قانون السلطة القضائية اليمني image
قانون رقم ( ١) لسنة ١٩٩١ م  بشأن السلطة القضائية
الباب الاول
مادة( ١ ): القضاء سلطة مستقلة في اداء مهامه والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ، ولا يجوز لاية جهة وباية صوره التدخل في القضايا او في شان من شئون العدالة ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادم.
مادة( ٢ ): المتقاضون متساوون امام القضاء مهما كانت صفاتهم واوضاعهم .
مادة( ٣ ): لغة المحاكم هي اللغة العربية.
مادة( ٤ ): تصدر الاحكام القضائية بالصيغة التي ينظمها القانون.
مادة( 5 ): أ- جلسات المحاكم علنية الا اذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام والاداب ، وفي جميع الاحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.
ب- تكون المرافعات شفوية او تحريرية الا اذا نص القانون على تحديد أي منهما.
مادة( ٦ ): ينظم القانون الرسوم والتامينات القضائية ويحدد حالات وشروط تقديم المساعدة القضائية.
الباب الثاني
الفصل الاول
درجات المحاكم وتشكيلاتها وأختصاصاتها
مادة (7): تكون المحاكم كما يلي:-
١- المحكمة العليا.
٢- محاكم الاستئناف.
٣- المحاكم الابتدائية.
تم تعديل المادة الأتية رقم (8) بموجب القانون رقم (27) لسنة 2013م. ليكون نصها على النحو الأتي:-
مادة (8) أ- لا يجوز إنشاء محاكم إستثنائيه.
ب- يجوز بقرار من مجلس القضاء الأعلى بناءً على إقتراح رئيس هيئة التفتيش القضائي إنشاء محاكم قضائية إبتدائية أو شُعب إستئنافيه متخصصة نوعية في المحافظات متى دعت الحاجة إلى ذلك وفقاً للقوانين النافذة.
مادة( ٩ ): المحاكم هي الجهات القضائية التي تختص بالفصل في جميع المنازعات والجرائم ويبين القانون الاختصاص النوعي والمكاني للمحاكم.
الفصل الثاني
المحكمة العليا
مادة( ١٠ ): المحكمة العليا هي اعلى هيئة قضائية في الجمهورية ومقرها العاصمة صنعاء.
تم تعديل المادة الأتية رقم (11) بموجب القانون رقم (27) لسنة 2013م.ليكون نصها على النحو الأتي:-
مادة (11) تؤلف المحكمة العليا من رئيس ونائب أو أكثر وعدد كاف من القضاة يصدر بتحديد عددهم عند التشكيل وعند اللزوم قرار من رئيس مجلس القضاء الأعلى بناءً على إقتراح رئيس المحكمة بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.
مادة( ١٢ ): تمارس المحكمة العليا المهام التالية:-
١- الرقابة على دستورية القوانين واللوائح والانظمة والقرارات.
٢- الفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء .
٣- الفصل في الطعون الانتخابية.
٤- الفصل في الطعون والاحكام النهائية المكتسبة للدرجة القطعية في المواد المدنية والتجارية والجنائية والاحوال الشخصية والمنازعات الإدارية والدعاوى التاديبية .
٥- الرقابة القضائية على جميع المحاكم في الجمهورية.
٦- اية مهام اخرى بمقتضى القانون .
٧- الفصل بطريق الطعن بالنقض في الاحكام النهائية في الجرائم العسكرية.
٨- محاكمات شاغلي وظائف السلطات العليا مع مراعاة احكام المادتين (101 ، 111) من الدستور.
مادة( ١٣ ): يتولى رئيس المحكمة العليا المهام التالية:-
أ- تسيير المحكمة العليا وادارة شئونها التنظيمية والادارية والمالية وتنظيم العمل فيها.
ب- الاشراف التنظيمي على سير العمل في دوائر المحكمة العليا ، ويجوز له ان يراس اي دائرة من دوائرها، او اي هيئة قضائية في اي دائرة من الدوائر .
ج- توجيه منشورات قضائية عامة لكافة قضاة المحاكم بالملاحظات المستخلصة من خلال التدقيق في القضايا المنظورة امام المحكمة العليا واصدار التوجيهات والقرارات الملزمة لجميع المحاكم .
