين المؤجرة الا فيما اعدت له وعلى النحو المتفق عليه او المتعارف عليه ما لم يكن هناك اتفاق او عرف يقتضي بغير ذلك .
المــادة(731): لا يجوز للمستاجر ان يحدث في العين المؤجرة تغيير بدون اذن خطي من المؤجر والا وجب الزامه باعادة العين الى الحالة التي كانت عليها مع التعويض ان كان له مقتضى على انه يجوز للمستاجر وبدون اذن خطي ان يضع بالعين المؤجرة التجهيزات الداخلية للانتفاع كالمياه والنور والهاتف وما الى ذلك على حساب نفسه مع مراعاة ما جاء في المادة (734) .
المــادة(732): يلزم المستاجر باجراء الترميمات الكمالية التي يقضي بها العرف ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بغير ذلك ويجب عليه ان يبذل العناية اللازمة المعتادة للمحافظة على العين المؤجرة وهو المسئول عما يصيبها اثناء انتفاعه بها من اي تلف ناشئ عن استعمالها استعمالا غير مالوف ومسئول عن حريق العين المؤجرة او اي ضرر يصيبها اثناء انتفاعه بها ما لم يثبت ان الحريق او الضرر نشاء عن سبب لا يد له فيه، واذا تعدد المستاجرون للعين كان كل منهم مسئولا عن الحريق او الضرر بنسبة الجزء الذي يشغله ويتناول ذلك المؤجر نفسه اذا كان مقيما في جزء منها ما لم يثبت ان النار بدات من الجزء الذي يشغله احدهم او ان الضرر نشاء عن فعله او تقصيره فيكون وحده مسئولا عن الحريق او الضرر .
المــادة(733): على المستاجر ان يرد العين المؤجرة عند انتهاء الايجار فاذا ابقاها تحت يده دون حق ضبط واعتبر غاصبا وكان ملزما بان يدفع للمؤجر تعويضا يراعى فيه اوفر الاجور مع ما اصاب المؤجر من ضرر او غرامة .
المــادة(734): اذا اوجد المستاجر في العين المؤجرة تحسينات مما يزيد من قيمة العين المؤجرة فان كان ذلك بموافقة المؤجر الزم المؤجر وضبط بان يدفع له عند انتهاء الايجار ما انفقه فيها، وان كان بدون موافقة المؤجر خير بين ان يطلب من المستاجر ازالتها مع التعويض عن الضرر الذي اصاب العين من ازالتها ان كان لذلك مقتضى، وبين ان يبقيها في مقابل الغرامة المعتادة في مثلها وهي قيمتها غير مستحقة البقاء بواسطة عدلين وللمحكمة ان تمهل المؤجر للوفاء بما عليه ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك .
المــادة(735): اذا تعدد المستاجرون من شخص واحد لعين واحدة فيقدم الاسبق تاريخا فاذا التبس فيقدم من وضع يده اولا على العين المؤجرة فان لم يكن لاحدهم يد قسمت العين بينهم ان امكن القسمة والا قرع بينهم القاضي ويؤدب المؤجر بتعويض من اصابه الضرر .
المــادة(736): اذا تعدد المستاجرون لعين واحدة من اشخاص مختلفين لكل منهم حق في العين اعتبرت العقود كلها باطلة اذا لم يمكن استعمالها لكل مستاجر بخصوصه .
المــادة(737): اذا كانت مدة العقد محددة والاجرة معلومة فالعقد صحيح وملزم للعاقدين مدة العقد .
المــادة(738): اذا دفع المستاجر قدرا من المال للمؤجر مقابل الانتفاع بالعين المؤجرة اعتبر من مدة الايجار بقدر ما خصه على اساس اجرة المثل زمانا ومكانا .
المــادة(739): الايجار من وصي او ولي شرعي او من متولي وقف لا يكون لاكثر من ثلاث سنوات لكل عين ويتجدد عند انتهاء المدة ان رغب الطرفان بايجار المثل زمانا ومكانا في حينه عند التجديد .
المــادة(740): ليس للمستاجر حق التنازل عن الايجار للعين او عقد ايجار العين المستاجرة مع الغير سواءً لكل ما استاجره او لبعضه الا باذن المؤجر واذا كان الامر خاصا بايجار مبنى لانشاء مصنع او متجر ونحوهما واقتضت الضرورة بان يبيع المستاجر المصنع او المتجر استمرت الاجارة بنفس شروط العقد حتى تكتمل مدة الايجار وعلى المشتري الالتزام بما ينص عليه عقد الايجار .
المــادة(741): اذا انتقلت ملكية العين المؤجرة من مالك الى اخر اعتبر عقد الايجار ساري المفعول حتى تنتهي مدة الايجار وعلى البائع اعلام المشتري بمدة الايجار والا فللمشتري حق الفسخ .
المــادة(742): اذا باع المؤجر العين المؤجرة بعد استيفائه الاجرة مقدما فيلزم بمحاسبة المشتري بالاجرة من يوم البيع الى نهاية مدة الايجار وللمشتري الحق في المطالبة بفسخ البيع اذا رفض البائع تسليم الاجرة التي استلمها ما لم يكن عالما بذلك حال البيع وسكت او رضي به بعده .
المــادة(743): يلزم تحديد المدة والاجرة عند العقد وتحدد المدة للمساكن بثلاث سنوات, والمتاجر ومخازن الادوية والوكالات التجارية والمطاعم والفنادق بخمس سنوات والمصانع والورشات والبنوك بعشر سنوات ما لم يتفق المتعاقدان على خلافه .
المــادة(744): اذا لم تحدد المدة ولا الاجرة في عقد الايجار فيعتبر العقد باطلا ومع ذلك اذا مكن المؤجر المستاجر من الانتفاع بالعين المؤجرة فيلزم المستاجر باجرة المثل بمعرفة عدلين خبيرين بواسطة المحكمة مع مراعاة المهنة والدخل وتكون مدة الايجار بحسب ما هو منصوص عليه في المادة السابقة (743) .
المــادة(745): كل عقد ذكرت فيه الاجرة دون تحديد المدة تعتبر فيه المدة طبقا لما هو منصوص عليه في المادة (743) .
المــادة(746): ينتهي الايجار بانتهاء المدة المعينة في العقد دون حاجة الى تنبيه بالاخلاء ومع ذلك يكون المستاجر الاولوية ان تم التراضي على ذلك ولاسيما اذا كانت العين معده للايجار مع بذل المستاجر للزيادة بقدر اجرة المثل .
المــادة(747): اذا رغب المؤجر او المستاجر في انهاء عقد الايجار الذي لم تحدد فيه مدة او اجرة او الذي تحددت مدته فعليه اشعار الطرف الاخر برغبته قبل انتهاء المدة المنصوص عليها في المادة (743) بثلاثة اشهر .
المــادة(748): اذا كان المستاجر قد نبه المؤجر بانه سوف يخلي العين المؤجرة في نهاية مدة الايجار او اتفق معه كتابة على ذلك بعد تنفيذ العقد فيلزمه اخلاء العين المؤجرة في نهاية المدة او في الوقت المتفق عليه, وليس له ان يستفيد من حكم المادة (743) واذا لم يخل العين المؤجرة طبقا لما تقدم اعتبر غاصبا وتحكم عليه المحكمة بتخليه العين وباوفر اجرة عن مدة الغصب, وبالتعويض عما اصاب المؤجر من ضرر او غرامه .
المـادة(749): يجوز للمؤجر ان يطلب من المستاجر تخليه العين المؤجرة وتحكم له المحكمة بذلك في الاحوال التالية: -
اولا :- اذا لم يدفع المستاجر الاجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ مطالبته بكتاب مسجل مرفق بعلم الوصول او اعلان بواسطة المحكمة .
ثانيا :- اذا اساء استعمال العين المؤجرة بان احدث فيها تخريبا غير ناشئ عن الاستعمال العادي او استعملها او سمح باستعمالها بطريقة تتنافى مع شروط العقد او تضر بمصلحة المالك .
ثالثا :- اذا اجر المستاجر العين المؤجرة او تنازل عنها للغير على خلاف الشروط المتفق عليها او باجرة اكثر،او كان قد تقاضى مقابلا عن التنازل او عن ايجار زائد على الاجرة المتفق عليها ويسقط حق التنازل له .
رابعا :- اذا ثبت ممارسة المستاجر في العين المؤجرة عملا يتنافى مع احكام الشريعة الاسلامية .
خامسا :- اذا ثبت ان العين المؤجرة معرضة للسقوط ويخشى فيه على سلامة السكان .
المــادة(750): اذا مات المستاجر جاز لورثته ان يطلبوا انهاء الايجار اذا اثبتوا انه لسبب موت مورثهم اصبحت اعباء العقد اثقل من ان تتحملها مواردهم او اصبح الايجار مجاوزا حدود حاجتهم ويراعى التنبيه على المؤجر قبل شهر من الانهاء .
المــادة(751): اذا عقد الايجار بسبب حرفة او صناعة المستاجر او لاعتبارات اخرى متعلقة بشخصيته ثم مات او زالت الحرفة او الصناعة او الاعتبارات جاز له او لورثته على حسب الاحوال طلب انهاء العقد بعد التنبيه على المؤجر بذلك قبل شهر من الانهاء وتحكم المحكمة بذلك عند تحقق المصلحة .
المــادة(752): اذا اعسر المستاجر جاز للمؤجر ان يطلب فسخ الايجار اذا لم يقدم له المستاجر الضمانات التي تكفل له الوفاء بالاجرة التي لم تحل ويجوز للمستاجر ان يطلب الفسخ اذا اثبت عجزه تماما عن دفع الاجرة ويعتبر الاجنبي في حكم المستاجر المعسر ما لم تتكفل الجهة التي يعمل فيها او السفارة التي يتبعها بسداد الاجرة او يتنازل المؤجر كتابة عن الكفالة .
المــادة(753): تعتبر الاجرة هي المتراضي عليها بين المؤجر والمستاجر عند العقد وما يؤخذ باسم المفتاح باطل, وتحكم المحكمة بارجاعه لمستحقه فان رفضه صودر الى البنك لصالح الخزينة العامة .
المــادة(754): لا تسري الاحكام الواردة في هذا الفصل الا بالقدر الذي لا تتعارض فيه صراحة او ضمنا مع القانون الخاص بالايجارات وخاصة المسائل المتعلقة بمدة الايجار ومقداره وقواعد التخليه على ان يراعى في ذلك الغرض من الانتفاع وطبيعة الاحوال المعيشية وظروف الزمان والمكان بما لا يتعارض مع الاحكام الشرعية .
المــادة(755): المؤجرات السابقة تسري عليها احكام هذا القانون .
الفصل الثالث
إيجار الأراضي الزراعية
المــادة(756): يصح ايجار الاراضي الزراعية وغيرها بما يتراضى عليه المتعاقدان .
المــادة(757): لا يجوز تاجير الارض ايجارا منجزا لغير مستاجرها الذي انتهت مدة اجارته اذا كان بها زرع قائم لم يبلغ الحصاد ويستمر الزرع باجرة المثل حتى يبلغ الحصاد ما لم يكن ذلك بتفريط من المستاجر فللمالك الخيار بين قلع الزرع او انشاء اجارة اخرى .
المــادة(758): يدخل في الاجارة السواقي والطريق وان لم تذكر في العقد .
المــادة(759): اذا غلب الماء على الارض فاستبحرت ولم يمكن زرعها او انقطع الماء عنها فلم يمكن ريها فلا تجب الاجرة اصلا وللمستاجر فسخ العقد واذا نقص الماء فتنتقص الاجرة بقدر ما نقص من الغلة.
المــادة(760): اذا تلف الزرع بافة, فان كانت الاجرة نقدا فلا يسقط منها شيء واذا كانت قدرا من المحصول او ضمانا من نوعه نقصت الاجرة بقدر ما نقص من الغلة .
الفصل الرابع
المغارسة والمزارعة والمساقاة
المــادة(761): المغارسة الصحيحة ان يستاجر مالك الارض من يغرس قدرا معلوما من ارضه بغرس معين من عند الاجير من الاشجار التي لها اصل ثابت ويقوم الاجير بتربية الغرس حتى يكتمل صلاحه وتبدو ثمرته في مدة معلومة باجرة معلومة ولو جزءا معلوما من الارض او الغرس, وهذا النوع من المغارسة ملزم للطرفين بما تراضيا عليه حال العقد وليس لاحدهما الفسخ ولا تعود الارض كاملة الى مالكها الا بذهاب كامل الغرس او باتفاق الطرفين .
المــادة(762): اذا اختل شرط او اكثر من شروط الصحة فالغروس للغارس وعليه اجرة المثل وعند التفاسخ يخير الغارس بين تفريغ الارض بقلع الغروس ويرجع بنقصانها وهو مابين قيمتها قائمة ليس لها حق البقاء وقيمتها مقلوعة او تركها لرب الارض واخذ قيمتها قائمة ليس لها حق البقاء .
المــادة(763): ما وضع بتعد من غرس او بناء او نحوهما وجب على واضعه ازالته وتسليم ارش الارض لما لحق بها من ضرر بسبب القلع والازالة, ما لم يرغب الطرفان في بقاء الغرس او البناء ونحوهما فعلى مالك الارض قيمة الغرس او الانقاص قائمة ليس لها حق البقاء وعلى الواضع تعديا اجرة الارض بما يقدره عدلان وارش جناية ما احدثه .
المــادة(764): ما لم يرد حكمه في المواد المتقدمة يرجع فيه لعرف الجهة .
المــادة(765): اذا اجر رب الارض ارضا معلومة لشخص اخر ليزرعها زرعا معلوما مدة معلومة كان العقد مزارعة صحيحة ملزما للمتعاقدين ولا يفسخ الا برضائهما او لاخلال الاجير بشروط الاقامة المتفق عليها حال العقد او امتناعه عن تسليم الاجرة .
المــادة(766): اذا اجر رب الارض ارضا معلومة لشخص اخر ليزرعها حرثا وبذرا وتنقية فيما تصلح له بجزء معلوم مما تنتجه الارض كان العقد ملزما للمتعاقدين بشروطه المتفق عليها حال العقد وللمالك رفع يد الاجير بعد حصاد الزرع القائم اذا خالف العرف او اهمل او فرط او اخل بما شرط عليه او عجز وللاجير مقابل ما غرمه في اقامة الارض (العناء) ما يقدره عدلان اذا كان الزرع مما لا يقطع العناء عرفا ولكل من المتعاقدين طلب انهاء المزارعة بعد حصاد الزرع القائم مع مراعاة التنبيه على الطرف الاخر قبل ذلك بوقت كاف وفي البقول ونحوها ما يستغل اكثر من مرة يعمل بالعرف .
المــادة(767): لا يجوز تاجير جزء من الارض يزرعه الاجير للمالك مقابل اعطاء الاجير جزءا اخر من الارض يزرعه لنفسه .
المــادة(768): لا يجوز للمزارع ان يتنازل عن الارض او ياجرها لغيره الا باذن المؤجر .
المــادة(769): اذا ترك الاجير المقصود من العمل بعد ان حرث واصلح الارض ولم يزرعها فان كانت المزارعة صحيحة سقطت غرامته في الحرث والاصلاح ما لم يكن الترك لعذر او اختل فيه شرط من شروط الصحة استحق الاجير غرامته بما يقدره عدلان .
المــادة(770): المساقاة الصحيحة هي ان يستاجر مالك غرس او زرع شخصا لاصلاح غرسه او زرعه وتنقيته وسقيه اورادا معلومة فتكون ملزمة للمتعاقدين ولا تفسخ الا برضائهما او لاهمال او تفريط او جناية من العامل او لعدم الوفاء من المالك بما شرط للعامل من الاجرة . وما اختل فيها شرط من شروط صحتها يجوز للمتعاقدين فسخها قبل العمل, وبعد العمل يستحق العامل اجرة المثل عما قام به من عمل .
المــادة(771): لا يجوز للعامل ان يتنازل عن المساقاة لغيره الا باذن المالك .
المــادة(772): اذا اختلف المالك مع الاجير او العامل على الاجرة فالقول قول نافي الزيادة واذا اختلف في الاذن فالقول للمالك في نفيه .
الفصل الخامس
ايجار الوقف
المــادة(773): يسري على ايجار الوقف ما يسري على ايجار الحر فيما عدى ما نص عليه في المواد التالية .
المــادة(774): على متولي الوقف مراعاة شروط الواقف في التاجير .
المــادة(775): ليس لمتولي الوقف التاجير باقل من اجرة المثل في العقار الحر، واذا اجر بغبن فاحش بطل تاجيره وله الاخذ بالاكثر بالتراضي عند ابتداء التاجير كل ذلك ما لم ينص الواقف على خلافه .
المــادة(776): على متولي الوقف تجديد الايجار كل ثلاث سنوات مع مراعاة اجرة المثل عند التجديد .
المــادة(777): لمتولي الوقف في تاجير الارض للبناء فيها استيفاء الماذونية بما لا يزيد على ربع قيمة الارض .
المــادة(778): تنازل المستاجر عن الارض قبل البناء فيها او تاجيرها لغيره بمقابل او بدون مقابل محظور، واذا تعاطي المستاجر ذلك اعتبر فسخا للايجار ويكون على جهة الوقف اعادة ما استلمته من المستاجر من ماذونيه واستعادة ارض الوقف ويسري هذا الحكم باثر رجعي على الاراضي التي لم يبن فيها بناء ينتفع به للسكن .
المــادة(779): اذا بني المستاجر في الارض بعد الاذن له بذلك جاز له ان يتصرف في البناء قائما مستحق البقاء لمن يقبل دفع اجرة مثل الارض لجهة الوقف بشرط ان يخطر الطرفان جهة الوقف ولا يتم المتصرف الا اذا وقع المتصرف له لجهة الوقف بقبول دفع الاجرة .
المــادة(780): اذا احدث المستاجر في ارض الوقف بناء او غراسا او نحوها بغير اذن المتولي فله الحق في ازالته او تملكه للوقف بثمن ما ليس له حق البقاء وله تاجيره للمستاجر او غيره اذا لم يقبل, واذا بني المستاجر في ارض الوقف بانقاضه بغير اذن المتولي يتملك الوقف البناء وليس للمستاجر شيء وعليه دفع اجرة المثل .
الفصل السادس
إيجار الأشخاص (عقد العمل)
المــادة(781): عقد العمل يتعهد فيه احد المتعاقدين بان يعمل في خدمة المتعاقد الاخر وتحت ادارته واشرافه مقابل اجر يتعهد به المتعاقد الاخر .
المــادة(782): الاجير نوعان اجير خاص واجير مشترك, وتبين الاحكام المختلفة لكل نوع في الفرع الخاص به, وتسري على عقد العمل عموما الاحكام المبينة في هذا الفرع ما لم تتعارض مع الاحكام الخاصة .
المــادة(783): تسري احكام عقد العمل على العلاقة ما بين ارباب الاعمال وبين الطوافين والممثلين التجاريين وغيرهم من الوسطاء ولو كانوا ماجورين بطريق العمالة او كانوا يعملون لحساب جملة من ارباب الاعمال ما داموا تابعين لارباب العمل وخاضعين لرقابتهم . واذا انتهت خدمات احد ممن تقدم ذكرهم فان له الحق في ان يتقاضى العمالة او الخصم المتفق عليه او الذي يقضى به العرف عن التوصيات التي لم تبلغ رب العمل الا بعد خروج العامل من خدمته وطالب بها خلال المدة المعتادة التي يقررها العرف بالنسبة الى كل مهنة .
المــادة(784): يجوز ان يبرم عقد العمل لخدمة معينة او لمدة معينة, كما يجوز ان يكون غير معين المدة فاذا كان عقد العمل مدة حياة العامل او رب العمل او لمدة خمس سنوات وجب على من يطلب فسخ العقد ان يخطر الطرف الاخر قبل الفسخ بشهرين .
المــادة(785): ينتهي عقد العمل المعين المدة بانتهاء مدته , فاذا استمر الطرفان بعد ذلك في تنفيذ ما نص عليه العقد اعتبر ذلك تراضيا على الاستمرار فيه لمدة غير معينة ويجب على من يطلب فسخ هذا العقد ان يخطر الطرف الاخر قبل ان يفسخ العقد بشهرين .
المــادة(786): ينقضي عقد العمل المبرم لتنفيذ خدمة معينة بانقضاء العمل المتفق عليه, فاذا كان العمل المتفق عليه مما يتجدد واستمر الطرفان في تنفيذه اعتبر العقد قد جدد لخدمة اخرى مماثلة وينقضي بانقضاء العمل وهكذا .
المــادة(787): اذا اتفق الطرفان على اداء خدمة معينة فان الاصل في ادائها التبرع الا اذا كان قوامها عملا لم تجر العادة بالتبرع به او كان داخلا في مهنة من اداه فتكون باجر .
المــادة(788): اذا لم ينص العقد فرديا كان او جماعيا او لم تنص لائحة المصنع او المتجر على الاجر الذي يلتزم به رب العمل للعامل اخذ بالسعر المقدر لعمل من ذات النوع ان وجد والا قدر الاجر طبقا لعرف المهنة والجهة التي يؤدى فيها العمل فان لم يوجد عرف تولى القاضي تقدير الاجر وفقا لمقتضيات العدالة, ويتبع ما تقدم في تحديد نوع الخدمة الواجب على العامل اداؤها وفي تحديد مداها .
المــادة(789): يعتبر جزء لا يتجزا من الاجر:-
1 . العمالة التي تعطى للطوافين ( الدلالين ) والمندوبين الجوالين والممثلين التجاريين
2 . النسب المئوية التي تدفع الى مستخدمي المحال التجارية عن ثمن ما يبيعونه والعلاوات التي تصرف لهم بسبب غلاء المعيشة .
3 . كل منحة تعطى للعامل علاوة على المرتب وما يصرف له جزاء امانته او في مقابل زيادة اعبائه العائلية او ما شابه ذلك اذا كانت هذه المبالغ مقررة في عقد العمل او في لائحة المصنع او المتجر او جرى العرف بمنحها حتى اصبح عمال المصنع او المتجر يعتبرونها جزءا من الاجر لا تبرعا بشرط ان تكون هذه المبالغ معلومة المقدار .
المــادة(790): يجب على كل عامل : -
1 . ان يؤدي العمل بنفسه وان يبذل في تاديته من العناية ما يبذله الشخص العادي .
2 . ان ياتمر باوامر رب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه او العمل الذي يدخل في وظيفة العامل اذا لم يكن في هذه الاوامر ما يخالف العقد او القانون او الاداب ولم يكن في طاعتها ما يعرضه للخطر .
3 . ان يحرص على حفظ الاشياء المسلمة اليه لتادية عمله .
4 . ان يحتفظ باسرار العمل الصناعية والتجارية حتى بعد انقضاء العقد .
المــادة(791): اذا كانت طبيعة العمل تسمح للعامل بمعرفة عملاء رب العمل او بالاطلاع على سر عمله فان لرب العمل ان يشترط على العامل ان لا ينافسه ولا يشترك في مشروع ينافسه بعد انقضاء العمل بشرط ان يكون العامل بالغا رشيدا وقت ابرام العقد وان يكون العقد محصورا من حيث الزمان والمكان ونوع العمل ومقصورا على القدر الضروري لحماية مصالح رب العمل المشروعة . ولا يجوز لرب العمل ان يتمسك بالشرط المتقدم ذكره اذا فسخ العقد او رفض تجديده دون ان يقع من العامل ما يبرر ذلك او اذا وقع منه ما يبرر فسخ العامل للعقد .
المــادة(792): اذا اتفق على شرط جزائي للاخلال بالامتناع عن المنافسة وبالغ فيه رب العمل لجعله وسيلة لاجبار العامل على البقاء معه مدة اطول من المدة المتفق عليها كان هذا الشرط وشرط المنافسة باطلين .
المــادة(793): اذا وفق العامل لاختراع جديد اثناء مدة العمل فان ثمرات اختراعه له ولو كان قد استنبطه بمناسبة قيامه بالعمل المتفق عليه, وذلك ما لم تكن طبيعة العمل المتفق عليه تقضي بافراغ جهده للابداع او كان رب العمل قد اشترط عليه صراحة في العقد ان يكون له الحق فيما يهتدي اليه من اختراعات ومع ذلك اذا كان للاختراع اهمية اقتصادية جدية يكون للعامل مقابل يقدر وفقا لمقتضيات العدالة يراعى فيه مقدار ما عاد على رب العمل من فائدة وما قدمه للعامل من معونات داخلا في ذلك استعمال العامل لمنشات رب العمل في سبيل وصوله الى الاختراع .
المــادة(794): يلتزم رب العمل بان يدفع للعامل اجرته في الزمان والمكان المتفق عليه او بحسب العرف .
المــادة(795): اذا نص عقد العمل على ان يكون للعامل فوق الاجر المتفق عليه او بدلا منه جزء او نسبة من جملة الايرادات او الارباح او مقدار الانتاج او من قيمة ما يحقق من وفر او ما شاكل ذلك وجب على رب العمل ان يقدم للعامل بعد كل جرد بيانا بما يستحقه مؤيدا بالمعلومات الضرورية وان ياذن للعامل او لشخص موثوق به يتفقان عليه او يعينه القاضي للاطلاع على دفاتر رب العمل ومستنداته للتحقق من صحة هذه البيان .
المــادة(796): يجوز لكل من طرفي عقد العمل فسخه اذا كانت مدته غير معينة بالاتفاق او بنوع العمل او بالغرض منه مع مراعاة المهلة التي يجب عليه اخطار الطرف الاخر بها قبل الفسخ . واذا لم يراع الطرف الذي فسخ العقد اخطار الطرف الاخر في الميعاد او فسخ العقد قبل انتهاء المهلة لزمه ان يعوض الطرف الاخر بمقدار اجرة المهلة او المدة الباقية منها شاملا جميع الملحقات التي تعتبر جزء من الاجر واذا انطوى الفسخ على تعسف اصاب الطرف الاخر بضرر لزم من فسخ العقد فسخا تعسفيا تعويض الطرف الاخر فوق اجر المهلة او ما ما بقي منها بمقدار ما اصابه من ضرر . ويعتبر الفسخ تعسفيا اذا حصل في وقت غير مناسب وبدون مبرر ولا يعتبر مبررا كثرة الديون التي التزم بها العامل للغير او الحجوز التي وقعها الغير على اجر العامل .
المــادة(797): اذا دفع رب العمل بتصرفاته العامل الى فسخ عقد العمل وعلى الاخص بمعاملته معاملة جائرة او بمخالفته شروط العقد يكون هو في الظاهر الذي انهى العقد تعسفيا ولا يعتبر نقل العامل الى مركز اقل ميزة او ملائمةً من المركز الذي كان يشغله كذلك اذا ما اقتضته مصلحة العمل ولكنه يعتبر كذلك اذا كان الغرض منه الاساءة الى العامل .
المــادة(798): لا ينفسخ عقد العمل بوفاة رب العمل ما لم تكن شخصيته قد روعيت في ابرام العقد ولكن ينفسخ العقد بوفاة العامل .
المــادة(799): يجوز ان ينص في قوانين خاصة لعقد العمل على احكام خاصة يلتزم بها العامل ورب العمل وتجب عليهم مراعاتها مالم تتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية .
المــادة(800): لا تسمع الدعاوى المتعلقة بالعمل بانقضاء سنه من وقت انتهاء عقد العمل الا فيما يتعلق باستيفاء الاجر او بالعمالة والمشاركة في الارباح والنسبة من جملة الايراد او الانتاج او ما شاكل ذلك فان المدة لا تبدا فيها الا من الوقت الذي يسلم فيه رب العمل الى العامل بيانا بما يستحقه طبقا لاخر جرد . ولا يسري الحكم المنصوص عليه فيما تقدم على الدعاوى المتعلقة بانتهاك حرمة الاسرار الصناعية والتجارية او بتنفيذ نصوص عقد العمل التي ترمي الى احترام هذه الاسرار .
المــادة(801): يستحق الاجير الخاص الاجرة بمضي المدة المتفق عليها مع تسليم نفسه الا ان يمتنع عن العمل .
المــادة(802): ليس للاجير الخاص ان يعمل في مدة الايجار لدى غير مستاجره, فان عمل للغير ينتقص من اجره بمقدار ما عمل, وتكون الاجرة التي حصل عليها من الغير له واذا ترتب على ترك العامل العمل بدون عذر ضرر على رب العمل ضمنه العامل .
المــادة(803): لا يضمن الاجير ما تلف او ضاع من مال مستاجره الا اذا كان التلف او الضياع بتفريط او تعد منه او اهمال واذا كان تاجيره للحفظ فانه يضمن .
المــادة(804): اذا عمل الاجير الخاص عملا غير ماذون فيه من مستاجره يكون متعديا .
المــادة(805): يفسخ ايجار الاجير الخاص بالعيب ولا يبدل وكذا بخيار الرؤية .
المــادة(806): اذا فسخ رب العمل الايجار قبل انقضاء المدة المعينة بلا عذر او عيب يوجب فسخها لزمه اداء الاجرة بتمامها اذا سلم الاجير نفسه للخدمة فيها .
المــادة(807): اذا لم تعين المدة في العقد فلكل من المتعاقدين فسخه في اي وقت اراد وللاجير اجرة مثله في مدة العمل.
المــادة(808): لا يلزم رب العمل اطعام الخادم وكسوته الا اذا اشترط عليه او جرى العرف به .
المــادة(809): تصح الاجارة للخدمة دون تعيينها ويعمل الاجير المعتاد له من الخدمة فان لم يعتد عملا معينا استعمل فيما يستعمل فيه امثاله في غير مرهق ولا دنئ .
المــادة(810): يتبع عرف الاجير في اوقات العمل .
المــادة(811): تجوز اجارة الظئر لارضاع ولد غيرها مع تعيين الطفل بالمشاهدة او الوصف المميز ويلزم اذن زوج الظئر وان اجرت نفسها بغير اذنه خير في فسخ العقد، كما يخير اهل الطفل في فسخ العقد ان حملت المرضع في وقت الرضاع او تغيبت لمرض او لانقطاع لبن ويكون لها اجر ما ارضعت .
المــادة(812): يجب على الظئر ارضاع الطفل ورعايته وغسل ثيابه واصلاح طعامه, ولا يجوز لها ارضاع غيره معه الا ان يكون وليدها, ولا يجوز لها السفر ولو مع زوجها وتمنع من ذلك .
المــادة(813): اذا مات ابو الطفل قبل ان تقبض المرضع اجرتها ولم يكن للطفل مال ولا قريب تجب النفقة عليه ولم يتطوع احد بدفع الاجرة ولا اخرى بارضاعه كانت الاجرة على الدولة .
المــادة(814): اذا انتهت مدة اجارة الظئر ولم توجد من ترضعه غيرها او وجدت ولكن الطفل لم يقبل ثدي غيرها تجبر على ارضاعه باجره ولا يكون لزوجها او لاهل الطفل خيار الفسخ في هاتين الحالتين .
المــادة(815): لا يستحق الاجير المشترك الاجر الا بالعمل وما بطل من عمله قبل تسليم العين سقط من الاجر بقدر حصته .
المــادة(816): للاجير المشترك حق حبس العين حتى يستوفي اجره ويبقى الضمان على حاله حسب ما هو مقرر في المواد التالية .
المــادة(817): يضمن الاجير المشترك ما قبضه بقيمته وقت التلف ولو جاهلا, الا ان يكون التلف راجعا الى المالك او الى سبب غالب لا يمكن دفعه او يكون قد اشترط عدم الضمان او جرى العرف بذلك فلا يضمن .
المــادة(818): يلزم الاجير المشترك تعويض من استاجره بقيمة النقص اليسير في صنعته وهو ما لا يجاوز الثلث من قيمة العين مصنوعة واذا كان النقص فاحشا بان تجاوز ثلث قيمة لعين كان المالك بالخيار بين اخذ العين مع تعويضه بقيمة النقص وبين اخذ قيمة العين .
المــادة(819): لا يسقط الاجر اذا ضمن المالك الاجير المشترك قيمة العين مصنوعة او محولة .
المــادة(820): لا يجوز للاجير المشترك الذي التزم العمل بنفسه ان يستعمل غيره واذا كان العقد مطلقا جاز له ان يستاجر مثله على العمل كله او بعضه ويكون ضامنا لما يتلف بيد من استاجره وله الرجوع على من استاجره .
المــادة(821): اذا لم يعين الاجر في العقد يكون للاجير المشترك اجر المثل على ما قام به من عمل وما قدمه من ادوات بحسب العرف ومراعاة ما استغرقه من وقت في عمله .
المــادة(822): السمسار وصاحب الحمام ونحوهما كل منهم اجير مشترك ويكون ضمانه بما تلف بحسب العرف .
المــادة(823): اذا شرط الشريك على شريكه حفظ المشترك بينهما او جرى العرف بذلك ضمن الشريك كالاجير المشترك.
المــادة(824): ينتهي الايجار بموت الاجير المشترك .
المــادة(825): يكون للاجير المشترك فسخ الايجار اذا كان به عذر يمنعه من العمل .
الفصل السابع
ايجار الحيوان والسيارات للركوب او النقل
المــادة(826): يصح استئجار الحيوانات والسيارات ونحوها للركوب لتوصيل المستاجر الى محل معين باجرة معينة سواء كان استئجار ما استؤجر وحده او مع سائقه او كان ركوب المستاجر وحده او مع غيره فيلزم العقد المتعاقدين بشروطه مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في المواد التالية .
المــادة(827): من استاجر دابة او نحوها لغرض معين فليس له مخالفته .
المــادة(828): اذا تعيبت الدابة او تلفت العربة في الطريق فللمستاجر ان ينقص من الاجرة بقدر ما نقص من المسافة او المدة ودفع اجرة ما قطع منها .
المــادة(829): لا يجوز للمستاجر ان يتجاوز المحل المعين في العقد مقدار ما لا يتسامح فيه عادة ولا ان يذهب الى محل اخر ولا ان يستعمل ما استاجره اكثر من المدة المتفق عليها ولا ان يستعملها في غير ما استؤجرت له فان خالف ذلك فعليه ضمان اجرة المخالفة .
المــادة(830): للمستاجر ان يسلك ما شاء من الطرق المسلوكة الا ان يخالف الى طريق اصعب من الطريق الذي عين في العقد فتلف ما استاجره فعليه ضمان قيمته, فان كان الطريق مساويا لما اتفق عليه او اسهل فلا ضمان عليه .
المــادة(831): لا يجوز للمستاجر ان يضرب الدابة فوق المعتاد ولا ان يسيرها سيرا عنيفا وعليه المحافظة على العربة والعناية بها عناية الشخص العادي فان خالف المعتاد فعليه ضمان ما تلف .
المــادة(832): يصح استئجار الحيوانات و العربات والسيارات ونحوها باجرة معلومة للحمل عليها الى جهة معلومة او مدة معلومة بشرط بيان ما يحمل عليها فاذا لم يعين الحمل ولا مقداره انصرف الى المعتاد فاذا تم العقد على الوجه المتقدم لزم المتعاقدين الوفاء به مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في المواد الاتية ما لم يوجد شرط او عرف بخلافها .
المــادة(833): اذا عين المحمول بالمشاهدة او الوصف الذي ينضبط به ضمنه الناقل الا لامر غالب واذا تلف الحامل او تعيب لزم الناقل ابداله بلا تفويت غرض كما يلزم الناقل او مندوبه السير مع المحمول وابدال الحامل اذا لزم الامر وان لم يتلف ويلزمه ان لا يحمل غير ما اتفق على حمله .
المــادة(834): اذا امتنع الناقل من ان يحمل المحمول واستحال اجباره على ذلك فلا اجرة له .
المــادة(835): اذا عين الحامل دون المحمول كان على المستاجر ضمان الحمل وضمان ما يترتب على زيادة فيه او في المسافة او المدة مقدار ما يؤثر مثله في الحامل ويخشى به عليه فيضعف سيره عادة وعليه ايضا اجرة الزيادة في الحمل والمدة والمسافة, فان كان مالك الحمل هو الذي حمله, او حمله غيره بامره وساقه في جميع المسافات او تلف تحت الحمل فلا ضمان على المستاجر ولو كان مالك الحامل جاهلا للزيادة واذا اشترك المستاجر مع مالك الحامل تحاصا في ضمان تلف الحامل وقيمة الزيادة في المدة والمسافة .
المــادة(836): من استاجر الحامل للحمل وبين نوع ما يحمله وقدره وزنا فله ان يحمله حملا مساويا له او اخف في الوزن لا اكثر .
المــادة(837): اذا ضعف الحامل في الطريق او تعطل فان كان مستاجرا بعينه كان للمستاجر الخيار بين نقص الاجرة او التريث الى ان يقوى الحامل او يصلح, وليس له ان يطلب غيره ويكون للمستاجر طلب غير الحامل اذا لم يكن قد عينه .
المــادة(838): نفقة وضع الحمل على الناقل ونفقة الحامل على صاحبه, واذا انفق المستاجر على الحامل شيئا في حضور المالك فهو متبرع وله الرجوع اذا انفق في غيبته .
المــادة(839): اذا وصل المستاجر الى مفازة ونحوها وخشي على نفسه وعلى الحامل او على الحامل وحده ولم يكن وقوفه ينجي الحامل ولم يتمكن من ايداعه فتركه وذهب فلا يضمن بالاهمال .
المــادة(840): اذا مكن المستاجر من الحامل فامتنع او فسخ قبل الرجوع لزمه اجرة الذهاب وارجاع الحامل الى صاحبه.
الباب الثاني
عقد المضاربة (( القراض ))
الفصل الأول
تعريف العقد وشروطه
المــادة(841): المضاربة (القراض) هي ان يدفع شخص هو رب المال او من يمثله الى شخص اخر مالا معلوم القدر والصفة مقابل جزء من الربح معلوم النسبة او بحسب العرف .
المــادة(842): يشترط في المضاربة التراضي على التصرف بالمال ما لم يرد احدهما او يرجع الموجب قبل القبول .
المــادة(843): يشترط في العاقدين رب المال والعامل ان يكون كل منهما اهلا للتصرف, وان يقدم احدهما المال للاخر للتصرف فيه .
المــادة(844): يشترط في راس المال : -
اولا : ان يكون معلوم المقدار والصفة تفصيلا مقدما من احدهما للاخر .
ثانيا : ان يكون نقدا مما يتعامل به او ما في حكمه كسلعة عرف ثمنها باتفاق الطرفين فيكون راس مال المضاربة .
المــادة(845): يشترط في المضاربة (القراض) بيان كيفية قسمة الربح بين الطرفين بان يكون لكل منها نسبة معينة فيه كنصف او ثلث او تكون مثل ما شرط رب مال اخر لعامله ولو جهله في الحال او يكون بحسب العرف وتكون الخسارة كذلك بنسبة ما لكل واحد منهما في راس المال .
المــادة(846): يلغى في المضاربة كل شرط خالف موجبها .
المــادة(847): يصح تعليق المضاربة بالشرط والوقت والحجر على العامل في تصرفه في راس المال الا ما استثني في المادة التالية .
المــادة(848): لا يجوز لرب المال ان يشترط على العامل ان يقصر تعامله على شخص معين فهذا مخالف لموجب المضاربة, كما لا يجوز له ان يشترط على العامل البيع بالنسيئة واذا تضمن العقد شرطا من هذين صح العقد وبطل الشرط.
المــادة(849): يجوز لعامل ان يتطوع لضمان راس المال دون شرط ويجوز لرب المال ان يشترط على العامل ان ياتيه بمن يضمنه فيما يترتب على تعديه .
الفصل الثاني
أحكام المضاربة
المــادة(850): اذا تم عقد المضاربة ( القراض ) باركانه وشروطه التي لا تتعارض مع موجبه كان صحيحا ولزم كل من الطرفين التقيد بما جاء فيه .
المــادة(851): يجوز للعامل في مطلق المضاربة من دون ذكر حجر ولا تفويض كل تصرف الا خلط راس مال المضاربة بغيره والقرض والسفتجة .
المــادة(852): اذا فوض العامل مطلقا جاز له خلط راس المال بغيره والمضاربة به, ويجوز له القرض والسفتجة اذا اذن له بهما او جرى عرف بذلك والعبرة هي بعرف العامل فان لم يكن له عرف فبعرف بلده فان لم يكن لبلده عرف فبعرف الجهة .
المــادة(853): مؤن راس المال من كراء وعلف بهيمة واجرة دلال وغيرها تخرج من ربحه فان زادت على الربح فمن راس المال وان استغرقته, فان زاد رجع العامل على رب المال بالزيادة .
المــادة(854): مؤن العامل وخادمه تخرج من الربح بشروط اربعة هي :-
1 . ان تكون معتادة .
2 . ان تكون في السفر فقط .
3 . ان يكون العامل مشتغلا في السفر بمال المضاربة حفظا وتصرفا او احدهما .
4 . ان تكون في الربح بحيث لا تستغرقه النفقات وان كانت معتادة وتخرج مؤن راس المال من الربح اولا.
المــادة(855): اذا تلف راس المال في يد العامل دون تعد منه او مخالفة لشروط المضاربة فلا ضمان عليه وله الرجوع على رب المال بما انفقه على راس المال نفقة معتادة لمثله .
المــادة(856): لا يجوز للعامل ان ينفرد باخذ حصته من الربح دون شريكه .
المــادة(857): يملك العامل حصته من الربح منذ ظهوره ولكن لا يستقر ذلك الا بالقسمة وكل تصرف قبلها ادى الى خسارة تؤخذ من الربح جبرا لراس المال وان انكشف الخسر بعد القسمة .
المــادة(858): يجوز لكل من العامل ورب المال ان يطلب قسمة الربح عند مظنته عادة ما لم يتفقا على غير ذلك .
المــادة(859): يجوز لرب المال ان يشتري سلع المضاربة من العامل كما يجوز له البيع منه واذا اشترى سلع المضاربة او باعها من غير العامل توقف التصرف على اذن العامل او اجازته .
المــادة(860): تلحق الزيادة براس مال المضاربة اذا لم يظهر ربح او خسران ويجوز ان تكون الزيادة بالاقتراض اذا اذن به رب المال .
المــادة(861): يدخل في مال المضاربة ما اشتري بنيتها او بمالها ولو بغير نية .
المــادة(862): اذا اشترى العامل للمضاربة او باع بثمن معلوم ثم طالبه البائع بالزيادة او المشتري بنقص في الثمن وقع بعد العقد فاجابه لغير سبب شرعي فلا تلحق الزيادة او النقص مال المضاربة الا لمصلحة او عرف .
المــادة(863): يضمن العامل الخسارة التي تلحق راس المال اذا كانت راجعة الى خطئه بالتعدي او التقصير او مخالفته الشروط الصحيحة للمضاربة .
المــادة(864): الغبن اليسير مغفور والغبن الفاحش لا يلزم رب المال الا باجازته .
المــادة(865): اذا كانت المضاربة باطلة لشرط لحق بالعقد اصلا مخالف لموجبها كان الربح كله لرب المال والخسر عليه, ويكون للعامل اجرة المثل مطلقا ويضمن راس المال الا لخسر او نقصان سعر او جفاف .
المــادة(866): اذا خالف العامل شروط المضاربة او تصرف على خلاف موجبها بعد انعقادها صحيحة فلا يستحق شيئا عند الخسارة, ويكون له الاقل من المسمى او اجرة المثل عند الربح, ويضمن راس المال طبقا لما نص عليه في المادة السابقة .
الفصل الثالث
انقضاء المضاربة (القراض)
المــادة(867): تنقضي المضاربة بانقضاء المدة المتفق عليها او المدة المعتادة كالموسم ونحوه وبعزل العامل او موته او بموت رب المال مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المواد التالية .
المــادة(868): يجوز لكل من رب المال والعامل حل عقد المضاربة (القراض) قبل شروع العامل في العمل فاذا شرع فيه صار لازما لهما ووجب ابقاء راس المال تحت يد العامل لحين انقضاء المدة المتفق عليها او المدة المعتادة .
المــادة(869): لا يجوز لرب المال عزل العامل اذا كان المال عرضا او نحوه مما يجوز فيه الربح في المدة المتفق عليها او المدة المعتادة وانما يجوز له عزله اذا تيقن عدم الربح فان اختلفا يقضي بينهما بما هو اصلح من العزل او التاخير .
المــادة(870): اذا مات العامل او رب المال لزم تسليم المال لربه او لوصيه او ورثته فورا ما لم يكن المال عرضا وتيقن الربح فيستمر وصي العامل او وارثه في المضاربة بولاية رب المال, او يستمر العامل فيها بولاية من وصي رب المال او وارثه او بولاية القاضي في الحالتين ان رفض صاحب الولاية اصلا .
المــادة(871): حد الفورية في حالتي وفاة العامل او رب المال هو التمكن من تسليم المال فان لم يرد ضمن .
المــادة(872): اذا مات العامل معينا مال المضاربة ( القراض ) كان لرب المال عين ماله واذا جهل العامل فلم يعين المال بعينه ولا ذكر جنسه وقدره كان المال كالدين يحاصص به رب المال الغرماء واذا اغفل العامل المال ولا اقرار ولا بينة بالبقاء لحين موته وانكر وارثه او اقر مع ادعاء تلف المال كان القول قول الوارث .
المــادة(873): القول قول رب المال والبينة على العامل عند الاختلاف في ثلاث مسائل هي :-
1 . كيفية الربح اي طريقة تحققه ونوعه وجنسه .
2 . في نفي الربح بعد اقرار العامل بمال المضاربة مع ادعاء ربح فيه ولا مصادقة على قدره .
3 . في ان المال قرض او غصب ليضمن العامل التالف منه وادعى العامل انه مضاربة (قراض) ، ومن غير ذلك ان ادعى العامل ان المال قرض لا مضاربة فالقول قوله .
الباب الثالث
المقاولة والالتزام بالمرافق العامة
الفصل الأول
عقد المقاولة
المــادة(874): المقاولة عقد بين شخص واخر يلتزم فيه احدهما وهو المقاول بان يصنع شيئا او يؤدي عملا في مقابل اجر يلتزم به الاخر وهو رب العمل وسواء قدم رب العمل المواد اللازمة للعمل من عنده ام التزم المقاول بتقديم العمل والمواد اللازمة له معا .
المــادة(875): اذا قدم رب العمل للمقاول المواد اللازمة يلزم المقاول الحرص عليها ومراعاة اصول الفن والصناعة في استخدامها وتقديم حساب عما استعمل ورد الباقي منها لرب العمل ويضمن المقاول ما ينشا عن النقص في كفاءته الفنية او تعديه او تقصيره او اهماله من تلف او خسارة .
المــادة(876): اذا التزم المقاول بتقديم المواد اللازمة للعمل كان مسئولا عن جودتها واوصافها يحسب العقد وعليه ضمان ذلك لرب العمل .
المــادة(877): في جميع الاحوال يلتزم المقاول على نفقته بتقديم المواد الاضافية المعتادة التي يحتاج اليها في انجاز العمل المتفق عليه مع مراعاة ما اشترط في العقد او عرف الحرفة .
المــادة(878): يجب على المقاول انجاز العمل وفقا لشروط العقد فاذا تبين انه يقوم بما تعهد به على وجه معيب او منافي للشروط فيجوز لصاحب العمل فسخ العقد في الحال اذا كان اصلاح العمل غير ممكن, واما اذا كان الاصلاح ممكن فيجوز لصاحب العمل ان يطلب من المقاول ان يلتزم بشروط العقد ويصحح العمل ضمن مدة معقولة فاذا انقضى الاجل دون التصحيح جاز لصاحب العمل ان يطلب من المحكمة فسخ العقد والترخيص له بان يعهد الى مقاول اخر باتمام العمل على نفقة المقاول الاول .
المــادة(879): يجوز ان يكلف احد المهندسين بوضع تصميم مع الرقابة على تنفيذ المقاول له او بدون ذلك فاذا اقتصر عمله على وضع التصميم فلا يسال الا عن العيوب التي تنشا عنه .
المــادة(880): لا يجوز لمهندس او مقاول ان يقيم او يشارك في اقامة مبان او منشات معيبة ولو كان العيب ناشئ عن الارض او باذن رب العمل مما يحدث بها خللا مضر او تهدما كليا او جزئيا فان فعلا كانا مسئولين قبل الغير عما يترتب على ذلك من اضرار ويشاركهما رب العمل في المسئولية اذا علم بالعيب واجازه .
المــادة(881): يضمن المقاول والمهندس ما يحدث من خلل مضر او تهدم كلي او جزئي فيما شيداه من مبان او اقاما من منشات ثابتة اخرى ولو كان ذلك ناشئا عن عيب بالارض اذا كان رب العمل قد اجاز اقامة المنشات المعيبة، ويعتبر الخلل مضرا اذا كان يهدد متانة البناء وسلامته،ويمتد الضمان الى ما يعتاد عرفا من سلامة البناء فيها فان لم يوجد عرف ولاتفق على مدة السلامة فيكون الى عشر سنوات من وقت تسليم العمل لربه وما لم يكن الاتفاق على ان تبقى المباني او المنشات اقل من ذلك فيكون الضمان للمدة المتفق عليها ويقع باطلا كل شرط يقصد به اعفاء المهندس والمقاول من الضمان او الحد منه .
المــادة(882): يجب على رب العمل عند تمام العمل ووضعه تحت تصرفه ان يبادر الى استلامه بحسب العرف الجاري في المعاملات, واذا امتنع دون سبب مشروع رغم دعوته الى ذلك بانذار رسمي اعتبر ان العمل قد سلم اليه .
المــادة(883): يلزم رب العمل دفع الاجرة للمقاول بحسب ما يقضي به العقد او العرف ومع عدمهما تقسط اثلاثا في اول العمل واوسطه وعند استلامه .
المــادة(884): اذا ابرم العقد بمقايسة على اساس الوحدة واستلزم التصميم المتفق عليه مجاوزتها واخطر المقاول رب العمل بما يتوقعه من زيادة في الوحدات في الوقت المناسب فوافق او سكت لزم رب العمل دفع ما زاد عن قيمة المقايسة من نفقات .
المــادة(885): اذا تبين ان الزيادة في الوحدات التي يقتضيها تنفيذ التصميم جسيمة جاز لرب العمل وقف التنفيذ مع ايفاء المقاول قيمة ما انجزه من الاعمال مقدرة وفق شروط العقد .
المــادة(886): اذا ابرم العقد باجر اجمالي على اساس تصميم متفق عليه مع رب العمل فليس للمقاول ان يطالب باية زيادة في الاجر ولو عدل في التصميم او اضاف اليه الا ان يكون ذلك راجعا الى خطاء من رب العمل او باذن منه .
المــادة(887): ليس للمقاول ان يطالب بزيادة في الاجر على اساس ارتفاع الاثمان او زيادة اجور الايدي العاملة او غيرها من التكاليف الا اذا انهار التوازن الاقتصادي بين التزاماته والتزامات رب العمل بسبب حوادث استثنائية عامة وراى القاضي ذلك طبقا لما هو منصوص عليه في المادة (211) ويجوز للقاضي بناء على طلب احد الطرفين فسخ العقد في مثل هذه الاحوال .
المــادة(888): اذا لم يتفق الطرفان على تحديد الاجر وتم العمل رجع في تحديد الاجر الى قيمة مثل العمل والنفقات وقت تنفيذ العمل .
المــادة(889): يلتزم رب العمل بدفع اجر مستقل للمهندس المكلف منه عن وضع التصميم وعمل المقايسة واجر الاشراف على العمل فاذا لم يحدد العقد اجرا عن ذلك رجع في تقديره الى العرف الجاري، واذا لم يتم العمل وفقا للتصميم الذي وضعه المهندس فيلزم له اجر عن التصميم بحسب العقد والا فاجر المثل .
المــادة(890): يجوز للمقاول ان يسند تنفيذ العمل كله او جزء منه الى مقاول اخر الا اذا منعه شرط في العقد او كانت كفاته الفنية معتمدا عليها منظورا اليها في تنفيذ العمل .
المــادة(891): اذا اسند المقاول العمل او جزء منه الى مقاول اخر فان المقاول الاول يكون مسئولا عن العمل قبل رب العمل .
المــادة(892): لرب العمل ان يفسخ المقاولة في اي وقت ولو قبل اتمام العمل ان كان هناك سبب يحول دون المصلحة التي ارادها رب العمل شرط ان يدفع للمقاول ما انفقه واجر ما انجزه من عمل طبقا لشروط العقد وان يعوضه عن ما لحقه من ضرر .
المــادة(893): ينفسخ عقد المقاولة باستحالة تنفيذ العمل المعقود عليه .
المــادة(894): اذا تلفت المواد بامر غالب قبل استعمالها في الشيء المقاول عنه كان الضمان على من استوردها من المقاول او رب العمل الا اذا كان رب العمل قد سلمها للمقاول وضمنه او كلفه بحفظها او جرى عرف بضمانة . واذا تلف الشيء المقاول عليه بعد اقامته قبل تسليمه لرب العمل فليس للمقاول ان يطالب من رب العمل لا باجر عمله ولا برد نفقاته الا اذا كان قد اعذره باستلام الشيء فتقاعس او كان التلف راجعا الى خطاء رب العمل او الى عيب في المواد التي قدمها فيكون للمقاول المطالبة باجر عمله ونفقاته والتعويض عند الاقتضاء .
المــادة(895): ينفسخ عقد المقاولة بموت المقاول اذا كانت مؤهلاته الشخصية محل اعتبار في التعاقد فان لم تكن مؤهلاته كذلك جاز لورثته اتمام العمل اذ توفرت فيهم الاهلية وان كان فيهم قاصر فلا بد من المصلحة لادخاله معهم .
المــادة(896): اذا انقضى عقد المقاولة بموت المقاول الزم رب العمل للورثة بتعويض ما اتمه المقاول من اعمال وما انفقه لتنفيذ ما لم يتم بقدر ما عاد على رب العمل من نفع من هذه الاعمال والنفقات . ويجوز لرب العمل ان يطالب بتسليم المواد والرسوم التي اعدت لتنفيذ العمل في مقابل تعويض عادل عنها مع مراعاة مصلحة الورثة .
الفصل الثاني
التزام المرافق العامة
المــادة(897): التزام المرافق العامة عقد بين الجهة الحكومية المختصة بتنظيم مرفق عام ذي صفة اقتصادية بين فرد او شركة يعهد اليها بادارة هذا المرفق واستغلاله في مدة معينة .
المــادة(898): يلتزم المتعهد بان يؤدي للعملاء المنتفعين على الوجه المعتاد الخدمات المقابلة للاجر الذي يقبضه وفقا لشروط عقد الالتزام وملحقاته والقوانين واللوائح المنظمة له .
المــادة(899): اذا كان المتعهد محتكرا للعمل قانونا او فعلا وجب عليه ان يساوي بين عملائه في الخدمات العامة وفي الاجور التي يتقاضاها عنها . ويجوز تخفيض الاجور او الاعفاء منها لمن تتوافر فيه شروط يعينها المتعهد على ان ينتفع بهذه الميزة كل من تتوافر فيه هذه الشروط ولا يجوز التمييز في غير ذلك . واذا خالف المتعهد الاحكام المبينة في الفقرتين السابقتين الزم بتعويض الضرر الذي قد يصيب الغير من جراء الاخلال بالتوازن الاقتصادي في المنافسة المشروعة .
المــادة(900): يكون لتعريفات الاسعار التي قررتها الحكومة قوة القانون فلا يجوز للمتعهد وعملائه الاتفاق على ما يخالفها .
المــادة(901): يجوز اعادة النظر في تعريفات الاسعار وتعديلها فاذا صدقت الحكومة على التعديل سرت الاسعار الجديدة من الوقت الذي يحدده تصديق الحكومة بدون اثر رجعي ويسري التعديل على الاشتراكات طويلة المدى على ما بقي فيها من مدة بنسبة الزيادة او النقص في الاجور .
المــادة(902): للمتعهد او العميل تصحيح ما يقع من انحراف او خطاء في الاجور واسترداد ما ضاع عليه بسبب ذلك , ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك, ولكن لا تسمع الدعوى بالاسترداد بعد مضي سنه من وقت قبض الاجور التي لا تتفق مع الاسعار المقررة .
المــادة(903): يلزم عملاء مرافق توزيع المياه والكهرباء او ما شابه ذلك تحمل العطل والخلل الذي يلازم ادوات المرفق عادة بالقدر الذي تقتضيه صيانتها واصلاحها, فاذا زاد الامر عن المالوف الزم المتعهد بغرامة ما عاد على العميل من ضرر ما لم يكن العطل او الخلل راجعا الى قوة قاهرة خارجة عن ادارة المرفق او الى حادث مفاجئ وقع في هذه الادارة دون ان يكون في وسع اية ادارة يقظة غير معتقدة توقعه او ان تدرا نتائجه . ويعتبر اضراب العمال عن العمل حادثا مفاجئا اذا لم يقع بخطاء المتعهد ولم يكن في وسعه استبدال عمال اخرين بالعمال المضربين او ان يتلافى نتيجة اضرابهم باية وسيلة اخرى .
المــادة(904): يلزم المتعهد لمرافق توزيع المياه والكهرباء وما شاكل ذلك ان يقدم لعملائه كشف حساب بالمستحق عليهم تبين به وحدة القياس والسعر المتفق عليه الذي اقرته الحكومة ومجموع المستهلك وجملة الثمن وغيره من المستحقات وسببها وعليه مراقبة العاملين في المرفق وتصحيح الاخطاء التي يقعون فيها وتدارك كل اهمال في حينه وهو ضامن لما يترتب على ذلك من اضرار في حدود ما نص عليه القانون .
الباب الرابع
الوكالة
الفصل الأول
الوكالة وشروطها واحكامها واثارها
المــادة(905): الوكالة هي اقامة الغير مقام النفس حال الحياة في تصرف معلوم جائز شرعا فيما يصح للاصيل حق مباشرته بنفسه .
المــادة(906): تنعقد الوكالة بايجاب الموكل وتبطل بالرد من الوكيل قبل القبول .
المــادة(907): يشترط في الموكل ان يكون اهلا للتصرف فيما وكل فيه ويشترط في الوكيل ان يكون عاقلا فلا يصح للمجنون ولا للصبي غير المميز ان يوكل غيره ولا يصح لغيره ان يوكله ولا يصح للصبي المميز ومن في حكمه ان يوكل غيره فيما يضره ويصح له ان يوكل غيره فيما هو نافع له مطلقا وفيما يدور بين النفع والضرر باذن من وليه او وصيه .
المــادة(908): تقع الوكالة بما يدل عليها كلفظها او بامر او باذن او بلفظ الوصية حال الحياة وتتم بالكتابة او بالرسالة او بالاشارة المفهمة من العاجز كالاخرس ونحوه .
وتصح الوكالة مطلقة او مقيده بقيد او معلقة على شرط او مضافة الى اجل وتصح الوكالة في اثبات الحدود والقصاص واستيفائها .
المــادة(909): الاجازة اللاحقة لتصرف سابق في حكم الوكالة السابقة .
المــادة(910): كل تصرف يجوز للموكل ان يعقده بنفسه يجوز له ان يوكل فيه غيره الا ما استثني ولا تجوز الوكالة في امر متعلق بشخص الموكل كاليمين واللعان ولا في محظور ولا في تادية الشهادة الا على وجه الارعاء ولا في الاحياء والتحجر الا في حدود ما يسد حاجته وحاجة من تلزمه نفقته .
المــادة(911): لا تصح الوكالة المجهولة جهالة كلية .
المــادة(912): الوكالة نوعان : -
1 . وكالة تفويض تخول للوكيل التصرف في كل ما تصح النيابة فيه من الحقوق المالية وغيرها الا الاقرار وما استثناه الموكل منها او دل العرف على عدم اندراجه فيها .
2 . ووكالة خاصة يخول فيها للوكيل التصرف في شيء خاص بالنص او بالعرف اذا وقعت الوكالة بالفاظ عامة لا تفويض فيها ولا تخصيص فانها لا تخول الوكيل صفة الوكالة الا في الاعمال التي تتعلق بادارة المال وما هو لازم لذلك من تصرفات . ويعد من اعمال الادارة الايجار الذي لا تزيد مدته على ثلاث سنوات واعمال الحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق ووفاء الديون وبيع المحصول وبيع البضاعة وبيع المنقول الذي يسرع اليه التلف وشراء ما يلزم لحفظ الشيء محل الوكالة واستغلاله .
المــادة(913): الوكالة الخاصة لابد فيها من النص في كل عمل ليس من اعمال الادارة وبوجه خاص البيع والرهن والتبرعات والصلح والاقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والخصومة .
المــادة(914): يجوز التوكيل بالخصومة ولو بدون رضاء الخصم ولا يصح للوكيل بالخصومة الصلح والتوكيل الا باذن صريح من موكله او مفوضه .
المــادة(915): اذا وكل رجل رجلين فصاعدا في شيء فانه لا يصح ان ينفرد احدهما بالتصرف حيث وكلا معا في وقت واحد بلفظ واحد الا فيما يخشى فواته وضابطه كل ما افتقر الى رضاء الغير وقبوله او يبطل بالتراخي كالبيع والشراء لشيء معين والخلع والشفعة والكتابة والهبة بعوض فهذه لكل واحد ان ينفرد بالتصرف فيها واما مما لا يخشى فواته كالاقرار والابراء والهبة والعتاق بغير عوض والطلاق فلا ينفرد احدهما بالتصرف في هذه، هذا اذا لم يشترط الموكل اجتماعهما في التصرف والا لم يجز لاحدهما الانفراد ولو خشي الفوت .
المــادة(916): ليس للوكيل توكيل غيره فيما وكل به الا اذا كان مفوضا او اذن له الموكل اذا تم توكيل الوكيل الثاني صحيحا صار وكيلا للموكل, ويجوز للمحامي المفوض توكيل غيره من المحامين ما لم يتفق صراحة على غير ذلك .
المــادة(917): تسري على الوكالة احكام النيابة عن الغير المبينة في المواد من (165) الى (169) من هذا القانون مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في المواد التالية .
المــادة(918): اذا لم يصرح الوكيل في التصرفات التي يجوز له اضافتها الى نفسه، وهي البيع والاجارة والصلح بمال باضافتها الى الموكل فان الحقوق التي تنشا عنها ترجع الى الوكيل ولا ترجع الى الموكل الا باذن الوكيل او ورثته او وصية اما غيرها من الحقوق الاخرى الناتجة عن التصرفات التي لا يجوز للوكيل اضافتها الى نفسه كالنكاح والخلع والصلح عن دم العمد وعن الانكار والصدقة والهبة والاقراض والشركة والمضاربة والاعارة والايداع والرهن وغيرها فان الحقوق التي تنشا عنها ترجع الى الموكل ويلزم الوكيل اضافتها الى الموكل لفظا عند القيام بها .
المــادة(919): تتعلق حقوق العقد في الرسالة بالمرسل لا بالرسول .
المــادة(920): يلزم الوكيل تنفيذ الوكالة دون تجاوز لحدودها المتفق عليها او ما جرى به العرف .
المــادة(921): اذا اتفق الاصيل والوكيل على اجر معين لزم، والا فاجر المثل ما لم يكن الوكيل متبرعا .
المــادة(922): الوكيل امين يصدق في القبض والتلف بغير خيانة ولا تفريط ان كان بدون اجرة الا الضياع فهو تفريط فلا يصدق ويضمن وكذا يضمن ثمنا قبضه من الموكل بعد ما اشترى فتلف في يده فلا يلزم الموكل بل يغرمه الوكيل ويعامل الوكيل باجرة معاملة الاجير كما سبق في الاجارة في المادة رقم (801) .
المــادة(923): لا يصح تصرف الوكيل فيما وكل فيه قبل العلم بالوكالة .
المــادة(924): لا يصح للوكيل ان يقبل ما رد عليه بعيب الا بحكم ولا يصح له البيع بعد ذلك الا بامر جديد صراحة او بقرينة تدل على ذلك .
المــادة(925): لا يجوز للوكيل ان يستعمل مال الموكل لصالح نفسه وان فعل يعتبر متعديا ويعامل معاملة الغاصب .
المــادة(926): اذا تعدد الوكلاء في امر يلزمهم القيام به ونفذوه معا كانوا متضامنين في المسئولية عنه.
المــادة(927): يلزم الموكل ان يدفع للوكيل كل ما انفقه في تنفيذ الوكالة تنفيذا معتادا سواء نجح ام لم ينجح .
المــادة(928): اذا تعدد الموكلون في عمل مشترك كانوا متضامنين قبل الوكيل فيما يترتب على تنفيذ الوكالة ما لم يتفق على غير ذلك .
المــادة(929): يلزم الوكيل ان يبذل في تنفيذ الوكالة العناية التي يبذلها في اعماله الخاصة دون ان يكلف في ذلك ازيد من عناية الرجل المعتاد .
المــادة(930): يلزم الوكيل ابلاغ الموكل بما وصل اليه في تنفيذ الوكالة اولا باول كلما امكن ذلك كما يلزمه تقديم حساب عنها للموكل .
الفصل الثاني
في انتهاء الوكالة
المــادة(931): تنتهي الوكالة في الاحوال الاتية : -
1 . اذا اتم العمل الموكل فيه .
2 . اذا انتهى الاجل المحدد للوكالة .
3 . اذا تصرف الموكل في الشيء الموكل فيه .
4 . اذا مات الموكل او زالت اهليته .
5 . اذا مات الوكيل او زالت اهليته .
6 . جحد الموكل للوكالة عزل للوكيل من حينه .
7 . اذا نزل الوكيل عن الوكالة واعتزلها .
المــادة(932): يجوز للموكل ان يعزل الوكيل في اي وقت في مواجهته او بعد اعلانه ولا يخل ذلك بحقوق الوكيل وبخاصة اجرته عن مدة الوكالة ان كان باجر .
المــادة(933): يجوز للوكيل ان يعتزل الوكالة في اي وقت في مواجهة الموكل او بعد اعلانه .
المــادة(934): ليس للموكل ان يعزل الوكيل ولا للوكيل ان يعتزل الوكالة اذا تعلق بها حق للغير الا في الاحوال الضرورية وبعد اعلان الغير ويتحمل المتسبب في العزل ما يحصل من ضرر على الغير .
المــادة(935): يلزم الوكيل في حالة انتهاء الوكالة ان يصل بالاعمال الموكل فيها التي بداها الى حالة لا تتعرض فيها للتلف ويلزم ذلك ورثته ذوي الاهلية اذا كانوا على علم بالوكالة كما يلزمهم اعلان الموكل بموت الوكيل .
المــادة(936): لا ينفذ ما فعله الوكيل بعد العزل وبعد العلم به مطلقا وكذا ما فعله بعد العزل قبل العلم به الا فيما يتعلق به حقوقه وهي الاجارة والبيع والصلح بالمال حيث عزل باللفظ ولم يضف الوكيل الى الموكل كما نصت عليه المادة (918) وكذا الوكيل باعارة او اباحة او بما هو في حكمها اذا عزل ولم يعلم بالعزل فلا حكم للعزل قبل العلم به في جميع ذلك .
المــادة(937): ينقلب الوكيل فضوليا بمخالفته المعتاد في عرف الموكل ثم عرف بلده وميلها هذا في الوكالة المطلقة وانقلابه فضوليا انما هو في تلك الصفة التي خالف المعتاد فيها فقط ولا ينعزل بذلك بل يبقى موقوفا على اجازة الموكل وكذا ينقلب فضوليا بمخالفة ما عين له الموكل وهو مما يتعين سواء كانت المخالفة عقدا او قدرا او اجلا او جنسا او نوعا او صفة او عرضا الا ان يخالف الوكيل ما عينه الموكل بزيادة من جنس ثمن عين المبيع او رخص من قيمة ما اشتراه الوكيل او استفاد فيما امر بيعه مؤجلا فان المخالفة لا تضر ما لم ينهه .
الباب الخامس
الوديعة
الفصل الأول
الوديعة وشروطها واحكامها
المــادة(938): الوديعة هي ترك المودع مالا لدى غيره لمجرد حفظه بالتراضي وتكون اما مع تسليم المال للوديع او التخليه بينه وبين المال والاصل في الوديعة ان تكون بغير اجر .
المــادة(939): يشترط في المودع والوديع ان يكونا جائزي التصرف .
المــادة(940): يلزم الوديع المحافظة على المال المودع لديه بما يحفظ ماله وان يضعه في حرز مثله .
المــادة(941): اذا كان الوديع معدوم الاهلية فلا ضمان عليه في استهلاك الوديعة وكذا اذا كان صبيا مميزا او من في حكمه فلا يضمن الا اذا كان ماذونا له بالتجارة او بقبض الوديعة او استهلاكها فانه يضمن.
المــادة(942): الوديعة امانة في يد الوديع فلا يضمن تلفها ما لم يتعد على الوديعة او يقصر في حفظها فانه يضمن تلفها .
المــادة(943): يعتبر تعديا استعمال الوديعة او اعارتها او تاجيرها او رهنها او ايداعها عند الغير او السفر بها بدون عذر او نقلها او جحدها لفظا ولو هازلا او الامتناع عن تسليمها او التخليه بينها وبين المودع بعد طلبها او الجناية عليها عمدا ويعتبر تفريطا حفظ الوديعة بما لا تحفظ بمثلها او وضعها عند من لا يحفظ مثلها او عدم التحرز عليها او نسيانها او ضياعها او الجناية عليها خطا او سهوا كان يسقط عليها او خلطها بماله او بمال غيره خلطا لا يتيسر معه تمييزها . ولا يعتبر تعديا او تفريطا كل ما وقع باذن المودع او برضاه .
المــادة(944): اذا زال التعدي او التفريط قبل التلف صارت الوديعة امانة في يد الوديع .
المــادة(945): نفقة حفظ الوديعة ومؤنتها على المودع اصلا فاذا لم يتفق فعلى الوديع ان يتفق بما لا يزيد على المعتاد الا بامر القاضي وله الرجوع على المودع بما انفق فان فعل بدون امر كان متبرعا وللقاضي ان يامر ببيع الوديعة وحفظ ثمنها عند الوديع اذا راى المصلحة في ذلك .
المــادة(946): يجوز لكل من المودع والوديع انهاء الايداع في اي وقت ويلزم الوديع رد الوديعة الى صاحبها .
المــادة(947): اذا غاب المودع بقيت الوديعة حتى يقع الياس من حياته وعندئذ تدفع الى ورثته فان لم يكن له وارث او جهل فللمصالح العامة .
المــادة(948): اذا مات الوديع وعين الوديعة دفعت لصاحبها وان اجمل في التعيين ونص على القدر صارت دينا في تركته وان لم ينص على القدر فالبينة على المالك وفي الحالتين يشارك المالك سائر الغرماء واما ما اغفله الوديع فيحكم بتلفه الا ان يبين المالك على البقاء الى ما قبل الموت بوقت لا يتسع للرد او التلف .
المــادة(949): اذا التبس على المودع من صاحب الوديعة تكون اولا لمن بين انها له ثم لمن حلف وتقسم على المودعين بالتساوي في حالة ما اذا بينا معا او حلفا معا ونكلا معا ولا يمين لهما على الوديع .
المــادة(950): يعطى الطالب من المودعين حصته ولو في غيبة شركائه مما يمكن قسمته افرازا اما ما لا يمكن قسمته افرازا فلا يميز له نصيب فيه الا في حضور شركائه او بامر الحاكم بعد اعلان شركائه حضروا او لم يحضروا .
المــادة(951): اذا اختلف الطرفان فالقول للوديع في رد الوديعة وعينها وتلفها وان التالف وديعة لا قرض واذا جحد الوديع الوديعة فاثبت المالك الوديعة فادعى الوديع الرد والتلف فالقول قول المالك في عدم الرد والتلف والقول للمالك في نفي الغلط والقدر والاذن بالنقل والاستعمال والتصرف .
الفصل الثاني
بعض انواع الوديعة
المــادة(952): اذا كانت الوديعة مبلغا من النقود او مالا يتلف بالاستعمال واذن المودع للوديع باستعماله اعتبر التصرف قرضا لا وديعة .
المــادة(953): الفنادق وما يماثلها من الاماكن التي يقيم فيها الناس باجر يعتبر اصحابها ملزمين بالعناية بالاشياء التي يضعها النزلاء فيها وبالمحافظة عليها ومسئولين عن افعال المترددين على المكان بسبب اهمالهم في رقابتهم وتحدد مسئوليتهم بالنسبة للنقود والاشياء الثمينة فيما لا تزيد قيمته على خمسة الاف ريال الا اذا نبهوا ادارة المكان الى وجودها فاخذت على عاتقها حفظها وهي تعرف قيمتها او رفضت دون مسوغ ان تتسلمها للمحافظة عليها او كان الحادث قد وقع بخطاء جسيم من الادارة او من احد العاملين بالمكان فعليها الضمان .
المــادة(954): اذا حدثت سرقة او ضياع او تلف فيجب على المسافر اخطار ادارة المكان الذي ينزل فيه بمجرد علمه فورا فان ابطا دون مسوغ اعتبر متنازلا عن حقوقه ولا تسمع دعوى المسافر قبل صاحب المكان بانقضاء ستة اشهر من اليوم الذي يغادر فيه المكان .
الفصل الثالث
التعديل (( الحراسة ))
المــادة(955): التعديل هو تسليم المتنازع عليه الى شخص ثالث بقرار من الحاكم او برضاء الطرفين المتنازعين للمحافظة عليه وادارته ورده مع غلته المقبوضة الى من يثبت له الحق فيه .
المــادة(956): تجوز الحراسة القضائية على اموال الوقف اذا قام نزاع بين المسئولين عليه او بينهم وبين من يدعي حق الولاية عليه او اذا رفعت دعوى لعزل المتولي وتبين ان الحراسة لابد منها للمحافظة على اموال الوقف وحقوق ذوي الشان وتنتهي الحراسة في هذه الحالة بمجرد تعيين متولي على الوقف كما تجوز الحراسة القضائية على الوقف اذا كان مدينا لحين تمام سداد الدين واذا كان احد المستحقين مدينا معسرا تجوز الحراسة القضائية على حصته وحدها ان امكن افرازها مؤقتا والا فعلى الوقف كله ويشترط في الحالتين ان تكون الحراسة هي الوسيلة الوحيدة التي تحول دون ضياع حقوق الدائنين بسبب سوء ادارة المتولي او غشه .
المــادة(957): يكون تعيين الحارس العدل سواء كانت الحراسة اتفاقية او قضائية باجماع ذوي الشان وان اختلفوا تولى القاضي تعيينه مراعيا في ذلك المصلحة .
المــادة(958): يلزم الحارس ( العدل ) المحافظة على الاموال المعهود بها اليه وادارتها وان يبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد .
المــادة(959): لا يجوز للحارس ( العدل) ان يحل محله في اداء مهمته كلها او بعضها احد ذوي الشان الا برضاء الاخرين .
المــادة(960): لا يجوز للحارس ( العدل ) ان يتصرف في عين الاموال المسلمة اليه الا برضاء ذوي الشان جميعا او بامر من القضاء ما لم تكن من عروض التجارة و يخشي تلفه .
المــادة(961): يستحق الحارس اجرا ما لم يتنازل عنه صراحة واذا لم يعين الاجر في سند اختياره كان له اجر المثل .
المــادة(962): اذا قبل الحارس الحراسة وتسلم المال لزمه ان يمسك دفاتر حساب منتظمة ويجوز للقاضي ان يلزمه بامساك دفاتر موقع عليها من المحكمة لضمان انتظامها ويلزم الحارس تقديم حساب دوري لذوي الشان عن ادارته للمال سنويا او للمدة التي يحددها سند تعيينه يبين فيه ما تسلمه وما انفقه ويعزز ذلك بالمستندات المؤيدة له واذا كان الحارس معينا من قبل المحكمة لزمه ان يودع صورة من كشف الحساب في ادارتها .
المــادة(963): يحدد الاتفاق او الحكم القاضي بالحراسة مهمة الحارس ويبين ما عليه من التزامات وما له من حقوق وسلطة فاذا لم ينص على ذلك طبقت احكام الوديعة المبينة في الفصل الاول من هذا الباب .
المــادة(964): تنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشان جميعا او بحكم القضاء ويلزم الحارس عند انتهاء الحراسة رد الشيء المعهود به اليه وما يكون في يده من غلته الى من يختاره ذوو الشان او يعينه القاضي.
الباب السادس
العارية
المــادة(965): العارية هي اباحة المعير منفعة مملوكة له الى مستعير لها بلا عوض مدة من الزمن او لعمل معين .
المــادة(966): يشترط في المعير ان يكون مالكا لمنفعة الشيء الذي يعيره وان يكون جائز التصرف فيها .
المــادة(967): يشترط في المستعير ان يكون اهلا للانتفاع بالشيء المعار وحفظه ورده .
المــادة(968): يشترط في الشيء المعار ان يكون مما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه .
المــادة(969): نماء الشيء المعار لمالكه ما لم يبحه كله او بعضه للمستعير فيكون الاصل عارية والنماء هبة .
المــادة(970): لا يصح اشتراط العوض في العارية واذا اشترط العوض انقلبت اجارة .
المــادة(971): يصح تقييد الانتفاع بالشيء المعار بعمل وزمن معينين او باحدهما، ولا يجوز للمستعير تجاوز ذلك الى غيره،ويتعين عليه رد الشيء المعار بعد انتهاء العمل او الزمن المتفق عليه .
المــادة(972): للمعير ان يرجع في العارية متى شاء ولو كانت مؤقتة او كان في الرجوع ضرر على المستعير فتنتهي العارية .
المــادة(973): العين المعارة امانة في يد المستعير فيلزمه المحافظة عليها بما يحافظ به على مال نفسه ولا يضمن تلفها الا اذا حصل بتعد او تفريط منه او كان قد ضمنها او ضمن شيئا منها فانه يضمن تلف ما ضمن .
المــادة(974): يعتبر تعديا تجاوز المستعير للعمل او الزمن المتفق عليه ويعتبر تفريطا ما اذا كان في امكان المستعير درء السبب الذي ادى الى التلف فلم يفعل .
المــادة(975): ليس للمستعير ان يؤجر الشيء المعار ولا ان يعيره او يرهنه فان فعل كان متعديا .
المــادة(976): لا ضمان على المستعير اذا نقص الشيء المستعار بسبب الانتفاع به فيما اعير من اجله انتفاعا معتادا .
المــادة(977): اذا اذن المعير للمستعير بزراعة الارض او الغرس فيها او البناء عليها وكان في الارض عند انتهاء العارية زرع او غرس او بناء كان المستعير بالخيار بين قلع الزرع والثمر او اخذ قيمته من المعير قائما او بقائه لحين النضج باجرة المثل ويكون للمستعير في البناء الخياران الاولان .
المــادة(978): اذا استعار الارض لغرض ثم خالفه بالزرع او الغرس او البناء فيها متعديا كان للمعير عند انتهاء العارية الخيار بين ان يامر المستعير بقلع الزرع او الغرس او ان يدفع له قيمته قائما غير مستحق البقاء اذا رغب في تملكه او يبقيه لحين النضج باوفر الاجرة وللمعير بالنسبة للبناء الخياران الاولان .
المــادة(979): مؤنة الشيء المستعار واجرة حفظه على المستعير لجريان العرف بذلك .
المــادة(980): تنتهي العارية بانتهاء الوقت او العمل المتفق عليه وبالرجوع عنها وبموت المعير او المستعير .
المــادة(981): اذا مات المستعير واهمل فلم يعين العارية وانما نص على قدرها صارت دينا على التركة وان لم ينص على القدر فالبينة على المعير واذا اغفلها يحكم بتلفها او ردها الا ان يبين المعير على بقائها الى وقت الموت وقدرها او تكون مضمونة فتصير دينا على التركة واذا صارت العارية دينا على التركة في الحالتين شارك بها المعير سائر الغرماء .
المــادة(982): اذا اختلف المعير والمستعير فالقول للمستعير في قيمة العارية المضمونة بعد تلفها وفي قدر المدة المضروبة للعارية وفي قدر المسافة بعد مضيها وفي رد غير المضمونة بالتضمين وفي عينها وفي تلفها الا المضمونة بالتعدي فالقول للمعير في قيمتها وفي عينها وكذلك القول للمستعير في كون العين عارية وليست اجارة اذا لم يكن عادة المالك تاجيرها .
الباب الأول
عقد الرهن
الفصل الأول
انعقاد الرهن وشروطه
المــادة(983): الرهن عقد يقدم به المدين او غيره باذنه عينا مخصوصة الى الدائن او عدل يختاره الطرفان لحبسها لاستيفاء مال مخصوص .
المــادة(984): اركان الرهن هي : -
1 . طرفا العقد ( الراهن والمرتهن ) .
2 . المعقود عليه ( محل العقد) .
3 . التراضي بما يدل عليه .
المــادة(985): يشترط في الراهن والمرتهن ان يكونا جائزي التصرف .
المــادة(986): يجوز للراهن والمرتهن ان يشترطا في العقد وضع الرهن عند عدل يتفقان عليه فان رضي العدل صارت يده كيد المرتهن فيكون له قبض الرهن وحبسه .
المــادة(987): يجوز للاب ان يرهن ماله في دين لولده الصغير او للغير بدين علي الصغير كما يجوز له لمصلحة الصغير وبموافقة القاضي ان يرهن مال الصغير لنفسه وحكم الجد حكم الاب مع عدمه .
المــادة(988): لا يجوز للوصي رهن ماله عند من له الولاية عليه ولا ارتهان مال من له الولاية عليه لنفسه ويجوز له رهن مال من له الولاية عليه عند الغير في دين على من له الولاية عليه لا في دين على نفسه .
المــادة(989): ما يصح بيعه يصح رهنه الا الوقف والهدي والاضحية فلا يجوز رهن هذه الاشياء وان صح بيعها احيانا وكذا النابت دون المنبت والعكس بعد القطع .
المــادة(990): يصح رهن المشاع اذا امكن قبضه وحبسه بان يتم قبض كل المشاع وحبسه باتفاق مالكيه على ذلك .
المــادة(991): يصح رهن الزرع الاخضر والثمار قبل نضجها ولا يصح بيعها الا عند النضج .
المــادة(992): لا يصح رهن مال النفس في دين الغير الا باذن المدين او اجازته .
المــادة(993): يشترط في المرهون فيه ان يكون دينا ثابتا في الذمة او عينا مضمونةً وان يكون معلوما فان كان دينا موعودا به فلا يلزم الرهن الا بثبوت الدين وتجدد القبض .
المــادة(994): ينعقد الرهن بالتراضي في مجلسه ولا يلزم (ينفذ) الا بالقبض .
المــادة(995): يتم القبض بالتسليم ويكون في المنقول بنقله الى يد المرتهن وفي غيره بالتخلية بينه وبين المرتهن وتمكين المرتهن منه .
المــادة(996): تصح الزيادة في الرهن والدين بعد العقد .
المــادة(997): يصح تعليق الرهن على شرط او اضافته الى اجل واذا علق الرهن على شرط ينافي موجبة بطل الشرط وصح الرهن .
المــادة(998): تصح في الرهن الخيارات .
المــادة(999): يصح للمدين ان يستعير مال غيره ويرهنه باذنه واذا تم الرهن باذن كان للمرتهن حبس المرهون الى ان يستوفي الحق المرهون به .
الفصل الثاني
احكام الرهن
المــادة(1000): اذا انعقد الرهن صحيحا لزم الراهن تسليم المرهون، واذا تم القبض لزم الرهن في حق الراهن وحده وليس للمرتهن ان يطلب عينا عوضا عن الاخرى وتكون اليد في المرهون للمرتهن .
المــادة(1001): لا يبطل الرهن بموت الراهن او المرتهن .
المــادة(1002): ليس للراهن بعد القبض ان يتصرف في المرهون تصرفا يزيل ملكه عنه واذا تصرف مثل هذا التصرف فلا ينفذ في حق المرتهن الا باذنه، ويجوز للمرتهن الرجوع عن الاذن قبل التصرف فان رجع فلا ينفذ التصرف في حقه واذا تصرف الراهن في المرهون تصرفا يزيل ملكه عنه باذن المرتهن بطل الرهن .
المــادة(1003): يختص المرتهن بالمرهون دون سائر غرماء الراهن بحيازته له اما قبل حيازته له فيكون كواحد منهم في المحاصة فيه بدينه .
المــادة(1004): اذا اشترط ان يكون المرهون للمرتهن عند حلول اجل المرهون به كان الشرط باطلا والرهن صحيحا .
المــادة(1005): نماء المرهون متصلا به او منفصلا عنه يتبعه في الرهن وياخذ حكمه .
المــادة(1006): غلة المرهون للراهن وغرمه عليه واذا كان المرهون حيوانا فللمرتهن ان ينتفع به مقابل نفقته .
المــادة(1007): يجوز للراهن او المرتهن كل منهما باذن الاخر استغلال المرهون واذا استغله المرتهن لزمته غلته وتصير رهنا او يحط بها من الدين .
المــادة(1008): لا يصح اشتراط المرتهن ان تكون غلة المرهون له فان شرط ذلك بطل الشرط وصح الرهن .
المــادة(1009): لا يصح للعدل الذي اختير لقبض المرهون وحبسه ان يسلمه لاحد العاقدين الراهن او المرتهن الا باذن الاخر فان سلم لاحدهما بدون اذن الاخر ضمن له قيمته .
المــادة(1010): لا يجوز للراهن ان يسترد المرهون دون اذن المرتهن فان استرده بدون اذن المرتهن لزمه رده وان اتلفه لزمه تقديم ما يقوم مقامه بقدر قيمته ولا يخل ما تقدم بعقاب الراهن .
المــادة(1011): المرهون في يد حابسه مضمون على المرتهن بقيمته يوم التلف ما لم يكن مثليا فبمثله الا ما تلف بامر غالب واما العدل المختار فلا يضمن الا ما تلف بتعدٍ او تفريط منه .
المــادة(1012): يلزم المرتهن ارش كل نقص يسير بسببه في المرهون بغير السعر والجفاف واذا كان النقص كبيرا،وهو ما فوق النصف كان للراهن الخيار بين اخذ العين مع الارش او اخذ قيمة العين سليمة .
الفصل الثالث
بيع المرهون والتسليط عليه
المــادة(1013): يجوز للمرتهن بيع المرهون اذا حل اجل الدين ولم يقم الراهن بوفائه، ويجوز للراهن بيع المرهون للايفاء بالدين او لرهن ثمنه .
المــادة(1014): يتم البيع بموافقة الراهن والمرتهن او بامر القاضي مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المواد التالية .
المــادة(1015): يجوز الاتفاق على تسليط المرتهن في بيع المرهون فاذا قارن الاتفاق العقد فلا يجوز للراهن عزل المرتهن الا بوفاء الدين ولا ينعزل بالموت واذا كان الاتفاق بعد العقد ينعزل للمرتهن باللفظ وبالموت وبايفاء بعض الدين ويجوز توقيت الاذن بالبيع بمدة .
المــادة(1016): يجوز الاتفاق على تسليط عدل لبيع المرهون سواء كان الحابس له هو او غيره ويكون حكم العدل في ذلك حكم المرتهن المنصوص عليه في المادة السابقة .
المــادة(1017): يجوز للراهن بموافقة المرتهن بيع المرهون كما يجوز للمرتهن ذلك بموافقة الراهن .
المــادة(1018): للمرتهن او العدل بيع المرهون اذا خشي فساده او تلفه ويقوم الثمن مقام المرهون في الرهن .
المــادة(1019): اذا حل اجل الدين ولم يقم الراهن بوفائه وتمرد هو او وارثه او وصيه عن بيع المرهون او كان غائبا وطلب المرتهن من القاضي بيع المرهون جبرا عنه لاستيفاء الدين من ثمنه واعلن الراهن او من يقوم مقامه بالطلب فان حضر واصر او لم يحضر امر القاضي ببيع المرهون جبرا عنه لاستيفاء الدين من ثمنه ويتم البيع طبقا لما هو منصوص عليه في المادة التالية .
المــادة(1020): يجري البيع طبقا للشروط المتفق عليها بين الراهن والمرتهن فاذا لم تكن هناك شروط بيع بالمزاد او بالمساومة بحسب المصلحة ولا يجوز في بيع المساومة ان يقل الثمن عن ثمن المثل واذا بيع باقل من ثمن المثل ضمن البائع الفرق بين ثمن المثل وبين الثمن الذي تم البيع به .
المــادة(1021): ضمان المرهون المبيع قبل تسليمه الى المشتري على المرتهن .
الفصل الرابع
انتهاء الرهن
المــادة(1022): ينتهي الرهن باحد الامور الاتية: -
اولا: ايفاء كل الدين المرهون به او اسقاطه اما اذا وفاء بعض الدين او اسقط بعضه بقي المرهون كله رهنا في الباقي من الدين .
ويجوز ان يكون الوفاء من غير الراهن باذنه ويرجع الموفي على الراهن بما وفى اذا لم يكن متبرعا . ويجبر المرتهن على قبول الوفاء من معير المرهون اذا رغب في فك الرهن واسترداد عاريته .
ثانيا:- فسخ الرهن .
ثالثا:- زوال القبض بغير فعل المرتهن واذا عاد الرهن .
رابعا:- ابدال المرهون .
المــادة(1023): ينتهي الضمان اذا عاد المرهون الى حيازة الراهن او اذا اتلفه الراهن في يد المرتهن او العدل المختار لحبسه ويراعى في ذلك ما نصت عليه المادة (1063) .
الفصل الخامس
الاختلاف في الرهن
المــادة(1024): اذا اختلف الراهن والمرتهن فالقول قول الراهن في الامور الاتية:-
1 . قدر الدين وجنسه ونوعه وصفته .
2 . قدر العين وتعيينها ان كان من قبل المرتهن .
3 . نفي الدين ونفي الرهن ونفي القبض ونفي العيب ونفي الرد ما لم يكن المرتهن قد استوفى دينه او ابرا المدين منه فان القول قوله في الرد والعين .
4 . نفي رجوع المرتهن عن الاذن بالبيع .
5 . بقاء الرهن في يد المرتهن لا بيد ورثته حتى يثبت وصوله الى يدهم .
المــادة(1025): إذا اختلف الراهن والمرتهن فالقول قول المرتهن في الامور الاتية:-
1 . اطلاق الاذن بالبيع ( التسليط) وكان الخلاف بعد تمام البيع .
2 . اطلاق الثمن وعدم تعيين قدره .
3 . مقدار توقيت الاذن بالبيع اذا اتفقا على التوقيت واختلفا في مقداره .
4 . مقدار قيمة المرهون اذا تلف .
5 . في ان الباقي بعد التلف هو المرهون والتالف هو الوديعة .
6 . في مقدار الاجل وفي نفيه .
7 . في ان ما قبضه ليس عما فيه الرهن ولكن عن غيره .
8 . في تقدم العيب على القبض الا ان يكون الظاهر حدوثه عند المرتهن فالقول للراهن .
9 . بطلان الرهن وصحته مع وجود المقتضي كان يقول رهنتني العصير خمرا وهي باقية .
الباب الثاني
الكفالة (الضمانة)
الفصل الأول
صيغة الكفالة وشروطها
المــادة(1026): الكفالة ضم ذمة هي ذمة الكفيل الى ذمة هي ذمة المكفول عليه للاستيثاق فيما كفل به وتتم بلفظها ونحوه ولا تتوقف على رضي المكفول عليه .
المــادة(1027): يجوز ان يقتصر ضمان الكفيل على الوفاء بالمكفول به من عين معينة بالذات .
المــادة(1028): الكفالة قسمان هما:-
1 . كفالة بالمال .
2 . كفالة بالبدن (كفالة الوجه) .
المــادة(1029): الكفالة بالمال تكون في المطالبة بعين مضمونة او دين او حق والكفالة بالبدن (كفالة الوجه) تكون في المطالبة باحضار خصم .
المــادة(1030): يشترط في الكفيل ان يكون اهلا للتبرع وان يرضى بالكفالة .
المــادة(1031): يشترط في المكفول عليه البلوغ والعقل ولا يشترط رضاؤه بالكفالة .
المــادة(1032): يشترط في المكفول به ان يكون مضمونا على المكفول عليه مقدور التسليم فان كان عينا يشترط ان تكون مضمونة وان كان دينا يشترط ان يكون لازما .
المــادة(1033): تجب الكفالة على من ثبت عليه الحق اذا طلبها الدائن بشرط ان يكون الدين حالا والمدين غير معسر .
المــادة(1034): تصح الكفالة من دون امر ولو على ميت معسر .
المــادة(1035): الاصل في الكفالة التبرع ويصح ان تكون باجر بحسب العرف .
المــادة(1036): تصح الكفالة معلقة على شرط ولو بمجهول انتهاء وتصح مضافة الى اجل معلوم ابتداءً فان كان الاجل مجهولا ابتداءً بطل الاجل واصبحت الكفالة حالة الا ان يتعلق الاجل المجهول ابتداء بغرض كمحصول الثمر ونحوها فانه يصح مع الكفالة .
المــادة(1037): تصح الكفالة بالمال ولو كان مجهول القدر والقول للضامن في القدر ويحلف .
المــادة(1038): تصح الكفالة مسلسلةً بان يكون على الكفيل كفيلان ما تسلسلوا وتصح الكفالة من جماعة يضمنون على واحد .
المــادة(1039): تصح الكفالة بما سيثبت مستقبلا وللكفيل الرجوع فيما سيثبت بالمعاملة قبل ثبوته واذا ثبت قبل الرجوع لزمت الكفالة .
الفصل الثاني
احكام الكفالة
المــادة(1040): اذا كانت الكفالة حالة فان للمكفول له ان يطالب الكفيل او الاصيل بحقه ايهما شاء .
المــادة(1041): اذا حل اجل الكفالة وكان المكفول عليه (المدين) موسرا فللكفيل ان يلزم المكفول له (الدائن) بمطالبة المدين بحقه او يسقط الضمان عنه .
المــادة(1042): اذا اجل المكفول له المدين تاجل الكفيل باجله اذا كان المدين معسرا او كان موسرا ورضي الكفيل بالاجل صراحةً او بما يدل على رضاه به عرفا اما اذا لم يرض الكفيل بالاجل فان بقي المكفول له على ضمانه سقط الاجل وان بقي على اجله للمدين سقط الضمان عن الكفيل .
المــادة(1043): في الكفالة العينية يقتصر وفاء الكفيل بالحق المضمون من العين المكفول بها دون سواها، فاذا بقي من الحق شئ فلا يرجع به المكفول له على سائر اموال الكفيل وانما يرجع به على اموال المكفول وتبرا ذمة الكفيل من الباقي .
المــادة(1044): اذا تعدد الكفلاء للمدين فان كان كل منهم مستقلا بضمانة للدين كله فان للمكفول له ان ياخذ حقه من اي واحد منهم ولا رجوع لاحد منهم على الاخر بما اداه وان كانوا مشتركين في الضمان وشرط تضامنهم فيه كان للمكفول له ان ياخذ حقه من اي واحد منهم ويكون لمن ادى الحق الرجوع على الاخرين كلٍ بنصيبه فيه وان كانوا مشتركين في الضمان ولم يشرط تضامنهم فيه فلا يكون للمكفول له ان يطالب احدا منهم الا بنصيبه في الحق فقط، وتساوى الانصبة بينهم الا اذا عين لكل منهم نصيبه .
المــادة(1045): اذا كانت الكفالة بالبدن حالة وثبت الحق المكفول به لزم الكفيل احضار المكفول والا امره القاضي بتقديم ما يخلصه، ويرجع الكفيل بالمال الذي لزم المكفول بوجهه اذا اداه ولا يرجع بما غرم غير ذلك واذا رفض ما امره به القاضي حبسه .
المــادة(1046): للزوج ان يرد الكفالة بالبدن (كفالة الوجه) اذا صدرت من زوجته بغير اذنه .
المــادة(1047): اذا كانت الكفالة بالبدن لضمان مال جاز تطبيق احكام الكفالة بالمال المبينة في الفرع السابق للحصول على الحق ويغني ذلك عن طلب حبس الكفيل .
المــادة(1048): اذا تعذر تسليم المكفول عليه بالبدن لغيابه وجهل مكانه يخلى سبيل الكفيل وتعود الكفالة ان عاد المكفول عليه او امكن ايصاله .
المــادة(1049): اذا اختلف الكفيل والمكفول له على ان الكفالة بالمال او بالبدن ولم يقم دليل او قرينة على تعيين واحدة منها حملت على الكفالة بالمال، ومن ادعى خلاف ذلك فعليه البينة .
المــادة(1050): اذا ادى الكفيل الدين برات ذمته وذمة المكفول عليه بالنسبة للمكفول له .
المــادة(1051): اذا ادى الكفيل الدين في الكفالة المامور بها من المدين حل محل المكفول له في مطالبة المكفول عليه بالحق .
المــادة(1052): اداء المكفول عليه للحق المكفول به مبرا لذمة الكفيل .
المــادة(1053): تبرا ذمة الكفيل بدون اداء او ابراء في الاحوال الاتية:-
1 . اذا شرط الكفيل الدفع من عين معينة بذاتها فهلكت لسبب لا يد له فيه .
2 . اذا كفل بالثمن فاستحق المبيع او رد بالفسخ اتفاقا او لخيار رؤية او عيب .
3 . اذا بطل الحق المكفول به .
المــادة(1054): اذا صالح الكفيل المكفول له باقل من الحق من جنسه فليس للكفيل ان يرجع على المكفول الا بالقدر الذي تصالحا عليه واذا كان من غير جنسه فله ان يرجع على المكفول عليه بمثله او قيمته .
المــادة(1055): اذا ابرا المكفول له الكفيل وحده من الحق فلا تبرا ذمة المكفول عليه منه اما اذا ابرا المكفول له المكفول عليه من الحق فتبرا ذمة الكفيل منه وياخذ حكم الابراء كل تمليك للحق باي سبب من اسباب التمليك .
المــادة(1056): اذا صالح المكفول عليه المكفول له عن الحق باقل منه برات ذمة الكفيل من الباقي .
المــادة(1057): اذا صالح المكفول عليه او الكفيل المكفول له عن الكفالة ببعض الحق برئت ذمة الكفيل من الباقي، ولا تبرا ذمة المكفول عليه منه، ويكون للمكفول له مطالبة المكفول عليه وحده بالباقي .
الفصل الثالث
سقوط الكفالة
المــادة(1058): تسقط كفالة البدن وحدها بموت الكفيل او المكفول عليه او بتسليم المكفول عليه نفسه حيث يمكن الاستيفاء منه وتسليم الغير له .
وتسقط الكفالة بقسميها كفالة البدن وكفالة المال بسقوط ما على الكفيل بايفاء او ابراء او صلح او غير ذلك مما هو مبين في الفرع الثالث من الفصل الثاني .
الباب الأول
عقد المعاش او المرتب مدى الحياة
المــادة(1059): يجوز للشخص ان يلتزم بان يؤدي الى شخص اخر او الى ورثته او الى من يعينه الاتفاق ايا كان معاشا او مرتبا دوريا مدى الحياة بعوض او بغير عوض ويكون هذا الالتزام بعقد او بوصية.
المــادة(1060): يصح تقرير المعاش او المرتب مدى حياة الملتزم او مدى حياة الملتزم له او مدى حياة شخص اخر . ويعتبر المعاش او المرتب مقررا مدى حياة الملتزم له اذا لم يتفق على غير ذلك .
المــادة(1061): اذا كان المعاش او المرتب بغير عوض طبقت عليه في حياة الملتزم به احكام عقد الهبة وبعد وفاته احكام الوصية .
المــادة(1062): اذا كان المعاش او المرتب قد قرر بعوض معلوم فانه ينفذ في حياة الملتزم به ويلزم ورثته قيمة العوض من راس التركة ولا يحتاج الى اجازة وما زاد على العوض فان اجازوه لزمهم مهما زاد على ثلث التركة وان لم يجيزوه فلا ينفذ الا من ثلث التركة .
المــادة(1063): يصح ان يشترط عدم جواز الحجز من الدائنين على المعاش او المرتب اذا كان قد قرر على سبيل التبرع .
المــادة(1064): لا يستحق من المرتب الا مقابل الايام التي عاشها من قرر المرتب او المعاش مدى حياته ومع ذلك اذا سلم الملتزم اقساطا مدة مستقلة ثم مات من له المعاش قبل انتهاء المدة فلا يلزم ورثته رد اي شيء .
الباب الثاني
عقد التأمين
الفصل الأول
أركان العقد وشروطه
المــادة(1065): التامين عقد يلتزم به المؤمن ان يؤدي الى المؤمن له او الى المستفيد الذي اشترط التامين لصالحه مبلغا من المال او ايرادا مرتبا او اي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده او تحقق الخطر المبين في العقد وذلك مقابل مبلغ محدد او اقساط دورية يؤديها المؤمن له للمؤمن كما يجب ان تنص عقود التامين على ان كل مؤمن متبرع بما تدفعه الشركة من ماله لغيره تعويضا وهو من ضمنهم ان حصل عليه خطر .
المــادة(1066): لا يجوز ان يكون محلا للتامين كل ما يتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية والنظام العام ولا يجوز لشركات التامين ان تستثمر الاموال بطرق مخالفة للشريعة الاسلامية .
المــادة(1067): مع مراعاة احكام المادتين السابقتين يجوز ان يتم التامين ضد الاخطار الناجمة عن الحوادث الشخصية وطوارئ العمل والسرقة وخيانة الامانة من الغير وضمان السيارات والمسؤولية المدنية وكل الحوادث التي جرى العرف بها او تلزم القوانين الخاصة على التامين ضدها .
المــادة(1068): الاحكام الخاصة بعقود التامين المختلفة والتي لم ترد في هذا القانون تنظمها القوانين الخاصة .
المــادة(1069): يقع باطلا كل ما يرد في وثيقة التامين من الشروط التالية: -
1 . الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التامين بسبب مخالفة القوانين الا اذا انطوت المخالفة على جريمة عمديه .
2 . الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تاخره في اعلان الحادث المؤمن منه الى الجهات المطلوبة اخبارها او في تقديم المستندات الا اذا تبين ان التاخير كان لعذر مقبول .
3 . كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر اذا كان متعلقا بحالة من الاحوال التي تؤدي الى بطلان العقد او سقوط حق المؤمن له .
4 . شرط التحكيم اذا لم يرد في اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة المطبوعة في وثيقة التامين .
5 . كل شرط تعسفي يتبين انه لم يكن لمخالفته اثر في وقوع الحادث المؤمن منه .
المــادة(1070): 1- يجوز الاتفاق على اعفاء المؤمن من الضمان اذا اقر المستفيد بمسئوليته او دفع ضمانا للمتضرر دون رضي المؤمن .
2- لا يجوز التمسك بهذا الاتفاق اذا كان اقرار المستفيد قاصرا على واقعة مادية او اذا ثبت ان دفع الضمان كان في صالح المؤمن .
المــادة(1071): يجوز للمؤمن ان يحل محل المؤمن له في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قبل من تسبب عمدا في الضرر الذي نجمت عنه مسئولية المؤمن بما دفعه من ضمان عن ذلك الضرر ما لم يكن من احدث الضرر غير المتعمد من اصول وفروع المؤمن له او من ازواجه واصهاره او ممن يقيمون معه في مسكنه ويعولهم في معيشتهم او شخصا يكون المؤمن له مسئولا عن افعاله .
الفصل الثاني
آثار العقد
المــادة(1072): يلتزم المؤمن له بما يلي: -
1 . ان يدفع المبالغ المتفق عليها في الاجل المحدد في العقد .
2 . ان يقر وقت ابرام العقد بكل المعلومات التي يهم المؤمن معرفتها لتقدير المخاطر التي ياخذها على عاتقه .
3 . ان يخطر المؤمن بما يطرا اثناء مدة العقد من امور تؤدي الى زيادة هذه المخاطر .
المــادة(1073): 1- اذا ثبت ان المؤمن له كتم بسوء نية امرا او قدم بيانا غير صحيح بصورة تقلل من اهمية الخطر المؤمن منه او تؤدي الى تغيير في موضوعه او اذا اخل عن غش بالوفاء بما تعهد به كان للمؤمن ان يطلب فسخ العقد مع الحكم له بالاقساط المستحقة قبل هذا الطلب .
2- اذا انتفى الغش او سوء النية فانه يجب على المؤمن عند طلب الفسخ ان يرد للمؤمن له الاقساط التي دفعها او يرد منها القدر الذي لم يتحمل في مقابله خطرا ما .
المــادة(1074): على المؤمن اداء الضمان او المبلغ المستحق الى المؤمن له او المستفيد على الوجه المتفق عليه عند تحقق الخطر او حلول الاجل المحدد في العقد واذا مات المؤمن له انتقلت حقوقه لورثته .
المــادة(1075): لا ينتج التزام المؤمن اثره في التامين من المسئولية المدنية الا اذا قام المتضرر بمطالبة المستفيد بعد وقوع الحادث الذي نجمت عنه هذه المسئولية .
المــادة(1076): لا يجوز للمؤمن ان يدفع لغير المتضرر مبلغ التامين المتفق عليه كله او بعضه ما دام المتضرر لم يعوض عن الضرر الذي اصابه وللمتضرر مطالبة المؤمن مباشرة بالتعويض .
المــادة(1077): 1- لا تسمع الدعاوى الناشئة عن عقد التامين بعد انقضاء خمس سنوات على حدوث الواقعة التي تولدت عنها واذا لم يعلم بها ذو المصلحة فمن تاريخ علمه بها .
2- ولا يبدا سريان هذا الميعاد في حالة اخفاء المؤمن له البيانات المتعلقة بالخطر المؤمن منه او تقديمه بيانات غير صحيحة الا من تاريخ علم المؤمن بذلك .
3- اذا كان سبب دعوى المؤمن له على المؤمن ناشئا عن رجوع الغير عليه فلا يبدءا سريان الميعاد الا من يوم رفع الدعوى من هذا الغير على المؤمن له او في اليوم الذي يستوفي فيه الغير التعويض من المؤمن له وفي كل الاحوال فلا تسري المدة السابقة مع وجود عذر شرعي يمنع المطالبة .
الفصل الثالث
احكام خاصة ببعض انواع التأمين
المــادة(1078): يكون المؤمن مسئولا في التامين ضد الحريق في الحالات التالية: -
1 . عن الاضرار الناشئة عن الحريق ولو كانت ناجمة عن الزلازل والصواعق والزوابع والرياح والاعاصير والانفجارات المنزلية والاضطرابات التي يحدثها سقوط الطائرات والسفن الجوية الاخرى او عن كل ما يعتبر عرفا داخلا في شمول هذا النوع من التامين .
2 . عن الاضرار التي تكون نتيجة حتمية للحريق .
3 . عن الاضرار التي تلحق بالاشياء المؤمن عليها بسبب الوسائل المتخذة للانقاذ او لمنع امتداد الحريق .
4 . عن ضياع الاشياء المؤمن عليها او اختفائها اثناء الحريق ما لم يثبت ان ذلك كان نتيجة سرقة .
المــادة(1079): 1- يكون المؤمن مسئولا عن اضرار الحريق الذي يحدث بسبب خطا المؤمن له او المستفيد .
2- ولا يكون المؤمن مسئولا عن الاضرار التي يحدثها المؤمن له او المستفيد عمدا او غشا ولو اتفق على غير ذلك .
المــادة(1080): يكون المؤمن مسئولا عن اضرار الحريق الذي تسبب فيه تابعوا المؤمن له ايا ما كان نوع خطئهم .
المــادة(1081): يكون المؤمن مسئولا عن الاضرار الناجمة عن الحريق ولو نشا هذا الحريق عن عيب في الشيء المؤمن عليه .
المــادة(1082): 1- يجب على كل من يؤمن على شئ او مصلحة لدى اكثر من مؤمن ان يخطر كلا منهم بالتامينات الاخرى وقيمة كل منها واسماء المؤمنين .
2- يجب الا تتجاوز قيمة التامين اذا تعدد المؤمنون قيمة الشيء او المصلحة المؤمن عليها .
المــادة(1083): اذا تم التامين على شئ او مصلحة لدى اكثر من مؤمن بمبالغ تزيد في مجموعها على قيمة الشئ او المصلحة المؤمن عليها كان كل مؤمن ملزما بدفع جزء يعادل النسبة بين المبلغ المؤمن عليه وقيمة التامينات مجتمعةً دون ان يجاوز مجموع ما يدفع للمؤمن له قيمة ما اصابه من الحريق .
المــادة(1084): التامين من الحريق الذي يعقد على منقولات المؤمن له جملة وتكون موجودة وقت الحريق في الاماكن التي يشغلها يمتد اثره الى الاشياء المملوكة لاعضاء اسرته والاشخاص الملحقين بخدمته اذا كانوا معه في معيشة واحدة .
المــادة(1085): 1- اذا كان الشيء المؤمن عليه مثقلا برهن او تامين او غير ذلك من التوثيقات العينية انتقلت هذه الحقوق الى الضمان المستحق للمؤمن له بمقتضى عقد التامين .
2- فاذا سجلت هذه الحقوق او ابلغت الى المؤمن ولو بكتاب مضمون فلا يجوز له ان يدفع ما في ذمته للمؤمن له الا برضاء اولئك الدائنين .
المــادة(1086): يلتزم المؤمن في التامين على الحوادث المتعلقة بالحياة بان يدفع الى المؤمن له او الى المستفيد المبالغ المتفق عليها عند وقوع الحادث المؤمن منه او حلول الاجل المنصوص عليه في العقد دون حاجة لاثبات ما لحق المؤمن له او المستفيد من ضرر .
المــادة(1087): يشترط لنفاذ عقد التامين على الحوادث المتعلقة بحياة الغير موافقته خطيا قبل ابرام العقد فاذا لم تتوافر فيه الاهلية فلا ينفذ عقده الا بموافقة من يمثله قانونا .
المــادة(1088): 1- لا يلتزم المؤمن بدفع مبلغ التامين اذا انتحر المؤمن له وعليه ان يرد الى من يؤول اليه الحق بمقتضى العقد مبلغا يساوي قيمة احتياطي التامين .
2- فاذا كان الانتحار عن غير اختيار او ادراك او عن اي سبب يؤدي الى فقدان الارادة فان المؤمن يلتزم بدفع كامل التامين المتفق عليه . وعلى المستفيد ان يثبت ان المؤمن على الحوادث المتعلقة بحياته كان فاقد الارادة وقت انتحاره .
المــادة(1089): 1- اذا كان التامين على حياة شخص غير طالب التامين برئة ذمة المؤمن من التزاماته متى تسبب طالب التامين عمدا في وفاة ذلك الشخص او وقعت الوفاة بناء على تحريض منه .
2- واذا كان التامين على الحياة لصالح شخص غير طالب التامين فلا يستفيد هذا الشخص من التامين اذا تسبب عمدا في وفاة الشخص المؤمن على حياته او وقعت الوفاة بناء على تحريض منه,فاذا كان ما وقع من هذا الشخص مجر شروع في احداث الوفاة كان لطالب التامين الحق ان يستبدل بالمستفيد شخصا اخر .
المــادة(1090): 1- للمؤمن له ان يشترط دفع مبلغ التامين الى اشخاص معينين في العقد او الى من يعينهم فيما بعد شريطة الا يكون القصد اساسا التحايل على احكام المواريث الشرعية او احكام الوصية .
2- مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة الاولى واذا كان التامين لمصلحة زوج المؤمن له او اولاده او فروعه او ورثته فان مبلغ التامين يستحق لمن تثبت له هذه الصفة عند وفاة المؤمن له اذا كان الورثة هم المستفيدون فان مبلغ التامين يقسم بينهم طبقا للانصبة الشرعية في الميراث .
المــادة(1091): للمؤمن له الذي التزم بدفع اقساط دورية ان ينهي العقد في اي وقت بشرط اعلان المؤمن خطيا برغبته وتبرا ذمته من الاقساط اللاحقة .
المــادة(1092): 1- لا يترتب على البيانات الخاطئة ولا على الغلط في سن من تم التامين على الحوادث المتعلقة بحياته بطلان التامين الا اذا كانت السن الحقيقية للمؤمن عليه تزيد على الحد المعين في لوائح التامين .
2- واذا ترتب على البيانات الخاطئة او الغلط ان يقل القسط عما يجب اداؤه فانه يجب تخفيض التامين بما يساوي النسبة بين القسط المتفق عليه والقسط الواجب اداؤه على اساس السن الحقيقية .
3- واذا كان القسط المتفق عليه اكبر مما يجب دفعه على اساس السن الحقيقية للمؤمن على الحوادث المتعلقة بحياته فانه يجب على المؤمن ان يرد الزيادة التي دفعت له وان يخفض الاقساط التالية الى الحد الذي يتناسب مع السن الحقيقية .
المــادة(1093): اذا دفع المؤمن في التامين على الحوادث المتعلقة بالحياة مبلغ التامين فليس له حق الحلول محل المؤمن له او المستفيد في حقوقه قبل المتسبب في الحادث المؤمن منه او المسئول عنه .
المــادة(1094): لا تدخل المبالغ المتفق على دفعها عند وفاة المؤمن له في تركته وليس لدائنيه حق فيها ولكن لهم حق استرداد ما دفعه اذا كان باهضا بالنسبة لحالة المؤمن له المالية .
المــادة(1095): يكون عقد التامين مكتوبا باللغة العربية ويجوز ان يكون مكتوبا باللغة العربية ولغة اجنبية وعند الاختلاف يرجح النص العربي .
الباب الأول
المقامرة والرهان
المــادة(1096): كل عقد خاص بمقامرة او رهان باطل ولا يعمل به ويعاقب طرفاه طبقا لما هو مقرر في قانون العقوبات . والقمار او الرهان هو ما تعلق فيه احتمال الكسب او الخسارة على عوامل لا يمكن تعيينها ولا السيطرة عليها مقدما .
المــادة(1097): لكل من خسر في مقامرة او رهان الحق في استرداد ما اداه ولو كان هناك شرط يقضي بغير ذلك، وله ان يثبت ما اداه بجميع الطرق .
الباب الثاني
السباق (المسابقة)
المــادة(1098): يجوز السباق بغير جعل (جائزة) في الخيل وغيرها، ويجوز بجعل (جائزة) في الخيل والابل والرماية واليات الحرب كالسيارات والطائرات بالشروط المبينة في المواد التالية .
المــادة(1099): تشترط لصحة السباق المنصوص عليه في المادة السابقة ما ياتي:-
1 . ان يكون الجعل (الجائزة) من غير المتسابقين ، فاذا كان من احدهم وجب ان يشترط عليه ان لا يعود الربح اليه اذا سبق ويصرف في المصالح .
2 . يجب تحديد مبدا السباق وغايته وتعيين ما يسابق عليه من خيل او ابل او اليات .
3 . يجب تعيين المرمى او الهدف وتحديد عدد الاصابات التي يترتب عليها الفوز وكيفيتها .
المــادة(1100): اذا تم السباق بجعل على النحو المبين في المادتين السابقتين كان عقدا لازما للمتسابقين لا يحل الا برضاهم . واذا كسب المتسابق الذي قدم الجعل (الجائزة) تنفق الجائزة في المصالح المشروطة في العقد مما لا يخص الكاسب او تؤول الى الدولة لانفاقها في المصالح .
المــادة(1101): اذا عرض سهم احد المتسابقين عارض عطل سيره الى الهدف او عرض لفرسه او بعيره ضرب او نحوه او نزع السوط الذي يسوقه به من يده او عرض للالة نحو ذلك فلا يعتبر المتسابق في هذه الاحوال مسبوقا، اما ما يعرض للمتسابق من نسيان او اهمال فانه يعتبر مسبوقا وليس بعذر .
المــادة(1102): اذا اشترط القانون ترخيص من الجهة المختصة او مواصفات معينة فانه يلزم المتسابقين اتباع ذلك .
الباب الأول
الثبوت (الحيازة) واثارها
المــادة(1103): الثبوت (الحيازة) هو استيلاء الشخص على الشيء ووضع يده عليه منقولا كان او عقارا وهو نوعان:-
الاول :- حيازة ملك ثبوت يتصرف به الحائز في الشيء الذي يحوزه باي نوع من انواع التصرفات ظاهرا عليه بمظهر المالك وان لم يبين سبب ملكيته له فتكون يده مهما استمرت حيازة ملك ثبوت على الشيء .
الثاني :- حيازة انتفاع بايجاره او نحوها يكون الشيء فيها مملوكا لغير حائزة الذي لا يكون له الا مجرد الانتفاع بالشيء انتفاعا مؤقتا طبقا لسبب انشاءه .
المــادة(1104): يشترط في حيازة الملك (الثبوت) ما ياتي: -
1 . القصد بان يكون الحائز للشيء على قصد انه مالك له دون غيره ويعرف القصد بقرائن الحال التي تدل على ذلك بان يتصرف في الشيء المحوز تصرف الملاك .
2 . ان يجاهر الحائز للشيء بملكيته له اذا ما نازعه فيه منازع وان يتمسك بذلك امام القضاء في مواجهة من ينازعه في ملكيته .
3 . ان لا تقترن الحيازة باكراه المالك او من يمثله او منازعته .
4 . عدم الخفاء بان لا تحصل الحيازة خفية اي ان لا يكون فيها لبس كان يكون الحائز خليطا للمالك او ممثلا شرعيا له بالولاية او الوصاية او الوكالة او يكون مخولا حيازة الشيء حيازة انتفاع او نحو ذلك .
المــادة(1105): تكون حيازة الملك (الثبوت) لغير المميز بواسطة من ينوب عنه نيابة شرعية وليا كان او وصيا .
المــادة(1106): يصح ان تكون حيازة الملك بواسطة شخص اخر خاضع للحائز ياتمر باوامره فيما يتعلق بها كالخادم والعامل والاجير والشريك .
المــادة(1107): لا تزول حيازة الملك بمانع وقتي يمنع الحائز من السيطرة الفعلية على الشيء كغياب الحائز عن مكانه او وجود عذر لديه من صغر او جنون ونحو ذلك .
المــادة(1108): تنتقل حيازة الملك من شخص الى اخر بنفس الاسباب التي تنتقل بها الملكية كالميراث والتصرف الناقل للملكية .
المــادة(1109): يجوز ان تنتقل حيازة الملك دون تسليم مادي اذا استمر الحائز الاول واضعا يده لحساب سلفه باجارة او نحوها او استمر الخلف الذي كان يحوز الشيء حيازة انتفاع باجارة او نحوها في حيازة الشيء حيازة ملك لحساب نفسه بشراء او نحوه .
المــادة(1110): تنتقل الحيازة للخلف العام (الوارث) وللخلف الخاص (المشتري ونحوه) بصفاتها الا انه يجوز للخلف الذي يجهل ان سلفه كان غير مالك (غاصب) للشيء الذي يحوزه ان يتمسك بانه مالك الى ان يثبت العكس . وللخلف ان يضم الى مدة حيازته مدة حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من اثر .
المــادة(1111): من كان حائزا لشيء او حق اعتبر مالكا له ما لم يقم الدليل على غير ذلك .
المــادة(1112): لا يثبت حق بيد في ملك الغير او في حقه او في حق عام الا ببينة شرعية واليد الثابتة على الشيء قرينة ظاهره على الملك فلا يحكم للمدعي الخارج اذا لم يبين ولا حلف ردا ولا نكل خصمه وانما يقر ذوو اليد على يده .
المــادة(1113): اذا بين ذو اليد الثابتة وبين الخارج رجحت بينة الخارج الا لمانع شرعي يمنع من ذلك . واذا بين خارجان كان الترجيح بينهما بالتحقيق او النقل, والتحقيق هو ان يثبت ان الشيء نتج عنه، والنقل هو ان يثبت ان الشيء انتقل اليه اما بشراء او نحوه او بابقاء كارث او نحوه ، ويرجح ضمان التحقيق على ضمان النقل ويرجح ضمان الشراء ونحوه على ضمان الابقاء . واذا تساوت بينتا الخارجين قسم المدعى فيه بينهما .
المــادة(1114): تسمع دعوى الملك على ذي اليد الثابتة مطلقا ويحكم للمدعي في دعوى الملك اذا اقر له ذو اليد الثابتة او بناءً على مستندات كتابية خالية من شبهة التزوير مستوفية للشروط الشرعية او بشهادة عدول، فاذا لم توجد مستندات مستوفية للشروط او شهادة عدول عمل بالقرائن وتعتبر قرينة اليد الثابتة اذا لم تعارض قرينة اقوى منها مع يمين باليد دليلا كافيا .
المــادة(1115): عند التعارض بين المستند الكتابي المقدم من مدعي الملك وبين قرينة الثبوت يتبع ما ياتي: -
1 . ان كان المستند الكتابي صادرا من احد الحكام المعروفين وصرح فيه بلفظ يفيد الحكم فهو حكم ويعمل بما جاء فيه ما لم يثبت الغائه او تعديله من جهة اعلى لها اختصاص بمراجعته .
2 . ان كان المستند الكتابي صادرا من كاتب معروف الخط معروفا بالعدالة وكان مشهودا عليه من عدول وقرر فيه الكاتب والشهود معرفتهم بان المتصرف تصرف وهو مالك لما تصرف فيه عمل القاضي بما جاء فيه .
3 . اذا لم يصرح الكاتب والشهود في المستند بان المتصرف مالك لما تصرف فيه وعليه تعميد مجمل من حاكم، كان المستند قرينة ضعيفة تتساوى مع الثبوت، فيلزم الترجيح بينهما بمرجح . . ويكون للقاضي ان يسال ذا اليد الثابتة عن مستند ثبوته فان قدمه وكان شراء او هبة ونحوهما مكتوبا بخط كاتب معروف بالعدالة ومشهود عليه من شهود عدول ومذكورا فيه ان الكاتب والشهود يعرفون ان المتصرف مالك بما تصرف فيه حكم بمقتضاه . وان كان ميراثا طلب القاضي من ذي اليد تقديم ما يتضمن ذكر نصيبه من تركة مورثه، فان قدمه بحث القاضي في تملك المورث للموضوع المتنازع عليه فان اعياه الحال- وتمسك ذو اليد الثابتة بثبوته . نظر القاضي في ادلة مدعي الملك وادلة مدعي الثبوت مرجحا الاقوى على الاضعف بالقرائن مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة التالية .
المــادة(1116): عند الترجيح بين ادلة مدعي الملك وبين الثبوت بالقرائن يتبع ما ياتي:-
ا- ينظر الى حالة ثابت اليد . وهل هو ممن يجوز منه الاغتصاب او من سلفه وقت ادعاء الاغتصاب . ام لا فان وجد كذلك فهذه قرينة تقوى حجة التمسك بالمرقوم على ذي اليد .
ب- ينظر الى مدة ثبوت ذي اليد ومتى بدات فان كانت متاخرة عن التاريخ الذي كتب فيه المرقوم فهذه قرينة تقوي حجة التمسك بالمرقوم على ذي اليد .
ج- ينظر الى حال المتمسك بالمرقوم وهل كان حاضرا في مكان الشيء المتنازع عليه في مدة ثبوت ذي اليد، ام كان غائبا فان كان غائبا او ضعيفا، او ذا بلاهة كان ذلك مقويا لحجته على ذي اليد .
د- ينظر الى حال الجهة التي حصل فيها النزاع،وهل تجري فيها الاحكام الشرعية وينصف المظلوم من الظالم وقت ادعاء الغصب فان كانت كذلك كان ذلك مقويا للثبوت .
المــادة(1117): ليس لمدعي الملك ان ينزع يد الثابت على الشيء بدون رضاه الا بحكم قضائي وله ان يلجا الى القضاء، ويجوز للقاضي ان راى ذلك للمصلحة ان يعدل الشيء المتنازع عليه، بان يامر بتسليمه لعدل لحفظه لحين الفصل في دعوى الملك بحكم نافذ، فيسلم الشيء لمن حكم له .
المــادة(1118): لا تسمع دعوى الملك من حاضر على ذي اليد الثابتة الذي يتصرف تصرف المالك بلا مطالبة ولا قرابة ولا مصاهرة ولا ظروف غير عادية تسود فيها الفوضى او التغلب ويتعذر فيها الوصول الى الحق وذلك بعد مضي ثلاثين سنة من يوم وضع اليد . والعبرة في اعتبار الشخص غائبا عن البلد هي بوجوده خارجها طوال المدة المقررة ويعتبر حاضرا اذا كان مترددا اليها،ويستثنى من ذلك الميراث والوقف والشراكة فلا تحدد بمدة ويلحق بذلك اذا كان هناك قرائن قويه داله على صدق الدعوى فتسمع تاكيدا لحفظ الحقوق .
الباب الثاني
الغصب واثاره
المــادة(1119): الغصب هو الاستيلاء على مال الغير او حقه ، عدوانا بدون سبب شرعي .
المــادة(1120): يلزم الغاصب رد عين المغصوب الى مالكه ولو نقدا ما لم يتلف او يستهلك فيلزمه رد مثله ان كان مثليا او قيمته ان كان قيميا, ولا يلزم الغاصب الا ما استولى عليه بفعله هو او ما في حكمه كجحد الوديعة في وجه مالكها بعد المطالبة ونحو ذلك .
المــادة(1121): لا يضمن الغاصب من غير المنقول (العقار) الا ما تلف تحت يده، ولكن تلزمه اجرة العين المغصوبة مدة بقائها معه ويلزمه اعادة العين لصاحبها .
المــادة(1122): ما اباح العرف نقله او كان نقله لخوف عليه او لخوف منه او لاخلاء الطريق لا يعد نقله على هذا النحو غصبا له، ويكون امانة في يد ناقله لحين رده الى مالكه فيما جرت العادة بحفظه .
المــادة(1123): اذا وضع المالك الشئ في ملك غيره تعديا كان للغير ازالته من ملكه ولا يعتبر ذلك غصبا ولو ادى الى تلف الشئ اذا لم توجد طريق اخرى لازالته بما لا يؤدي الى تلفه .
المــادة(1124): يصح رد المغصوب الى مالكه او الى من يده يد المالك من ولي او غيره او الى من غصبه منه، ما لم يكن غاصبا او في حكم الغاصب كالمجنون والصغير والصبي غير الماذون والراعي في غير اوقات رعايته .
المــادة(1125): يبرا الغاصب من العين المغصوبة وقيمتها اذا سلمها لمالكها عالما ويكفي في غير المنقول (العقار) ان يخلي بين العين وبين مالكها مع اعلام المالك بذلك وان لم يقبضها الا ان يكون عدم القبض راجعا الى خوف او غرامة .
المــادة(1126): يلزم الغاصب رد العين المغصوبة الى موضع الغصب ويصح ردها الى موضع الطلب ان كانت موجودة فيه وقبل مالكها .
المــادة(1127): لا يحول دون رد العين المغصوبة وجودها في داخل شئ مملوك للغاصب، وان ادى الى اتلاف الشئ فيما لا يحرم اتلافه .
المــادة(1128): اذا تعذر رد المغصوب في الحال لزم الغاصب ضمانة الى ان يقبض صاحبه .
المــادة(1129): اذا غير الغاصب العين المغصوبة الى غرض او الى غير غرض فللمالك الخيار بين اخذها مع ارش النقص او اخذ قيمتها صحيحة باوفر القيم من يوم الغصب الى يوم التسليم ولو كان التغيير الى غرض انفع فيما لا يمكن فصله .
المــادة(1130): يلزم الغاصب رد فوائد العين المغصوبة الاصلية كما يضمن العين باوفر القيم .
المــادة(1131): يلزم الغاصب اجرة العين المغصوبة ولو لم ينتفع بها ولو كانت مما لا يجوز تاجيره كالمسجد .
المــادة(1132): اجازة المالك لتصرف الغاصب يجعله بمثابة تصرف جديد .
المــادة(1133): يلزم الغاصب ارش ما نقص من العين المغصوبة ولو بامرا غالب ولو كان الناقص من زيادة بفعل الغاصب، كحفر بئر زادت به قيمة الارض ثم ضمها فنقصت قيمة الارض .
المــادة(1134): اذا تجدد الغصب في وقت نقصت فيه قيمة العين المغصوبة ثم تلفت في يد الغاصب الاخير لزم الغاصب الاول ضمان نقصان القيمة، واذا تجدد الغصب في وقت زادت فيه قيمة العين المغصوبة لزم الغاصب الاخير زيادة القيمة في وقت الغصب .
المــادة(1135): لا يملك الغاصب ما اشتراه بالعين المغصوبة او بقيمتها .
المــادة(1136): اذا خلط الغاصب ما اغتصبه بملكه حتى لا يمكن تمييزه فعليه ان يرجع من جنسه ان كان مثليا او قيمته باوفر القيم ان كان قيميا، وان فعل به ما يستحيل به شئ اخر او غير معظم منافعه فان المالك في الخيار بين استرجاعه مع ارش النقص او اخذ قيمته موفورةً وتصير العين المغصوبة للغاصب .
المــادة(1137): اذا كان من صارت اليه العين المغصوبة جاهلا بغصبها ضمن اجرة مثلها لمالكها وللمالك الرجوع على الغاصب بالفرق بين غلة العين واجرتها باوفر القيم .
المــادة(1138): يجوز للمالك ولو بدون اذن القاضي ان يقلع زرع وغرس الغاصب ويرجع عليه باجرة القلع وارش ما تلف من العين باوفر القيم وله ابقاء الزرع والغرس لنفسه بقيمته قائما غير مستحق البقاء او بابقائه للغاصب حتى ينضج بالاجرة، وليس للمالك ان يفسد ما قلع اذا كان لا يفسد بالقلع والاضمن ما بين قيمته مقلوعا يغرس وبين قيمته مقلوعا لا يغرس .
المــادة(1139): الغاصب من الغاصب حكمه حكم الغاصب، وللمالك الرجوع بالعين المغصوبة على من استقرت عنده وبالمثل او القيمة على اي ممن غصبوها واجرتها على كل من غصبها بقدر مدة غصبه .
المــادة(1140): اذا غرر شخص باخر بان اعطاه عينا مغصوبة دون ان يعلمه انها غصب ولو كان جاهلا غرم الغار للمغرور كلما اغرمه في العين المغصوبة الا ما اعتاض المغرور عنه ما لم يضمن له الغار ضمان الدرك فيكون للمغرور الرجوع على الغار ولو اعتاض .
المــادة(1141): القرار في ضمان العين المغصوبة اذا توسخت على الاخير مطلقا، وان لم يكن عالما وغرم ارش النقص رجع به على الغار له وباجرة مثله ان كان له اجر على ما قد فعل .
المــادة(1142): اذا ابرا مالك العين المغصوبة من ضمانها مطلقا او ابرا من عليه قرار ضمانها من الضمان او ملكه اياها ابرئ الغاصبون الاخرون، اما اذا ابرا غير من عليه قرار الضمان فيبرا وحدة ويكون للمالك الرجوع على الباقين، واذا صالح مالك العين المغصوبة احد الغاصبين لها فانه يكون للغاصب غير من عليه قرار الضمان الرجوع بمثل العين التي صالح عليها على الذي استقر عليه قرار الضمان او بقيمتها اذا كانت قد تلفت بعد قبضها .
المــادة(1143): يلزم الغاصب في تلف المثلي مثله ان وجد وان تعذر فقيمته باوفر القيم من وقت الغصب الى وقت الطلب .
المــادة(1144): يلزم الغاصب في تلف القيمي قيمته في اوفر القيم من وقت الغصب الى وقت الوفاء .
المــادة(1145): كل مالا يتقوم وحدة يقوم مع اصله, ثم يقوم اصله بدونه, فما بين القيمتين هو قيمته .
المــادة(1146): يلزم الغاصب رد عين ما لا قيمة له او ما يتسامح في مثله .
المــادة(1147): اذا اختلف المالك والغاصب في العين المغصوبة او قيمتها فالبينة على المالك .
المــادة(1148): اذا لم يعرف مالك العين المغصوبة تصير بالياس من معرفته او انحصاره للمصالح .
المــادة(1149): لا يجوز عوض العين المغصوبة عنها ان كانت باقية ويعتبر قبول المالك للعوض عنها بيعا منه لها يخضع لاحكام البيع .
المــادة(1150): نفقة العين المغصوبة لحفظها وتنميتها على الغاصب ولا رجوع له .
المــادة(1151): اذا التبس مالك العين المغصوبة في محصورين قسمت بينهم على الرؤوس .
المــادة(1152): يضمن امر الضعيف قويا فقط, وقرار الضمان على المامور اذا كان عالما مختارا او جانبا مطلقا والا فعلى الامر .
المــادة(1153): اذا احدث شخص شيئا في ارض غيره بمواد مملوكة له كان لصاحب الارض الخيار بين طلب ازالتها او ابقائها في مقابل ان يدفع لصاحبها اما تعويضا بقيمتها مستحقة القلع او ما زاد في قيمة الارض لسببها .
الباب الأول
الملكية واثارها ووسائل حمايتها
الفصل الأول
نطاق الملكية
المــادة(1154): لمالك الشيء وحده في حدود القانون الشرعي حق الانتفاع به واستعماله واستغلاله والتصرف فيه .
المــادة(1155): مالك الشيء يملك كل جزء فيه وكل عنصر من عناصره .
المــادة(1156): ملكية الارض تشمل ما فوقها وما تحتها الى الحد المفيد في التمتع بها علوا او عمقا ويجوز الاتفاق على ان تكون ملكية سطع الارض منفصلة عن ملكية ما فوقها او ما تحتها وبما لا يتعارض مع ما ينظمه القانون .
المــادة(1157): لمالك الشيء كل فوائدة الاصلية والفرعية وملحقاته وتوابعه شرعا وعرفا ما لم يوجد نص او اتفاق على خلاف ذلك .
المــادة(1158): الفوائد الاصلية هي ما تولد عن الشيء نفسه كالولد والصوف واللبن والتمر وما اليهما, والفوائد الفرعية هي ما نتج عن استعمال الشيء واستغلاله والتصرف في منافعه .
المــادة(1159): لا يجوز لاحد ان يحرم احد من ملكة الا في الاحوال التي يقرها القانون الشرعي وبالطرق المنصوص عليها فيه وفي مقابل تعويض عادل .
الفصل الثاني
القيود التي ترد على الملكية وحقوق الجوار والشركة
المــادة(1160): على المالك ان يراعي في استعمال حقوقه ما تقضي به القوانين المتعلقة بالمصلحة العامة او المصلحة الخاصة .
المــادة(1161): ليس للمالك ان يغلوا في استعمال حقوقه الى حد يضر بملك الجار وليس للجار ان يرجع على جاره في مضار الجوار التي لا يمكن تجنبها .
المــادة(1162): للجار ان يطلب ازالة المضار المحدثة اذا تجاوزت الحد المالوف مع مراعاة الاعراف وطبيعة العقارات وموقع كل منها بالنسبة الى الاخر والغرض الذي خصصه له, ولا يحول الترخيص الصادر من الجهات المختصة دون طلب ازالة الاضرار .
المــادة(1163): من انشا ساقية او مصرفا للماء في ملكة فلا يجوز لجيرانه استعمالها الا اذا اتفقوا معه على ذلك بعارية او نحوها فيطبق ما اتفقوا عليه ويعتبر اشتراك الجيران مع المالك في نفقات انشائها وصيانتها دليل على رضاه .
المــادة(1164): يلزم صاحب الارض ان يسمح بمرور المياه الكافية لري الاراضي البعيدة عن موارد المياه او بمرور المياه الزائدة بصرفها في اقرب مصرف عمومي في مقابل تعويض عادل, واذا اصاب الارض ضرر من ساقية او مصرف يمر بها فان لمالك الارض ان يطلب تعويضا كافيا عما اصابه من ضرر, وليس لمن في ملكه حق مسيل او اساحة ان يمنع المعتاد وان اضر .
المــادة(1165): يلزم الشركاء في ساقية او مصرف القيام بالاصلاحات الضرورية التي تلزمها لكي يمكن الانتفاع بها او منع ضررها ويجبر الشركاء على ذلك اذا طلبه احدهم او من وقع الضرر عليه, ويكون اشتراكهم بالنفقات كل بنسبة انتفاعه .
المــادة(1166): لملاك الاراضي المحبوسة عن الطريق العام المرور في الاراضي المجاورة للوصول اليها بحسب العرف, وينشا الممر في الارض التي يكون المرور فيها اخف ضررا .
المــادة(1167): للجار الحق على جاره في وضع اعلام لاملاكهما المتلاصقة (اوثانا او غيرها) وتكون نفقات التحديد مناصفة بينهما .
المــادة(1168): للمالك في الجدار المشترك ان يستعمله بحسب ما اعد له وله ان يضع فوقه عوارض ليسند عليها السقف دون ان يحمله فوق طاقته, واذا اصبح الجدار المشترك غير صالح للغرض الذي خصص له عادة فان نفقة اصلاحه او تجديده تكون على الشركاء كل بنسبة حصته فيه .
المــادة(1169): اذا كانت لاحد الشركاء في الجدار المشترك مصلحة في تعليته, فان له ان يعليه على نفقته وعليه عمل ما يلزم لجعل الجدار يتحمل زيادة العبء الناشئ عن التعلية وصيانة الجزء المعلى واذا كان الجدار غير صالح لتحمل التعلية, فان لمن يريد التعلية من الشركاء ان يعيد بناءه كله على نفقته مراعيا جعل الزيادة في سمكه في ناحية ملكه ويضل الجزء المجدد دون التعلية مشتركا دون الرجوع على باقي الشركاء .
المــادة(1170): اذا اراد احد الشركاء ان يكون شريكا في التعلية التي اجراها شريكه في الجدار المشترك لزمه دفع نصيبه في النفقة وفي قيمة الزيادة في الارض بسبب زيادة سمك الحائط .
المــادة(1171): الجدار بين بنائين لمن بين ثم لمن تؤيده القرائن المتعارف عليها ويقدم اتصال الجدار ببناء احد الجارين, ثم لذي الجذوع, ثم لمن ليس اليه توجيه البناء او نحو ذلك والا فهو مشترك بينهما .
المــادة(1172): ليس للجار ان يجبر جاره على تحويط ملكه, ولا على النزول عن جزء من حائط اقامه في ملكه .
المــادة(1173): ليس للجار ان يفتح على ملك جاره نافذة دون ان يترك من ملكه مسافة متر تقاس من ظهر الحائط او الخارجة منه, ولا يشترط ترك مسافة عند انشاء المناور التي تعلو قاعدتها عن قامة الانسان العادي فلا تسمح لاحد بالرؤية الجارحة وانما تسمح بنفوذ النور ومرور الهواء فقط, وللجار ان يبني في ملكه وان سد النور .
المــادة(1174): المصانع والابار والالات وجميع المحلات المضرة بالجيران، يجب ان تراعى عند انشائها المسافات التي تقضي بها القوانين واللوائح والشروط التي تفرضها .
المــادة(1175): يجبر رب السفل على اصلاحه لكي ينتفع صاحب العلو بعلوه, فان تمرد او كان غائبا فلصاحب العلو ان يلجا الى القضاء لياذن له باصلاح السفل والرجوع على مالكه بما انفق .
المــادة(1176): لكل من مالكي السفل والعلو ان يفعل في ملكه ما لا يضر بالاخر في نفسه او في ماله، فان فعل احدهما ما لا يضر بالاخر وكان غير مالوف ضمن ما يترتب على ذلك .
المــادة(1177): السقف الذي يفصل بين السفل والعلو شركة بينهما ما لم يقم احد المالكين الدليل على غير ذلك .
المــادة(1178): الاراضي الموات التي لا يملكها احد ملكية خاصة ولا ظهر عليها احياء قديم مباحة ويجوز تملكها ملكية خاصة بالاحياء طبقا لما ينص عليه في بابه ولا يجوز الاحياء في حريم العين والبئر والمسيل والشجر والدار الا لمالكها وحريم كل شيء مما ذكر بحسبه طبقا لما ياتي في المادة (1245) او طبقا للمتعارف عليه .
المــادة(1179): اذا شرط في عقد يفيد الملك شرط يرفع موجبة بطل العقد و الشرط .
الفصل الثالث
الملكية الشائعة (شركة الأملاك)
المــادة(1180): الملكية الشائعة (شركة الاملاك) هي ان يملك اثنان او اكثر مالا عينا او دينا بسبب من اسباب الملك .
المــادة(1181): الملكية الشائعة (شركة الاملاك) نوعان : -
1- اختيارية .      2- قهرية .
فالشركة الاختيارية :- هي ان يملك الشركاء مالا بتصرف اختياري شراء او هبة او وصية او بخلط اموالهم باختيارهم .
الشركة القهرية :- هي ان يملك الشركاء مالا بالارث او باختلاط اموالهم بغير اختيار منهم اختلاطا لا يمكن معه تمييز مال كل منهم ان كان المال متحد الجنس او يمكن تمييز مال كل منهم بمشقة وكلفة ان كان المال مختلف الجنس .
المــادة(1182): لكل واحد من الشركاء في الملك ان يتصرف في حصته كيف يشاء لشريكه مطلقا ولغير شريكه بدون اذن الشريك الاخر اذا كان التصرف لا يضر نصيبه, وباذنه اذا كان التصرف يضر نصيبه واذا تصرف الشريك في حصته بدون اذن شريكه مع تحقق الضرر كان لشريكه ان يبطل التصرف, ولا يخل ما تقدم بحق الشريك في اخذ حصة شريكه المتصرف فيها بالشفعة طبقا لشروطها المنصوص عليها في بابها.
المــادة(1183): ليس للشريك ان يجبر شريكة على التصرف في حصته له او لغيره، وتستثنى من ذلك حالة ما اذا كانت حصة الشريك مما لا ينتفع به فيجبر مالكها على بيعها لشريكه اذا طلب شرائها، ويجبر الشريك على شرائها بثمن المثل اذا طلب مالكها بيعها له .
المــادة(1184): ادارة المال المشترك حق للشركاء مجتمعين ما لم يوجد اتفاق بينهما على غير ذلك .
المــادة(1185): اعمال الادارة هي ما تعلق بصيانة المال وحفظه واستغلاله ويؤخذ فيها براي اغلبية الشركاء اذا كانت من الاعمال المعتادة, وتحسب الاغلبية على اساس الانصباء لا على اساس عدد الشركاء، وفي الاعمال غير المعتادة كاجراء تعديلات او تغييرات اساسية في المال المشترك او في الغرض الذي اعد له تلزم موافقة الشركاء جميعا .
المــادة(1186): لاغلبية الشركاء اختيار مدير للمال المشترك من بين الشركاء او من غيرهم ولها ان تضع شروطا لحسن الانتفاع بالمال واستغلاله ويسري النظام الذي تضعه الاغلبية على الشركاء وخلفائهم .
المــادة(1187): اذا اختلف على ادارة المال المشترك, وكانت موافقة الشركاء جميعا لازمة او لم تتحقق الاغلبية في احوال الادارة المعتادة, كان لكل واحد من الشركاء ان يلجا الى القضاء ليامر بما يراه صالحا او بتعيين مدير للمال المشترك اذا دعت الحاجة الى ذلك .
المــادة(1188): على الشريك الذي يرغب في اللجوء الى القضاء ان يعلن قراره الى شركاءه واذا كانت لدى الشركاء قرارات اخرى اعلنوه بها وتعرض القرارات المختلفة على القضاء ليامر بما يراه مناسبا من بينها مع اعطاء كفالات للمخالفين تضمن حقوقهم ، ويؤخذ في الاعتبار ما اتفقت عليه اغلبية الشركاء او اكثريتهم وما عرض من كفالات .
المــادة(1189): لكل شريك الحق في ان يقوم بالاعمال اللازمة لصيانة المال المشترك واعماره وحفظه, وليس له الرجوع على باقي الشركاء الا اذا حصل على موافقتهم او حصل على اذن من القضاء مقدما باجراء الاعمال اللازمة او كان العمل ضروريا لا يحتمل التاخير او ما جرى به العرف .
المــادة(1190): نفقات ادارة المال المشترك والضرائب والرسوم المفروضة عليه وكل التكاليف المقررة على المال المشترك وما يترتب على الشيوع من نفقات يتحملها الشركاء جميعا كل بقدر نصيبه في المال ما لم يوجد اتفاق او نص يقضي بغير ذلك ولكل من الشركاء في المال المشترك ولمديره المعين طبقا للاحكام المنصوص عليها في المادة (1186) اداؤها والرجوع بها على الشركاء كل بقدر حصته .
المــادة(1191): تعتبر حصة الشريك في يد الشريك الاخر امانة لا يضمن تلفها الا بتعد او تقصير او تفريط منه .
المــادة(1192): اذا رغب اغلب الشركاء نصيبا في التصرف في المال الشائع واعلنوا باقي الشركاء بقرارهم مع الاسباب الداعية اليه فاعترض عليه او كان بعض الشركاء غائبا ولم يمكن اعلانه وكان المال مما لا يقبل القسمة بدون ضرر يلجا الراغبون الى القضاء ليامر بالتصرف في المال مع تحقيق المصلحة ويقوم قرار القاضي بالتصرف طبقا للشروط التي تحددها المحكمة مقام موافقة الشركاء جميعا وللمتضرر من الاقلية حق اللجوء الى القضاء للتظلم من قرار الاغلبية .
المــادة(1193): اذا كانت الشركة في المال بين اثنين مناصفة وكان المال مما لا يقبل القسمة بدون ضرر ورغب احدهما في التصرف فيه اعتبر ذلك في حكم رغبة الاغلبية, وتتبع في شانه الاحكام المنصوص عليها في المادة السابقة .
المــادة(1194): اذا تهدم البناء وكانت ارضه تقبل القسمة بين الشركاء فلا يجبر احد منهم على اعادة البناء في الارض وانما تقسم بينهم, واذا كانت الارض لا تقبل القسمة بين الشركاء يلزمهم جميعا اعادة البناء فيها, فان تمرد احدهم او كان غائبا امر القاضي بناءً على طلب الراغبين في البناء باعادته على نفقتهم, ويحرم الشريك المتمرد او الغائب من الانتفاع بالبناء الا اذا ادى حصته من المصاريف والنفقات نقدا او من حصته في استغلال البناء ولشريكه الانتفاع بحصته حتى يستوفي ما غرم , واذا اعاد الشريك البناء بدون رضاء شريكه او بدون اذن القضاء ولا ضرورة فلا رجوع له بشيء على شريكه ولا يحرم الشريك من الانتفاع بحصته .
المــادة(1195): اذا اختل الحائط المشترك او تهدم فان كانت للشريكين حمولة لزمها اعادة بناءه فان تمرد الشريك او كان غائبا كان لشريكه باذن من القضاء اعادة بناء الحائط والرجوع على شريكه بنصيبه في النفقة والمصاريف, وان كان لاحد الشريكين حمولة على الحائط دون الاخر يجبر الاخر على اعادة البناء مطلقا, واذا تمرد الشريك او كان غائبا فلصاحب الحق باذن القضاء اعادة البناء والرجوع على شريكه بنصيبه في النفقة والمصاريف, وفي جميع الاحوال اذا اعاد الشريك بناء الحائط بدون رضاء شريكة وبدون اذن من القضاء ولا ضرورة فلا رجوع له بشيء على شريكه .
المــادة(1196): اذا تصرف الشريك في حصته في المال الشائع او في بعضها للغير بعوض كان للشريك الاخر حق اخذها بالشفعة طبقا لاحكامها المنصوص عليها في بابها .
الفصل الرابع
قسمة المال المشترك ( الشائع )
المــادة(1197): القسمة هي معرفة مقدار ما لكل شريك في المال وافرازه بعد موازاة السهام في المثليات وتعديلها في القيميات .
المــادة(1198): القسمة نوعان: نهائية في الملك, وقسمة مؤقتة في المنافع يبقى فيها الملك شائعا على حاله, ويجوز قسمة منافع الاعيان بين الشركاء قسمة مهاياة .
المــادة(1199): تتم القسمة بين الشريكين باحد طريقين :-
الاولى:- قسمة اختيارية بالتراضي بين الشركاء يتفق فيها الشركاء جميعا على ان ياخذ كل منهم نصيبه من المال المشترك في معين طبقا لما تراضوا عليه بدون اجبار او قرعة .
والثانية:- قسمة جبرية يتعين فيها نصيب كل شريك بالاقتراع على الانصبة المقررة او المعدلة .
المــادة(1200): القسمة عقد لازم لجميع الشركاء فلا يجوز لاحدهم الرجوع فيه الا برضاء سائر الشركاء او بحكم القضاء , واذا كان بين الشركاء ناقص اهلية فيقوم مقامه وليه او وصيه واذا كان بينهم غائب فيقوم مقامه وكيله, فاذا لم يكن لناقص الاهلية او الغائب من ينوب عنه نصب عنه القاضي وكذلك اذا تمرد احد الشركاء نصب عنه القاضي .
المــادة(1201): اذا كان يترتب على القسمة ضرر على المتقاسمين او بعضهم فلا يجابون اليها ولا يجبر من امتنع عنها، فان فعلوا فلهم الرجوع باعادة القسمة فان عم نفعها جميع المتقاسمين اجيبوا، ولا يقسم ما يترتب على قسمته ضرر الا اذا رضي به جميع المتقاسمين .
المــادة(1202): اذا كان المال المشترك عينا لا تقبل القسمة, وكان في المهاياة فيها ضرر فتباع ويقسم ثمنها على الشركاء فيها كل بقدر حصته ويجبر المتمرد ويقدم الشريك في الشراء .
المــادة(1203): اذا كان في الورثة حمل فيتبع ما نص عليه في قانون المواريث .
المــادة(1204): اذا ظهر بعد قسمة التركة دائن او موصى له او وارث وتعذر حصوله على حقه من المتقاسمين او بعضهم بالتراضي مع بقاء القسمة تنقض القسمة وياخذ حقه من راس التركة او من الباقي منها بايدي المتقاسمين ولمن اخذ منه الرجوع على الباقين طبقا لما تنص عليه المادة (1208) .
المــادة(1205): يجوز الاتفاق بين الشركاء على البقاء في الشيوع مدة معينة للمصلحة, فاذا اتفق الشركاء على ذلك فليس لاحدهم خلال المدة ان يطلب القسمة الا لمبرر قوي .
المــادة(1206): اذا تبين من الغرض الذي اعد له الشيء المشترك انه لا يتحقق الا ببقائه دائما على الشيوع فليس للشركاء ان يطلبوا قسمته ولكل بيع حصته .
المــادة(1207): اذا تمت القسمة نهائيا في الملك فان كل متقاسم يعتبر مالكا للحصة المعينة التي الت اليه بالقسمة منذ نشوء الملك .
المــادة(1208): اذا استحق نصيب احد الشركاء او بعضهم للغير فيرجع على التركة بقدر ما استحق وينقص على كل وارث بقدر حصته بثمن القسمة .
المــادة(1209): القسمة في المختلف كالبيع في اربعة اشياء هي الرد للنصيب بالخيارات والرجوع على الشركاء بالمستحق ولو بالشفعة بالحكم او باذن الشركاء ولحوق الاجازة للقسمة الصحيحة وتحريم مقتضى الربا .
المــادة(1210): يجوز للغائب عند حضوره والصغير عند بلوغه والمجنون عند افاقته، الذي لحقه من القسمة غبن فاحش ان يطلب من القضاء نقض القسمة للغبن والعبرة في تقدير القيمة بوقت القسمة، ويسقط الطلب اذا اكمل المدعى عليه ما نقص من حصة المدعي عينا او نقدا .
المــادة(1211): للشركاء البالغين ان يقسموا المال المشترك بينهم اختياريا بالطريقة التي يرتضونها ويجوز فيها جمع الاشياء المتماثلة والمختلفة, كما يجوز فيها جمع نصيب اثنين او اكثر في قسم واحد, ولهم ان يقسموا بانفسهم او بواسطة عدلين، كما يحق لهم تعديل الحصص بالنقد, ولا تسمع من حاضر دعوى غبن في القسمة الا لامر قطعي ولا تجوز قسمة اختيارية فيها قاصر او مجنون او غائب .
المــادة(1212): اذا لم يتفق الشركاء جميعا على القسمة طبقا لما هو منصوص عليه في المادة (1201) وطلبها احدهم لزم القاضي التحقق من الاتي : -
1 . حضور جميع الشركاء في المال المطلوب قسمته او من ينوب عنهم طبقا لما هو منصوص عليه في المادة (1200) .
2 . تقدير المختلف كالقيميات, وتقدير المستوى بكيل او وزن دون تفاوت منعا للربا .
3 . تسليم النصيب الى المالك او من يقوم مقامه, وتكفي التخليه مع الحضور .
4 . استيفاء المرافق من طرق ومجاري ماء وغيرها على وجه لا يضر باي من الشركاء بقدر الامكان .
5 . ان لا تقسم تركة مستغرقة بدين .
6 . توفية النصيب من جنس المقسوم الا المهاياة في ثوب واحد او حانوت صغير او حمام ونحوها .
المــادة(1213): القسمة في المستوى جنسا وقدرا بالكيل او الوزن تكون بالافراز وهو تمييز النصيب وعزله ولو بدون حضور الشريك او مؤاذنته .
المــادة(1214): لا يقسم الفرع دون الاصل ولا النابت دون المنبت الا بشرط القطع او جرى عرف بخلافه .
المــادة(1215): لا يدخل في القسمة حق لم يذكر بل يبقى على حاله مشتركا كما كان الا لعرف يقضي بغير ذلك .
المــادة(1216): على القاضي ان يندب عدلين (خبيرين) او اكثر لافراز الانصباء وتكون تكاليف القسمة على قدر الحصص لا على الرؤوس .
المــادة(1217): على القسام مراعاة ما نص عليه في المادة (1212) ويلزمه تحديد ما يقوم بقسمته وتعديله على سهام القسمة, وتوزيعه, كما يلزم في تعديل السهام تقويم المختلف وافراز كل نصيب بطريقه ومجرى مائه وما الى ذلك وترقيم الانصباء بالنصيب الاول والثاني وهكذا ويتبع السهم ما سبقه عند تعدده خشية تفرق الحصة .
المــادة(1218): يقرع القسام بين المتقاسمين في حضورهم او من يقوم مقامهم .
المــادة(1219): لا يعوض بالنقود في القسمة الا بالتراضي او بقرار القاضي عند تعذر القسمة بدون ذلك .
المــادة(1220): قسمة المنافع نوعان : -
الاول:- ان يختص كل من الشركاء بمنفعة جزء من المال المشترك يوازي حصته فيه متنازلا لشركائه في مقابل ذلك عن الانتفاع بباقي الاجزاء .
الثاني:- ان يتناوب الشركاء الانتفاع بجميع المال المشترك كل منهم لمدة تتناسب مع حصته فيه مهاياة بينهم .
المــادة(1221): اذا اتفق الشركاء على قسمة المنافع بينهم لمدة معينة لزمتهم القسمة المدة المتفق عليها, واذا لم يتفقوا على مدة معينة لزمتهم القسمة لمدة سنة تتجدد بنفس الشروط لسنة اخرى وهكذا ما لم يطلب احد الشركاء انهائها قبل انقضاء السنة الاخيرة بشهرين على الاقل او يطلب اجراء قسمة نهائية مطلقا, وتبقى قسمة المنافع قائمة اثناء اجراءات القسمة النهائية ولحين تمامها .
المــادة(1222): اذا لم تطلب القسمة النهائية ورغب احد الشركاء في قسمة المال المشترك قسمة انتفاع مؤقتة وتعذر رضاء باقي الشركاء كان له ان يلجا الى القضاء لاجرائها باحدى الطريقتين المنصوص عليها في المادة (1199) وتتبع اجراءات القسمة النهائية المنصوص عليها في الفرع الثالث .
المــادة(1223): ليس للشريك الحاضر الانتفاع بنصيب شريكه الغائب الا باذنه واذا انتفع بدون اذن شريكه لزمه اجر مثل المنفعة الا لعادة جرت بغير ذلك, واذا اذن له ولم يعتبر الاجرة فلا اجرة له, واذا كان الانتفاع بالمال المشترك مما يختلف باختلاف المنتفع او ينقص من المال المشترك او يضر به ضمن ما حصل من نقص او ضرر بسبب الانتفاع .
الباب الثاني
أسباب كسب الملكية
المــادة(1224): اسباب كسب الملكية هي : -
1 . التصرف الشرعي .
2 . الميراث الشرعي .
3 . الاستيلاء على منقول لا مالك له .
4 . احياء الارض الموات المباحة .
5 . الشفعة .
المــادة(1225): التصرفات الشرعية كالبيع والهبة وما اليها يرجع في احكامها الى الابواب الخاصة بها في الكتاب الثالث من هذا القانون، والمواريث يرجع في احكامها الى قانون المواريث الشرعي والاسباب الاخرى لكسب الملكية تبين احكامها في الفصول التالية .
الفصل الأول
الإستيلاء على منقول لا مالك له
المــادة(1226): المنقولات الاتية تعتبر مباحة وهي: -
1 . الحيوانات والطيور غير الاليفة التي لا مالك لها ما دامت طليقة واذا اعتقل حيوان او طير منها ثم اطلق عاد مباحا اذا لم يتبعه صاحبه او كف عن تتبعه وما روض من الحيوانات والطيور والف الرجوع الى المكان المخصص له ثم فقد هذه العادة رجع مباحا .
2 . ما يخرجه البحر اذا لم يتقدم عليه ملك لاحد .
3 . المتروكات التي تخلى عنها مالكها نهائيا .
4 . الكنز المدفون في مباح اذا كان لا يعرف مالكه .
المــادة(1227): من استولى على منقول مباح مما ذكر في المادة السابقة بنية تملكه ملكه فان كان القاء بحر او كنزا جاهليا فخمسه للدولة, وان كان كنزا اسلاميا فحكمه حكم اللقطة على ما سياتي في الفرع الثالث .
المــادة(1228): الصيد مباح برا وبحرا, ويجوز اتخاذه حرفة مع مراعاة ما تقضي به القوانين واللوائح من نظم وشروط في هذا الصدد للمصلحة .
المــادة(1229): اذا وجد في ارض مملوكة لشخص معين معدن ذهب او فضه, او حديد او نحاس او نحوه من الجوامد فانه يكون ملكا لصاحب الارض، واذا كانت المنفعة لشخص , والرقبة لشخص اخر فللمالك الرقبة , وعليه الخمس للدولة , وللدولة وحدها حق التنقيب عن المعان وتعويض مالك الارض تعويضا عادلا, وما يعثر عليه بعد التنقيب يكون لها, ولا يجوز للافراد ذلك الا بترخيص من الدولة او فيما جرى به عرف .
المــادة(1230): اذا وجد كنز في ارض مملوكة لشخص معين فان كان جاهليا يكون لمالك الارض وعليه الخمس للدولة، وان كان اسلاميا فهو لمالكه ان عرف، وان لم يعرف مالكه وادعى مالك الارض ملكيته فهو لمالك الارض، والا فهو لقطة تراعى فيه احكامها على ما سياتي في الفرع الثالث .
المــادة(1231): اللقطة هي الشيء الضائع من الغير يلتقط لحفظه لمالكه لا لتملكه .
المــادة(1232): يصح الالتقاط باربعة شروط هي : -
1 . ان يكون الملتقط مميزا .
2 . ان يلتقط ما خشي فواته ولو في بيت مالكه اذا ظن فواته او التبس عليه ذلك .
3 . ان يلتقطه من موضع ضياع يجهله مالكه .
4 . ان يلتقطه بنية رده الى مالكه ان كان يعلمه او للتعريف به حتى يوجد مالكه .
المــادة(1233): اذا فقد الالتقاط شرطا من الشروط الثلاثة الاخيرة المنصوص عليها في المادة السابقة كان الملتقط ضامنا للقطة ضمان غصب لمالك الشيء ان عرف او للمصالح ان لم يعرف مالكه .
المــادة(1234): اللقطة امانة في يد ملتقطها الى ان يعلم ان صاحبها لا يطلبها, او انها تفسد ان بقيت فيكون له التصرف فيها بحسب ما ياتي في المواد التالية .
المــادة(1235): يجب التعريف باللقطة فيما لا يتسامح بمثله حال الالتقاط وكان لا يخشى عليها من ظالم, او لا يتسارع الفساد اليها وكان لها قيمة،ويكون التعريف باللقطة في مكان يتوقع الملتقط وجود مالكها فيه او باحدى وسائل الاعلام العامة لمدة سنة يكون بعدها الياس من عودة صاحبها او معرفته فتصرف لفقير او لمصلحة بمعرفة الملتقط .
المــادة(1236): اذا قصر الملتقط في التعريف باللقطة على النحو المبين في المادة السابقة صمن ضمان غصب لمالكها ان عرف, او للمصالح ان لم يعرف المالك .
المــادة(1237): للملتقط بيع ما التقطه مما يخشى فساده والاحتفاظ بالقيمة مع مراعاة ما سبق في المادة (1235) .
المــادة(1238): الملتقط متبرع بما انفقه على اللقطة الا اذا امره القاضي بالانفاق فيكون له الرجوع بما انفق وله حبس اللقطة حتى ياخذ النفقة, فان تلفت بعد الحبس سقطت النفقة واذا كان للقطة اجر اجراها الملتقط باذن القاضي للانفاق عليها من الاجرة, ويجوز للقاضي ان يامره ببيعها وحفظ ثمنها تبعا للمصلحة.
المــادة(1239): لا يلزم الملتقط دفع اللقطة الى من يدعيها الا ببينة شرعية, ويجوز للملتقط بغير الزام ان يدفع اللقطة الى مدعيها اذا بين له علامة مطابقة او اذا صدقه في ادعائه بين او لم يبين .
المــادة(1240): اذا ضاعت اللقطة في يد الملتقط ثم وجدها في يد غيره فليس له حق المطالبة بها وتسري احكام اللقطة على الملتقط الثاني، اما اذا اغتصبها مغتصب فله حق استردادها منه .
المــادة(1241): تسري احكام اللقطة على ما ضل من الحيوان .
الفصل الثاني
احياء الأرض الموات المباحة
المــادة(1242): يجوز للمسلم احياء او تحجر الارض الموات المباحة للكافة وهي التي لم يملكها احد ولا تحجرها احد ولا تعلق بها حق عام او خاص طبقا لما هو منصوص عليه في هذا القانون، وقانون المراهق والمرافق العامة والخاصة .
المــادة(1243): يجوز باذن رئيس الدولة بعد عرض الحكومة احياء الارض التي لم يتعين ذو الحق فيها في الاحوال الاتية:-
1 . اذا كان ذو الحق مجهولا .
2 . اذا كان ذوو الحق غير منحصرين .
3 . اذا تحجر الارض متحجر ولم يحييها ومضى على ذلك ثلاث سنوات .
ولا يتجاوز الاحياء في البناء قدر عرصة البيت ومرافقه بما لا يزيد على خمسمائة متر مربع وفي الزراعة بمقدار ما يحصل من الفوائد التي تكفي المحتاج واسرته ممن تلزمه نفقتهم من الدخل الى الدخل بشرط احيائه وللمصالح بقدر ما تحتاجه .
المــادة(1244): اذا كان ذو الحق معينا فلا يجوز احياء الارض الا باذنه نحو محتطب القرية ومرعاها ومرافقها وبطن الوادي الذي اهل الحق فيه منحصرون .
المــادة(1245): لحمى البلد والبيوت والابار والاشجار حرمة, فلا يجوز لاحد تحجرها او احياؤها الا باذن مالكها او ذو الحق فيها, وحمى البلد هو مداخلها ومخارجها ومحتطبها ومرعاها, وحمى الدار هو ما يرتفق به اهلها في اقامتهم بها, وحمى البئر هو مرافقها المعتادة وما يسع واردها لشرب او سقي ويضر احداث شيء فيه واردها او ماءها, وحمى الشجرة ما تحتاج له في سقيها ومد جذورها وفروعها، ويضر احداث شيء فيه ثمارها, وتراعى الاعراف في كل ما تقدم .
المــادة(1246): يعتبر في الاحياء والتحجر قصد الفعل لا قصد التملك فلا يشترط ويترتب عليه اثاره بمجرد حدوثه .
المــادة(1247): يكون الاحياء للارض باعدادها للانتفاع بها باحد امور هي الحرث والبذر او امتداد الكرم, او ازالة الشجر النابت خلفه وتنقيتها من الحشائش او اتخاذ حائط او خندق عميق للغدير من ثلاث جهات او بناء ايا كان او بحفر في معدن ونحو ذلك .
المــادة(1248): كل من احيا ارضا يجوز احياؤها كما هو منصوص عليه في المادتين (1242- 1243) باحد الامور المتقدمة المنصوص عليها في المادة السابقة يتملكها سواء في ذلك الدولة او غيرها من الاشخاص, ويشترط بالنسبة للاشخاص الطبيعيين ان لا يزيد ما يتملكه الفرد بطريق الاحياء على ما يلزم له ولافراد اسرته ممن تلزمه نفقتهم وللدولة بقدر ما تحتاجه .
المــادة(1249): لا يبطل الملك بعودة الارض الى ما كانت عليه قبل الاحياء ولو احياها بعد ذلك غيره فهي لمن احياها اولا .
المــادة(1250): الاحياء لمن قام به بنفسه او بمن يستاجره او يشترك معه او يوكله مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة (1243) .
المــادة(1251): يكون التحجر بضرب الاعلام في الجوانب اما بنصب احجار متفرقة او باتخاذ خندق غير عميق او ربط اغصان الشجر بعضها الى بعض .
المــادة(1252): التحجر لا يفيد الملك, وانما للمتحجر حقا به يمنع غيره مما تحجره الا ان يبيحه له او يهبه اياه بلا عوض كما يجعل للمتحجر الانتفاع بما تحجره وما حازه من اشجار .
المــادة(1253): يستمر حق المتحجر ثلاث سنوات اذا مضت دون احياء الارض التي تحجرها بطل حقه ولا يجوز له ولا لغيره تحجرها او احياؤها بعد ذلك الا باذن الدولة طبقا لما نصت عليه المادة (1243) .
المــادة(1254): لا يبطل حق المتحجر في مدته باحياء الغير لما تحجره غاصبا .
الفصل الثالث
الشفعة
المــادة(1255): الشفعة هي حق تملك عين ولو جبرا ملكت لاخر بعقد صحيح بعوض مال معلوم على اية صفة كانت مثلية او قيميه منقولة او غير منقولة بما قام عليها من العوض والمؤن .
المــادة(1256): سبب الشفعة هو اتصال ملك الشفيع بالعين المشفوعة اتصال شركة (خلطة) في اصلها او في حق من حقوقها . وتختلف اسباب الشفعة في القوة طبقا لما ينص عليه القانون .
المــادة(1257): تستحق الشفعة لاصحابها على الترتيب التالي: -
1 . الشريك المخالط على الشيوع في اصل العين .
2 . الشريك المخالط على الشيوع في حق الشرب ومجراه .
3 . الشريك المخالط على الشيوع في الطريق .
المــادة(1258): اذا تساوى الشفعاء في الطلب قدم صاحب السبب الاقوى على الترتيب المبين في المادة السابقة . واذا تساووا في الطلب والسبب قسمة الشفعة على رؤوس الشفعاء .
المــادة(1259): يعتبر السبب اخص في الطريق المسدود ان كان لها باب يغلق على بعض الدور فتدخل منه, فان الدور الداخلة من الباب اخص بالنسبة لبعضها من الدور الخارجة عنه وان تعددت الطرق الخاصة فتختص بالدار الداخلة الدور الاقرب طريقا اليها وهكذا بالنسبة لحق الشرب والسواقي .
المــادة(1260): يشترط لصحة الشفعة ما ياتي : -
1 . ان يكون المشفوع عينا فلا تصح الشفعة في المنافع ولا فيما لا يباع من الحقوق .
2 . ان تكون في عقد صحيح فلا تصح في عقد باطل ولا تصح بميراث او اقرار او قسمة او وصية او هبة بغير عوض .
3 . ان يزول ملك المتعاقد بالعقد فلا شفعة في عقد بخيار الا بعد نفوذ العقد .
4 . ان يكون الشفيع مالكا للسبب الذي يشفع به .
5 . ان لا يكون البائع قد عرض المبيع على الشفيع فرغب عن الشراء فيسقط حقه .
المــادة(1261): تثبت الشفعة بالعقد الصحيح, ويستحقها الشفيع بالطلب الصحيح ويملكها بالتسليم طوعا او بالحكم بها.
المــادة(1262): لا شفعة في المحقر الذي لا يضر فواته .
المــادة(1263): اذا اسقط احد الشفعاء حقه قبل القضاء به, فلمن بقى من الشفعاء اخذ نصيبه وان اسقطه بعد القضاء فليس لهم اخذه .
المــادة(1264): اذا غاب بعض الشفعاء يقضى بالشفعة في جميع المشفوع فيه لمن حضر , فاذا حضر الغائب وطلب الشفعة قضي له بما يستحق .
المــادة(1265): لا تبطل الشفعة بموت المشفوع منه مطلقا ولا بموت الشفيع بعد الطلب , او قبل العلم بالبيع او بعده قبل التمكن من طلب الشفعة وتورث الشفعة في هذه الاحوال ويلزم طلب كل الورثة او احدهم بالوكالة .
المــادة(1266): لا تبطل الشفعة بتفريط الولي او الوصي مطلقا ولا بتفريط الرسول او الوكيل اذا لم يكن التفريط او التراخي عادة لهما ولا تبطل بكل حيلة قصد بها حرمان الشفيع .
المــادة(1267): لا تبطل الشفعة بالفسخ لعيب او لغيره بعد الطلب في وجه المشتري .
المــادة(1268): لا تبطل الشفعة بشراء الشفيع لنفسه ماله فيه الشفعة لان شراءه استشفاع ولا يحتاج الى طلب او حكم ولا تبطل الشفعة بشراء المشتري الشفيع ماله فيه شفعة بوكالة او ولاية ويطلب نفسه ما لم يضف الى الموكل, ولا يحتاج في طلب نفسه الى شهادة او مرافعة ولا يسلم المبيع الى نفسه وانما يملكه بالحكم او تسليم الموكل .
المــادة(1269): تبطل الشفعة ويسقط حق الشفيع فيها باحد الامور الاتية : -
1 . التنازل عنها من الشفيع بعد العقد ما لم ينبن ذلك على اعتقاد مقبول كاعتقاده بطلان العقد ثم حكم القضاء بصحته،او يحط البائع عن المشتري بعض الثمن او يظهر او ينكشف خلاف ما ابلغ به فلا تسقط الشفعة .
2 . ان يملك الشفعة للمشتري او لغيره او يتنازل عنها لاي هما بمقابل او بغير مقابل, ولو كان قد طلبها ولا يلزم العوض الا اذا كان من المشتري .
3 . بترك الشفيع الحاضر مجلس العقد طلب الشفعة في المجلس .
4 . اذا تولى الشفيع العقد المثبت للشفعة كونه بائعا عن غيره ولا يسقط حقه في طلب الشفعة اذا تولى العقد وكان وليا او وكيلا او وصيا عن الغير, كما لا يسقط حقه اذا جعل الخيار له من طرفي العقد او من احدهما فقط وانفذه .
5 . طلب الشفيع من ليس له طلبه عالما حسب ما هو مبين في المادة (1274) ولا يعتبر طلب المخاصمة عند القاضي قبل طلب المشفوع منه طلب من ليس له طلبه .
6 . طلب الشفيع العين المشفوعة بغير لفظ الشفعة عالما او ادعائه ملكيتها بغير الشفعة .
7 . طلب الشفيع بعض العين المشفوعة اذا كان عالما, الا اذا تعددت العين المشفوعة او تعدد المشترون على النحو المبين في المادة (1277) ولا يعتبر شراء الواحد للجماعة تعددا ما لم يضف اليهم صراحةً .
8 . خروج سبب الشفعة من ملك الشفيع عالما او جاهلا باختياره او بدون اختياره قبل الحكم له بالشفعة او التسليم له طوعا .
9 . تراخي الشفيع الغائب عن مجلس العدل بعد علمه به بشهادة كاملة على التصرف ولو بغير لفظ الشهادة او تراخيه بعد علمه بالعقد بخبر يفيد الضن مدة تزيد على ما يمكنه فيه طلب الشفعة, ما لم يكن معذورا فمن وقت زوال العذر . والقول قول الشفيع اذا ادعى عدم حصول الضن وللمشتري تحليفه على ذلك .
10 . اذا طلب الشفيع الشفعة مع شروط الخيار فيها او نحوه .
11 . اذا لم يكن الشفيع قادرا على دفع الثمن وملحقاته .
المــادة(1270): يعتبر تسليما من الشفيع كل ما يدل على عدم الرغبة في الشفعة, وتبطل به الشفعة ويسقط حق الشفيع.
المــادة(1271): اذا صالح الشفيع المشتري عن الشفعة على عوض بطلب الشفعة ويستحق العوض .
المــادة(1272): اذا علم الشفيع ان المشفوع فيه بعض العين فاسقط الشفعة, ثم ظهر ان المشفوع فيه كلها فله الشفعة في الكل, وكذا اذا علم الشفيع ان المشفوع فيه كل العين فاسقط الشفعة ثم ظهر ان المشفوع فيه بعضها فله الشفعة .
المــادة(1273): اذا تعددت الصفقات في العين المشفوعة فللشفيع الشفعة في الصفقة الاولى ويشارك فيما بعدها ما لم يكن سببه اخص فهو اولى .
المــادة(1274): يلزم الشفيع الحاضر مجلس العقد ان يطلب الشفعة في المجلس, ما لم يكن له عذر مقبول, ويلزم الشفيع الغائب عن مجلس العقد ان يطلب الشفعة في مجلس علمه بالعقد ما لم يكن له عذر مقبول, ويلزم من كان له عذر مقبول ان يطلب الشفعة من وقت زوال العذر, ويكون طلب الشفعة من المشتري, ولو كانت العين المشفوعة في يد البائع ويصح طلبها من وكيل المشتري اذا لم يضف اليه, فاذا سلم الوكيل العين المشفوعة للاصيل فلا يصح الطلب الا من الاصيل .
المــادة(1275): اذا لم يستجب المطلوب للشفعة طوعا, كان للشفيع طلب مخاصمته امام القضاء لتملك العين المشفوعة, وان لم يرفعه في مدة ثلاثين يوما من وقت طلب الشفعة سقط حقه الا لعذر مقبول .
المــادة(1276): لا يلزم الترتيب في الطلب بحسب الترتيب في الاسباب, بل يلزم كل الشفعاء طلب الشفعة على الوجه المبين في هذا القانون, ولا يعد تراخيا بعد الطلب انتظار الحكم في خصومة الاخص سببا .
المــادة(1277): الشفعة لا تقبل التجزئة، فيلزم الشفيع طلب الشفعة في العين المشفوعة كلها الا اذا تعددت العين المشفوعة وقام سبب الشفعة بواحد من افرادها او تعدد المشترون، فيجوز للشفيع طلب الشفعة فيما قام به سببها في الحالة الاولى وطلب نصيب بعض المشترون في الحالة الثانية،واذا اشترى الواحد لجماعة ولم يضف اليهم فلا يعتبر هذا تعددا .
المــادة(1278): يقوم ولي الصغير ومن في حكمه مقامه في طلب الشفعة منه او له ويجوز للشفيع الغائب ان يوكل عنه من يقدم طلب الشفعة له .
المــادة(1279): يلزم الشفيع ان يؤدي للمشتري ومن في حكمه ما ياتي : -
1 . مثل العوض قدرا وجنسا ونوعا وصفة ان كان مثليا, وقيمته وقت العقد ان كان قيميا .
2 . ما غرمه المشتري في الشراء كاجرة كتابة الحجج واجرة الدلال ورسوم تعميد الحجج وما الى ذلك من المصاريف الرسمية فهي تعتبر جزءا من العوض .
المــادة(1280): اذا تاخر طلب الشفعة الى وقت نقصت فيه او زادت قيمة النقود التي جرى التعامل بها غير الذهب والفضة,لزم ان يؤدي مقدار قيمة العوض, ويستعان في التقدير بالمقومين العدول ولا اثر للزيادة في قيمة العين المشفوعة او نقصانها .
المــادة(1281): يلزم الشفيع تعجيل العوض المؤجل على المشتري , ولا ينتظر حلول الاجل .
المــادة(1282): يشترط للحكم بالشفعة ان يكون الشفيع قادرا على دفع الثمن او قيمته وقت الطلب ويحكم بالشفعة للشفيع القادر اذا غاب المشتري او تمرد عن الحضور .
المــادة(1283): اذا طلب المشتري ان يدفع له الشفيع ما يلزمه دفعه فلا يحكم له بالشفعة الا بعد ان يدفع المشتري, ما لم ير القاضي بناء على طلب الشفيع لعذر مقبول تاجيل الشفيع لاجل معلوم لا يزيد على عشرة ايام مع الحكم له بالشفعة, وللقاضي ان يشترط على الشفيع بطلان الشفعة عند عدم دفعه في الاجل .
المــادة(1284): لا تبطل الشفعة بمطل الشفيع بعد الحكم له بها الا اذا شرط عليه القاضي ذلك عند عدم دفعه في الاجل, او كان المشتري قد شرط عليه ذلك وقبل .
المــادة(1285): اذا تمرد الشفيع او ما طل بعد الحكم له بالشفعة ولا شرط عليه، فللحاكم ان يمهله الى اجل معلوم والا حكم عليه من ماله ولو من المشفوع .
المــادة(1286): الحط والابراء والاسقاط من بعض الثمن قبل قبضه يلحق العقد فلا يلزم الشفيع الا ما بقي, اما بعد القبض فلا يلحق العقد ويلزم الشفيع جميع الثمن .
المــادة(1287): اذا تنوسخت العين المشفوعة بتصرفات متتالية ممن تلقوها قبل الطلب, فليس للشفيع ان يطلب الا من الاخير بمدفوعة , وليس للمشتري ان يتصرف بعد الطلب فان تصرف فلا يسري ذلك في حق الشفيع وله نقضه وتبطل كل حيلة قصد بها الاضرار بالشفيع .
المــادة(1288): لا يمتلك الشفيع العين المشفوعة الا بتسليم المشتري بالشفعة بالتراضي او بحكم القاضي .
المــادة(1289): يكفي للتسليم بالشفعة بالتراضي ما يدل عليه لفظا او نحوه كقبض الشفيع للعين المشفوعة .
المــادة(1290): اذا ثبت الملك للشفيع بالتسليم بالتراضي او بحكم القاضي تبعته احكام الملك ويعتبر الاخذ بالشفعة بمنزلة شراء مبتدا يثبت فيه ما يثبت بالشراء مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المواد التالية .
المــادة(1291): يثبت للشفيع خيار الرؤية وخيار العيب دون خيار الشرط .
المــادة(1292): لا يستفيد الشفيع من الاجل اذا كان الثمن او بعضه مؤجلا على المشتري الا اذا قبل المشتري ذلك .
المــادة(1293): تؤخذ العين المشفوعة من المشتري قسرا في حالتين:-
1- اذا سلم بالشفعة وقبض الثمن فتصير العين في يده كالمبيع .
2- اذا حكم عليه بالشفعة ودفع له الثمن جميعه فتعتبر العين المشفوعة في يده كالامانة .
المــادة(1294): اذا تلفت العين المشفوعة في يد المشتري بعد تسليمه بالشفعة بالتراضي تلفت من ماله كالمبيع في يد البائع, واذا تلفت العين المشفوعة في يد المشتري بعد الحكم بالشفعة وادى الشفيع ما عليه تلفت من مال الشفيع كالامانة , وفي جميع الاحوال يضمن المشتري اذا كان التلف بجناية او تفريط منه او كان قد تمرد عن تسليم العين المشفوعة للشفيع بعد التسليم بالشفعة او الحكم بها وادى الشفيع ما لزمه وتجديده طلب تسليم العين المشفوعة له فان المشتري يضمن كالغاصب .
المــادة(1295): لا يصح تصرف الشفيع في العين المشفوعة بعد التسليم له بالشفعة بالتراضي قبل قبضها ويصح تصرفه فيها بعد الحكم له بالشفعة قبل قبضها .
المــادة(1296): اذا غرس او بنا الشفيع في العين المشفوعة بعد التسليم له بالشفعة بالتراضي او بحكم القاضي, ثم استحقت العين المشفوعة للغير كان للشفيع الرجوع على المشتري بما غرس او بنى فهو كالمغرور .
المــادة(1297): اذا استحقت العين المشفوعة للغير فيضمن المشتري الثمن ويرجع على البائع اليه .
المــادة(1298): اذا تصرف المشتري في العين المشفوعة بعد الطلب والعلم به وتلفت العين حسا بعد التصرف فلا ضمان عليه ولو تلفت العين حسا لا حكما الا بعد التسليم للشفعة بالتراضي او الحكم بها فيضمن القيمة في التلف الحسي لا الحكمي وكذلك لا يضمن المشتري اجرة انتفاعه بالعين المشفوعة الا بعد التسليم بالشفعة بالتراضي او الحكم بها .
المــادة(1299): اذا غرم المشتري لنماء العين المشفوعة لا لبقائها وكان ذلك قبل الطلب والعلم به فله الخيار بين ان يبقي النماء للشفيع ويرجع عليه بقيمة الزيادة غرسا او بناءً او زرعا قائما لا حق له في البقاء الا بالاجرة او يرفعه ويزيله ويرجع على الشفيع بارش ما نقص منه, وللمشتري خيار ثالث اذا كان للنماء حد ينتهي اليه هو ان يبقيه لنفسه باجرة المثل من يوم التسليم بالشفعة بالتراضي او من يوم الحكم بها الى يوم الحصاد .
المــادة(1300): يستحق الشفيع الفوائد الاصلية المتصلة بالمبيع اما الفوائد المنفصلة فهي للمشتري في ما عدا الحالات الاتية: -
1 . اذا كان الشفيع خليطا في العين المشفوعة وشملها العقد فهي له .
2 . اذا شملها العقد والشفيع خليط في الشرب والطريق فهي للمشتري ويحط بحصتها من الثمن .
3 . اذا لم يشملها العقد والشفيع خليط في الاصل فتوزع على الحصص .
4 . اذا كان الشفيع خليطا في الشرب والطريق فقط ولم يشملها العقد فهي للمشتري ولا يحط شيء من الثمن .
المــادة(1301): ما غرمه المشتري على الفوائد الاصلية يلزم الشفيع بقدر ما استحقه منها مع التسليم له بالشفعة بالتراضي او الحكم له بها .
المــادة(1302): الفوائد الفرعية للمشتري اذ الخراج بالضمان .
المــادة(1303): للشفيع نقض القسمة التي اجراها المشتري لنصيب مشاع في عقار كما له نقض كل تصرف للمشتري في العين المشفوعة ولو كان وقفا او جعله مسجدا ويكون النقض في الحالتين بحكم القاضي .
المــادة(1304): يجب على المشتري ان يحط عن الشفيع من العوض بقدر ما نقص من العين المشفوعة بفعله او بفعل غيره باذنه او اذا كان قد اخذ من الغير عن فعله عوضا او صالحه او ابراه مع امكان الاستيفاء منه ولو لم يقبض العوض وما عدا ذلك فلا حط .
المــادة(1305): اذا اختلف الشفيع والمشفوع منه في العذر بالتراخي عن طلب الشفعة فان كان العذر مما يقبل البينة عليه, فالقول قول المشتري في نفيه, وان كان مما لا يعرف الا من جهة الشفيع وحده كظنه ان المبيع لاخر غير المشتري فالقول قول الشفيع .
المــادة(1306): اذا اختلفا في نفي السبب او في نفي ملك الشفيع له فالقول قول المشتري .
المــادة(1307): اذا سلم المشتري بالشفعة للشفيع ثم ادعى انه لا يملك السبب فلا تقبل دعواه .
المــادة(1308): اذا اختلفا في قيمة العوض يوم العقد وكان من العروض فالقول قول الشفيع او وارثه .
المــادة(1309): اذا اختلفا في نفي الحط من الثمن او في قدره او في كونه وقع قبل القبض فالقول للمشتري في ذلك .
المــادة(1310): اذا اختلفا في كون المبيع صفقة واحدة او اكثر فالقول قول الشفيع في عدم تعدد الصفقات .
المــادة(1311): اذا تعدد الشفعاء بعين واحدة واختلفا على ملك السبب لاحدهم فالبينة على مدعي الملك.
المــادة(1312): اذا ادعى اثنان الشفعة بان ادعى احدهما ان شراءه متقدم للمتاخر ليشفع المتاخر حكم للمبين منهما, فان بينا معا واضافت البينة الى وقتين مختلفين كانت الشفعة للاسبق وقتا منهما, فان ارخت احدى البينتين واطلقت الاخرى فالشفعة للمؤرخة، وان اضافت البينتان لوقت واحد او اطلقتا دون تاريخ تهاترتا ويحكم لمن حلف ونكل صاحبه, فان حلفا معا او نكلا معا بطلت الشفعة في حقهما .
الفصل الرابع
التصاق الأموال وإختلاطها
المــادة(1313): كلما على الارض او تحتها من بناء او غراس او منشئات اخرى يعتبر من عمل صاحب الارض, وانه اقامه على نفقته فيكون مملوكا له, ما لم يثبت غير ذلك بالدليل الشرعي .
المــادة(1314): اذا اذن صاحب الارض لغيره في اقامة بناء او غراس او منشئات اخرى في ارضه طبقت عليها احكام الاتفاق المعقودة بينهما, واذا لم يوجد اتفاق بشانها مع الاذن، فلا يجوز لصاحب الارض طلب ازالتها وانما له الخيار اما ان يتملكها في مقابل تعويض الغير بما انفق او بما زاد في قيمة الارض بسبب ما انشئ فيها او يملك الارض لصاحب المواد في مقابل تعويض عادل بثمن الزمان والمكان .
المــادة(1315): اذا ملك صاحب الارض غيره بناء او غراسا او منشئات اخرى قائمة في الارض دون الارض فان الغير يتملكها وتبقى الارض ملكا لصاحبها .
المــادة(1316): الخيام الصغيرة ، والاكشاك، والصناديق ونحوها، التي تقام على ارض الغير عادة بصفة مؤقتة دون ان يكون مقصودا ابقاءها على الدوام واستقرارها تكون ملكا لمن اقامها، والارض لصاحبها, ولا يجوز بقاء المواد الا باذن المالك .
المــادة(1317): اذا كان شخص قد انشا شيئا في ارض غيره بمواد مملوكة لاخر واستهلكها استهلاكا يتعذر معه ردها بعينها فلا يكون لمالكها الرجوع على مالك الارض وانما يكون له الرجوع على من استولى على المواد واستعملها, المثلي بمثله, والقيمي باوفر القيم .
المــادة(1318): اذا التصق منقولان لمالكين مختلفين او اختلط بحيث لا يمكن فصلهما دون تلفه ولم يكن هناك اتفاق بين المالكين وكان الالتصاق او الخلط بفعل احدهما او غيرهما متعديا ملك الخالط المختلط ولزمه تعويض المالك المثلي بمثله والقيمي باوفر القيم، واذا امكن فصل المنقولين التزم الخالط بتعويض المالك عما اصابه من نقص او ضرر . واذا كان الالتصاق او الخلط قد حصل بدون تعد من احد قسمت المحكمة المختلط مناصفة وعلى مدعي الزيادة البينة .
المــادة(1319): يجوز للقاضي في اداء التعويضات المنصوص عليها في هذا الفصل ان يقرر ما يراه مناسبا, فله ان يمنح الملزم بها اجلا او يقسطها عليه مع تقديم الضمانات اللازمة .
الباب الأول
حق الانتفاع
الفصل الأول
تعريف حق الانتفاع وطرق اكتسابه
المــادة(1320): الانتفاع حق مؤقت لشخص على عين مملوكة للغير يخوله استعمالها واستغلالها والتصرف في منفعتها مدة الانتفاع طبقا لما يقضي به سبب انشائه .
المــادة(1321): يتحدد الانتفاع بمدة معينة او بحياة المنتفع, ويجوز تقريره لاشخاص متعاقبين اذا كانوا موجودين على قيد الحياة كما يجوز للحمل, ويكتسب حق الانتفاع في التصرف الشرعي عقد كان او وصية.
الفصل الثاني
اثار حق الانتفاع
المــادة(1322): يراعى في حقوق المنتفع والتزاماته السبب الذي انشا حق الانتفاع والاحكام المنصوص عليها في المواد التالية .
المــادة(1323): للمنتفع ان يستعمل الشيء المنتفع به الاستعمال المعتاد, ويحصل على ثماره لنفسه ويتصرف في ذلك للغير مدة الانتفاع اذا كان سبب الانتفاع مطلقا من كل قيد وذلك مع مراعاة ما ورد في المادة السابقة . واذا كان حق الانتفاع مقيدا في سبب انشائه التزم المنتفع بما تقيد به فيكون له عين ما تقرر له او مثله او ما هو دونه، ليس له ان يتجاوزه، ولمالك الرقبة ان يعترض على اي استعمال غير مشروع او لا يتفق مع طبيعة الشيء المنتفع به او مجاوزا للقيود الواردة في سبب انشاء حق الانتفاع بان يطلب من المحكمة انهاء حق الانتفاع ورد الشيء اليه دون اخلال بحقوق الغير .
المــادة(1324): المنتفع ملزم اثناء مدة الانتفاع بكل ما تحتاجه العين المنتفع بها وبنفقات حفظها وصيانتها ويلزمه في ذلك عناية الشخص المعتاد، اما التكاليف غير المعتادة والاصلاحات الجسيمة التي لم تنشا عن تعديه او تقصيره فانها تكون على المالك, فاذا قام بها المنتفع فلا رجوع له بها وذلك كله ما لم ينص الاتفاق بخلافه .
المــادة(1325): لا يضمن المنتفع تلف الشيء المنتفع به او هلاكه دون تعد او تقصير منه فان تعدى او قصر ضمن . ويعتبر تعديا حبس الشيء المنتفع به وعدم رده لمالكه بعد انتهاء مدة الانتفاع مع امكان الرد ولو لم يستعمله المنتفع او ورثته ولم يطلبه المالك .
المــادة(1326): على المنتفع ان يخطر المالك بالوقت المناسب والا تحمل ما يترتب على تاخيره من ضرر يلحق المالك في الاحوال الاتية : -
1 . اذا ادعى الغير حقا على الشيء المنتفع به او غصبه غاصب .
2 . اذا هلك الشيء او تلف او احتاج الى اصلاحات جسيمة مما يقع على المالك .
3 . اذا احتاج الشيء الى اجراء يقيه من الخطر لم يكن منظورا .
الفصل الثالث: انتهاء حق الانتفاع
المــادة(1327): ينتهي حق الانتفاع في الاحوال الاتية : -
1 . انقضاء المدة المحددة في سبب انشائه .
2 . تلف العين المنتفع بها .
3 . تنازل المنتفع عن حقه, ولا يعتبر فسخا في عقد الايجار .
4 . قضاء المحكمة بانهائه لسوء الاستعمال .
5 . اتحاد صفتي المالك والمنتفع .
6 . موت المنتفع ما لم ينص القانون او سبب انشاء حق الانتفاع على خلاف ذلك .
المــادة(1328): اذا انتهى الانتفاع بانتهاء مدته او بموت المنتفع, وكان في الارض المنتفع بها زرع لم يبلغ الحصاد تركت الارض للمنتفع او ورثته باجر المثل لحين بلوغ الزرع الحصاد وحصده ما لم ينص سبب انشاء الانتفاع على غير ذلك .
المــادة(1329): اذا تلفت العين المنتفع بها وكانت مضمونة على متلفها ودفع عن ذلك تعويض او تامين انتقل حق الانتفاع الى العوض . ويجبر المالك على اعادة العين المنتفع بها الى اصلها اذا كان التلف بفعله تعديا او تقصيرا, ولا يجبر على ذلك اذا كان التلف لا يرجع اليه . وفي جميع الاحول اذا اعيده العين المنتفع بها الى اصلها وبصفتها يكون للمنتفع حق الانتفاع بها المدة المقررة للانتفاع بها ما لم يتفق على غير ذلك .
الباب الثاني
حق الاستعمال وحق السكنى
المــادة(1330): يصح ان يقع الانتفاع على حق الاستعمال او حق السكنى او عليهما معا, ويتحدد نطاق الاستعمال او السكنى بحاجة صاحب الحق واسرته لانفسهم فحسب مراعاة ما نص عليه السبب المنشئ للحق .
المــادة(1331): مع مراعاة ما جاء في المادة (1324) يلتزم صاحب حق السكنى باجراء الاصلاحات المعتادة للدار اذا احتاجت لها, و يطبق في شان ما عمله فيها من منشات حكم المادة (1314) واذا امتنع بطل حقه وذلك ما لم ينص السند المنشئ للحق على غير ذلك .
المــادة(1332): تسري احكام حق الانتفاع على حق الاستعمال وحق السكنى في مالا يتعارض مع الاحكام المبينة في المادتين السابقتين ولا يتعارض مع طبيعة هذين الحقين .
الباب الثالث
حق القرار
المــادة(1333): حق القرار عيني يعطي صاحبه الحق في اقامة بناء او غرس على ارض الغير .
المــادة(1334): يكتسب حق القرار بالاتفاق وينقل بالميراث او الوصية, ويبين السند المنشئ للحق حقوق صاحبه والتزاماته .
المــادة(1335): يجوز تقرير حقوق الارتفاق على حق القرار اذا لم تتعارض مع طبيعته .
المــادة(1336): يملك صاحب حق القرار ما يحدثه في الارض من مبان او غراس .
المــادة(1337): ينتهي حق القرار في الاحوال الاتية:-
1 . انتهاء المدة المتفق عليها .
2 . اذا صار ملك العين لصاحب القرار او العكس .
3 . تخلف صاحب الحق عن اداء الاجرة المتفق عليها مدة سنتين متتاليتين في الغراس ما لم يتفق على غير ذلك .
المــادة(1338): لا ينتهي حق القرار اذا زال البناء او الغراس قبل المدة المتفق عليها بل يبقى لحين انتهاء مدته .
المــادة(1339): عند انتهاء حق القرار تطبق على المباني والمنشات والغراس الاحكام الخاصة بذلك في باب الاجازة في الفصل الخاص بالمزارعة .
الباب الرابع
حق الارتفاق
الفصل الأول
معنى الارتفاق وكيفية انشائه
المــادة(1340): الارتفاق منفعة مقررة على عقار تحد من انتفاع مالكه به لمصلحة عامة او خاصة .
المــادة(1341): يكتسب الارتفاق باذن المالك او بالتصرف الشرعي او بالميراث او بالعرف ويجوز ان يترتب على مال عام ان كان لا يتعارض مع الاستعمال المخصص لهذا المال .
المــادة(1342): يجوز ان يثبت الارتفاق بتخصيص المالك متى ثبت ان مالك عقارين قد انشا بينهما علامة ظاهرة تدل على ارتفاق احدهما بالاخر بالمرور او بالمجرى او المسيل ونحوهما فاذا انتقل العقاران او احدهما الى ايدي ملاك اخرين دون تغيير في حالتهما بق الارتفاق ما لم يتفق صراحة على غير ذلك .
المــادة(1343): اذا اذن مالك عقار باستخدامه او تسامح في ذلك بدون مقابل كان له ان يرجع في ذلك متى شاء .
الفصل الثاني
احكام الارتفاق
المــادة(1344): يتحدد نطاق الارتفاق بالسبب الذي انشاه او بالعرف السائد في الجهة التي يقع فيها العقار المرتفق به وتطبق في شانه الاحكام المبينة فيما يلي .
المــادة(1345): تراعى في الارتفاق الاحكام الخاصة بالقيود التي ترد على الملكية وحقوق الجوار والشركة .
المــادة(1346): للمرتفق ان يجري من الاعمال ما هو ضروري لاستعمال حقه, وما يلزم للمحافظة عليه وان يستعمله بالقدر اللازم لاستيفاء المنفعة المقصودة مراعيا ان لا ينشا عن ذلك ضرر للعقار المرتفق به . واذا حدث للمرتفق حاجة فلا يجوز ان يترتب عليها زيادة العبء على العقار المرتفق به .
المــادة(1347): نفقة الاعمال اللازمة لاستعمال حق الارتفاق والمحافظة عليه, على المرتفق الا ان تكون لازمة في نفس الوقت لصيانة العقار المرتفق به, فتقسم على المالك والمرتفق بنسبة ما يعود على كل منهما من فائدة .
المــادة(1348): لا يلزم مالك العقار المرتفق به القيام باي عمل الا ما يقتضيه استعمال الارتفاق على الوجه المالوف ولا يجوز له ان يعمل شيئا يؤدي الى الانتقاص من الارتفاق او جعله اكثر مشقة وليس له ان يغير الموضع المعين للارتفاق الى موضع اخر الا بالاتفاق مع المرتفق او باذن القاضي للمصلحة ويشترط ان يكون استعمال الارتفاق في وضعه الجديد ميسورا بالقدر الذي كان ميسورا به في السابق .
المــادة(1349): اذا جزئ العقار المرتفق به, بقي الارتفاق واقعا على كل جزء منه الا ان يتعين الحق في جزء او اجزاء مخصوصة منه يكون استعماله واقعا عليها دون غيرها, فان الحق ينتهي بالنسبة للاجزاء الاخرى التي لا يقع عليها استعماله . واذا جزئ العقار المرتفق بقي الارتفاق مستحقا لكل جزء منه في عين ما كان, ويكون استعمال الحق واقعا عليه دون زيادة في الاعباء على العقار المرتفق به، واذا اصبحت بعض الاجزاء غير محتاجة الى الارتفاق زال الحق بالنسبة لها .
الفصل الثالث
احكام خاصة بحق الطريق وحق المرور
المــادة(1350): لكل مالك على طريق عام ان يفتح ابوابا ونوافذ ويقيم حواجز وميازيب طبقا لما تقضي به القوانين واللوائح , ولا يجوز تضييق قرار السكك العامة النافذة ولا هوائها بشيء الا ان يكون ذلك لا يضر ولمصلحة عامة او خاصة, وبتصريح من السلطات الرسمية المختصة .
المــادة(1351): ترفع من الطريق العامة الاشياء الضارة بالمرور فيه ولو كانت قديمة, ويتبع في شانها ما تقضي به القوانين والانظمة الخاصة بالطرق العامة .
المــادة(1352): الطريق الخاص كالملك المشترك لمن لهم حق المرور فيه ولا يجوز لاحد من اصحاب الحق ان يحدث شيئا فيه بغير اذن الباقين الا المعتاد .
المــادة(1353): لا يجوز لغير الشركاء في الطريق الخاص فتح ابواب اليه او المرور فيه ولكن يجوز للمارين في الطريق العام الدخول في الطريق الخاص عند الضرورة .
المــادة(1354): اذا قام احد الشركاء في الطريق الخاص بسد بابه المفتوح اليه فلا يسقط حقه في المرور فيه ويجوز له ولخلفه من بعده ان يعيد فتح الباب متى شاء .
المــادة(1355): السكك الخاصة النافذة يجوز تضييق قرارها وهوائها للمصلحة المعتادة الخاصة باهلها او باحدهم بما لا يضر كالميزاب والساباط والروشن والمسيل والبالوعة .
المــادة(1356): لا يجوز فعل شيء في السكة المنسدة الا باتفاق اهلها جميعا .
المــادة(1357): تكاليف اصلاح الطريق الخاص على كل من الشركاء فيه بنسبة ما يعود عليه من فائدة.
المــادة(1358): اذا ثبت لاحد حق المرور في ارض مملوكة لاخر فليس لصاحبها منعه ما لم يكن مروره على سبيل التسامح .
الفصل الرابع
احكام خاصة بحق الشرب
المــادة(1359): الماء مباح اصلا للجميع ولا يملك ملكية خاصة الا بالنقل او بالاحراز او ما في حكمهما وهو مثلي يضمن بمثله , ويعتبر حفر البئر لتلقي الماء احرازا له اذا اتى من مباح ومر في المجرى .
المــادة(1360): الماء المباح حق لمن سبق اليه بقدر كفايته ولو كان ماخوذا من ملك, ولا يجوز لاحد ان يدخل ملك جاره لاخذ الماء منه الا باذن المالك او رضاه او لعرف، ولا يجوز الاضرار بالمالك في اخذ الماء من ملكه الا لشرب الانسان او طهوره .
المــادة(1361): من انشا جدولا او مجرى لري ارضه فليس لاحد غيره حق الانتفاع به الا باذنه، ولا يجوز لاحد الشركاء في الجدول المشترك ان يشق منه جدولا اخر الا باذن باقي الشركاء .
المــادة(1362): اذا لم يتفق اصحاب حق الشرب على القيام بالاصلاحات الضرورية للجدول المشترك جاز بناءً على طلب اي منهم الزامهم بالاصلاحات الضرورية كل بنسبة حصته فيه .
المــادة(1363): حق الشرب يورث ويوصى بالانتفاع به, ولا يباع الا تبعا للارض ولا يوهب ولا يؤجر الا لعرف .
المــادة(1364): لا يمنع ذو الصبابة من حقه وهو ما فضل من الماء عن كفاية المتقدم في الاحياء والعبرة في الكفاية وقت الاحياء , واذا لم يعرف فالعبرة بوقت السقي .
المــادة(1365): مع تجنب الضرر المجحف والتحيل لا يمنع شخص من جر ماء موجود في ملك غيره اذا كان جره من ملك نفسه الا ان يكون وجود الماء في ملك الغير ناتجا عن قسمة بينهما, ويمنع من جر نصيبه من الماء لسقي ارض غير ذات حق اذا كان ذلك يضر بمن له حق على الماء كان تجف ساقيته .
الفصل الخامس
احكام خاصة بحق المجرى
المــادة(1366): حق المجرى هو حق مالك ارض في جريان ماء الري في ارض غيره للوصول الى ارضه فاذا ثبت هذا الحق لاحد فليس لملاك الارض التي تجري فيها المياه منعه .
المــادة(1367): على صاحب المجرى تعميره واصلاحه لرفع الضرر عن الارض التي يمر فيها فاذا امتنع كان لمالك الارض ان يقوم بالاصلاح على نفقته بالقدر المعروف والرجوع بما انفق .
المــادة(1368): لمالك الارض الذي يستعمل لري ارضه المياه الطبيعية المستخرجة وغيرها ان يحصل على مجرى لها في الاراضي المتوسطة بينها وبين ارضه في مقابل تعويض عادل يدفع معجلا ما لم يقض العرف بعدم التعويض وبشرط ان لا يخل ذلك بانتفاع صاحب الارض بها اخلالا بينا, واذا وقع ضرر فعلا فلمالك الارض ان يطلب تعويضا عما اصابه من ضرر .
المــادة(1369): على صاحب الارض المتوسطة بين منبع مورد الماء والارض التي ستروى منه ان يسمح بمرور الانابيب الحديدية او غيرها اللازمة لوصول الماء مع مراعاة ما نصت عليه المادة (1368) ولصاحب الارض الانتفاع بهذه المنشات باذن مالكها على ان يشارك في مصاريف اقامتها، وان يدفع مقابل الانتفاع بها بنسبة ما يعود عليه من نفع.
المــادة(1370): اذا اصاب العقار ضرر من الانابيب الحديدية الموصلة للماء او غيرها كان لمالك العقار مطالبة المنتفع به بتعويض الضرر الذي اصابه وتعتبر الحكومة في حكم المنتفع عند تنفيذها لمشاريع مياه الشرب .
الفصل السادس
احكام خاصة بحق المسيل
المــادة(1371): المسيل هو طريق اسالة المياه الطبيعية او تصريف المياه غير الصالحة او الزائدة عن الحاجة في ملك الغير .
المــادة(1372): تتلقى الاراضي المنخفضة المياه السائلة سيلا طبيعيا من الاراضي العالية دون ان يكون ليد الانسان دخل في اسالتها ولا يجوز لمالك الارض المنخفضة ان يقيم سدا لمنع هذا السيل من الوصول الى ملكه كما لا يجوز لمالك الارض العالية ان يقوم بعمل يزيد به من عبئ الارض المنخفضة .
المــادة(1373): لمالك الارض الذي يروي ارضه بالمياه الطبيعية او المستخرجة حق تصريف المياه غير الصالحة او الزائدة عن حاجته الى المكان المتعارف عليه بمرورها في ارض الغير بواسطة انابيب حديدية او غيرها شريطة ان لا يضر بمالكي الارض مقابل تعويض عادل .
المــادة(1374): لملاك الاراضي التي تجري فيها مياه السيل ان ينتفعوا بالمنشئات الخاصة بتصريف مياه اراضيهم على ان يتحمل كل منهم نفقات اقامة هذه المنشئات وتعديلها وصيانتها كل بنسبة ما يعود عليه من فائدة .
المــادة(1375): لا يجوز لاحد انشاء مسيل ضار في ملك الغير او الطريق العام او الخاص ويرفع الضرر بالازالة .
المــادة(1376): لا يجوز لاصحاب المنشئات الجديدة تصريف مياهها الى ملك الغير دون اذن منه .
المــادة(1377): على مالك العقار ان يهيئ سطحه بصورة تسيل فيها مياه الامطار في ارضه او في الطريق العام مع مراعاة ما تقضي به القوانين واللوائح والانظمة الخاصة ولا تجوز اسالة هذه المياه في اراضي الغير المجاورة .
الفصل السابع
انتهاء حق الارتفاق
المــادة(1378): ينتهي حق الارتفاق في الاحوال الاتية : -
1 . انتهاء اجله .
2 . زوال محلة .
3 . اجتماع العقارين المرتفق والمرتفق به في يد مالك واحد ويعود الارتفاق اذا زال سبب ذلك بابطال او فسخ او نحوهما.
4 . تعذر استعمال الارتفاق بسبب تغيير طرا على احد العقارين الخادم والمنتفع ويعود اذا عاد الى ما كانا عليه .
5 . تنازل صاحب الارتفاق عن استخدامه واعلان مالك العقار الخادم بذلك .
6 . زوال الفائدة منه, واذا بقيت له فائدة محدودة لا تتفق مع الاعباء الواقعة على العقار الخادم جاز طلب انهائه .
الباب الخامس
الحقوق العينية التبعية
الفصل الأول
رهن المنقول
المــادة(1379): رهن المنقول عقد يخصص بمقتضاه شيء منقول مادي او غير مادي لضمان الوفاء بالتزام معين .
المــادة(1380): تسري الاحكام المتعلقة بالرهن الواردة في القانون التجاري والقوانين المتعلقة بحالات خاصة في الرهن والقوانين المتعلقة بالمؤسسات المرخص لها بالتسليف على رهن المنقول بما لا يتعارض فيه صراحة او ضمنا مع احكام القانون المدني .
الفصل الثاني
التامين العقاري( الرهن غير الحيازي)
المــادة(1381): التامين العقاري هو حق عيني على العقارات المخصصة لضمان وفاء التزام معين ويبقى هذا الحق بكامله على العقارات المخصصة له وعلى كل عقار منها وعلى كل جزء من هذه العقارات ويمنع التصرف في العقار الا برضاء من له التامين في العقارات .
المــادة(1382): يجب ان يكون عقد التامين العقاري مكتوبا ويبين القانون المتعلق بالسجل العقاري قواعد تسجيل عقد التامين العقاري وسائر الاجراءات والضوابط المتعلقة به واشهاره .
المــادة(1383): يشمل التامين العقاري التحسينات المحدثة بعد عقد الرهن في العقار المرهون .
المــادة(1384): يشترط في من يعقد التامين العقاري ان يكون متمتعا باهلية التصرف بالعقار .
المــادة(1385): اذا عقد الشريك في عقار على الشيوع تامينا عقاريا على ذلك العقار بدون اذن من شركائه ينصرف التامين الى الحصة التي تقع في نصيبه بعد القسمة .
المــادة(1386): يجوز عقد عدة تامينات عقارية على عقار واحد, على ان يكون كل تامين محددا بحصة خاصة من العقار .
المــادة(1387): لمالك العقار المؤمن به الانتفاع به بما لا يضر المرتهن, اما التصرف بالبيع ونحوه فلا بد من اذن المرتهن بذلك .
المــادة(1388): 1- اذا تلف العقار او العقارات المرهونة او حدثت بها تعييبات فاصبحت غير كافية لضمان حق الدائن, جاز له ان يرفع الامر الى القضاء ويطلب قرارا باستيفاء ماله فورا او الحصول على تامين اضافي .
2- اذا كان العقار المرهون مؤمنا ضد الحريق فيخصص مبدئيا تعويضات التامين ضد الحريق وغيره التي تخص العقار المؤمن به لترميم العقار بشرط ان تكون كافية لاعادته الى حالته السابقة .
3- يجرى الترميم تحت اشراف الدائن او الدائنين اصحاب الرهن غير الحيازي وفقا للشروط المتفق عليها فيما بينهم وبين المدين, والا وفقا لما يقرره القاضي .
4- اذا كانت تعويضات التامين ضد الحريق او غيره كافية لترميم العقار واعادته الى حالته السابقة او كانت كافيه وتخلى المدين عن حقه في ترميم العقار فيوزع مبلغ التعويضات للترميم على اصحاب الديون كل بقدر دينه .
المــادة(1389): اذا احدث الحائز للعقار الجاري عليه التامين تغييرا في قوامه فان العتييبات التي تنشا عن عمله او تحدث بسبب اهماله وتلحق ضررا بالدائنين اصحاب التامين تخولهم حق اقامة الدعوى عليه بطلب التعويض .
المــادة(1390): ينقضي التامين العقاري بانقضاء الالتزام الذي يكون ضامنا له او بتنازل الدائن عن حقه .
المــادة(1391): يرجع في احكام الحقوق العينية التبعية الاخرى المقررة لضمان الوفاء بدين الى احكام السبب في تقريرها من رهن او كفالة عينية او اولوية (امتياز) .
احكام ختامية
المــادة(1392): يلغى القرار الجمهوري بالقانون رقم (19) لسنة 1992م بشان القانون المدني .
المــادة(1393): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية . 
 قانون رقم (٣٢ ) لسنة ١٩٩١ م  بشأن القانون التجاري المعدل بالقانون رقم ( ٦) لسنة ١٩٩٨ م  image
قانون رقم (٣٢ ) لسنة ١٩٩١ م  بشأن القانون التجاري المعدل بالقانون رقم ( ٦) لسنة ١٩٩٨ م
التسمية والتعاريف
المــادة(1): يسمى هذا القانون: (القانون التجاري) .
المــادة(2): يقصد بالالفاظ الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها:-
المنقولات المادية وغير المادية: المادية تعني المنقول المحسوس وغير المادية تعني المنقول المعنوي مثل الحقوق الادبية والصناعية والفنية والحق في الاسم التجاري والعلامات التجارية .
1– المتجر:- المحل التجاري بجميع عناصره الاساسية من بضائع ومهمات مادية وحقوق ومزايا غير مادية .
2– الهلاك الكلي والجزئي والتلف:- الهلاك هو فناء وزوال الشيء وهو قد يكون كلياً او جزئياً، والتلف هو عدم صلاحية الشيء لاستعماله او الانتفاع به بحسب ما اعد له وهو قد يكون كلياً او جزئياً كذلك .
3– القرض:- تعني القرض التجاري المنظم بهذا القانون .
4– الرهن:- هو شرعاً جعل المال وثيقة في الدين يستوفى منه عند التعذر .
5– القبول:- تقديم الكمبيالة للمسحوب عليه حتى تاريخ استحقاقها للتاشير عليها بالقبول .
6– التظهير:- تداول الاوراق التجارية (الكمبيالة ـ السند لامر ـ الشيك) بتحويلها لمستفيد آخر وفقاً للقواعد الموضحة تفصيلاً في هذا القانون .
– اعتراض عدم القبول او عدم الوفاء: هو البروتستو او الوثيقة التي تحرر بمعرفة الموثق ويثبت فيها بالاضافة الى البيانات المحددة في هذا القانون:-
1– امتناع الملتزم بقبول الكمبيالة عن قبولها او امتناع الملتزم بوفاء قيمتها عن هذا الوفاء وهو نوعان:-
2– اعتراض (بروتستو) بعدم القبول .
3– اعتراض (بروتستو) بعدم الوفاء .
المــادة(3): تسري احكام هذا القانون على التجار وعلى جميع الاعمال التجارية التي يقوم بها اي شخص ولو كان غير تاجر .
المــادة(4): في تحديد القواعد التي تسري على التجار وعلى الاعمال التجارية يعتد بالعقود المعتبرة قانوناً فهي شريعة المتعاقدين .
المــادة(5): اذا لم يوجد عقد او وجد وسكت عن الحكم او كان الحكم الوارد في العقد باطلاً سرت النصوص التشريعية التي يتضمنها هذا القانون والقوانين الاخرى على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها او في فحواها .
المــادة(6): اذا لم يوجد نص قانوني يمكن تطبيقه حكم القاضي بموجب احكام الشريعة الاسلامية، فان لم يوجد حكم بموجب العرف ويقدم العرف الخاص او العرف المحلي على العرف العام وان لم يوجد عرف طبقت مبادئ وقواعد العدالة .
وعلى انه بالنسبة الى وسائل الاثبات تطبق القواعد المتعارف عليها في المعاملات التجارية .
المــادة(7): السجل التجاري والعلامات التجارية والاسماء التجارية وتشجيع الاستثمار والغرف التجارية والصناعية والشركات التجارية والمؤسسات التجارية الفردية تنظمها قوانين خاصة .
الكتاب الأول
الأعمال التجارية والتجار
الباب الأول
الأعمال التجارية
المــادة(8): الاعمال التجارية هي الاعمال التي يقوم بها الشخص بقصد تحقيق الربح ولو كان غير تاجر .
المــادة(9): تعد بوجه خاص الاعمال الآتية اعمالاً تجارية:-
1ـ شراء السلع وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية بقصد بيعها بربح سواء قصد بيعها بحالتها او بعد تحويلها وتصنيعها .
2ـ شراء السلع وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية بقصد تاجيرها او استئجارها لغرض تاجيرها من الباطن .
3ـ البيع او التاجير من الباطن للاشياء المشتراة او المستاجرة على الوجه المبين فيما تقدم .
4ـ استئجار الشخص اجيراً بقصد ايجار عمله او ايجاره عمل الاجير الذي استاجره بهذا القصد .
5ـ عقود التوريد .
6ـ شراء الشخص ارضاً او عقاراً بقصد الربح من بيعه بحالته الاصلية او بعد تجزئته وبيع الارض او العقار الذي اشترى بهذا القصد .
7ـ الاعمال التي يمكن اعتبارها مجانسة للاعمال المتقدمة لتشابه صفاتها وغاياتها .
المــادة(10): تعد اعمالاً تجارية الاعمال المتعلقة بالامور التالية، بقطع النظر عن صفة القائم بها او نيته:-
1 ـ معاملات البنوك .
2 ـ الحساب الجاري .
3 ـ الصرف والمبادلات التجارية .
4 ـ السمسرة والوكالة بالعمولة .
5 ـ الكمبيالات والسندات لامر والشيكات .
6 ـ تاسيس الشركات التجارية وبيع او شراء اسهمها وسنداتها .
7 ـ المخازن العامة والرهون المترتبة على الاموال المودعة بها .
8 ـ التامين بانواعه المختلفة .
9 ـ المحلات المعدة للجمهور كالملاعب العامة ودور السينما والفنادق والمطاعم ومحلات البيع بالمزايدة .
10 ـ توزيع الماء والكهرباء والغاز .
11 ـ النقل براً وبحراً وجواً .
12 ـ وكالات الاعمال ومكاتب السياحة والتصدير والاستيراد .
13 ـ الطبع والنشر والصحافة ونقل الاخبار او الصور والاعلانات وبيع الكتب .
14 ـ المصانع وان كانت مقترنة باستثمار زراعي والتعهد بالانشاء (المقاولات) والتصنيع .
15 ـ مقاولات بناء العقارات وتعديلها وترميمها وهدمها متى تعهد المقاول بتقديم المواد الاولية او بتوريد العمال .
المــادة(11): يعد عملاً تجارياً جميع الاعمال المتعلقة بالملاحة البحرية وبوجه خاص: –
1 ـ انشاء السفن وبيعها وشراؤها وايجارها واستئجارها واصلاحها .
2 ـ العقود المتعلقة باجور ورواتب ربان السفينة وملاحيها وسائر المستخدمين فيها .
3 ـ الاقراض والاستقراض البحري .
4 ـ النقل والارساليات البحرية وكل عملية تتعلق بها كشراء او بيع لوازمها من مهمات وادوات وذخائر ووقود وحبال واشرعة ومؤن .
5 ـ التامين البحري بانواعه المختلفة .
المــادة(12): يعد عملاً تجارياً جميع الاعمال المتعلقة بالملاحة الجوية وبوجه خاص:-
1 ـ انشاء الطائرات وبيعها وشراؤها وايجارها واستئجارها واصلاحها .
2 ـ العقود المتعلقة باجور ورواتب الملاحين وسائر المستخدمين .
3 ـ الاقراض والاستقراض .
4 ـ النقل والارساليات الجوية وكل عملية تتعلق بها كشراء او بيع ادوات ومواد تموين الطائرات .
5 ـ التامين الجوي بانواعه المختلفة .
المــادة(13): الاعمال المرتبطة بالمعاملات التجارية المذكورة في المواد السابقة او المسهلة لها وجميع الاعمال التي يقوم بها التاجر لحاجات تجارية تعتبر ايضاً اعمالاً تجارية .
المــادة(14): الاصل في عقود التاجر والتزاماته ان تكون تجارية الا اذا اثبت تعلق هذه العقود والالتزامات بمعاملات مدنية .
المــادة(15): صنع الفنان عملاً فنياً بنفسه او باستئجار عمالاً وبيعه اياها لا يعد عملاً تجارياً وكذلك لا يعد عملاً تجارياً طبع المؤلف مؤلفه وبيعه اياه .
المــادة(16): بيع المزارع الحاصلات الناتجة من الارض المملوكة له او التي يزرعها ولو بعد تحويل هذه الحاصلات بالوسائل التي يستعملها في صناعته الزراعية لا يعد عملاً تجارياً . اما اذا اسس المزارع متجراً او مصنعاً بصفة دائمة لبيع حاصلاته او بعد تحويلها فان البيع في هذه الحالة يعد عملاً تجارياً .
المــادة(17): اذا كان العقد تجارياً بالنسبة الى احد المتعاقدين دون الآخر، سرت احكام قانون التجارة على التزامات المتعاقد الآخر الناشئة من هذا العقد مالم يوجد نص يقضي بغير ذلك .
الباب الثاني
التجــار
الفصل الأول
التجارة بوجه عام
المــادة(18): كل من اشتغل باسمه في معاملات تجارية وهو حائز للاهلية الواجبة واتخذ هذه المعاملات حرفة له يكون تاجراً، وكذلك يعتبر تاجراً كل شركة تجارية وكل شركة تتخذ الشكل التجاري، ولو كانت تزاول اعمالاً غير تجارية .
المــادة(19): كل من اعلن للجمهور عن طريق الصحف او النشرات او باية طريقة اخرى عن محل اسسه للتجارة يعد تاجراً وان لم يتخذ التجارة حرفة مالوفة له . وتثبت صفة التاجر لكل من احترف التجارة باسم مستعار ـ او مستتر وراء شخص آخر فضلاً عن ثبوتها للشخص الظاهر واذا زاول التجارة احد الاشخاص المحظور عليهم الاتجار بموجب قوانين او انظمة خاصة عد تاجراً وسرت عليه احكام هذا القانون .
المــادة(20): لا يعد تاجراً من قام بمعاملة تجارية عارضة دون ان يتخذ التجارة حرفة له ومع ذلك تخضع المعاملة التجارية التي يقوم بها لاحكام قانون التجارة .
المــادة(21): لا تعد دوائر الحكومة ولا الجمعيات ولا النوادي من التجار ولكن المعاملات التجارية التي تقوم بها هذه الهيئات تخضع لاحكام قانون التجارة . وتثبت صفة التاجر للشركات التي تنشئها او تمتلكها الدولة وغيرها من الهيئات العامة وللمؤسسات العامة التي تقوم بصفة اساسية بنشاط تجاري وللمنشآت التابعة لدول اجنبية والتي تزاول نشاطاً تجارياً في الجمهورية اليمنية . وتسري على جميع هذه الهيئات الاحكام التي تترتب على صفة التاجر مالم ينص القانون على خلاف ذلك.
المــادة(22): الافراد الذين يزاولون حرفة بسيطة او تجارة صغيرة ويعتمدن فيها على عملهم للحصول على ارباح قليلة لتامين معيشتهم اكثر من اعتمادهم على راس مال نقدي كالباعة الجوالين واصحاب الحوانيت الصغيرة لا يخضعون لواجبات التجار الخاصة بالدفاتر التجارية وبالقيد في السجل التجاري وباحكام الافلاس والصلح الواقي .
المــادة(23): كل يمني بلغ الثامنة عشر ولم يقم به مانع شرعي او قانوني يتعلق بشخصه او بنوع المعاملة التجارية التي يباشرها يكون اهلاً للاشتغال بالتجارة .
المــادة(24): اذا كان للقاصر مال في تجارة وليس له وصي جاز للمحكمة ان تامر بتصفية ماله وسحبه من هذه التجارة او باستمراره فيها وفقاً لما تقضي به مصلحة القاصر مع مراعاة احكام قانونه الوطني عند الاقتضاء فاذا امرت المحكمة بالاستمرار في التجارة فلها ان تمنح النائب عن القاصر تفويضاً عاماً او مقيداً للقيام بجميع الاعمال اللازمة لذلك ويقيد التفويض في السجل التجاري وينشر في صحيفة السجل ولا يكون القاصر ملتزماً الا بقدر امواله المستغلة في هذه التجارة ويجوز شهر افلاسه ولا يشمل الافلاس الاموال غير المستغلة في التجارة ولا يترتب عليه اي اثر بالنسبة الى الشخص القاصر .
المــادة(25): اذا طرات اسباب جديدة يخشى معها سوء ادارة النائب عن القاصر جاز للمحكمة ان تسحب التفويض المنصوص عليه في المادة السابقة دون ان يترتب على ذلك اضرار بالحقوق التي كسبها الغير . كما يجب على قلم كتاب المحكمة خلال الاربع والعشرين الساعة التالية لصدور الامر بسحب التفويض ان يبلغه لمكتب السجل التجاري لقيده ونشره في صحيفة السجل .
المــادة(26): ينظم اهلية النساء لممارسة التجارة قانون الدولة التي يتمتعن بجنسيتها ويفترض في الزوجة الاجنبية التي تحترف التجارة انها تمارسها باذن زوجها، فاذا كان القانون الواجب التطبيق يجيز للزوج الاعتراض على احتراف زوجته التجارة او سحب اذنه السابق، وجب قيد الاعتراض او سحب الاذن في السجل التجاري من صحيفته ولا يترتب على الاعتراض او سحب الاذن اي اثر الاَّ من تاريخ نشره في صحيفة السجل التجاري، ولا يضر بالحقوق التي كسبها الغير .
المــادة(27): يفترض في الزوجة الاجنبية التاجرة انها تزوجت طبقاً لنظام انفصال الاموال الاَّ اذا كانت المشارطة المالية بين الزوجين تنص على خلاف ذلك وتم شهر هذه المشارطة ويكون الشهر بالقيد في السجل التجاري ونشر المشارطة في صحيفة هذا السجل، ويجوز للغير في حالة اهمال الشهر في السجل التجاري ان يثبت ان الزواج قد تم طبقاً لنظام مالي اكثر ملائمة لمصلحته ولا يحتج على الغير بالحكم الاجنبي القاضي بانفصال اموال الزوجين الا من تاريخ قيده في السجل التجاري الواقع في دائرته المحل الذي يزاول فيه الزوجين او احدهما التجارة .
المــادة(28): من يوم نفاذ هذا القانون لا يجوز لغير يمني الاشتغال بالتجارة في الجمهورية اليمنية الاَّ اذا كان له شريك او شركاء يمنيين ويشترط ان لا يقل راسمال اليمنيين في المتجر المشترك عن (51%) من مجموع راسمال المتجر ويستثنى من الاحكام السابقة الافراد غير اليمنيين الذين يزاولون حرفة بسيطة او تجارة صغيرة المشار اليهـم في المادة (22) فيجوز لهؤلاء الاشتغال بالتجارة دون ان يكون لهم شريك يمني .
المــادة(29): من يوم نفاذ هذا القانون لا يجوز لشركة اجنبية انشاء فرع لها في الجمهورية اليمنية ولا يجوز ان تباشر اعمالاً تجارية في (ج . ي) الا عن طريق وكيل يمني تاجر .
الفصل الثاني
الدفاتر التجارية
المــادة(30): على التاجر ان يمسك الدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة تجارته واهميتها بطريقة تكفل بيان مركزه المالي بالدقة وبيان ماله وما عليه من الديون المتعلقة بتجارته .
المــادة(31): يجب ان يمسك التاجر على الاقل الدفترين الآتيين:-
1 ـ دفتر اليومية الاصلي .
2 ـ دفتر الجرد .
ويعفى من هذا الالتزام الافراد الذين يزاولون حرفة بسيطة او تجارة صغيرة المنصوص عليهم في المادة (22) والتجار الذين لا يزيد راس مالهم على خمسين الف ريال .
المــادة(32): تقيد في دفتر اليومية الاصلي جميع العمليات المالية التي يقوم بها التاجر وكذلك المصروفات التي انفقها على نفسه وعلى اسرته ويتم هذا القيد يومياً .
المــادة(33): تقيد في دفتر الجرد تفاصيل البضاعة الموجودة عند التاجر في آخر سنته المالية او بيان اجمالي عنها اذا كانت تفاصيلها واردة في دفاتر وقوائم مستقلة وفي هذا الحالة تعتبر هذه الدفاتر والقوائم جزءاً متمماً للدفتر المذكور . كما تقيد بدفتر الجرد صورة من الميزانية العامة للتاجر في كل سنة اذا لم تقيد في دفتر آخر .
المــادة(34): يجب ان تكون الدفاتر التجارية خالية من اي فراغ او كتابة في الحواشي او كشط او تحشير فيما يدون بها . ويجب قبل استعمال دفتري اليومية والجرد ان ترقم كل صفحة من صفحاتهما وان يختم على كل ورقة فيهما الموثق . ويقدم التاجر الى الموثق خلال شهرين من انقضاء كل سنة مالية هذين الدفترين للتاشير عليهما بما يفيد انتهائهما وذلك بحضور التاجر ودون حجز الدفترين لدى الموثق، فاذا انتهت صفحات هذين الدفترين قبل انقضاء السنة المالية تعين على التاجر او ورثته في حالة وقف المحل التجاري تقديم الدفترين المشار اليهما الى الموثق للتاشير عليهما بما يفيد ذلك . ويكون الختم والتاشير في الحالات المتقدمة بغير رسوم .
المــادة(35): على التاجر ان يحتفظ بصورة مطابقة للاصل من جميع المراسلات والبرقيات التي يرسلها لاعمال تجارية وكذلك يحتفظ بجميع ما يرد اليه من مراسلات وبرقيات وفواتير وغيرها من المستندات التي تتصل باعمال تجارته .
المــادة(36): على التاجر او ورثته الاحتفاظ بدفتر اليومية الاصلي ودفتر الجرد مدة عشر سنوات تبدا من تاريخ اقفالهما ويجب عليهم كذلك حفظ المراسلات والمستندات ـ والصور المشار اليها في المادة السابقة مدة خمس سنوات .
المــادة(37): للمحكمة عند نظر الدعوى ان تقرر من تلقاء نفسها او بناءً على طلب احد الخصمين ابراز الدفاتر والاوراق التجارية للاطلاع على القيود المتعلقة بالموضوع المتنازع فيه وحده واستخلاص ما ترى استخلاصه منها .
المــادة(38): تكون الدفاتر التجارية الالزامية حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر اذا كان النزاع متعلقاً بعمل تجاري وكانت الدفاتر منتظمة حسب القواعد السالف ذكرها، وتسقط هذه الحجة بالدليل العكسي، ويجوز ان يؤخذ هذا الدليل من دفاتر الخصم التجارية المنتظمة .
المــادة(39): الدفاتر التجارية الالزامية منتظمة كانت او غير منتظمة حجة على صاحبها التاجر، فيما اذا استند اليها خصمه التاجر على ان تعتبر القيود التي في مصلحة صاحب الدفاتر ايضاً .
المــادة(40): يجوز تحليف احد الخصمين التاجرين على صحة دعواه اذا استند الى دفاتر خصمه وسلم مقدماً بما ورد فيها . ثم امتنع الخصم دون مبرر عن ابراز دفاتره .
المــادة(41): دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار على ان البيانات عما اورده التجار تصلح اساساً يجيز للقاضي ان يوجه اليمين المتممة الى اي من الطرفين وذلك حتى فيما لا يجوز اثباته بالبينة وتكون دفاتر التجار حجَّة على هؤلاء التجار، ولكن اذا كانت هذه الدفاتر منتظمة فلا يجوز لمن يريد ان يستخلص منها دليلاً لنفسه ان يجزا ما ورد فيها ويستبعد منه ما كان مناقضاً لدعواه .
الباب الثالث
المتجر والعنوان التجاري والمزاحمة غير المشروعة
الفصل الأول
المتجــر
المــادة(42): المتجر هو محل التاجر والحقوق المتصلة بالمحل ويشتمل المتجر على مجموعة من العناصر المادية وغير المادية تختلف بحسب الاحوال وهي بوجه خاص البضائع والاثاث التجاري والآلات الصناعية وعنصر الاتصال بالعملاء والاسم والعنوان التجاري وحق تاجير المحل والعلامات والاسماء والبيانات التجارية وبراءات الاختراع والتراخيص والرسوم والنماذج الصناعية .
المــادة(43): حقوق صاحب المتجر في العناصر المختلفة التي يشتمل عليها المتجر تعينها النصوص الخاصة المتعلقة بها فاذا لم يوجد نص خاص سرت القواعد العامة .
المــادة(44): لا يتم بيع المتجر الا بمحرر رسمي ويحدد في عقد البيع ثمن البضائع والمهمات المادية والعناصر غير المادية كل منها على حدة، واذا لم يتم معجلاً دفع ثمن المتجر بجميع عناصره المذكورة فان ما يدفع منه يخصم منه اولاً ثمن البضائع ثم ثمن المهمات المادية ثم ثمن العناصر غير المادية ولو اتفق على خلاف ذلك .
المــادة(45): يشهر عقد بيع المتجر بقيده في السجل التجاري ويكفل القيد حفظ امتياز البائع لمدة خمس سنوات من تاريخه ويعتبر القيد ملغياً اذا لم يجدد خلال المدة السابقة ويشطب القيد بتراضي اصحاب الشان او بموجب حكم نهائي ولا يعتد بعقد البيع بالنسبة للغير الا من تاريخ قيده في السجل التجاري .
المــادة(46): على البائع الذي ينوي ان يرفع دعوى لفسخ او بيع المتجر ان يعلن الدائنين الذين لهم قيود على المتجر في محالهم المختارة المبينة في قيودهم . واذا اشترط البائع عند البيع انه يصبح مفسوخاً بحكم القانون اذا لم يدفع الثمن في الاجل المسمى او اذا تراضى البائع والمشتري على فسخ البيع وجب على البائع اخطار الدائنين المقيدين في محالهم المختارة بالفسخ او بحصول الاتفاق عليه .
المــادة(47): اذا طلب بيع المتجر في المزاد العلني وجب على الطالب ان يخطر بذلك البائعين السابقين في محالهم المختارة المبينة في قيودهم معلناً اياهم انهم اذا لم يرفعوا دعوى الفسخ خلال شهر من تاريخ الاخطار سقط حقهم فيه قبل ان يرسو عليه المزاد .
المــادة(48): يجوز رهن المتجر فاذا لم يعين على وجه الدقة ما يتناوله الرهن لم يقع الا على العنوان التجاري والحق في الاجارة والاتصال بالعملاء والسمعة التجارية .
المــادة(49): لا يتم الرهن الا بمحرر رسمي ويجب ان يشتمل عقد الرهن على تصريح من المدين عما اذا كان هناك امتياز للبائع على المتجر وان يشتمل كذلك على اسم شركة التامين التي امنت المتجر ضد الحريق ان وجدت .
المــادة(50): يشهر عقد رهن المتجر بقيده في السجل التجاري ويكفل القيد حفظ الامتياز لمدة خمس سنوات من تاريخه . . ويعتبر القيد ملغياً اذا لم يجدد خلال المدة السابقة ويشطب القيد بتراض اصحاب الشان او بموجب حكم نهائي .
المــادة(51): الراهن مسئول عن حفظ المتجر المرهون في حالة جيدة .
المــادة(52): اذا لم يوف صاحب المتجر بالثمن او بباقيه للبائع، او بالدين في تاريخ استحقاقه للدائن المرتهن جاز للبائع او للدائن المرتهن بعد ثمانية ايام من تاريخ التنبيه على مدينه والحائز للمتجر تنبيهاً رسمياً ان يقدم عريضة لقاضي الامور المستعجلة بطلب الاذن بان تباع بالمزاد العلني مقومات المتجر كلها او بعضها التي يتناولها امتياز البائع او الدائن المرتهن ويكون البيع في المكان واليوم والساعة وبالطريقة التي يعينها القاضي وينشر عن البيع قبل حصوله بعشرة ايام على الاقل .
المــادة(53): يكون للبائع وللدائن المرتهن على المبالغ الناشئة من التامين اذا تحقق سبب استحقاقها نفس الحقوق والامتيازات التي كانت لهم على الاشياء المؤمن عليها .
المــادة(54): ليس لمؤجر المكان الذي يوجد به الاثاث والآلات المرهونة التي تستعمل في استغلال المتجر ان يباشر امتيازه لاكثر من سنتين .
الفصل الثاني
العنوان التجاري
المــادة(55): يتالف العنوان التجاري من اسم التاجر ولقبه ويجب ان يختلف في وضوح عن العناوين المقيدة قبلاً . ويجوز ان يتضمن العنوان التجاري بيانات خاصة بالاشخاص المذكورين فيه متعلقة بنوع التجارة المخصص لها، كما يجوز ان يتضمن تسمية مبتكرة . وفي جميع الاحوال يجب ان يطابق العنوان التجاري الحقيقة والا يؤدي الى التضليل او المساس بالصالح العام .
المــادة(56): يقيد العنوان التجاري في السجل التجاري وفقاً لاحكام القانون ولا يجوز بعد القيد لتاجر آخر استعمال هذا العنوان في نوع التجارة التي يزاولها، واذا كان اسم التاجر ولقبه يشبهان العنوان التجاري المقيد في السجل وجب عليه ان يضيف الى اسمه بياناً يميزه عن العنوان السابق قيده .
المــادة(57): على التاجر ان يجري معاملاته التجارية ويوقع اوراقه المتعلقة بهذه المعاملات بعنوانه التجاري وعليه ان يكتب هذا العنوان في مدخل متجره .
المــادة(58): لا يجوز التصرف في العنوان التجاري تصرفاً مستقلاً عن التصرف في المتجر ولكن اذا تصرف صاحب المتجر في متجره لم يشمل التصرف العنوان التجاري مالم ينص على ذلك صراحة او ضمناً.
المــادة(59): لا يجوز لمن تنتقل اليه ملكية متجران يستخدم عنوان سلفه التجاري الا اذا آل اليه هذا العنوان او اذن له السلف في استعماله، وفي جميع الاحوال عليه ان يضيف الى هذا العنوان بياناً يدل على انتقال الملكية . واذا وافق السلف على استعمال العنوان التجاري الاصلي دون اضافة كان مسئولاً عن التزامات الخلف المعقودة تحت هذا العنوان اذا عجز الخلف عن الوفاء بهذه الالتزامات .
المــادة(60): من يملك عنواناً تجارياً تبعاً لمتجر يخلف سلفه في الالتزام والحقوق التي ترتبت تحت هذا العنوان ولا يسري اتفاق مخالف في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري او اخبر به ذو الشان وتسقط المسئولية عن التزامات السلف بمضي خمس سنوات من تاريخ انتقال المتجر .
المــادة(61): من انتقل له متجر دون عنوانه التجاري لا يكون مسئولاً عن التزامات سلفه مالم يكن هناك اتفاق مخالف مقيد في السجل التجاري .
المــادة(62): يكون عنوان الشركات التجارية وفق الاحكام القانونية الخاصة بها . وللشركة ان تحتفظ بعنوانها الاول دون تعديل اذا انضم اليها شريك جديد او خرج منها شريك كان عنوان الشركة يشتمل على اسمه ما دام هذا الشريك او ورثته قد قبلوا ابقاء الاسم في العنوان .
الفصل الثالث
المزاحمة غير المشروعة
المــادة(63): اذا استعمل العنوان التجاري غير صاحبه او استعمله صاحبه على صورة تخالف القانون جاز لذوي الشان ان يطلبوا منع استعماله ولهم ان يطلبوا شطبه اذا كان مقيداً في السجل التجاري، ويجوز لهم الرجوع بالتعويض ان كان له محل، وتسري هذه الاحكام في استعمال العلامات والبيانات التجارية على الوجه المبين في القانون .
المــادة(64): لا يجوز للتاجر ان يلجا الى طريق التدليس والغش في تصريف بضاعته وليس له ان ينشر بيانات كاذبة من شانها ان تضر بمصلحة تاجر آخر يزاحمه، والا كان مسئولاً عن التعويض .
المــادة(65): لا يجوز للتاجر ان يغري عمال تاجر آخر او مستخدميه ليعاونوه على انتزاع عملاء هذا التاجر او ليخرجوا من خدمة هذا التاجر ويدخلوا في خدمته ويطلعوه على اسرار مزاحمة، وتعتبر هذه الاعمال مزاحمة غير مشروعة تستوجب التعويض .
المــادة(66): اذا اعطى التاجر المستخدم او عامل سابق شهادة مغايرة للحقيقة بحسن السلوك وضللت هذه الشهادة تاجر آخر حسن النيَّة فاوقعت به ضرراً جاز بحسب الاحوال وتبعاً للظروف ان يرجع التاجر الآخر على التاجر الاول بتعويض مناسب .
المــادة(67): من كانت حرفته تزويد البيوت التجارية بالمعلومات عن احوال التجار واعطى لقاء اجر بيانات مغايرة للحقيقة عن سلوك احد التجار او وضعه المالي وكان ذلك عن قصد او عن تقصير جسيم كان مسئولاً عن تعويض الضرر الذي ينجم عن خطئه .
الكتاب الثاني
العقود التجارية المسماة
الباب الأول
(البيع)
الفصل الأول
أركان البيع
المــادة(68): ينعقد البيع بتراضي المتعاقدين على البيع والثمن . ويجب ان يكون المشتري عالماً بالمبيع علماً كافياً ويعتبر العلم كافياً اذا اشتمل العقد على بيان المبيع واوصافه الاساسية بياناً يمكن من تعرفه . واذا ذكر في العقد ان المشتري عالماً بالبيع، سقط حقه في طلب ابطال البيع بدعوى عدم علمه به الا اذا اثبت تدليس البائع .
المــادة(69): لا يعتبر ايجاباً ابلاغ الاسعار الجارية الى اشخاص متعددة، ولا عرض الاموال للبيع بارسال جدول الاشياء واسعارها وتصاويرها .
المــادة(70): اذا كان البيع بالعينة وجب ان يكون المبيع مطابقاً لها، واذا تلفت العينة او هلكت في يد احد العاقدين، ولو دون خطا، كان على هذا العاقد بائعاً او مشترياً ان يثبت ان الشيء مطابق للعينة او غير مطابق .
المــادة(71): في البيع بشرط التجربة يجوز للمشتري ان يقبل البيع المبيع او يرفضه وعلى البائع ان يمكنه من التجربة، فاذا رفض المشتري المبيع وجب ان يعلن الرفض في المدة المتفق عليها، فان لم يكن هناك اتفاق على المدة ففي مدة معقولة يعينها البائع، فاذا انقضت هذه المدة وسكت المشتري مع تمكنه من تجربة المبيع اعتبر سكوته قبولاً ويعتبر البيع بشرط التجربة معلقاً على شرط واقف هو قبول المبيع، الا اذا تبين من الاتفاق او الظروف ان البيع معلق على شرط فاسخ .
المــادة(72): اذا بيع الشيء بشرط المذاق، كان للمشتري ان يقبل البيع ان شاء، ولكن عليه ان يعلن هذا القبول في المدة التي يعينها الاتفاق او العرف، ولا ينعقد البيع الاَّ من الوقت الذي يتم فيه هذا الاعلان .
المــادة(73): اذا باع تاجر مال غيره دون ان يكون مفوضاً في ذلك، فلا ينفذ هذا البيع الاَّ اذا اجازه المالك او من يقوم مقامه، ومع ذلك يبقى البائع ملتزماً قبل الاجازة بتمليك المبيع وتسليمه للمشتري او دفع التعويضات المناسبة للمشتري نتيجة عدم تنفيذ البيع .
المــادة(74): اذا باع تاجر الى شخص آخر مالاً منقولاً مملوكاً للغير مما يدخل بموضوع تجارته وسلمه له تملك المشتري المبيع اذا كان حسن النية . ولكن اذا كان المال المبيع مفقوداً او مسروقاً جاز للمالك ان يسترده خلال ثلاث سنوات من وقت الضياع او السرقة، وللمشتري ان يطلب من المالك ان يعجل له الثمن الذي دفعه .
المــادة(75): بيع الاموال التجارية غير الموجودة وقت العقد، والتي يمكن تهيئتها واحضارها وقت التسليم، صحيح .
المــادة(76): يقع صحيحاً بيع الشيء المحتمل التلف بعد التسليم ولو لاحظ المتعاقدان ذلك ولكن يقع باطلاً بيع الشيء المؤكد تلفه عند التعاقد او عند الوقت المحدد في العقد لتسليمه للمشتري .
المــادة(77): اذا اتفق على ان المشتري يحدد شكل المبيع او حجمه او غير ذلك من مميزاته التفصيلية، وجب على المشتري ان يقوم بهذا التحديد خلال مدة معقولة والا جاز للبائع ان يطلب الفسخ او التعويض، ويجوز للبائع بعد انقضاء المدَّة المذكورة تحديد هذه الميزات ويكون هذا التحديد نهائياً اذا لم يعترض عليه المشتري خلال مدة معقولة من اخطاره به .
المــادة(78): يجوز ان يقتصر تقدير الثمن على بيان الاسس التي يحدد بمقتضاها فيما بعد واذا اتفق على ان الثمن هو سعر السوق وجب عند الشك ان يكون الثمن سعر السوق في المكان والزمان اللذين يجب فيهما تسليم المبيع للمشتري . فاذا لم يكن في مكان التسليم سوق وجب الرجوع الى سعر السوق في المكان الذي يقضي العرف ان تكون اسعاره هي السارية .
المــادة(79): اذا لم يحدد المتعاقدان ثمن المبيع، فلا يترتب على ذلك بطلان البيع متى تبين من الظروف ان المتعاقدين قد نويا اعتماد السعر المتداول في التجارة او السعر الذي جرى عليه التعامل بينهما .
المــادة(80): يجوز تفويض طرف ثالث في تعيين الثمن فاذا لم يعين هذا الطرف الثمن لاي سبب كان، الزم المشتري بسعر السوق يوم البيع، فاذا لم يتمكن من معرفة سعر السوق، تكفل القاضي بتعيين الثمن .
المــادة(81): اذا كان الثمن مقدراً على اساس الوزن كانت العبرة بالوزن الصافي الاَّ اذا اتفق الطرفان او استقر العرف على غير ذلك . ويحدد العرف القدر المتسامح فيه من نقص في البضاعة بسبب النقل او غيره او عند الاتفاق على تسليم كمية محددة على وجه التقريب .
المــادة(82): لا تسري قوانين التسعير الاجباري وقراراته اذا صدرت على ما عقد من بيوع قبل السريان ولو كان الثمن مستحقاً في تاريخ لاحق . اما ما عقد من بيوع اثناء سريان هذه القوانين والقرارات فانه لا يصح فيها مجاوزة الثمن المحدد والا جاز للمشتري ان يمتنع عن دفع الزيادة او ان يستردها ولو اتفق على غير ذلك .
الفصل الثاني
آثار البيع
1- إلتزام البائع.
المــادة(83): اذا هلك المبيع قبل التسليم لسبب لا يد للبائع فيه انفسخ البيع واسترد المشتري الثمن الا اذا كان الهلاك بعد اعذار المشتري لتسلم المبيع .
المــادة(84): اذا نقصت قيمة المبيع قبل التسليم لتلف اصابه، جاز للمشتري اما ان يطلب فسخ البيع اذا كان النقص جسيماً بحيث لو طرا قبل العقد لما تم البيع واما ان يبقى البيع مع انقاص الثمن .
المــادة(85): اذا وجب تسليم المبيع للمشتري فلا يتم التسليم الا اذا وصل اليه ما لم يوجد اتفاق يقض بغير ذلك .
المــادة(86): اذا اتفق على ان يتم التسليم بمجرد وصول المبيع الى امين النقل كانت تبعة الهلاك على البائع الى وقت تسليم المبيع الى امين النقل وتنتقل بعد ذلك الى المشتري .
المــادة(87): اذا قام البائع بناء على طلب المشتري بارسال المبيع الى غير الجهة المحددة لتسليمه فيها كانت تبعة الهلاك على المشتري من وقت تسليم المبيع الى من يتولى نقله .
فاذا خالف البائع تعليمات المشتري فيما يخص طريقة الارسال دون ضرورة مبررة كان مسئولاً عما يلحق المبيع من ضرر بسبب هذه المخالفة .
المــادة(88): اذا كان المبيع مؤجل الثمن، جاز للبائع ان يشترط ان يكون نقل الملكية الى المشتري موقوفاً على استيفاء الثمن كله ولو تم تسليم المبيع وتكون تبعة الهلاك على المشتري من الوقت الذي يتم فيه التسليم .
فاذا كان الثمن يدفع اقساطاً جاز للعاقدين ان يتفقا على ان يستبقي البائع جزءاً منه تعويضاً له عن فسخ البيع اذا لم توف جميع الاقساط،ومع ذلك يجوز للقاضي تبعاً للظروف ان يخفض التعويض المتفق عليه .
واذا وفيت الاقساط جميعها، فان انتقال الملكية الى المشتري يعتبر مستنداً الى وقت البيع . . وتسري الاحكام السابقة ولو سمى العاقدان البيع ايجاراً .
المــادة(89): اذا لم يحدد ميعاد للتسليم، وجب ان يتم التسليم بمجرد تمام العقد مالم تقض طبيعة البيع او العرف بتحديد ميعاد العقد .
فاذا كان للبضاعة موسم معين، وجب ان يتم التسليم قبل نهاية هذا الموسم واذا كان للمشتري ان يحدد ميعاداً للتسليم التزم البائع بالتسليم في الميعاد الذي يحدده المشتري مع مراعاة ما يقضي به العرف وما تستلزمه طبيعة المبيع .
المــادة(90): اذا لم يقم البائع بالتسليم في الميعاد المحدد له، اعتبر العقد مفسوخاً دون حاجة الى اعذار، الاَّ اذا اخطر المشتري البائع بتمسكه بتنفيذ العقد خلال ثلاثة ايام من حلول هذا الميعاد .
وللمشتري ان يطالب البائع على سبيل التعويض بالفرق بين الثمن المتفق عليه وما دفعه بحسن نية للحصول على شيء مماثل . فاذا كان المبيع بضائع ذات سعر معروف في السوق، جاز للمشتري ولو لم يقم بشراء بضائع مماثلة ان يطالب البائع بالفرق بين الثمن المتفق عليه وثمن السوق في اليوم المحدد للتسليم .
المــادة(91): اذا كانت البضاعة المسلمة تختلف عن البضاعة المتفق عليها في الكمية او الصنف فليس للمشتري ان يطلب الفسخ الا اذا بلغ الاختلاف من الجسامة حداً يجعل البضاعة المسلمة غير صالحة للغرض الذي كان يعدها له . . وفي غير هذه الحالة يكتفى بانقاص الثمن او بتكملته تبعاً لنقص او زيادة الكمية او الصنف، وهذا كله مالم يوجد اتفاق او عرف مخالف .ويتقادم حق المشتري في طلب الفسخ او انقاص الثمن، وحق البائع في طلب تكملة الثمن، بمضي سنة من يوم التسليم الفعلي.
المــادة(92): تكون مصروفات القياس او العد او الوزن او الكيل او غيرها من مصروفات التسليم على البائع مالم يتفق على غير ذلك .
المــادة(93): على المشتري ان يقوم بفحص المبيع فور تسلمه وفقاً للمالوف في التعامل، فاذا وجد به عيباً فعليه ان يخطر به البائع فور اكتشافه، والا سقط حقه في الرجوع عليه بسبب العيب . فاذا كان العيب مما لا يكشف عنه الفحص المعتاد، وجب على المشتري ان يخطر به البائع بمجرد اكتشافه فعلاً، والا سقط حقه في الرجوع على البائع بسببه . وتتقادم دعوى ضمان العيب بسنة من يوم تسليم المبيع، مالم يقبل البائع الالتزام بالضمان لمدة اطول، ولا يفيد البائع من السقوط اومن التقادم اذا كان قد تعمد اخفاء العيب غشاً منه .
2- ألتزامات المشتري.
المــادة(94): يكون الثمن مستحق الوفاء في المكان الذي سلم فيه المبيع، مالم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك، فاذا لم يكن الثمن مستحقاً وقت تسليم المبيع وجب الوفاء به في المكان الذي يوجد فيه موطن المشتري وقت استحقاق الثمن .
المــادة(95): يكون الثمن مستحق الوفاء في الوقت الذي يسلم فيه المبيع، مالم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك، فاذا تعرض احد للمشتري مستنداً الى حق سابق على البيع او آيل من البائع، او اذا خيف على المبيع ان ينزع من يد المشتري جاز له مالم يمنعه شرط في العقد ان يحبس الثمن حتى ينقطع التعرض او يزول الخطر ومع ذلك يجوز للبائع في هذه الحالة ان يطالب باستيفاء الثمن على ان يقدم كفيلاً ويسري هذا الحكم في حالة ما اذا كشف المشتري عيباً في المبيع .
المــادة(96): اذا كان الثمن كله او بعضه مستحق الدفع في الحال، فللبائع ان يحبس المبيع حتى يستوفي ما هو مستحق له ولو قدم المشتري رهناً او كفالة . هذا مالم يمنح البائع المشتري اجلاً بعد البيع . وكذلك يجوز للبائع ان يحبس المبيع ولو لم يحل الاجل المشترط لدفع الثمن اذا سقط حق المشتري في الاجل نتيجة لصدور حكم بافلاسه او اذا اضعف بفعله الى حد كبير ما اعطي للبائع من تامين خاص او اذا لم يقدم للبائع ما وعد بتقديمه من تامينات .
المــادة(97): اذا هلك المبيع في يد البائع وهو حابس له، كان الهلاك على المشتري، مالم يكن المبيع قد هلك بفعل البائع .
المــادة(98): اذا لم يدفع الثمن في الميعاد المتفق عليه، فللبائع بعد اعذار المشتري ان يطالبه بالفرق بين الثمن المتفق عليه وثمن اعادة بيع الشيء بحسن نية .
فاذا كان المبيع بضائع لها سعر معلوم في السوق، كان للبائع ان يطالب المشتري بالفرق بين الثمن المتفق عليه والثمن في اليوم المحدد للتنفيذ .
المــادة(99): للمشتري ان يفي بالثمن قبل حلول الاجل، مالم يتفق على غير ذلك، ويحدد الاتفاق او العرف ما يخصم او يضاف من الثمن مقابل الوفاء قبل او بعد حلول الاجل .
المــادة(100): اذا لم يعين الاتفاق او العرف مكاناً او زماناً لتسلم المبيع، وجب على المشتري ان يتسلمه في المكان الذي يوجد فيه المبيع وقت البيع، وان ينقله دون ابطاء الاَّ ما يقتضيه النقل من زمن .
المــادة(101): نفقات تسليم المبيع على المشتري، مالم يوجد عرف او اتفاق يقضي بغير ذلك .
المــادة(102): اذا رفض المشتري تسلم المبيع جاز للبائع ايداعه عند امين، وبيعه بالمزاد العلني بعد انقضاء مدة معقولة يحددها ويخطر بها المشتري دون ابطاء ويجوز بيع الاشياء القابلة للتلف بالمزاد العلني دون حاجة الى هذا الاخطار، فاذا كان للمبيع سعر معلوم في السوق جاز بيعه مباشرة بهذا السعر على يد سمسار وعلى البائع ان يودع حصيلة البيع خزانة المحكمة، وذلك دون اخلال بحقه في خصم الثمن ومصروفات الايداع والبيع .
الباب الثاني
(بعض أنواع البيوع)
الفصل الأول
بيع النائب لنفسه
المــادة(103): لا يجوز لمن ينوب عن غيره بموجب اتفاق او نص او امر من السلطة المختصة ان يشتري لنفسه مباشرة او باسم مستعار، ولو بطريق المزاد العلني بما انيط به بيعه بموجب هذه النيابة، مالم يكن ذلك باذن القضاء ومع عدم الاخلال بما يكون منصوصاً عليه في القانون بخلاف ذلك .
المــادة(104): لا يجوز للسماسرة ولا للخبراء ان يشتروا الاموال المعهودة اليهم في بيعها او تقدير قيمتها سواء اكان الشراء باسمائهم ام باسم مستعار .
المــادة(105): يصح العقد في الاحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين اذا اجازه من تم البيع لحسابه .
الفصل الثاني
(البيوع الخاصة)
1- بيع المباني السكنية والتجارية.
المــادة(106): يجوز للتاجر سواء كان شخصاً طبيعياً او اعتبارياً ان يتولى اقامة وتشييد المباني في شكل وحدات او مجمعات سكنية او تجارية لاغراض البيع ان يبيع المبنى في ملكيته مع مراعاة القواعد المقررة في القانون بالنسبة الى الملكية الشخصية للمباني .
المــادة(107): ينعقد عقد البيع المذكور في المادة السابقة طبقاً لعقد كتابي ووفقاً للنموذج المعد لذلك وبموجب الاجراءات المحددة للتوثيق الرسمي .
المــادة(108): يسجل عقد البيع خلال شهر من تاريخ التوقيع عليه من قبل البائع والمشتري وذلك في السجل العقاري وفقاً للقواعد والاجراءات المحددة في قانون السجل العقاري ويتم التسجيل بحضور البائع والمشتري .
المــادة(109): تسري على بيوع المباني السكنية والتجارية من حيث حقوق والتزامات البائع والمشتري وضمان العيوب والقيود الواردة على الملكية وحقوق الجوار والاملاك المشتركة وما الى ذلك من امور القواعد الواردة في القانون المدني والقوانين الاخرى النافذة فيما لم يرد بشانه نص في هذا القانون .
2- البيع بالتقسيط.
المــادة(110): يجوز ان تباع المباني السكنية والتجارية وكذا السلع والبضائع الى المواطنين بالتقسيط في الحالات وبالاجراءات المقررة في القانون . . ويجري البيع بعد ان يقدم المشتري ضماناً بالاقساط طبقاً لاتفاق الطرفين .
المــادة(111): يجري البيع بالتقسيط بالاسعار المعمول بها يوم البيع ولا يؤدي التعديل اللاحق لاسعار البيع بالتقسيط الى اعادة النظر في الاقساط المستحقة على المشتري .
المــادة(112): 1ـ يجوز للبائع ان يشترط في عقد البيع اعتبار نقل الملكية الى المشتري موقوفاً على استيفاء الثمن كله .
2ـ فاذا تخلف المشتري على الوفاء ببعض الاقساط كان للبائع ان ينفذ بما هو مستحق له على الضمان المقدم من قبل المشتري، ويحل ما يكون متبقياً من اقساط .
3ـ اذا لم يستطع البائع الحصول على ما هو مستحق له من الضمان المقدم من قبل المشتري، جاز للبائع ان يطلب فسخ العقد .
4ـ ويجوز للبائع في هذه الحالة ان يستبقي جزءاً من الاقساط يوازي مقابل الانتفاع بالمبيع فترة بقائه تحت يد المشتري طبقاً للقواعد المقررة في القانون .
المــادة(113): 1ـ لا يجوز للمشتري ان يتصرف في المبيع قبل وفاء الاقساط باكملها الاَّ باذن مكتوب من البائع .
2ـ فاذا تصرف المشتري دون اذن لا يكون تصرفه نافذاً في حق البائع اذا اثبت هذا الاخير علم التصرف اليه او وجوب علمه وقت التصرف بعدم وفاء الثمن باكمله .
3 ـ البيع بطريق التصفية والمزاد .
المــادة(114): 1ـ يجوز للمتجر وفروعه في المدينة الواحدة ان يجري بيع السلع والبضائع بطريق التصفية وذلك مرة واحدة كل ستة اشهر .
2ـ لا يجوز ان تستمر التصفية الموسمية لاكثر من ستين يوماً .
المــادة(115): يلتزم المتجر عند اجراء التصفية ان يعلن عن الثمن المخفض للسلع المعروضة للبيع مقروناً بثمنها الاصلي خلال الشهر السابق على التصفية .
المــادة(116): 1ـ يجوز اجراء البيع بالمزاد العلني بواسطة خبير مثمن مرخص له بذلك، وفي المكان الاصلي الموجود به السلع المعروضة للبيع .
2ـ يجوز للمتجر ان يبيع سلعاً بالمزاد العلني في الحالتين الآتيتين وبشرط الاعلان عنهما قبل المزاد: –
ا ـ تصفية المتجر نهائياً كله او احد فروعه .
ب ـ تصفية ما تلف من السلع بسبب الحريق او الرطوبة او الحشرات وما الى ذلك .
3ـ يجوز للمتجر اذا باع السلع بالمزاد العلني ان يطلب من الراغب في المزاد ايداع تامين لا يزيد عن 10% من السعر الاساسي للفتح المقدر للسلعة .
المــادة(117): في البيع بالمزاد العلني اذا قسمت السلع الى مجموعات، كانت كل مجموعة محلاً لعقد بيع مستقل .
المــادة(118): 1ـ يجوز ان يحدد الخبير المثمن قبل اجراء البيع ـ وبناء على طلب البائع ـ ثمناً ادنى للمبيع يتخذ سعراً اساسياً لفتح المزايدة .
2- وفي كل حال، يحدد الخبير المثمن ثمناً اقصى للمبيع لا يتجاوز مفهوم الثمن العادل .
المــادة(119): 1ـ يسقط عرض المزايد بمجرد ان يتقدم بعرض آخر انسب منه .
2ـ يجوز في غير الحالات التي يودع فيها تامين ـ لكل مزايد ـ ان يسحب عرضه ما دام لم يتم انعقاد البيع .
3ـ يتم انعقاد البيع حينما يعلن الخبير المثمن تمامه باية وسيلة متفق عليها .
4ـ اذا اعلن احد المزايدين قبول الثمن الاقصى، انعقد البيع فوراً .
5ـ اذا امتنع الراسي عليه المزاد عن دفع الثمن، انعقد البيع على ذمة الشخص الذي يليه مباشرة في المزايدة، على ان يستوفي الفرق في القيمة من التامين الذي دفعه على الراسي عليه المزاد .
المــادة(120): 1- لا يجوز لبائع السلع عن طريق المزاد العلني ان يشترك في المزايدة مباشرة او باسم مستعار بغية التاثير على المزاد ورفع سعر البيع .
2ـ فاذا زايد مع ذلك البائع، كان البيع قابلاً للابطال بناء على طلب المشتري نتيجة لتدليس البائع .
3ـ تسري في هذا الشان ايضاً القواعد المقررة للغش والتدليس فضلاً عن اية عقوبة مقررة للاحتيال .
الفصل الثالث
(البيوع البحرية)
1- الأحكام العامة .
المــادة(121): 1ـ في البيع (فوب) يتولى البائع شحن البضاعة في السفينة وتعتبر البضاعة قد تم تسليمها عند شحنها بالسفينة وتقع تبعة الهلاك على المشتري من وقت الشحن .
2ـ في البيع (فاس) يتولى المشتري ابرام عقد النقل والوفاء بالاجرة ويقوم البائع بتسليم المبيع في ميناء الشحن بمحاذاة السفينة الموصوفة من قبل المشتري الموصوفة لنقل المبيع .
3ـ في البيع (سيف) يتولى البائع ابرام عقد نقل المبيع من ميناء الشحن الى ميناء التفريغ والتامين عليه ضد مخاطر النقل، مضيفاً النفقات اللازمة لذلك الى ثمن المبيع وتقع تبعة الهلاك على المشتري من وقت الشحن .
4ـ في البيع (سي انداف) يتولى البائع ابرام عقد النقل دون عقد التامين ويقوم البائع بتسليم المبيع في ميناء الشحن على ظهر السفينة وتقع تبعة الهلاك على المشتري من وقت الشحن .
المــادة(122): في جميع عمليات الاستيراد يلزم ان يتم التامين على البضاعة المشتراة لدى احدى شركات التامين في الجمهورية اليمنية .
المــادة(123): 1ـ اذا لم يتفق على طريقة معينة لحزم المبيع، وجب على البائع ان يحزم المبيع حزماً يصلح بقدر معقول لمنع الاضرار بالمبيع او تلفه في الطريق .
2ـ يرفق البائع بكل طرد قائمة مفصلة عن محتويات الطرد .
3ـ يضع البائع على كل طرد بمداد غير قابل للازالة العلامات التالية:-
ا ـ رقم العقد .
ب ـ رقم الطرد .
ج ـ المرسل اليه .
د ـ الوزن الاجمالي .
هـ ـ حجم الطرد .
4ـ يتحمل البائع نفقات حزم المبيع مالم يتفق على غير ذلك .
المــادة(124): 1ـ اذا كان المبيع معداً للتصدير التزم البائع بان يحصل بمصروفات من عنده على اذن التصدير والتراخيص الاخرى من قبل الدولة اللازمة للتصدير وكذلك الشهادة الدالة على مصدر المبيع اذا طلبها المشتري .
2ـ يلتزم المشتري بان يحصل بمصروفات من عنده على اذن الاستيراد وغيره من الوثائق اللازمة للاستيراد .
المــادة(125): 1ـ مالم يتفق على غير ذلك يلتزم البائع بدفع المبالغ المستحقة على المبيع من ضرائب ورسوم واية اعباء مالية اخرى تحصلها دولة البائع بسبب تصدير المبيع .
2ـ كما يلتزم المشتري بدفع المبالغ المستحقة على المبيع من ضرائب ورسوم واية اعباء مالية اخرى تحصلها دولة المشتري بسبب استيراد المبيع .
3ـ اما الاعباء المالية المرتبطة بعبور المبيع اراضي دولة ثالثة فتكون على البائع بالنسبة الى المسافة اللاحقة لوصول المبيع ميناء التفريغ .
4ـ لا يجوز للبائع ان يطلب برفع الثمن ولا المشتري ان يطلب بانقاصه بسبب اي تغيير في الضرائب والرسوم والاعباء المالية السابق الاشارة اليها .
المــادة(126): 1ـ في البيع: (فوب) يلتزم البائع بتسليم المبيع حاجز السفينة، وعلى ظهر السفينة الموصوفة من قبل المشتري، في ميناء الشحن وخلال المدة المحددة لاجرائه .
2ـ في البيع: (فاس) يلتزم البائع بتسليم المبيع بمحاذاة السفينة الموصوفة من قبل المشتري، في ميناء الشحن وخلال المدة المحددة لاجرائه .
3ـ في البيع (سيف) و (س . اند . اف) يلتزم البائع بتسليم المبيع مجتازاً حاجز السفينة، على ظهر السفينة الموصوفة من قبل المشتري، في ميناء الشحن وخلال المدة المحددة لاجرائه .
4ـ يتحمل البائع مصروفات نقل المبيع الى الميناء واية مصروفات اخرى لازمة لشحنه على ظهر السفينة او وضعه بمحاذاة السفينة مالم يتفق على غير ذلك .
المــادة(127): 1- يخطر البائع المشتري بمجرد تسليم المبيع على ظهر السفينة او بمحاذاتها ويرسل اليه المستندات الدالة على ذلك .
2ـ يشمل الاخطار البيانات الآتية:-
ا ـ عدد الطرود المسلمة .
ب ـ الوزن الاجمالي للطرود .
ج ـ حجم كل طرد .
د ـ نوعية الحزم .
هـ ـ تاريخ ابحار السفينة .
و ـ رقم سند الشحن .
ز ـ اية بيانات اخرى .