د- التحضير والدعوة لانعقاد دورات الجمعية العمومية للمحكمة العليا وترؤس اجتماعاتها.
هـ- رفع المقترحات والتصورات لدورات الجمعية العمومية للمحكمة العليا ولمجلس القضاء الاعلى بشان تقييم النشاط القضائي للمحاكم.
و- منح الأجازات وفقاً لأحكام هذا القانون لقضاة وموظفي المحكمة العليا.
ز- اتخاذ اجراءات مسالة موظفي المحكمة العليا تجاه المخالفات التي ترتكب منهم اخلالا بواجبات وظيفتهم.
مادة( ١٤ ): أ- اذا تعذر على رئيس المحكمة العليا مزاولة مهامه وصلاحياته لاي سبب ينوب عنه النائب الاول لرئيس المحكمة العليا.
ب- يمارس النائب الاول مهام رئيس المحكمة العليا في حالة غيابه ، وفي حالة غياب النائب الاول يحل محله اقدم النواب.
مادة( ١٥ ): يجوز لنواب رئيس المحكمة العليا ترؤس اي من دوائر المحكمة عند الحاجة وبتكليف من رئيس المحكمة ، مع مراعاة احكام المادة( ١٧ ) من هذا القانون.
مادة( ١٦ ): أ- تتكون المحكمة العليا من الدوائرالتالية:-
١- الدائرة الدستورية.
٢- الدائرة المدنية.
٣- الدائرة التجارية.
٤- الدائرة الجزائية.
٥- دائرة الاحوال الشخصية.
٦- الدائرة الادارية.
٧- الدائرة العسكرية.
٨- دائرة فحص الطعون.
تم تعديل الفقرة الأتية( ب ) بموجب القانون رقم (27) لسنة 2013م. ليكون نصها على النحو الأتي:-
ب- تشكل الدوائر في المحكمة العليا بقرار يصدره رئيس مجلس القضاء الأعلى بعد موافقة المجلس بناءً على عرض رئيس المحكمة العليا.
مادة( ١٧ ): تتالف هيئة الحكم في كل دائرة من دوائر المحكمة العليا من خمسة قضاة عدا الدائرة الدستورية فتؤلف من سبعة قضاه وتصدر الاحكام والقرارات بالاغلبية المطلقة.
مادة( ١٨ ): اذا تعذر على احد رؤساء الدوائر مزاولة مهامه لاي سبب ناب عنه الاقدم درجة.
مادة( ١٩ ): تفصل الدائرة الدستورية فيما يلي:-
١- الرقابة على دستورية القوانين واللوائح والانظمة والقرارات ، وذلك بطريق الفصل في الطعون التي ترفع اليها بعدم دستورية القوانين واللوائح والانظمة والقرارات سواء عن طريق الدعوى المبتدأه او الدفع.
٢- الفصل في الطعون الانتخابية.
٣- محاكمة المتهمين من شاغلي وظائف السلطات العليا.
مادة( ٢٠ ): تفصل الدائرة المدنية في:-
١- الطعن بطريق النقض في الاحكام النهائية والمكتسبة للدرجة القطعية والقرارات الصادرة في القضايا المدنية وفي القضايا الاخرى غير الجزائية والتجارية والاحوال الشخصية والادارية .
٢- تنازع الاختصاص بين جهات القضاء ايجابا كان ام سلبا.
٣- نقل الدعاوى في القضايا المدنية وفقا لقانون المرافعات.
٤- الطلبات الاخرى الداخلة في اختصاصها وفقا للقانون.
مادة( ٢١ ): تفصل الدائرة الجزائية في :-
١- الطعن بطريق النقض في الاحكام والقرارات الصادرة في القضايا الجنائية.
٢- نقل الدعاوى في القضايا الجنائية.
٣- الطلبات الاخرى الداخلة في اختصاصها وفقا للقانون.
مادة( ٢٢ ): تفصل الدائرة التجارية والمالية في:-
١- الطعن بطريق النقض في الاحكام والقرارات الصادرة في القضايا التجارية والمالية.
٢- نقل الدعاوي في القضايا التجارية والمالية.
٣- الطلبات الاخرى الداخلة في اختصاصها وفقا للقانون.
مادة( ٢٣ ): تفصل دائرة الأحوال الشخصية في:-
١- الطعن بطريق النقض في الاحكام والقرارات الصادرة في قضايا الاحوال الشخصية.