المــادة(128): 1- يكون الوفاء بالثمن عن طريق فتح اعتماد مستندي واجب في الحالتين الآتيتين:-
ا ـ اذا كان المبيع معد للتصدير الى خارج الجمهورية اليمنية .
ب ـ اذا اتفق الطرفان في بيوع الاستيراد على ان يكون الوفاء بالثمن عن طريق فتح اعتماد مستندي .
2ـ يستصدر المشتري طبقاً للعقد من بنك، خطاب اعتماد مستندي غير قابل للنقض ومعززاً بمبلغ الثمن لصلاح البائع وذلك في موعد سابق على الموعد المحدد لتسليم المبيع بمدة معقولة .
3ـ يجوز ان يكون خطاب الاعتماد قابل للتحويل اذا اتفق الطرفان على ذلك .
المــادة(129): الوفاء بالثمن:-
1ـ يجري الوفاء بالثمن بعد تقديم المستندات الآتية:-
ا ـ سند شحن نظيف .
ب ـ فاتورة مفصلة بالمبيع والثمن .
ج ـ اية مستندات اخرى وردت في خطاب الاعتماد طبقاً لتعليمات المشتري .
2ـ يعتبر سند الشحن نظيفاً اذا لم يشتمل على اي شرط اضافي يؤكد صراحةً وجود عيوب في المبيع او في كيفية حزمه .
يجوز بناء على طلب المشتري ان يكون من بين المستندات المتطلبة للوفاء بالثمن، شهادة بالكشف على المبيع من مندوب يختاره المشتري .
المــادة(130): خطاب التعويض والضمان:-
1 ـ اذا كان المبيع معداً للتصدير الى خارج الجمهورية اليمنية جاز للبائع لكي يتوقى اية تحفظات ترد على سند الشحن ان يحرر خطاب تعويض يكون مقبولاً من الناقل البحري او وكيله، يلتزم فيه البائع قبل الناقل بتعويضه عن اية مطالب يتقدم بها المشتري .
2 ـ اذا احتوى سند الشحن على تحفظات، جاز للبائع ان يطلب خطاب ضمان من البنك الذي يتعامل معه داخل الجمهورية اليمنية .
المــادة(131): يكون اثبات شحن البائع للبضاعة بورقة الشحن المذكور فيها كلمة (شحن) اما اذا كانت ورقة الشحن قد ذكر فيها عبارة (برسم الشحن) فللمشتري ان يثبت ان الشحن لم يقع فعلاً في التاريخ المدون في الورقة . على انه اذا كانت ورقة الشحن تشتمل على بيان محرر بخط ربان السفينة وممضياً منه بان البضاعة شحنت فعلاً في التاريخ المحدد، فليس للمشتري ان يثبت خلاف ذلك .
المــادة(132): اذا اعدت ورقة شحن (سند شحن) واحد، لنقل المبيع بوسائط متعددة فان تاريخ شحن المبيع في اول واسطة من هذه الوسائط يعتبر تاريخاً لشحنه .
المــادة(133): على البائع وبعد شحن المبيع، ان يرسل الى المشتري بالسرعة الممكنة سند الشحن مع بقية المستندات المحددة في خطاب الاعتماد المستندي . واذا وصلت السفينة التي شحن فيها المبيع ولم تصل المستندات المطلوبة او وصلت ناقصة وراجع المشتري البائع، الزم البائع بتزويد المشتري بالاوراق ـ الصالحة لتسلم المبيع، والا جاز للمشتري اللجوء الى البنك فاتح الاعتماد للحصول على اذن بالافراج عن المبيع لقاء ضمانة يتفق عليها بينهما وتقع المصروفات الناشئة عن تاخر تسليم المستندات المذكورة على البائع .
المــادة(134): يجب على المشتري ان يقبل او ان يرفض المستندات المذكورة في المادة السابقة واذا ردها الى البنك وتبين انه غير محق في الرد، كان مسئولاً عن تعويض البائع عن الاضرار التي اصابته من جراء ذلك . اما اذا كان محقاً في الرد، فان له ان يفسخ العقد مع مطالبة البائع بالتعويض واذا لم يبد المشتري اعتراضاً خلال اربعة ايام من تاريخ تسلمه المستندات المذكورة من البنك، اعتبر قابلاً لها، وليس للمشتري ان يفسخ العقد بعد قبوله المستندات مالم يثبت غش البائع او مالم يظهر ان المبيع غير مطابق مع ما جاء بالمستندات . واذا رد المشتري المستندات لاسباب معينة او قبلها بقيود، فليس له بعد قبولها ان يبدي اي اعتراض غير الاسباب والقيود التي سبق ايرادها .
المــادة(135): اذا وصلت السفينة التي شحن فيها المبيع، افرغ المبيع منها وفقاً للشروط المتفق عليها او وفقاً للعرف ويلتزم المشتري بفحص المبيع للتحقق من موافقته لما جاء في المستندات .
المــادة(136): اذا ظهر المبيع مخالف لما جاء في المستندات، ولم تجاوز المخالفة القدر المسموح به عرفاً كان المشتري ملزماً بقبول المبيع مع مطالبة البائع بالفرق في الثمن الذي يقدره اصحاب الخبرة وفقاً للعرف المعمول به في ميناء الوصول.
المــادة(137): اذا عينت عند العقد او بعد ذلك، المدة لاقلاع السفينة او لوصولها ولم تقلع السفينة او لم تصل في المدة المعينة، جاز للمشتري ان يطلب فسخ العقد، وله ايضاً ان يمد المدة مرة او اكثر .
المــادة(138): اذا لم تعين مدة لوصول السفينة كانت المدة هي الوقت اللازم لاكمال السفينة سفرتها بحيث لا تجاوز (ثلاثة شهور) من تاريخ اقلاع السفينة من المحل الذي شحنت البضاعة فيه، واذا تاخرت السفينة عن الوصول في هذه المدة جاز للمشتري ان يطلب من المحكمة تعيين مدة لذلك واذا لم تصل السفينة خلال هذه المدة ايضاً فله ان يطلب فسخ العقد .
المــادة(139): اذا نقل المبيع اثناء السفر من السفينة التي شحن فيها الى سفينة اخرى لاسباب قهرية لا يفسخ العقد، وتقوم السفينة التي نقل اليها المبيع مقام السفينة المعنية .
المــادة(140): العقد الذي يتضمن شروطاً من شانها تحميل البائع تبعة الهلاك بعد شحن المبيع وتجعل امر تنفيذ العقد منوطاً بوصول السفينة سالمة او تعطي المشتري الخيار في قبول البضاعة حسب رغبته او حسب النموذج المسلم اليه حين العقد يخرج عن كونه بيع (سيف) او بيع (فوب) ويعتبر بيعاً بشرط التسليم في مكان الوصول .
الباب الثالث
عقد النقل
المــادة(141): عقد النقل اتفاق يلتزم بموجبه الناقل بان يقوم بنقل شخص او شيء الى جهة معينة مقابل اجر معين ويتم بمجرد الاتفاق الاَّ اذا اتفق الطرفان صراحة او ضمناً على تاخيره الى وقت التسليم ويجوز اثباته بجميع الطرق .
المــادة(142): احكام النقل:-
1 ـ تسري احكام هذا الباب على جميع انواع النقل البري اياً كانت صفة الناقل او الراكب والمرسل .
2 ـ يراعى ايضاً ما يرد في القوانين واللوائح من احكام خاصة في شان بعض انواع النقل وكذا احكام اتفاقيات النقل الدولية السارية المفعول في الجمهورية اليمنية .
المــادة(143): مجال التطبيق:-
1 ـ لا تنطبق احكام هذا الباب على ما يلي:-
ا ـ النقل بالمجان .
ب ـ نقل تابعي الناقل في مهمة خاصة بعملهم كنقل الميكانيكي لاصلاح سيارة عاطلة او لنقل المفتش للتفتيش .
2 ـ تسري احكام هذا الباب على ما يلي:-
ا ـ نقل جهات النقل والمدارس وما شابه ذلك للعاملين والخبراء والطلبة يومياً من احيائهم السكنية الى مقر العمل والدراسة او العكس ولو تم ذلك دون مقابل .
ب- نقل تابعي ناقل المسافرين في اجازة خاصة ولو بموجب تذكرة مجانية .
المــادة(144): تتقادم بسنة كل دعوى ناشئة عن عقد نقل الاشياء او عقد الوكالة بالعمولة للنقل، ويسري هذا التقادم فيما يتعلق بدعوى المسئولية عن الهلاك الكلي للاشياء من اليوم الذي يجب فيه التسليم وعن التاخير او التلف او الهلاك الجزئي للاشياء من يوم التسليم او من اليوم الذي وضع فيه الشيء تحت تصرفه المرسل اليه . ولا يجوز ان يتمسك بالتقادم من صدر منه خطا عمدياً او خطا جسيماً ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك .
الفصل الأول
نقل الأشخاص
المــادة(145): ابرام العقد:-
1 ـ يعتبر صعود الراكب الى واسطة النقل قبولاً للعرض الصادر من الناقل مالم يقم الدليل على غير ذلك .
2 ـ يجب على الناقل اصدار تذكرة نقل وتسليمها للراكب مالم تكن طبيعة النقل تستدعي عدم اصدار تذاكر كالنقل بالتاكسي داخل المدن وضواحيها .
المــادة(146): اجراء النقل:-
1 ـ يلتزم الناقل بنقل الراكب وامتعته الى مكان الوصول المحدد في الاتفاق .
2 ـ يجوز للناقل قبل بدء النقل او في الطريق ان يفحص امتعة الراكب بحضوره للتحقق من مطابقتها لشروط النقل .
المــادة(147): توفير المكان المناسب:-
يجب على الناقل ان يوفر للراكب المكان الذي يتناسب مع الدرجة او المزايا المتفق عليها والا التزم الناقل برد فرق الاجرة الى الراكب .
المــادة(148): ضمان سلامة الراكب .
1 ـ يضمن الناقل سلامة الراكب اثناء تنفيذ عقد النقل .
2 ـ يشمل تنفيذ عقد النقل الفترة الواقعة بين شروع الراكب في الصعود الى واسطة النقل في مكان القيام ونزوله منها في مكان الوصول . . ولا يمتد الضمان الى فترات تجول الراكب في الخلاء اثناء التوقف للاستراحة .
المــادة(149): تنفيذ النقل في الميعاد: –
1 ـ يجب على الناقل ان ينفذ النقل في الميعاد المعلن عنه في جدول المواعيد او المعين في الاتفاق .
2 ـ فاذا لم تكن هناك مواعيد منتظمة ولم يتفق على ميعاد محدد، وجب تنفيذ النقل في ميعاد معقول بالنظر الى ظروف النقل ووعورة الطريق .
3- لا مسئولية على الناقل اذا تاخر في الطريق بسبب اداء واجب المعونة ولانقاذ الآخرين .
المــادة(150): مسئولية الناقل:-
1ـ يسال الناقل عما يلحق بالراكب اثناء تنفيذ عقد النقل من ضرر في النفس او الصحة او اي ضرر مادي او ادبي آخر ناجم عن النقل .
2ـ يسال الناقل ايضاً عن التاخير في تنفيذ النقل اذا فوت الميعاد المعلن عنه او المتفق عليه او الميعاد المعقول طبقاً للمادة السابقة .
المــادة(151): دفع المسئولية:-
1ـ لا يجوز للناقل ان يدفع مسئوليته عن ضمان سلامة الراكب او عن التاخير الا باثبات ان الضرر يرجع الى قوة قاهرة او خطا الراكب ويظل الناقل مسئولاً عن الحادث المفاجئ .
2ـ يعتبر قوة قاهرة تعفي الناقل من المسئولية على الاخص عوامل الطبيعة غير الممكن توقعها ولا تلافي آثارها، وغير ذلك، من العوامل الخارجية غير النابعة من دائرة نشاط الناقل .
المــادة(152): الحادث المفاجئ:-
1ـ يعتبر حادثاً مفاجئاً يسال عنه الناقل انفجار وسائط النقل واحتراقها او انقلابها وغير ذلك من الحوادث الراجعة الى الادوات والمعدات والآلات التي يستعملها الناقل في تنفيذ النقل، ولو ثبت انه بذل عناية الناقل الحريص لضمان صلاحيتها للعمل ومنع ما قد تحدثه من ضرر .
2ـ كذلك ياخذ حكم الحادث المفاجئ الذي يسال عنه الناقل، وفاة تابعي الناقل فجاة او اصابتهم بضعف بدني او عقلي اثناء العمل، ولو ثبت ان الناقل بذل عناية الناقل الحريص لضمان لياقتهم البدنية والعقلية .
المــادة(153): بطلان الاعفاء:-
يقع باطلاً كل شرط يقضي باعفاء الناقل كلياً او جزئياً من المسئولية عما يلحق الراكب من ضرر في النفس او الصحة .
المــادة(154): التامين على الراكب:-
يلتزم الناقل ان يؤمن على الراكب من كل ضرر يلحقه في النفس او الصحة على ان يحسب قسط التامين ضمن تذكرة السفر . وذلك وفقاً للقوانين واللوائح بشان التامين الالزامي .
2- إلتزامات الراكب.
المــادة(155): دفع الاجرة:-
1- يلتزم الراكب باداء اجرة النقل في حينها .
2- تتحدد اجرة النقل وفقاً للتعريفة المعتمدة من قبل الجهة المختصة .
3- اذا استخدم الراكب واسطة النقل دون دفع الاجرة، او تهرب من دفعها اذا كانت مستحقة الدفع اثناء النقل التزم بالاضافة الى قدر الاجرة ان يدفع الغرامة المقررة في لوائح النقل .
المــادة(156): استحقاق الاجرة:-
1 ـ لا تستحق الاجرة اذا حالت القوة القاهرة دون اجراء النقل او الغيت الرحلة لظروف تجعل النقل خطراً على الارواح او لسبب يرجع الى الناقل، واذا جرى شيء من ذلك بعد الشروع في تنفيذ النقل فلا تستحق الاجرة الا عن جزء الرحلة الذي تم تنفيذه .
2 ـ تستحق الاجرة اذا لم يحضر الراكب في الميعاد المعين للنقل مالم يكن قد اخطر الناقل بعدوله قبل اليوم المعين لتنفيذ النقل او في ذات اليوم اذا فاجاته ضرورة ملجئة فاذا عدل الراكب عن السفر في نفس اليوم دون عذر مقبول التزم بدفع نصف الاجرة .
3 ـ واذا شرع في تنفيذ النقل ثم عدل الراكب عن مواصلة السفر، استحق عليه الاجرة كاملة، مالم تكن هناك ضرورة ملجئة فلا يلتزم سوى بالاجر عن جزء الرحلة الذي تم تنفيذه .
المــادة(157): فرق الاجرة:-
اذا خصص للراكب مكان في درجة ادنى، وبمزايا اقل من الدرجة او المزايا المتفق عليها جاز له مطالبة الناقل برد الفرق في الاجرة .
المــادة(158): امتياز الناقل:-
يكون للناقل امتياز على امتعة الراكب لاستيفاء اجرة النقل وغيرها من المبالغ المستحقة له بسبب النقل، ما دامت هذه الامتعة موجودة في حيازة الناقل .
المــادة(159): مراعاة النظام:-
يتعين على الراكب مراعاة نظام النقل واتباع تعليمات الناقل المتعلقة بتنفيذ النقل .
المــادة(160): العدول عن النقل:-
1ـ في النقل بمواعيد منتظمة، يجوز للراكب ان يعدل عن العقد اذا تاخر تحرك واسطة النقل لمدة ساعة وله ان يسترد الاجرة .
2ـ للراكب ان يعدل عن النقل ويسترد الاجرة اذا خصص له مكان او مزايا غير المتفق عليها .
3- نقل الأمتعة.
المــادة(161): الامتعة المسلمة:-
تحدد مسئولية الناقل عن الامتعة التي يسلمها الراكب اليه وفقاً للاحكام المتعلقة بنقل البضائع .
المــادة(162): الامتعة المحتفظ بها والحيوانات:-
1 ـ يلتزم الراكب بحراسة الامتعة التي يحتفظ بها معه اثناء النقل وكذلك الحيوانات المرخص له في نقلها معه .
2 ـ لا يكون الناقل مسئولاً عن ضياع الامتعة التي يحتفظ بها الراكب او هلاكها او تلفها، وعما يلحق بالحيوانات المصاحبة للراكب من اضرار بدنية الاَّ اذا كان الضرر راجعاً الى مخاطر النقل او اذا اثبت الراكب خطا الناقل او خطا تابعيه .
3 ـ يسال الراكب عما يلحق الناقل او الغير من ضرر بسبب الامتعة او الحيوانات المصاحبة له .
المــادة(163): وفاة الراكب او مرضه:-
يجب على الناقل اذا توفى الراكب او اصيب بمرض اثناء تنفيذ عقد النقل ان يتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على امتعته الى ان تسلم الى ذوي الشان .
4- تعدد الناقلين.
المــادة(164): مسئولية الناقل:-
اذا تم نقل الركاب بواسطة عدة ناقلين، لم يجز للراكب ولا لخلفه الرجوع سوى على الناقل الذي وقع في مرحلته الحادث او التاخير . . مالم يتعهد الناقل الاول صراحة بضمان الرحلة كلها .
الفصل الثاني
نقل البضائع
المــادة(165): 1ـ يتم ابرام عقد نقل البضائع وفقاً للنظام الموضوع من الجهة المشرفة على النقل والا فطبقاً للقواعد العامة .
2ـ يعتبر احضار الناقل واسطة النقل وتسلمه البضاعة محل النقل قبولاً منه للعرض الصادر من المرسل .
المــادة(166): تحرر وثيقة النقل من نسختين يوقع احداهما الناقل وتسلم الى المرسل ويوقع الاخرى المرسل وتسلم الى الناقل . وتشمل الوثيقة بوجه خاص:-
1 ـ تاريخ تحريرها .
2 ـ اسماء المرسل والمرسل اليه والناقل والوكيل بالعمولة للنقل ان وجد ومواطنهم .
3 ـ جهة القيام وجهة الوصول .
4 ـ جنس الشيء المنقول ووزنه وحجمه وكيفية حزمه وعدد الطرود وكل بيان آخر يكون لازماً لتعيين ذاتية الشيء وتقدير قيمته .
5 ـ الميعاد المعين للنقل .
6 ـ اجرة النقل مع بيان الملتزم بدفعها .
7 ـ الاتفاقات الخاصة المتعلقة بوسيلة النقل وطريقة التعويضات التي تستحق عن هلاك الشيء او تلفه او تاخر وصوله . ويجوز اثبات عكس ما ورد في وثيقة النقل بجميع الطرق .
المــادة(167): يجوز ان تحرر وثيقة النقل باسم شخص معين او لامره او لحامل الوثيقة وتتداول الوثيقة طبقاً لقواعد الحوالة اذا كانت اسمية وبالتظهير اذا كانت لامره وبالمناولة اذا كانت لحامل الوثيقة .
المــادة(168): اذا لم تحرر وثيقة نقل، وجب على الناقل ان يسلم الى المرسل بناء على طلبه ايصالاً موقعاً منه بتسلم الشيء المنقول . . ويجب ان يكون الايصال مؤرخاً ومشتملاً على البيانات الكافية لتعيين ذاتية الشيء المنقول واجرة النقل .
الفرع الأول
أثرالعقد بالنسبة للمرسل والمرسل إليه

المــادة(169): يلتزم المرسل بتسليم الشيء الى الناقل في موطنه، الاَّ اذا اتفق على تسليمه في مكان آخر، واذا كان النقل يقتضي من جانب الناقل اتخاذ استعدادات خاصة وجب على المرسل اخطاره بذلك قبل التسليم بوقت كاف . ويجوز للناقل ان يطلب فتح الطرود قبل تسلمها للتحقق من صحة البيانات التي ذكرها المرسل . . واذا كانت طبيعة الشيء تقتضي اعداده للنقل اعداداً خاصاً، وجب على المرسل ان يعني بحزمه على وجه يقيه الهلاك او التلف ولا يعرض الاشخاص او الاشياء الاخرى التي تنقل معه للضرر .
المــادة(170): يلتزم المرسل بدفع اجرة النقل وغيرها من المصروفات المستحقة للنقل، مالم يتفق على ان يتحملها المرسل اليه وفي هذه الحالة يكون المرسل والمرسل اليه مسئولين بالتضامن عن دفع الاجرة والمصروفات . ولا يستحق الناقل اجرة نقل ما يهلك من الاشياء بقوة قاهرة .
المــادة(171): يجوز للمرسل اثناء وجود الشيء في حيازة الناقل ان يامره باعادته اليه او بتوجيهه الى شخص آخر غير المرسل اليه . ويدفع للناقل اجرة ما تم من النقل، ويعوض عن المصروفات والاضرار . على انه لا يجوز للمرسل استعمال هذا الحق:-
ا ـ اذا عجز عن تقديم وثيقة النقل التي تسلمها من الناقل .
ب ـ اذا وصل الشيء وطلب المرسل اليه تسلمه . . وينتقل هذا الحق الى المرسل اليه من وقت تسلمه وثيقة النقل .
المــادة(172): يجوز لمالك الشيء بموجب وثيقة النقل التي بيده ان يتصرف فيه بالبيع او غيره من التصرفات اثناء وجوده في حيازة الناقل . والمالك هو الذي يتحمل تبعة هلاك الشيء اثناء النقل، ويرجع على الناقل اذا كان للرجوع وجه .
المــادة(173): يتحمل المرسل اليه الالتزامات الناشئة عن عقد النقل اذا قبلها صراحة او ضمناً ويعتبر قبولاً ضمنياً بوجه خاص مطالبة المرسل اليه بتسليم الشيء بموجب وثيقة النقل واصداره بعد تسلمه هذه الوثيقة تعليمات تتعلق به .
الفرع الثاني
أثر العقد بالنسبة إلى الناقل
المــادة(174): يلتزم الناقل بشحن الشيء ورصه في وسيلة النقل مالم يتفق على غير ذلك واذا اتفق على ان يقوم المرسل بشحن البضاعة او رصها وجب على الناقل ان يمتنع عن النقل اذا كان الشحن او الرص مشوباً بعيب لا يخفى على الناقل العادي .
المــادة(175): على الناقل ان يسلك الطريق الذي تم الاتفاق عليه، فاذا لم يتفق على طريق معين وجب على الناقل ان يسلك اقصر الطرق . ومع ذلك يجوز للناقل ان يغير الطريق المتفق عليه، او لا يلتزم اقصر الطرق اذا قامت ضرورة تقتضي ذلك .
المــادة(176): يضمن الناقل سلامة الشيء اثناء تنفيذ عقد النقل، ويكون مسئولاً عن هلاكه هلاكاً كلياً او جزئياً او عن تلفه او عن التاخير في تسليمه . . ويعتبر في حكم الهلاك الكلي انقضاء مدة معقولة بعد انتهاء الميعاد المعين او الذي يقضي به العرف لوصول الشيء دون العثور عليه . ولا يكون الناقل مسئولاً عما يلحق الشيء عادة بحكم طبيعته من نقص في الوزن او الحجم اثناء نقله مالم يثبت ان النقص نشا عن اسباب اخرى .
المــادة(177): لا يكون الناقل مسئولاً عن ضياع ما عهد اليه بنقله من نقود او اوراق مالية او مجوهرات او غير ذلك من الاشياء الثمينة، الاَّ بقدر ما قدمه المرسل بشانها وقت تسليمها من بيانات كتابية .
المــادة(178): يكون الناقل مسئولاً عن افعال الاشخاص الذين يستخدمهم في تنفيذ التزاماته المترتبة على عقد النقل . اذا ضاع الشيء او تلف دون ان تكن قيمته مبينة في وثيقة النقل، قدر التعويض على اساس القيمة الحقيقية لما ضاع او تلف في جهة الوصول في اليوم المحدد له طبقاً للسعر السائد في السوق فاذا لم يكن للشيء سعر معين حددت قيمته بمعرفة خبير يعينه قاضي الامور المستعجلة . واذا كانت قيمة الشيء مبينة في وثيقة النقل، جاز للناقل ان ينازع في هذه القيمة وان يثبت بجميع الطرق القيمة الحقيقية للشيء .
المــادة(179): اذا ترتب على تلف الشيء او على هلاكه هلاكاً جزئياً او على تاخر وصوله له انه لم يعد صالحاً للغرض المقصود منه، وثبتت مسئولية الناقل، جاز لطالب التعويض ان يتخلى للناقل عن الشيء مقابل الحصول على تعويض كامل .
المــادة(180): تسلم الشيء دون تحفظ يسقط الحق في الرجوع على الناقل بسبب التلف او الهلاك الجزئي او التاخر في الوصول مالم يثبت المرسل اليه حالة البضاعة ويرفع الدعوى على الناقل خلال سنة طبقاً لما ورد في المادة (144) . ويكون اثبات حالة البضاعة بمعرفة رجال الادارة او خبير يعينه قاضي الامور المستعجلة .
المــادة(181): اذا قام عدة ناقلين على التعاقب بتنفيذ عقد نقل واحد، كان الناقل الاول ـ مسئولاً تجاه المرسل والمرسل اليه عن مجموع النقل، ويقع باطلاً كل شرط بخلاف ذلك . ولا يسال كل من الناقلين التالين للناقل الاول تجاهه وتجاه المرسل او المرسل اليه الاَّ عن الضرر الذي يقع في الجزء الخاص به من النقل فاذا استحال تعيين الجزء الذي وقع فيه الضرر وجب توزيع التعويض بين جميع الناقلين بنسبة ما يستحقه كل منهم من اجرة النقل واذا اعسر احدهم وزعت حصته على الآخرين بالنسبة ذاتها .
المــادة(182): لا يجوز للناقل ان ينفي مسئوليته عن هلاك الشيء او تلفه او التاخير في تسليمه الاَّ باثبات القوة القاهرة او العيب الذاتي في الشيء او خطا المرسل او خطا المرسل اليه . واذا تحفظ الناقل واشترط عدم مسئوليته عن التلف من جراء عيب في حزم البضاعة كان على المرسل او المرسل اليه ان يثبت ان التلف لم ينشا من جراء هذا العيب .
المــادة(183): يقع باطلاً كل شرط يقضي باعفاء الناقل من المسئولية عن هلاك الشيء هلاكاً كلياً او هلاكاً جزئياً او عن تلفه، وكذلك يقع باطلاً كل شرط يقضي باعفاء الناقل من هذه المسئولية اذا نشات عن افعال تابعيه . ويعتبر في حكم الاعفاء من المسئولية كل شرط يكون من شانه الزام المرسل او المرسل اليه باية صفة كانت بدفع كل او بعض نفقات التامين ضد مسئولية الناقل .
المــادة(184): فيما عدا حالتي الخطا العمدي والخطا الجسيم من الناقل او من تابعيه يجوز للناقل:-
ا ـ ان يحدد مسئوليته عن الهلاك او التلف بشرط الاَّ يكون التعويض المشترط تعويضاً صورياً .
ب ـ ان يشترط اعفاءه من المسئولية عن التاخير . . ويجب ان يكون شرط الاعفاء من المسئولية او تحديدها مكتوباً وان يكون الناقل قد اعلم المرسل .
المــادة(185): اذا نقل الشيء في حراسة المرسل او المرسل اليه، لم يكن الناقل مسئولاً عن هلاكه او تلفه الاَّ اذا ثبت صدور خطا منه او من تابعيه .
المــادة(186): يلتزم الناقل بتفريغ الشيء عند وصوله ما لم يتفق على غير ذلك وللمرسل اليه ان يرجع مباشرة على الناقل يطالبه بالتسليم او التعويض عند الاقتضاء .
المــادة(187): اذا لم يكن التسليم واجباً في محل المرسل اليه كان على الناقل ان يخطره بوصول الشيء وبالوقت الذي يستطيع فيه تسلمه،، وعلى المرسل اليه تسلم الشيء في الميعاد الذي حدده الناقل، والالتزام بمصروفات التخزين ويجوز له بعد انقضاء الميعاد الذي عينه للتسليم ان ينقل الشيء الى محل المرسل اليه مقابل اجرة اضافة .
المــادة(188): اذا وقف النقل اثناء تنفيذه، او لم يحضر المرسل اليه لتسلم الشيء في الميعاد الذي عينه الناقل او حضر وامتنع عن تسلمه او عن دفع اجرة الشحن والمصروفات وجب على الناقل ان يخطر المرسل بذلك وان يطلب منه تعليماته . واذا تاخر المرسل في ابلاغ الناقل تعليماته في الوقت المناسب حق للناقل ان يطلب من قاضي الامور المستعجلة تعيين خبير لاثبات حالة الشيء والاذن، في ايداعه عند امين لحساب المرسل وعلى مسئوليته . واذا كان الشيء معرضاً للهلاك او التلف، او نقص القيمة او كانت صيانته تقتضي مصروفات باهظة امر القاضي ببيعه بالطريقة التي يعينها وبايداع الثمن خزانة المحكمة لحساب ذوي الشان . ويجوز للقاضي، عند الاقتضاء ان يامر ببيع الشيء كله او بعضه بما يكفي للوفاء بالمبالغ المستحقة للناقل .
المــادة(189): للناقل حبس الشيء لاستيفاء اجرة النقل والمصروفات وغيرها من المبالغ التي تستحق له بسبب النقل ويكون للناقل امتياز على الثمن الناتج عن بيع الشيء لاستيفاء المبالغ المستحقة له بسبب النقل .
الفصل الثالث
الوكالة بالعمولة للنقل
المــادة(190): الوكالة بالعمولة للنقل عقد يلتزم بموجبه الوكيل بان يتعاقد باسمه او باسم موكله مع ناقل على نقل شخص او بضاعة الى جهة معينة وبان يقوم عند الاقتضاء بالعمليات المرتبطة بهذا النقل، وذلك في مقابل عمولة يتقاضاها من الوكيل . واذا تولى الوكيل بالعمولة النقل بوسائله الخاصة، سرت عليه احكام عقد النقل مالم يتفق على غير ذلك .
المــادة(191): يلتزم الوكيل بالعمولة للنقل بان يحافظ على مصلحة موكله، وان ينفذ تعليماته وبوجه خاص ما تعلق منها باختيار الناقل . ولا يجوز للوكيل ان يقيد في حساب موكله اجرة نقل اعلى من الاجرة المتفق عليها مع الناقل .
المــادة(192): يضمن الوكيل بالعمولة للنقل سلامة الراكب او الشيء وفي نقل الاشياء يكون هو مسئولاً من وقت تسلمه الشيء عن هلاكه كلياً او جزئياً او تلفه او التاخير في تسلمه . . ولا يجوز له ان ينفي مسئوليته الاّ باثبات القوة القاهرة او العيب الذاتي في الشيء او خطا الموكل او خطا المرسل اليه . وفي نقل الاشخاص يكون مسئولاً عن التاخير في الوصول وعما يلحق الراكب اثناء تنفيذ عقد النقل من اضرار بدنية او مادية . . ولا يجوز له ان ينفي مسئوليته الاَّ باثبات القوة القاهرة او خطا الراكب . . وله في جميع الاحوال الرجوع على الناقل اذا كان لهذا الرجوع وجه .
المــادة(193): يقع باطلاً كل شرط يقضي باعفاء الوكيل بالعمولة للنقل كلياً او جزئياً من المسئولية عما يلحق الراكب من اضرار بدنية . . ويعتبر في حكم الاعفاء من المسئولية كل شرط يكون من شانه الزام الراكب على اي وجه بدفع كل او بعض نفقات التامين ضد مسئولية الوكيل بالعمولة . وفيما عدا حالتي الخطا العمدي والخطا الجسيم من الوكيل بالعمولة او من احد تابعيه يجوز للوكيل بالعمولة للنقل ان يشترط اعفاءه كلياً او جزئياً من المسئولية الناشئة عن هلاك الشيء او تلفه او التاخير في تسليمه، ومن المسئولية الناشئة عن التاخير في وصول الراكب وعما يلحقه من اضرار بدنية ويجب ان يكون شرط الاعفاء مكتوباً وان يكون الوكيل قد اعلم به الموكل او الراكب .
المــادة(194): للموكل او الراكب حق الرجوع مباشرة على الناقل لمطالبته بتعويض الضرر الناشئ . . عن عدم تنفيذ عقد النقل او عن تنفيذه بكيفية معينة او عن التاخير . ويجب في هذه الحالة ادخال الوكيل بالعمولة للنقل في الدعوى وللناقل حق الرجوع مباشرة على الموكل او الراكب لمطالبته بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من تنفيذ النقل .
المــادة(195): الوكيل الاصلي بالعمولة ضامن للوكيل بالعمولة الذي وسطه، مالم يكن المرسل قد عين الوكيل الوسيط في اتفاقه مع الوكيل الاصلي .
المــادة(196): اذا دفع الوكيل بالعمولة اجرة النقل الى الناقل حل محله فيما له من حقوق .
المــادة(197): فيما عدا الاحكام المنصوص عليها فيما تقدم، تسري على الوكيل بالعمولة للنقل الاحكام الخاصة بعقد الوكالة بالعمولة .
الفصل الرابع
النقل الجوي
المــادة(198): 1ـ يقصد بالنقل الجوي نقل الاشخاص او الامتعة او البضائع بالطائرات في مقابل اجر .
2ـ ويقصد بلفظ (الامتعة) الاشياء التي يجوز للراكب حملها معه في الطائرة وتسلم للناقل لتكون في حراسته اثناء النقل، ولا يشمل هذا اللفظ الاشياء الصغيرة الشخصية التي تبقى في حراسة الراكب اثناء السفر .
المــادة(199): تسري على النقل الجوي احكام هذا الفصل مع مراعاة الاحكام الخاصة المنصوص عليها في المواد التالية .
المــادة(200): يجب ان تتضمن وثيقة النقل الجوي بياناً يفيد بان النقل يقع وفقاً لاحكام المسئولية المحدودة المنصوص عليها فيها .
المــادة(201): يسال الناقل الجوي عن الضرر الذي يحدث في حالة وفاة الراكب او اصابته بجروح او باي ضرر بدني آخر اذا وقع الحادث الذي ادى الى الضرر على متن الطائرة او في اثناء اية عملية من عمليات صعود الركاب ونزولهم .
المــادة(202): 1ـ يسال الناقل الجوي عن الضرر الذي يحدث في حالة هلاك او ضياع الامتعة او البضائع او تلفها اذا وقع الحادث الذي ادى الى الضرر اثناء النقل الجوي .
2ـ ويشمل النقل الجوي الفترة التي تكن فيها الامتعة والبضائع في حراسة الناقل اثناء الطيران او اثناء وجود الطائرة في احد المطارات او في اي مكان آخر هبطت فيه .
3ـ ولا يشمل النقل الجوي الفترة التي تكون فيها الامتعة او البضائع محل نقل بري او بحري او نهري يقع خارج المطار، على انه اذا حدث مثل هذا النقل عند تنفيذ النقل الجوي بقصد الشحن او التسليم او النقل من طائرة الى اخرى وجب افتراض ان الضرر نتج عن حادث وقع اثناء فترة النقل الجوي حتى يقوم الدليل على عكس ذلك .
المــادة(203): يسال الناقل الجوي عن الضرر الذي يترتب على التاخير في وصول الراكب او الامتعة او البضائع .
المــادة(204): يعفى الناقل الجوي من المسئولية اذا اثبت انه وتابعيه قد اتخذوا كل التدابير اللازمة لتفادي الضرر او انه كان من المستحيل عليهم اتخاذها .
المــادة(205): يعفى الناقل الجوي من المسئولية اذا اثبت ان الضرر كله قد نشا بخطا المضرور ويجوز للمحكمة ان تخفض مسئولية الناقل اذا اثبت ان خطا المضرور قد اشترك في احداث الضرر .
المــادة(206): لا يسال الناقل الجوي عن الاشياء الصغيرة الشخصية التي تبقى في حراسة الراكب اثناء السفر الاَّ اذا اثبت الراكب خطا الناقل او تابعيه .
المــادة(207): لا يجوز للناقل الجوي ان يتمسك بتحديد المسئولية المنصوص عليها في المادة السابقة اذا ثبت ان الضرر قد نشا من فعل او امتناع من جانب الناقل او تابعيه، وذلك اما بقصد احداث ضرر واما برعونة مقرونة بادراك ان ضرراً قد يترتب على ذلك . فاذا وقع الفعل او الامتناع من جانب التابعين فيجب ان يثبت ايضاً انهم كانوا عندئذ في اثناء تادية وظائفهم .
المــادة(208): 1ـ اذا اقيمت دعوى التعويض على احد تابعي الناقل، جاز له ان يتمسك بتحديد المسئولية المنصوص عليها في المادة (200) اذا اثبت ان الفعل الذي احدث الضرر قد وقع منه اثناء تادية وظيفته .
2ـ ويجب ان لا يتجاوز مجموع التعويض الذي يمكن الحصول عليه من الناقل وتابعيه معاً لتلك الحدود .
3ـ ومع ذلك لا يجوز لتابع الناقل ان يتمسك بتحديد المسئولية اذا اثبت ان الضرر ناشئ عن فعل او امتناع من جانبه وذلك اما بقصد احداث ضرر واما برعونة مقرونة بادراك ان ضرراً قد يترتب على ذلك .
المــادة(209): 1ـ يقع باطلاً كل شرط يقضي باعفاء الناقل الجوي من المسئولية او بتحديدها باقل من الحدود المنصوص عليها في المادة (200) .
2ـ ومع ذلك لا يشمل هذا البطلان الشرط الذي يقضي باعفاء الناقل من المسئولية او بتحديدها حالة هلاك الشيء محل النقل او تلفه بسبب طبيعته او عيب ذاتي فيه .
المــادة(210): تسلم المرسل اليه الامتعة او البضائع دون تحفظ ينهض قرينة على انه تسلمها في حالة جيدة ومطابقة لوثيقة النقل ما لم يقم الدليل على عكس ذلك .
المــادة(211): 1ـ على المرسل اليه في حالة تلف الامتعة او البضائع ان يوجه احتجاجاً الى الناقل فور اكتشاف التلف وعلى الاكثر خلال سبعة ايام بالنسبة الى الامتعة واربعة عشر يوماً بالنسبة الى البضائع وذلك من تاريخ تسلمها وفي حالة التاخير يجب ان يوجه الاحتجاج خلال واحد وعشرين يوماً على الاكثر من اليوم الذي توضع فيه الامتعة او البضائع تحت تصرف المرسل اليه .
2ـ ويجب ان يثبت الاحتجاج في صورة تحفظ على وثيقة النقل عند تسليم الامتعة او البضائع او في صورة خطاب مسجل يرسل الى الناقل في الميعاد القانوني .
3ـ ولا تقبل دعوى المسئولية ضد الناقل اذا لم يوجه الاحتجاج المنصوص عليه في هذه المادة، الاَّ اذا اثبت المدعي وقوع تدليس من جانب الناقل او تابعيه لتفويت هذه المواعيد او لاخفاء حقيقة الضرر الذي اصاب الامتعة او البضائع .
المــادة(212): يسقط الحق في رفع دعوى المسئولية على الناقل الجوي وبمرور سنتين من يوم بلوغ الطائرة جهة الوصول او من اليوم الذي كان يجب ان تصل فيه او من يوم وقف النقل .
المــادة(213): 1ـ في حالة النقل بالمجان لا يكون الناقل الجوي مسئولاً الاَّ اذا ثبت صدور خطا منه او من احد تابعيه وفي هذه الحالة يسال الناقل في الحدود المنصوص عليها في المادة (200) .
2ـ ويعتبر النقل بالمجان اذا كان بدون مقابل ولم يكن الناقل محترفاً النقل فان كان الناقل محترفاً اعتبر النقل غير مجاني .
المــادة(214): يكون الناقل الجوي مسئولاً في الحدود المنصوص عليها في المادة (200) اياً كانت صفة الخصوم في دعوى المسئولية واياً كان عددهم او مقدار التعويض المستحق .
الباب الرابع
الرهــــن التجاري
المــادة(215): يكون الرهن تجارياً بالنسبة الى جميع ذوي الشان فيه اذا تقرر على مال منقول ضماناً لدين يعتبر تجارياً بالنسبة الى المدين .
المــادة(216): لا يكون الرهن نافذاً في حق الغير الاَّ اذا انتقلت حيازة الشيء المرهون الى الدائن المرتهن او الى شخص آخر يعينه العاقدان، وبقي في حيازة من تسلمه منهما ويعتبر الدائن المرتهن او الشخص الذي عينه العاقدان حائزاً للشيء المرهون:-
ا ـ اذا وضع تحت تصرفه بكيفية تحمل الغير على الاعتقاد بان الشيء اصبح في حراسته .
ب ـ اذا تسلم صكاً يمثل الشيء المرهون ويعطي حائزة دون غيره حق تسلم هذا الشيء .
المــادة(217): يجوز رهن الحقوق . ويتم رهن الحقوق الثابتة في صكوك اسمية بنزول كتابي يذكر فيه انه على سبيل الضمان .. ويقيد في دفاتر الجهة التي اصدرت الصك ويؤشر به على الصك ذاته، ويتم رهن الحقوق الثابتة في صكوك لامر بتظهير يذكر فيه ان القيمة للضمان . ويتم رهن الحقوق الاخرى غير الثابتة في صكوك اسمية او صكوك لامر باتباع الاجراءات والاوضاع الخاصة بحوالة الحق . . وتنتقل حيازة الحقوق بتسليم الصكوك الثابتة فيها . واذا كان الصك مودعاً عند الغير اعتبر تسليم ايصال الايداع بمثابة تسليم الصك ذاته بشرط ان يكون الصك معيناً في الايصال تعييناً كافياً وان يقبل المودع بقاءه بحيازته لحساب الدائن المرتهن.
المــادة(218): يثبت الرهن بالنسبة الى المتعاقدين وفي مواجهة الغير، بجميع طرق الاثبات .
المــادة(219): اذا ترتب الرهن على مال مثلي بقي قائماً ولو استبدل بالشيء المرهون شيء آخر من نوعه واذا كان الشيء المرهون من الاموال غير المثلية، جاز للمدين الراهن ان يسترده ويستبدل به غيره بشرط ان يكون منصوصاً على ذلك في عقد الرهن وان يقبل الدائن البدل وذلك مع عدم الاخلال بحقوق الغير حسن النية .
المــادة(220): على الدائن المرتهن ان يسلم المدين، اذا طلب منه ذلك ايصالاً يبين فيه ماهية الشيء المرهون ونوعه ومقداره ووزنه وغير ذلك من الصفات المميزة له .
المــادة(221): يلتزم الدائن المرتهن باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على الشيء المرهون واذا كان هذا الشيء ورقة تجارية فعلية عند حلول الاجل ان يقوم بالاجراءات اللازمة لاستيفاء البدل . ويكون الراهن ملزماً بجميع المصروفات التي ينفقها الدائن المرتهن في هذا السبيل .
المــادة(222): يلتزم الدائن المرتهن بان يستعمل لحساب الراهن جميع الحقوق المتعلقة بالشيء المرهون وان يقبض قيمته وارباحه وفوائده وغير ذلك من المبالغ الناتجة عنه عند استحقاقها على ان يخصم ما يقبضه من المصروفات ثم من الفوائد، ثم من اصل الدين المضمون بالرهن مالم ينص الاتفاق والقانون على غير ذلك .
المــادة(223): اذا لم يدفع المدين الدين المضمون بالرهن في ميعاد استحقاقه كان للدائن المرتهن بعد انقضاء ثلاثة ايام من تاريخ التنبيه على المدين بالوفاء تنبيهاً رسمياً او بكتاب مسجل بعلم وصول ان يطلب بعريضة تقدم الى رئيس المحكمة الابتدائية او من يقوم مقامه الامر ببيع الشيء المرهون كله او بعضه .
المــادة(224): لا يجوز تنفيذ الامر الصادر من رئيس المحكمة ببيع الشيء المرهون الاَّ بعد انقضاء خمسة ايام من تاريخ تبليغه الى المدين والكفيل العيني ان وجد، مع بيان المكان الذي يجري فيه البيع وتاريخه وساعته . . واذا تقرر الرهن على عدة اموال، كان من حق الدائن ان يعين المال الذي يجري عليه البيع، مالم يتفق على غير ذلك، وفي جميع الاحوال لا يجوز ان يشمل البيع الاَّ ما يكفي للوفاء بحق الدائن .
المــادة(225): يجري البيع في الزمان والمكان الذين يعينهما رئيس المحكمة بالمزايدة العلنية الاَّ اذا امر الرئيس باتباع طريقة اخرى .واذا كان الشيء المرهون صكاً متداولاً في سوق الاوراق المالية امر الرئيس ببيعه في هذا السوق بمعرفة احد السماسرة . ويستوفي الدائن المرتهن بطريق الامتياز دينه من اصل وفوائد ومصروفات من الثمن الناتج من البيع .
المــادة(226): يعتبر باطلاً كل اتفاق يبرم وقت تقرير الرهن او بعد تقريره، ويعطي الدائن المرتهن في حالة عدم استيفاء الدين عند حلول اجله الحق في تملك الشيء المرهون او بيعه بدون مراعاة الاجراءات المنصوص عليها في المواد (223، 224، 225) . ومع ذلك يجوز بعد حلول الدين او قسط منه الاتفاق على ان يتنازل المدين لدائنه عن الشيء المرهون او جزء منه وفاء للدين، كما يجوز للقاضي ان يامر بتمليك الدائن المرتهن الشيء المرهون او جزءاً منه وفاء للمدين على ان يحسب عليه بقيمته وفقاً لتقدير الخبراء .
المــادة(227): اذا كان الشيء المرهون معرضاً للهلاك او التلف، او كانت حيازته تستلزم نفقات باهظة ولم يشا الراهن تقديم شيء آخر بدلاً عنه، جاز لكل من الدائن والراهن ان يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية او من يقوم مقامه الترخيص ببيعه فوراً باية طريقة يعينها الرئيس . . وينتقل الرهن الى الثمن الناتج من البيع .
المــادة(228): اذا نقص سعر الشيء المرهون في السوق بحيث اصبح غير كاف لضمان الدين جاز للدائن ان يعين للراهن ميعاداً مناسباً لتكملة الضمان .. فاذا رفض الراهن ذلك او انقضى الميعاد المحدد دون ان يقوم بتكملة الضمان، جاز للدائن ان ينفذ على الشيء المرهون باتباع الاجراءات المنصوص عليها في المواد (223، 224، 225) .
المــادة(229): اذا كان الشيء المرهون صكاً تدفع قيمته بكاملها، وجب على الراهن متى طولب بالجزء غير المدفوع ان يقدم الى الدائن المرتهن النقود اللازمة للوفاء بهذا الجزء قبل ميعاد استحقاقه بيوم واحد على الاقل والا جاز للدائن المرتهن ان يبيع الصك باتباع الاجراءات المنصوص عليها في المواد (223، 225) .
الباب الخامس
الكفالة التجارية
1- أركان الكفالة.
المــادة(230): الكفالة ضم ذمة الى ذمة في المطالبة بتنفيذ التزام وتنعقد بايجاب وقبول من الكفيل والدائن .
المــادة(231): تكون الكفالة تجارية اذا كان الكفيل يضمن ديناً تجارياً بالنسبة الى المدين . والكفالة الناشئة عن ضمان الاوراق التجارية ضماناً احتياطياً او تظهير هذه الاوراق تكون دائماً كفالة تجارية .
المــادة(232): تشمل الكفالة ملحقات الدين ومصروفات المطالبة الاولى وما يستجد من المصروفات بعد اخطار الكفيل هذا مالم يوجد اتفاق يقضي بغيره .
المــادة(233): اذا كان الدين مؤجلاً على الاصيل وكفل به احد تاجل على الكفيل ايضاً .
المــادة(234): اذا اجل الدائن الدين على الاصيل تاجل على الكفيل وكفيل الكفيل . واذا اجله على الكفيل، تاجل علي كفيل الكفيل، ولا يتاجل على الاصيل .
المــادة(235): اذا تكفل الكفيل بالدين الحال كفالة مؤجلة تاجل على الكفيل والاصيل . الاَّ اذا اضاف الكفيل الاجل الى نفسه او اشترط الدائن وقت الكفالة الاجل للكفيل خاصة .
2- أثار الكفالة.
المــادة(236): في الكفالة التجارية يكون الكفلاء متضامنين فيما بينهم ومتضامنين مع المدين . والدائن مخير في المطالبة ان شاء طالب المدين، وان شاء طالب الكفيل ومطالبته احدهما لا تسقط حق مطالبته لآخر، فبعد مطالبته احدهما له ان يطالب الآخر وله ان يطالبهما معاً .
المــادة(237): يجب على الكفيل ان يخطر المدين قبل ان يقوم بوفاء الدين، واذا قاضاه الدائن وجب عليه ان يدخل المدين خصماً في الدعوى، فان لم يقم باخطار المدين قبل وفاء الدين او لم يدخله خصماً في الدعوى عند مقاضاة الدائن له، سقط حقه في الرجوع على المدين اذا كان هذا قد وفى الدين او اثبت اسباباً تقضي ببطلانه او بانقضائه ولم يعد للكفيل الاَّ الرجوع على الدائن .
المــادة(238): يلتزم الدائن بان يسلم الكفيل وقت وفاء الدين المستندات اللازمة لاستعمال حقه في الرجوع . فاذا كان الدين مضموناً بمنقول مرهون او محبوس، وجب على الدائن ان يتخلى عنه للكفيل .
المــادة(239): على الدائن ان يحافظ على ما للمدين من ضمانات مراعياً في ذلك مصلحة الكفيل وتبرا ذمة الكفيل بقدر ما اضاعه الدائن بخطئه من هذه الضمانات . ويقصد بالضمانات كل تامين خصص لضمان الدين حتى لو تقرر بعد الكفالة وكل تامين مقرر بحكم القانون .
المــادة(240): اذا افلس المدين، وجب على الدائن العارف بتفليسة المدين طبقاً لاحكام هذا القانون ان يتقدم في التفليسة بالدين، والا سقط حقه في الرجوع على الكفيل بقدر ما اصاب الكفيل من الضرر من جراء اهمال الدائن .
المــادة(241): اذا قبل الدائن ان يستوفي من المدين في مقابل الدين شيئاً آخر برئت ذمة الكفيل حتى لو استحق هذا الشيء، الا اذا كان الدائن قد احتفظ بالحق في الرجوع على الكفيل في هذه الحالة .
المــادة(242): اذا ادى الكفيل ما كفل به من ماله، فله الرجوع بما ادى على المدين . ويحل الكفيل محل الدائن في جميع ما لهذا الدائن من الحقوق سواء كانت الكفالة بامر المدين او بامر غيره .
المــادة(243): اذا تعدد المدينون في دين واحد وكانوا متضامنين فللكفيل الذي كفلهم جميعاً ان يرجع على اي منهم بجميع ما وافاه من الدين .
المــادة(244): يجوز للكفيل عند استحقاق الدين وعدم الوفاء به ان يطالب المدين بدفعه او بان يقدم له ضماناً، ويبقى له هذا الحق حتى لو منح الدائن للمدين مهلة دون رضاء الكفيل ويكون للكفيل ايضاً هذا الحق قبل حلول الدين اذا افلس المدين . ويجوز للكفيل عند استحقاق الدين وعدم مطالبة الدائن به ان ينذر الدائن بلزوم اتخاذ الاجراءات القانونية لاستيفاء دينه خلال مدة لا تقل عن شهر، فاذا انتهت المدة ولم يطالب المدين بدينه خرج الكفيل من الكفالة .
المــادة(245): اذا كان الدين المكفول مؤجلاً فدفعه الكفيل للدائن معجلاً لا يرجع به على المدين الاَّ عند حلول الاجل .
المــادة(246): يرجع الكفيل على المدين بما يضطر الى صرفه لتنفيذ مقتضى الكفالة .
المــادة(247): الكفيل الذي يكفل الكفيل للدائن يعتبر في علاقته بالدائن كفيلاً للكفيل ويكون متضامناً معه في علاقته بالكفيل كما لو كان هذا الكفيل مديناً اصلياً بالنسبة اليه .
المــادة(248): اداء المدين او الكفيل او كفيل الكفيل الدين المكفول يوجب براءة المدين والكفيل وكفيل الكفيل .
المــادة(249): براءة الدائن المدين يوجب براءة الكفيل، ولكن ابراء الكفيل لا توجب براءة المدين .
الباب السادس
الإيداع في المخازن العامة
1- نظام المخازن العامة.
المــادة(250): لا يجوز انشاء او استثمار مخزن عام له حق اصدار صكوك تمثل البضائع المودعة وتكون قابلة للتداول الاَّ بترخيص من الدوائر الحكومية المختصة وفقاً للشروط والاوضاع التي يصدر بها قرار منها وبشرط تقديم تامين عند اعطاء الترخيص .
المــادة(251): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تتجاوز الف ريال او باحدى هاتين العقوبتين كل من انشا او استثمر مخزناً عاماً خلافاً لاحكام المادة السابقة ويجوز للمحكمة ان تامر بنشر حكم الادانة او ملخصة في الجريدة الرسمية ملصقة على ابواب المخزن او على اي مكان آخر، وذلك على نفقة المحكوم عليه كما يجوز للمحكمة في حالة الحكم بالادانة ان تقضي بتصفية المخزن مع تعيين من يقوم بالتصفية وبيان سلطاته .
المــادة(252): يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة الخازن وكل مدير او مستخدم او عامل فيه اذا افشى سر المهنة فيما يتعلق بالبضائع المودعة .
المــادة(253): تصدر الوزارة المختصة قرار بتنظيم المخازن العامة . ويضع كل مخزن عام لائحة خاصة لتنظيم نشاطه بما يتفق ونوع العمل فيه وطبيعة البضاعة التي يقوم بتخزينها والمكان الذي يباشر فيه عمله . ويجب ان تشمل هذه اللائحة على وجه الخصوص كيفية تحديد اجرة التخزين .
المــادة(254): يجب على الخازن ان يؤمن على المخزن العام ضد مخاطر الحريق لدى احدى شركات التامين التي يصدر بتعيينها قرار من الوزارة المختصة ويشمل هذه التامين البضائع الموجودة في المخزن العام لحساب الغير . ومع ذلك لا يشمل التامين المشار اليه البضاعة المودعة احد المخازن العامة الموجودة في ميناء بحري اذا كانت البضاعة مشمولة بتامين بحري ضد مخاطر الحريق . فاذا وقع الحادث خلال مدة التامين البحري . لا يكون الخازن مسئولاً عنه تجاه المودع او شركة التامين او حامل الصك الذي يمثل البضاعة . وتصبح البضاعة بعد انقضاء مدة التامين البحري مشمولة بالتامين على المخزن العام .
المــادة(255): لا يجوز للخازن ان يمارس باية صفة سواء لحسابه او لحساب الغير، نشاطاً تجارياً يكون موضوعه بضائع من نوع البضاعة المرخص له في حفظها في مخزنه واصدار صكوك تمثلها . ويسري هذا الحكم اذا كان القائم على استثمار المخزن شركة يمارس احد الشركاء فيها ممن يملكون (10%) على الاقل من راسمالها نشاطاً تجارياً يشمله الحظر المنصوص عليه فيما تقدم .
المــادة(256): يجوز للمخازن العامة ان تقدم قروضاً مكفولة برهن البضاعة المحفوظة لديها وان تتعامل بصكوك الرهن التي تمثلها .
2- عقد الإيداع.
المــادة(257): الايداع في المخازن العامة عقد يتعهد بموجبه الخازن بتسلم بضاعة وحفظها لحساب المودع او من تؤول اليه ملكيتها او حيازتها بموجب الصكوك التي تمثلها .
المــادة(258): يلتزم المودع بان يقدم الى المخزن العام بيانات صحيحة عن طبيعة البضاعة ونوعها وقيمتها .
المــادة(259): يكون الخازن مسئولاً عن خزن البضاعة المودعة وصيانتها بما لا يجاوز قيمتها التي قدرها المودع ولا يسال الخازن عما يصيب البضاعة من تلف او نقص اذا نشا عن طبيعة البضاعة او كيفية اعدادها او القوة القاهرة .
المــادة(260): يتسلم المودع ايصال تخزين يبين فيه اسمه ومهنته وموطنه ونوع البضاعة وطبيعتها وكميتها وغير ذلك من البيانات اللازمة لتعيين ذاتيتها وقيمتها واسم المخزن المودعة فيه . ويرفق بكل ايصال تخزين صك رهن يشتمل على جميع البيانات المذكورة في ايصال التخزين ويحتفظ المخزن العام بصورة طبق الاصل وايصال التخزين وصك الرهن .
المــادة(261): اذا كانت البضاعة المسلم عنها ايصال التخزين وصك الرهن من الاشياء المثلية جاز ان تستبدل بها بضاعة من طبيعتها ونوعها وصفتها اذا كان ذلك منصوصاً عليه في ايصال التخزين وصك الرهن وفي هذه الحالة تنتقل جميع حقوق حامل الايصال او الصك او امتيازاته الى البضاعة الجديدة ويجوز ان يصدر ايصال التخزين وصك الرهن عن كمية من البضاعة المثلية سائبة في كمية اكبر .
المــادة(262): يجوز ان يصدر ايصال التخزين وصك الرهن باسم المودع او لامره واذا كان ايصال التخزين وصك الرهن لامر المودع جاز له ان يتنازل عنهما متصلين او منفصلين بالتظهير ويجوز لمن ظهر له ايصال التخزين او صك الرهن ان يطلب قيد التظهير مع موطنه بالصورة المحفوظة لدى المخزن .
المــادة(263): يترتب على تظهير صك الرهن منفصلاً عن ايصال التخزين تقرير رهن على البضاعة لصالح المظهر اليه، ويترتب على تظهير ايصال التخزين انتقال حق التصرف في البضاعة الى المظهر اليه . فاذا لم يظهر صك الرهن مع ايصال التخزين التزم من ظهر اليه هذا الايصال بان يدفع الدين المضمون بصك الرهن او ان يمكن الدائن المرتهن من استيفاء حقه من ثمن البضاعة .
المــادة(264): يجب ان يكون تظهير ايصال التخزين وصك الرهن مؤرخاً . واذا ظهر صك الرهن منفصلاً عن ايصال التخزين، وجب ان يشمل التظهير فضلاً عن تاريخه بيان مبلغ الدين المضمون من اصل وفوائد وتاريخ استحقاقه واسم الدائن ومهنته وموطنه . وعلى المظهر اليه ان يطلب قيد التظهير لصك الرهن والبيانات المتعلقة بالتظهير في دفاتر المخزن ويؤشر بذلك على صك الرهن .
المــادة(265): يجوز لحامل ايصال التخزين منفصلاً عن صك الرهن ان يدفع الدين المضمون بهذا الصك ولو قبل حلول ميعاد الاستحقاق . واذا كان حامل صك الدين غير معروف، او كان معروفاً او اختلف مع المدين على الشروط التي يتم بموجبها الوفاء قبل ميعاد الاستحقاق وجب ايداع الدين من اصل وفوائد الى ميعاد الاستحقاق عند ادارة المخزن وتكون مسئولة عنه . ويترتب على هذا الايداع الافراج عن البضاعة .
المــادة(266): اذا لم يدفع الدين المضمون في ميعاد الاستحقاق، جاز لحامل صك الرهن منفصلاً عن ايصال التخزين ان يطلب بيع البضاعة المرهونة باتباع الاجراءات المنصوص عليها في المواد (223 الى225) المتعلقة بالرهن التجاري .
المــادة(267): يستوفي الدائن المرتهن حقه من ثمن البضاعة بالامتياز على جميع الدائنين بعد خصم المبالغ الآتية:
أـ الضرائب والرسوم المستحقة على البضاعة .
ب ـ مصروفات بيع البضاعة وتخزينها وغيرها من مصروفات الحفظ . واذا لم يكن حامل ايصال التخزين حاضراً وقت بيع البضاعة، اودع المبلغ الزائد على ما يستحقه حامل صك الرهن عند ادارة المخزن وتكون مسئولة عنه .
المــادة(268): لا يكون لحامل صك الرهن الرجوع على المدين او المظهرين الاَّ بعد التنفيذ على البضاعة المرهونة وثبوت عدم كفايتها للوفاء بدينه . ويجب ان يقع الرجوع على المظهرين خلال عشرة ايام من تاريخ بيع البضاعة والا سقط حق حامل الصك في الرجوع، وفي جميع الاحوال يسقط حق حامل صك الرهن في الرجوع على المظهرين اذا لم يباشر اجراءات التنفيذ على البضاعة المرهونة خلال شهر من تاريخ استحقاق الدين .
المــادة(269): اذا وقع حادث للبضاعة كان لحامل ايصال التخزين او صك الرهن الرجوع على مبلغ التامين الذي يستحق عند وقوع هذا الحادث باستيفاء ماله من حقوق وامتياز على البضاعة .
المــادة(270): يجوز لمن ضاع منه ايصال التخزين ان يطلب بعريضة من رئيس المحكمة الابتدائية امراً بتسليمه نسخة من الصك الضائع بشرط ان يثبت ملكيته له مع تقديم كفيل، ويجوز بالشروط ذاتها لمن ضاع منه صك الرهن ان يستصدر امراً بوفاء الدين المضمون بالرهن اذا كان هذا الدين قد حل . . فاذا لم يقم المدين بالوفاء جاز لمن ضاع منه الصك ان يستصدر امراً ببيع البضاعة المرهونة وفقاً للاجراءات المنصوص عليها في المواد (223 الى 225) المتعلقة بالرهن التجاري وذلك بشرط ان يكون التظهير الذي حصل له مقيداً في دفاتر المخزن وان يقدم كفيلاً ويجب ان يشمل التنبيه بالوفاء على جميع بيانات التظهير المقيدة في دفاتر المخزن العام .
المــادة(271): تبرا ذمة الكفيل الذي يقدم في حالة ضياع ايصال التخزين بانقضاء خمس سنوات دون ان توجه الى المخزن اية مطالبة باسترداد البضاعة . وتبرا ذمة الكفيل الذي يقدم في حالة ضياع صك الرهن بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ قيد التظهير في دفاتر المخزن العام.
الباب السابع
الوكالة التجارية والخدمية والممثلون التجاريون
الفصل الأول
الوكالة التجارية والخدمية
المــادة(272): في المواد التجارية يستحق الوكيل الاجر في جميع الاحوال، مالم يكن هناك اتفاق على غير ذلك، واذا لم يحدد هذا الاجر في الاتفاق عين بحسب تعريفة المهنة او بحسب العرف او الظروف .
المــادة(273): الوكالة التجارية، وان احتوت على توكيل مطلق، لا تجيز الاعمال غير التجارية الاَّ باتفاق صريح .
تم إضافة المادة الأتية (273 مكرر) بموجب القانون رقم (6) لسنة 1998م. وهي على النحو الأتي :-
المــادة(273 مكرر): يجوز تعدد الوكلاء التجاريين المعتمدين بالجمهورية بتعدد السلع المنتجة من الموكل .
المــادة(274): الوكيل الذي لم يتلق تعليمات الاَّ في شان جزء من العمل مطلق التصرف في الجزء الباقي .
المــادة(275): يلتزم الوكيل بدفع الفائدة عن الاموال المستحقة للموكل من اليوم الذي كان يلزمه فيه تسليماً او ايداعاً وفقاً لامر المدين .
المــادة(276): يجب على الوكيل ان يبذل في تنفيذ الوكالة عناية الرجل المعتاد . وعليه ان يوافي الموكل بالمعلومات الضرورية عما وصل اليه في تنفيذ الوكالة وان يقدم له حساب عنها .
تم إضافة المادة الأتية (276 مكرر) بموجب القانون رقم (6) لسنة 1998م. وهي على النحو الأتي :-
المــادة(276 مكرر): لا يجوز تعدد الوكلاء الخدميون لنفس الموكل غير المحلي في الوكالة الخدمية (طيران- ملاحة – شحن ) وفي حالة تخلي القطاع العام عن الوكالة فانها تؤول الى الوكيل الاقدم في الجمهورية .
المــادة(277): ليس للوكيل ان يخالف اوامر موكله، والا كان مسئولاً عن الاضرار التي تنجم عن ذلك .
على انه اذا تحقق الوكيل ان تنفيذ الوكالة حسب اوامر الموكل يلحق بالموكل ضرراً بليغاً جاز له ان يرجئ تنفيذ الوكالة الى ان يراجع الموكل . للوكيل ان يرجئ تنفيذ الوكالة اذا لم تكن لديه تعليمات صريحة من موكله بشانها الى ان يتلقى هذه التعليمات ومع ذلك اذا قضت الضرورة بالاستعجال او كان الوكيل ماذوناً في العمل في حدود ما هو مفيد وملائم، كان له ان يقوم بتنفيذ الوكالة بحسب ما يراه على ان يتخذ الحيطة الواجبة في ذلك .
المــادة(278): الوكيل مسئول عن الاضرار التي تلحق الاشياء التي يحتفظ بها لحساب موكله، مالم تكن هذه الاضرار ناشئة عن اسباب قهرية او ظروف غير اعتيادية او عيوب موجودة في هذه الاشياء او كانت اضراراً اقتضتها طبيعة الاشياء . واذا اطلع الوكيل على اضرار لحقت بالاشياء اثناء السفر، فعليه ان يتخذ التدابير العاجلة للمحافظة عليها، واذا تعرضت الاشياء للتلف او كانت مما يسرع اليه الفساد او كانت عرضة لخطر الهبوط في قيمتها ولم يتمكن الوكيل من استئذان الموكل في شانها فعليه ان يستاذن رئيس المحكمة الابتدائية في بيعها .
المــادة(279): على الموكل ان يرد للوكيل ما انفقه في تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد، مع الفوائد من وقت الاتفاق مهما كان حظ الوكيل من النجاح في مهمته، فاذا اقتضى تنفيذ الوكالة ان يقدم الموكل للوكيل مبالغ للانفاق منها في شئون الوكالة، وجب على الموكل ان يقدم هذه المبالغ متى طلب الوكيل ذلك . وعلى الموكل ان يخلص ذمة الوكيل مما عقد باسمه الخاص من التزامات في سبيل تنفيذ الوكالة .
المــادة(280): اذا تعاقد الوكيل مع الغير باسم الموكل وفي حدود الوكالة فان العقد يقع للموكل وتعود كل حقوقه اليه .
المــادة(281): اذا لم يعلن الوكيل وقت التعاقد مع الغير انه يعمل بصفته وكيلاً فلا يقع العقد للموكل ولا تعود حقوقه اليه الاَّ اذا كان يستفاد من الظروف ان من تعاقد معه الوكيل يعلم بوجود الوكالة او كان يستوي عنده ان يتعامل مع الوكيل او الموكل .
المــادة(282): اذا تعاقد الوكيل مع الغير باسم الموكل ولكن تجاوز في تعاقده حدود الوكالة او عمل دون توكيل اصلاً فان نفاذ العقد في حق الموكل يبقى موقوفاً على اجازته ويجوز لهذا الغير ان يحدد للموكل ميعاداً مناسباً يجيز فيه التعاقد، فان لم تصدر الاجازة في هذا الميعاد تحلل ذلك من العقد .
المــادة(283): اذا رفض من وقع التعاقد باسمه دون توكيل ان يجيز التعاقد جاز الرجوع على من اتخذ صفة الوكيل بتعويض الضرر الناشئ عن عدم نفاذ العقد، مالم يثبت من اتخذ هذه الصفة ان من تعاقد معه كان يعلم ان الوكالة غير موجودة او كان ينبغي ان يكون عالماً بذلك .
المــادة(284): تنتهي الوكالة بموت الوكيل او الموكل او بخروج احدهما عن الاهلية او باتمام العمل الموكل فيه او بانتهاء الاجل المعين للوكالة .
المــادة(285): للموكل ان يعزل الوكيل او ان يقيد من وكالته وللوكيل ان يتنحى عن الوكالة ولا عبرة باي اتفاق يخالف ذلك، ولكن اذا تعلق بالوكالة حق الغير، فلا يجوز العزل او التقيد او التنحي دون رضاء هذا الغير . ولا يتحقق انتهاء الوكالة بالعزل او بالتنحي الاَّ بعد حصول العلم للطرف الثاني ويكون من صدر منه العزل او التنحي ملزماً بتعويض الطرف الثاني عن الضرر الذي لحقه من جراء العزل او التنحي في وقت غير مناسب وبغير عذر مقبول .
المــادة(286): لا يحتج بانتهاء الوكالة على الغير حسن النية الذي تعاقد مع الوكيل قبل علمه بانتهائها .
المــادة(287): على اي وجه كان انتهاء الوكالة يجب على الوكيل ان يصل بالاعمال التي بداها الى حالة لا تتعرض معها للتلف .
الفصل الثاني
الممثلون التجاريون
المــادة(288): يعتبر ممثلاً تجارياً من كان مكلفاً من قبل التاجر بالقيام بعمل من اعمال تجارته سواء كان ذلك في محل تجارته او في محل آخر .
المــادة(289): يكون التاجر مسئولاً عما قام به ممثله من معاملات وما اجراه من عقود وذلك في حدود التفويض المخول له من قبل التاجر، واذا كان الممثل مفوضاً من عدة تجار فالمسئولية تقع عليهم بالتضامن بشرط ان يكون العمل التجاري الذي قام به الممثل متصلاً بتجارتهم جميعاً . واذا كان الممثل مفوضاً من قبل شركة تجارية كانت الشركة مسئولة عن عمله وتترتب مسئولية الشركاء تبعاً لنوع الشركة.
المــادة(290): اذا لم تعين حدود التفويض المخول للمثل التجاري، اعتبر التفويض عاماً شاملاً لجميع المعاملات المتعلقة بنوع التجارة التي فوض الممثل في اجرائها . وليس للتاجر ان يحتج على الغير بتحديد التفويض ما لم يثبت علم الغير بهذا التحديد .
المــادة(291): على الممثل التجاري ان يقوم بالاعمال التجارية المفوض فيها باسم التاجر الذي فوضه ويجب عليه عند التوقيع ان يضع الى جانب اسمه الكامل اسم هذا التاجر كاملاً او عنوان الشركة مع اضافة كلمة (بالوكالة) او ما يعادلها واذا لم يفعل الممثل التجاري ذلك، كان مسئولاً شخصياً عما قام به من العمل ومع هذا يجوز للغير الرجوع على التاجر او الشركة مباشرة من جراء ما قام به الممثل من معاملات تتعلق بنوع التجارة المفوض له القيام بها .
المــادة(292): للمثل التجاري ان يمثل التاجر في الدعوى الناشئة عن المعاملات التي قام بها .
المــادة(293): ليس للمثل التجاري ان يقوم باية معاملة تجارية لحسابه او لحساب طرف ثالث دون ان يحصل على موافقة صريحة من التاجر الذي استخدمه .
المــادة(294): يجوز ان يكون الممثل التجاري متجولاً، وفي هذه الحالة لا يكون له عند التوقيع على المعاملات التي يقوم بها ان يستعمل تعبير (بالوكالة) او ما يعادلها وانما عليه ان يدرج اسم التاجر الذي يمثله الى جانب اسمه .
المــادة(295): ليس للممثل المتجول ان يقبض بدل الاموال التي يسلمها، وليس له ان يخفض او يؤجل شيئاً من اثمانها . . وانما له ان يقبل باسم من يمثله طلبات الغير وان يتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق من يمثله .
المــادة(296): يعد الممثل التجاري في علاقته بالتاجر، اما مستخدماً واما وكيلاً بحسب ما يدل عليه العقد من ارتباطه او استقلاله في العمل . وله على كل حال عند فسخ العقد ولو كان الفسخ غير تعسفي، ان يفيد من مهلة الانذار المقررة قانوناً او عرفاً بشرط ان يكون التمثيل التجاري هو مهنته الوحيدة واذا كان الممثل التجاري وكيلاً لبيوت تجارية متعددة وله مكاتب ومستخدمون يجوز معها اعتباره مستقلاً اصبح هو نفسه تاجراً .
المــادة(297): كل من انتحل صفة ممثل تجاري في عقد ما دون ان تكون له هذه الصفة يكون مسئولاً عن الضرر الحاصل للمتعاقد معه بحسن نية .
المــادة(298): للتاجر ان يخول بعض مستخدميه للبيع بالتجزئة او بالجملة في مخزنه ولهؤلاء الباعة ان يقبضوا عندما لا يكون قبض الثمن منوطاً بامين صندوق . في داخل المخزن اثمان الاشياء التي باعوها حين تسليمها . . والايصالات التي يعطيها هؤلاء الباعة باسم التاجر مقابل ما باعوه يعتد بها، وليس لهم ان يطالبوا بالثمن خارج المخزن، الاَّ اذا كانوا مخولين هذا الحق كتابة من قبل التاجر .
المــادة(299): عندما يكون العقد مشتملاً على صفات الوكالة وعلى العناصر الاساسية لعقد الاستخدام كالعقود التي تنشا بين التاجر ووكلائه المختلفين من مندوبين محليين ومندوبين متجولين ومعتمدين ومديري فروع او وكالة، تسري قواعد عقد العمل فيما يختص بعلاقة التاجر مع وكيله وتسري قواعد الوكالة فيما يختص بالغير .
الفصل الثالث
الوكالة بالعمولة
المــادة(300): الوكالة بالعمولة عقد يلتزم بموجبه الوكيل بالعمولة بان يقوم باسمه بتصرف قانوني لحساب الموكل في مقابل اجر . وفيما عدا الاحكام المنصوص عليها في هذا الفصل، تسري على الوكالة بالعمولة احكام الوكالة التجارية .
المــادة(301): على الوكيل بالعمولة ان يبذل في تنفيذ الوكالة عناية التاجر العادي . . وعليه ان يحيط الموكل علماً بكل ما يتعلق بالصفقة وان يخطره فوراً باتمامها وعليه ان يتبع تعليمات الموكل فاذا خالفها دون مبرر جاز للموكل ان يرفض الصفقة .
المــادة(302): اذا باع الوكيل بالعمولة باقل من الثمن الذي حدده الموكل، او اشترى باغلى منه، وجب على الموكل اذا اراد رفض الصفقة ان يبادر عند تسلمه اخطاراً باتمام الصفقة الى اخطار الوكيل بالعمولة بالرفض والا اعتبر قابلاً للثمن .
المــادة(303): اذا تعاقد الوكيل بالعمولة بشروط افضل من الشروط التي حددها الموكل وجب على الوكيل ان يقدم حساباً الى الموكل .
المــادة(304): اذا منح الوكيل بالعمولة بالبيع المشتري اجلاً بالثمن او قسطه عليه بغير اذن من الموكل جاز للموكل ان يطالب الوكيل بالعمولة، باداء الثمن باجمعه فوراً، وفي هذه الحالة يجوز للوكيل بالعمولة ان يحتفظ بالفرق اذا تمت الصفقة بثمن اعلى . ومع ذلك يجوز للوكيل بالعمولة ان يمنح الاجل او يقسط الثمن بغير اذن من الموكل اذا كان العرف في الجهة التي تم فيها البيع يقضي بذلك الاَّ اذا كانت تعليمات الموكل تلزمه بالبيع بثمن معجل .
المــادة(305): اذا قضت تعليمات الموكل بالبيع بثمن مؤجل، وباع الوكيل بالعمولة بثمن معجل لم يجز للموكل ان يطالبه باداء الثمن الاَّ عند حلول الاجل، وفي هذه الحالة يلتزم الوكيل بالعمولة باداء الثمن على اساس البيع المؤجل .
المــادة(306): لا يلتزم الوكيل بالعمولة بالتامين على الاشياء التي تسلمها من الموكل الاَّ اذا طلب الموكل اجراء التامين او كان اجراؤه مما يقضي به العرف .
المــادة(307): لا يجوز للوكيل بالعمولة ان يصرح باسم الموكل الاَّ اذا اذنه في ذلك . ولا يلتزم الوكيل بالعمولة الافضاء الى الموكل باسم الغير الذي تعاقد معه الاَّ اذا كان التعامل باجل . وفي هذه الحالة اذا امتنع عن الافضاء باسم الغير جاز للموكل ان يعتبر التعامل معجلاً .
المــادة(308): لا يجوز للوكيل بالعمولة ان يقيم نفسه طرفاً ثانياً في الصفقة الاَّ اذا اذنه الموكل في ذلك وفي هذه الحالة لا يستحق الوكيل بالعمولة اجره .
المــادة(309): لا يستحق الوكيل بالعمولة اجره الاَّ اذا ابرم الصفقة التي كلف بها، او اذا اثبت تعذر ابرامها بسبب يرجع الى الموكل.. وفي غير هاتين الحالتين لا يستحق الوكيل بالعمولة الاَّ تعويضاً عن الجهود التي بذلها طبقاً لما يقضي به العرف . ولا يخضع اجر الوكيل بالعمولة لتقدير القاضي .
المــادة(310): على الموكل ان يرد الى الوكيل بالعمولة النفقات وغيرها من المبالغ التي تحملها لتنفيذ الوكالة وفيما عدا حالة خطا الوكيل بالعمولة لا يجوز للموكل ان يمتنع عن رد هذه النفقات ولو لم تتم الصفقة الاَّ اذا اتفق على غير ذلك . ويلتزم الموكل بان يدفع فوائد المبالغ والنفقات التي تحملها الوكيل بالعمولة من يوم صرفها .
المــادة(311): اذا لحق الوكيل بالعمولة ضرر بسبب تنفيذ الوكالة جاز له ان يطالب الموكل بالتعويض الاَّ اذا نشا الضرر عن خطا الوكيل بالعمولة .
المــادة(312): للوكيل بالعمولة، سواء كان مكلفاً بالشراء او بالبيع، امتياز على الصكوك او البضائع المرسلة اليه او المودعة عنده او المسلمة لحفظها، وذلك بمجرد الارسال او الايداع او التسليم . ويضمن هذا الامتياز اجر الوكيل بالعمولة وجميع المبالغ المستحقة له بسبب الوكالة وفوائدها سواء دفعت هذه المبالغ قبل تسليم الصكوك او البضائع او اثناء وجودها في حيازته . ويتقرر الامتياز دون اعتبار لما اذا كان الدين قد نشا عن اعمال تتعلق بالصكوك او بالبضائع التي لا تزال في حيازة الوكيل بالعمولة او بصكوك او بضائع اخرى سبق ارسالها اليه او ايداعها عنده او تسليمها له لحفظها واذا بيعت الصكوك او البضائع لحساب الموكل وسلمت الى المشتري انتقل امتياز الوكيل بالعمولة الى الثمن .
المــادة(313): امتياز الوكيل بالعمولة مقدم على جميع حقوق الامتياز الاخرى، ما عدا المصروفات القضائية وما يستحق للحكومة .
المــادة(314): لا يكون للوكيل بالعمولة امتياز على البضائع المرسلة اليه او المودعة عنده او المسلمة اليه لحفظها الاَّ اذا بقيت في حيازته . وتعتبر البضائع في حيازة الوكيل بالعمولة:-
ا ـ اذا وضعت تحت تصرفه في الجمرك او في مخزن عام او في مخازنه او اذا كان يقوم بنقلها بوسائله الخاصة .
ب ـ اذا كان يحوزها قبل وصولها بموجب سند شحن او اية وثيقة نقل اخرى .
ج ـ اذا اصدرها وظل رغم ذلك حائزاً لها بموجب سند شحن او اية وثيقة اخرى .
المــادة(315): اذا اناب الوكيل بالعمولة عنه في القيام بالعمل وكيلاً آخر بالعمولة، لم يكن للنائب امتياز الاَّ بقدر الدين المستحق للوكيل بالعمولة الاصلي .
المــادة(316): يتبع في التنفيذ على الصكوك والبضائع الموجودة في حيازة الوكيل بالعمولة لاستيفاء حقه اجراءات التنفيذ على الشيء المرهون رهناً تجارياً المنصوص عليها في المواد (223الى225) ومع ذلك اذا كان الوكيل بالعمولة مكلفاً ببيع الصكوك او البضائع التي في حيازته، جاز له التنفيذ عليها لاستيفاء حقه ببيعها دون حاجة الى اتباع الاجراءات المشار اليها، الاَّ اذا تعذر عليه تنفيذ تعليمات الموكل بشان البيع .
المــادة(317): يلتزم الوكيل بالعمولة مباشرة تجاه الغير الذي تعاقد معه . وليس للغير الرجوع على الموكل، ولا للموكل الرجوع على الغير بدعوى مباشرة ما لم ينص القانون على غير ذلك .
المــادة(318): اذا افلس الوكيل بالعمولة بالبيع قبل قبض الثمن من المشتري، جاز للموكل ان يطالب المشتري مباشرة باداء الثمن اليه . واذا افلس الوكيل بالعمولة بالشراء قبل تسلم المبيع جاز للموكل ان يطالب البائع مباشرة بتسليم المبيع اليه .
المــادة(319): لا يكون الوكيل بالعمولة مسئولاً عن تنفيذ الالتزامات المترتبة على المتعاقد معه الاَّ اذا تحمل هذه المسئولية صراحة، او كانت مما يقضي به عرف الناحية التي يباشر فيها نشاطه . ويستحق الوكيل بالعمولة الضامن اجراً خاصاً .
الفصل الرابع
وكالة العقود
المــادة(320): وكالة العقود عقد يلتزم بموجبه شخص ان يتولى على وجه الاستمرار في منطقة نشاط معينة الحض على ابرام العقود لمصلحة العاقد الآخر في مقابل اجر العميل . وتنتهي مهمة وكيل العقود عند وضع العميل امام الموكل . ومناقشة كل من العميل والموكل الصفقة وشروطها . فاذا اتفقا ابرم العقد بينهما مباشرة .
المــادة(321): يجوز ان تجاوز مهمة وكيل العقود مناقشة الصفقة الى وجوب ابرامها وفي هذه الحالة لا تتم مهمة وكيل العقود الاَّ اذا ابرمت الصفقة فعلاً بين العميل والموكل ولا يستحق الوكيل الاجرة الاَّ عن الصفقة التي تتم او التي يرجع عدم تمامها الى فعل الموكل .
المــادة(322): ليس للموكل ان يستعين باكثر من وكيل عقود واحد في منطقة نشاط معينة وليس لوكيل العقود ان يكون وكيلاً لاكثر من شخص واحد في منطقة نشاطه .
المــادة(323): يستحق وكيل العقود الاجرة عن الصفقات التي يبرمها الموكل بنفسه او بواسطة غيره في المنطقة المخصصة لنشاط الوكيل ولو لم تبرم هذه الصفقات نتيجة لسعي هذا الاخير الاَّ اذا اتفق على غير ذلك .
المــادة(324): لا يجوز لوكيل العقود ان يقبض حقوق الموكل الاَّ اذا اعطى له الموكل هذا الحق . وفي هذه الحالة لا يجوز للوكيل ان يمنح تخفيضاً او اجلاً دون ترخيص خاص . ويجوز لوكيل العقود ان يتلقى كل الطلبات المتعلقة بتنفيذ العقد الذي سعى لابرامه وكذلك كل الشكاوى الخاصة بعدم تنفيذ هذا العقد .
المــادة(325): اذا كان عقد وكالة العقود غير معين المدة . لم يجز لاحد العاقدين انهاؤه الا بعد اخطار العاقد الآخر في الميعاد الذي يقضي به العرف مالم يصدر من احد العاقدين خطا يبرر انهاء العقد دون اخطار سابق .
الباب الثامن
السمسرة
المــادة(326): السمسرة عقد يتعهد بموجبه السمسار لشخص بالبحث عن طرف ثان لابرام عقد معين في مقابل اجر .
المــادة(327): اذا لم يعين اجر السمسار في القانون او في الاتفاق، عين وفقاً لما يقضي به العرف فاذا لم يوجد عرف، قدره القاضي تبعاً لما بذله السمسار من جهد وما صرفه من وقت في القيام بالعمل المكلف به .
المــادة(328): لا يستحق السمسار اجرة الاَّ اذا ادت وساطته الى ابرام العقد . ولو لم ينفذ كله او بعضه واذا كان العقد معلقاً على شرط واقف لم يستحق السمسار اجره الا اذا تحقق الشرط .
المــادة(329): اذا كان السمسار مفوضاً من طرفي العقد، استحق اجراً من كل منهما . ويكون كل من العاقدين مسئولاً تجاه السمسار بغير تضامن بينهما عن دفع الاجر المستحق عليه ولو اتفقا على ان يتحمل احدهما جميع نفقات السمسرة .
المــادة(330): لا يجوز للسمسار استرداد المصروفات التي تحملها في تنفيذ العمل المكلف به الاَّ اذا تم الاتفاق على ذلك، وفي هذه الحالة تستحق المصروفات ولو لم يبرم العقد .
المــادة(331): لا يجوز للسمسار المطالبة بالاجر او استرداد المصروفات اذا عمل اضراراً بالعاقد لمصلحة العاقد الآخر، الذي لم يوسطه في ابرام العقد، او اذا حصل من هذا العاقد خلافاً لما يقضي به حسن النية على وعد بمنفعة له .
المــادة(332): لا يجوز للسمسار ان يقيم نفسه طرفاً ثانياً في العقد الذي يتوسط في ابرامه الاَّ اذا اجازه العاقد في ذلك، وفي هذه الحالة لا يستحق السمسار اي اجر .
المــادة(333): لا يجوز للمحكمة ان تخفض اجر السمسار اذا كان غير متناسب مع الخدمات التي اداها، الاَّ اذا تعين مقدار الاجر او دفع الاجر المتفق عليه بعد ابرام العقد الذي توسط فيه السمسار .
المــادة(334): يكون السمسار مسئولاً عن الخطا الذي يرتكبه في تنفيذ العمل المكلف به .
المــادة(335): السمسار الذي بيعت بوساطته ورقة من الاوراق المتداول بيعها مسئول عن صحة توقيع البائع .
المــادة(336): على السمسار الذي بيعت بوساطته بضائع بمقتضى عينات ان يحفظ هذه العينات الى يوم التسليم او الى ان يقدم المشتري البضاعة دون تحفظ او الى ان تسوى جميع المنازعات بشانها . وعلى السمسار ان يبين الاوصاف التي تميز العينات عن غيرها، مالم يعفه العاقدان من ذلك .
المــادة(337): لا يجوز للسمسار ان يتوسط بين اشخاص اشتهروا بعدم ملاءمتهم او يعلم عدم اهليتهم .
المــادة(338): اذا اناب السمسار غيره في تنفيذ العمل المكلف به دون ان يكون مرخصاً له في ذلك، كان مسئولاً عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه هو ويكون السمسار او نائبه متضامنين في المسئولية . واذا رخص للسمسار في اقامة نائب عنه دون ان يعين شخص النائب لم يكن السمسار مسئولاً الاَّ عن خطئه في اختيار نائبه او عن خطئه فيما اصدره له من تعليمات وفي جميع الاحوال يجوز لمن تعاقد مع السمسار ونائب السمسار ان يرجع على كل منهما .
المــادة(339): اذا فوض عدة سماسرة بعقد واحد، كانوا مسئولين بالتضامن عن العمل المكلفين به الاَّ اذا رخص لهم في العمل منفردين .
المــادة(340): اذا فوض اشخاص متعددون سمساراً واحداً في عمل مشترك، كانوا مسئولين بالتضامن قبله عن تنفيذه، ما لم يتفق على غير ذلك .
المــادة(341): على السمسار ان يقيد في دفاتره جميع المعاملات التي تبرم بسعيه، وان يحفظ الوثائق المتعلقة بها، وان يعطي عن كل ذلك صوراً طبق الاصل لمن يطلبها من العاقدين، وتسري على هذه الدفاتر احكام الدفاتر التجارية .
المــادة(342): تسري على السمسرة في اسواق البضائع والاوراق المالية احكام القوانين والنظم الخاصة بذلك .
الباب التاسع
الحساب الجاري بين الأشخاص
المــادة(343): يراد بعقد الحساب الجاري الاتفاق الحاصل بين شخصين على ان يسلم كل منهما للآخر على دفعات مختلفة، من نقود واموال وسندات تجارية، ويسجل في حساب واحد لمصلحة الدافع وديناً على القابض دون ان يكون لاي منهما حق مطالبة الآخر بما سلمه له في كل دفعة على حدة، بحيث يصبح الرصيد النهائي وحده عند اقفال الحساب هو الدين المستحق الواجب الاداء لاحد الطرفين بحسب الاحوال .
المــادة(344): يتوقف مدى الحساب الجاري على ارادة العاقدين، فلهما ان يجعلاه شاملاً لجميع معاملاتهما او خاصاً بنوع معين منها .
المــادة(345): يجوز ان يكون الحساب الجاري مكشوفاً لجهة الطرفين، او مكشوفاً لجهة طرف ـ واحد، وفي هذه الحالة الاخيرة لا يلتزم احد الطرفين بتقديم المال للطرف الآخر الاَّ اذا كان عند الاول مقابل وفاء كاف، ولا يجوز بحال ان يستقر الحساب على رصيد ايجابي لمصلحة الطرف الآخر .
المــادة(346): وجود الحساب الجاري لا يمنع احد الطرفين من مطالبة الآخر بالعمولة التي استحقها من عمل قام به بالعمولة وباسترداد نفقات العمليات الخاصة بالحساب الجاري، وهي تقيد في الحساب ما لم يكن هناك اتفاق مخالف .
المــادة(347): الدفع بواسطة سند تجاري لا يتحقق الاَّ بقبض قيمة السند، ما لم يكن هناك اتفاق مخالف واذا لم تسدد قيمة السند في موعد استحقاقه، كان للطرف الذي تسلمه، مع الاحتفاظ به على سبيل التامين ومع استعمال الحقوق المنوطة به، ان يقيد قيمته على حساب الطرف الذي سلمه وفي حالة افلاس الطرف الذي سلم السند لا يجوز للطرف الذي تسلمه بالرغم من كل اتفاق مخالف ان يقيد السند في الحساب الاَّ بعد ان يحل اجل الاستحقاق ويثبت عدم الوفاء واذا قيدت سندات على هذا الوجه، وجب على متسلمها ان يقصر مبلغ مطالباته في التفليسة على قدر الدفعات التي اداها موقعوا هذه السندات للتفليسة .
المــادة(348): قيد الدفعات في الحساب الجاري لا يسقط ما للطرفين من دعاوى بشان العقود والمعاملات التي ترتبت عليها هذه الدفعات ما لم يشترط خلاف ذلك .
المــادة(349): الديون المترتبة لاحد الطرفين اذا ادخلت في الحساب الجاري فقدت صفاتها الخاصة وكيانها الذاتي، فلا تكون بعد ذلك قابلة على حدة للوفاء وللمقاصة ولا للسقوط ولا للتقاضي ولا لطريقة من طرق التنفيذ وتزول التامينات الشخصية والعينية المتصلة بالديون التي ادخلت في الحساب الجاري مالم يكن هناك اتفاق مخالف . ولا يدخل في الحساب الجاري النقود المسلمة للصرف في عمل معين او للاحتفاظ بها الى حين ورود امر في شانها .
المــادة(350): الحساب الجاري غير قابل للتجزئة فلا يعد احد الطرفين دائناً او مديناً للطرف الآخر قبل اقفال الحساب، واقفال الحساب هو وحده الذي يحدد العلاقات القانونية بين الطرفين وهو الذي تنشا عنه حتماً المقاصة الاجمالية لجميع بنود الحساب من تسليف واستلاف وهو الذي يعين الدائن والمدين والحجز الذي يوقع على نقود واموال داخلة في الحساب الجاري لا ينفذ الاَّ بالنسبة الى الرصيد الذي يظهر لمصلحة المحجوز عليه عند اقفال الحساب .
المــادة(351): يغلق الحساب الجاري لاحد الاسباب الآتية:-
ا ـ انتهاء المدة المحددة للحساب، ويجوز اغلاقه قبل انتهاء هذه المدة باتفاق الطرفين .
ب ـ بناء على طلب صاحب الحساب اذا كان الحساب مفتوحاً لمدة غير محددة مع مراعاة مواعيد الاخطار المتفق عليها . فاذا لم يتفق على ميعاد وجب اجراء الاخطار قبل اسبوعين .
ج ـ موت صاحب الحساب او اخضاعه للتصفية او اعتباره عديم الاهلية او ناقصها او انتهاء الشخص الاعتباري صاحب الحساب .
د ـ عدم تحرك الحساب مدة ستة اشهر من آخر قيد .
المــادة(352): ينتهي العقد في الوقت المعين بموجب الاتفاق وان لم يتفق على وقت انتهاء العقد بارادة اي من الطرفين وينتهي العقد ايضاً بموت احد الطرفين او بفقدانه الاهلية او افلاسه .
الباب العاشر
عمليــات البنوك
الفصل الأول
الإيــداع
1- أحكام عامة.
المــادة(353): يجوز للمواطنين ان يودعوا الاموال لدى البنوك في حسابات التوفير والودائع الثابتة وكذلك في حسابات جارية وان يسحبوا الودائع ويتصرفوا فيها وان يتسلموا بناءً على الودائع ارباحاً لما تحدده لوائح وانظمة البنك المركزي .
المــادة(354): لا يجوز الحجز على الودائع وغيرها الاَّ بامر قضائي .
المــادة(355): 1ـ يجوز فتح حساب الايداع وباسماء عدة اشخاص مجتمعين ويتعين في هذه الحالة الحصول على تفويض خطي موقع منهم جميعاً يبين اسماء الاشخاص المفوضين بالتوقيع على الشيكات والمسحوبات من هذا الحساب، سواء كانوا مجتمعين ام منفردين .
2 ـ يكون هؤلاء الاشخاص دائنين ومدينين متضامنين في رصيد الحساب وتكون حصصهم بالتساوي ما لم يتفق على غير ذلك .
المــادة(356): يجوز للمودع ان يطالب كتابياً من البنك التصرف في المبالغ المودعة على الوجه الذي يراه المودع مناسباً، كالوفاء بما عليه من ديون، او تسليم مبالغ الى اشخاص معينين، او تنفيذ حوالة بنكية وما الى ذلك .
المــادة(357): اذا كان العميل شخصاً اعتبارياً، يفتح الحساب باسمه المسجل ويكون التصرف في الحساب للشخص الذي يمثل الشخص الاعتباري سواء كان فرداً او عدة افراد مجتمعين او منفردين وفقاً لما هو وارد في النظام الداخلي للشخص الاعتباري .
2- وديعة النقود.
المــادة(358): وديعة النقود عقد يخول البنك ملكية النقود المودعة والتصرف فيها طبقاً لغايته مع التزامه برد مثلها للمودع من نفس نوع العملة، لدى الطلب او عند حلول الاجل المتفق عليه وفقاً لما اذا كان الايداع في حساب توفير او في صورة وديعة ثابتة .
المــادة(359): تنعقد وديعة النقود كتابة بعد اطلاع العميل على شروط الايداع والحصول منه على موافقة خطية بذلك .
المــادة(360): اذا كان البنك يصدر دفتر ايداع، وجب قيد الايداع والسحب في الدفتر وتكون للقيود التي يجريها موظف البنك المخصص في الظاهر لخدمة العملاء، حجية في العلاقة بين البنك والمودع، ويبطل كل اتفاق على غير ذلك .
المــادة(361): اذا لم يكن البنك يصدر دفتر ايداع وجب ان يرسل الى المودع كشف بالحساب مرة على الاقل كل سنة، ما لم يتفق على غير ذلك، يتضمن الكشف صورة من حساب الودائع ومقدار الرصيد الاجمالي بعد آخر حركة له .
المــادة(362): يكون الايداع والسحب في مقر الفرع الذي فتح الحساب، ما لم يتفق على جواز ذلك في اي فرع من فروع البنك .
المــادة(363): اذا تعددت حسابات المودع في بنك واحد او في فروع البنك الواحد يعتبر كل حساب منها مستقلاً عن الآخر .
المــادة(364): ترد وديعة النقود بمجرد الطلب اذا كانت في حساب توفير وللمودع في اي وقت التصرف في رصيده الدائن او في جزء منه ما لم يتفق على غير ذلك .
اما الوديعة الثابتة فيجوز ان يعلق استردادها على امر معين كحلول اجل محدد او ضرورة اخطار سابق .
المــادة(365): اذا حدد للوديعة اجل ولم يتم سحبها عند حلول الاجل، تجددت تلقائياً لمدة اخرى .
المــادة(366): 1ـ اذا اوقع حجز على رصيد احد اصحاب الحساب المشترك سري هذا الحجز على حصة المحجوز عليه من رصيد الحساب يوم تبليغ البنك .
2 ـ وفي هذه الحالة يجب على البنك ان يوقف السحب من الحساب المشترك بقدر الحصة المحجوزة، وعليه ان يخبر الشركاء بالحجز خلال اسبوع من توقيعه .
3 ـ لا يدخل الحساب المشترك في المقاصة بين الحسابات المتعددة لاحد اصحاب الحساب المشترك الاَّ بموافقة خطية من باقي الشركاء، وفيما عدا ذلك يسري على الوديعة المشتركة حكم المادة (355) ـ فقرة ثانية ـ .
3- الحساب الجاري.
المــادة(367): عقد الحساب الجاري:-
الحساب الجاري عقد يتعهد بمقتضاه صاحب الحساب ان يودع اموالاً له في هذا الحساب لدى البنك، وان يجري عن طريق البنك تسويات مع دائنيه ومدينيه وغير ذلك من التصرفات النقدية او بالمناقلة، ويتعهد البنك ان يقيد في الحساب ما يرد من مدفوعات وان يجيز السحب من الودائع بموافقة العميل،على ان تتم التسوية النهائية عند غلق الحساب واستخراج رصيده .
المــادة(368): فتح الحساب الجاري:-
1 ـ يفتح الحساب الجاري على النموذج المعد لذلك بعد اطلاع العميل على الشروط الواردة فيه والحصول منه على موافقة خطية بهذه الشروط واذا كان العميل شخصاً اعتبارياً وجب تقديم المستندات الدالة عن صلاحية العضو المعبر عن ارادته .
2- يصدر مدير البنك بعد التاكد من صحة المستندات المقدمة له قراراً بالموافقة على فتح السحاب الجاري ويعتبر الحساب الجاري منعقداً منذ لحظة صدور هذا القرار . .
المــادة(369): آثار قيد المفردات:-
1 ـ يتجدد كل طلب بادخاله الى الحساب الجاري، ولا تسري على هذا الطلب قواعد التقادم والفوائد التي كانت تسري عليه قبل قيده في الحساب .
2 ـ تكون المفردات المقيدة في الحساب الجاري بمجموعها غير قابلة للتجزئة قبل غلق الحساب واستخراج الرصيد .
3 ـ لا تجوز المقاصة بين مفرد في الحساب الجاري ومفرد آخر في الحساب ذاته .
4 ـ تنتقل الى الرصيد ضمانات التنفيذ التابعة لمفرد من المفردات وبقدر هذا المفرد المضمون .
5 ـ لا يؤدي قيد المفرد في الحساب الى استبعاد ممارسة الدعاوى والدفوع الخاصة به واذا قضى ببطلان احد المفردات او بابطاله او فسخه، وجب تنزيل هذا المفرد من الحساب .
تم تعديل المادة الأتية رقم(370) بموجب القانون رقم (6) لسنة1998م. ليكون نصها على النحو الأتي :-
المــادة(370): حقوق صاحب الحساب : –
1- يجوز لصاحب الحساب ان يتصرف في اي وقت في رصيده الدائن، مالم تكن هناك التزامات اخرى على صاحب الحساب للبنك .
2- اذا دفع شخص غير صاحب الحساب مبلغاً في الحساب جاز لصاحب الحساب ان يرفض المبلغ كتابياً بعد اشعاره وحينئذ يجب تنـزيل المبلغ من الحساب فيعاد نقدا الى الدافع او يقيد في حساب (امانات) ويطلب من الدافع الحضور لقبضة ولا يعتبر هذا المبلغ حجة على صاحب الحساب .
المــادة(371): واجب الامانة والثقة:-
لا يجوز لصاحب الحساب ان يخل بالثقة في التعامل والامانة ـ المتطلبة منه يحظر عليه بالاخص ان يودع في الحساب شيكاً مسحوباً لا يقابله رصيد .
المــادة(372): تحصيل الشيكات والسندات:-
1 ـ لا يجوز للعميل ان يسحب قيمة الشيكات او السندات المسحوبة على فروع اخرى للبنك او على بنوك اخرى، الاَّ بعد تحصيل قيمتها من الفروع او البنوك المسحوبة عليها .
2 ـ واذا لم تحصل الشيكات او السندات وجب تنزيل قيمتها من الحساب .
المــادة(373): سرية الحسابات:-
1- سرية الحسابات مكفولة ولا يجوز لاي شخص من خارج البنك ولا لاي موظف غير مسئول ان يطلع عليها .
2- ولا تعطى المعلومات على اي حساب الاّ للشخص او للاشخاص الذين يفتح الحساب باسمهم مالم يوجد اذن خطي من صاحب الحساب يسمح بغير ذلك .
المــادة(374): ملحقات المدفوعات:-
1 ـ لا تنتج المدفوعات في الحساب الجاري فوائد ولا يجوز احتساب فائدة على الفوائد الاَّ اذا اتفق على ذلك صراحة .
2 ـ تظل قائمة حقوق البنك في تحصيل العمولة وتعويض المصروفات المرتبطة بتنفيذ العمليات ما لم يتفق على غير ذلك .
المــادة(375): المقاصة بين الحسابات:-
اذا وجدت عدة علاقات او حسابات بين البنك والعميل، جاز اجراء المقاصة بين ارصدة الحسابات ولو كانت بعملات مختلفة، ما لم يتفق على غير ذلك .
المــادة(376): مسئولية البنك:-
1 ـ يكون البنك مسئولاً عن اي قيد غير صحيح للمدفوعات في حساب العميل او اي تنفيذ غير صحيح للسحب من الودائع، ما لم يثبت البنك ان القيد او السحب قد جرى بخطا العميل .
2 ـ يسال البنك عن تنفيذ تعليمات العميل طبقاً لقواعد الوكالة .
المــادة(377): قطع الحساب:-
يقطع الحساب الجاري في المواعيد المتفق عليها بين الطرفين وفي نهاية كل سنة مالية على الاكثر ويستخرج رصيده الدائن او المدين، ولا يؤدي ذلك الى غلق الحساب بل يظل مفتوحاً ويرحل رصيده الى الحساب ذاته، ويستانف حركته في اليوم التالي لقطعه .
المــادة(378): الموافقة على الحساب:-
1 ـ يعتبر كشف الحساب المقدم من البنك الى العميل موافقاً عليه من قبل هذا الاخير، اذا انقضت مدة معقولة يحددها البنك دون اعتراض .
2 ـ على ان الموافقة على الكشف لا تمنع من جواز طلب تصحيح غلطات القلم وغلطات الحساب والاغفال او التكرار، وذلك خلال سنة من استلام كشف الحساب .
المــادة(379): غلق الحساب الجاري:- يغلق الحساب الجاري لاحد الاسباب الآتية:-
ا ـ انتهاء المدة المحددة للحساب، ويجوز اغلاقه قبل انتهاء هذه المدة باتفاق الطرفين .
ب ـ بناء على طلب صاحب الحساب او البنك اذا كان الحساب مفتوحاً لمدة غير محددة، مع مراعاة مواعيد الاخطار المتفق عليها، فاذا لم يتفق على ميعاد وجب اجراء الاخطار قبل اسبوعين .
ج ـ موت المواطن او اخضاعه للتصفية او اعتباره عديم اهلية الاداء او ناقص اهلية الاداء او انتهاء الشخص الاعتباري صاحب الحساب .
د ـ عدم تحرك الحساب مدة سنة من آخر قيد .
المــادة(380): آثار غلق الحساب:-
1 ـ يترتب على غلق الحساب الجاري اعتبار دين الرصيد حالاً، وتوقف الفوائد من تاريخ غلق الحساب، ما لم يتبين غير ذلك من الاتفاق او الظروف .
2 ـ يتقادم دين الرصيد وفوائده طبقاً للقواعد العامة .
المــادة(381): اجارة الخزائن:- عقد الايجار:-
اجارة الخزائن عقد يتعهد بمقتضاه البنك بوضع خزانة معينة تحت تصرف المستاجر للانتفاع بها مدة محددة لقاء اجرة .
1-ألتزامات البنك.
المــادة(382): التمكين من الاستعمال:-
1 ـ يتعين على البنك ان يمكن المستاجر من استعمال الخزانة في المواعيد المعلن عنها لفتح الخزائن .
2 ـ يكون استعمال الخزانة للمستاجر وحده ولا يجوز للبنك ان ياذن غيره في استعمالها . واذا تعدد المستاجرون لخزانة واحدة، جاز ان يكون استعمالها لهم مجتمعين او منفردين حسب ما يتفق عليه في عقد اجارة الخزانة .
3- يجوز ايضاً ان يؤذن في استعمال الخزانة لوكيل المستاجر، متى اخطر البنك باسم هذا الوكيل وبالمستندات الدالة على صفته، ويجوز توكيل البنك ذاته في فتح الخزانة .
المــادة(383): مفتاح الخزانة:-
1 ـ يكون لكل خزانة مفتاحان مختلفان، يسلم احدهما الى المستاجر ويحتفظ البنك بالمفتاح الآخر، وفيما عدا المستاجر والبنك لا يجوز تسليم المفتاح لاي شخص آخر .
2 ـ يبقى المفتاح المسلم للمستاجر ملكاً للبنك .
المــادة(384): المحافظة على الخزانة:
يتعين على البنك اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة الخزانة والمحافظة على محتوياتها .
المــادة(385): عدم فتح الخزانة:-
لا يجوز للبنك فيما عدا الاحوال المذكورة في القانون، ان يفتح الخزانة او يفرغ محتوياتها الاَّ باذن من المستاجر او بحضوره، او تنفيذاً لقرار صادر من القضاء .
المــادة(386): مسئولية البنك:-
يضمن البنك بقاء محتويات الخزانة سليمة وكاملة، ما لم يثبت ان الضرر يرجع الى قوة قاهرة .
المــادة(387): سرية الخزانة:-
لا يجوز في اية حالة من الحالات افشاء محتويات الخزانة من قبل ممثل القضاء او النيابة العامة او موظف البنك او اي شخص آخر يحضر عملية فتح الخزانة او جرد محتوياتها .
المــادة(388): الحجز على الخزانة:-
1 ـ اذا اوقع الحجز على الخزانة باذن القضاء، وجب على البنك بمجرد تسلمه التبليغ ان يمنع المستاجر من استعماله الخزانة .
2 ـ وعلى البنك اخطار المستاجر فوراً بتوقيع الحجز على الخزانة .
3 ـ وعند تنفيذ الحجز يلتزم البنك بفتح الخزانة وافراغ محتوياتها بحضور ممثل القضاء بعد اخطار المستاجر بالميعاد المحدد لفتح الخزانة ولا يجوز لاحد عدا ممثل القضاء وموظف البنك والمستاجر ان يحضر فتح الخزانة، وتجرد محتويات الخزانة وتسلم امانة الى البنك حتى يتم بيعها .
4 ـ واذا كان بالخزانة اوراق او وثائق او محتويات اخرى لا يشملها البيع الجبري وجب اعادتها الى المستاجر، فاذا لم يكن حاضراً وقت فتح الخزانة اودعت لدى البنك للمحافظة عليها حتى يطلبها المستاجر او ورثته .
2 - ألتزامات مستأجرالخزانة.
المــادة(389): استعمال الخزانة:-
1 ـ على المستاجر ان يستعمل الخزانة فيما اعدت له لا لاي غرض، ولا يجوز له على الاخص ان يضع في الخزانة اشياء خطرة تهدد سلامتها او تخل بامن المكان الموجودة فيه .
2ـ يحظر على المستاجر ان يتنازل للغير عن استعمال الخزانة او ان يؤجر الخزانة من الباطن .
المــادة(390): التهديد بالخطر:-
1 ـ اذا صارت الخزانة مهددة بخطر او تبين انها تحتوي على اشياء خطرة وجب على البنك ان يخطر المستاجر فوراً بالحضور لافراغها او لسحب الاشياء الخطرة منها .
2 ـ فاذا لم يحضر المستاجر في الميعاد المعين، جاز للبنك ان يطلب من القضاء الاذن له في فتح الخزانة وافراغها او سحب الاشياء الخطرة منها .
3 ـ واذا كان الخطر حالاً جاز للبنك دون اذن القضاء ان يستدعي مندوب جهة الامن المختصة لفتح الخزانة وافراغها او سحب الاشياء الخطرة منها .
4 ـ وفي كل الاحوال يجري فتح الخزانة بحضور ممثل النيابة العامة ويحرر محضر بالواقعة تذكر فيه محتويات الخزانة واسماء الاشخاص الذين حضروا فتحها .
المــادة(391): دفع الاجرة:-
1 ـ يجب على المستاجر دفع اجرة الخزانة في مواعيد استحقاقها والا جاز للبنك منعه من الدخول الى الخزانة وتكون الاجرة مستحقة الدفع مقدماً عن مدة الاجارة او عن اجزاء من المدة، مالم يتفق على غير ذلك .
2 ـ اذا لم يدفع المستاجر الاجرة جاز للبنك بعد انقضاء اسبوعين من اخطار المستاجر بالدفع انهاء عقد الاجارة ويسترد البنك الخزانة بعد اخطار المستاجر بالحضور لفتحها وافراغ محتوياتها ويكون الاخطار صحيحاً اذا حصل بخطاب مسجل في آخر موطن عينه المستاجر للبنك .
3- واذا لم يحضر المستاجر في الميعاد المحدد، جاز للبنك ان يطلب من القضاء الاذن له في فتح الخزانة وافراغ محتوياتها بحضور ممثل النيابة العامة، ويحرر محضر بالواقعة تذكر فيه محتويات الخزانة واسماء الاشخاص الذين حضروا فيها، ويجوز للقضاء ان يامر بايداع المحتويات لدى البنك الى ان يتم التنفيذ عليها .
المــادة(392): الامتياز والحق في الحبس:-
يكون للبنك حق حبس محتويات الخزانة وله امتياز على الثمن الناتج عن بيعها لاستيفاء الاجرة والمصروفات المستحقة له .
المــادة(393): تسليم الخزانة ورد المفتاح:-
يجب على المستاجر عند انتهاء الاجارة ان يسلم الخزانة الى البنك ويرد له المفتاح، فاذا لم يفعل ذلك سرى حكم الفقرتين (الثانية والثالثة) من المادة (391) ويكون على المستاجر ان يدفع للبنك مقابل احتجاز الخزانة ورسوم فتحها وايداع محتوياتها .
3- التسهيلات الإئتمانية .
1- التسهيل بالسحب على المكشوف.
المــادة(394): ماهية التسهيل:-
1ـ التسهيل بالسحب على المكشوف عقد يضع البنك بمقتضاه تحت تصرف طالب التسهيل مبلغاً من النقود ولمدة معينة او غير معينة .
2ـ يتعين على طالب التسهيل فتح حساب جار لدى البنك مانح التسهيل .
3ـ يعتبر التسهيل منعقداً عند صدور قرار البنك بالموافقة على منحه وادراج ذلك في بطاقة الحساب الجاري الخاصة بالعميل .
المــادة(395): استعمال التسهيل:-
1ـ يكون للعميل ان يستعمل التسهيل دفعة واحدة او على دفعات، وما يوفيه في مدة العقد يضاف الى الباقي من المبلغ الموضوع تحت تصرفه، ما لم يتفق على غير ذلك .
2ـ ولا يجوز التنازل عن التسهيل الا بموافقة البنك .
المــادة(396): تقديم الضمان:-
1ـ للبنك ان يطلب من العميل تقديم ضمان عيني مؤمن عليه لصالح البنك .
2ـ واذا اتفق على ضمان في صورة اخرى ووقع نقص هام في هذا الضمان جاز للبنك ان يطلب ضماناً تكميلياً او يخفض مبلغ التسهيل او يلغيه على حسب الاحوال .
المــادة(397): يسري على التسهيل بالسحب على المكشوف الارباح التي تحددها لوائح وانظمة البنك المركزي .
تم تعديل المادة الأتية رقم(398) بموجب القانون رقم (6) لسنة1998م. ليكون نصها على النحو الأتي :-
المــادة(398): الغاء التسهيل : –
1- يكون للبنك صلاحية الغاء التسهيل في اي وقت باشعار يوجه للعميل على ان يحدد له مهلة معقولة لسداد الدين .
2- وفي كل حالة يلغى التسهيل بوفاة طالب التسهيل او اخضاعه للتصفية او اعتباره عديم اهلية الاداء او ناقص اهلية الاداء او انتهاء الشخص الاعتباري طالب التسهيل وكذلك عند اخلال طالب التسهيل بواجب الامانة والثقة او صدور اي خطاء جسيم آخر منه في استعمال التسهيل الممنوح وتعاد جميع الضمانات ان وجدت لمقدميها بعد تصفية الحساب .
المــادة(399): تجديد التسهيل:-
للعميل طلب تجديد التسهيل قبل انتهاء المدة بشهر على الاقل، فاذا لم يطلب ذلك او رفض البنك التجديد، اعتبر التسهيل منتهياً بانقضاء المدة وعلى طالب التسهيل تسديد الدين .
المــادة(400): عقد الاعتماد المستندي:-
1ـ الاعتماد المستندي عقد يتعهد البنك بمقتضاه بفتح اعتماد بناء على طلب احد عملائه (طالب فتح الاعتماد) لصالح شخص آخر (المستفيد) بضمان مستندات تمثل بضاعة منقولة او معدة للنقل .
2ـ يكون عقد الاعتماد المستندي مستقلاً عن العقد المفتوح الاعتماد بسببه، ويبقى البنك اجنبياً عن هذا العقد .
المــادة(401): عدم القابلية للنقض:-
1ـ يكون الاعتماد المستندي غير قابل للنقض ويصبح التزام البنك فاتح الاعتماد قطعياً ومباشراً قبل المستفيد وكل حامل حسن النية للصك المسحوب تنفيذاً للعقد المفتوح الاعتماد بسببه .
2ـ ولا يجوز نقض الاعتماد او تعديل شروطه الا باتفاق جميع الاطراف فيه (المستفيد وطالب فتح الاعتماد) .
3ـ كل هذا ما لم يتفق على ان يكون الاعتماد قابلاً للنقض .
المــادة(402): تعزيز الاعتماد:-
1ـ يجوز تعزيز الاعتماد غير القابل للنقض من بنك آخر يلتزم بدوره بصفة قطعية ومباشرة قبل المستفيد .
2ـ ولا يعتبر مجرد الاخطار بفتح الاعتماد المستندي غير القابل للنقض المرسل الى المستفيد عن طريق بنك آخر، تعزيزاً من هذا البنك للاعتماد .
المــادة(403): تحويل الاعتماد وتجزئته:-
يجوز الاتفاق على ان يكون الاعتماد المفتوح قابلاً للتحويل والتجزئة والتحويل لاكثر من مستفيد من قبل المستفيد الاصلي الى مستفيد آخر وذلك مع مراعاة الشروط الواردة في عقد فتح الاعتماد .
المــادة(404): عدم جواز التنازل:-
لا يجوز لطالب فتح الاعتماد ان يتنازل عن الاعتماد المفتوح الا بعد موافقة البنك فاتح الاعتماد .
المــادة(405): التزامات البنك الفاتح:-
1ـ يلتزم البنك فاتح الاعتماد بتنفيذ شروط الوفاء والقبول والخصم المتفق عليها في عقد الاعتماد، اذا كانت المستندات مطابقة لما ورد في هذا العقد من بيانات وشروط .
2ـ وعلى البنك ان يتحقق من مطابقة المستندات لتعليمات طالب فتح الاعتماد .
3ـ واذا وجد البنك الفاتح ان المستندات غير مطابقة لشروط الاعتماد فعليه ان يخطر طالب فتح الاعتماد فوراً بذلك وينتظر تعليماته .
المــادة(406): مسئولية البنك الفاتح:-
1ـ لا يسال البنك فاتح الاعتماد اذا كانت المستندات مطابقة في ظاهرها لتعليمات طالب فتح الاعتماد .
2ـ ولا يتحمل البنك الفاتح اي التزام يتعلق بالبضاعة التي فتح الاعتماد بسببها .
المــادة(407): عدم تنفيذ العميل:-
1ـ اذا لم يدفع طالب فتح الاعتماد قيمة مستندات الشحن المطابقة لشروط فتح الاعتماد، فللبنك الفاتح بيع البضاعة بالمزاد العلني بعد اذن القضاء وتبليغ طالب فتح الاعتماد بموعد البيع ومحله، واذا كانت البضاعة قابلة للتلف السريع، فيجوز اجراء البيع دون اذن القضاء .
2ـ ويكون للبنك الفاتح على البضاعة الامتياز المقرر للوكيل في المادة (313) من هذا القانون، ما دامت المستندات الدالة على البضاعة تحت يده .
3ـ لا ينطبق حكم الفقرة الاولى على الاعتمادات المفتوحة من قبل هيئات الدولة ومؤسسات القطاع العام ومزارع الدولة والتعاونيات والهيئات الاجتماعية وانما تستوفي قيمة المستندات عن طريق التسويات الحسابية، وذلك بعد اشعار الجهة طالبة فتح الاعتماد بتحملها تبعة البضاعة .
المــادة(408): ماهية خطاب الضمان:-
1ـ خطاب الضمان تعهد يصدر من بنك بناء على طلب عميل له (طالب الضمان) بدفع مبلغ معين او قابل للتعيين لشخص آخر (المستفيد) اذا طلب منه ذلك خلال المدة المعينة في الخطاب، ويذكر في خطاب الضمان الغرض الصادر من اجله .
2ـ يجوز ان يصدر خطاب الضمان لمدة غير معينة .
المــادة(409): غطاء الضمان:-
1ـ للبنك ان يطلب تقديم غطاء الضمان الصادر منه في صورة وديعة نقدية او رهن او كفالة .
2ـ يجوز ان يكون الغطاء تنازلاً من طالب الضمان عن حقه قبل المستفيد .
المــادة(410): دفوع البنك:-
لا يجوز للبنك ان يتمسك في مواجهة المستفيد بالدفوع الناجمة عن علاقة البنك بطالب الضمان او علاقة طالب الضمان بالمستفيد .
المــادة(411): انتهاء الضمان:-
1ـ اذا كان خطاب الضمان معين المدة انتهت صلاحيته وبرات ذمة البنك اذا لم يصله خلال مدة سريان الخطاب طلب من المستفيد بالدفع ما لم يتفق صراحة قبل انتهاء هذه المدة على تجديدها .
2ـ اما اذا كان خطاب الضمان لمدة غير معينة انتهت صلاحيته بمضي ثلاث سنوات من تاريخ انشائه .
المــادة(412): التزامات طالب الضمان:-
1ـ يلتزم طالب خطاب الضمان بتخصيص الغطاء لما اعد له، ويدفع العمولة ورسوم الخدمة، وبتنفيذ ما تحمله من تعهدات .
2ـ ويجب عليه اعادة خطاب الضمان لالغائه بعد تحقيق الغرض منه، والا ظلت مسئوليته منشغلة .
المــادة(413): حظر التنازل:-
لا يجوز للمستفيد ان يتنازل عن حقه الناشئ عن خطاب الضمان الا بموافقة البنك .
المــادة(414): رجوع البنك:-
1ـ يحل البنك، بالوفاء للمستفيد، وبقدر ما دفع له، محل هذا الاخير في حقوقه تجاه طالب الضمان .
2ـ ويكون للبنك ان يرجع ايضاً على طالب الضمان بدعوى الضمان .
المــادة(415): تقدم السلف من البنوك الى المواطنين والاشخاص المعنوية .
المــادة(416): 1ـ تنعقد السلفة كتابة ويقدم الراغب في السلفة طلباً الى البنك مصحوباً بالمستندات المتطلبة ويذكر في طلب السلفة الغرض منها .
2ـ تعتبر السلفة منعقدة منذ لحظة صدور قرار البنك باعتماد السلفة وادراجها في حساب السلفة او في اي حساب آخر خاص بالجهة او المواطن طالب السلفة .
المــادة(417): 1- لا يجوز لمن حصل على سلفة مواطناً كان ام شخصاً اعتبارياً ان يستعملها الا في الغرض المخصص لها .
2ـ ويجوز للبنك ان يتخذ الاحتياطات الكفيلة بشان تنفيذ ذلك .
المــادة(418): يتعين دفع رسوم خدمة عن السلف وفقاً للنسب المحددة من البنك المركزي .
المــادة(419): يجوز للبنك ان يشترط على الجهة او المواطن طالب السلفة تقديم ضمان في صورة رهن او كفالة او ضمان تجاري على حسب الاحوال .
المــادة(420): تؤدي رسوم الخدمة في نهاية السنة اذا كانت مدة السلفة سنة او اكثر وفي يوم استحقاق الدين اذا كانت المدة اقل من سنة . وتحتسب فائدة بسيطة على السلفة .
المــادة(421): تلتزم الجهة او المقترض الذي طلب السلفة برد مثلها في الميعاد المحدد لذلك، ويجوز تمديد الاجل باتفاق الطرفين مع تجديد الضمانة .
الكتاب الثالث
الأوراق التجارية
الباب الأول
الكمبيالات
إنشاء الكمبيالة
1- أركان الكمبيالة.
المــادة(422): تشتمل الكمبيالة على البيانات التالية:-
1 ـ لفظ (كمبيالة) مكتوباً في متن الصك،وباللغة التي كتب بها .
2 ـ تاريخ انشاء الكمبيالة ومكان انشائها .
3 ـ اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه) .
4 ـ اسم من يجب الوفاء له او لامره .
5 ـ امر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود .
6 ـ ميعاد الاستحقاق .
7 ـ مكان الوفاء .
8 ـ توقيع من انشا الكمبيالة (الساحب) .
المــادة(423): الصك الخالي من احد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر كمبيالة الا في الاحوال التالية:-
أ ـ اذا خلت الكمبيالة من بيان مكان انشائها اعتبرت منشاة في المكان المبين بجانب اسم الساحب .
ب- واذا خلت من بيان ميعاد الاستحقاق، اعتبرت مستحقة الوفاء لدى الاطلاع عليها .
ج- واذا خلت من بيان مكان الوفاء فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المسحوب عليه يعد مكاناً للوفاء وموطناً للمسحوب عليه في الوقت ذاته . وتكون الكمبيالة مستحقة الوفاء في موطن المسحوب عليه، اذا لم يشترط وفاؤها في مكان آخر .
المــادة(424): يجوز سحب الكمبيالة لامر ساحبها نفسه، ويجوز سحبها على ساحبها ويجوز سحبها لحساب شخص آخر .
المــادة(425): اذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف وبالارقام معاً، فالعبرة عند الاختلاف تكون بالمكتوب بالحروف، واذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف او بالارقام فالعبرة عند الاختلاف تكون بالمبلغ الاقل .
المــادة(426): لا يجوز ان تشترط فائدة عن المبلغ المذكور في الكمبيالة الا اذا كانت الكمبيالة مستحقة الاداء لدى الاطلاع عليها او بعد مدة من الاطلاع، وبحسب بيان سعر الفائدة في الكمبيالة ذاتها، والا كان الشرط باطلاً .
وتسري الفائدة من تاريخ انشاء الكمبيالة اذا لم يعين بتاريخ آخر .
المــادة(427): يرجع في تحديد اهلية الملتزم بموجب الكمبيالة الى قانونه الوطني، واذا كان الشخص ناقص الاهلية طبقاً لقانونه الوطني فان التزامه مع ذلك يظل صحيحاً اذا وضع توقيعه في اقليم دولة يعتبره تشريعها كامل الاهلية .
المــادة(428): التزامات القصر الذين ليسوا تجاراً وعديمي الاهلية، الناشئة من توقيعاتهم على الكمبيالة كساحبين او مظهرين او قابلين او ضامنين احتياطيين او باية صفة اخرى تكون باطلة بالنسبة اليهم فقط، ويجوز لهم التمسك بهذا البطلان في مواجهة كل حامل للكمبيالة .
المــادة(429): اذا حملت الكمبيالة توقيعات اشخاص ليست لهم اهلية الالتزام بها او توقيعات مزورة او توقيعات لاشخاص وهميين او توقيعات غير ملزمة لاسباب اخرى لا لاصحابها ولا لمن وقعت الكمبيالة باسمائهم، فان التزامات غيرهم من الموقعين عليها تظل مع ذلك صحيحة .
المــادة(430): من وقع كمبيالة نيابة عن آخر بغير تفويض منه التزم شخصياً بموجب الكمبيالة فاذا وفاها آلت اليه الحقوق التي تؤول الى من ادعى النيابة عنه ويسري هذا الحكم على من جاوز حدود النيابة.
المــادة(431): يضمن ساحب الكمبيالة قبولها او وفاءها، ويجوز له ان يشترط اعفائه من ضمان القبول دون ضمان الوفاء.
1- تعدد النسخ والصور – التحريف.
المــادة(432): يجوز سحب الكمبيالة من نسخ متعددة يطابق بعضها بعضاً . ويجب ان يوضع في متن كل نسخة منها رقمها، والا اعتبرت كل نسخة منها كمبيالة مستقلة، ولكل حامل كمبيالة لم يذكر فيها انها وحيدة ان يطلب نسخاً منها على نفقته، ويجب عليه تحقيقاً لذلك ان يرجع الى الشخص الذي ظهرها وعلى كل مظهر ان يدون تظهيره على النسخ الجديدة .
المــادة(433): وفاء الكمبيالة بموجب احدى نسخها مبرئ للذمة، ولو لم يكن مشروطاً فيها ان هذا الوفاء يبطل حكم النسخ الاخرى غير ان المسحوب عليه يبقى ملزماً بالوفاء بموجب كل نسخة مقبولة منه لم يستردها .
المــادة(434): على من يرسل احدى نسخ الكمبيالة لقبولها ان يبين على النسخ الاخرى اسم من تكون هذه النسخ في حيازته، وعلى هذا الاخير ان يسلمها للحامل الشرعي لاية نسخة اخرى، فاذا رفض تسليمها، لم يكن لحامل الكمبيالة حق الرجوع الاَّ اذا اثبت باعتراض (بروتستو) :
اولاً:- ان النسخة المرسلة للقبول لم تسلم له رغم طلبه لها .
ثانياً:- ان القبول او الوفاء لم يحصل بموجب نسخة اخرى .
المــادة(435): لحامل الكمبيالة ان يحرر منها صوراً، ويجب ان تكون الصورة مطابقة تماماً لاصل الكمبيالة بما تحمل من تظهيرات او اية بيانات اخرى مدونة فيها، وان يكتب عليها ان النسخ عن الاصل قد انتهى عند هذا الحد ويجوز تظهير الصورة وضمانها احتياطياً على الوجه الذي يجري على الاصل، ويكون لهذه الصورة ما للاصل من احكام .
المــادة(436): يجب ان يبين في صورة الكمبيالة اسم حائز الاصل وعلى هذا الاخير ان يسلم الاصل للحامل الشرعي للصورة، واذا امتنع حائز الاصل عن تسليمه لم يكن لحامل الصورة حق الرجوع على مظهريها او ضامنيها الاحتياطيين الاَّ اذا اثبت باعتراض (بروتستو) ان الاصل لم يسلم اليه بناء على طلبه . واذا كتب على الاصل عقب التظهير الاخير الحاصل قبل عمل الصورة (انه منذ الآن لا يصح التظهير الاَّ على الصورة) فكل تظهير يكتب على الاصل بعد ذلك باطل .
المــادة(437): اذا وقع تحريف في متن الكمبيالة التزم الموقعون اللاحقون لهذا التحريف بما ورد في المتن المحرر اما الموقعون السابقون فيلتزمون بما ورد في المتن الاصلي .
الفرع الثاني
تداول الكمبيالة بالتظهير
المــادة(438): كل كمبيالة، ولو لم يصرح فيها انها مسحوبة لامر يجوز تداولها بالتظهير ولا يجوز تداول الكمبيالة التي يضع فيها ساحبها لامر (او اية عبارة اخرى تفيد هذا المعنى الا باتباع احكام حوالة الحق) . ويجوز التظهير للمسحوب عليه سواء قبل الكمبيالة او لم يقبلها، كما يجوز التظهير للساحب ولاي ملتزم آخر، ويجوز لجميع هؤلاء تظهير الكمبيالة من جديد.
المــادة(439): يكتب التظهير على الكمبيالة ذاتها او على ورقة اخرى متصلة بها ويوقعه المظهر، والتظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق ينتج احكام التظهير السابق له، اما التظهير اللاحق لاعتراض (بروتستو) عدم الوفاء او الحاصل بعد انقضاء الميعاد القانوني المحدد لعمل الاعتراض فلا ينتج الا آثار حوالة الحق، ويفترض في التظهير الخالي من التاريخ انه حصل قبل انقضاء الميعاد المحدد لعمل الاعتراض الا اذا ثبت خلاف ذلك .
المــادة(440): لا يجوز تقديم تاريخ التظهير وان وقع اعتبر تزويراً .
المــادة(441): يجوز الا يكتب في التظهير اسم المستفيد كما يجوز ان يقتصر التظهير على توقيع المظهر (التظهير على بياض) ويشترط لصحة التظهير في هذه الحالة الاخيرة ان يكتب على ظهر الكمبيالة او على الورقة المتصلة بها .
المــادة(442): مع عدم الاخلال بحكم المادة (445) لا يجوز تعليق التظهير على شرط، كل شرط يعلق عليه التظهير يعتبر كانه لم يكن، والتظهير الجزئي باطل ويعتبر التظهير لحاملي الكمبيالة تظهيراً على بياض .
المــادة(443): اذا كان التظهير على بياض جاز لحامل الكمبيالة: –
أ ـ ان يملا البياضة بكتابة اسمه او اسم شخص آخر .
ب ـ ان يظهر الكمبيالة من جديد على بياض الى شخص آخر .
ج ـ ان يسلم الكمبيالة الى شخص آخر دون ان يملا البياض ودون ان يظهرها .
المــادة(444): يضمن المظهر قبول الكمبيالة ووفاءها ما لم يشترط غير ذلك، ويجوز له حظر تظهيرها من جديد، وفي هذه الحالة لا يكون ملزماً بالضمان تجاه من تؤول اليهم الكمبيالة بتظهير لاحق .
المــادة(445): يعتبر حائز الكمبيالة حاملها الشرعي متى اثبت انه صاحب الحق فيها وتظهيرات غير منقطعة ولو كان آخرها تظهيراً على بياض، والتظهيرات المشطوبة تعتبر في هذا الشان كان لم تكن . واذا اعقب التظهير على بياض تظهيراً آخر اعتبر الموقع على هذا التظهير الاخير انه هو الذي آل اليه الحق في الكمبيالة بالتظهير على بياض، واذا فقد شخص حيازة كمبيالة على اثر حادث ما، لا يلزم حاملها بالتخلي عنها متى اثبت حقه فيها على مقتضى الاحكام السابقة، الا اذا كان قد حصل عليها بسوء نية او ارتكب في سبيل الحصول عليها خطا جسيماً .
المــادة(446): ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة . . ومع عدم الاخلال بحكـم المادة (447) ليس للمدين الذي اقيمت عليه دعوى بكمبيالة ان يحتج على حاملها بالدفوع (المهنية على الدفوع الخاصة) بساحبها او بحاملها السابقين، ما لم يكن قصد حامل الكمبيالة وقت حصوله على الكمبيالة الاضرار بالمدين .
المــادة(447): اذا اشتمل التظهير على عبارة (القيمة للتحصيل) او (القيمة للقبض) او (بالتوكيل او اي بيان آخر يفيد التوكيل) جاز لحامل الكمبيالة مباشرة جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة، وانما لا يجوز له تظهيرها الا على اساس التوكيل، وليس للملتزمين في هذه الحالة الاحتجاج على حامل الكمبيالة الا بالدفوع التي يجوز الاحتجاج بها على المظهر . ولا تنقضي الوكالة التي يتضمنها التظهير التوكيلي بوفاة الموكل او بحدوث ما يخل باهليته .
المــادة(448): اذا اشتمل التظهير على عبارة (القيمة للضمان) او (القيمة للرهن) او اي بيان آخر يفيد الرهن جاز لحامل الكمبيالة ان يباشر جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة فاذا ظهرها اعتبر التظهير حاصلاً على سبيل التوكيل . وليس للمدين بالكمبيالة الاحتجاج على حامل الكمبيالة بالدفوع المبنية على علاقته الشخصية بالمظهر، ما لم يكن قصد حامل الكمبيالة وقت حصوله عليها الاضرار بالمدين .
الفصل الثاني
ضمانات الوفاء بالكمبيالة
الفرع الأول
مقابل الوفاء
المــادة(449): على صاحب الكمبيالة او من سحبت الكمبيالة لحسابه ان يوجد لدى المسحوب عليه مقابل وفائها ولكن ذلك لا يعفى الساحب لحساب غيره من مسئوليته شخصياً تجاه مظهريها وحامليها دون سواهم .
المــادة(450): يعتبر مقابل الوفاء موجوداً اذا كان المسحوب عليه مديناً للساحب او للامر بالسحب في ميعاد استحقاق الكمبيالة بمبلغ معين من النقود واجب الاداء ومساو على الاقل لمبلغ الكمبيالة .
المــادة(451): يعتبر قبول الكمبيالة قرينة على وجود مقابل لقائها لدى القابل ولا يجوز اثبات عكس هذه القرينة في علاقة المسحوب عليه بحامل الكمبيالة . وعلى الساحب دون غيره ان يثبت في حالة الانكار سواء حصل قبول الكمبيالة او لم يحصل ان المسحوب عليه كان عنده مقابل وفائها في ميعاد الاستحقاق فان لم يثبت ذلك كان ضامناً للوفاء ولو عمل الاعتراض (البروتستو) بعد الميعاد المحدد قانوناً، فاذا اثبت الساحب وجود المقابل واستمرار وجوده حتى الميعاد الذي كان يجب فيه عمل الاعتراض برئت ذمته بمقدار هذا المقابل ما لم يكن قد استعمل في مصلحته .
المــادة(452): تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون الى حملة الكمبيالة المتعاقبين . واذا كان مقابل الوفاء اقل من قيمة الكمبيالة كان لحامل الكمبيالة على هذا المقابل الناقص جميع الحقوق المقررة له على المقابل الكامل . ويسري هذا الحكم اذا كان مقابل الوفاء ديناً متنازعاً عليه او غير محقق او غير حال عند استحقاق الكمبيالة .
تم تعديل المادة الأتية رقم(453) بموجب القانون رقم (6) لسنة1998م. ليكون نصها على النحو الأتي :-