٢- نقل الدعاوى في قضايا الاحوال الشخصية.
٣- الطلبات الاخرى الداخلة في اختصاصها وفقا للقانون.
مادة( ٢٤ ): تفصل الدائرة الأدارية في:-
١- الطعن بطريق النقض في الاحكام والقرارات الصادرة في القضايا الادارية
2- نقل الدعاوى في القضايا الادارية.
٣- الطالبات الاخرى الداخلة في اختصاصها وفقا للقانون.
مادة( ٢٥ ): تفصل الدائرة العسكرية في:-
١- الطعن بطريق النقض في الاحكام النهائية والمكتسبة للدرجة القطعية والقرارات الصادرة في القضايا العسكرية.
٢- نقل الدعاوي في الجرائم العسكرية.
٣- الطلبات الاخرى الداخلة في اختصاصها وفقا للقانون.
مادة( ٢٦ ): تفصل دائرة فحص الطعون في الطعون المقدمة من حيث الشكل واستيفاء الشروط المطلوبة قانونا.
مادة( ٢٧ ): أ- تشكل في المحكمة العليا هيئة قضائية موسعة تسمى الجمعية العامة وتتكون من رئيس المحكمة ونوابه وقضاة المحكمة العليا العاملين فيها.
ب- تعقد الجمعية العامة اجتماعها بدعوة من رئيس المحكمة او من ينوبه او بناء على طلب ربع قضاتها على الاقل.
ج- يكون الاجتماع صحيحا اذا حضره ثلثا اعضاء المحكمة العليا فاذا لم يتوفر هذا النصاب اعيدت الدعوة خلال اسبوع ، ويكون الانعقاد صحيحا
اذا حضره الاغلبية المطلقة للقضاة العاملين بالمحكمة.
مادة( ٢٨ ): يتولى رئيس المحكمة العليا رئاسة الجمعية العامة وعند تعذر ذلك لاي سبب يراسها النائب الاول.
مادة( ٢٩ ): تختص الجمعية العامة للمحكمة العليا بما يلي:-
أ- النظر في الدعاوى التي تحيلها اليها احدى دوائر المحكمة اذا رات هذه الدائرة العدول عن اجتهاد قضائي للمحكمة العليا.
ب- تنظيم سير العمل في دوائرها المختلفة واية مسائل اخرى ينص عليها القانون.
مادة( ٣٠ ): تتخذ الجمعية العامة قراراتها بالاغلبية المطلقة وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة( ٣١ ): يجوز للجمعية العامة ان تفوض رئيس المحكمة العليا في بعض اختصاصاتها التنظيمية .
مادة( ٣٢ ): تدعى النيابة العامة كجهاز للادعاء العام لاجتماعات الجمعية العامة ممثلة بالنائب العام وليس له حق التصويت.
مادة( ٣٣ ): أ - يكون للجمعية العامة للمحكمة العليا امانة سر خاصة بها تتالف من امين سر وعدد من المساعدين.
ب- لكل دائرة من دوائر المحكمة العليا امانة سر تتالف من امين سر وعدد من المساعدين.
تم تعديل المادة الأتية رقم (34) بموجب القانون رقم (27) لسنة 2013م.ليكون نصها على النحو الأتي:-
مادة (34) يشكل في المحكمة العليا مكتب فني يؤلف من رئيس ونائب وعدد من الأعضاء يعينون بقرار من رئيس مجلس القضاء الأعلى بعد موافقة المجلس بناءً على ترشيح من رئيس المحكمة العليا ويلحق به عدد كاف من الفنيين والخبراء والموظفين.
مادة( ٣٥ ): يتولى المكتب الفني:-
أ- استخلاص القواعد القضائية التي تقرها المحكمة العليا فيما تصدره من قرارات واحكام بعد عرضها على رئيس الدائرة التي اصدرتها.
ب- نشر مجموعات القرارات والاحكام مصنفة ومبوبة مع ايراد خلاصة عن المبادئ التي تتضمنها بعد عرضها على الدائرة المختصة.
ج- اعداد البحوث والدراسات القانونية.