المــادة(453): على الساحب ولو عمل الاعتراض (البروتستو) بعد الميعاد المحدد قانوناً ان يسلم حامل الكمبيالة المستندات اللازمة للحصول على مقابل الوفاء فاذا افلس الساحب لزم ذلك مدير التفليسة وتكون مصروفات ذلك على المتسبب في التاخير .
المــادة(454): اذا افلس الساحب ولو قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة، فلحاملها دون غيره من دائني الساحب استيفاء حقه من مقابل الوفاء الموجود على وجه صحيح عند المسحوب عليه .
المــادة(455): اذا افلس المسحوب عليه، وكان مقابل الوفاء ديناً في ذمته دخل هذا الدين في موجودات التفليسة، اما اذا كان للساحب لدى المسحوب عليه بضائع او اوراق تجارية او اوراق مالية او غير ذلك من الاعيان التي يجوز استردادها طبقاً لاحكام الافلاس وكانت هذه الاعيان مخصصة صراحة او ضمناً لوفاء الكمبيالة فلحامل الكمبيالة الاولوية في استيفاء حقه من قيمتها .
المــادة(456): اذا سحبت عدة كمبيالات على مقابل وفاء واحد لا تكفي قيمته لوفائها كلها، روعي ترتيب تواريخ سحبها فيما يتعلق بحقوق حامليها في استيفاء ديونهم من مقابل الوفاء المذكور ويكون حامل الكمبيالة السابق تاريخها على تواريخ الكمبيالات الاخرى مقدماً على غيره . فاذا سحبت الكمبيالات في تاريخ واحد قدمت الكمبيالة التي تحمل قبول المسحوب عليه واذا لم تحمل اية كمبيالة قبول المسحوب عليه، قدمت الكمبيالة التي خصص لوفائها مقابل الوفاء . . اما الكمبيالات التي تشتمل على شرط عدم القبول فتاتي في المرتبة الاخيرة .
الفرع الثاني
قبول الكمبيالة
المــادة(457): يجوز لحامل الكمبيالة او لاي حائز لها، حتى ميعاد الاستحقاق تقديمها الى المسحوب عليه في موطنه لقبولها .
المــادة(458): يجوز لساحب الكمبيالة ان يشترط وجوب تقديمها للقبول في ميعاد معين او بغير ميعاد . . وله ان يشترط عدم تقديمها للقبول، ما لم تكن مستحقة الدفع عند غير المسحوب عليه او في جهة اخرى غير موطنه او مستحقة الدفع بعد مدة معينة من الاطلاع عليها وله ان يشترط عدم تقديمها للقبول قبل اجل معين، ولكل مظهر ان يشترط تقديم الكمبيالة للقبول في ميعاد معين او بغير ميعاد ما لم يكن الساحب قد اشترط عدم تقديمها للقبول .
المــادة(459): الكمبيالة المستحقة الوفاء بعد مضي مدة معينة من الاطلاع عليها يجب تقديمها للقبول خلال سنة من تاريخها . . وللساحب تقصير هذا الميعاد او اطالته ـ ولكل مظهر تقصير هذا الميعاد .
المــادة(460): يجوز للمسحوب عليه ان يطلب تقديم الكمبيالة للقبول مرة ثانية في اليوم التالي للتقديم الاول . ولا يقبل من ذوي المصلحة الادعاء بان هذا الطلب قد رفض الا اذا ذكر الطلب في الاعتراض (البروتستو) .
المــادة(461): لا يلزم حامل الكمبيالة المقدمة للقبول بالتخلي عنها للمسحوب عليه . . ويكتب القبول على الكمبيالة ذاتها ويؤدي بلفظ (مقبول) او باي عبارة اخرى تدل على هذا المعنى .. ويوقعه المسحوب عليه . ويعتبر قبولاً مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على صدر الكمبيالة .. واذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة من الاطلاع عليها او كانت واجبة التقديم للقبول في مدة معينة بناء على شرط خاص، وجب بيان تاريخ القبول في يوم تقديم الكمبيالة، فاذا خلا القبول من التاريخ جاز لحامل الكمبيالة حفظاً لحقوقه في الرجوع على المظهرين او على الساحب اثبات هذا الخلو باعتراض (بروتستو) .. يعمل في وقت يكون فيه مجدياً .
المــادة(462): يجب ان يكون القبول غير معلق على شرط، ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه قصره على جزء من مبلغ الكمبيالة . وأي تعديل لبيانات الكمبيالة يقع في صيغة القبول يعتبر رفضاً لها ومع ذلك يظل القابل ملزماً بما تضمنته صيغة القبول .
المــادة(463): اذا شطب المسحوب عليه قبوله المكتوب على الكمبيالة قبل ردها، اعتبر القبول المشطوب رفضاً ويعتبر الشطب حاصلاً قبل رد الكمبيالة، ما لم يثبت العكس ومع ذلك اذا اخطر المسحوب عليه الحامل او اي موقع آخر كتابة بقبوله التزم نحوهم اساساً بالقبول .
المــادة(464): اذا عين الساحب في الكمبيالة مكاناً للوفاء غير موطن المسحوب عليه دون ان يعين من يجب الوفاء عنده، جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول، فاذا لم يعينه اعتبر القابل ملزماً بالدفع في مكان الوفاء . واذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في موطن المسحوب عليه، جاز له ان يعين في صيغة القبول عنواناً في الجهة التي يجب ان يقع فيها الوفاء .
المــادة(465): اذا قبل المسحوب عليه الكمبيالة صار ملزماً بوفاء قيمتها في ميعاد استحقاقها وفي حالة عدم الوفاء يكون لحامل الكمبيالة ولو كان هو الساحب ذاته، مطالبة المسحوب عليه القابل بدعوى مباشرة ناشئة عن الكمبيالة بكل ما تجوز المطالبة به بموجب المادتين (499، 500) .
الفرع الثالث
الضمان الأحتياطي
المــادة(466): يجوز ضمان وفاء مبلغ الكمبيالة كله او بعضه من ضامن احتياطي ويكون هذا الضمان من اي شخص ولو كان ممن وقعوا على الكمبيالة .
المــادة(467): يكتب الضمان الاحتياطي على الكمبيالة ذاتها او على الورقة المتصلة بها ويؤدي بصيغة (مقبولة كضمان احتياطي) او باية عبارة اخرى تفيد معناها ويوقعه الضامن ويذكر في الضمان اسم المضمون والا اعتبر الضمان حاصلاً للساحب . ويستفاد هذا الضمان من مجرد توقيع الضامن على صدر الكمبيالة، مالم يكن هذا التوقيع صادراً عن المسحوب عليه او من الساحب .
المــادة(468): يلتزم الضامن الاحتياطي على الوجه الذي يلتزم به المضمون، ويكون التزام الضامن الاحتياطي صحيحاً، ولو كان الالتزام الذي ضمنه باطلاً لاي سبب آخر غير عيب في الشكل . . واذا وفي الضامن الاحتياطي الكمبيالة آلت اليه الحقوق الناشئة عنها، وذلك تجاه مضمونة وتجاه كل ملتزم نحو هذا الاخير بموجب الكمبيالة .
المــادة(469): يجوز اعطاء الضمان الاحتياطي على ورقة مستقلة يبين فيها الجهة التي تم فيها الضمان والضامن الاحتياطي بورقة مستقلة لا يلزم الا تجاه من اعطي له الضمان .
الفصل الثالث
الفرع الأول
انقضاء الالتزام الثابت بالكمبيالة
1-الوفــــاء.
المــادة(470): ميعاد استحقاق الكمبيالة يكون على احد الوجوه التالية:-
ا ـ لدى الاطلاع .
ب ـ بعد مضي مدة معينة من الاطلاع .
ج ـ بعد مضي مدة معينة من تاريخ الكمبيالة .
د ـ في يوم معين .
والكمبيالات المشتملة على مواعيد استحقاق اخرى او على فترات متعاقبة تكون باطلة .
المــادة(471): الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع تكون واجبة الوفاء بمجرد تقديمها . ويجب ان تقدم للوفاء خلال شهر من تاريخها وللساحب تقصير هذا الميعاد واطالته، وللمظهرين تقصيره، وللساحب ان يشترط عدم تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع قبل انقضاء اجل معين وفي هذه الحالة يحسب ميعاد التقديم ابتداء من هذا الاجل .
المــادة(472): يبدا ميعاد استحقاق الكمبيالة الواجبة الوفاء بعد مدة من الاطلاع من تاريخ قبولها او من تاريخ الاعتراض (البروتستو) فاذا لم يعمل الاعتراض، اعتبر القبول غير المؤرخ خاضعاً بالنسبة الى القابل في اليوم الاخير من الميعاد المقرر لتقديم الكمبيالة للقبول طبقاً للمادة (459) .
المــادة(473): الكمبيالة المسحوبة لشهر او اكثر من تاريخها او من تاريخ الاطلاع عليها يقع استحقاقها في التاريخ المقابل من الشهر الذي يجب فيه الوفاء، فاذا لم يوجد للتاريخ مقابل في الشهر الذي يجب فيه الوفاء، وقع الاستحقاق في اليوم الاخير من الشهر . واذا سحبت الكمبيالة لشهر ونصف او لعدة اشهر ونصف شهر من تاريخها او من تاريخ الاطلاع عليها وجب بدء الحساب للشهور كاملة، وتعني عبارة (نصف شهر) خمسة عشرة يوماً ولا تعني عبارة (ثمانية ايام) او (خمسة عشرة يوماً) اسبوعاً او اسبوعين وانما ثمانية ايام وخمسة عشرة يوماً بالفعل .
المــادة(474): اذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في يوم معين وكان الاستحقاق في اول الشهر او في منتصفه او في آخره كان المقصود من هذه التعبيرات اليوم الاول او الخامس عشر او الاخير من الشهر .
المــادة(475): اذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في يوم معين وفي بلد يختلف فيه التقويم عن تقويم بلد اصدارها اعتبر تاريخ الاستحقاق محدداً وفقاً لتقويم بلد الوفاء . واذا سحبت الكمبيالة بين بلدين مختلفي التقويم وكانت مستحقة الوفاء بعد مدة من تاريخها وجب ارجاع تاريخ اصدارها الى اليوم المقابل في تقويم بلد الوفاء ويحدد ميعاد الاستحقاق وفقاً لذلك وعلى هذا الوجه يحسب ميعاد تقديم الكمبيالة . ولا تسري الاحكام المتقدمة اذا اتضح من شرط في الكمبيالة او من مجرد بياناتها اتجاه القصد الى اتباع احكام مخالفة.
2- الوفاء بقيمة الكمبيالة
المــادة(476): على حامل الكمبيالة ان يقدمها للوفاء في يوم استحقاقها، ويعتبر تقديمها الى احدى غرف المقاصة المعترف بها قانونياً بمثابة تقديم الوفاء . ومن وفى الكمبيالة في ميعاد الاستحقاق دون معارضة صحيحة برئت ذمته، الا اذا وقع منه غش او خطا جسيم . وعليه ان يستوثق من انتظام تسلسل التظهيرات ولكنه غير ملزم بالتحقق من صحة توقيعات المظهرين.
المــادة(477): لا يجبر حامل الكمبيالة على قبض قيمتها قبل ميعاد الاستحقاق، واذا وفى المسحوب عليه قيمة الكمبيالة قبل ميعاد الاستحقاق تحمل تبعة ذلك .
المــادة(478): اذا وفى المسحوب عليه الكمبيالة جاز له ان يطلب تسليمها من حامل الكمبيالة موقعاً عليها بما يفيد الوفاء . ولا يجوز لحامل الكمبيالة الامتناع عن قبول الوفاء الجزئي ويجوز للمسحوب عليه ان يطلب اثبات هذا الوفاء الجزئي على الكمبيالة واعطاء مخالصة به . وكل ما يدفع من اصل قيمة الكمبيالة تبرا ذمة ساحبها ومظهريها وغيرهم من الملتزمين بها . وعلى حاملها ان يعمل الاعتراض (البروتستو) عن القدر غير المدفوع من قيمتها .
المــادة(479): اذا لم تقدم الكمبيالة للوفاء في يوم الاستحقاق، جاز لكل مدين بها ايداع مبلغها خزانة المحكمة ويكون الايداع على نفقة حامل الكمبيالة وتحت مسئوليته . وتسلم ادارة كتاب المحكمة المودع وثيقة يذكر فيها ايداع المبلغ وقدره وتاريخ الكمبيالة وتاريخ الاستحقاق واسم من حررت في الاصل لمصلحته . فاذا طالب حامل الكمبيالة المدين بالوفاء، وجب على المدين تسليم وثيقة الايداع مقابل تسلم الكمبيالة ولحامل الكمبيالة قبض المبلغ من ادارة الكتاب بموجب هذه الوثيقة . فاذا لم يسلم المدين وثيقة الايداع الى حامل الكمبيالة وجب عليه وفاء قيمة الكمبيالة .
المــادة(480): اذا اشترط وفاء الكمبيالة في الجهورية اليمنية بنقد غير متداول فيها وجب الوفاء بالنقد المتداول فيها حسب سعره في يوم الاستحقاق، فاذا لم يتم الوفاء في يوم الاستحقاق كان لحامل الكمبيالة الخيار بين المطالبة بمبلغ الكمبيالة مقوماً بالنقد المتداول في الجمهورية اليمنية حسب سعره في يوم الاستحقاق او في يوم الوفاء، ويتبع العرف الجاري في الجمهورية اليمنية لتقويم النقد الاجنبي، ومع ذلك يجوز للساحب ان يبين في الكمبيالة السعر الذي يحسب على اساسه المبلغ الواجب دفعه . واذا عين مبلغ الكمبيالة بنقود تحمل قسيمة مشتركة ولكن تختلف قيمتها في بلد الاصدار عن قيمتها في بلد الوفاء، افترض ان المقصود نقود بلد الوفاء .
المــادة(481): لا يقبل الامتناع عن وفاء الكمبيالة الاَّ اذا ضاعت او افلس حاملها .
المــادة(482): اذا ضاعت كمبيالة غير مقبولة وكانت محررة من عدة نسخ، جاز لمستحق قيمتها ان يطالب بوفائها بموجب احدى نسخها .
المــادة(483): اذا كانت الكمبيالة محررة من عدة نسخ وضاعت النسخة التي تحمل صيغة القبول لم تجز المطالبة بوفائها بموجب احدى نسخها الاخرى الا بامر من رئيس المحكمة الابتدائية وبشرط تقديم كفيل .
المــادة(484): يجوز لمن ضاعت منه كمبيالة، سواء اكانت مقترنة بالقبول ام لا،ولم يتمكن من تقديم احدى نسخها الاخرى ان يستصدر من رئيس المحكمة الابتدائية امر بوفائها، بشرط ان يثبت ملكيته لها وان يقدم كفيلاً .
المــادة(485): في حالة الامتناع عن وفاء الكمبيالة الضائعة بعد المطالبة بها وفقاً لاحكام المادتين السابقتين يجب على مالكهاـ للمحافظة على جميع حقوقه ـ ان يثبت ذلك في اعتراض (بروتستو) يحرره في اليوم التالي لميعاد الاستحقاق ويعلن للساحب وللمظهرين بالاوجه وفي المواعيد المقررة في المادة (497) . ويجب تحرير الاعتراض واعلانه ولو تعذر استصدار امر من رئيس المحكمة في الوقت المناسب.
المــادة(486): يجوز لمالك الكمبيالة الضائعة الحصول على نسخة منها، ويكون ذلك بالرجوع الى من ظهر اليه الكمبيالة، ويلتزم هذا المظهر بمعاونته والاذن له في استعمال اسمه من مطالبته المظهر السابق، ويرقى المالك في هذه المطالبة من مظهر الى آخر حتى يصل الى الساحب ويلتزم كل مظهر بكتابة تظهيره على نسخة الكمبيالة المسلمة من الساحب بعد التاشير عليها بما يفيد انها بدل مفقود . ولا يجوز طلب الوفاء بموجب هذه النسخة الاَّ بامر من رئيس المحكمة الابتدائية وبشرط تقديم كفيل . وتكون جميع المصروفات على مالك الكمبيالة الضائعة .
المــادة(487): الوفاء في ميعاد الاستحقاق بناء على امر من رئيس المحكمة في الاحوال المشار اليها في المواد السابقة مبرئ لذمة المدين .
المــادة(488): ينقضي التزام الكفيل المنصوص عليه في المواد (483، 484، 486) بمضي ثلاث سنوات اذا لم تحصل خلالها مطالبة ولا دعوى امام المحاكم .
الفرع الثاني
الأمتاع عن الوفاء
1- المطالبة والرجوع لعدم القبول أو لعدم الرجوع.
المــادة(489): لحامل الكمبيالة عند عدم وفائها له في ميعاد الاستحقاق، الرجوع على مظهريها وساحبها وغيرهم من الملزمين بها . وله حق الرجوع على هؤلاء قبل ميعاد الاستحقاق في الاحوال التالية:-
اولاً:- في حالة الامتناع الكلي او الجزئي عن القبول .
ثانياً:- في حالة افلاس المسحوب عليه سواء كان قد قبل الكمبيالة او لم يكن قد قبلها، وفي حالة توقفه عن دفع ما عليه ولو لم يثبت التوقف بحكم، وفي حالة الحجز على امواله حجزاً غير مجد .
ثالثاً:- في حالة افلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول . ويجوز للضامنين عند الرجوع عليهم في الحالات المبينة في البندين (ثانياً وثالثاً) ان يقدموا الى رئيس المحكمة الابتدائية خلال ثلاثة ايام من تاريخ الرجوع عليهم، عريضة بطلب مهلة الوفاء، فاذا راى رئيس المحكمة مبرر للطلب حدد في امره الميعاد الذي يجب ان يحصل فيه الوفاء بشرط الاَّ تتجاوز المهلة الممنوحة التاريخ المعين لاستحقاق الكمبيالة، ولا يقبل الطعن في هذا الامر .
المــادة(490): اذا وافق استحقاق الكمبيالة يوم عطلة رسمية، لا تجوز المطالبة بوفائها الاَّ في يوم العمل التالي، وكذلك لا يجوز القيام باي اجراء متعلق بالكمبيالة وبوجه خاص تقديمها للقبول او عمل الاعتراض (البروتستو) او ما يقوم مقامه الاَّ يوم عمل . واذا حدد لعمل اي اجراء متعلق بالكمبيالة ميعاد معين ووافق يومه الاخير يوم عطلة، امتد الميعاد الى اليوم التالي، وتحسب من الميعاد ايام العطلة التي تتخلله ولا يدخل في حساب المواعيد القانونية او الاتفاقية المتعلقة بالكمبيالة اليوم الاول منها مالم ينص على خلاف ذلك .
المــادة(491): يكون اثبات الامتناع عن قبول الكمبيالة او عن وفائها في اعتراض (بروتستو) الوفاء ويحرر بواسطة الموثق . ويشتمل الاعتراض على صورة حرفية للكمبيالة ولما اثبت فيها من عبارات القبول والتظهير وعلى الانذار بوفاء قيمة الكمبيالة . ويذكر فيها حضور او غياب الملتزم بالقبول او.. بالوفاء واسباب الامتناع عن القبول او الوفاء . ويجب على (الموثق) المكلف بعمل الاعتراض ان يترك صورة منه لمن حرر في مواجهته وعليه قيد اوراق قيد الاعتراض بتمامها يوماً فيوماً، مع ترتيب التواريخ، في سجل خاص مرقم الصفحات ومؤشر عليه حسب الاصول . ويجري القيد في السجل المذكور على الطريقة المتبعة في سجلات الفهرس وعلى (الموثق) خلال الايام العشرة الاولى من كل شهر ان يرسل الى مكتب السجل التجاري قائمة اعتراضات عدم الدفع التي حررها خلال الشهر السابق عن الكمبيالات المقبولة والسندات لامر ويمسك مكتب السجل التجاري دفتر لقيد هذه الاعتراضات . ويجوز لكل شخص الاطلاع عليها مقابل الرسوم المقررة، ويقوم المكتب بعمل نشرة تتضمن هذه الاعتراضات .
المــادة(492): يجب عمل اعتراض (بروتستو) عدم القبول في المواعيد المحددة لتقديم الكمبيالة للقبول فاذا وقع التقديم الاول للقبول وفقاً للمادة (459) في اليوم الاخير من الميعاد المحدد للتقديم جاز عمل الاعتراض في اليوم التالي .
المــادة(493): يجب عمل اعتراض (بروتستو) عدم الوفاء على الكمبيالة المستحق وفائها في يوم معين او بعد مدة من تاريخها او من تاريخ الاطلاع عليها في احد يومي العمل التاليين ليوم استحقاقها واذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع وجب عمل اعتراض عدم الوفاء وفقاً للشروط المبينة في المادة السابقة بشان اعتراض عدم القبول .
المــادة(494): يغنى اعتراض عدم القبول عن تقديم الكمبيالة للوفاء وعن عمل اعتراض عدم الوفاء .
المــادة(495): في حالة توقف المسحوب عليه عن الدفع، سواء كان قابلاً للكمبيالة او غير قابل وفي حالة توقيع حجز غير مجد على امواله، لا يجوز لحامل الكمبيالة الرجوع الى ضامنيه بعد تقديم الكمبيالة المسحوبة عليه لوفائها وبعد عمل اعتراض عدم الوفاء . وفي حالة افلاس المسحوب عليه، سواء كان قابلاً للكمبيالة او غير قابل، وفي حالة افلاس صاحب الكمبيالة المشروط عليه عدم تقديمها للقبول ويكون تقديم حكم الافلاس كافياً بذاته لتمكين حامل الكمبيالة من استعمال حقوقه في الرجوع على الضامنين .
المــادة(496): يجوز للساحب او لاي مظهر او ضامن احتياطي ان يعفي حامل الكمبيالة من عمل اعتراض (بروتستو) عدم القبول او عدم الوفاء عند مباشرة حقه في الرجوع اذا كتب على الكمبيالة وذيل بتوقيعه شرط (الرجوع بلا مصروفات) او بدون اعتراض او اية عبارة اخرى تؤدي هذا المعنى . ولا يعفى هذا الشرط الحامل من تقديم الكمبيالة في المواعيد المقررة ولا من عمل الاخطارات اللازمة وعلى من يتمسك قبل حامل الكمبيالة بعدم مراعاة هذه المواعيد اثبات ذلك . واذا كتب الساحب هذا الشرط، سرت آثاره على كل الموقعين اما اذا كتبه احد المظهرين او احد الضامنين الاحتياطيين سرت آثاره عليه وحده . واذا كان الساحب هو الذي وضع الشرط وعمل حامل الكمبيالة اعتراضاً رغم ذلك تحمل وحده المصروفات، اما اذا كان الشرط صادراً من مظهر او من ضامن احتياطي فانه يجوز الرجوع على جميع الموقعين بمصروفات الاعتراض ان عمل .
المــادة(497): على حامل الكمبيالة ان يخطر ساحبها ومن ظهرها له بعدم قبولها او بعدم وفائها خلال اربعة ايام العمل التالية ليوم عمل الاعتراض (البروتستو) او ليوم تقديمها للقبول او للوفاء ان اشتملت على شرط الاعفاء من عمل الاعتراض وعلى كل مظهر خلال يومي العمل التاليين ليوم تسلمه الاخطار ان يخطر من ظهر له الكمبيالة بتسلمه الاخطار مبيناً له اسماء وعناوين من قاموا بالاخطارات السابقة، وهكذا من مظهر الى آخر حتى الساحب ويبدا الميعاد بالنسبة الى كل مظهر من التاريخ الذي تلقى فيه الاخطار . ومتى اخطر احد الموقعين على الكمبيالة على الوجه المتقدم الذكر، وجب كذلك اخطار ضامنه الاحتياطي في الميعاد ذاته . واذا لم يعين احد الموقعين على الكمبيالة عنوانه، او بينه بكيفية غير مقروءة اكتفى باخطار المظهر السابق عليه . ولمن وجب عليه الاخطار ان يقوم به على اية صورة ولو برد الكمبيالة ذاتها . ويجب عليه اثبات قيامه بالاخطار في الميعاد المقرر له ويعتبر الميعاد مرعياً اذا ارسل الاخطار في الميعاد المذكور بكتاب مسجل . ولا تسقط حقوق من وجب عليه الاخطار اذا لم يقم به في الميعاد المبين آنفاً، وانما يلزمه عند الاقتضاء تعويض الضرر المترتب على اهماله، بشرط الا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة .
المــادة(498): ساحب الكمبيالة وقابلها ومظهرها وضامنها الاحتياطي مسئولون جميعاً بالتضامن نحو حاملها، ولهذا مطالبتهم منفردين او مجتمعين دون مراعاة اي ترتيب ويثبت هذا الحق لكل موقع على كمبيالة وفى بقيمتها تجاه المسئولين نحوه .
والدعوة المقامة تجاه احد الملتزمين لا تحول دون مطالبة الباقيين، ولو كان التزامهم لاحقاً لمن وجهة اليه الدعوة ابتداءً .
المــادة(499): لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما ياتي:-
ا ـ اصل مبلغ الكمبيالة غير المقبولة او غير المدفوعة مع الفوائد ان كانت مشترطة .
ب ـ مصروفات الاعتراض (البروتستو) والاخطارات وغير ذلك من المصروفات . وفي احوال الرجوع قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة يجب ان يستنزل من قيمتها ما يساوي سعر الخصم الرسمي في تاريخ الرجوع بالمكان الذي يقع فيه موطن حامل الكمبيالة .
المــادة(500): يجوز لمن وفى بكمبيالة ان يطالب ضامنيه بما ياتي:-
ا- كل المبلغ الذي وفاه .
ب- المصروفات التي تحملها .
المــادة(501): لا يجوز للمحاكم ان تمنح مهلاً للوفاء بقيمة الكمبيالات وللقيام باي اجراء متعلق بها الاَّ في الاحوال المنصوص عليها في القانون .
المــادة(502): لكل ملتزم طولب بكمبيالة على وجه الرجوع، او كان مستهدفاً للمطالبة بها ان يطلب في حالة قيامه بالوفاء وتسلم الكمبيالة مع الاعتراض (البروتستو) مخالصة بما وفاه . ولكل مظهر وفى الكمبيالة ان يشطب تظهيره والتظهيرات اللاحقة له .
المــادة(503): في حالة الرجوع على احد الملتزمين بالقدر غير المقبول من قيمة الكمبيالة يجوز لمن وفى هذا القدر ان يطلب من حاملها اثبات هذا الوفاء على الكمبيالة وتسليمه مخالصة به، ويجب على حامل الكمبيالة فوق ذلك ان يسلمه صورة من الكمبيالة مصدقاً عليها بما يفيد انها طبق الاصل، وان يسلمه الاعتراض (البروتستو) تمكيناً له من استعمال حقه في الرجوع على غيره .
المــادة(504): يسقط ما لحامل الكمبيالة من حقوق قبل ساحبها ومظهريها وغيرهم من الملتزمين عدا قابلها بمضي المواعيد المعينة لاجراء ما ياتي:-
ا ـ تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع او بعد مدة من الاطلاع .
ب ـ عمل اعتراض (بروتستو) عدم القبول او عدم الوفاء .
ج ـ تقديم الكمبيالة للوفاء في حالة اشتمالها على شرط الاعفاء من عمل الاعتراض ومع ذلك لا يفيد الساحب من هذا السقوط الاَّ اذا اثبت انه اوجد مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق وفي هذه الحالة لا يبقى لحامل الكمبيالة الاَّ الرجوع على المسحوب عليه . واذا لم تقدم الكمبيالة للقبول في الميعاد الذي شرطه الساحب سقطت حقوق حاملها في الرجوع بسبب عدم القبول وعدم الوفاء الا اذا تبين من عبارة الشرط ان الساحب لم يقصد منه سوى اعفاء نفسه من ضمان القبول . واذا كان المظهر هو الذي شرط في التظهير ميعاداً لتقديم الكمبيالة للقبول فله وحده الافادة من هذا الشرط .
المــادة(505): اذا حال حادث قهري لا يمكن التغلب عليه دون تقديم الكمبيالة او عمل الاعتراض (البروتستو) في المواعيد المقررة لذلك، امتدت هذه المواعيد، وعلى حامل الكمبيالة ان يخطر دون ابطاء من ظهر له الكمبيالة بالحادث القهري وان يثبت هذا الاخطار مؤرخاً وموقعاً منه في الكمبيالة او في الورقة المتصلة بها . وتتسلسل الاخطارات حتى تصل الى الساحب . وعلى حامل الكمبيالة بعد زوال الحادث القهري تقديم الكمبيالة للقبول او للوفاء ثم عمل الاعتراض عند الاقتضاء . واذا استمر الحادث القهري اكثر من ثلاثين يوماً محسوبة من يوم الاستحقاق جاز الرجوع على الملتزمين بغير حاجة الى تقديم الكمبيالة او عمل اعتراض . فاذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع عليها او بعد مدة من الاطلاع سرى ميعاد (الثلاثين يوماً) من التاريخ الذي اخطر فيه الحامل من ظهر له الكمبيالة بوقوع الحادث ولو وقع هذا التاريخ قبل انتهاء مواعيد تقديم الكمبيالة وتزاد مدة الاطلاع على ميعاد الثلاثين يوماً اذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة من الاطلاع عليها . ولا يعتبر من قبيل الحادث القهري الامور المتصلة بشخص حامل الكمبيالة او بمن كفله بتقديمها او بعمل الاعتراض .
المــادة(506): يجوز لحامل الكمبيالة المعمول عنها اعتراض (بروتستو) عدم الوفاء ان يوقع حجزاً تحفظياً على منقولات كل من الساحب والقابل والمظهر والضامن الاحتياطي وغيرهم من الملتزمين بالكمبيالة .
المــادة(507): لكل من له حق الرجوع على غيره من الملتزمين بالكمبيالة ان يستوفي حقه بسحب كمبيالة جديدة على احد ضامنيه تكون مستحقة الوفاء لدى الاطلاع وواجبه الوفاء في موطن هذا الضامن مالم يشترط خلاف ذلك .
المــادة(508): تشتمل كمبيالة الرجوع على المبالغ الوارد بيانها في المادتين (499،500) مضافاً اليها ما دفع من عمولة رسم دمغة . واذا كان ساحب كمبيالة الرجوع هو حاملها حدد مبلغها على الاساس الذي تحدد بموجبه قيمة كمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع مسحوبة من المكان الذي فيه موطن ساحب كمبيالة الرجوع على المكان الذي فيه موطن الضامن .
المــادة(509): اذا تعددت كمبيالات الرجوع لا تجوز مطالبة ساحب الكمبيالة الاصلية او اي مظهر لها الاَّ بسعر كمبيالة رجوع واحدة .
2- التدخل.
المــادة(510): لساحب الكمبيالة ومظهرها وضامنها الاحتياطي ان يعين من يقبلها او يدفعها عند الاقتضاء، ويجوز قبول الكمبيالة او وفاؤها من اي شخص متدخل لمصلحة اي مدين بها يكون مستهدفاً للرجوع عليه . ويجوز ان يكون المتدخل من الغير، كما يجوز ان يكون المسحوب عليه اذا لم يقبل الكمبيالة او اي شخص ملتزم بموجب الكمبيالة . ويجب على المتدخل ان يخطر من وقع التدخل لمصلحته خلال يومي العمل التاليين والا كان مسئول عند الاقتضاء عن تعويض ما يترتب على اهماله من ضرر بشرط الا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة .
المــادة(511): يقع القبول بالتدخل في جميع الاحوال التي يكون فيها لحامل كمبيالة حائزة القبول حق الرجوع قبل ميعاد استحقاقها . واذا عين في الكمبيالة من يقبلها او يوفي قيمتها عند الاقتضاء في مكان وفائها فليس لحامل الكمبيالة ان يرجع قبل ميعاد استحقاقها على من صدر عنه هذا التعيين ولا على الموقعين اللاحقين له الاَّ اذا قدم الكمبيالة الى من عين لقبولها او لوفائها عند الاقتضاء وامتنع هذا الشخص عن قبولها واثبت حامل الكمبيالة هذا الامتناع ـ باعتراض (بروتستو) ولحامل الكمبيالة في الاحوال الاخرى رفض القبول بالتدخل واذا قبله فقد حقوقه في الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق على من حصل التدخل لمصلحته وعلى الموقعين اللاحقين له .
المــادة(512): يذكر القبول بالتدخل على الكمبيالة ذاتها، ويوقعه المتدخل ويذكر فيه اسم من حصل التدخل لمصلحته، فاذا خلا القبول بالتدخل من هذا البيان اعتبر حاصلاً لمصلحة الساحب .
المــادة(513): يلتزم القابل بالتدخل نحو الكمبيالة ومظهريها اللاحقين لمن حصل التدخل لمصلحته بما يلتزم به هذا الاخير، ويجوز لمن حصل التدخل لمصلحته ولضامنيه على الرغم من حصول القبول بالتدخل، ان يلزموا حامل الكمبيالة مقابل وفائهم للمبلغ المعين في المادة (499) بتسليمهم الكمبيالة والاعتراض (البروتستو) (والمخالصة) ان وجدت .
المــادة(514): يجوز وفاء الكمبيالة بالتدخل في جميع الاحوال التي يكون فيها لحاملها في ميعاد- الاستحقاق او قبله، حق الرجوع على الملتزمين بها، ويكون هذا الوفاء باداء كل المبلغ الذي كان يجب على من حصل التدخل لمصلحته اداؤه . ويجب ان يكون الوفاء على الاكثر في اليوم التالي لآخر يوم يجوز فيه عمل اعتراض (بروتستو) عدم الوفاء .
المــادة(515): اذا كان لمن قبلوا الكمبيالة بالتدخل او لمن عينوا لوفائها عند الاقتضاء موطن في مكان وفائها وجب على حاملها تقديمها لهؤلاء جميعاً لوفائها وعمل اعتراض (بروتستو) عدم الوفاء اذا لزم الحال على الاكثر في اليوم التالي لآخر يوم يجوز فيه عمل اعتراض . فاذا لم يعمل الاعتراض في هذا الميعاد كان من عين الموفي عند الاقتضاء او من حصل قبول الكمبيالة بالتدخل لمصلحته، وكذلك المظهرين اللاحقون في حل من التزامهم .
المــادة(516): اذا رفض حامل الكمبيالة الوفاء بالتدخل فقد حقه في الرجوع من كانت ذمته تبرا بهذا الوفاء .
المــادة(517): يجب اثبات الوفاء بالتدخل بكتابة مخالصة على الكمبيالة يذكر فيها من حصل الوفاء لمصلحته، فاذا خلت المخالصة من هذا البيان، اعتبر الوفاء بالتدخل حاصلاً لمصلحة الساحب ويجب تسليم الكمبيالة والاعتراض (البروتستو) ان عمل للموفي بالتدخل .
المــادة(518): يكسب من وفي كمبيالة بطريق التدخل جميع الحقوق الناشئة عنها تجاه من حصل الوفاء لمصلحته وتجاه الملتزمين نحو هذا الاخير بموجب الكمبيالة . ومع ذلك لا يجوز لهذا الموفي تظهير الكمبيالة من جديد . وتبرا ذمة المظهرين اللاحقين لمن حصل الوفاء لمصلحته . واذا تزاحم عدة اشخاص على الوفاء بالتدخل فضل من يترتب على الوفاء منه ابراء اكبر عدد من الملتزمين ومن تدخل للوفاء بالمخالفة لهذه القاعدة مع علمه بذلك فقد حقه في الرجوع على من تبرا ذممهم ولو كانت هذه القاعدة قد روعيت .
الفرع الثالث
التقـــادم
المــادة(519): كل دعوى ناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها تتقادم بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق وتتقادم دعاوى حامل الكمبيالة تجاه المظهرين او الساحب بمضي سنة من تاريخ الاعتراض (البروتستو) المحرر في الميعاد القانوني او من تاريخ الاستحقاق ان اشتملت الكمبيالة على شرط الاعفاء من الاعتراض . وتتقادم دعاوى المظهرين بعضهم تجاه بعض او تجاه الساحب بمضي ستة شهور من اليوم الذي وفى فيه المظهر الكمبيالة او من يوم اقامة الدعاوى عليه .
المــادة(520): لا تسري مواعيد التقادم في حالة اقامة الدعاوى الا من يوم آخر اجراء فيها ولا يسري التقادم اذا صدر حكم بالدين او اقر به المدين في صك مستقل اقرار يترتب عليه تجديد الدين .
المــادة(521): لا يكون لانقطاع التقادم من اثر الا بالنسبة لمن اتخذ قبله الاجراء القاطع لسريانه .
المــادة(522): يجب على المدعى عليهم بالدين رغم انقضاء مدة التقادم ان يقرروا باليمين براءة ذمتهم من الدين اذا طلب اليهم حلفها، وعلى ورثتهم او خلفائهم الآخرين ان يحلفوا اليمين على انهم لا يعلمون ان مورثهم مات وذمته مشغولة بالدين .
الباب الثاني
السند لأمر
المــادة(523): يشتمل السند لامر على البيانات الآتية:-
1ـ شرط لامر او عبارة (سند لامر) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها .
2ـ تاريخ انشاء السند ومكان انشائه .
3ـ اسم من يجب الوفاء له او لامره .
4ـ تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود .
5ـ ميعاد الاستحقاق .
6ـ مكان الوفاء .
7ـ توقيع من انشا السند .
المــادة(524): السند الخالي من احد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر سنداً لامر الاَّ في الاحوال الآتية:-
ا ـ اذا خلا السند من بيان مكان انشائه ـ اعتبر منشا في المكان المبين بجانب اسم المحرر .
ب ـ واذا خلا من بيان ميعاد الاستحقاق ـ اعتبر الوفاء لدى الاطلاع عليه .
المــادة(525): الاحكام المتعلقة بالكمبيالة فيما يختص بتعدد نسخها وصورها وبتظهيرها واستحقاقها ووفائها والرجوع عن سبب عدم الوفاء وعدم جواز منح مهلة للوفاء والحجز التحفظي ـ والاعتراض (البروتستو) وحساب المواعيد وايام العمل والرجوع بطريقة انشاء كمبيالة رجوع، والوفاء بالتدخل والتقادم تسري على السند لامر بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهيته . وتسري ايضاً على السند لامر القواعد المتعلقة بالكمبيالة المستحقة في موعد احد الاغيار او في مكان غير الذي يوجد به موطن المسحوب عليه واشتراط الفائدة والاختلاف في البيانات الخاصة بالمبلغ الواجب دفعه والنتائج المترتبة على التوقيع ممن ليست لهم اهلية الالتزام او التوقيعات غير الملزمة او توقيع شخص غير مفوض او جاوز حدود التفويض وكذلك تسري على السند لامر الاحكام المتعلقة بالضمان الاحتياطي مع مراعاة انه اذا لم يذكر في صيغة هذا الضمان اسم المضمون اعتبر الضمان حاصلاً لمصلحة محرر السند .
المــادة(526): يلتزم محرر السند لامر على الوجه الذي يلتزم به قابل الكمبيالة . ويجب تقديم السند لامر المستحق الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع الى المحرر في الميعاد المنصوص عليه في المادة (459) للتاشير عليه بما يفيد الاطلاع على السند ويجب ان يكون هذا التاشير مؤرخاً وموقعاً من المحرر . وتبدا مدة الاطلاع من تاريخ التاشير المذكور . واذا امتنع المحرر عن وضع التاشير وجب اثبات امتناعه باعتراض (بروتستو) ويعتبر تاريخ الاعتراض بداية لسريان مدة الاطلاع .
الباب الثالث
الشيك
المــادة(527): فيما عدا الاحكام المذكورة في هذا الباب تسري على الشيك احكام الكمبيالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهيته .
الفصل الأول
إنشاء الشيك وتداوله
الفرع الأول
إنشاء الشيك
1- ألركان الشيك.
تم تعديل المادة الأتية رقم(528) بموجب القانون رقم (6) لسنة1998م. ليكون نصها على النحو الأتي :-
المــادة(528): يشتمل الشيك على البيانات الآتية: –
1- لفظ ( شيك ) مكتوباً في متن الصك وباللغة التي كتب بها .
2- تاريخ ورقم الشيك ومكان انشائه .
3- اسم من يلزمه الوفاء ( المسحوب عليه ) .
4- اسم من يجب الوفاء له اول مرة وفقاً لما سيجيء في المادتين (531،533) .
5- امر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود .
6- مكان الوفاء .
7- توقيع من انشاء الشيك ( الساحب) .
المــادة(529): الصك الخالي من احد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر شيكاً الا في الحالتين التاليتين .
أ ـ اذا خلا الشيك من بيان مكان الانشاء اعتبر منشا في المكان المبين بجانب اسم الساحب .
ب ـ واذا خلا من بيان مكان وفائه فالمكان المعين بجانب اسم المسحوب عليه يعتبر مكان وفائه فاذا ذكرت عدة امكنة بجانب اسم المسحوب عليه اعتبر الشيك مستحق الوفاء في اول مكان مبين واذا خلا الشيك من هذه البيانات او من اي بيان آخر اعتبر مستحق الوفاء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب عليه .
المــادة(530): الشيكات الصادرة بالجمهورية اليمنية والمستحقة الوفاء فيها لا يجوز سحبها الا على البنك والصكوك المسحوبة في صورة شيكات على غير بنك لا تعتبر شيكات صحيحة .
المــادة(531): لا يجوز اصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه وقت انشاء الشيك نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقاً لاتفاق صريح او ضمني . وعلى ساحب الشيك او لامر غيره بسحبه لحسابه اداء مقابل وفائه ومع ذلك يظل الساحب لحساب غيره مسئولاً شخصياً نحو المظهرين وحامل الشيك دون غيرهم وعلى الساحب دون غيره ان يثبت ذلك في حالة الانكار ان من سحب الشيك كان لديه مقابل وفائه وقت انشائه فاذا لم يثبت ذلك كان ضامناً وفاءه ولو عمل الاعتراض (البروتستو) بعد المواعيد المعينة .
المــادة(532): لا قبول في الشيك واذا كتبت على الشيك عبارة القبول اعتبرت كان لم تكن . ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه ان يؤشر على الشيك باعتماده وتنفيذ هذه العبارة وجود مقابل الوفاء في تاريخ التاشير ولا يجوز للمسحوب عليه رفض اعتماد الشيك اذا كان لديه مقابل وفاء يكفي لدفع قيمته . ويعتبر توقيع المسحوب عليه على صدر الشيك بمثابة اعتماد له .
المــادة(533): يجوز اشتراط وفاء الشيك:-
ا ـ الى شخص مسمى مع النص صراحة على شرط الامر او بدونه .
ب ـ الى شخص مسمى مع ذكر شرط ليس لامر او اية عبارة اخرى تفيد هذا المعنى .
ج ـ الى حامل الشيك .
والشيك المسحوب لمصلحة شخص مسمى والمنصوص فيه على عبارة (او لحامله) او اية عبارة اخرى تفيد هذا المعنى يعتبر شيكاً لحامله واذا لم يبين اسم المستفيد اعتبر الشيك لحامله . والشيك المشتمل على شرط (عدم القابلية) بالتداول لا يدفع الا لحامله الذي تسلمه مقروناً بهذا الشرط .
المــادة(534): يجوز سحب الشيك لامر ساحبه نفسه .
ويجوز سحبه لحساب شخص آخر .
ولا يجوز سحبه على ساحبه نفسه الا في حالة سحبه من منشاة اخرى كلتاهما ـ للساحب نفسه بشرط الا يكون مستحق الوفاء لحامله .
المــادة(535): اشتراط فائدة في الشيك يعتبر كان لم يكن .
المــادة(536): يجوز اشتراط وفاء الشيك في بنك آخر يوجد في الجهة التي بها موطن المسحوب عليه او اية جهة اخرى .
المــادة(537): يضمن الساحب وفاء الشيك وكل شرط يعفى الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كان لم يكن، ولا يتجدد الدين بقبول الدائن تسلم شيك استيفاء لدينه بل يبقى الدين الاصلي قائماً بكل ماله من ضمانات الى ان توفي قيمة الشيك .
2- تعدد النسخ والتحريف.
المــادة(538): فيما عدا الشيك لحامله يجوز سحب الشيك بنسخ متعددة يطابق بعضها بعضاً اذا كان مسحوباً من بلد ومستحق الوفاء في بلد آخر، او في جزء من البلد واقع عبر البحار او بالعكس او كان مسحوباً ومستحق الوفاء في جزء او اجزاء مختلفة من البلد تقع عبر البحار .
المــادة(539): اذا سحب الشيك في اكثر من نسخة واحدة وجب ان يوضع في متن كل نسخة منها رقماً والا اعتبرت كل نسخة شيكاً مستقلاً .
المــادة(540): يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر المترتب على وفاء شيك زور فيه توقيع الساحب او حرفت البيانات الواردة في متنه اذا لم تكن نسبة الخطا الى الساحب المبين اسمه في الشيك وكل شرط على خلاف ذلك يعتبر كان لم يكن . ويعتبر الساحب مخطئاً بوجه خاص اذا لم يبذل في المحافظة على دفتر الشيكات المسلم اليه عناية الرجل العادي .
الفرع الثاني
تداول الشيك والضمان الأحتياطي
تداول الشيك بالتظهير
المــادة(541): الشيك المشروط دفعه الى شخص مسمى سواء نص فيه صراحة على شرط الامر او لم ينص عليه يكون قابلاً للتداول بطريق التظهير . والشيك المشروط دفعه الى شخص مسمى، والمكتوبة فيه عبارة (ليس لامر) او اية عبارة اخرى في هذا المعنى لا يجوز تداوله الا باتباع احكام حوالة الحق .
المــادة(542): يعتبر التظهير الى المسحوب عليه بمثابة مخالصة الا اذا كان للمسحوب عليه عدة منشآت، وحصل التظهير لمصلحة منشآت غير التي سحب عليها الشيك .
المــادة(543): يضمن المظهر وفاء الشيك ما لم يشترط غير ذلك، ويجوز له حظر تظهير من جديد وفي هذه الحالة لا يكون ملزماً بالضمان نحو من يؤول اليهم الشيك بتظهير لاحق .
المــادة(544): يعتبر حائز الشيك القابل للتظهير انه حامله الشرعي متى اثبت صاحب الحق فيه بالتظهيرات غير المنقطعة ولو كان آخرها تظهير على بياض، والتظهيرات المشطوبة تعتبر في هذا الشان كان لم تكن واذا اعقب التظهير على بياض تظهير آخر اعتبر الموقع على هذا التظهير انه هو الذي آل اليه الحق في الشيك بالتظهير على بياض .
تم تعديل المادة الأتية رقم(545) بموجب القانون رقم (6) لسنة1998م. ليكون نصها على النحو الأتي :-
المــادة(545): التظهير المكتوب على شيك لحامله يجعل المظهر مسئولاً طبقاً لاحكام الرجوع ولكن لا يترتب على هذا التظهير ان يصير شيكاً لامر .
المــادة(546): اذا فقد شخص حيازة شيك اثر حادث ما، سواء اكان الشيك لحامله ام كان قابلاً للتظهير لا يلزم من آل اليه هذا الشيك بالتخلي عنه متى اثبت حقه فيه بالكيفية المبينة في المادة (472) الا اذا كان قد حصل عليه بسوء نية او ارتكب في الحصول عليه خطا جسيماً .
المــادة(547): التظهير اللاحق للاعتراض (البروتستو) او الحاصل بعد انقضاء ميعاد تقديم الشيك لا يترتب عليه الا آثار حوالة الحق، ويعتبر التظهير الخالي من التاريخ انه تم قبل عمل الاعتراض او انه تم قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك، الا اذا اثبت خلاف ذلك . ولا يجوز تقديم تواريخ التظهير، وان وقع ذلك اعتبر تزويراً .
الضامن الأحتياطي.
المــادة(548): يجوز ضمان وفاء مبلغ الشيك كله او بعضه من ضامن احتياطي ويكون هذا الضمان من الغير عدا المسحوب عليه، كما يجوز ان يكون من احد الموقعين على الشيك .
الفصل الثاني
انقضاء الالتزام الثابت بالشيك
الفرع الأول
الوفــــــاء
1 - تقديم الشيك ووفاؤه.
المــادة(549): يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كان لم يكن واذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لاصداره وجب وفاؤه في يوم تقديمه .
المــادة(550): الشيك المسحوب في الجمهورية اليمنية والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال شهر فاذا كان مسحوباً خارج الجمهورية اليمنية ومستحقاً الوفاء فيها وجب تقديمه خلال ثلاثة اشهر وتبدا المواعيد السالف ذكرها من التاريخ المبين في الشيك انه تاريخ اصداره ويعتبر تقديم الشيك الى احدى غرف المقاصة المعترف بها قانوناً بمثابة تقديم للوفاء .
المــادة(551): اذا سحب الشيك بين مكانين مختلفين في التقويم، ارجع تاريخ اصداره الى اليوم المقابل في تقويم مكان الوفاء .
المــادة(552): للمسحوب عليه ان يوفي قيمة الشيك ولو بعد انقضاء ميعاد تقديمه ولا تقبل المعارضة ولو في وفاء الشيك الا في حالة ضياعه او افلاس حامله . فاذا عارض الساحب على الرغم من هذا الخطر بناء على طلب حامل الشيك ان يامر برفع المعارضة ولو في حالة قيام دعوى اصلية .
المــادة(553): اذا توفي الساحب او فقد اهليته او افلس بعد انشاء الشيك، لم يؤثر ذلك في الاحكام المترتبة عليه .
المــادة(554): اذا قدمت عدة شيكات في وقت واحد، وكان مقابل الوفاء غير كاف لوفائها جميعاً وجبت مراعاة تواريخ سحبها . فاذا كانت الشيكات المقدمة مفصولة من دفتر واحد وتحمل اصدار واحد اعتبر الشيك الاسبق رقماً مسحوباً قبل غيره من الشيكات مالم يثبت خلاف ذلك .
المــادة(555): اذا اشترط وفاء الشيك في الجمهورية اليمنية بنقد غير متداول فيها وجب وفاء مبلغة في ميعاد تقديم الشيك بالنقد المتداول في الجمهورية اليمنية حسب سعره يوم الوفاء فاذا لم يتم الوفاء يوم التقديم، كان لحامل الشيك الخيار بين المطالبة بمبلغ الشيك مقوماً بالنقد المتداول في الجمهورية اليمنية حسب سعره في يوم التقديم او في يوم الوفاء . فاذا قدم الشيك للمرة الاولى بعد انقضاء ميعاد تقديمه كانت العبرة بسعر اليوم الذي انتهى فيه ميعاد التقديم ويتبع العرف السائد في الجمهورية اليمنية لتقويم النقد الاجنبي وانما يجوز للساحب ان يعين في الشيك السعر الذي يحسب على اساسه المبلغ الواجب دفعه . واذا عين مبلغ الشيك بنقود تحمل قيمة مشتركة، ولكن تختلف قيمتها في بلد الاصدار عن قيمتها في بلد الوفاء افترض ان المقصود نقود بلد الوفاء .
المــادة(556): اذا ضاع شيك لحامله او هلك، جاز لمالكه ان يعارض لدى المسحوب عليه في الوفاء بقيمته ويجب ان تشتمل المعارضة على رقم الشيك ومبلغه واسم ساحبه وكل بيان آخر يساعد على التعرف عليه والظروف التي احاطت فقدانه او اهلاكه واذا تعذر تقديم بعض هذه البيانات وجب ذكر اسباب ذلك واذا لم يكن للمعارض موطن في اليمن وجب ان يعين موطناً مختاراً له بها . ومتى تلقى المسحوب عليه المعارضة، وجب عليه الامتناع عن وفاء قيمة الشيك لحائزة، وتجنيب مقابل وفاء الشيك الى ان يفصل في امره . ويقوم المسحوب عليه على نفقة المعارض بنشر رقم الشيك المفقود او الهالك ومبلغه واسم ساحبه واسم المعارض وعنوانه في احدى الصحف الحكومية ويكون باطلاً كل تصرف يقع على الشيك بعد تاريخ هذا النشر .
المــادة(557): يجوز لحائز الشيك المشار اليه في المادة السابقة ان ينازع لدى المسحوب عليه في المعارضة وعلى المسحوب عليه ان يتسلم منه الشيك مقابل ايصال ثم يخطر المعارض بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول باسم حائز الشيك وعنوانه . وعلى حائز الشيك اخطار المعارض بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول بوجوب رفض دعوى استحقاق الشيك خلال شهر من تاريخ تسلمه الاخطار ويشتمل الاخطار على اسباب حيازة الشيك وتاريخها واذا لم يرفع المعارض دعوى الاستحقاق خلال الميعاد المتقدم الذكر، وجب على قاضي الامور المستعجلة بناء على طلب حائز الشيك ان يقضي برفض المعارضة وفي هذه الحالة يعتبر حائز الشيك بالنسبة الى المسحوب عليه مالكه الشرعي . . واذا رفع المعارض دعوى استحقاق الشيك لا يجوز للمسحوب عليه ان يدفع قيمته الا لمن يتقدم له من الخصمين بحكم نهائي بملكية الشيك او بتسوية ودية مصادق عليها من الطرفين تقر له بالملكية .
المــادة(558): اذا انقضت ستة شهور من تاريخ المعارضة المنصوص عليها في المادة (555) دون ان يتقدم حائز الشيك للمطالبة بالوفاء جاز للمعارض ان يطلب من المحكمة الاذن له في قبض قيمة الشيك . . ويصدر هذا الحكم في مواجهة المسحوب عليه بعد ان تتحقق المحكمة من ملكية المعارض للشيك واذا لم يقدم المعارض الطلب المتقدم الذكر او قدمه ورفضته المحكمة وجب على المسحوب عليه ان يعيد قيد مقابل الوفاء في جانب الاصول من حساب السحب .
2- الشيك المسطر والشيك المقيد في الحساب.
المــادة(559): لساحب الشيك او لحامله ان يسطره ويكون لهذا التسطير الآثار المبينة في المادة التالية: ويقع التسطير بوضع خطين متوازيين في صدر الشيك، ويكون التسطير عاماً او خاصاً، فاذا خلا ما بين الخطين من اي بيان او اذا كتب بينهما لفظ (بنك) او اي لفظ آخر في هذا المعنى كان التسطير عاماً، اما اذا كتب اسم بنك معين بين الخطين فان التسطير يكون خاصاً، ويجوز ان يتحول التسطير العام الى تسطير خاص اما التسطير الخاص فلا يتحول الى تسطير عام ويعتبر كان لم يكن شطب التسطير او اسم البنك المكتوب فيما بين الخطين .
المــادة(560): لا يجوز للمسحوب عليه ان يوفي شيكاً مسطراً عاماً الا الى احد عملائه او الى بنك ولا يجوز ان يوفي شيك مسطر تسطيراً خاصاً الا الى البنك المكتوب اسمه فيما بين الخطين او الى عميل هذا البنك ولو كان هذا الاخير هو المسحوب عليه، ومع ذلك يجوز للبنك المكتوب اسمه بين الخطين ان يعهد الى بنك آخر يقبض قيمة الشيك . ولا يجوز لبنك ان يحصل على شيك مسطر الا من احد عملائه او من بنك آخر، ولا ان يقبض قيمته لحساب اشخاص آخرين غير من ذكر . واذا حدث للشيك عدة تسطيرات خاصة لا يجوز للمسحوب عليه وفاؤه الا اذا كان يحمل تسطيرين وكان احدهما لتحصيل قيمته بواسطة غرفة مقاصة . واذا لم يراع المسحوب عليه الاحكام السابقة كان مسئولا عن تعويض الضرر بما لا يجاوز مبلغ الشيك ويقصد بلفظ (عميل) في هذه المادة كل شخص له حساب عند المسحوب عليه، وحصل منه على دفتر شيكات او كان من حقه الحصول على هذا الدفتر .
المــادة(561): يجوز لساحب الشيك او لحامله ان يشترط عدم وفائه نقداً بان يضع على صدره البيان التالي:-
(للقيد في الحساب) او اية عبارة اخرى في هذا المعنى.. وفي هذه الحالة لا يكون للمسحوب عليه الا تسوية قيمة الشيك بطريق قيود كتابية كالقيد في الحساب او النقل المصرفي او المقاصة، وتقوم هذه القيود الكتابية مقام الوفاء ولا يعتد بشطب بيان (للقيد في الحساب) واذا لم يراع المسحوب عليه الاحكام المتقدمة كان مسئولاً عن تعويض الضرر بما لا يجوز قيمة الشيك .
الفرع الثاني
الأمتناع عن الوفاء
المــادة(562): لحامل الشيك الرجوع على الساحب او المظهرين وغيرهم من الملتزمين به اذا قدمه في الميعاد القانوني ولم تدفع قيمته، واثبت الامتناع عن الدفع باعتراض (بروتستو) ويجوز ـ عوضاً عن الاعتراض ـ اثبات الامتناع عن الدفع:-
ا ـ ببيان صادر من المسحوب عليه مع ذكر يوم تقديمه الشيك .
ب ـ ببيان صادر من غرفة مقاصة يذكر فيه ان الشيك قد قدم في الميعاد القانوني ولم تدفع قيمته .
ويجب ان يكون البيان مؤرخاً، ومكتوباً على الشيك ذاته، ومذيلاً بتوقيع من صدر منه، ولا يجوز الامتناع عن وضع هذا البيان على الشيك اذا طلب حامله ذلك، ولو كان الشيك يتضمن شرط الرجوع بلا مصروفات . وانما يجوز للملتزم بوصفه طلب مهلة تجاوز يوم العمل التالي لتقديم الشيك ولو قدم في اليوم الاخير من ميعاد التقديم .
المــادة(563): يحتفظ حامل الشيك بحقه في الرجوع على الساحب ولو لم يقدم الشيك للمسحوب عليه او لم يقم بعمل الاعتراض (البروتستو) وما يقوم مقامه في الميعاد القانوني الا اذا كان الساحب قد قدم مقابل الوفاء وظل هذا المقابل موجوداً عند المسحوب عليه حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك ثم زال المقابل بفعل غير منسوب الى الساحب .
المــادة(564): يجب اثبات الامتناع عن الدفع بالكيفية المنصوص عليها في المادة (563) قبل انقضاء ميعاد التقديم فاذا وقع التقديم في آخر هذا الميعاد جاز اثبات الامتناع عن الدفع في يوم العمل التالي له .
المــادة(565): اذا حال حادث قهري لا يمكن التغلب عليه دون تقديم الشيك او عمل الاعتراض (البروتستو) او ما يقوم مقامه في المواعيد المقررة لذلك امتدت هذه المواعيد وعلى حامل الشيك ان يخطر دون ابطاء من ظهر له الشيك بالحادث القهري وان يثبت هذا الاخطار مؤرخاً وموقعاً في الشيك او في الورقة المتصلة به وتتسلسل الاخطارات حتى تصل الى الساحب . وعلى حامل الشيك بعد زوال الحادث القهري تقديم الشيك للوفاء دون ابطاء ثم عمل الاعتراض او ما يقوم مقامه عند الاقتضاء . واذا استمر الحادث القهري اكثر من خمسة عشر يوماً محسوبة من تاريخ اليوم الذي قام فيه حامل الشيك باخطار مظهره بوقوع الحادث القهري، واذا وقع هذا التاريخ قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك جاز الرجوع على الملتزمين دون حاجة الى تقديم الشيك او عمل الاعتراض او ما يقوم مقامه . ولا يعتبر من قبيل الحادث القهري الامور المتصلة بشخص حامل الشيك او بمن كلفه بتقديمه او بعمل الاعتراض او ما يقوم مقامه .
الفرع الأول
التقـــادم
المــادة(566): تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على المسحوب عليه والساحب والمظهر وغيرهم من الملتزمين بمضي ستة شهور من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك، وتتقادم دعاوى رجوع مختلف الملتزمين بوفاء الشيك بعضهم تجاه بعض بمضي ستة شهور من اليوم الذي وفي فيه الملتزمون او من يوم مطالبته قضائياً . ويجب على المدعي عليهم رغماً من انقضاء مدة التقادم ان يزيدوا باليمين براءة ذمتهم من الدين اذا طلب منهم حلفها وعلى ورثتهم او خلفائهم الآخرين ان يحلفوا اليمين على انهم لا يعلمون ان مورثهم مات وذمته مشغولة بالدين .
المــادة(567): لا تسري مدة التقادم المنصوص عليها في المادة السابقة في حالة رفع الدعوى الا من تاريخ آخر اجراء فيها ولا يسري التقادم المذكور اذا صدر حكم بالدين او اقر به المدين بصك مستقل اقرار يترتب عليه تجديد الدين .
المــادة(568): لا يكون لانقطاع التقادم من اثر الا بالنسبة الى من اتخذ قبله الاجراء القاطع لسريانه .
المــادة(569): لا يحول تقادم دعوى المطالبة بقيمة الشيك دون حامل الشيك في مطالبة الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء او قدمه واسترده كله او بعضه، برد ما اثرى به دون حق ويسري هذا الحكم على الساحب اذا رجع عليه الملتزمون بوفاء قيمة الشيك .
الكتاب الرابع
الإفلاس والصلح الواقي
الباب الأول
شهر الإفلاس وآثاره
الفصل الأول
شهر الإفلاس
الفرع الأول
الحكم بشهر الإفلاس
تم تعديل المادة الأتية رقم(570) بموجب القانون رقم (6) لسنة1998م. ليكون نصها على النحو الأتي :-
المــادة(570): كل تاجر اضطربت اعماله المالية حتى توقف عن دفع ديونه التجارية يجوز اشهار افلاسه بعد التاكد من ذلك .
المــادة(571): لا تنشا حالة الافلاس الا بحكم، يصدر بشهر الافلاس ولا يترتب على الوقوف ـ عن دفع الديون قبل صدور هذا الحكم اي اثر ما لم ينص القانون على غير ذلك .
المــادة(572): يشهر افلاس التاجر بناء على طلب احد دائنيه او بناءً على طلبه هو، ويجوز للمحكمة ان تقضي بشهر افلاس التاجر بناء على طلب النيابة العامة او من تلقاء ذاتها .
المــادة(573): لكل دائن بدين تجاري حال ان يطلب شهر افلاس مدينه التاجر اذا اضطربت اعمال هذا التاجر فوقف عن دفع الدين ويعتبر الوقوف عن دفع الدين دليلاً على اضطراب الاعمال مالم يثبت غير ذلك . ولكل دائن بدين مدني حال الحق في طلب شهر افلاس مدينة التاجر اذا لم يكن لهذا المدين موطن معروف او اذا لجا الى الفرار، او اغلق متجره، او شرع في تصفيته، او اجرى تصرفات ضارة بدائنه بشرط ان يقدم الدائن ما يثبت ان المدين وقف عن دفع دينه التجاري الحال . ولكل دائن بدين مدني حال الحق في طلب شهر افلاس مدينة التاجر اذا قدم ما يثبت ان هذا المدين قد وقف عن دفع دينه التجاري الحال . ولا يجوز شهر افلاس التاجر بسبب وقوفه عن دفع ما يستحق عليه من غرامات جزائية او ضرائب اياً كان نوعهاً .
المــادة(574): يطلب الدائن شهر افلاس مدينه بالطرق العادية لرفع الدعاوى . ويجوز عند الاستعجال تقديم الطلب بعريضة الى رئيس المحكمة التجارية تشتمل على ما يؤيد الوقوف عن الدفع واسباب الاستعجال، وفي هذه الحالة يجوز للمحكمة ان تفصل في طلب شهر الافلاس بعد تكليف الخصوم بالحضور ولو بساعة واحدة ويكتفى باعلان المدين في موطنه.
المــادة(575): يجوز للتاجر ان يطلب شهر افلاس نفسه اذا اضطربت اعماله المالية ووقف عن ـ دفع ديونه ويكون الطلب بتقرير يقدم الى قلم كتاب المحكمة وتذكر فيه اسباب الوقوف عن الدفع ويرفق بالتقرير الوثائق التالية:-
1ـ الدفاتر التجارية الرئيسية .
2ـ صورة من آخر ميزانية ومن حساب الارباح والخسائر .
3ـ بيان بالمصروفات الشخصية عن السنوات الثلاث السابقة على تقديم طلب شهر الافلاس .
4ـ بيان تفصيلي بالعقارات والمنقولات المملوكة له وقيمتها التقريبية في تاريخ الوقوف عن الدفع .
5ـ بيان باسماء الدائنين والمدينين ومواطنهم ومقدار حقوقهم او ديونهم والتامينات الضامنة لها .
6ـ بيان بالاعتراضات (البروتستات) التي حررت ضد التاجر خلال السنتين السابقتين على تقديم طلب شهر الافلاس ويجب ان تكون الوثائق المتقدمة الذكر مؤرخة وموقعة من التاجر . واذا تعذر تقديم بعضها او استيفاء بياناتها وجب ان يتضمن التقرير اسباب ذلك .
تم إضافة المادة الأتية(575 مكرر) بموجب القانون رقم (6) لسنة 1998م. وهي على النحو الأتي :-
المــادة(575 مكرر): اذا قامت قرائن لدى المحكمة داله على الغش او التحايل في العقارات او المنقولات المملوكة لزوجة التاجر المفلس او لاولاده المنتقلة الى ملكيتهم خلال السنوات الثلاث السابقة لاشهار التفليس فللمحكمة الحق في حصر تلك الممتلكات والمنقولات ووقف التصرف فيها لفترة لا تزيد على ستة اشهر يتم خلالها التاكد من عدم حدوث اي غش او تحايل يتعلق بالتفليس واذا ثبت شيء من ذلك فللمحكمة ان تقضي بحكم بضم هذه الممتلكات الى اموال التاجر المفلس.
المــادة(576): اذا طلبت النيابة العامة او من يقوم مقامها شهر افلاس التاجر او رات المحكمة شهر افلاسه من تلقاء ذاتها . وجب على ادارة الكتاب ان تخطره بيوم الجلسة بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول ويجوز في احوال الاستعجال ان تامر المحكمة بشهر الافلاس بعد اخطار المدين بالحضور ولو بساعة واحدة .
المــادة(577): يجوز شهر افلاس التاجر الذي وقف عن دفع ديونه التجارية حتى بعد وفاته او اعتزاله التجارة . ويطلب شهر الافلاس حتى لو طلبته النيابة العامة او من يقوم مقامها او نظرته المحكمة من تلقاء نفسها خلال السنتين التاليتين للوفاة او لشطب اسم التاجر من السجل التجاري وتعلن دعوى شهر الافلاس في حالة وفاة التاجر في آخر موطن له دون حاجة الى تعيين الورثة . ويجوز لورثة التاجر طلب شهر الافلاس بعد وفاته خلال السنتين التاليتين للوفاة فاذا لم يجمع الورثة على طلب شهر الافلاس سمعت المحكمة اقوال الورثة الذين لم يشتركوا في تقديم الطلب وفصلت فيه وفقاً لمصلحة ذوي الشان .
المــادة(578): تختص بشهر الافلاس المحكمة التجارية الابتدائية وتنظر هذه المحكمة كل دعوى تنشا عن التفليسة وتعتبر الدعوى ناشئة عن التفليسة بوجه يقتضي تطبيق احكام الافلاس .
المــادة(579): تنظر دعاوى الافلاس على وجه السرعة وتكون الاحكام الصادرة فيها واجبة النفاذ المعجل بدون كفالة ما لم ينص على خلاف ذلك . ويكون ميعاد الاستئناف خمسة عشر يوماً من تاريخ الحكم .
المــادة(580): يجوز للمحكمة التي تنظر في طلب شهر الافلاس ان تامر باتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على اموال المدين او لادارتها الى ان تفصل في شهر الافلاس ولها ان تندب احد اعضاء النيابة العامة او من يقوم مقامها لاجراء تحريات عن حالة المدين المالية واسباب وقوفه عن الدفع، وتقديم تقرير بذلك .
المــادة(581): يكون رئيس المحكمة التجارية الابتدائية هو قاضي التفليسة، وتعين المحكمة مديراً لها وتامر بوضع الاختام على محال تجارة المدين . وترسل ادارة كتاب المحكمة الى النيابة العامة او من يقوم مقامها ومدير التفليسة صوراً من ملخص حكم شهر الافلاس فور صدوره .
المــادة(582): تحدد المحكمة في حكم شهر الافلاس تاريخاً مؤقتاً للوقوف عن الدفع فاذا لم تحدده اعتبر تاريخ صدور حكم شهر الافلاس هو التاريخ المؤقت واذا صدر الحكم بعد وفاة المدين او بعد اعتزاله التجارة ولم يحدد التاريخ المؤقت الوقوف عن الدفع اعتبر هذا التاريخ هو تاريخ الوفاة او تاريخ اعتزاله التجارة .
المــادة(583): يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها او بناء على طلب النيابة او من يقوم مقامها او المدين او احد الدائنين او مديرالتفليسة او غيرهم من ذوي المصلحة تعجيل التاريخ المؤقت للوقوف عن الدفع الى انقضاء (عشرة ايام) من تاريخ ايداع قائمة الديون المحققة ادارة كتاب المحكمة وبعد انقضاء هذا الميعاد يصبح التاريخ المعين للوقوف عن الدفع نهائياً . ولا يجوز باية حال ارجاء الوقوف عن الدفع اكثر من سنتين من تاريخ صدور الحكم بشهر الافلاس . وفيما يتعلق بتعيين هذا التاريخ تعتبر الاستعانة بوسائل ضارة او غير مشروعة للوفاء بالديون في حكم الوقوف عن الدفع .
المــادة(584): يشهر الحكم الصادر بشهر الافلاس او بتعديل تاريخ الوقوف عن الدفع في السجل التجاري، وفقاً لاحكام هذا السجل ويتولى مدير التفليسة نشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية خلال اسبوعين من تاريخ صدوره كما يتولى قيد الملخص باسم جماعة الدائنين في مكتب السجل العقاري خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم ولا يترتب على هذا القيد تقرير رهن او اي تامين آخر لجماعة الدائنين .
المــادة(585): لكل ذي مصلحة ان يطعن في حكم شهر الافلاس بطريقة اعتراض الغير خلال عشرة ايام من تاريخ نشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية .
المــادة(586): اذا لم توجد في التفليسة وقت شهرها نقود حاضرة لمواجهة مصروفات حكم شهر الافلاس او بشهره او نشره او الطعن فيه او وضع الاختام على اموال المفلس ـ او رفع الاختام وجب دفع هذه المصروفات من الخزانة العامة بناء على امر قاضي التفليسة، وتسترد الخزانة العامة المبالغ التي دفعتها بالامتياز على جميع الدائنين من اول نقود تدخل التفليسة.
المــادة(587): اذا صار المدين قبل ان يحوز حكم شهر الافلاس قوة الامر المقضي قادراً على الوفاء بجميع ما هو مستحق عليه من ديون تجارية ومدنية وجب على المحكمة ان تقضي بالغاء حكم شهر الافلاس على ان يتحمل المدين مصروفات الدعوى .
تم تعديل المادة الأتية رقم(588) بموجب القانون رقم (6) لسنة1998م. ليكون نصها على النحو الأتي :-
المــادة(588): اذا طلب احد الدائنين شهر افلاس المدين وقضت المحكمة برفض الطلب جاز ان تحكم على الدائن بغرامة لا تقل عن (30.000) ثلاثين الف ريال ولا تزيد عن مائة الف ريال ، وينشر الحكم باحدى الصحف الرسمية على نفقته اذا تبين لها انه تعمد الاساءة الى سمعة المدين التجارية وذلك مع عدم الاخلال بحق المدين في طلب التعويض .
الفصل الثاني
آثار الإفلاس
الفرع الأول
أثار الإفلاس بالنسبة للمدين
المــادة(589): لا يجوز للمفلس ان يتغيب عن موطنه دون ان يخطر مدير التفليسة كتابة بمحل وجوده .
المــادة(590): تسقط حقوق المفلس السياسية ـ اذا شهر افلاسه باحدى جرائم الافلاس بالتدليس فلا يجوز له ان يكون مرشحاً او ناخباً في المجالس السياسية والمجالس المهنية،ولا ان يقوم بوظيفة او مهمة عامة، ولا ان يكون مديراً او عضواً في مجلس ادارة اي شركة، وذلك الى ان تعاد اليه حقوقه وفقاً للقانون.
المــادة(591): يجوز لقاضي التفليسة من تلقاء ذاته او بناء على طلب النيابة العامة او من يقوم مقامها او مدير التفليسة ان يقرر في كل وقت وضع المفلس تحت المراقبة وتقوم النيابة العامة او من يقوم مقامها بتنفيذ هذا القرار فور صدوره . وللمفلس ان يطعن في القرار لدى محكمة الاستئناف التجارية دون ان يتوقف على الطعن وقف تنفيذه . ويجوز لقاضي التفليسة ان يقرر في كل وقت رفع المراقبة عن المفلس .
المــادة(592): بمجرد صدور حكم شهر الافلاس تغل يد المفلس عن التصرف في امواله وعن ادارتها، وتعتبر جميع التصرفات التي يجريها المفلس يوم صدور الحكم المذكور حاصلة بعد صدوره، واذا كان التصرف مما لا يحتج به الا بالقيد او التسجيل او غير ذلك من الاجراءات، لم يسر على جماعة الدائنين الا اذا تم الاجراء قبل صدور حكم الافلاس . ولا يحول غل يد المفلس دون قيامه بالاجراءات اللازمة للمحافظة على حقوقه .
المــادة(593): يمتد غل يد المفلس الى جميع الاموال التي تكون ملكاً له يوم صدور حكم شهر الافلاس والاموال التي تؤول اليه ملكيتها وهو في حالة الافلاس، ومع ذلك لا يمتد غل يده الى ما ياتي:-
1 ـ الاموال التي لا يجوز الحجز عليها قانوناً .
2 ـ الحقوق الشخصية المتعلقة بشخص المفلس او باحواله الشخصية .
3 ـ التعويضات التي تستحق للمستفيد في عقد تامين صحيح ابرمه المفلس قبل صدور حكم شهر الافلاس ولكن يلتزم المستفيد بان يرد الى التفليسة جميع اقساط التامين التي دفعها المفلس ابتداء من اليوم الذي عينته المحكمة تاريخاً للوقوف عن الدفع مالم ينص القانون على غير ذلك .
المــادة(594): اذا آلت الى المفلس تركه، لم يكن لدائنيه حق على اموالها الا بعد ان يستوفي دائنو المورث حقوقهم من الاموال ولا يكون لدائني المورث اي حق على اموال التفليسة . ويتولى مدير التفليسة باشراف قاضي تصفية اموال التركة التي آلت الى المفلس ووفاء ما عليها من ديون . وتوقف جميع الدعاوى المتعلقة باموال التركة واجراءات التنفيذ عليها بمجرد صدور حكم شهر الافلاس الى ان تتم تصفية التركة .
تم تعديل المادة الأتية رقم(595) بموجب القانون رقم (6) لسنة1998م. ليكون نصها على النحو الأتي :-
المــادة(595): لا يجوز للمفلس بعد صدور حكم شهر الافلاس الوفاء بما عليه من ديون او استيفاء ما له من حقوق الا عن طريق مدير التفليسة . ومع ذلك اذا كان المفلس حاملاً لورقة تجارية جاز الوفاء بقيمتها عند حلول ميعاد استحقاقها الا اذا عارض مدير التفليسة وفقاً للمادة (477) .
المــادة(596): لا تقع المقاصة بعد صدور حكم شهر الافلاس بين ما للمفلس من حقوق وما عليه من التزامات الا اذا وجد ارتباط بينها وبوجه خاص اذا نشات الحقوق والالتزامات المذكورة عن سبب واحد او شملها حساب جار .
المــادة(597): لا يجوز بعد صدور حكم شهر الافلاس رفع دعوى من المفلس او عليه فيما عدا الدعاوى الآتية:-
1ـ الدعاوى المتعلقة بالاموال والتصرفات التي لا يمتد اليها غل يد المفلس .
2ـ الدعاوى المتعلقة باعمال التفليسة التي يجيز له القانون للقيام بها .
3ـ الدعاوى الجزائية .
واذا رفع المفلس او رفعت عليه دعوى جزائية او دعوى متعلقة بشخصه او باحواله الشخصية وجب ادخال مدير التفليسة فيها اذا اشتملت على طلبات مالية . ويجوز للمحكمة ان تاذن في ادخال المفلس في الدعاوى المتعلقة بالتفليسة كما يجوز لها ان تاذن في ادخال الدائن في هذه الدعاوى اذا كانت له مصلحة خاصة فيها .
المــادة(598): اذا حكم على المفلس بعد شهر افلاسه بالتعويض عن ضرر احدثه للغير جاز للمحكوم له مطالبة التفليسة بالتعويض المقضي به مالم يثبت تواطؤه مع المفلس .
المــادة(599): لا يجوز التمسك في مواجهة جماعة الدائنين بالتصرفات الآتية اذا قام بها المدين بعد تاريخ الوقوف عن الدفع وقبل الحكم بشهر الافلاس:-
1ـ جميع التبرعات، ما عدا الهدايا الصغيرة التي يجري العرف بها .
2ـ وفاء الديون قبل الاجل اياً كانت كيفية هذا الوفاء ويعتبر انشاء مقابل وفاء ورقة تجارية لم يحل ميعاد استحقاقها في حكم الوفاء قبل حلول الاجل .
3ـ وفاء الديون الحالة بغير الشيء المتفق عليه، ويعتبر الوفاء بطريق الاوراق التجارية والنقد المصرفي كالوفاء بالنقود .
4ـ كل رهن او تامين اتفاقي آخر .
وكل ما اجراه المفلس من تصرفات غير ما تقدم ذكره . خلال الفترة المشار اليها يجوز الحكم بعدم نفاذه في مواجهة جماعة الدائنين، اذا كان التصرف ضاراً بها، وكان المتصرف اليه يعلم وقت وقوعه بوقوف المفلس عن الدفع .
المــادة(600): اذا دفع المفلس قيمة ورقة تجارية بعد تاريخ الوقوف عن الدفع وقبل الحكم بشهر الافلاس لم يجز استرداد ما دفع من الحامل، وانما يلزم الساحب او من سحبت الورقة التجارية لحسابه برد القيمة المدفوعة الى التفليسة اذا كان يعلم وقت انشاء الورقة التجارية بوقوف المفلس عن الدفع .
المــادة(601): قيد حقوق الرهن او الامتياز المقررة على اموال المدين يجوز الحكم بعدم انفاذها في مواجهة جماعة الدائنين اذا حصل القيد بعد تاريخ الوقوف عن الدفع وبعد انقضاء خمسة عشر يوماً من تاريخ تقرير الرهن او الامتياز، وياخذ الدائن صاحب الرهن التالي للرهن المحكوم بعدم نفاذه مرتبة هذا الرهن ومع ذلك لا يعطي من الثمن الناتج من بيع المال المقرر عليه الرهن الا ما كان يحصل عليه بغرض نفاذ الرهن السابق ويؤول الى جماعة الدائنين .
المــادة(602): اذا حكم بعدم نفاذ تصرف في حق جماعة الدائنين، التزم المتصرف اليه بان يرد الى التفليسة ما حصل عليه من المفلس بموجب التصرف المذكور او قيمة هذا الشيء وقت قبضه، كما يلتزم بدفع فوائد ما قبضه او ثماره من تاريخ القبض . ويكون للمتصرف اليه الحق في استرداد العوض الذي قدمه للمفلس اذا وجد هذا العوض بعينه في التفليسة، فاذا لم يوجد كان من حق المتصرف اليه ان يطالب جماعة الدائنين بالمنفعة التي عادت عليها من التصرف وان يشترك في التفليسة بوصفه دائناً عادياً بما يزيد على ذلك .
المــادة(603): لمدير التفليسة وحده طلب عدم نفاذ تصرف المفلس الحاصل قبل صدور حكم شهر الافلاس اضراراً بالدائنين وفقاً لاحكام دعوى عدم نفاذ تصرف المدين اضراراً بدائنيه، ويترتب على الحكم بعدم نفاذ التصرف عدم نفاذه في حق جميع الدائنين، سواء نشات حقوقهم قبل حصول التصرف او بعد حصوله .
المــادة(604): تسقط الدعاوى الناشئة عن تطبيق الاحكــام المنصــوص عليهـــا في المواد (599، 601، 603) بمضي سنة من تاريخ الحكم بشهر الافلاس .
المــادة(605): يجوز لقاضي التفليسة بعد سماع اقوال مديرها ان يقرر نفقة للمفلس ولمن يعولهم من اموال التفليسة بناء على طلبه او طلب من يعولهم . ويجوز في كل وقت لقاضي التفليسة، بناء على طلب مديرها ان ينقص مقدار النفقة ويوقف دفع النفقة متى حاز حكم التصديق على الصلح قوة الامر المقضي .
تم تعديل المادة الأتية رقم(606) بموجب القانون رقم (6) لسنة1998م. ليكون نصها على النحو الأتي :-
المــادة(606): يجوز للمفلس ان يمارس تجارة جديدة بغير اموال التفليسة وذلك بعد موافقة مدير التفليسة بشرط الا يترتب على ذلك ضرر للدائنين . ويكون للدائنين الذين تنشا ديونهم بمناسبة هذه التجارة الاولوية في استيفاء حقوقهم من اموالها .
الفرع الثاني
أثار الأفلاس بالنسبة للدائنين
1- الدائنوان بوجه عـــام.
المــادة(607): الحكم بشهر الافلاس يسقط آجال جميع الديون النقدية التي على المفلس سواء كانت ديون عادية او كانت ديوناً مضمونة بامتياز عام او خاص واذا كانت الديون مقومة بغير نقود الجهة التي صدر فيها الحكم بشهر الافلاس وجب تحويلها الى نقود تلك الجهة طبقاً لسعر الصرف الرسمي يوم صدور الحكم بشهر الافلاس .
المــادة(608): تم حذف هذه المادة بموجب القانون رقم (6) لسنة 1998م .
المــادة(609): اذا كان المفلس ملتزماً بدفع مرتب دوري مدى الحياة او بالوفاء بتعهدات مقسطة، وكان ذلك مقابل عوض، جاز لقاضي التفليسة بناء على طلب الدائن ان يامر بتجنيب مبلغ كاف للوفاء بالمرتبات او الاقساط المذكورة مع بيان كيفية ادائها .
المــادة(610): الدائن المعلق دينه على شرط فاسخ يشترك في التفليسة مع تقديم كفيل اما الدائن المعلق دينه على شرط واقف فيجنب نصيبه من التوزيعات الى ان يتبين مصير الدين .
المــادة(611): الحكم بشهر الافلاس يوقف سريان فوائد الديون بالنسبة الى جماعة الدائنين .
المــادة(612): يترتب على صدور الحكم بشهر الافلاس وقف الدعاوى الفردية المرفوعة من الدائنين العاديين والدائنين اصحاب حقوق الامتياز العامة . ولا يجوز للدائنين المتقدم ذكرهم اتخاذ اجراءات فردية للتنفيذ على اموال المفلس ولا اتمام الاجراءات التي بدات قبل صدور الحكم بشهر الافلاس، ومع ذلك اذا تحدد يوم لبيع عقار المفلس جاز الاستمرار في اجراءات التنفيذ باذن من قاضي التفليسة ويؤول الثمن للتفليسة . اما الدائنون المرتهنون واصحاب حقوق الامتياز الخاصة فيجوز لهم رفع الدعاوى والاستمرار فيها في مواجهة مدير التفليسة، كما يجوز لهم التنفيذ او الاستمرار فيه على الاموال الضامنة لحقوقهم .
المــادة(613): اذا وجد جملة ملتزمين بدين واحد، وشهر افلاس احدهم في هذا الدين لم يترتب على هذا الافلاس اثر بالنسبة الى الملتزمين الآخرين مالم ينص على غير ذلك . واذا تم الصلح مع الملتزم الذي افلس، لم تسر شروطه على الملتزمين الآخرين .
المــادة(614): اذا استوفى الدائن من احد الملتزمين بدين واحد جزءاً من الدين، ثم افلس باقي الملتزمين او احدهم لم يجز للدائن ان يشترك في التفليسات الا بالباقي من دينه . ويبقى محتفظاً بحقه في مطالبة الملتزم غير المفلس بهذا الباقي، ويجوز لهذا الملتزم ان يشترك في كل تفليسة بما وفاه عنها .
المــادة(615): اذا افلس جميع الملتزمين بدين واحد دفعة واحدة جاز للدائن ان يشترك في كل تفليسة بكل دينه الى ان يستوفيه بتمامه من اصل ومصروفات . ولا يجوز لتفليسة الرجوع على تفليسة اخرى بما اوفته عنها . واذا كان مجموع ما حصل عليه الدائن يزيد على دينه وتوابعه عادت الزيادة الى تفليسة من يكون مكفولاً من الآخرين بحسب ترتيب التزاماتهم في الدين، فاذا لم يوجد هذا الترتيب عادت الزيادة الى التفليسات التي دفعت اكثر من حصتها في الدين .
1- أصحاب الدينون المضمونة برهن أو إمتياز.
المــادة(616): اذا بيع المنقول المرهون بناء على طلب الدائن المرتهن بثمن يزيد على الدين قبض مدير التفليسة المقدار الزائد لحساب جماعة الدائنين فاذا كان الثمن اقل من الدين اشترك الدائن المرتهن بالباقي في التفليسة بوصفه دائناً عادياً، بشرط ان يكون دينه قد حقق طبقاً لاحكام هذا القانون .
المــادة(617): يجوز لمدير التفليسة بعد حصوله على اذن من قاضيها، دفع الدين المضمون برهن منقول واسترداد المنقول المرهون لحساب جماعة الدائن . ويجوز له ان يعذر الدائن المرتهن بكتاب مسجل بعلم وصول بوجوب اتخاذ الاجراءات القانونيَّة للتنفيذ على الاشياء المرهونة قبل انتهاء حالة الاتحاد فاذا لم يقم الدائن المرتهن بهذه الاجراءات جاز لقاضي التفليسة بناء على طلب مديرها وبعد سماع اقوال الدائن المرتهن او اخطاره بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول، الاذن لمدير التفليسة في بيع المنقول الى الدائن المرتهن .
المــادة(618): يجوز لقاضي التفليسة بناء على اقتراح مديرها، ان يامر عند الاقتضاء باستخدام اول نقود تحصل لحساب التفليسة في الوفاء بديون الدائنين الذين لهم امتياز على منقولات المفلس ووردت اسماؤهم بالقائمة النهائية للديون غير المتنازع فيها، واذا حصلت منازعة في الامتياز لم يجز الوفاء الا بعد الفصل في المنازعة بحكم نهائي .
المــادة(619): لا يشمل الامتياز المقرر للحكومة بسبب الضرائب على اختلاف انواعها الا الضريبة المستحقة على المفلس عن السنتين السابقتين على صدور حكم شهر الافلاس .
المــادة(620): يكون لمالك العين المؤجرة للمفلس في حالة انهاء الايجار طبقاً لاحكام هذا القانون امتياز عن السنتين السابقتين على صدور حكم شهر الافلاس وعن السنة الجارية في كل ما يتعلق بتنفيذ عقد الايجار وما قد يحكم من تعويض . واذا بيعت المنقولات الموجودة في العين المؤجرة او نقلت دون انهاء الايجار كان للمؤجر ان يستعمل حقه في الامتياز على النحو المذكور فيما تقدم، وكان له فوق ذلك امتياز عن سنة اخرى تبدا من نهاية السنة الجارية التي صدر خلالها الحكم بشهر الافلاس، سواء في ذلك كان عقد الايجار ثابت التاريخ او غير ثابت التاريخ .
المــادة(621): على مدير التفليسة بعد استئذان قاضيها ان يدفع خلال الايام العشرة التالية لصدور الحكم بشهر الافلاس مما يكون تحت يده من نقود وبالرغم من وجود اي دين آخر، الاجور والمرتبات المستحقة قبل صدور الحكم بشهر الافلاس عن مدة خمسة عشر يوماً بالنسبة الى العمال وثلاثين يوماً بالنسبة الى المستخدمين والخدم وتسعين يوماً بالنسبة الى البحارة، وآخر دفعة كانت مستحقة للمندوبين والممثلين التجاريين قبل صدور الحكم بشهر الافلاس فاذا لم يكن لدى مدير التفليسة النقود اللازمة لوفاء الديون، وجب الوفاء من اول نقود تحصل ولو وجدت ديون اخرى تسبقها في مرتبة الامتياز . ويكون للمبالغ الزائدة على ما تقدم المستحقة للطوائف المذكورة مرتبة الامتياز المقررة قانوناً .
3- أصحاب الديون المضمونة برهن أو إمتياز على عقار.
المــادة(622): اذا جرى توزيع لثمن المنقولات قبل توزيع ثمن العقارات، كان للدائنين المرتهنين، للعقارات او اصحاب حقوق الامتياز عليها ان يشتركوا في التوزيعات بكل ديونهم اذا كانت هذه الديون قد حققت . بعد بيع العقارات واجراء التوزيع النهائي بحسب مرتبة الدائنين المرتهنين واصحاب حقوق الامتياز على هذه العقارات وجب على من تؤهله مرتبته للحصول على كل دينه من ثمن العقارات المذكورة ان يرد الى جماعة الدائنين المقدار الذي حصل عليه من توزيع ثمن المنقولات . واذا كانت مرتبة الدائن لا تؤهله للحصول الا على جزء من دينه وجب ان يرد الى جماعة الدائنين المقدار الزائد عما كان يحصل عليه لو ان توزيع ثمن العقارات المحملة بالرهن والامتياز قد تم توزيع ثمن المنقولات معه، ويدخل في التفليسة بالباقي من دينه .
المــادة(623): اذا حصل توزيع ثمن العقارات قبل توزيع ثمن المنقولات او حصل التوزيعان معاً، كان للدائنين المرتهنين للعقارات او اصحاب حقوق الامتياز عليها الذين لم يستوفوا ديونهم كلها او بعضها من ثمن العقارات ان يشتركوا بالباقي لهم مع الدائنين العاديين بشرط ان تكون ديونهم قد حققت . ويعتبرون في هذه الحالة دائنين عاديين . وتسري عليهم بهذه الصفة جميع الآثار الناشئة عن اعمال جماعة الدائنين وعن الصلح القضائي ان وقع .
الفرع الثالث
أثار الأفلاس بالنسبة إلى العقود المبرمة قبل شهرة
المــادة(624): اذا كان المفلس مستاجراً للعقار الذي يزاول فيه التجارة لم ينته عقد الايجار ولا تحل الاجرة عن المدة الباقية الانقضائية بصدور الحكم بشهر الافلاس، ويكون باطلاً كل شرط يقضي بخلاف ذلك.
المــادة(625): يجوز لمدير التفليسة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الحكم بشهر الافلاس ان يقرر انهاء ايجار العقار الذي يزاول فيه المفلس تجارته وذلك بعد الحصول على اذن من قاضي التفليسة وعلى المدير في هذه الحالة اخطار مؤجر العقار بهذا القرار خلال المدة المذكورة .
المــادة(626): اذا قرر مدير التفليسة الاستمرار في الاجارة وجب ان يدفع الاجرة المتاخرة وان يقدم ضماناً كافياً بالاجرة المستقبلية ويجوز للمؤجر ان يطلب من المحكمة انهاء الاجارة اذا كان الضمان غير كاف . ولمدير التفليسة، بعد الحصول على اذن من قاضيها تاجير العقار من الباطن والنزول عن الايجار، لو كان المفلس ممنوعاً من ذلك بموجب عقد الايجار بشرط الا يترتب على ذلك ضرر للمؤجر .
المــادة(627): اذا افلس رب العمل وكان عقد العمل محدد المدة لم يجز انهاؤه الا اذا تقرر عدم الاستمرار في استثمار المتجر، ويجوز للعامل في حالة انهاء العقد مطالبة التفليسة بالتعويض . واذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لكل من مدير التفليسة والعامل انهاء العقد مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في قوانين العمل .
المــادة(628): تنقضي الوكالة بافلاس الوكيل او افلاس الموكل، ومع ذلك لا تنقضي بافلاس الموكل اذا كان للوكيل او للغير مصلحة فيها .
المــادة(629): العقود الملزمة للجانبين التي يكون المفلس طرفاً فيها لا تنفسخ بالحكم بشهر الافلاس الاَّ اذا كانت قائمة على اعتبارات شخصية . اذا لم ينفذ مدير التفليسة العقد جاز للطرف الآخر ان يطلب الفسخ ويشترك في التفليسة بالتعويض المترتب على الفسخ . وكل قرار يتخذه مدير التفليسة بشان العقد يعرض على قاضيها لياذن فيه، ويجوز للطرف الآخر ان يعين لمدير التفليسة مهلة لايضاح موقفه من العقد .
المــادة(630): يجوز استرداد البضائع الموجودة في حيازة المفلس على سبيل الوديعة او لاجل تسليمها اليه بشرط ان توجد في التفليسة عيناً واذا كان المفلس قد اودع البضائع لدى الغير، جاز استردادها من هذا الغير . واذا اقترض المفلس ورهن البضائع تاميناً لهذا القرض وكان المقرض لا يعلم عند الرهن بعدم ملكية المفلس لها، لم يجز استردادها الا بعد وفاء الدين المضمون بالرهن .
المــادة(631): يجوز استرداد ثمن البضائع التي باعها المفلس لحساب مالكها اذا لم يكن قد تم الوفاء به نقداً او بورقة تجارية او بمقاصة في حساب جار بين المفلس والمشتري .
المــادة(632): على المسترد في الاحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين ان يدفع لمدير التفليسة الحقوق المستحقة للمفلس .
المــادة(633): اذا فسخ عقد البيع بحكم او بموجب شرط في العقد قبل صدور الحكم بشهر افلاس المشتري جاز للبائع استرداد البضائع من التفليسة اذا وجدت عيناً . ويجوز الاسترداد او الفسخ بعد صدور الحكم بشهر الافلاس بشرط ان تكون دعوى الاسترداد او الفسخ قد رفعت قبل صدور الحكم المذكور .
الفرع الثاني
آثار الإفلاس بالنسبة للدائنين
الفرع الثالث
آثار الإفلاس بالنسبة إلى العقود المبرمة قبل شهره
تم تعديل المادة الأتية رقم(634) بموجب القانون رقم (6) لسنة1998م. ليكون نصها على النحو الأتي :-
المــادة(634): اذا افلس المشتري قبل دفع الثمن وكانت البضائع لا تزال عند البائع او كانت لم تدخل بعد في مخازن المشتري او مخازن وكيله المامور ببيعها ، جاز للبائع حبس البضائع او استردادها وحيازتها ، ومع ذلك لا يجوز الاسترداد اذا فقدت البضائع ذاتيتها او تصرف فيها المفلس قبل وصولها بغير تدليس بموجب قائمة الملكية او وثيقة النقل . وفي جميع الاحوال يجوز لمدير التفليسة بعد استئذان قاضيها ان يطلب تسليم البضائع بشرط ان يدفع للبائع الثمن المتفق عليه ، فاذا لم يطلب مدير التفليسة ذلك جاز للبائع ان يتمسك بحقه في الفسخ وطلب التعويض والاشتراك في التفليسة .
المــادة(635): اذا افلس المشتري قبل دفع الثمن وبعد دخول البضائع مخازنه او مخازن وكيله المامور ببيعها، لم يجز للبائع ان يطلب فسخ البيع او استرداد البضائع كما يسقط حقه في الامتياز . وكل شرط يكون من شانه تمكين البائع من استرداد البضائع والاحتفاظ بامتيازه عليها لا يحتج به على جماعة الدائنين .
المــادة(636): يجوز استرداد الاوراق التجارية وغيرها من الاوراق ذات القيمة المسلمة الى المفلس لتحصيل قيمتها او لتخصيصها لوفاء معين، اذا وجدت عيناً في التفليسة ولم تكن قيمتها قد دفعت عند شهر الافلاس . ومع ذلك لا يجوز الاسترداد اذا ادرجت الاوراق المذكورة في حساب جار بين طالب الاسترداد والمفلس .
المــادة(637): لا يجوز استرداد اوراق النقد المودعة عند المفلس، الا اذا اثبت المسترد ذاتيتها .
المــادة(638): لكل شخص ان يسترد من التفليسة ما ثبت ملكيته له من اشياء، فاذا رفض مدير التفليسة الرد وجب عرض النزاع على المحكمة . لا يجوز لمدير التفليسة ان يسلم المسترد ما يطالب به الا بعد الحصول على اذن من قاضي التفليسة .
المــادة(639): لا يجوز لاي من الزوجين ان يطالب تفليسة الزوج الآخر بالتبرعات التي يقررها له زوجه اثناء الزواج بتصرف بين الاحياء او مضاف الى ما بعد الموت . وكما لا يجوز لجماعة الدائنين ان تطالب اياً من الزوجين بالتبرعات التي يقررها لزوجه اثناء الزواج .
تم تعديل المادة الأتية رقم(640) بموجب القانون رقم (6) لسنة1998م. ليكون نصها على النحو الأتي :-
المــادة(640): (أ)- يجوز لكل من الزوجين ان يسترد من تفليسة الآخر امواله المنقولة والعقارية اذا اثبت ملكيته لها، وتبقى الاموال محملة بالحقوق التي كسبها عليها الغير بوجه شرعي كان يكون تصرف المفلس بوكالة شرعية من زوجة والا فاموال المفلس هي التي تتحمل تلك الحقوق اسوة بين الغرماء .
(ب)- الاموال التي يشتري بها زوج المفلس او التي تشترى لحساب هذا الزوج او لحساب القصر المشمولين بولاية المفلس من تاريخ احترافه التجارة تعتبر قد اشتريت بنقود من كانت الاضافة اليهم ما لم يثبت غير ذلك ، وكل ما يوفيه احد الزوجين من ديون على زوجه الذي افلس يعتبر من نقوده ما لم يثبت غير ذلك .
الباب الثاني
إدارة التفليسة
الفصل الأول
الأشخاص الذين يديرون التفليسة
المــادة(641): تعين المحكمة مدير التفليسة وفقاً للمادة (581) في حكم شهر الافلاس وتختاره وفقاً للنظام الخاص بمهنة مديري التفليسات . ولها ان تعين مديراً او اكثر بشرط الا يزيد العدد على ثلاثة .
ولا يجوز ان يعين مدير التفليسة من كان زوجاً للمفلس، او قريباً او صهراً الى الدرجة الرابعة او من كان شريكاً له او مستخدماً له او مستخدماً عنده، او محاسباً لديه او وكيلاً عنه خلال السنوات الثلاثة السابقة على شهر الافلاس .
المــادة(642): يجوز لقاضي التفليسة من تلقاء ذاته او بناء على طلب المراقب المعين من بين الدائنين ان يامر بعزل مدير التفليسة وتعيين غيره، او بانقاص عدد المديرين .
المــادة(643): تقدر اتعاب مدير التفليسة ومصروفاته من قاضيها، بعد ان يقدم تقريراً عن ادارته ويجوز لقاضي التفليسة ان يامر بصرف مبالغ لمديرها قبل تقديم التقرير المذكور خصماً من اتعابه .
المــادة(644): يقوم مدير التفليسة بادارة اموالها والمحافظة عليها، وينوب عن المفلس في جميع الاعمال التي تقتضيها الادارة المذكورة .
المــادة(645): اذا تعدد المديرون وجب ان يعملوا مجتمعين ويكونون مسئولين بالتضامن عن ادارتهم ويجوز لهم ان ينيبوا بعضهم بعضاً، ولا يجوز لهم انابة الغير الا باذن من قاضي التفليسة ويكون مدير التفليسة ونائبه مسئولين بالتضامن .
المــادة(646): يدون مدير التفليسة يوماً بيوم جميع الاعمال المتعلقة بادارة التفليسة في دفتر خاص وترقم صفحات هذا الدفتر، ويضع عليها قاضي التفليسة توقيعه او ختمه ويؤشر في نهاية الدفتر بما يفيد انتهاؤه . ويجوز لقاضي التفليسة وللمراقب المعين من بين الدائنين الاطلاع على هذا الدفتر في كل وقت وللمفلس باذن خاص من قاضي التفليسة الاطلاع على الدفتر .
المــادة(647): يجوز للمفلس وللمراقب المعين من بين الدائنين الاعتراض لدى قاضي التفليسة على اعمال مديرها قبل اتمامها، ويترتب على الاعتراض وقف اجراء العمل . ويجب على قاضي التفليسة ان يفصل في الاعتراض خلال خمسة ايام من تاريخ تقديمه ويكون قراره واجب التنفيذ فوراً .
المــادة(648): يعين قاضي التفليسة مراقباً او اكثر من بين الدائنين الذين يرشحون انفسهم لذلك ولا يجوز ان يكون المراقب او النائب عن الشخص الاعتباري المعين مراقباً، زوجاً للمفلس او قريباً او صهراً الى الدرجة الرابعة .
المــادة(649): يقوم المراقبون بالاضافة الى السلطات المقررة لهم بنصوص خاصة بفحص الميزانية والتقرير المقدمين من المدير ويعاونهم قاضي التفليسة في الرقابة على اعمال مديرها ولهم ان يطلبوا من مدير التفليسة ايضاحات عن سير اجراءاتها وايراداتها ومصروفاتها وحالة الدعاوى المتعلقة بها .
المــادة(650): لا يتقاضى المراقب اجراً نظير عمله.. ويجوز عزله بقرار من قاضي التفليسة ولا يسال المراقب الا عن خطاه الجسيم .
المــادة(651): يتولى قاضي التفليسة بالاضافة على السلطات المقررة له بنصوص خاصة مراقبة ادارة التفليسة وملاحظة سرعة سير اجراءاتها واتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على اموالها، ويدعو الدائنين الى الاجتماع في الاحوال المبينة في القانون ويتولى رئاسة الاجتماعات.. وله في كل وقت استدعاء المفلس او ورثته او عملائه او مستخدميه واي شخص آخر لسماع اقوالهم في شون التفليسة .
المــادة(652): تودع القرارات التي يصدرها قاضي التفليسة ادارة كتاب المحكمة في اليوم التالي لصدورها . . وللقاضي ان يامر ادارة الكتاب بتبليغها الى الاشخاص الذين يعينهم ويكون التبليغ بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول .
الفصل الثاني
إدارة موجودات التفليسة وتحقيق الديون وإقفال التفليسة لعدم كفاية الأموال
الفرع الأول
إدارة موجودات التفليسة
تم تعديل المادة الأتية رقم(653) بموجب القانون رقم (6) لسنة1998م. ليكون نصها على النحو الأتي :-
المــادة(653): توضع الاختام على محال المفلس ومكاتبه ودفاتره واوراقه ومنقولاته ويندب قاضي التفليسة احد اعضاء النيابة العامة او من يقوم مقامها او احد موظفي المحكمة بوضع الاختام ويحرر محضر بوضع الاختام ويسلم فوراً لقاضي التفليسة .
المــادة(654): لا توضع الاختام على الملابس والمنقولات والاشياء الضرورية للمفلس ولمن يعولهم، وتسلم اليه بقائمة يوقعها هو وقاضي التفليسة . ويجوز لقاضي التفليسة ان يامر من تلقاء ذاته او بناء على طلب مدير التفليسة، بعدم وضع الاختام او برفعها من الدفاتر التجارية والاوراق التجارية وغيرها من الاوراق التي تستحق الوفاء في ميعاد قريب او التي تحتاج الى اجراءات للمحافظة على الحقوق الثابتة فيها والنقود اللازمة للصرف على الشئون العاجلة للتفليسة والاشياء القابلة لتلف سريع او لنقص عاجل في القيمة او التي تقتضي صيانتها نفقات باهظة بحضور قاضي التفليسة او من يندبه لذلك، وتسلم لمدير التفليسة . ولا تسلم الدفاتر التجارية الا بعد ان يقوم قاضي التفليسة باقفالها بحضور المفلس .
المــادة(655): بامر من قاضي التفليسة بناء على طلب مديرها ترفع الاختام لجرد اموال المفلس ويجب ان يبدا رفع الاختام والجرد خلال خمسة ايام من تاريخ صدور الحكم بشهر الافلاس .
المــادة(656): يحصل الجرد بحضور قاضي التفليسة او من يندبه لذلك ومدير التفليسة وكاتب المحكمة ويخطر المفلس بيوم الجرد ويجوز له الحضور . وتحرر قائمة جرد من نسختين يوقعها قاضي التفليسة او نائبه ومدير التفليسة وكاتب المحكمة وتودع احداهما ادارة كتاب المحكمة وتبقى الاخرى لدى مدير التفليسة . وتذكر في القائمة الاموال التي لم توضع عليها الاختام او التي رفعت عنها ويجوز الاستعانة بخبير مثمن في اجراء الجرد وتقديم الاصول .
المــادة(657): للنيابة العامة او من يقوم مقامها الحق في حضور الجرد، ولها ان تطلب في كل وقت الاطلاع على الاوراق والدفاتر المتعلقة بالتفليسة وطلب ايضاحات عن حالتها وسير اجراءاتها وكيفية اداراتها .
المــادة(658): اذا اشهر الافلاس بعد وفاة التاجر ولم تحرر قائمة الجرد بمناسبة الوفاء، او اذا توفي التاجر بعد شهر افلاسه وقبل الشروع في تحرير قائمة الجرد او قبل اتمامها وجــب تحـرير القائمة فوراً او الاستمرار في تحريرها بالكيفية المبينة في المادة (657) وذلك بحضور ورثة المفلس او بعد اخطارهم بالحضور . وفي حالة وفاة المفلس بعد شهر افلاسه واتمام قائمة الجرد، يقوم ورثته مقامه في اجراءات الافلاس ولهم ان ينيبوا عنهم من يمثلهم في ذلك، والا اختار قاضي التفليسة من ينوب عنهم .
المــادة(659): يتسلم مدير التفليسة بعد الجرد اموال المفلس ودفاتره واوراقه، ويوقع في نهاية قائمة الجرد بما يفيد ذلك .
المــادة(660): اذا لم يكن المفلس قد قدم الميزانية، وجب على مدير التفليسة ان يقوم بعملها فوراً وان يودعها ادارة كتاب المحكمة
المــادة(661): يتسلم مدير التفليسة الرسائل الواردة باسم المفلس والمتعلقة باشغاله . ولمدير التفليسة فضها والاحتفاظ بها، وللمفلس الاطلاع عليها .
المــادة(662): يقوم مدير التفليسة بجميع الاعمال اللازمة للمحافظة على حقوق المفلس . ويجوز له باذن من قاضي التفليسة يصدره بعد اخذ راي المراقب وسماع اقوال المفلس او اخطاره بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول، الصلح او قبول التحكيم في كل نزاع يتعلق بالتفليسة والنزول عن حق للمفلس، والاقرار بحق الغير .
المــادة(663): لقاض التفليسة بناء على طلب مديرها او طلب المفلس وبعد اخذ راي المراقب ان ياذن في الاستمرار في تشغيل المتجر اذا اقتضت المصلحة العامة او مصلحة الدائنون ذلك . ويعين قاضي التفليسة بناء على طلب مديرها، من يتولى ادارة المتجر واجره ويجوز تعيين المفلس نفسه للادارة ويعتبر الاجر الذي يحصل عليه ضمن النفقة . ويشرف مدير التفليسة على من يعين للادارة، وعليه ان يقدم تقريراً شهرياً الى قاضي التفليسة عن حالة التجارة .
المــادة(664): لا يجوز بيع اموال التفليسة خلال فترة الاجراءات التمهيدية . ومع ذلك يجوز لقاضي التفليسة بناء على طلب مديرها ان ياذن في بيع الاشياء القابلة للتلف او التي تقتضي صيانتها مصروفات باهظة كما يجوز الاذن في بيع اموال التفليسة للحصول على نقود للصرف في شئونها . ويتم بيع المنقول بالكيفية التي يعينها قاضي التفليسة، اما بيع العقار فيتم طبقاً للاجراءات المقررة لذلك .
المــادة(665): تودع المبالغ التي يحصلها مدير التفليسة لحسابها خزانة المحكمة او بنكاً يعينه قاضي التفليسة، وذلك بعد خصم المبالغ التي يخصصها القاضي للمصروفات وعلى مدير التفليسة ان يقدم الى قاضيها حساباً بالمبالغ المذكورة خلال خمسة ايام من تاريخ الايداع، ولا يجوز سحب هذه المبالغ او غيرها مما يودعه الغير لحساب التفليسة الا بامر من قاضي التفليسة .
المــادة(666): يجوز عند الضرورة لقاضي التفليسة بعد اخذ راي المراقب ان يامر باجراء توزيع على الدائنين الذين حققت ديونهم . ويكون التوزيع بموجب قائمة يعدها مدير التفليسة ويؤشر عليها قاضيها باجراء التوزيع .
المــادة(667): على مدير التفليسة ان يقدم الى قاضيها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تعيينه تقريراً عن اسباب الافلاس وحالة التفليسة الظاهرة وظروفها . ويجوز لقاضي التفليسة تعيين ميعاد آخر لتقديم التقرير المذكور . ويحيل القاضي التقرير مع ملاحظاته على النيابة العامة اومن يقوم مقامها . وعلى مدير التفليسة ان يقدم تقريراً عن حالة التفليسة في مواعيد دورية يحددها قاضي التفليسة .
الفرع الثاني
تحقيق الديون
المــادة(668): عقب صدور الحكم بشهر الافلاس يسلم الدائنون، ولو كانت ديونهم مضمونة بتامينات خاصة مدير التفليسة مستندات ديونهم مع بيان بالديون وتاميناتها ويحرر مدير التفليسة ايصالاً بتسليم البيان ومستندات الدين . ويعيد مدير التفليسة المستندات الى الدائنين بعد اقفال التفليسة ويكون مسئولاً عنها لمدة سنة من تاريخ انتهاء التفليسة .
تم تعديل المادة الأتية رقم(669) بموجب القانون رقم (6) لسنة1998م. ليكون نصها على النحو الأتي :-
المــادة(669): يدعو مدير التفليسة بطريق النشر في الصحف الرسمية الدائنين المقيدة اسماؤهم في الميزانية لتقديم مستنداتهم وتنشر هذه الدعوة في صحيفة السجل التجاري وترسل الى الدائنين المعروف عناوينهم بكتب مسجلة مصحوبة بعلم وصول، وعلى هؤلاء الدائنين تقديم مستندات ديونهم مصحوبة ببيان عن هذه الديون خلال عشرة ايام من تاريخ النشر ويزداد هذا الميعاد الى شهر بالنسبة الى الدائنين المقيمين خارج الجمهورية اليمنية .
المــادة(670): يحقق مدير التفليسة الديون بمعاونة المراقب وبحضور المفلس او بعد اخطاره بالحضور واذا نازع مدير التفليسة او المراقب او المفلس في دين اخطر مدير التفليسة الدائن بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول وللدائن تقديم ايضاحات كتابية او شفوية خلال عشرة ايام من تاريخ تسلم الاخطار .
المــادة(671): بعد الانتهاء من تحقيق الديون يودع مدير التفليسة ادارة كتاب المحكمة قائمة بها تشتمل على بيان بمستنداتها واسباب المنازعة فيها وما يراه بشان قبولها او رفضها كما يودع كشفاً باسماء الدائنين الذين يتمسكون بتامينات خاصة على اموال المفلس مبيناً به مقدار ديونهم ونوع تاميناتهم ويجب ان يتم الايداع خلال ستين يوماً على الاكثر من تاريخ الحكم يشهر الافلاس ويجوز عند الاقتضاء اطالة الميعاد بقرار من قاضي التفليسة .
المــادة(672): يرسل مدير التفليسة الى المفلس والى الدائنين خلال خمسة ايام من تاريخ الايداع المذكور في المادة السابقة نسخة من القائمة والكشف المذكورين مع بيان المبالغ التي يرى قبولها من دين كل دائن على حدة . وتقوم ادارة الكتاب بنشر القائمة والكشف في اول عدد من الجريدة الرسمية يصدر بعد انقضاء ميعاد الايام الخمسة او في لوحة الاعلانات بالمحكمة كما ترسل نسخة من كل منها الى قاضي التفليسة .
المــادة(673): للمفلس ولكل دائن ورد اسمه بقائمة الديون ان ينازع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر القائمة في الجريدة الرسمية او في لوحة الاعلانات بالمحكمة في الديون المدرجة في القائمة وتسلم المنازعة الى ادارة الكتاب ويجوز ارسالها اليه بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول او ببرقية .

المــادة(674): يضع قاضي التفليسة بعد انقضاء ميعاد الخمسة عشر يوماً المنصوص عليه في المادة السابقة قائمة بالديون غير المتنازع عليها ويؤشر مدير التفليسة على البيان الذي يصحب مستندات هذه الديون بما يفيد قبولها، ومقدار ما قبل من الدين . ويجوز لقاضي التفليسة اعتبار الدين متنازعاً عليه ولو لم تقدم بشانه منازعة .
المــادة(675): يفصل قاضي التفليسة في الديون المتنازع عليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انقضاء ميعاد المنازعة وتخطر ادارة الكتاب ذوي الشان بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول بميعاد الجلسة قبل انعقادها بثلاثة ايام على الاقل كما تخطرهم بالقرار الصادر في المنازعة فور صدورها .
المــادة(676): يجوز استئناف القرار الصادر من قاضي التفليسة بقبول الدين او رفضه اذا كانت قيمته تزيد على النصاب النهائي للمحكمة الابتدائية ولا يترتب على الاستئناف وقف اجراءات التفليسة الا اذا امرت محكمة الاستئناف بذلك . ويجوز لمحكمة الاستئناف قبل الفصل في الطعن ان تامر بقبول الدين مؤقتاً بمبلغ تقدره ولا يجوز قبول الدين مؤقتاً اذا رفعت بشانه دعوى جزائية واذا كانت المنازعة متعلقة بتامينات الدين وجب قبوله مؤقتاً بوصفه ديناً عادياً ولا يشترك الدائن الذي لم يقبل دينه نهائياً او مؤقتاً في اجراءات التفليسة .
المــادة(677): لا يشترك الدائنون الذين لم يقدموا طلباتهم في المواعيد المقدرة في التوزيعات الجارية وانما تجوز لهم المعارضة الى ان ينتهي توزيع النقود ويتحملون مصروفات المعارضة . ولا يترتب على المعارضة وقف تنفيذ التوزيعات التي امر بها قاضي التفليسة ومع ذلك يجوز للدائنين المذكورين الاشتراك في التوزيعات الجديدة بالمبالغ التي تقدرها المحكمة تقديراً مؤقتاً وتحفظ لهم حصتهم الى حين الحكم في المعارضة . واذا ثبتت ديونهم بعد ذلك لم تجز لهم المطالبة بحصة في التوزيعات التي امر بها قاضي التفليسة وانما يجوز لهم ان ياخذوا من المبالغ الباقية دون توزيع انصبة ديونهم التي كانت تؤول اليهم لو انهم اشتركوا في التوزيعات السابقة .
الفرع الثالث
إقفال التفليسة لعدم كفاية الأموال
المــادة(678): اذا اوقفت اعمال التفليسة لعدم كفاية الاموال قبل التصديق على الصلح او قيام حالة الاتحاد جاز لقاضي التفليسة ان يقضي باقفالها .
المــادة(679): يترتب على الحكم باقفال التفليسة لعدم كفاية الاموال ان يعود الى كل دائن الحق في اتخاذ الاجراءات ومباشرة الدعاوى الفردية واذا كان دينه قد حقق وقبل نهائياً في التفليسة جاز له التنفيذ على اموال المفلس بموجب امر اداء ويجب ان يذكر في هذا الامر قبول الدين نهائياً . . والحكم باقفال التفليسة لعدم كفاية الاموال . ويكون مدير التفليسة مسئولاً لمدة سنة من تاريخ الحكم باقفال التفليسة عن المستندات التي سلمها له الدائنون .
المــادة(680): يجوز للمفلس ولكل ذي مصلحة ان يطلب من قاضي التفليسة الغاء الحكم باقفالها اذا ثبت وجود مال كاف لمواجهة مصروفات اعمال التفليسة واذا سلم لمدير التفليسة مبلغاً كافياً لذلك . وفي جميع الاحوال يجب ان تدفع بالاولوية مصروفات الاجراءات التي تمت عملاً باحكام المادة (679) .
الفصل الثالث
أنواع خاصة من التفليسة
الفرع الأول
التفاليس الصغيرة
المــادة(681): اذا تبين بعد جرد اموال المفلس ان قيمتها لا تزيد على عشرين الف ريال جاز للمحكمة من تلقاء ذاتها او بناء على طلب مدير التفليسة او احد الدائنين ان تامر باجراء التفليسة وفقاً للاحكام المبينة في المادة التالية .
المــادة(682): في التفاليس الصغيرة المشار اليها في المادة السابقة يخفض قاضي التفليسة مواعيد الاجراءات الى الحد الذي يراه ولا يعين مراقباً للتفليسة ولا نفقة للمفلس او لمن يعولهم ولا يتغير مدير التفليسة عند قيام حالة الاتحاد ولا يجرى الا توزيع واحد للنقود .
الفرع الثاني
إفلاس الشركات
المــادة(683): تسري على افلاس الشركات التجارية نصوص الافلاس بوجه عام وتجري بوجه خاص النصوص الآتية:
المــادة(684): فيم عدا شركات المحاصة يجوز شهر افلاس اية شركات تجارية اذا اضطربت اعمالها المالية فوقفت عن دفع ديونها . ويجوز شهر افلاس الشركة ولو لم تتوقف عن دفع ديونها التجارية الا وهي في دور التصفية وبعد انتهاء التصفية يجوز لكل دائن لم يستوف دينه ان يطلب شهر افلاس الشركة خلال السنتين التاليتين لشطبها من السجل التجاري .
المــادة(685): يجوز شهر افلاس الشركة الواقعية .
المــادة(686): يجوز لمدير الشركة طلب شهر افلاسها ولو كان شريكاً فيها . اما الشركاء غير الدائنين فلا يجوز لهم طلب شهر افلاس الشركة .
المــادة(687): لا يجوز لمدير الشركة ان يطلب شهر افلاس الشركة الا بعد الحصول على اذن بذلك من اغلبية الشركاء في شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة ومن الجمعية العامة العادية في الشركات الاخرى . ويجب ان يشمل تقرير شهر الافلاس المنصوص عليه في المادة (575) على اسماء الشركاء المتضامنين الحاليين والذين خرجوا من الشركة بعد وقوفها عن الدفع مع بيان موطن كل شريك متضامن وجنسيته وتاريخ شهر خروجه من الشركة في السجل التجاري .
المــادة(688): يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها او بناء على طلب الشركة او طلب النيابة العامة او من يقوم مقامها ان تؤجل شهر افلاس الشركة اذا كان من المحتمل دعم مركزها المالي . وفي هذه الحالة تامر المحكمة باتخاذ ما تراه من تدابير للمحافظة على موجودات الشركة .
المــادة(689): يقوم النائب عن الشركة التي شهر افلاسها مقامها في كل امر يستلزم فيه القانون اخذ راي المفلس او حضوره .
المــادة(690): يجوز لمدير التفليسة بعد استئذان قاضيها ان يطالب الشركاء بدفع الباقي من حصصهم ولو لم يحل ميعاد الاستحقاق ولقاضي التفليسة ان يامر بقصر هذه المطالبة على المقدار اللازم لوفاء ديون الشركة .
المــادة(691): لا تخضع سندات القرض التي اصدرتها الشركة لاجراءات تحقيق الديون، وتقبل هذه السندات في التفليسة بقيمتها الاسمية بعد استنزال ما دفعته الشركة من هذه القيمة .
المــادة(692): اذا شهر افلاس الشركة وجب شهر افلاس جميع الشركاء المتضامنين فيها ويشتمل الافلاس الشريك المتضامن الذي خرج من الشركة بعد وقوفها عن الدفع اذا طلب شهر افلاس الشركة قبل انقضاء سنتين من تاريخ شهر خروج الشريك في السجل التجاري .
المــادة(693): تقضي المحكمة بحكم واحد بشهر افلاس الشركة والشركاء المتضامنين فيها ويكون قاضي تفليسة الشركة هو نفس قاضي تفليسات الشركاء المتضامنين ومع ذلك تكون كل تفليسة مستقلة عن غيرها من التفليسات من حيث ادارتها وتحقيق ديونها وكيفية انتهائها . وتتالف اصول تفليسة الشركة من موجوداتها بما فيها من حصص الشركاء ولا تشمل خصومها الا حقوق دائنيها، اما تفليسة الشريك المتضامن فتتالف اصولها من امواله الخاصة وتشمل خصوصاً حقوق دائنيه ودائني الشركة .
المــادة(694): اذا انتهت تفليسة الشركة لشركاء بالاتحاد وتم الصلح مع واحد او اكثر من الشركاء المتضامنين لم يجز تخصيص اموال الشركة للوفاء بشروط هذا الصلح او لضمان تنفيذها . ويبرا الشريك الذي حصل معه الصلح من المتضامن. واذا تم الصلح مع الشركة وانتهت تفليسات الشركاء المتضامنين بالاتحاد لم يسر الصلح على تفليسات الشركاء الاَّ اذا كان موضوعه التخلي عن اموال الشركة . واذا انتهت تفليسة الشركة وتفليسات الشركاء بالصلح اعتبر كل صلح مستقلاً عن غيره ولا تسري شروطه الاَّ على دائني التفليسة الخاصة به .
المــادة(695): لا يجوز ان تنتهي تفليسة الشركة بالصلح اذا كانت في دور التصفية واذا طلبت الشركة التي ليست في دور التصفية الصلح وضعت مقترحات بموافقة اغلبية الشركاء في شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة وبموافقة الجمعية العامة العادية في الشركات الاخرى ويتولى النائب عن الشركة تقديم مقترحات الصلح في جمعية الدائنين .
المــادة(696): اذا طلب شهر افلاس الشركة جاز للمحكمة ان تقضي بشهر افلاس كل شخص قام تحت ستار هذه الشركة باعمال تجارية لحسابه الخاص وتصرف في اموال الشركة كما لو كانت امواله الخاصة . ويجوز للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب النيابة العامة او من يقوم مقامها او مدير التفليسة او احد الدائنين ان تقضي بسقوط الحقوق السياسية عن اعضاء مجلس ادارة الشركة او مديريها الذين ارتكبوا اخطاء جسيمة ادت الى اضطراب اعمال الشركة ووقوفها عن الدفع .
المــادة(697): اذا تبين بعد افلاس الشركة ان موجوداتها لا تكفي لوفاء 20% على الاقل من ديونها جاز للمحكمة بناء على طلب مدير التفليسة ان تقضي بالزام جميع اعضاء مجلس الادارة او المديرين او بعضهم بالتضامن او بدون تضامن بدفع ديون الشركة كلها او بعضها الا اذا اثبتوا انهم بذلوا في تدبير شئون الشركة العناية الواجبة .
الباب الثالث
الفصل الأول
انتهاء التفليسة لزوال مصلحة جماعة الدائنين
المــادة(698): يجوز للمحكمة بعد وضع القائمة النهائية للديون المنصوص عليها في المادة (674) ان تحكم في كل وقت بناء على طلب المفلس بانهاء التفليسة اذا ثبت انه وفي كل الدائنين الذين قدموا في التفليسة او انه اودع عند مدير التفليسة المبالغ اللازمة لوفاء الديون المذكورة من اصل وفوائد ومصروفات .
المــادة(699): لا يجوز للمحكمة ان تقضي بانهاء التفليسة لزوال مصلحة الدائنين الا بعد الاطلاع على تقرير من مدير التفليسة يبين فيه تحقق احد الشرطين المنصوص عليهما في المادة السابقة . وتنتهي التفليسة بمجرد صدور الحكم ويستعيد المفلس جميع حقوقه .
الفصل الثاني
الصلح القضائي
الفرع الأول
إبرام الصلح القضائي وأثاره
المــادة(700): لا يجوز عقد الصلح مع مفلس حكم عليه بعقوبة الافلاس بالتدليس واذا بدا التحقيق مع المفلس في جريمة الافلاس بالتدليس وجب تاجيل المداولة .
المــادة(701): لا يحول الحكم على المفلس بعقوبة الافلاس بالتقصير دون الصلح معه . واذا بدا التحقيق مع المفلس في جريمة الافلاس بالتقصير جاز للدائنين المداولة في الصلح او تاجيل المداولة .
المــادة(702): على قاضي التفليسة ان يامر ادارة الكتاب بدعوة الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائياً او مؤقتاً بكتب مسجلة مصحوبة بعلم وصول، لحضور المداولة في الصلح . وتوجه هذه الدعوة في حالة عدم حصول اية منازعة في الديون خلال الايام الستة التالية لوضع القائمة النهائية بالديون المنصوص عليها في المادة (674) وتوجه الدعوة في حالة حصول المنازعة خلال الايام التالية لانهاء ميعاد الطعن في آخر قرار لقاضي التفليسة بشان قبول الديون او رفضها وعلى مدير التفليسة خلال الميعاد المنصوص عليه فيما تقدم ان يقوم بنشر الدعوة لحضور المداولة في الصلح في الجريدة الرسمية او في صحيفة يومية حكوميَّة .
المــادة(703): تنعقد جمعية الصلح برئاسة قاضي التفليسة في المكان والزمان اللذين يعينهما ويحضر الدائنون الجمعية بانفسهم او بوكلاء مفوضين في ذلك كتابة ويدعى المفلس الى حضور الجمعية بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول ولا يجوز ان ينيب عنه غيره الا لاسباب جدية يقبلها قاضي التفليسة .
تم تعديل المادة الأتية رقم(704) بموجب القانون رقم (6) لسنة1998م. ليكون نصها على النحو الأتي :-
المــادة(704): اذا تنازل احد الدائنين المذكورين عن دينه الى الغير بعد صدور الحكم باشهار الافلاس لا يجوز للمتنازل اليه الاشتراك في مداولات الصلح او التصويت عليه .
المــادة(705): لا يجوز للدائنين اصحاب التامينات العينية الاشتراك في التصويت على الصلح بديونهم المضمونة بالتامينات المذكورة الا اذا نزلوا عن هذه التامينات مقدماً . ويجوز ان يكون النزول مقصورا ًعلى جزء من التامين بشرط الا يقل عما يقابل نصف الدين ويذكر النزول في محضر الجلسة .
المــادة(706): اذا اشترك احد الدائنين المتقدم ذكرهم في التصويت على الصلح دون ان يصرح بالنزول عن تامينه كله او بعضه اعتبر نزولاً عن التامين باجمعه . وفي جميع الاحوال لا يكون النزول عن التامين نهائياً الا اذا تقرر الصلح وصادقت عليه المحكمة واذا بطل الصلح عاد التامين الذي شمله النزول .
المــادة(707): يقدم مدير التفليسة الى جمعية الصلح تقريراً مشتملاً على حالة التفليسة وما تم بشانها من اجراءات ومقترحات المفلس للصلح وراي مدير التفليسة في هذه المقترحات، وتسمع اقوال المفلس . ويحرر للقاضي محضراً بما تم في الجمعية .
المــادة(708): لا يقع الصلح الا بموافقة اغلبية الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائياً او مؤقتاً بشرط ان يكونوا حائزين لثلثي هذه الديون وتستنزل عند حساب الاغلبيتين المذكورتين ديون الدائنين الذين لم يشتركوا في التصويت .
المــادة(709): اذا لم تتوافر احدى الاغلبيتين المنصوص عليهما في المادة السابقة تاجلت المداولة الى عشرة ايام لا مهلة بعدها . ويجوز للدائنين الذين حضروا الاجتماع الاول او كانوا ممثلين فيه تمثيلاً صحيحاً ووقعوا محضر الجلسة الا يحضروا الاجتماع الثاني وفي هذه الحالة تبقى القرارات التي اتخذوها والموافقات التي صدرت منهم في الاجتماع الاول قائمة ونافذة في الاجتماع الثاني، الا اذا حضروا هذا الاجتماع وعدلوها او عدل المدين مقترحاته بشان الصلح في الفترة بين الاجتماعين .
المــادة(710): يوقع محضر الصلح في الجلسة التي تم فيها التصويت على الصلح والا كان باطلاً .
المــادة(711): يجوز ان يتضمن الصلح منح المدين آجالاً لوفاء الديون كما يجوز ان يتضمن ابراء المدين جزءًا من الدين ويبقى المدين ملتزماً بالجزء الذي ابرئ منه بوصفه ديناً طبيعياً .
المــادة(712): يجوز ان يعقد الصلح بشرط الوفاء اذا ايسر المدين خلال مدة يعينها عقد الصلح على الا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ التصديق على الصلح . ولا يعتبر المدير قد ايسر الا اذا صارت قيمة موجوداته تزيد على الديون المترتبة عليه بما يعادل 25% على الاقل .
المــادة(713): للدائنين ان يطلبوا تقديم كفيل او اكثر لضمان تنفيذ شروط الصلح .
المــادة(714): يقدم الصلح الى المحكمة التي شهرت الافلاس للتصديق عليه، ويجوز لكل من كان طرفاً في الصلح ان يطلب التصديق عليه .
المــادة(715): يجب رفض التصديق على الصلح اذا لم تتبع الاحكام المنصوص عليها في المواد السابقة واذا ظهرت اسباب تتصل بالمصلحة العامة او بمصلحة الدائنين تبرر رفض الصلح .
المــادة(716): تعين المحكمة عند التصديق على الصلح مراقباً او اكثر لملاحظة تنفيذ شروطه .
المــادة(717): التصديق على الصلح يجعله نافذاً في حق جميع الدائنين الذين تتالف منهم جماعة الدائنين ولو لم تكن ديونهم قد تحققت .
المــادة(718): يشهر الحكم الصادر بالتصديق على الصلح وفقاً للاحكام المنصوص عليها في المادة (585) ويترتب على قيد الملخص في السجل العقاري انشاء رهن على عقارات المفلس لضمان حقوق الدائنين الذين يسري عليهم الصلح ما لم ينص في عقد الصلح على خلاف ذلك ويقوم المراقب بشطب الرهن بعد تنفيذ شروط الصلح ويترتب على القيد في السجل التجاري انشاء رهن على متجر المفلس لضمان حقوق الدائنين الذين يسري عليهم الصلح ما لم ينص في عقد الصلح على خلاف ذلك ويقوم المراقب بشطب الرهن بعد تنفيذ شروط الصلح .
المــادة(719): تزول جميع آثار الافلاس فيما عدا جرائم الافلاس بالتدليس بصدور حكم التصديق على الصلح وعلى مدير التفليسة ان يقدم الى المفلس حساباً ختامياً وتحصل مناقشة هذا الحساب بحضور قاضي التفليسة ويحرر قاضي التفليسة محضراً بجميع ما تقدم واذا قام نزاع احاله قاضي التفليسة الى المحكمة للفصل فيه .
المــادة(720): يبطل الصلح اذا صدر بعد التصديق عليه حكم بادانة المفلس في احدى جرائم الافلاس بالتدليس . وكذلك يبطل اذا ظهر بعد التصديق عليه تدليس ناشئ عن اخفاء موجودات المفلس والمبالغة في ديونه وفي هذه الحالة يجب طلب ابطال الصلح خلال ثلاث سنوات من اليوم الذي يظهر فيه التدليس .
المــادة(721): اذا بدا التحقيق مع المفلس في جريمة الافلاس بالتدليس بعد التصديق على الصلح او رفعت عليه الدعوى الجزائية في هذه الجريمة بعد هذا التصديق جاز للمحكمة التي صدقت على الصلح بناء على طلب النيابة العامة او من يقوم مقامها او اي ذي شان ان تامر باتخاذ ما تراه من تدابير للمحافظة على اموال المدين . وتلغى هذه التدابير بحكم القانون اذا تقرر الا وجه لاقامة الدعوى الجزائية او حكم ببراءة المفلس .
الفرع الثاني
إبطال الصلح القضائي وفسخه
تم تعديل المادة الأتية رقم(722) بموجب القانون رقم (6) لسنة1998م. ليكون نصها على النحو الأتي :-
المــادة(722): اذا لم يقم المفلس بتنفيذ شروط الصلح جاز طلب فسخه من المحكمة المختصة بالتصديق عليه ولا يترتب على طلب فسخ الصلح براءة ذمة الكفيل الذي يضمن تنفيذ شروطه ويجب تكليف هذا الكفيل بحضور الجلسة التي ينظر فيها طلب فسخ الصلح .
المــادة(723): تعين المحكمة في الحكم الصادر ببطلان الصلح او فسخه مديراً للتفليسة ولها ان تامر بوضع الاختام على اموال المفلس . وعلى مدير التفليسة خلال سبعة ايام من تاريخ صدور الحكم ببطلان الصلح ان ينشر ملخص هذا الحكم في الجريدة الرسمية ويقوم بحضور قاضي التفليسة او من ينوب عنه لذلك، بعمل جرد تكميلي لاموال المفلس وبوضع ميزانية اضافية .
المــادة(724): يدعو مدير التفليسة الدائنين الجدد لتقديم مستندات ديونهم وفقاً لاجراءات تحقيق الديون ودون ان يعاد تحقيق الديون التي سبق قبولها ومع ذلك ترفض هذه الديون الاخيرة او تخفض اذا كانت قد دفعت كلها او بعضها .
المــادة(725): التصرفات الحاصلة من المدين بعد صدور الحكم وقبل ابطاله او فسخه تكون نافذة في حق الدائنين ولا يجوز لهم طلب عدم نفاذها في حقهم الا طبقاً لاحكام دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين . وتسقط هذه الدعوى بمضي سنة من تاريخ ابطال الصلح او فسخه .
المــادة(726): تعود الى الدائنين بعد ابطال الصلح او فسخه ديونهم كاملة وذلك بالنسبة الى المفلس فقط . ويشترك هؤلاء الدائنون في جماعة الدائنين بديونهم الاصلية كاملة اذا لم يكونوا قد قبضوا شيئاً من القدر الذي تقرر لهم في الصلح والا وجب تخفيض ديونهم بمقدار ما قبضوا . وتسري الاحكام المتقدمة الذكر في حالة شهر افلاس المدين قبل اتمام تنفيذ شروط الصلح .
الفصل الثالث
الصلح مع التخلي عن الأموال
المــادة(727): يجوز ان يعقد الصلح على ان يتخلى المدين عن امواله كلها او بعضها . وتتبع فيما يتعلق بشروط هذا الصلح وآثاره وابطاله وفسخه الاحكام الخاصة بالصلح القضـائي وتباع الاموال التي يتخلى عنها المدين بالكيفية المبينة في المادة (738) .
المــادة(728): اذا كان الثمن الناتج عن بيع الاموال التي تخلى عنها المدين يجاوز الديون المطلوبة منه وجب رد القدر الزائد اليه .
الفصل الرابع
اتحاد الدائنين
الفرع الأول
قيام حالة اتحاد الدائنين
المــادة(729): يعتبر الدائنون في حالة اتحاد بحكم القانون في الاحوال التالية:-
1ـ اذا لم يطلب المدين الصلح .
2ـ اذا طلب المدين الصلح ورفضه الدائنون .
3ـ اذا حصل المدين على الصلح ثم ابطل او فسخ .
المــادة(730): على اثر قيام حالة الاتحاد يدعو قاضي التفليسة الدائنين للمداولة في شئون التفليسة والنظر في ابقاء مديرها او تغييره وللدائنين اصحاب التامينات العينية الاشتراك في هذه المداولات والتصويت دون ان يترتب على ذلك سقوط تاميناتهم .
المــادة(731): اذا قررت اغلبية الدائنين الحاضرين تغيير المدير وجب على قاض التفليسة تعيين غيره فوراً وعلى المدير السابق ان يقدم الى مدير اتحاد الدائنين في الميعاد الذي يعينه قاضي التفليسة وبحضوره حساباً عن ادارته ويخطر المدين بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول بميعاد تقديم الحساب .
المــادة(732): يبت الدائنون الحاضرون في الاجتماع المنصوص عليه في المادة السابقة بالاغلبية في امر تقرير النفقة التي قررت والتي تقدر للمدين ولمن يعولهم وفي مقدار هذه النفقة .
المــادة(733): لا يجوز لمدير الاتحاد الاستمرار في تجارة المدين ولو كان ماذوناً في ذلك من قبله الا بعد الحصول على تفويض خاص يصدر من اغلبية تمثل ثلاثة ارباع الدائنين عدداً ومبلغاً وبعد تصديق قاضي التفليسة .
ويجب ان تعين في التفويض مدة وسلطة المدير والمبالغ التي يجوز له استبقاؤها تحت يده لتشغيل التجارة .
المــادة(734): اذا نشات عن الاستمرار في التجارة التزامات تزيد على اموال الاتحاد كان الدائنون الذين وافقوا على الاستمرار في التجارة مسئولين في اموالهم الخاصة ودون تضامن بينهم عن الزيادة بشرط ان تكون ناشئة عن اعمال تدخل ضمن حدود التفويض الصادر منهم وتكون مسئولية كل دائن بنسبة دينه .
الفصل الرابع
إتحاد الدائنين
الفرع الثاني
بيع أموال المدين وتوزيع الناتج على الدائنين
تم تعديل المادة الأتية رقم(735) بموجب القانون رقم (6) لسنة1998م. ليكون نصها على النحو الأتي :-
المــادة(735): مع عدم الاخلال باحكام المادة (738) يحوز لمدير الاتحاد بيع منقولات المفلس وعقاراته ومتجره واستيفاء ماله من حقوق دون حاجة الى اخذ رايه بعد استئذان قاضي التفليسة، ويجوز له الصلح وقبول التحكيم في جميع حقوق المفلس بعد استئذان قاضي التفليسة .
المــادة(736): اذا لم يكن قد بدئ في التنفيذ على اموال المدين قبل قيام حالة الاتحاد كان لمدير الاتحاد دون غيره حق التنفيذ عليها . ويجب عليه البدء في ذلك خلال العشرة الايام التالية لقيام حالة الاتحاد مالم يامر قاضي التفليسة بتاجيل التنفيذ .
المــادة(737): يجري بيع منقولات المفلس بالكيفية التي يعينها قاضي التفليسة، واما بيع العقارات فيجري طبقاً للاجراءات المقررة في بيع عقارات المدين حسب القوانين او اللوائح المنظمة لذلك . ومع ذلك يجوز لقاضي التفليسة بعد اخذ راي المراقب ان ياذن مدير الاتحاد في بيع العقارات بالممارسة وفي هذه الحالة يترتب على تسجيل البيع آثار تسجيل حكم مرسي المزاد . ولا يجوز لمدير الاتحاد بيع موجودات التفليسة دفعة واحدة مقابل مبلغ اجمالي الا بعد اذن قاضي التفليسة ولا يعطى القاضي الاذن الا بعد اخذ راي المراقب .
المــادة(738): يودع مدير الاتحاد المبالغ الناتجة عن بيع اموال المفلس خزانة المحكمة او بنك يعينه قاضي التفليسة وذلك في اليوم التالي للتحصيل . ويقدم المدير الى قاضي التفليسة بياناً شهرياً عن حالة التصفية ومقدار المبالغ المودعة ولا يجوز سحب المبالغ المودعة الا بامر من قاضي التفليسة او بشيك يوقعه القاضي ومدير الاتحاد .
المــادة(739): تستنزل من المبالغ الناتجة عن بيع اموال المفلس الرسوم ومصروفات ادارة التفليسة والنفقة المقررة للمفلس ولمن يعولهم والمبالغ المستحقة للدائنين الممتازين .
ويوزع الباقي بين الدائنين بنسبة ديونهم المحققة، وتجنب حصة الديون المتنازع عليها وتحفظ حتى يصدر حكم نهائي بقبولها.
المــادة(740): يامر قاضي التفليسة باجراء التوزيعات بين الدائنين ويعين مقدار المبلغ الذي يوزع . وعلى مدير الاتحاد اخطار الدائنين بذلك بكتب مسجلة مصحوبة بعلم وصول .
المــادة(741): لا يجوز لمدير الاتحاد الوفاء بحصة الدائن في التوزيعات الا اذا قدم سند الدين مؤشراً عليه بتحقيقه وقبوله ويؤشر على سند الدين بالمبالغ المدفوعة واذا تعذر على الدائن تقديم سند الدين جاز لقاضي التفليسة ان ياذن في دفع دينه بعد التحقيق من قبوله . وفي جميع الاحوال يجب ان يعطى الدائن مخالصة على قائمة التوزيع .
المــادة(742): اذا انقضت ستة اشهر من تاريخ فسخ الاتحاد دون انجاز التصفية وجب على مدير الاتحاد ان يقدم الى قاضي التفليسة تقريراً عن حالة التصفية واسباب التاخير في انجازها ويرسل القاضي هذا التقرير الى الدائنين مع دعوتهم للاجتماع لمناقشته ويكون الاجراء كذلك كلما انقضت ستة اشهر دون ان ينجز مدير الاتحاد اعمال التصفية .
المــادة(743): يقدم مدير الاتحاد بعد الانتهاء من اعمال التصفية حساباً ختامياً الى قاضي التفليسة ويرسل القاضي هذا الحساب فوراً الى الدائنين مع دعوتهم للاجتماع لمناقشته . ويدعى المفلس لحضور هذا الاجتماع بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول .
المــادة(744): ينحل الاتحاد وتعتبر التفليسة منتهية بحكم القانون بعد انقضاء الاجتماع المذكور في المادة السابقة ويكون مدير التفليسة مسئولاً لمدة ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء التفليسة عن الدفاتر والمستندات والاوراق المسلمة اليه من المدير او الخاصة به .
المــادة(745): يعود الى كل دائن بعد التفليسة الحق في اتخاذ الاجراءات الفردية للحصول على الباقي من دينه واذا كان الدين قد حقق وقبل نهائياً في التفليسة جاز للدائن الحصول بموجبه على امر اداء للتنفيذ به على اموال المدين ويذكر في هذا الامر قبول الدين نهائياً في التفليسة وانتهاء حالة الاتحاد .
الفصل الخامس
رد اعتبار المفلس
المــادة(746): لا يجوز رد الاعتبار الى المفلس الذي صدر عليه الحكم في احدى جرائم الافلاس بالتدليس الا بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة او العفو عنها او سقوطها بمضي المدة وفي جميع الاحوال يجب ان يكون قد وفى كل المطلوب منه من اصل ومصروفات .
المــادة(747): لا يجوز رد الاعتبار للمفلس الذي صدر عليه حكم في احدى جرائم الافلاس بالتقصير الا بعد استيفاء العقوبة المحكوم بها او انقضاء مدتها اذا حكم بوقف تنفيذها .
تم تعديل المادة الأتية رقم(748) بموجب القانون رقم (6) لسنة1998م. ليكون نصها على النحو الأتي :-
المــادة(748): مع مراعاة ما جاء بالمادتين السابقتين يجب ان يرد الاعتبار الى المفلس اذا وفى جميع ديونه من اصل ومصروفات واذا كان المفلس شريكاً متضامناً في شركة حكم بشهر افلاسها لا يرد اليه اعتباره الا بعد وفاء جميع ديون الشركة من اصل ومصروفات ولو حصل الشريك المذكور من دائنيه على صلح خاص واذا امتنع احد الدائنين عن قبض دينه او كان غائباً او تعذرت معرفة موطنه جاز ايداع الدين خزانة المحكمة وتقوم شهادة الايداع مقام التخالص .
المــادة(749): مع مراعاة ما جاء بالمادتين (746) و (747) يجوز رد الاعتبار الى المفلس في الحالتين الآتيتين:-
اولاً:- اذا حصل على صلح مع دائنيه ونفذ شروطه . ويسري هذا الحكم على الشريك المتضامن في شركة حكم بشهر افلاسها اذا حصل الشريك المذكور على الصلح الخاص وقام بتنفيذ شروطه .
ثانياً:- اذا اثبت المفلس ان الدائنين قد ابرؤوا ذمته من جميع الديون ابراء تاماً .
المــادة(750): يرد الاعتبار الى المفلس بعد وفاته وبناء على طلب احد الورثة.. وذلك طبقاً للاحكام المنصوص عليها في المواد السابقة .
المــادة(751): يقدم طلب رد الاعتبار مرفقاً بالمستندات المؤيدة له الى المحكمة التي اصدرت حكم شهر افلاسه . وترسل ادارة كتاب المحكمة فوراً صورة من الطلب الى النيابة العامة او من يقوم مقامها او الى ادارة السجل التجاري لتقوم بنشرها في اول عدد يصدر من صحيفة السجل المذكورة . وكذلك تقوم ادارة كتاب المحكمة باخطار الدائنين الذين قبلت ديونهم في التفليسة بطلب رد الاعتبار . وينشر ملخص الطلب في الجريدة الرسمية على نفقة المفلس . . ويجب ان يشتمل الملخص المذكور على اسم المفلس وتاريخ صدور حكم شهر الافلاس وكيفية انتهاء التفليسة والتنبيه على الدائنين بتقديم معارضتهم ان كان لها مقتضى .
المــادة(752): تقدم النيابة العامة او من يقوم مقامها الى المحكمة خلال شهر من تاريخ تسلمها صورة الطلب برد الاعتبار، تقريراً يشمل على بيانات من نوع الافلاس والاحكام التي صدرت على المفلس في جرائم الافلاس او المحاكمات او التحقيقات الجارية معه في هذا الشان وراي النيابة في قبول طلب رد الاعتبار او رفضه .
المــادة(753): لكل دائن لم يستوف حقه ان يقدم اعتراضاً على طلب رد الاعتبار خلال شهر من تاريخ نشر ملخص الطلب في الجريدة الرسمية . ويكون الاعتراض بتقرير كتابي يقدم في ادارة كتاب المحكمة مرفقاً به المستندات المؤيدة له .
المــادة(754): تقوم ادارة كتاب المحكمة بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة باخطار الدائنين الذين قدموا معارضات في طلب رد الاعتبار بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطلب، ويكون الاخطار بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول .
المــادة(755): تفصل المحكمة في طلب رد الاعتبار بحكم نهائي، واذا قضت المحكمة برفض الطلب لم يجز تقديمه من جديد لنفس السبب الا بعد انقضاء سنة من تاريخ صدور الحكم .
المــادة(756): اذا اجريت قبل الفصل في طلب رد الاعتبار تحقيقات مع المفلس بشان احدى جرائم الافلاس او اقيمت عليه الدعوى الجزائية بذلك وجب على النيابة العامة او من يقوم مقامها اخطار المحكمة فوراً ويجب ان توقف المحكمة الفصل في طلب رد الاعتبار حتى انتهاء التحقيقات او صدور الحكم النهائي في الدعوى الجزائية .
المــادة(757): اذا صدر على المدين حكم بالادانة في احدى جرائم الافلاس بعد الحكم برد اعتباره، اعتبر هذا الحكم كان لم يكن، ولا يجوز للمدين الحصول عليه الا بالشروط المنصوص عليها في المادتين (46 و747) .
المــادة(758): فيما عدا حالة الافلاس بالتدليس، تعود جميع الحقوق التي سقطت عن المفلس بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ انتهاء التفليسة .
الباب الرابع
الصلح الواقي من الإفلاس
الفصل الأول
الحكم بافتتاح إجراءات الصلح
الفرع الأول
طلب الصلح
المــادة(759): يجوز للتاجر الذي اضطربت اعماله اضطراباً يؤدي الى وقوفه عن الدفع ان يطلب الصلح الواقي من الافلاس، بشرط الا يكون قد ارتكب غشاً او خطا جسيماً، وان يكون قد زاول التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على تقديم الطلب .
المــادة(760): لمن آل اليهم المتجر بطريقة الارث ان يطلبوا الصلح اذا قرروا الاستمرار في التجارة وكان التاجر قبل وفاته ممن يجوز لهم الحصول على الصلح . ويجب على الورثة والموصى لهم ان يطلبوا الصلح خلال ثلاثة اشهر من تاريخ وفاة التاجر . فاذا لم يتفقوا بالاجماع على طلب الصلح، وجب على المحكمة ان تسمع اقوال من عارض منهم، وان تفصل في الطلب وفقاً لمصلحة ذوي الشان .
المــادة(761): فيما عدا شركات المحاصة، يجوز منح الصلح الواقي من الافلاس لكل شركة تجارية توافرت فيها الشروط المنصوص عليها في المادة (760) ومع ذلك لا يجوز منح الصلح للشركة وهي في دور التصفية . ولا يجوز لمدير الشركة طلب الصلح الا بعد الحصول على اذن بذلك من اغلبية الشركاء في شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة، ومن الجمعية العامة العادية في باقي الشركات الاخرى .
المــادة(762): يجوز منح الصلح الواقي من الافلاس للشركة الواقعية .
المــادة(763): لا يجوز للمدين اثناء تنفيذ الصلح ان يطلب منحه صلحاً آخر .
المــادة(764): يقدم طلب الصلح بعريضة الى رئيس المحكمة التجارية الابتدائية يبين فيها الطالب اسباب اضطراب اعماله ومقترحات الصلح .
المــادة(765): ترفق عريضة الصلح بما ياتي:-
1ـ الوثائق المؤيدة للبيانات المذكورة فيها .
2ـ شهادة من ادارة السجل التجاري تثبت قيام الطالب بما تفرضه عليه الاحكام الخاصة بهذا السجل خلال السنة السابقة على طلب الصلح .
3ـ شهادة من الغرفة التجارية تفيد مزاولة التجارة بصفة مستمرة خلال السنة السابقة على طلب الصلح .
4ـ الدفاتر التجارية الرئيسية .
5ـ صورة من آخر ميزانية وحساب الارباح والخسائر .
6ـ بيان اجمالي بالمصروفات الشخصية عن السنة السابقة على طلب الصلح .
7ـ بيان تفصيلي باموال الطالب المنقولة والعقارية وقيمتها التقريبية عند طلب الصلح .
8ـ بيان باسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقدار حقوقهم وديونهم والتامينات الضامنة لها .
9ـ اقرار من المدين بانه لم يسبق الحكم عليه في احدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (771) وبانه لم يحصل من قبل على صلح واق يجري تنفيذه .
المــادة(766): اذا كان الطلب خاصاً بشركة، وجب ان يرفق به فوق الوثائق المذكورة في المادة السابقة صورة من عقد تاسيس الشركة وصورة من نظامها الاساسي مصدق عليها والوثائق المبينة بها بصفة مقدم الطلب وصورة من اقرار الشركاء او الجمعية العامة بطلب الصلح . وبيان اسماء الشركاء المتضامنين وعناوينهم وجنسياتهم .
المــادة(767): يجب ان تكون الوثائق المذكورة في المادتين السابقتين مؤرخة وموقعة من طالب الصلح واذا تعذر تقديم بعضها او استيفاء بياناتها وجب ان تتضمن العريضة اسباب ذلك . وتحرر ادارة الكتاب محضراً بتسليم هذه الوثائق .
المــادة(768): يجب على طالب الصلح ان يودع خزانة المحكمة امانة يقدرها رئيس المحكمة التجارية لمواجهة مصروفات الاجراءات، وذلك في الميعاد الذي يحدده الرئيس والا اعتبر طلب الصلح كان لم يكن .
الفرع الثاني
تحقيق طلب الصلح
المــادة(769): تنظر المحكمة طلب الصلح في غرفة المداولة بعد ايداع الامانة المنصوص عليها في المادة السابقة . ويجوز لها ان تامر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على اموال المدين الى حين الفصل في الطلب .
المــادة(770): يجوز للمحكمة ان تندب احد اعضاء النيابة العامة او من يقوم مقامها لاجراء تحريات عن حالة المدين المالية واسباب اضطرابها وتقديم تقرير بذلك . وتفصل المحكمة في طلب الصلح على وجه الاستعجال بحكم نهائي .
تم تعديل المادة الأتية رقم(771) بموجب القانون رقم (6) لسنة1998م. ليكون نصها على النحو الأتي :-
المــادة(771): تقضي المحكمة برفض طلب الصلح في الاحوال الآتية : –
1- اذا لم يقدم طالب الصلح الوثائق والبيانات المنصوص عليها في المواد (765، 766، 767) او قدمها ناقصة دون مسوغ مشروع او كانت غير صحيحة .
2- اذا سبق الحكم على التاجر بالادانة في احدى جرائم الافلاس بالتدليس او التزوير او السرقة او النصب او خيانة الامانة او اختلاس الاموال العامة .
3- اذا اعتزل التجارة او اغلق متجره او لجا الى الفرار وللمحكمة من تلقاء نفسها ان تقضي بشهر افلاس التاجر اذا توافرت الشروط اللازمة لذلك .
المــادة(772): اذا رات المحكمة قبول الطلب قضت بافتتاح اجراءات الصلح ويجب ان يتضمن الحكم المذكور:-
1ـ تعيين رئيس المحكمة الابتدائية التجارية قاضياً للصلح الواقي للاشراف على اجراءاته .
2ـ تعيين رقيب او اكثر لمباشرة الاجراءات ويعين من بين الاشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة مديري التفليسات، ولا يجوز ان يكون زوجاً للمدين او قريباً او صهراً الى الدرجة الرابعة او شريكاً او مستخدماً عنده او محاسباً لديه او وكيلاً عنه خلال السنوات الثلاث السابقة على طلب الصلح .
3ـ تعيين تاريخ لاجتماع الدائنين لتحقيق الديون ومناقشة مقترحات الصلح . ويجب ان يتم هذا الاجتماع خلال الثلاثين يوماً التالية لصدور الحكم بافتتاح الاجراءات .
الفصل الثاني
الحكم بالتصديق على الصلح
الفرع الأول
إجراءات الصلح
المــادة(773): يشرع قاضي الصلح الواقي خلال 24 ساعة من وقت صدور الحكم بافتتاح اجراءات الصلح في اقفال دفاتر المدين، ويضع عليها توقيعه .
المــادة(774): تخطر ادارة الكتاب الرقيب الحكم الصادر بتعيينه في اليوم التالي لصدوره . ويباشر الرقيب خلال 24 ساعة من الاخطار بالتعيين، اجراء الجرد بحضور المدين وكاتب المحكمة .
تم تعديل المادة الأتية رقم(775) بموجب القانون رقم (6) لسنة1998م. ليكون نصها على النحو الأتي :-
المــادة(775): يقوم الرقيب خلال خمسة ايام من تاريخ الاخطار بالتعيين بقيد الحكم بافتتاح اجراء الصلح في ادارة السجل التجاري ونشر ملخصه مصحوباً بدعوة الدائنين الى الاجتماع في الجريدة الرسمية او في صحيفة يومية حكومية ، وعليه ان يرسل في الميعاد المذكور الدعوة الى الاجتماع مرفقاً بها مقترحات الصلح الى الدائنين المعلومة عناوينهم وذلك بكتب مسجلة مصحوبة بعلم وصول .
المــادة(776): يودع الرقيب ادارة المحكمة وقبل الميعاد المعين لاجتماع الدائنين بخمسة ايام على الاقل تقريراً عن حالة المدين المالية واسباب اضطرابها ورايه في مقترحات الصلح ويجوز لكل ذي مصلحة ان يطلب من قاضي الصلح الواقي الاذن له في الاطلاع على تقرير الرقيب .
المــادة(777): اذا اخفى المدين بعد تقديم طلب الصلح جزءاً من امواله او اجرى تصرفات مخالفة للاحكام المنصوص عليها في المادة (785) جاز للمحكمة من تلقاء ذاتها او بناء على طلب النيابة العامة او من يقوم مقامها وطلب الرقيب ان تشهر افلاسه .
المــادة(778): يجتمع الدائنون برئاسة قاضي الصلح الواقي في اليوم المعني لذلك، ولكل دائن ان ينيب عنه وكيلاً لحضوره الاجتماع ويجوز ان تكون الوكالة بكتابة على الدعوة الى الاجتماع او ببرقية . ويجب على المدين ان يحضر الاجتماع بنفسه ولا يجوز له ان ينيب غيره الاَّ لاسباب جدية يقبلها قاضي الصلح الواقي .
المــادة(779): يتلى في الاجتماع المشار اليه في المادة السابقة تقرير الرقيب ومقترحات المدين النهائية في شان الصلح ويحرر كل دائن مقدار دينه وصفته كتابة مؤيداً بالمستندات وللمدين ولكل دائن المنازعة في هذه الديون ويحدد قاضي الصلح الواقي بعد سماع اقوال ذوي الشان والاطلاع على ما يقدم من مستندات كل دين وصفته تحديداً مؤقتاً على ان يكون لذوي الشان الحق في رفع المنازعة الى المحكمة المختصة ولا يترتب على الحكم فيها اثر في الاغلبية التي تم الصلح على مقتضاها وبعد الانتهاء من تحقيق الديون تبدا المناقشة في مقترحات الصلح ثم التصويت عليه واذا لم تتم هذه الاجراءات في يوم واحد اعتبرت الجلسة مستمرة الى ان تتم .
المــادة(780): لكل دائن عادي حق التصويت على الصلح بكامل دينه المحدد ولو قبض بعد ذلك جزء من دينه من احد الملتزمين مع المدين او كفلائه .
تم تعديل المادة الأتية رقم(781) بموجب القانون رقم (6) لسنة1998م. ليكون نصها على النحو الأتي :-
المــادة(781): لا يجوز للدائنين اصحاب التامينات العينية الاشتراك في التصويت في الصلح بديونهم المضمونة بالتامينات المذكورة الا اذا تنازلوا عن هذه التامينات مقدماً، ويجوز ان يكون التنازل مقصوراً على جزء من التامين بشرط ان لا يقل عما يقابل نصف الدين، ويذكر التنازل في محضر الجلسة واذا لم يصرح الدائن بالتنازل عن تامينه كله او بعضه واشترك في التصويت على الصلح اعتبر متنازلاً عن التامين باجمعه، وفي جميع الاحوال لا يكون التنازل عن التامين نهائياً الا اذا تقرر وصدقت عليه المحكمة، واذا بطل عاد التامين الذي شمله النزول .
المــادة(782): لا يجوز لزوج المفلس او لاقاربه او اصحابه الى الدرجة الرابعة الاشتراك في مداولات الصلح او التصويت على شروطه . واذا نزل احد الدائنين المتقدم ذكرهم عن دينه الى الغير بعد صدور الحكم بافتتاح اجراءات الصلح لم يجز للمتنازل اليه الاشتراك في مداولات الصلح او التصويت عليه .
المــادة(783): لا ينعقد الصلح الا بموافقة اغلبية الدائنين الحاضرين او الممثلين في الاجتماع بشرط ان تكون هذه الاغلبية حائزة لثلث الديون المحددة وفقاً للمادة (780) بعد استنزال ديون الدائنين الذين لم يشتركوا في التصويت . واذا لم يتم اجتماع الدائنين الحائزين على ذلك النصاب من المديونية اجل القاضي الاجتماع عشرة ايام لا مهلة بعدها، ويجوز للدائنين الذين حضروا الاجتماع الاول او كانوا ممثلين فيه ووقعوا محضر الجلسة الا يحضروا الاجتماع الثاني وفي هذه الحالة تبقى القرارات التي اتخذوها والموافقات التي صدرت عنهم في الاجتماع الاول قائمة ونافذة في الاجتماع الثاني الا اذا حضروا هذا الاجتماع وعدلوها او عدل المدين مقترحاته بشان الصلح في الفترة بين الاجتماعين .
المــادة(784): يبقى المدين بعد صدور الحكم بافتتاح اجراءات الصلح قائماً بادارة امواله باشراف الرقيب، وله ان يقوم بجميع التصرفات المادية التي يقتضيها نشاطها التجاري . ومع ذلك لا يجوز الاحتجاج على الدائنين بالتبرعات التي يجريها المدين بعد صدور الحكم المذكور . كما لا يجوز للمدين بعد صدور هذا الحكم ان يعد صلحاً او رهناً او تصرفاً ناقلاً للملكية لا تستلزمه اعماله التجارية العادية الا بعد الحصول على اذن من قاض الصلح الواقي، وكل تصرف يتم على خلاف ذلك لا يحتج به على الدائنين .
المــادة(785): لا يترتب على صدور الحكم بافتتاح اجراءات الصلح الواقي حلول آجال الديون التي على المدين والا وقف سريان فوائدها .
المــادة(786): توقف الدعاوى وجميع اجراءات التنفيذ الموجهة الى المدين بمجرد صدور الحكم بافتتاح اجراءات الصلح ولا يفيد من هذا الحكم المدينون المتضامنون مع المدين ولا كفلاؤه في الدين . اما الدعاوى المرفوعة من المدين واجراءات التنفيذ فتبقى سارية، ويجب ادخال الرقيب فيها . ولا يجوز بعد صدور الحكم المذكور التمسك قبل الدائنين بقيد الرهن وحقوق الامتياز المقررة على اموال المدين .
الفرع الثاني
توقيع الصلح والتصديق عليه
المــادة(787): يوقع محضر الصلح في الجلسة التي تم فيها التصويت على الصلح والا كان باطلاً .
المــادة(788): يجوز ان يتضمن الصلح منح المدين آجالاً لوفاء الديون، كما يجوز ان يتضمن ابراء المدين من جزء من الدين ويبقى المدين ملتزماً بالجزء الذي شمله الابراء بوصفه ديناً طبيعياً .
المــادة(789): تم حذف هذه المادة بموجب القانون رقم (6) لسنة 1998م .
المــادة(790): للدائنين ان يطلبوا كفيلاً او اكثر لضمان تنفيذ شروط الصلح .
المــادة(791): يحرر محضر بما تم في جلسة الصلح يوقعه القاضي والرقيب والمدين والدائنون الحاضرون . ويجب قبل التوقيع على المحضر ان يصدر قرار يدرج في المحضر بتعيين جلسة امام المحكمة للنظر في التصديق على الصلح وان يكون تاريخ الجلسة في ميعاد لا يتجاوز عشرين يوماً من تاريخ التوقيع على المحضر .
المــادة(792): لكل دائن لم يوافق على الصلح حق الحضور في جلسة التصديق على الصلح واثبات ارتضائه عليه . وتقضي المحكمة بعد سماع اقوال المدين والدائنين الحاضرين بالتصديق على الصلح او برفض التصديق عليه .
المــادة(793): اذا صدقت المحكمة على الصلح، وجب ان تعين من بين الدائنين مراقباً او اكثر لملاحظة تنفيذ شروط الصلح وابلاغ المحكمة بما يقع من مخالفات لهذه الشروط . ولا يتقاضى هذا المراقب اجراً نظير عمله .
المــادة(794): تقضي المحكمة برفض التصديق على الصلح اذا لم تتبع الاجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة او اذا ظهرت اسباب تتصل بالمصلحة العامة او بمصلحة الدائنين تبرر رفض التصديق على الصلح . ولا يجوز للمحكمة ان تفصل في اي طلب خاص بشهر افلاس المدين الاَّ بعد ان تقضي برفض الصلح .
المــادة(795): يشهر الحكم الصادر بالتصديق على الصلح وفقاً للاحكام المنصوص عليها في المادة (585) . ويترتب على قيد الملخص في مكتب السجل العقاري انشاء رهن على عقارات المدين لضمان حقوق الدائنين الذين يسري عليهم الصلح مالم ينص في عقد الصلح على خلاف ذلك ويقوم المراقب بشطب الرهن بعد تنفيذ شروط الصلح .
المــادة(796): لا يجوز الطعن في الاحكام الصادرة بالتصديق على الصلح . ويجوز للمدين ان يستانف الحكم الصادر برفض التصديق على الصلح خلال خمس عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم او تبليغه اليه بحسب الاحوال .
االفرع الثاني
توقيع الصلح والتصديق عليه
تم تعديل المادة الأتية رقم(797) بموجب القانون رقم (6) لسنة1998م. ليكون نصها على النحو الأتي :-
المــادة(797): التصديق على الصلح يجعله نافذاً في حق الدائنين العاديين وفقاً للمادة (783) .
المــادة(798): لا يفيد من الصلح المدينون المتضامنون مع المدين ولا كفلاؤه في الدين ومع ذلك اذا وقع الصلح مع شركة افاد من شروط الشركاء المسئولين في جميع اموالهم من ديون الشركة . ولا يسري الصلح على ديون النفقة ولا على الديون التي نشات بعد صدور الحكم بافتتاح اجراءات الصلح .
المــادة(799): يجوز للمحكمة التي صدقت على الصلح ان تمنح المدين، بناء على طلبه وبعد سماع اقوال الدائنين آجالاً للوفاء بالديون التي لا يسري عليها الصلح وتكون قد نشات قبل صدور الحكم بافتتاح الاجراءات بشرط الاَّ تتجاوز الآجال التي تمنحها المحكمة الاجل المقرر في عقد الصلح . ولا يسري هذا الحكم على ديون النفقة .
المــادة(800): لا يترتب على التصديق على الصلح حرمان المدين من الآجال التي تكون ابعد مدى من الاجل المقرر في عقد الصلح .
المــادة(801): يبطل الصلح اذا صدر بعد التصديق عليه حكم بادانة المدين في احد الجرائم المنصوص عليها في المادة (822) وكذلك يبطل اذا ظهر بعد التصديق عليه تدليس ناشئ عن اخفاء موجودات المدين او المبالغة في تقدير ديونه وفي هذه الحالة يجب طلب ابطال الصلح خلال ثلاثة سنوات من التاريخ الذي يظهر فيه التدليس . ويترتب على بطلان الصلح براءة ذمة الكفيل الذي ضمن تنفيذ شروط الصلح .
المــادة(802): اذا لم يقم المدين بتنفيذ شروط الصلح، جاز طلب فسخه . وكذلك يجوز طلب فسخ الصلح اذا توفى المدين وتبين انه لا ينتظر تنفيذ شروط الصلح . ولا يترتب على فسخ الصلح براءة ذمة الكفيل الذي يضمن تنفيذ شروطه ويجب تكليف الكفيل بحضور الجلسة التي ينظر فيها طلب الفسخ .
المــادة(803): يطلب مراقب الصلح خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الانتهاء من تنفيذ شروط الصلح من المحكمة التي صدقت على الحكم باقفال الاجراءات ويشهر هذا الطلب بالطريق المنصوص عليها في المادة (776) .
ويصدر الحكم باقفال الاجراءات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النشر المتقدم الذكر وبقيد الحكم في السجل التجاري وفقاً لاحكام هذا السجل .
الكتاب الخامس
العقوبات الجزائية
المــادة(804): لا يجوز للاشخاص الآتي بيانهم ممارسة التجارة:-
اولاً:- كل تاجر اشهر افلاسه خلال السنة الاولى من مزاولته التجارة مالم يرد اليه اعتباره .
ثانياً:- كل من حكم عليه الادانة في احدى جرائم الافلاس بالتدليس او الغش التجاري او السرقة او النصب او خيانة الامانة او التزوير او استعمال الاوراق المزورة مالم يرد اليه اعتباره . يعاقب كل من خالف هذا الحظر بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة . وبغرامة لا تجاوز خمسين الف ريال او باحدى هاتين العقوبتين مع الحكم باغلاق المحل التجاري في جميع الاحوال، وذلك مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد منصوص عليها في قوانين اخرى .
تم تعديل المادة الأتية رقم(805) بموجب القانون رقم (6) لسنة1998م. ليكون نصها على النحو الأتي :-
المــادة(805): كل من اصدر واثبت سؤ نيته شيكاً لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابلاً للسحب او يكون له مقابلوفاء اقل من قيمة الشيك ، وكل من استرد بسوء نية بعد اعطاء الشيك مقابل الوفاء او بعضة بحيث اصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك او امر وهو سيئ النية المسحوب عليه الشيك بعدم دفع قيمته، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن (10%) من قيمة الشيك .
المــادة(806): اذا اقيمت على الساحب دعوى جزائية طبقاً لاحكام المادة جاز لحامل الشيك الذي ادعى بالحق المدني ان يطلب من المحكمة الجزائية ان تقضي له بمبلغ يعادل المقدار غير المدفوع من قيمة الشيك والفوائد القانونية عن هذا المقدار محسوبة من يوم تقديم الشيك للوفاء، مع التعويضات التكميلية عند الاقتضاء . وتقوم النيابة العامة او من يقوم مقامها بنشر اسماء الاشخاص الذين تصدر عليهم احكام بالادانة طبقاً للمادة السابقة في الجريدة الرسمية مع بيان مهنهم ومواطنهم ومقدار العقوبات المحكوم بها عليهم .
تم تعديل المادة الأتية رقم(807) بموجب القانون رقم (6) لسنة1998م. ليكون نصها على النحو الأتي :-
المــادة(807): يعاقب بغرامة لا تزيد عن (50.000) خمسين الف ريال كل مسحوب عليه رفض بسوء قصد وفاء شيك مسحوب سحباً صحيحاً على خزانته وله مقابل وفاء ولم تقدم بشانه اية معارضة وهذا مع عدم الاخلال بالتعويض المستحق للساحب عما اصابه من ضرر بسبب عدم الوفاء وعما لحق ائتمانه من اذى .
المــادة(808): يعاقب بغرامة لا تزيد عن خمسين الف ريال كل مسحوب عليه صرح كتابة عن علم بوجود مقابل وفاء وهو اقل مما لديه وذلك مع عدم الاخلال بتوقيع اية عقوبة اشد منصوص عليها في قوانين اخرى .
المــادة(809): يعاقب بغرامة لا تزيد عن عشرة الف ريال :-
1ـ كل من اصدر شيكاً لم يؤرخه او ذكر فيه تاريخاً غير صحيح بسوء نية .
2ـ كل من سحب شيكاً على غير بنك .
3ـ كل من وفى شيكاً خالياً من التاريخ وكل من تسلم هذا الشيك على سبيل المقاصة .
4ـ كل من سحب شيكاً ليس له مقابل وفاء كامل سابق على سحبه، وذلك مع عدم الاخلال بالاحكام المنصوص عليها في المادتين (805، 806) .
المــادة(810): يجب على كل مصرف لديه مقابل وفاء وسلم لدائنه دفتر شيكات على بياض للدفع بموجبها من خزائنه . . ان يكتب على كل شيك منها اسم الشخص الذي تسلمه وكل مخالفة لحكم هذه المادة يعاقب عليها بغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف ريال .
تم تعديل المادة الأتية رقم(811) بموجب القانون رقم (6) لسنة1998م. ليكون نصها على النحو الأتي :-
المــادة(811): يعتبر مفلساً بالتدليس ، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات ، كل تاجر شهر افلاسه بحكم نهائي وثبت انه ارتكب بعد وقوفه عن الدفع احد الاعمال الآتية: –
1- اخفى دفاتره او اتلفها او غيرها .
2- اختلس جزءاً من ماله او اخفاه .
3- اقر بديون غير واجبه عليه وهو يعلم ذلك سواءً وقع الاقرار كتابة او شفاهه او في الميزانية او بالامتناع عن تقديم اوراق او ايضاحات .
4- حصل على صلح بطريقة التدليس .
5- امتنع عن تقديم البيانات التي يطلبها منه قاضي التفليسة او مديريها او تعمد تقديم بيانات غير صحيحة.
6- تصرف في امواله بعد وقوفه عن الدفع بقصد اقصاء هذه الاموال عن الدائنين .
7- وفى بعد وقوفه عن الدفع دين احد الدائنين اضراراً بالباقيين او قرر تامينات او مزايا خاصة لاحد الدائنين تفضيلاً له على الباقي ولو كان ذلك بقصد الحصول على الصلح .
8- تصرف في بضاعته باقل من سعرها العادي بقصد تاخير وقوفه عن الدفع او شهر افلاسه او فسخ الصلح او التجا تحقيقاً لهذا الغرض الى وسائل غير مشروعة للحصول على نفوذه .
المــادة(812): في حالة صدور حكم نهائي بشهر افلاس شركة يعاقب اعضاء مجلس ادارتها او مديرها اوالقائمون بتصفيتها بالحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات اذا ثبت انهم ارتكبوا بعد وقوف الشركة عن الدفع احد الاعمال الآتية:-
1ـ اخفوا دفاتر الشركة او اتلفوها او غيروها .
2ـ اختلسوا جزءاً من اموال الشركة او اخفوه .
3ـ اقروا بديون غير واجبة على الشركة وهم يعلمون ذلك، سواء وقع الاقرار كتابة او شفاهه او في الميزانية او بالامتناع عن تقديم اوراق او ايضاحات .
4ـ حصلوا على صلح خاص بالشركة بطريق التدليس .
5ـ اعلنوا ما يخالف الحقيقة عن راس المال المكتتب به او المدفوع او وزعوا ارباحاً صورية او استولوا على مكافآت تزيد على القدر المنصوص عليه في القانون او في عقد تاسيس الشركة او في نظامها الاساسي .
تم تعديل المادة الأتية رقم(813) بموجب القانون رقم (6) لسنة1998م. ليكون نصها على النحو الأتي :-
المــادة(813): يعد مفلساً بالتقصير ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل تاجر شهر افلاسه بحكم نهائي وثبت انه ارتكب احد الاعمال الآتية: –
1- انفق مبالغ باهظة على مصروفاته الشخصية او مصروفات منـزلية .
2- لم يمسك دفاتر تجارية تكفي للوقوف على حقيقة مركزه المالي .
3- انفق مبالغ جسيمة في اعمال المقامرة او المضاربة في غير ما تستلزمه اعمال التجارة .
المــادة(814): في حالة صدور حكم نهائي بشهر افلاس شركة يعاقب اعضاء مجلس ادارتها او مديرها او القائمون بتصفيتها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات اذا ثبت انهم ارتكبوا احد الاعمال الآتية:-
1ـ لم يمسكوا دفاتر تجارية تكفي للوقوف على حقيقة مركز الشركة المالي .
2ـ امتنعوا عن تقديم البيانات التي يطلبها منهم قاضي التفليسة او مديرها او تعمدوا تقديم بيانات غير صحيحة .
3ـ تصرفوا في اموال الشركة بعد وقوفها عن الدفع بقصد اقصاء هذه الاموال عن الدائنين .
4ـ وفوا بعد وقوف الشركة عن الدفع دين احد الدائنين اضرار بالباقي او قرروا تامينات او مزايا خاصة لاحد الدائنين تفضيلاً على الباقي ولو كان ذلك بقصد الحصول على الصلح .
5ـ تصرفوا في بضائع الشركة باقل من سعرها العادي بقصد تاخير وقوف الشركة عن الدفع او شهر افلاسها او فسخ الصلح او التجاوا تحقيقاً لهذه الاغراض الى وسائل غير مشروعة للحصول على نقود .
6ـ انفقوا مبالغ جسيمة في اعمال المقامرة او المضاربة في غير ما تستلزمه اعمال الشركة .
7ـ اشتركوا في اعمال تخالف القانون او عقد تاسيس الشركة او نظامها الاساسي او صادقوا على هذه الاعمال .
المــادة(815): اذا اقيمت على المفلس او عضو مجلس ادارة الشركة المفلسة او مديرها او القائم بتصفيتها الدعوى العامة بالافلاس بالتدليس او بالتقصير او صدر عليه حكم بذلك، وفقاً لاحكام المواد الاربع السابقة، بقيت الدعاوى المدنية او التجارية محتفظة باستقلالها عن الدعوى العامة كما تبقى الاجراءات المتعلقة باعمال التفليسة كما نظمها القانون دون ان تحال على المحكمة الجزائية او ان يكون من حق هذه المحكمة التصدي لها، مالم ينص القانون على غير ذلك .
المــادة(816): يعاقب مدير التفليسة بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات اذا اختلس مالاً للتفليسة اثناء قيامه على ادارتها .
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات اذا تعمد اعطاء بيانات غير صحيحة تتعلق بالتفليسة .
المــادة(817): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل شخص سرق او اخفى مالاً للتفليسة ولو كان الشخص زوجاً للمفلس او من اصوله او فروعه وتقضي المحكمة من تلقاء ذاتها برد الاموال ولو صدر الحكم في الجريمة بالبراءة .
وللمحكمة ان تقضي بناء على طلب ذوي الشان بالتعويض عند الاقتضاء .
المــادة(818): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل دائن للمفلس ارتكب احد الاعمال الآتية:-
1ـ زاد من ديونه على المفلس بطريقة الغش .
2ـ اشترط لنفسه مع المفلس او مع غيره مزايا خاصة مقابل التصويت لصالح المفلس في مداولات التفليسة او في الصلح .
3ـ عقد مع المفلس بعد وقوفه عن الدفع اتفاقاً سرياً يكسبه مزايا خاصة اضراراً بباقي الدائنين مع علمه بذلك .
وتقضي المحكمة من تلقاء ذاتها ببطلان الاتفاقات المذكورة بالنسبة الى المفلس والى اي شخص آخر وبالزام الدائن بان يرد ما استولى عليه بموجب الاتفاق الباطل ولو صدر الحكم بالبراءة .
وللمحكمة ان تقضي بناء على طلب ذوي الشان بالتعويض عند الاقتضاء .
المــادة(819): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من قدم للتفليسة بطريقة الغش ديوناً صورية باسمه او باسم غيره .
المــادة(820): على مدير التفليسة ان يقدم للنيابة العامة او من يقوم مقامها كل ما تطلبه من وثائق ومستندات ومعلومات وايضاحات وتبقى الوثائق والمستندات اثناء التحقيق اوفي المحكمة محفوظة بادارة كتاب المحكمة، ويحصل الاطلاع عليها مالم تامر المحكمة بغير ذلك، وترد بعد انهاء التحقيق او المحاكمة الى مدير التفليسة مقابل ايصال .
المــادة(821): يعاقب المدين بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات .
1ـ اذا اخفى عمداً كل امواله او بعضها او غالى في تقديرها، وذلك بقصد الحصول على الصلح الواقي .
2ـ اذا مكن عمداً دائناً وهمياً او ممنوعاً من الاشتراك في الصلح او مغالى في دينه من الاشتراك في المداولات والتصويت او تركه عمداً يشترك في ذلك .
3ـ اذا اغفل عمداً ذكر دائن في قائمة الدائنين .
المــادة(822): يعاقب الدائن بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين:-
1ـ اذا تعمد المغالاة في تقدير ديونه .
2ـ اذا اشترك في مداولات الصلح او التصويت وهو يعلم انه ممنوع قانوناً من ذلك .
3ـ اذا عقد مع المدين اتفاقاً سرياً يكسبه مزايا خاصة اضراراً بباقي الدائنين مع علمه بذلك .
المــادة(823): يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة:-
1ـ كل من لم يكن دائناً واشترك وهو يعلم ذلك في مداولات الصلح او التصويت .
2ـ كل رقيب تعمد اعطاء بيانات غير صحيحة عن حالة الدين او ايد هذه البيانات .
المــادة(824): يلغى القرار بالقانون رقم (39) لسنة 1976م0 بشان القانون التجاري الصادر في صنعاء، وما يقابله من احكام في القانون المدني رقم 8 لعام 1988م0 الصادر في عدن، وكذا يلغى اي حكم او نص يتعارض واحكام هذا القانون .
المــادة(825): يعمل بهذا القرار الجمهوري بقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

×00أ/ جدول (أ)
م الشريحةالرسوم المقترحة
1- فروع الشركات الأجنبية30.000ريال
2- فروع البيوت التجارية الأجنبية30.000//
3- وكيل فرع بيت أجنبـي30.000//
4-الشركات الاستثمارية الأجنبية30.000//
5- الشركات الاستثمارية المختلطة(أجنبي/يمني)25.000//
6-الاستثمارات الفردية الأجنبية30.000//
7-مكاتب شركات الطيران الأجنبية25.000//
8-مكاتب الشركات الملاحية الأجنبية25.000//
9-مكاتب شركات النقل الأجنبية25.000//
10-الفنادق العاملة بأسماء شركات سياحية دولية30.000//
11-الجامعات الخاصة الأجنبية30.000//
12- المدارس الخاصة الأجنبية25.000//
13-المستشفيات الأجنبية30.000// 14
14- المستوصفات والمراكز الصحية الأجنبية25.000//
15-البنوك التجارية30.000//
16-البنوك المتخصصة21.000//
جدول (ب)
م الشريحةالرسوم المقترحة
1- الشركات المساهمة20.000ريال
2-شركات التوصية بالأسهم10.000//
3-شركات ذات مسئولية محدودة15.000//
4-الشركات التضامنية15.000//
5-شركات التوصية البسيطة10.000//
6-تجارة استيراد للأفراد15.000//
7- المصانع الفردية:-
– التي بلغ راس مالها(30)مليون ريال فأكثر 20.000//
– التي يبلغ راس مالها من (10إلى 29) مليون ريال 15.000//
8-المقاولات الفردية:-
– الدرجة الأولى والثانية. 20.000//
– الدرجة الثالثة والرابعة.15.000//
9- المطاعم للأفراد:-
-الدرجة الأولى بحسب تصنيف السياحة. 15.000//
– الدرجة الثانية بحسب تصنيف السياحة.10.000//
10- القطاع العام:- شركات ومؤسسات القطاع العام15.000//
11- الفنادق السياحية(5) نجوم،(4) نجوم للأفراد.20.000//
12-الفنادق السياحية (3) نجوم للأفراد.10.000//
13-الوكلاء المعتمدين لشركات السيارات والآلات والمعدات الثقيلة.20.000//
جدول (ج)
الشريحةالرسوم المقترحة
أ- الشرائح غير المعفية:-
– الأنشطة باستثناء ما يرد في (ب) لاحقا.5.000ريال
ب- الشرائح المعفية شريطة أن يعمل فيها أصحابها:–
1- محلات بيع المواد الغذائية بالتجزئة (الدكاكين)-
2- المخابز والأفران الشعبية-
3-البوفيات والمقاهي العادية (غير السياحية)-
4- مطاحن المواد الغذائية.-
5- المعاصر والمدابغ العادية-
6- المغاسل اليدوية.-
7- صالونات الحلاقة.-
8- محلات إنتاج وبيع الصناعات التقليدية والسياحية.-
9- محلات إصلاح الساعات-
10- محلات البنشر وتغيير الزيوت-
11-محلات مهنة السباكة والتسليك الكهربائي-
12- محلات تزيين السيارات وتأجير مستلزمات الأفراح.-
13- محلات بيع الفواكه والخضروات والبيض.-
14- المطاعم الشعبية.-
15- محلات بيع الغاز.-
16 – محلات بيع المياه المحضرة(غير المنتجين).-
17- أي أنشطة أخرى ينطبق عليها نص المادة الآنفة الذكر.-
  قانون رقم ( 7 ) لسنة 2010م  بشـأن التوثيـق  image
قانون رقم ( 7 ) لسنة 2010م0 بشـأن التوثيـق
الفصل الأول
التسمية والتعاريف
مادة (1) : يسمى هذا القانون: (قانون التوثيق).
مادة (2) : لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون تكون للألفاظ والعبارات 
التالية المعاني المحددة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:-
الجمهورية :- الجمهورية اليمنية.
الـــوزارة :- وزارة العدل
الوزيـــر :- وزير العدل.
الموثق :- الموظف الذي يتولى في حدود مهامه واختصاصاته القيام بأعمال التوثيق المبينة في هذا القانون والقوانين الأخرى النافذة واللائحة.
الأمـين :- الشخص المكلف بالقيام بتحرير العقود المتعلقة بالأحوال الشخصية أو البيع أو الشراء أو الوصايا ونحوها بموجب هذا القانون والقوانين الاخرى النافذة.
لجان القبول :- اللجان المختصة بقبول الأمناء والمشكلة وفقا لأحكام هذا القانون واللائحة.لجان التأديب: اللجان المختصة بتأديب الأمناء المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون واللائحة.
التحرير:- إنشاء المحرر مباشرة من قبل الموثق أو الأمين وفقاً لأحكام هذا القانون واللائحة.
التصديق:- تأشير الموثق على صحة توقيع الأمين في المحررات المحررة من قبله أو على صحة توقيعات ذوي العلاقة في المحررات العرفية و على اعترافهم بمضمونها تمهيداً لتوثيقها.
التوثيق:- تقييد وتدوين الموثق للمحررات في السجلات المعدة لها بعد التصديق عليها واستيفاء الرسوم المقررة وإثبات تاريخ ورقم القيدعلى المحرر وختمه بخاتم قلم التوثيق وفقاً لأحكام هذا القانون واللائحة. 
ذوو العلاقة:- كل متعاقد أو موقع على المحرر أو من يقوم مقامه بصفة قانونية.
جدول رسوم التوثيق:- جدول رسوم التوثيق المبين في المادة (51) من هذا القانون.
المحررعديم القيمة المالية:- الورقة التي تثبت حقاً ولا تنقل ملكية وهي غير قابلة للتملك بذاتها وإن كان مبلغاً محدداً كعقود التسهيلات والقروض والضمانات العقارية وضمانات المنقول والكفالات وجدولة المديونيات وسندات الدين .
المحرر ذوالقيمة المالية:- 1- المحرر الناقل للملكية كعقود البيع.
2- الورقة المالية القابلة للتملك بذاتها ولها قيمة ذاتية وقوة في التعامل وقابلة للتصرف بأي نوع من أنواع التصرفات وقابلة للتداول في الأسواق المالية كأسهم الشركات.
اللائحة:- اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الفصل الثاني
إنشاء مكاتب وأقلام التوثيق وتحديد اختصاصاتها
مادة (3): أ- تنشأ في نطاق محاكم الاستئناف بأمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية مكاتب للتوثيق تتبعها أقلام للتوثيق في نطاق المحاكم الابتدائية وتمارس مهامها واختصاصاتها وفقاً لأحكام هذا القانون واللائحة، ويجوز بقرار من الوزير إنشاء أقلام توثيق متخصصة ويحدد قرار إنشائها اختصاصها النوعي والمكاني.
ب-تحدد اللائحة التقسيمات الإدارية لمكاتب وأقلام التوثيق ومهام واختصاصات تلك التقسيمات.
مادة (4) : تمارس مكاتب التوثيق المهام والاختصاصات التاليـة:- 
1- تنفيذ خطط الوزارة المتعلقة بتنظيم وتطوير أعمال مكاتب وأقلام التوثيق ورفع التقارير الدورية بشأنها.
2- الرقابة والتفتيش على أعمال الأمناء وأقلام التوثيق.
3- تنظيم وتطوير مهنة الأمناء.
4- إقامة دعوى المساءلة التأديبية ضد الأمين المخالف لمهامه وواجباته وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة.
5- استقبال ملفات ترشيح الأمناء المرفوعة للمكتب من أقلام التوثيق واستيفاء إجراءاتها القانونية.
6- أية مهام واختصاصات منصوص عليها في هذا القانون واللائحة.
مادة (5) : يتولى قلم التوثيق ممارسة المهام والاختصاصات الآتية:-
أ-تلقي المحررات العرفية والتصديق على توقيع ذوي العلاقة فيها وتوثيقها.
ب-تحرير وتوثيق المحررات التي توجبها التشريعات النافذة أو يطلب ذوو العلاقة توثيقها.
جـ-استيفاء الرسوم المقررة قانوناً على كل محرر حرره أو وثقه.
د-حفظ سجلات ودفاتر تحرير العقود المحررة أو الموثقة من قبله وصور الأوراق التي تثبت صفة ذوي العلاقة. 
هـ-حفظ صور المحررات التي تم توثيقها.
و-إعداد فهارس للمحررات التي تم توثيقها.
ز-إثبات المحررات العرفية وتأريخها في السجلات المعدة لها.
ح-إثبات المحررات الرسمية في السجلات المعدة لذلك.
ط-إعطاء الشهادات بحصول التصديق على التوقيعات من واقع السجلات.ي-التأشير على الدفاتر التجارية.
ك-تحرير الاحتجاجات بإثبات الامتناع من قبول أو وفاء الأوراق التجارية.
ل-تحرير وتوثيق صكوك الوصية.
م-أية مهام واختصاصات منصوص عليها في هذا القانون واللائحة.
مادة (6) : يعين مديرو مكاتب التوثيق ورؤساء أقلام التوثيق وموظفوها بقرار من الوزير وفقاً لأحكام هذا القانون واللائحة.
مادة (7): تتولى الوزارة تنظيم وتطوير مكاتب وأقلام التوثيق والإشراف والرقابة والتفتيش على أعمالها وتأهيل وتدريب العاملين في هذه المكاتب ، وتبين اللائحة الأحكام والإجراءات المنظمة لذلك.
مادة (8 ): يتولى موثقون معينون بقرار من الوزير مباشرة إجراءات التحرير والتوثيق في أقلام التوثيق وفقاً لأحكام هذا القانون واللائحة ويشترط في الموثق ما يلي :- 
1. أن يكون يمني الجنسية.
2. أن يكون كامل الأهلية خالياً من العاهات المؤثرة على مزاولة المهنة.
3. أن لا يقل عمره عن خمسة وعشرين عاماً.
4. أن يكون حائزاً للشهادة الجامعية في الشريعة والقانون أو في الحقوق من إحدى الجامعات المعترف بها في الجمهورية.
5. أن يكون حسن السمعة محمود السيرة والسلوك.
6. أن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة, ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
7. أن لا يكون قد سبق فصله من وظيفة عامة بقرار تأديبي أو بحكم قضائي نهائي.
8. أن يجتاز بنجاح الاختبار المقرر للقبول وفقاً للأحكام والإجراءات التي تحددها اللائحة.
مادة (9) : مع مراعاة قانون الوقف يجب على الموثق عند ممارسة مهامه الالتزام بما يلي:-
1- التحقق من شخصية ذوي العلاقة وأهليتهم ورضاهم وأن يذكر ذلك في الوثيقة مع ذكر الاسم الكامل لكل منهم ومهنته وعمره والشهود وتدوين التاريخ والمبالغ بالأرقام والحروف الكاملة وتحدد اللائحة طريقة التحقق من هوية ذوي العلاقة وأهليتهم ورضاهم.
2- عدم توثيق أي محرر في التصرفات العقارية إلا بعد التأكد من ملكية المتصرف للعقار بأن يكون مسجلاً في السجل العقاري في المناطق التي يوجد بها مكاتب للسجل العقاري ما لم فأقلام التوثيق بالمحاكم هي المختصة.
3- عدم تحرير أو توثيق أي محرر يخالف الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة.
4- التأكد من ذوي العلاقة عن موضوع المحرر الذي يرغبون توثيقه وقراءته عليهم مع ذكر ذلك فيه ثم التوقيع عليه مع ذوي العلاقة والشهود.
مادة (10): يحظر على قلم الوثيق تسليم المحررات التي تم توثيقها أو تحريرها أو صور منها لغير ذوي العلاقة ويجوز تسليم صورة طبق الأصل من المحرر للغير بقرار أو بأمر من المحكمة التي يقع بدائرتها القلم وتحدد اللائحة الحالات التي يجوز فيها تسليم صور المحررات لصاحب الشأن والإجراءات المنظمة لذلك.
مادة (11):لا يجوز للموثق أن يحرر أو يوثق محرراً يخصه شخصياً أو يخص من تربطه به صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة.
الفصل الثالث
شروط منح ترخيص مزاولة مهنة الأمين ومهامه وواجباته
مادة (12): يشترط فيمن يرخص له بمزاولة مهنة الأمين ما يلي:-
أ- أن يكون يمني الجنسية.
ب-أن يكون كامل الأهلية خالياً من العاهات المؤثرة على مزاولة المهنة.
جـ-أن لا يقل عمره عن خمسة وعشرين عاماً.
د- أن يكون ملما بأحكام المعاملات الشرعية والأحوال الشخصية وقوانين الإثبات والرسوم والضرائب العقارية والسجل العقاري والمساحة وغيرها من القوانين الاخرى ذات العلاقة.
هـ-أن يكون عدلاً أميناً محمود السيرة والسلوك حسن السمعة ملتزماً بالشعائر الإسلامية.
ز-أن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره.
ح-أن لا يكون قد فصل من وظيفة عامة بقرار إداري تأديبي أو بحكم قضائي نهائي. 
ط-أن يكون مرشحاً من أهل المنطقة التي يرغب في مزاولة المهنة بها.
ي-أن يجتاز الامتحان المقرر لمزاولة المهنة.
مادة (13): مع مراعاة أحكام المادة (12) من هذا القانون تكون الأولوية في منح تراخيص مزاولة المهنة للحاصلين على مؤهلات جامعية في الشريعة والقانون أو الحقوق من جامعة معترف بها في الجمهورية وللقضاة المتقاعدين والعلماء المعتبرين في مناطقهم وفقاً لما تبينه اللائحة.
مادة (14): أ-تشكل في نطاق كل محكمة استئناف لجنة لقبول الأمناء وتحدد اللائحة طريقة تشكيلها وتنظيم أعمالها والصلاحيات المخولة لها.ب-تبين اللائحة إجراءات قبول الأمناء .مادة (15): يمنح الترخيص بمزاولة مهنة الأمين بقرار من الوزير. 
مادة (16): تجدد تراخيص الأمناء كل ثلاث سنوات من قبل مكتب التوثيق حسب الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة.مادة (17): يمارس الأمين المهام التالية:-
أ- تحرير عقود الزواج وشهادات الطلاق والرجعة على النماذج الرسمية المعدة لذلك.
ب-تحرير الوكالات والتصرفات والمحررات الأخرى التي يوجبها هذا القانون والقوانين النافذة أو بناء على طلب ذوي المصلحة وفقا لما تحدده اللائحة.
جـ-أية مهام أو اختصاصات أخرى منصوص عليها في هذا القانون واللائحة.
مادة (18):يجب على الأمين عند قيامه بمهامه الالتزام بما يلي:-
أ- التحقق من شخصية ذوي العلاقة وأهليتهم ورضاهم وأن يذكر ذلك في الوثيقة مع ذكر الاسم الكامل لكل منهم والمهنة والعمر والشهود وتدوين التاريخ والمبالغ بالأرقام والحروف الكاملة وتحدد اللائحة طريقة التحقق من هوية ذوي العلاقة وأهليتهم ورضاهم.
ب-عدم تحرير أي محرر في تصرف عقاري لم يسجل في السجل العقاري بالمناطق التي يوجد بها سجل عقاري مالم فأقلام التوثيق بالمحاكم هي المختصة .
جـ-قراءة المحرر الذي حرره على ذوي العلاقة والشهود مع ذكر ذلك فيه ثم التوقيع معهم في ذيل المحرر.
د-حفظ دفاتر تحرير العقود المحررة من قبله وصور الأوراق التي تثبت صفة ذوي العلاقة وصور أوليات المحررات التي حررها. 
هـ-تقديم المحررات التي حررها إلى قلم التوثيق الواقع في دائرة عمله لتوثيقها قبل تسليمها لأصحاب الشأن وفي حالة رغبة ذوي العلاقة يقدم تلك المحررات إلى قلم التوثيق بأنفسهم لتوثيقها يجب على الأمين إثبات ذلك بمحضر موقع من قبله وذوي العلاقة ويبلغ قلم التوثيق بنسخة منه.
و-تقديم دفاتر قيد المحررات التي تم تحريرها إلى قلم التوثيق كل ثلاثة أشهر لمراجعتها والتأشير على قيودها.
مادة(19):يحظر على الأمين تسليم المحررات التي تم تحريرها أو صورة منها لغير ذوي العلاقة.
مادة(20): لا يجوز للأمين أن يحرر محررا إذا كان هذا المحرر يتعلق بحق له أو لزوجه أو أحد فروعه أو أصوله إلا برضا جميع من لهم علاقة بذلك ويستثنى من ذلك عقود الزواج فيجوز للأمين تحريرها إذا كان طرفا العقد أو أحدهما من أصوله أو فروعه.
مادة (21) لا يجوز للأمين تحرير عقود خارج نطاق اختصاصه المكاني المرخص له العمل فيه.
مادة(22) يمارس الأمين عمله في مكتب خاص به يضع عليه لوحة يبين فيها اسمه ونطاق اختصاصه ورقم وتاريخ الترخيص الصادر له بمزاولة المهنة وتستثنى من ذلك المناطق النائية .مادة (23) يتقاضى الأمين أتعابه من ذوي العلاقة وفقا للأسس والمعايير التي تحددها اللائحة.
الفصل الرابع
إنشاء المحررات وتوثيقها 
مادة (24) يجب عند تحرير العقود والمحررات الاخرى وكافة التصرفات القانونية مراعاة أحكام القوانين النافذة المتعلقة بها.
مادة (25): يشترط في تحرير أو توثيق المحرر ما يلي :-
1. ألا يكون مخالفا لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة .
2. أن يكون مدوناً باللغة العربية وإذا كان مكتوباً بلغة أجنبية وجب أن يكون مترجماً بالعربية بواسطة مترجم معتمد.
3. أن يكون بخط واضح بدون شطب أو إضافة أو حشر في متن المحرر إلا إذا أُشير في الهامش إلى سببه أو تصحيحه مع توقيع من قام بتحرير الوثيقة وذوي العلاقة إن كانت الإضافة أو نحوها جوهرية.
مادة (26): لا يجوز إنشاء المحررات التي يكون طرفاها أو أحدهما من ذوي الاحتياجات الخاصة المؤثرة على الإرادة كالأصم و الأبكم إلا من قبل الموثق.
مادة (27): 1- تكون تصريحات الأصم أو الأبكم بالإشارة المتداولة عرفا كما تكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا بدلالته على حقيقة المقصود. 
2-إذا كان الموثق عند كتابة المحرر وتوثيقه يجهل لغة المتعاقدين أو أحدهم أو كان بينهم أصم أو أبكم وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته فعلى الموثق أن يتلقى تعبيراتهم بواسطة خبير أو مترجم معتمد.
3-يقسم المترجم أو الخبير قبل البدء في عمله بأن يقوم بترجمة التصريحات أو التعبير عن إرادة المتعاقدين بصدق وأمانة ويشار إلى ذلك في الوثيقة.
4-يوقع المترجم أو الخبير مع ذوي العلاقة على الوثيقة التي قام بترجمة تصريحات المتعاقدين فيها أو اشترك بالتعبير عن إرادتهم بشأنها. 
مادة (28): إذا اتضح عدم توافر الأهلية أو الرضا لدى المتعاقدين أو إذا جاوز الوكيل حدود وكالته أو إذا كان المحرر المطلوب توثيقه ظاهره البطلان وجب على الموثق رفض توثيق المحرر وإعادته إلى ذوي العلاقة مع إبداء أسباب الرفض كتابة وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة(29): يحق لأي شخص رفض توثيق محرره أن يتظلم لدى رئيس المحكمة الابتدائية الواقع بدائرتها قلم التوثيق خلال (30)يوما من تاريخ إبلاغه بالرفض وعلى رئيس المحكمة الفصل في التظلم في مدة لا تزيد على (15) يوماً من تاريخ تقديم التظلم. 
مادة (30): أ-يجب على ذوي العلاقة تقديم المحررات بأنفسهم أو من يمثلهم قانوناً أو بواسطة الأمين الذي تولى تحريرها بتفويض من صاحب الشأن وذلك لتوثيقها لدى قلم التوثيق المختص وفقاً لأحكام هذا القانون واللائحة.
ب- تبين اللائحة التنفيذية الإجراءات والمدد التي تقدم خلالها المحررات إلى قلم التوثيق لتوثيقها.
ج -تفرض غرامة على كل من تجاوز المدة المحددة لتقديم المحرر بنسبة لا تقل عن 5 بالمائة ولا تزيد على 10بالمائة من قيمة الرسم المقرر قانوناً على المحرر فيما يتعلق بالمحررات ذات القيمة المالية على أن لا تتجاوز الغرامة عشرين ألف ريال ، وتكون الغرامة بالنسبة للمحررات عديمة القيمة المالية بما يساوي الرسم الثابت المقرر قانوناً على المحرر.
د-يستثنى من الغرامة المشار إليها في الفقرة (جـ) من هذه المادة المحررات السابق إنشاؤها قبل صدور هذا القانون. 
مادة (31): تكون للمحررات الموثقة من قبل الموثق حجية المحررات الرسمية ما لم يثبت تزويرها أو بطلانها بالطرق القانونية ، أما المحررات الناقلة للملكية العقارية والرهن العقاري فلا تكتسب هذه الحجية إلا بين طرفيها فقط ، أما حجيتها أمام الكافة فلا تكون إلا بعد تسجيلها في السجل العقاري.
الفصل الخامس
الرقابة والتفتيش على
الأمناء ومساءلتهم التأديبية
مادة(32) : تتولى الوزارة ومكاتب وأقلام التوثيق التفتيش الدوري والمفاجئ على أعمال الأمناء والإطلاع على سجلاتهم والتراخيص الصادرة لهم لمراقبة تنفيذهم أحكام هذا القانون والقوانين النافذة الأخرى وتبين اللائحة الإجراءات المنظمة لذلك.
مادة (33) أ-مع مراعاة أحكام المادة (37) من هذا القانون يتولى قلم التوثيق التحقيق مع الأمين في المخالفات التي يرتكبها وفيما يقدم ضده من شكاوى ويرفع رئيس قلم التوثيق أوراق التحقيق إلى مكتب التوثيق مشفوعةً برأيه إما بالحفظ أو باتخاذ إجراءات المساءلة التأديبية وفي الحالتين يتولى مكتب التوثيق فحص الأوراق ويصدر مدير المكتب قراراً مسبباً إما بالحفظ أو بالإحالة إلى لجنة التأديب لاتخاذ إجراءات المساءلة التأديبية.
ب-يباشر مكتب التوثيق الدعوى التأديبية بحق الأمين في المخالفات المنسوبة إليه أمام لجنة تأديب الأمناء وتحدد اللائحة إجراءات التحقيق والمساءلة التأديبية للأمين وله الحق في الدفاع عن نفسه بالطرق المتاحة قانوناَ.
مادة (34) تشكل في نطاق محاكم الاستئناف بأمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية لجان لتأديب الأمناء يرأس كل منها قاض وتحدد اللائحة كيفية تشكيلها ونظام عملها.مادة (35)العقوبات التأديبية التي توقعها لجنة التأديب على الأمين هي:-
أ- الإنذار الكتابي.
ب- الغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال.
ج- التوقيف عن مزاولة المهنة مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر.
د- سحب الترخيص.
مادة(36) القرارات التي تصدرها لجنة التأديب نهائية عدا عقوبة سحب الترخيص فلا يتم تنفيذها إلا بعد مصادقة الوزير عليها وله الحق في تخفيفها أو إلغائها إن وجد لذلك مسوغاً وللأمين في مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ إبلاغه بمصادقة الوزير حق الطعن في قرار سحب الترخيص أمام محكمة الاستئناف الواقع بدائرتها لجنة التأديب مصدره القرار. 
مادة (37) : في حالة مخالفة الأمين لأحكام الفقرات (د ، هـ ، و) ) من المادة رقم (18) من هذا القانون يتولى قلم التوثيق الواقع عمل الأمين في نطاق اختصاصه إنذاره كتابةً، وفي حالة تكرار المخالفة يتم إجراء التحقيق مع الأمين ويرفع الأمر إلى مكتب التوثيق لاتخاذ إجراءات المساءلة التأديبية وفقاً لأحكام هذا القانون.
الفصــل الســـادس
رسوم التوثيــــــق
مادة (38): 1-يفرض رسم التوثيق بنسبة خمس الواحد في المائة (20بالمائة) على المحررات ذات القيمة المالية ورسم ثابت بالنسبة للمحررات عديمة القيمة المالية وذلك وفقاً لجدول رسوم التوثيق المبين في المادة (51).
2-إذا كان المحرر ذو القيمة المالية غير مقدر فيه القيمة (الثمن) فيتم تقديرها لغرض تحصيل الرسوم وتحدد اللائحة التنفيذية الأسس والإجراءات اللازمة لذلك.
مادة(39):  - تحصل مقدماً جميع رسوم التوثيق المبينة في جدول رسوم التوثيق قبل اتخاذ أي إجراء مطلوب ويتم توريدها وفقا لقانون تحصيل الأموال العامة.
2-يحصل رسم إضافي بواقع (25بالمائة) من قيمة الرسم المبين في جدول رسوم التوثيق وذلك لصالح صندوق الدعم القضائي وتطبق بشان تحصيله وتوريده الأحكام المنصوص عليها في قانون الرسوم القضائية.
3-تخصص نسبة (50بالمائة) من الرسم الإضافي المحصل وفقا للفقرة(2) من هذه المادة لصالح دعم وتطوير أعمال التوثيق وتنمية قدرات الموثقين وتبين اللائحة التنفيذية الأحكام والإجراءات المنظمة لذلك. 
مادة (40): تعفى من سداد رسوم التوثيق:- 
أ- إجراءات توثيق المحررات الصادرة لمصلحة الدولة أو أي من أجهزتها، أو الهيئات والمرافق الخدمية العامة وتكون خاضعة للرسوم الإجراءات الصادرة من الدولة أو أي من أجهزتها لمصلحة الغير.
ب-الوصية والوقف والنذر في وجوه البر والإحسان.
مادة(41):يجوز للموثق أو الأمين أن ينتقل إلى محل ذوي العلاقة لتحرير أو توثيق المحرر في حالتي المرض أو الضرورة ويتحمل مقدم الطلب مصاريف الانتقال.
الفصل السابع
الأحكام الختامية
مادة (42): في حالة تعذر قيام الأمين بأداء مهامه وواجباته لمرض أو سفر أو لتوقيفه عن العمل يباشر مهامه واختصاصاته الأمين الأقرب إلى نطاق اختصاصه المكاني بتكليف يصدر من مكتب التوثيق بناء على عرض قلم التوثيق على أن لا تزيد مدة التكليف عن ستة أشهر.
مادة (43) 1- يحظر نقل السجلات والدفاتر أو الوثائق المحفوظة لدى أقلام التوثيق من مقر الإدارة إلا في حال إنتقال المقر إلى موقع آخر ، ويجوز إذا اقتضى الحال الاطلاع عليها في مكان حفظها تحت إشراف رئيس القلم والموظف المختص وفقا للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة. 
2-إذا أصدرت المحكمة قراراً بضم محرر موثق محفوظ لدى قلم التوثيق إلى دعوى منظورة أمامها، وجب على قلم التوثيق عمل نسخة مطابقة للمحرر المحفوظ يدون بذيلها محضرا يوقعه قلم التوثيق وفقا للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة وتضم النسخة إلى ملف النزاع وتقوم مقام الأصل في الاستدلال على موضوع النزاع أثناء نظر القضية فقط.
مادة (44): تعد الوزارة نماذج السجلات والدفاتر والأوراق والأختام ونظم التقنية المتعلقة بأعمال التوثيق والأمناء ويصدر بها قرار من الوزير. 
مادة (45): أ-على ورثة الأمين في حالة وفاته تقديم جميع السجلات والمحررات التي كانت بحوزته قبل وفاته مع الختم إلى قلم التوثيق التابع له محل عمله لحفظها وذلك خلال شهرين من تاريخ الوفاة ويأخذ الورثة سنداً بذلك ما لم تر المحكمة المختصة مصلحة بقاء ذلك لدى الوارث للأمين عدا الختم.
ب-في حالة استقالة الأمين أو صدور قرار تأديبي بسحب الترخيص منه وفقاً لأحكام هذا القانون وجب عليه تقديم الختم والسجلات والمحررات التي كانت بحوزته إلى قلم التوثيق.
ج-تبين اللائحة التنفيذية الإجراءات المنظمة للأحكام الواردة في الفقرتين السابقتين.
مادة (46 ): أ-تتولى قنصليات الجمهورية مهام تحرير وتوثيق المحررات المتعلقة بمواطني الجمهورية في الخارج وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته. 
ب-تحصل الرسوم وفقا للإجراءات المحددة في القوانين النافذة. 
مادة (47) تصادق الوزارة على المحررات الموثقة والأحكام المطلوبة للخارج وتبين اللائحة التنفيذية الأحكام والإجراءات المنظمة لذلك.
مادة (48): يمنح الموثقون والعاملون في مكاتب وأقلام التوثيق بدل توثيق يصدر بتحديده قرار من مجلس القضاء الأعلى بناء على عرض من الوزير.
مادة (49) يؤدي الموثق والأمين قبل مباشرة مهامه أمام رئيس المحكمة الابتدائية الواقع عمله في نطاق اختصاصها اليمين التالية: (أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي وواجباتي بصدق وأمانة وإخلاص طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة وأن أحافظ على الأسرار المتعلقة بعملي).
مادة (50) مع مراعاة ما نص عليه هذا القانون والأحكام العامة لموظفي المحاكم المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية يخضع الموثقون في مكاتب وأقلام التوثيق للقانون العام لموظفي الجهاز الإداري للدولة.
مادة (51) يعتبر جدول رسوم التوثيق التالي جزءً مكملا لأحكام هذا القانون.

جــدول رســوم التوثيــــق

م

البيـــــان

نوع الرسم

المبلغ بالريال

1- إنشاء المحرر من قبل الموثق

أ

المحرر عديم القيمة المالية

ثابت

400 أربعمائة ريال

ب

المحرر ذو القيمة المالية

ثابت

800 ثمانمائة ريال

ج

عقد الزواج والطلاق أو المراجعة

ثابت

400 أربعمائة ريال

د

الوكالة

ثابت

400 أربعمائة ريال

2- توثيق المحرر

أ

المحرر عديم القيمة المالية  

ثابت

2000 ألفا ريال

ب

المحرر ذو القيمة المالية نسبي

20% عشرين من المائة في المائة (خمس واحد في المائة)

ج

عقد الزواج أوالطلاق  أو الرجعة 

ثابت

400 أربعمائة ريال

د

الوكالة

ثابت

400 أربعمائة ريال

ه 

محرر قسمة بين الورثة

ثابت

2000 ألفا ريال

3

صورة طبق الأصل لكل صفحة من المحرر 

ثابت

80 ثمانون ريال

4

الأطلاع أو البحث(عن أي محرر)

ثابت

400 أربعمائة ريال

5

توجيه الأحتجاج

ثابت

400 أربعمائة ريال

6

التأشير على دفتر تجاري

ثابت

400 أربعمائة ريال

7

التصديق للخارج لأي محررموثق أو حكم  

ثابت

400 أربعمائة ريال

8

ترخيص مهنة الأمين

ثابت

3000 ثلاثة الف ريال

9

تجديد مهنة الأمين

ثابت

2000 ألفا ريال

10

طلب أنتقال الموثق إلى محل ذوي العلاقة

ثابت

400 أربعمائة ريال

11

كل أجراء لم ينص عليه

ثابت

400 أربعمائة ريال


مادة (52): تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار رئيس مجلس القضاء الأعلى بناء على عرض الوزير وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.
مادة(53): يصدر الوزير كافة القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة (54) يلغى القرار الجمهوري بالقانون رقم (29) لسنة 1992م وتعديلاته بالقانون رقم ( 34) لسنة 1997م0 كما يلغى كل حكم أو نص يتعارض أو يخالف نصوص وأحكام هذا القانون.
مادة(55): يُعمَل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
 قانون رقم (26) لسنة 2013م  بشأن الرسوم القضائية  image
قانون رقم (26) لسنة 2013م  بشأن الرسوم القضائية
الفصل الأول
التسمية والتعاريف
مادة (1) يُسمى هذا القانون (قانون الرسوم القضائية).
مادة (2) يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الجمهــوريـــة:-الجمهورية اليمنية.
الـوزارة      :- وزارة العدل.
المحكمـــة:-المحكمة المختصة.
الدعـاوى:-جميع الدعاوى والطلبات المنصوص عليها في هذا القانون (المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والإدارية والدستورية).
قيمــة الدعوى:- قيمة موضوع النزاع المدعى به.
الطعن في الأحكام:- الطعن في الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم ويشمل الطعن  بالإستئناف  والنقض وطلب إعادة النظر.
الطعن في القرارات الإدارية         :- الطعن في القرارات والإجراءات الإدارية أمام المحاكم.
الرسم أو الرسـوم:- الرسوم القضائية المفروضة بموجب هذا القانون.
صندوق دعم القضـاء:- الصندوق التابع للوزارة المختص بتطوير وتحديث القضاء.
مادة (3) يسري هذا القانون على جميع الدعاوى والطلبات وأية وثائق أخرى تطلب من المحكمة.
مادة (4) قبل الشروع بإجراءات التقاضي تحصَّل الرسوم القضائية من قِبل الموظف المختص في المحكمة وتورد إلى حساب الحكومة العام في البنك المركزي اليمني ويتم التحصيل والتوريد وفق القوانين والأنظمة المالية والمحاسبية المعمول بها في أجهزة الدولة.
الفصل الثاني
الرسوم على الدعاوى المدنية والتجارية والإدارية
مادة (5)1- يفرض رسم نسبي على دعاوى المنازعات التجارية والمدنية والإدارية معلومة القيمة وفقاً للنسب الآتية:-
أ- (5،1%) (واحد ونصف في المائة) من قيمة الدعوى التي لا تتجاوز عشرة ملايين ريال بحد أدنى قدره خمسة آلاف ريال.
ب- (1%) (واحد في المائة) من قيمة الدعوى فيما يزيد عن عشرة ملايين ريال ولا تتجاوز مائة مليون ريال.
ج- (75،0%) (خمسة وسبعون من الواحد في المائة) من قيمة الدعوى فيما يزيد على مائة مليون ريال ولا تتجاوز مائتا مليون ريال.
د- (0.5%) (نصف الواحد في المائة) من قيمة الدعوى فيما يزيد على مائتي مليون ريال ولا تتجاوز ثلاثمائة مليون ريال.
هـ- (0.25%) (ربع الواحد في المائة) من قيمة الدعوى فيما زاد عن ذلك.
2- إذا كانت الدعوى قد رفعت بعملة أجنبية فتسري عليها الشرائح المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة وفي هذه الحالة يتم تحويل قيمة الدعوى إلى ما يعادلها بالريال اليمني وبحسب تسعيرة البنك المركزي اليمني بغرض تحديد قيمة الرسم وتحصَّل الرسوم بالريال أو بالعملة الأجنبية بما يساوي مبلغ الرسم المقرر.
مادة (6) يكون تقدير الرسم النسبي المنصوص عليه في المادة (5) من هذا القانون طبقاً لما يلي:-
1- على المبالغ المدعى بها إن كانت الدعوى بطلب مبلغ من المال.
2- على قيمة العقار أو المنقول المتنازع عليه حين رفع الدعوى.
3- على قيمة الشيء محل النزاع بالنسبة لدعاوى صحة العقود أو إبطالها أو فسخها وفي عقود البدل يقدر الرسم على أكبر قيمة البدلين.
4- على مقدار المبالغ المالية المطلوبة بين رفع الدعوى في دعاوى الريع أو الإيجار والثمار وبعد الحكم في الدعوى يجب تكملة الرسم بالنسبة للمبالغ التي إستحقت من تاريخ رفع الدعوى إلى حين صدور الحكم وفي دعاوى فسخ الإيجار بحسب الرسم على مقدار إيجار المدة المتبقية.
5- في دعوى طلب الشفعة يقدر الرسم بحسب مقدار الثمن المباع به العقار المشفوع فيه, فإن حصلت منازعة في الثمن قدر الرسم حسب مقدار العقار وفقاً لمثيله.
6- في دعوى رهن العقار أو المنقول يقدر الرسم حسب مقدار الدين المرهون به العقار أو المنقول.
7- في دعوى طلب تنفيذ الوصية أو بطلانها أو المنازعة فيها يحسب الرسم على قيمة المال الموصى به .
8- في دعوى صحة الهبة أو بطلانها أو المنازعة في إستحقاقها يقدر الرسم بحسب قيمة المال الموهوب.
9- في دعوى المنازعة في الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة للدولة يقدر الرسم بواسطة خبير.
10- في دعوى التعويض يقدر الرسم بحسب قيمة التعويض المطالب به.
مادة (7) أ- إذا اشتملت الدعوى الواحدة على طلبات متعددة معلومة القيمة ناشئة عن سبب واحد قدر الرسم بإعتبار مجموع الطلبات, فإذا كانت ناشئة عن أسباب مختلفة قدر الرسم بإعتبار كل طلب على حدة.
ب- إذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة مجهولة القيمة أخذ الرسم الثابت على كل طلب منها على حدة إلاَّ إذا كان بينها إرتباط يجعلها في حكم الطلب الواحد ، ففي هذه الحالة يستحق عليها رسم ثابت واحد.
ج- إذا إجتمعت في الدعوى الواحدة طلبات معلومة القيمة وأخرى مجهولة القيمة أخذ الرسم على كل منها بحسب الأحوال المبينة في هذا القانون.
د- تضم الطلبات الإضافية إلى الطلبات الأصلية , ويقدر الرسم على مجموعها، وفي حالة وجود طلبات تبعية لبعض الطلبات الأصلية يستحق أرجح الرسمين، ويلزم المتدخل في  الدعوى منضماً للمدعي برسم الدعوى متضامناً معه ، فإذا كانت له طلبات مستقلة إستحق رسم نسبي أو ثابت على هذه الطلبات بحسب الأحوال.
مادة (8) في دعاوى المنازعة في الحسابات المشتركة يقدر المدعي قيمة الدعوى إبتداءً، فإذا أستعين بخبير (عدل) في الحسابات فللمدعي أن يعدل قيمة دعواه على ضوء تقرير الخبير، ويتم تحصيل بقية رسوم الدعوى وفقاً للمادة (5) من هذا القانون على أساس الطلب الأخير للمدعي، والذي يجب تقديمه قبل إقفال باب المرافعة.
مادة (9) بالنسبة لدعاوى الحسابات غير المحددة كدعوى تقديم حساب يقدر رسمها عند الحكم وتحكم المحكمة بقدر ما يصح.
مادة (10) في الدعاوى المدنية والتجارية والإدارية غير القابلة للتقدير القيمي وفق الأسس والقواعد الموضحة في المادة (6) من هذا القانون يفرض عليها رسم ثابت قدره خمسمائة ريال، وتعدُّ من قبيل هذه الدعاوى ما يلي:-
1- دعوى صحة التوقيع.
2- دعوى طلب التسليم.
3- دعاوى حقوق الإمتياز.
4- دعاوى التزوير الأصلية.
5- الأوامر على العرائض.
6- دعاوى حقوق الإرتفاق.
7- دعاوى وقف قرار الفصل أو الإعادة للعمل.
8- دعوى طلب الإخلاء الذي لا يتضمن فسخ العقد.
9- دعاوى إثبات الوقائع القانونية كإثبات الجنسية أو الإعالة أو القرابة.
10- دعاوى إلغاء القرارات أو الإجراءات الإدارية أو الطعن فيها.
مادة (11) يسري على الدعوى المدنية المرتبطة بالدعوى الجزائية ما يسري على الدعوى المدنية من رسوم وفقاً لنص المادة (5) من هذا القانون.
مادة (12) تحصل الرسوم المستحقة في الدعاوى عند رفع دعوى معلومة القيمة ويحصل الباقي بعد الرد على الدعوى بالمنازعة.
الفصل الثالث
الرسوم على دعاوى الأحوال الشخصية
مادة (13) يحصل رسم قدره ألف ريال على دعاوى الأحوال الشخصية ويعد منها:-
1- دعوى إشهاد تحقق الوفاة والغيبة والوراثة وتحديد الأنصبة في الميراث وتوقيع الحجز.
2- طلب حصر التركة ووضع الأختام عليها وتعيين مدير أو مصفٍ لها وطلب إستبداله وعزله.
3- طلب الإذن ببيع بعض أموال التركة لسداد دين على المورث.
4- طلب منفذ الوصية بإستلام أموال التركة.
5- طلب الإذن بإيداع النقود والأوراق والوثائق لدى أمين أو بأحد المصارف.
مادة (14) تـُعفى الدعاوى التالية من أية رسوم:
1- دعاوى طلب النفقة بكافة أنواعها.
2- دعاوى الحقوق الزوجية.
3- دعاوى التطليق أو فسخ الزواج والخلع ووقوع الرجعة والتفريق.
4- دعاوى إثبات النسب أو إنكاره والمنازعة في الإقرار به.
5- الدعوى بطلب تعيين وصي على الصغير أو إنهاء الوصاية أو إستبدال الوصي بآخر وطلب الإذن بالإدارة.
6- الدعوى بطلب سلب الولاية على النفس أو الحد منها أو رفضها أو إستردادها.
الفصل الرابع
رسوم الطلبات والشهادات المطلوبة من المحكمة
مادة (15)1- يفرض رسم ثابت قدره (ثلاثة آلاف ريال) على ما يلي:-
‌أ- طلب إعادة الدعوى المستبعدة من جدول المحكمة.
‌ب- طلب تعجيل الدعوى بعد الحكم بإنقطاع سير الخصومة أو وقفها جزاءاً أو إتفاقاً.
‌ج- طلبات الإعلان الخاصة بأشخاص غير الذين أعلنوا عند رفع الدعوى.
‌د- طلب إدخال ضامن للخصم في الدعوى.
‌ه- طلب إتخاذ إجراء وقتي أو تحفظي.
‌و- طلبات أوامر أداء الحقوق.
‌ز- طلب إيقاف التنفيذ لحين البت في إعادة النظر.
‌ح- طلب منع القاصر من الإستمرار في التجارة أو طلب السماح له بمزاولتها.
‌ط- طلب سحب التفويض من النائب عن القاصر.
‌ي- طلب إستلام صك رهن البضائع.
‌ك- طلب الإعتراض على عدم الدفع والقبول (البروتستو) ويتعدد الرسم بتعدد الأشخاص المقدم بشأنهم صك الدين.
‌ل- طلب تعيين خبير للكشف على المبيع وتقدير القيمة.
2- تفرض الرسوم التالية بالنسبة لإجراءات الإفلاس:-
‌أ- ثلاثمائة ريال عن الطلب المقدم من الدائن بإدخاله بتفليسة المدين.
‌ب- ثلاثمائة ريال عن طلب الإفلاس المقدم من المدين.
‌ج- ألف ريال عن طلب الإفلاس المقدم من الدائن.
‌د- ثلاثمائة ريال عن طلب التخالص أو إلغاء حكم الإفلاس.
‌هـ- ثلاثمائة ريال عن طلب عزل المدير المؤقت للتفليسة وتعيين بدل عنه أو ضم آخر له.
‌و- ثلاثمائة ريال عن طلب مهلة لسحب طلب الإفلاس.
‌ز- ثلاثمائة ريال عن نشر الإعلان أو تنبيه بالصحف الرسمية بناءً على أمر المحكمة.
‌ح- مائتا ريال عن طلب الدائن إثبات طلبه.
‌ط- مائتا ريال عن طلب تنفيذ أمر أو تفتيش أو حبس.
‌ي- مائتا ريال عن إعلان الدائن المدين بإجتماع أو جلسة.
‌ك- يحصل رسم قدره (1%) (واحد في المائة) من قيمة الموجودات التي يقدر الأمين أنها صالحة للتوزيع بين الدائنين غير المضمونة ديونهم عند إقرار التصالح أو التسوية التي تتم خارج المحكمة.
‌ل- يحصل الرسم النسبي المقرر بالمادة السادسة من هذا القانون عند تعيين موظف المحكمة أميناً بصفته الرسمية على صافي الموجودات التي تحوَّل إلى نقود بعد خصم ما يدفع للدائنين المضمونة ديونهم بضمانات، وعلى صافي الموجودات التي يحولها المدين أو الأمين إلى نقود حال قيامه بذلك بصفته أميناً في إدارة أموال المدين بمقتضى عقد صلح عند تعيين موظف المحكمة أميناً بصفته الرسمية.
مادة (16) يفرض على إستخراج الصور الرسمية والشهادات ومحاضر الجلسات وغيرها من صور الأوراق القضائية رسماً قدره خمسون ريالا عن كل صورة.
مادة (17) يفرض رسم قدره مائة ريال على كل تأشير لإثبات التاريخ، ويفرض رسم قدره مائتا ريال للتأشير على أي دفتر من دفاتر التجار.
مادة (18) يفرض رسم على الإطلاع على الأوراق والسجلات قدره مائة ريال, ويستثنى من ذلك إطلاع الخصوم أو وكلاؤهم على أوراق أية دعوى منظورة.
مادة (19) يحصل رسم قدره مائتا ريال على طلب تنفيذ الأحكام والأوامر التي تصدرها المحاكم والتي يجيز القانون تنفيذها،  ويفرض رسم مماثل على كل إستشكال في التنفيذ.
مادة (20) يحصل رسم قدره ألف ريال على طلب البيع بالمزاد العلني.
مادة (21) يحصل رسم قدره مائة ريال على طلبات النشر واللصق في الدعاوى التي تقتضي هذا الإجراء.
مادة (22) يحصل رسم قدره مائة ريال على الإعلانات التي يطلبها الخصوم أثناء سير الدعوى، ويحصل من طالب الإعلان جميع المصاريف التي يستدعيها إعلان الأوراق خارج البلاد , أما الإعلانات التي ترفع بها الدعوى والإعلانات التي يقتضيها تنفيذ الحكم القابل له فلا يحصل عنها أي رسم.
مادة (23) يحصل رسم قدره خمسمائة ريال على طلب أحد الخصوم من المحكمة الإنتقال للمعاينة أو لسماع شهادة أو لتحليف يمين أو تعيين خبير (عدل) في الدعوى.
الفصل الخامـس
الرسوم على الطعون في الأحكام
مادة (24) يفرض رسم قدره ألف ريال على الطعون في الأحكام ما عدا الطعن بطلب إعادة النظر فيفرض رسم عليه قدره ألفا ريال.
مادة (25) يفرض رسم قدره خمسمائة ريال إذا إشتمل الطعن بالنقض على طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه.
مادة (26) إذا قضت محكمة الطعن بإرجاع القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم فلا تفرض أي رسوم جديدة على الإرجاع.
مادة (27) يفرض رسم قدره مائة ريال على طلبات تصحيح الحكم وتفسيره.
مادة (28) يفرض رسم قدره (ثلاثة آلاف ريال) على الطعون الدستورية.
الفصل السادس
الإعفاءات من الرسـوم
مادة (29) أ- يُعفى من الرسوم القضائية من ثبت عجزه عن دفعها بقرار من المحكمة ويجب على طالب الإعفاء تقديم المستندات المؤيدة لطلبه وتحفظ صورة من قرار المحكمة في ملف الدعوى.
ب- إذا زال العجز أثناء النظر في الدعوى أو التنفيذ جاز للمحكمة التي نظرت الدعوى إبطال الإعفاء وتحصيل الرسوم متى ثبت للمحكمة صحة زوال العجز.
الفصل السابع
فرض رسوم إضافية لصالح صندوق دعم القضاء وتحديثه
مادة (30) أ- يؤول إلى صندوق دعم القضاء ما نسبته (30%) من الرسوم المتحصلة بموجب أحكام هذا القانون، وتبين اللائحة التنفيذية جوانب صرف هذه الرسوم بما يخدم دعم القضاء وتحديثه.
ب- يتم  توريد النسب المقررة في هذا القانون من الموظف المختص بالتحصيل بالمحكمة مباشرة إلى حساب صندوق دعم القضاء لدى البنك المركزي.
الفصل الثامن
أحكام عامة
مادة (31) لا يجوز لكتبة المحاكم والموثقين إعطاء أية صورة أو ملخص أو إستمارة أو ترجمة من أي دعوى أو حكم أو أي دفتر أو سجل أو أي ورقة إلا بعد تحصيل ما يكون مستحقاً من الرسوم المحددة في هذا القانون .. شريطة أن يكون لطالب الوثيقة أحقية أو تفويض، ويعاقب كل من يخالف ذلك وفقاً لقانون السلطة القضائية.
مادة (32) على قلم الكتاب أن يبين في سجل قيد القضايا بيان الرسوم المستحقة، وفي حالة الإعفاء من الرسوم يؤشر كذلك بتاريخ القرار الصادر بالإعفاء ورقمه مع التوقيع في جميع الأحوال على هذه التأشيرات.
مادة (33) يتبع في تقدير تقييم العقارات والمنقولات المتنازع عليها لإحتساب الرسوم ما يلي:
‌أ- دعوى قسمة العقار إذا طلب الحكم بقسمة حصة في عقار مشترك وبيعه عند عدم إمكان قسمته أخذ الرسم النسبي على أساس قيمة حصته.
‌ب- إذا طلب الحكم بقسمة حصة شائعة في عقار ، وفي أثناء سير الدعاوى طلب المدعي عليهم كلهم أو بعضهم فرز حصصهم أيضاً يحسب الرسم على ثمن كل حصة بإعتبارها متضمنة لحصته أو حصص المدعين.
‌ج- إذا كان مشتركاً بين شريكين وطلب أحدهما القسمة أحتسب الرسم على أساس حصة كل منهما.
مادة (34) تظل الدعاوى المنظورة أمام المحاكم متحصله الرسوم خاضعة لأحكام القانون الملغي إلى أن يصدر فيها حكم في الموضوع أو بإبطال المرافعة أو بالبطلان أو بعدم القبول أو بعدم الإختصاص, وكذا قضايا التنفيذ التي تم البدء فيها قبل صدور هذا القانون.
مادة (35) يصدر الوزير القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة (36) يُلغى القرار الجمهوري بالقانون رقم (43) لسنة 1991م0 بشأن الرسوم القضائية وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم (28) لسنة 1999م.
مادة (37) يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
  قانون رقم (31) لسنة 1999م  بشأن تنظيم مهنة المحاماة  image
  قانون رقم (31) لسنة 1999م0 بشأن تنظيم مهنة المحاماة
الباب الأول
التسمية والتعاريف
مادة(1): يسمى هذا القانون (قانون تنظيم مهنة المحاماة).
مادة(2): لأغراض هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-
الجمهورية:- الجمهورية اليمنية.
الوزارة:- وزارة العدل.
الوزير:- وزير العدل.
المحامي:- الشخص المقيد اسمه في جداول قيد المحاميين والمرخص له بمزاولة المهنة طبقا لأحكام هذا القانون.
الجدول العام:- السجل المعد لدى نقابة المحامين لقيد المحامين والجداول الملحقة به.
الجمعية العمومية:- مجموع المحامين المقيدين في جداول نقابة المحامين.
النقابة:- نقابة المحامين اليمنيين.
النقيب:- رئيس نقابة المحامين اليمنيين.
لجنة قيد المحامين:- اللجنة المختصة بقيد المحامين طبقاً لأحكام هذا القانون.
الترخيص:- الوثيقة التي بموجبها يحق للمحامي ممارسة مهنة المحاماة والصادرة طبقا لأحكام هذا القانون.
النظام الأساسي:- النظام الداخلي لنقابة المحامين المنظم لأعمالها طبقاً لأحكام هذا القانون.
المجلس:- مجلس النقابة.
مادة(3): المحاماة مهنة حرة مستقلة تمارس نشاطها طبقاً لأحكام هذا القانون.
مادة(4): تضطلع مهنة المحاماة بالأهداف الرئيسية التالية:-
1- العمل على تطبيق القوانين من خلال المساهمة مع أجهزة القضاء والنيابة العامة في إرساء وتثبيت سيادة القانون وعدالة التقاضي والدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان.
2- المساهمة مع أجهزة القضاء والنيابة العامة من اجل تيسير سبل العدالة وتبسيط إجراءات التقاضي وإزالة العراقيل والتعقيدات أمام المتقاضين.
3- نشر الوعي القانوني وتطوير الفكر القانوني والمساهمة في تطوير التشريع.
4- العمل على تحقيق ضمان حرية ممارسة المهنة لتحقيق العدالة.
5- تقديم المساعدة القضائية لغير القادرين.
6- تثبيت وتطوير تقاليد ممارسة المهنة.
7- الدفاع عن مصالح النقابة وإعداد وتدريب أعضائها وتقديم الخدمات اللازمة لهم وتنظيم معاش الشيخوخة والعجز والوفاة بما يتفق والقوانين النافذة.
8- التعاون مع النقابات المهنية والمنظمات المماثلة في الداخل والخارج في سبيل تبادل الخبرات ونصرة قضايا الحرية والعدالة والسلام.
مادة(5): تحقق المحاماة أهدافها وتؤدي رسالتها عن طريق:-
1- الإنابة بالوكالة عن الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين للادعاء بالحقوق والدفاع عنها لدى كافة المحاكم والنيابة العامة ودوائر الشرطة والتحقيق واللجان القضائية والإدارية وكافة الجهات القانونية والجهات الأخرى التي تباشر تحقيقاً في أي شيء محل نزاع.
2- تقديم الاستثمارات القانونية وإعداد العقود بأنواعها والقيام بالإجراءات التمهيدية التي تستلزمها طبيعة المهنة.
الباب الثاني
الفصل الأول
نقابة المحامين
مادة(6): نقابة المحامين منظمة مهنية مستقلة تضم المحامين المقيدين في جداولها وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويديرها مجلس تنتخبه الجمعية العمومية.
مادة(7): تمارس النقابة نشاطها وتؤدي مهامها طبقاً لأحكام هذا القانون والنظام الأساسي.
مادة(8): يكون مقر النقابة الرئيسي في العاصمة صنعاء ويحق لها أن تنشئ لها فروعاً في عواصم المحافظات طبقاً لنظامها الأساسي.
مادة(9): يحدد النظام الأساسي اختصاصات الجمعية العمومية ومجلس النقابة وطرق الترشيح والانتخاب وكافة المسائل المتعلقة بالجوانب التنظيمية والإدارية والمالية للنقابة وفروعها وفقاً لأحكام هذا القانون .
مادة(10): تتكون نقابة المحامين من التقسيمات التالية:-
1- الجمعية العمومية.
2- مجلس النقابة.
3- مجالس الفروع في المحافظات.
4- المجالس التأديبية.
الفصل الثاني
الجمعية العمومية
مادة(11): تتكون الجمعية العمومية من مجموع المحاميين المقدمين بجداول نقابة المحامين المسددين للاشتراكات.
مادة(12): تعقد الجمعية العمومية دورة إنتخابية رأس كل أربع سنوات شمسية لانتخاب مجلس النقابة كما تجتمع الجمعية العمومية مرة كل سنة بصفة دورية وذلك بناء على دعوة من نقيب المحامين ولها أن تجتمع استثنائيا كلما دعت الحاجة لذلك بناء على طلب موقع من (25%) من مجموع أعضاء الجمعية المسددين للاشتراكات أو بدعوة من نقيب المحامين وفي جميع الأحوال تنشر الدعوة عبر وسائل الإعلام الرسمية.
مادة(13): أ- لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إلا بحضور  الأغلبية المطلقة للأعضاء(النصف زائد واحد)فإذا لم يتوفر النصاب في اليوم الأول اجل الاجتماع إلى اليوم الثاني فإذا لم يتوفر النصاب في اليوم الثاني أجل الاجتماع إلى اليوم الثالث وفي هذه الحالة يكون الاجتماع صحيحاً بمن حضر بحيث لا يقل عدد الحاضرين عن الربع زائد واحد ويحدد النظام الأساسي طريقة إعلان دعوة الجمعية العمومية للانعقاد والجزاءات التي تتخذ بحق من يتخلف عن الحضور دون عذر مقبول.
ب- تكون قرارات الجمعية العمومية صحيحة بموافقة أغلبية الحاضرين إلا ما أستثنى بنص خاص في هذا القانون.
مادة(14): يجوز للجمعية العمومية بناء على عرض من مجلس النقابة الموافقة على استحداث تكوينات جديدة لمواجهة أي نشاط يتطلبه العمل في النقابة أو فروعها وبما لا يخرج عن هذا القانون.
مادة(15): يكون للنقابة نقيب يسمى نقيب المحامين-تنتخبه الجمعية العمومية من بين أعضائها بصورة فردية وبأغلبية أصوات الحاضرين.
الفصل الثالث
مجلس النقابة
مادة(16): مجلس النقابة هو الجهاز التنفيذي للنقابة وهو مسئول أمام الجمعية العمومية عن جميع أعماله المحددة بمقتضى هذا القانون والنظام الأساسي للنقابة.
مادة(17): أ- يتألف مجلس النقابة من ثلاثة عشر عضواً- بما فيهم النقيب تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها مرة كل أربع سنوات بالاقتراع السري الحر والمباشر ويحدد النظام الأساسي اختصاصات المجلس وتكويناته.
ب- مدة المجلس أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ انتخابه.
ج- يعقد المجلس  اجتماعاته بأغلبية أعضائه وتصدر قراراته  بأغلبية الحاضرين.
مادة(18): يعتبر فائزاً بعضوية المجلس العضو الحاصل على أغلبية أصوات الحاضرين فإذا نال اثنان فاكثر من الأعضاء أصواتاً متساوية تكون الأولوية لمن يفوز بالقرعة ويكون الثلاثة المرشحون الذين يلون الأعضاء الفائزين أعضاء احتياطيين في عضوية المجلس بحسب التسلسل.
مادة(19): يمارس المجلس مهامه في مقر النقابة ويجوز له أن يعقد أي اجتماع له في أي محافظة بناء على طلب مقدم من (5%) من مجموع الأعضاء وبعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس.
مادة(20):اجتماعات المجلس دورية كل شهر, ويجوز أن يعقد اجتماعاً استثنائيا كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
مادة(21): عند خلو مركز أحد أعضاء المجلس لسبب ما قبل انتهاء مدة المجلس بعام يصعد العضو الاحتياطي بحسب التسلسل.
مادة(22): يدعو مجلس النقابة أعضاء الجمعية العمومية للاجتماع قبل انتهاء مدته بشهرين على الأقل.
الفصل الرابع
تشكيل مجلس النقابة
مادة(23): يشكل مجلس النقابة على النحو التالي:-
أ- نقيب المحامين.
ب- نائب النقيب.
ج- سكرتير النقابة.
د- مسئول شئون المهنة.
هـ- مسئول الشئون الثقافية والإعلامية.
و- مسئول الحريات العامة وحقوق الإنسان.
ز- المسئول المالي.
ح- أربعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية.
ط- مسئول الفروع.
ي- سكرتير مجلس التأديب.
الباب الثالث
شروط القيد في الجدول والترخيص ومزاولة المهنة
الفصل الأول
القيد والقبول والجدول
الفرع الأول
الجدول العام ولجنة القيد
مادة(24): ينشأ في نقابة المحامين سجل يسمى الجدول العام لقيد المحامين يتم فيه قيد أسماء جميع المحامين في الجمهورية طبقاً لأحكام هذا القانون.
مادة(25): أ- تنشأ في نقابة المحامين لجنة تسمى لجنة قيد المحامين وتشكل على النحو التالي:-
1- نقيب المحامين أو نائبه.                                                                       رئيساً
2- عضو مجلس النقابة المختص بشئون المهنة.                                            عضواً ومقرراً
3- ثلاثة محامين يختارهم المجلس على أن لا تقل درجة كل منهم عن محام مقبول أمام محاكم الاستئناف                               أعضاء. 
ب- تختص لجنة قيد المحامين دون غيرها بقيد أسماء المحامين المتوفرة فيهم الشروط القانونية في الجدول العام لقيد المحامين والجداول الملحقة طبقاً لأحكام هذا القانون.
ج- تعقد لجنة قيد المحامين اجتماعاتها في مقر النقابة مرة كل شهر على الأقل وتصدر قراراتها بأغلبية أعضائها.
الفرع الثاني
شروط القيد وإجراءاته
مادة(26): مع مراعاة المادة (36) من هذا القانون يشترط لقبول القيد في الجدول العام للمحامين أن تتوفر في طالب القيد الشروط التالية:-
أ- أن  يكون متمتعاً بالجنسية اليمنية.
ب- أن يكون حائزا على شهادة جامعية من كلية الشريعة والقانون أو الحقوق من إحدى الجامعات اليمنية أو من أية جامعة أخرى معترف بها.
ج- أن يكون كامل الأهلية, محمود السيرة والسلوك غير محكوم علية بحكم بات في جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو في جريمة مخلة بالمهنة وآدابها ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
د- أن يكون متفرغا لمزاولة مهنة المحاماة.
مادة(27): أ- يقدم طلب القيد بالجدول مع الوثائق المثبتة لتوفير الشروط القانونية المبينة في المادة(26)من هذا القانون وإيصالات سداد رسوم القيد إلى لجنة قيد المحامين وعليها الفصل في الطلب خلال خمسة وأربعون يوما من تاريخ استلام ذلك الطلب وإلا اعتبر الطلب مقبولا بقوة القانون إذا كان مستوف لشروط القبول.
ب- على اللجنة إبلاغ مجلس النقابة وصاحب الشأن والوزارة والمحاكم والنيابة بالقرارات التي تصدرها في الطلبات المقدمة إليها وذلك خلال أسبوعين من  تاريخ إصدار القرار.
مادة(28): أ- لكل من رفض قيد اسمه في الجدول العام أن يتظلم أمام مجلس النقابة من قرار اللجنة خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار.
ب- لصاحب الشأن خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ إعلانه,الطعن أمام محكمة الاستئناف في قرارات المجلس وتفصل فيه المحكمة بقرار نهائي غير قابل للطعن.
مادة(29): في جميع الأحوال لا يجوز رفض التظلم أو الطعن لأسباب لا ترجع إلى أحكام القانون كما لا يجوز رفض الطلب قبل سماع أقوال مقدمة أو بعد استدعائه بخطاب مسجل (بعلم الوصول).
مادة(30): مع عدم الإخلال بالمادة (26) لأغراض القيد في الجدول العام للجنة القيد أن تعفى طالب القيد من فترة التمرين إذا كان قد اشتغل في مجال القانون أو في القضاء والنيابة العامة أو مجلس النواب أو التدريس بالجامعة لمدة أربع سنوات .
الفرع الثالث
الجداول الملحقة وشروط القيد في جداول قبول الترافع أمام المحاكم
مادة(31): يلحق بالجدول العام الجداول النوعية التالية:-
أ- جداول المحامين المرخص لهم بمزاولة المهنة.
1- جدول المحامين المقبولين للترافع أمام المحاكم الابتدائية.
2- جدول المحامين المقبولين للترافع أمام محاكم الاستئناف.
3- جدول المحامين المقبولين للترافع أمام المحكمة العليا.
ب- جدول المحامين المقيدين غير المشتغلين بالمهنة.
ج- جدول المحامين تحت التمرين.
مادة(32): مع مراعاة أحكام المادتين (26 ، 30) من هذا القانون:-
أ- يشترط لقبول القيد في جدول المحامين المقبولين للترافع أمام المحاكم الابتدائية  أن يكون طالب القيد قد أمضي فترة التدريب.
ب- يشترط لقبول القيد في جدول المحامين المقبولين للترافع أمام المحاكم الاستئنافية أن يكون طالب القيد قيد اشتغل بمهنة المحاماة مدة لا تقل عن أربع سنوات متصلة من تاريخ الحصول على الترخيص  بمزاولة مهنة المحاماة أمام المحاكم الابتدائية ويقيد في ذات الدرجة من عمل نفس المدة قاضيا أو محاميا في قضايا الدولة أو مدرسا للشريعة والقانون في الجامعات.
ج- يشترط لقبول القيد في جدول المحامين المقبولين للترافع أمام المحكمة العليا أن يكون طالب القيد اشتغل بمهنة المحاماة مدة أربع سنوات متصلة من تاريخ الحصول على الترخيص بمزاولة مهنة المحاماة أمام المحكمة الاستئنافية.
مادة(33):أ- تقدم طلبات القيد الجداول المشار إليها في المادة(31)من هذا القانون إلى لجنة قيد المحامين عبر مجالس الفروع في المحافظات مشفوعة بالوثائق المثبتة لتوفير الشروط القانونية في طالب القيد.
ب- تتولى لجنة القيد الفصل في الطلب بقرار مسبب بالقبول أو الرفض خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ استلام الطلب فإن لم تفصل فيه خلال هذه المدة اعتبر الطلب مرفوضا ولصاحب الشأن التظلم أمام المحكمة المختصة على أن ينظر في القضية بصفة الاستعجال.
ج- يحق لمن رفض طلبه الطعن بقرار الرفض أمام المحكمة العليا بالإجراءات المعتادة لرفع الطعون في القرارات والأحكام.
د- يجب على لجنة القيد إبلاغ ذوي الشأن ومجلس النقابة والوزير بقراراتها وبما قامت به بالقيد في الجداول المشار إليها في المادة (31) من هذا القانون خلال أسبوعين من تاريخ القرار أو إجراء القيد ويحق لصاحب الشأن وكل ذوي مصلحة الطعن في قرارات اللجنة وفي أي قيد يتم على خلاف أحكام هذا القانون خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ الإعلان وذلك أمام المحكمة العليا.
مادة(34): لأغراض الحصول على الترخيص لمزاولة مهنة المحاماة لكل من تم قيده في الجدول العام والجداول الملحقة به المشار إليها في المادة (31) من هذا القانون أن يحصل على شهادة إثبات القيد من لجنة قيد المحامين وفق النموذج الذي يصدر به قرار من مجلس النقابة.
مادة(35): يشطب المحامي من الجداول في الحالات التالية:-
أ- إذا فقد الأهلية أو صدر ضده حكم بات مخل بالشرف والأمانة أو بجريمة مخلة بكرامة المهنة  وآدابها ما لم يرد إلية اعتباره أو صدر ضده قرار تأديبي وفقا لأحكام هذا القانون وتبلغ الوزارة والمحاكم والنيابات بقرارات مجلس التأديب.
ب- الوفــــاة.
الفصل الثاني
التراخيص وشروط مزاولة مهنة المحاماة
مادة(36): يمنح الترخيص للمحامين لمزاولة مهنة المحاماة من قبل النقابة ويجب أن تتوفر في طالب الترخيص الشروط التالية:-
أ- أن يكون مقيدا بالجدول العام وفق أحكام هذا القانون ومقبولا للترافع أمام المحاكم الابتدائية أو الاستئنافية أو المحكمة العليا.
ب- أن يكون لديه مكتب خاص به أو يمارس العمل في مكتب مشترك أو مع زميل محام وعلى المحامين الذين ليس لهم مكاتب أن يلتزموا بهذا الحكم خلال سنة من تاريخ صدور هذا القانون.
ج- أن يكون مسددا لالتزاماته المالية من الاشتراكات وغيرها  من الرسوم المستحقة للنقابة.
د- أن لا يكون مشتغلا بإحدى الأعمال الآتية:-
1- رئاسة السلطة التشريعية.
2- رئاسة مجلس الوزراء أو عضويته.
3- أن يكون شاغلا إحدى الوظائف العامة أو موظفا في إحدى المؤسسات أو الهيئات أو الشركات العامة أو الخاصة أو المختلطة ويستثنى من سبق منحهم ترخيصا قبل صدور هذا القانون على أن يقوموا بترتيب أوضاعهم للتفرغ أو إيقاف القيد وذلك خلال سنتين من صدور هذا القانون.
4- أن لا يكون مشتغلاً بالتجارة أو أي عمل يتنافى مع استقلال المحامي أو لا يتفق مع مهنة المحاماة أو كرامة المهنة.
مادة(37): تقدم طلبات الترخيص بمزاولة المهنة إلى نقابة المحامين لاستيفاء إجراءات الإصدار واستيفاء الرسوم المقررة ويصدر الترخيص موقعا علية من نقيب المحامين أو من يقوم مقامة.
مادة(38): يشترط لمزاولة  مهنة المحاماة ما يلي:-
أ- أن يكون المحامي حاصلا على الترخيص لمزاولة المهنة طبقا لأحكام هذا القانون.
ب- أن يؤدي بعد حصوله على الترخيص أمام الوزير وبحضور نقيب المحامين ولجنة قيد المحامين اليمين القانونية التالية:-
( اقسم بالله العظيم أن أكون متمسكا بكتاب الله وسنة رسوله وان أؤدي واجباتي المهنية بشرف وأمانة وان أدافع  عن حقوق موكلي بإخلاص ونزاهة وان أحافظ على أسرار المهنة وان التزم بآدابها وتقاليدها وان احترم الدستور والقانون ، والله على ما أقول شهيد).
مادة(39): أ- لا يجوز للمحاكم على اختلاف درجاتها والنيابة العامة والجهات الرسمية والإدارية المختلفة قبول وكالة أي شخص غير حائز على ترخيص مزاولة المهنة صادر طبقا لأحكام هذا القانون ويجوز للمتقاضين أنفسهم في غير القضايا المنظورة أمام المحكمة العليا أن ينيبوا عنهم في المرافعة أزواجهم وأصهارهم وذوي قرابتهم حتى الدرجة الرابعة.
ب- يجوز للمحامين المرخص لهم وفقا لأحكام هذا القانون أن يترافعوا في قضايا الدولة وفقاً لأحكام قانون قضايا الدولة.
مادة(40): تقوم نقابة المحامين بإعداد جدول سنوي بأسماء جميع المحامين المرخص لهم بمزاولة المهنة في عموم الجمهورية وتودع نسخ منة لدى النقابة والوزارة والمحاكم والنيابات والفروع بما يطرأ علية من تعديلات خلال العام وعلى المجلس وفروعه إيداع نسخة من جدول المحامين المرخص لهم العاملين بدوائرها لدي أمانات سر المحاكم المعنية وبما يطرأ علية من تعديلات.
مادة(41): يحدد بموافقة المجلس النموذج الخاص بالترخيص كما يحدد النظام الأساسي مدة سريانه ورسوم إصدارة وتجديده.
الفصل الثالث
المحامون تحت التمرين
مادة(42): أ- مع عدم الإخلال بأحكام القانون يقيد كل طلب من يرغب بالاشتغال كمحام تحت التمرين لدى مجلس الفرع بعد تقديم المستندات المثبتة لتوافر الشروط المنصوص عليها في المادة (26) من هذا القانون على أن يسدد  طالب القيد الرسوم التي يحددها النظام الأساسي.
ب- على مجلس الفرع إحالة الطلب المنصوص علية في الفقرة(أ)من هذه المادة مشفوعاً بالمستندات المطلوبة إلى لجنة القيد بالنقابة للفصل فيه.
ج- إذا توافرت الشروط المنصوص عليها في هذا القانون تتولى لجنة القيد مقدم الطلب في جدول المحامين تحت التمرين.  
مادة(43): يحدد النظام الأساسي إجراءات وشروط وواجبات تدريب المحامي تحت التمرين.
مادة(44): أ- لا يجوز للمحامي تحت التمرين أن يفتح مكتباً باسمة الخاص مدة فترة التمرين.
ب- يترافع المحامي تحت التمرين أمام المحاكم الابتدائية ويوقع المذكرات القانونية بالإنابة عن المحامي الذي يتمرن لدية بعد مضي فترة ستة اشهر من مدة التدريب على الأقل وعلى مسئولية المحامي المعني.
مادة(45): للمحامي تحت التمرين حضور جلسات التحقيق أمام الجهات المختصة نيابة عن المحامي الذي يتدرب بمكتبة فيما عدا التحقيقات المتعلقة بالجرائم الجسيمة.
مادة(46): مدة التدريب ثلاثة أعوام.
مادة(47): لأغراض القيد بجداول المحامين المترافعين أمام المحاكم الابتدائية عند نهاية فترة التمرين على المحامي المتمرن أن يقدم إلى لجنة القيد الآتي:-
أ- طلباً كتابياً.
ب- تقريراً كتابياً من المحامي الذي تمرن بمكتبة يتضمن مواظبته وسلوكه ومستوى أدائه للمهنة والقضايا التي ترافع فيها والأعمال القانونية التي تولاها خلال فترة التمرين.
مادة(48): تشطب لجنة القيد اسم المحامي الذي أنهى فترة التمرين من الجدول للأسباب التالية:-
أ- عدم استيفاء الشروط القانونية الخاصة بالتمرين أو عدم التزامه خلال فترة التمرين بشروط وقواعد التمرين المنصوص عليها  في نظام التدريب والتأهيل في ضوء أحكام هذا القانون والنظام الأساسي.
ب- عدم تقديم طلب القيد في جدول المحامين المترافعين أمام المحاكم الابتدائية خلال ستة اشهر من نهاية فترة التمرين دون عذر شرعي مقبول.
مادة(49): للمحامي تحت التمرين الذي شطب اسمه للأسباب الواردة في المادة(48)أن يطلب قيد اسمه مجدداً محامياً تحت التمرين لفترة جديدة لا تزيد عن سنة تبدأ من تاريخ القيد الجديد.
الفصل الرابع
الحقوق والواجبات
الفصل الأول
الحقــــوق
مادة(50): يحق للمحامين المرخص لهم دون غيرهم ممارسة مهنة المحاماة وأي عمل من أعمالها ولهم وحدهم حق الحضور عن ذوي الشأن أمام المحاكم والنيابة العامة ودوائر الشرطة والتحقيق واللجان والهيئات ذات الاختصاص القضائي.
مادة(51): يجب على المحاكم والنيابة العامة والشرطة وغيرها من الجهات التي يمارس المحامي مهنته أمامها أن تقدم له كافة التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبة ولا يجوز رفض طلباته بدون مسوغ قانوني كما أن عليها تمكينه أو من يمثله من الاطلاع على الأوراق أو تصويرها وحضور التحقيق مع موكله وفقاً لأحكام هذا القانون.
مادة(52): يحق للمحامي أن يسلك الطريق التي يراها مناسبة في الدفاع عن موكله ولا يكون مسئولاً عما يورده في مرافعاته خطية كانت أو شفهية مما يستلزم حق الدفاع وبما لا يخالف نصاً شرعياً أو قانونياً نافذاً.
مادة(53): أ- لا يجوز توقيف المحامي احتياطياً أثناء ممارسته لواجبات مهنته لما يصدر عنة من عمل أو أقوال مخلة بنظام الجلسات ويحرر في هذه الحالة رئيس المحكمة المختصة محضرا يرفع إلى النيابة العامة وينسخ منة صورة إلى مجلس النقابة أو رئيس الفرع الذي تبعة المحامي.
ب- تقوم النيابة العامة بالتحقيق بعد تبليغ النقابة أو رئيس الفرع لإيفاد من يمثل النقابة أو الفرع لحضور التحقيق.
ج- لا يجوز أن يشترك القاضي أو  قضاة المحاكم التي وقع فيها الحادث في نظر الدعوى التي تقام على المحامي بسبب ذلك.
مادة(54): يعاقب من يتجنى على المحامي أثناء قيامة بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة وفقاً لقانون الجرائم والعقوبات.
مادة(55): لا يجوز تفتيش مقار نقابة المحامين أو فروعها إلا بموجب القانون وبأمر قضائي وبحضور أحد أعضاء النيابة العامة ونقيب المحامين أو رئيس الفرع أو من يمثلهما.
مادة(56): لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بحضور أحد أعضاء النيابة العامة وعلى النيابة العامة إخطار النقيب أو رئيس الفرع قبل الشروع في التفتيش والتحقيق بوقت كاف ويستثنى من أحكام هذه المادة والمادة السابقة حالات التلبس أو إذا كان التحقيق بواسطة قاضي التحقيق.
مادة(57): للموكل عند انتهاء التوكيل لأي سبب من الأسباب أن يسترد  سند التوكيل ولا يلزم المحامي أن يسلم موكلة مسودات الأوراق التي حررها في الدعوى ولا المراسلات الواردة أو المستندات بما أداة عنة وما لم يؤده إلية ومع ذلك يجب على المحامي أن يعطى موكلة صورة لهذه الأوراق  بناء على طلبه وعلى نفقته.
مادة(58): مع مراعاة نص الفقرة (ب) من المادة (44) من هذا القانون ، للمحامي أن ينيب عنه في الحضور والمرافعة زميلا له تحت مسئوليته ودون حاجة إلى توكيل خاص من الموكل ما لم يكن ممنوعاً بنص صريح في عقد الوكالة.
مادة(59): يحق للمحامين العرب والأجانب أن يمارسوا أعمال المحاماة وفقاً للقانون المدني من خلال مكاتب المحامين اليمنيين المرخص لهم بشرط المعاملة بالمثل بإذن من الوزير وفي جميع الحالات لا يجوز أن يؤذن لمحام واحد بالترافع في اكثر من قضيتين في السنة.
مادة(60): مع مراعاة القوانين النافذة يجوز للمحامي المرخص له طبقاً لهذا القانون تحرر العقود وتوثيقها أمام الجهة الرسمية المختصة.
الفصل الثاني
الأتعـــــــاب
مادة(61): للمحامي الحق في تقاضي أجور أتعاب عما يقوم به من أعمال في نطاق مهنته وله حق استيفاء النفقات التي يدفعها في سبيل مباشرة القضية أو الأعمال  التي وكل عنها وعلية في جميع الأحوال أن يسلم موكلة إيصالاً بما قبضه.
مادة(62): يحرر المحامي لموكلة عقداً يتضمن بيان أتعابه والشروط المتفق عليها ويوقع العقد منة ومن موكلة وعلية تسليم الموكل نسخة من ذلك وفي حالة عدم وفاء الموكل بأتعاب المحامي يجوز للمحامي طلب حبس الأوراق أو النقود من المحكمة المختصة بما يعادل أجور أتعابه.
مادة(63): لا يجوز أن تتجاوز أجور الأتعاب نسبة عشرة بالمائة من قيمة الدعوى كحد أعلى إلا إذا اتفق المحامي والموكل على خلاف ذلك.
مادة(64): يستحق المحامي أتعاب عليها مع موكلة إذا انتهت القضية صلحاً أو تحكيماً  مع مراعاة الفترة الزمنية والجهد المبذول في القضية سواء كان الصلح بعلم المحامي أو  عن طريقة أو بدون علمه وإذا لم يتم الاتفاق على تحديد الأتعاب تفصل المحكمة المختصة بذلك.
مادة(65): للموكل عزل موكله في أي وقت, وفي حالة عدم الاتفاق على الأتعاب بين المحامي وموكله لأي سبب يحاول مجلس النقابة حل الخلاف بالطرق الودية أو بطريق التحكيم إذا قبلة الطرفان ما لم فيعرض الأمر على المحكمة المختصة للفصل في ذلك.
مادة(66): لا يجوز للمحامي أن يتفق على اخذ جزء من الحقوق المتنازع عليها نظير أتعابه ولا يجوز أن يعقد اتفاقات بأية صوره من شأنها أن تجعل له مصلحة على الدعوى  أو العمل الموكل به.
مادة(67): تختص المحكمة المرفوع أمامها الدعوى ابتداء بالفصل في أي خلاف بين المحامي الموكل فيها وبين موكله بشأن عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين وفي حالة عدم وجود اتفاق بالأتعاب تتولى المحكمة تقدير ما يستحقه المحامي من أتعاب بالنظر إلى ظروف الدعوى وقيمتها وحجم الجهد المبذول فيها بما يتفق مع أتعاب المثل.
مادة(68): مع مراعاة أحكام هذا القانون يسري على عقد المحامي مع موكله أحكام الوكالة المنصوص عليها في هذا القانون المدني.
مادة(69): إذا تغيب المحامي عن الحضور بعض الجلسات أو لم يقم بواجباته واثر ذلك على سير القضية جاز لموكلة المطالبة بالتعويض أمام المحكمة المختصة.
الفصل الثالث
الواجبــــــات
مادة(70): أ- على كل محام أن يتخذ لنفسه مكتباً مكرساً لأعمال المحاماة ويعتبر موطناً له ولا يجوز أن يكون له من مكتب واحد محافظة واحدة وان يكون عنوانه مقيدا في المجلس وعلية أن يحظر المجلس بكل تغيير يطرأ على عنوانه.
ب- على المحامي أن يتولى بنفسه أعباء المهنة ويحظر علية تعيين أو اشتراك شخص غير محامي لإبداء الرأي القانوني.
مادة(71): على المحامي أن يتقيد في سلوكه الشخصي والمهني بالقيم الإسلامية ومبادئ الشرف والاستقامة والأمانة وحفظ السر والنزاهة وآداب المهنة سواء اتجاه القضاء أو اتجاه زملائه أو موكليه وعلية أن يتجنب كل إجراء أو قول يحول دون سير العدالة وان يتقيد بأحكام هذا القانون وأنظمة ولوائح النقابة.
مادة(72): يحظر على المحامي ما يلي:-
1- السعي لاستجلاب القضايا بطريقة لا تتفق مع كرامة المهنة.
2- الإعلان عن نفسه بطريقة لا تتفق مع أحكام القانون.
3- أن يضيف إلى اسمه على أوراق أو لوحة مكتبة أي لقب أو أوصاف غير كلمة (المحامي) باستثناء الألقاب الشخصية والعلمية الصحيحة.
4- الاستناد في المرافعات والمذكرات إلى نصوص أو مراجع ناقصة أو غير صحيحة بصورة تتنافى مع الأمانة المفروضة عليه.
5- التعاون مع أي محام منع من مزاولة المهنة أو شطب اسمه من الجدول بقرار من مجلس التأديب الأعلى لخطأ مهني أو مسلكي.
6- أن يشتري الحقوق المتنازع عليها.
مادة(73): على المحامي أن يتخذ من سلوكه ومظهره ما يدل على احترامه الكامل لهيئة المحكمة وألا يبدى ما من شأنه ينقص من احترامها وهيبتها.
مادة(74): على المحامي الامتناع عن إبداء أية مساعدة أو مشورة في نفس الدعوى أو نزاع مرتبط بها لخصم موكله وبصفة عامة لا يجوز للمحامي أن يمثل مصالح متعارضة ويسري هذا على من يعمل لدية بأية صفة كانت.
مادة(75): لا يجوز لمن علم من المحامي عن طريق مهنته بواقعة أو معلومة أن يفشيها ولو بعد انتهاء وكالته ما لم يكن ذكره  لها لقصد منع ارتكاب جريمة ولا يجوز للمحامي الإدلاء بأية معلومات في نزاع وكل استشير فيه إلا أذن له الموكل بذلك كتابة.
مادة(76): المحامي مسئول قبل موكله عن أداء ما عهد به إلية طبقاً لأحكام هذا القانون وشروط التوكيل وعلية عند طلب الموكل أو عند انقضاء التوكيل  أن يسلم لموكلة النقود والممتلكات التي تحصلها له وان يرد إليه المستندات والأوراق  الأصلية التي تسلمها منة ويجب علية إيداع التوكيل الخاص إلى المحكمة المختصة إذا لم يكن قد أو دعة ملف الدعوى ولا يجوز للمحامي أن يستلم أي حق لموكلة إلا بتوكيل خاص بالقبض أو التسليم .
مادة(77): يجوز للمحامي عند مزاولته عملة لأول مرة أو انتقال مكتبة إلى عنوان آخر أن يعلن عن ذلك بإحدى وسائل النشر الرسمية مرتين متتاليتين.
مادة(78): أ- لا يجوز للمحامي أن يتنحى عن وكالته إلا لأسباب مقبولة وإبلاغ موكله خطياً برغبته في التنحي وإبلاغ النقابة أو مجلس الفرع بصورة من خطاب التنحي وعليه الاستمرار في مباشرة الإجراءات لمدة لا تقل عن شهر من تاريخ استلام الموكل والنقابة أو مجلس الفرع لخطاب التنحي فإذا أبدى الموكل اعتراضه على التنحي خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ إعلانه بالبلاغ المشار إلية وجب عرض الأمر على مجلس الفرع إن وجد أو مجلس النقابة خلال أسبوعين من استلام المحامي للاعتراض ويتولى مجلس النقابة أو الفرع الفصل على الاعتراض بقرار نهائي وفي هذه الحالة لا يجوز للمحامي بعد تنحيه أن يترافع باسم الطرف الأخر بنفس الدعوى.
ب- للمتضرر من قرار مجلس النقابة أو مجلس الفرع أن يلجأ إلى القضاء.
مادة(79): في حالة وفاة المحامي أو منعه من مزاولة المهنة أو شطب اسمه من الجدول أو استحالة قيامه بواجباته بسبب مرض معقد أو عجز يقوم مجلس النقابة أو الفرع بندب محام يحل محلة مؤقتاً حتى يقوم موكله بتوكيل محام أخر ويكون قرار المجلس أو الفرع في هذه الحالة لفترة زمنية محددة لا تتجاوز جلستين في القضية إلا حين إعلان صاحب الحق وحضوره وما يترتب على ذلك من المنتدب خاضع لإجازة الموكل أو إلغائه وله بعد ذلك إجازة الندب أو الغاية وتوكيل محام آخر.
مادة(80): أ- يخضع للمسآءله التأديبية وفق أحكام هذا القانون وكل محام حصل على ترخيص بمزاولة المهنة بناء على بيانات كاذبه.
ب-على كل محام توقف عن مزاولة مهنة المحاماة لأي سبب شرعي أن يتقدم إلى لجنة قيد المحامين بطلب نقل اسمه إلي جدول المحامين  غير المشتغلين بالمهنة.
ج- إذا زالت الأسباب الموجبة لوقف نشاط المحامي يجب على لجنة قيد المحامين إعادة  قيد اسمه في جدول المحامين المشتغلين بناء علي طلب كتابي يقدم من صاحب الشأن دون أن يدفع رسوم قيد جديدة إلا إذا كانت فترة الانقطاع اكثر من عامين فيجب علية دفع نصف رسوم القيد قبل منحه الترخيص الجديد.
د- يسري حكم الفقرة (ب) من هذه المادة على كل من جمع بين مهنة المحاماة وإحدى الوظائف المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القانون.
مادة(81): لا يجوز لمن تولى وظيفة عامة أو خاصة وانتهت علاقته بها واشتغل بالمحاماة أن يقبل الوكالة لنفسه أو بواسطة محام يعمل في مكتبة بأي صفة كانت للترافع عن الغير ضد الجهة التي كان يعمل فيها إلا بعد انقضاء ثلاثة سنوات من تركه للخدمة.
مادة(82): يجب على المحامي إخطار موكله عن مراحل سير الدعوى وما يصدر فيها من قرارات وان ينبهه لما يجب عملة فيما يتعلق بالحكم بعد صدوره من طعن أو رد أو مواعيد الطعن أو غيرها.
الفصل  الرابع
المعونة القضائية
مادة(83): مع عدم الإخلال بحق المحاكم في انتداب وتكليف المحامين في الدفاع عن المتهمين في القضايا المتعلقة بالجرائم الجسيمة يجب على مجلس النقابة أو مجلس الفرع أن يكل4ف أحد المحامين في الدفاع عن المحتاجين من المعسرين والفقراء بعد موافقتهم في القضايا التي يكونوا طرفا فيها, ويحدد النظام الأساسي للنقابة تنظيم تقديم المعونة القضائية وحالاتها ونظام الانتداب فيها.
الباب الخامس
المجالس التأديبية
تكوينها - اختصاصاتها - الطعن في قراراتها
الفصل الأول
التكوين والعقوبات التأديبية
 مادة(84): تتكون مجالس التأديب على النحو التالي:-
أولا:- مجلس التأديب الأعلى يتكون من خمسة أعضاء ويكون مقره العاصمة صنعاء(نقابة المحامين)وذلك كما يلي:-
1- قاض يندب بقرار من الوزير على أن لا تقل درجته عن قاض بمحكمة الاستئناف ويكون رئيسا للمجلس.
2- عضوان يتم انتخابهما من قبل الجمعية العمومية على أن لا تقل درجة كل منهما عن محام أمام المحكمة العليا.
3- عضو يعينه مجلس النقابة لا تقل درجته عن محام أمام المحكمة العليا.
4- مسئوول شئوون المهنة بحكم منصبة مقررا وفي حال أن يكون محالا للتأديب يعين المجلس بدلا عنة  من  بين أعضائه.
ثانيا:- مجلس تأديب فرعي يتكون من ثلاثة أعضاء في كل فرع من  فروع  النقابة كما يلي:-
1- قاض بدرجة رئيس محكمة ابتدائية يندب بقرار من الوزير على أن يكون رئيساً للمجلس التأديبي .
2- عضو يعينه مجلس النقابة.
3- عضو ينتخب من قبل الجمعية العمومية.
ثالثا :- تصدر قرارات كل مجلس بأغلبية أعضائه وعند التساوي يرجع الجانب الذي فيه الرئيس.
مادة(85): كل محام أخل بواجب من واجباته مهنة المحاماة أو تصرف تصرفاً يحط من قدرها أو قام بعمل يمس من كرامة المحامين أو خالف حكما من أحكام هذا القانون يعاقب بإحدى العقوبات التأديبية التالية:-
1- التنبيه الشفوي.
2- اللوم الكتابي. 
3- الإنذار الكتابي.
4- غرامة مالية يحددها النظام الأساسي.
وفي حالة العودة إلى ما يوجب الإنذار يجوز لمجلس التأديب توقيع عقوبة المنع المؤقت من مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.
5- التوقيف من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد عن سنة ونصف وتتضاعف العقوبة في حالة العودة.
6- شطب الاسم من جدول النقابة.
مادة(86): لا يجوز توقيع اكثر من عقوبة واحدة من العقوبات النصوص عليها في المادة (85) من هذا القانون عن المخالفة الواحدة التي يرتكبها المحامي.
مادة(87): لكل متضرر من قرار المجلس التأديبي الحق بالطعن أمام محكمة الاستئناف المختصة ويكون قرارها نهائياً.
الفصل الثاني
اختصاصات مجلس التأديب
مادة(88):1- يختص مجلس التأديب الفرعي بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في الفقرات(1-2-3)من المادة(85)من هذا القانون وفيما عدا ذلك يرفع المجلس موضوع المخالفة إلي مجلس التأديب الأعلى مشفوعاً برأي منه.2- يختص مجلس التأديب الأعلى بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (4, 5, 6 ) من هذا القانون .
 مادة (89): يجتمع مجلس التأديب الأعلى بمقر النقابة بناء على دعوة كتابية من رئيس المجلس ويجتمع مجلس التأديب الفرعي بمقر الفرع ولا يكون الاجتماعات صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء على أن يكون الرئيس من بين الحاضرين.
2- على مجلس التأديب البت في شكوى المرفوعة إلية أو المحالة عليه خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ استلامها ويصدر بشأنها قرار مسبب , ولمن صدر القرار ضده حق الطعن فيه أمام محكمة الاستئناف خلال(30)يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار إعلاناً صحيحاً.
مادة(90): لا يجوز لمجلس التأديب الأعلى أو الفرعي البت في الشكوى المرفوعة إلية أو المحاله علية أو النظر في الدعوى التأديبية على المحامي المشكو به إلا بعد إعلانه بالحضور قبل موعد الجلسة والتحقيق معه وسماع أقواله وله حق الدفاع عن نفسه مباشرة أو بواسطة محام يستعين به وإلا كانت الإجراءات باطلة ولمجلس التأديب إن ينصب عنة عند امتناعه عن الحضور.
مادة(91): لكل ذي مصلحة حق تحريك الدعوى التأديبية أمام القضاء فيما يختص به مجلس التأديب الأعلى أو من له مصلحة مباشرة بتحريك الدعوى فيما يخص به المجلس الفرعي ضد المحامي في حالة عدم البت فيها من قبل المجلس التأديبي المعني خلال الفترة المحددة بناء على شكوى مكتوبة تحال إلى مجلس التأديب المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المشكوبه.
مادة(92):1- للمحامي المشكو به أو محامية أن يطلب رد أعضاء مجلس التأديب أو أحدهم إذا توافرت الأسباب القانونية لرد القضاة وفي حالة عدم الاستجابة يقدم طلب الرد إلى الشعبة المدنية بمحكمة الاستئناف الواقع فيها مقر المجلس أو مجلس الفرع.
2- إذا تعذر انعقاد مجلس التأديب بسبب قبول الرد تعين المحكمة التي فصلت بحكم في الرد العدد اللازم لتكملة النصاب القانوني من الأعضاء الاحتياطيين إذا لم تعين الجهة المخول لها تعيين عضوا أو اكثر بدلا عن من رد.
3-يتم الفصل في طلب الرد وتعيين البديل خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
مادة(93): 1- جلسات مجلس التأديب سرية وللمجلس أن يقرر حفظ الشكوى إذا رأى أن الأدلة غير كافية لمساءلة المحامي المشكو به بعد التحقق وسماع أقواله وأقوال الشاكي.
2- يعلن القرار الصادر بمنع أو وقف المحامي من مزاولة المهنة مؤقتاً أو بشطب الاسم من جدول النقابة بعد أن يكون نهائياً في مقر النقابة وفروعها وترسل صور منه للمحاكم والوزارة.
2- تسجل في سجل خاص بالنقابة القرارات النهائية الصادرة من مجلس التأديب وتحفظ صورة منها في ملف من صدر في حقه القرار.
مادة(94):1- يترتب على منع المحامي أو وقفة عن مزاولة المهنة استبعاد اسمه من الجدول مؤقتاً طوال مدة المنع أو الوقف ولا يجوز للمحامي الممنوع أو الموقوف من مزاولة المهنة مباشرة أي عمل من أعمال المحاماة إلا إذا كان ذا قرابة لموكلة إلى الدرجة الرابعة.
2- لا تدخل مدة المنع أو الوقف في حساب فترة التمرين ولا في جميع المدد المحددة لتولي المهام النقابية ولا يؤثر القرار بالمنع أو الوقف من استيفاء حقوق المهنة قبل الغير.
3- يظل المحامي الممنوع أو الموقوف من مزاولة المهنة خاضعاً لأحكام هذا القانون.
مادة(95): يترتب على شطب اسم المحامي من جدول النقابة نهائياً ما يلي :-
1- فصل المحامي من عضوية النقابة وحرمانه من ممارسة المحاماة اعتباراً من تاريخ إبلاغه كتابياً بالقرار البات الصادر ضده.
2- لا يترتب على إيقاف المحامي أو شطب اسمه من الجدول  نهائياً المساس بالحقوق التقاعدية للمحامي أو حقوقه المهنية لدى الغير.
3- لا يحول اعتزال المحامي أو منعه من مزاولة المهنة تأديبياً إقامة الدعوى عليه عن أفعاله التي أرتكبها خلال مزاولة مهنة المحاماة ولم تظهر إلا بعد الاعتزال أو المنع.
مادة(96): للمحامي الذي شطب اسمه من جدول النقابة أن يطلب إعادة قيد اسمه بعد انقضاء الفترة القانونية أو الفترة المحددة في القرار الصادر ضده إن وجد.
مادة(97): مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية والمسئولية المدنية المنصوص عليها في أي قانون أخر تسقط بالتقادم الدعوى التأديبية عن المحامي بعد انقضاء سنتين من تاريخ ارتكاب المخالفة الموجبة للمساءلة التأديبية.
مادة(98): مع الإخلال بأحكام قانون المرافعات يحدد النظام الأساسي إجراءات رفع الدعوى التأديبية أمام مجلس التأديب.
مادة(99): لا تحول العقوبات التأديبية في القانون دون إقامة  الدعوى الجنائية  والمدنية لأي أضرار لحقت بالموكل نتيجة فعل مخالف أو إهمال أو جهل من قبل المحامي أو من يتبعه.
الباب السادس
الطعن في قرارات هيئات النقابة
مادة(100): 1- لكل ذي مصلحة الطعن في قرارات الجمعية العمومية للنقابة ومجلس النقابة أمام المحكمة العليا بالإجراءات المقررة بقانون المرافعات خلال (30) يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار وفقاً لقواعد الإعلان في قانون المرافعات.
2- قرارات الجمعية للفروع ومجالس التأديب الفرعية قابلة للطعن فيها أمام المحكمة الاستئنافية المختصة وترفع الدعوى من قبل صاحب المصلحة بالجزاءات المقررة بقانون المرافعات خلال(15)يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.
مادة(101): يحق لعدد لا يقل عن عشرين عضواً من أعضاء النقابة المقيدين بالجدول والمرخص لهم بمزاولة المهنة الطعن في قرارات الجمعية العمومية للنقابة أمام المحكمة العليا خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار.
2- يحق لأي عضو من أعضاء الجمعية المقيدين بالجدول والمرخصين بمزاولة المهنة الطعن في نتائج الانتخابات للنقابة أمام المحكمة العليا خلال عشرة أيام من تاريخ نتائج الانتخابات.
3-يحق لعدد لا يقل عن عشرة أعضاء من أعضاء الجمعية العمومية بفرع النقابة المقدمين بالجدول والمرخص لهم بمزاولة المهنة الطعن في قرارات الجمعية العمومية للفرع أمام محكمة الاستئناف للفرع الواقع في دائرتها وذلك خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ صدور القرار.
5-لكل عضو من أعضاء الجمعية العمومية بالفرع المقيدين بالجدول والمرخص لهم بمزاولة المهنة الطعن في نتائج الانتخابات أمام محكمة استئناف الفرع الواقع في دائرتها وذلك خلال مدة عشرة أيام من تاريخ إعلان النتائج.
الباب السابع
مالية النقابـــة
مادة(102): تبدأ السنة المالية للنقابة في أول يناير وتنتهي في أخر ديسمبر من كل عام.
مادة(103): تتكون الموارد المالية للنقابة من المصادر التالية:-
1- رسوم التسجيل في الجداول ورسوم إعادة التسجيل.
2- الاشتراكات الشهرية.
3- الغرامات التي تقررها مجالس التأديب.
4- الإعانات الحكومية.
5- التبرعات والهبات.
مادة (104): يحدد النظام الأساسي القواعد المنظمة لطرق التحصيل والصرف للمواد المالية الخاصة بالنقابة ومجالس الفروع.
مادة (105): يقوم مجلس النقابة بما يلي:-
1- اقتراح مقدار الرسوم وعرضها على الجمعية العمومية لإقرارها.
2-وضع مشروع الميزانية لكل سنة وعرضها على الجمعية العمومية لإقرارها.
3- تقديم الحساب الختامي للسنة المالية إلى الجمعية العمومية للمصادقة عليه.
4- إقرار المخصصات المالية التي تستلزمها أعمال النقابة ضمن حدود الاعتمادات المحددة في ميزانية النقابة المقرة من الجمعية العمومية.
مادة(106): 1- تراجع حسابات النقابة من قبل مراجعي حسابات مستقلين يتم اختيارهم بقرار من مجلس النقابة.
2- لا يجوز أن تستخدم أموال النقابة إلا للأغراض المخصصة لها.
مادة(107):1- تودع كافة النقود والأوراق المالية في أحد البنوك المعتمده باسم النقابة وتجرى كافة الإبداعات والسحوب بموجب الإجراءات والقواعد المحاسبية النافذة.
2- أوامر الإيداع والصرف يوقعها النقيب والمسئول المالي.
3- يحدد النظام الأساسي المبلغ الذي يجوز الاحتفاظ به في خزانة النقابة.
الباب الثامن
العقوبات والجزاءات
مادة(108):1- مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة اشهر أو بدفع غرامه لا تقل عن عشرين ألف ريال و لا تزيد على خمسين ألف ريال كل شخص قام بانتحال صفة المحامي أو يدعيها بما يخالف أحكام هذا القانون.
2- إذا نتج عن فعلة إلحاق الضرر بالغير أو استحواذ على مال بطريقة غير مشروعة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على ستة اشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال بالإضافة إلى تعويض المتضرر وإعادة ما استحوذ عليه.
الباب التاسع
أحكام عامة وختامية
مادة (109): يسري قانون الضمان الاجتماعي علي أعضاء النقابة غير المشمولين بالضمان الاجتماعي ويصدر بتنظيم ذلك لائحة من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس النقابة وعرض الوزير بعد اخذ رأى الهيئة العامة للتأمينات.
مادة(110): تحصل أقساط الضمان الاجتماعي من أعضاء النقابة بواسطة أمين صندوق يعينه مجلس النقابة يقوم بتوريد الأقساط لحساب الهيئة العامة للتأمينات والضمان الاجتماعي وفقاً للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة الصادرة من مجلس الوزراء.
مادة(111): لنقابة المحامين إنشاء صندوق خاص برعاية أعضائها يسمى صندوق التكافل الاجتماعي ويحدد النظام الأساسي للنقابة موارده وإداراته واوجه الصرف منه.
مادة (112): يصدر النظام الأساسي للنقابة بأغلبية أعضاء الجمعية العمومية ولا يجوز أن يتضمن نصوص أو أحكام تتعارض مع أحكام الدستور وهذا القانون.
مادة(113): يجوز الجمع بين ممارسة مهنة المحاماة والتدريس في كليات الحقوق والشريعة والقانون في الجامعات اليمنية وذلك لمن أمضى أربع سنوات على الأقل في مهنة التدريس.
مادة(114): يجوز لوزير العدل أن يطلب من المحكمة العليا (الدائرة الإدارية) حل مجلس النقابة وذلك في الحالات التالية:-
1- إذا شغر نصف أعضاء مجلس النقابة لأي سبب.
2- إذا لم يتم اجتماع المجلس لمدة ستة اشهر متتالية.
3- إذا لم يدع المجلس الجمعية العمومية لأجراء الانتخابات عند انتهاء مدة المجلس وتفصل المحكمة في طلب الحل بعد أن تستمع إلى رد مجلس النقابة على طلب الوزير.
4- إذا طلب الحل اكثر من نصف أعضاء الجمعية العمومية، وفي جميع الحالات السابقة إذا لم يصدر حكم قضائي بعد مضي ستة أشهر يعتبر مجلس النقابة منحلا بحكم القانون.
مادة(115): إذا وافقت المحكمة العليا على طلب الحل يقوم وزير العدل بتشكيل لجنة مكونة من سبعة أعضاء منهم ثلاثة من قضاة الاستئناف وأربعه من المحامين المقبولين للترافع أمام المحكمة العليا تكون مهمتهما الإعداد للانتخابات وترفع تقريرها للوزير ليتولى الدعوة للانتخابات على أن تزيد مدة عمل هذا اللجنة على أربعة اشهر من تاريخ قرار المحكمة.
مادة (116): تعالج وتثبت أوضاع وكلا الدعاوى الشرعية(وكلا الشريعة) العاملين وفقاً للقوانين السابقة على نفاذ هذا القانون بموجب لائحة خاصة تصدر بقرار من وزير العدل.
مادة(117): يستمر المجلس الحالي لنقابة المحامين اليمنيين حتى انتخاب مجلس جديد خلال مدة ستة اشهر من صدور هذا القانون.
مادة(118): يلغى القرار بالقانون رقم (81) لسنة 1977م0 والصادر بصنعاء والقانون رقم (12) لسنة 1982م الصادر بعدن، والقرار الجمهوري بالقانون رقم (30) لسنة 1992م.
مادة(119): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية
حول image
The About page is the core description of your website. Here is where you let clients know what your website is about. You can edit all of this text and replace it with what you want to write. For example you can let them know how long you have been in business, what makes your company special, what are its core values and more.

Edit your About page from the Pages tab by clicking the edit button.
حول image
The About page is the core description of your website. Here is where you let clients know what your website is about. You can edit all of this text and replace it with what you want to write. For example you can let them know how long you have been in business, what makes your company special, what are its core values and more.

Edit your About page from the Pages tab by clicking the edit button.
حول image
The About page is the core description of your website. Here is where you let clients know what your website is about. You can edit all of this text and replace it with what you want to write. For example you can let them know how long you have been in business, what makes your company special, what are its core values and more.

Edit your About page from the Pages tab by clicking the edit button.
حول image
     
تم عمل هذا الموقع بواسطة