مادة( ٣٦ ): يكون للمحكمة العليا ميزانية مستقلة، وادارة للشئون المالية والإدارية تتولى المهام الادارية والمالية للمحكمة العليا تحت أشراف رئيس المحكمة، وفقا لأحكام القانون المالي وقواعد تنفيذ الميزانية.
الفصل الثالث
المحاكم الاستئنافية
مادة( ٣٧ ): تنشأ في كل محافظة محكمة استئنافية.
مادة( ٣٨ ): تتألف محكمة الأستئناف من رئيس و نائب او اكثر و من رؤساء الشعب الاستئنافية وقضاتها.
تم تعديل المادة الأتية رقم (39) بموجب القانون رقم (27) لسنة 2013م.ليكون نصها على النحو الأتي:-
مادة (39) يحدد بقرار من رئيس مجلس القضاء الأعلى بعد موافقة المجلس عدد محاكم الإستئناف وشعبها.
مادة( ٤٠ ): أ - إذا تعذر على رئيس المحكمة مزاولة مهامه لاي سبب ينوب عنه النائب الاول.
ب- اذا تعذر على احد رؤساء الشعب الاستئنافية مزاولة مهامه لاي سبب ناب عنه القاضي الاقدم في هذه الدرجة.
مادة( ٤١ ): يتولى رئيس محكمة الاستئناف تسيير المحكمة وادارة شئونها والاشراف على انتظام العمل فيها ويجوز له ان يفوض صلاحياته الى النائب الاول فالثاني.
مادة( ٤٢ ): تتألف هيئة الحكم في كل شعبة من شعب محكمة الاستئناف من ثلاثة قضاه.
مادة( ٤٣ ): تختص محكمة الاستئناف بالفصل في:-
١- القضايا التي اجاز القانون الطعن فيها بالاستئناف.
٢- القضايا الاخرى التي هي من اختصاصها بمقتضى اي قانون اخر.
الفصل الرابع
المحاكم الابتدائية
مادة( ٤٤ ): تتألف هيئة الحكم في المحكمة الابتدائية من قاضي فرد، ويجوز في حالة توفر عدد من القضاة ان تؤلف من ثلاثة قضاة .
تم تعديل المادة الأتية رقم (45) بموجب القانون رقم (27) لسنة 2013م.ليكون نصها على النحو الأتي:-
مادة (45) يحدد بقرار من رئيس مجلس القضاء الأعلى بعد موافقة المجلس عدد المحاكم الإبتدائية ومراكزها ونطاق إختصاصها.
مادة( ٤٦ ): أ - يراس المحكمة الابتدائية قاضي يقوم بتسييرها وادارة شئونها والاشراف على انتظام العمل فيها.
ب- اذا تعذر على رئيس المحكمة مزاولة مهامه لاي سبب ناب عنه في مزاولتها قاضي اخر يكلفه رئيس محكمة الاستئناف.
مادة( ٤٧ ): تكون للمحكمة الابتدائية الولاية العامة للنظر في جميع القضايا.
مادة( ٤٨ ): أحكام المحكمة الابتدائية قابلة للاستئناف الا اذا نص القانون على خلاف ذلك.
الفصل الخامس
محاكم الأحداث
مادة( ٤٩ ): تنشأ محاكم ابتدائية تختص بالنظر في قضايا الاحداث ينظمها ويحدد تشكيلاتها واختصاصاتها والاجراءات التي تتبع لديها قانون خاص بالأحداث.
الباب الثالث
النيابة العامة
مادة( ٥٠ ): النيابة العامة هي هيئة قضائية تمارس الاختصاصات المخولة لها قانونا.
مادة( ٥١ ): تتولى النيابة العامة التحقيق والاحالة في الجرائم وفقا للإجراءات المحددة في قانون الاجراءات الجزائية.
مادة( ٥٢ ): يكون ماموري الضبط القضائي فيما يتعلق باعمال وظائفهم تابعين للنيابة ، ويحدد قانون الاجراءات الجزائية ماموري الضبط القضائي والاحكام المتعلقة بهم.
مادة( ٥٣ ): تتولى النيابة العامة عند مباشرتها لمهامها الصلاحيات المحددة لها وفقا للقانون وبالأخص:-
أ - مراعاة تطبيق القانون.
ب- تحريك الدعوى الجنائية وممارسة اجراءاتها.
ج- متابعة تنفيذ الاحكام والقرارات الجزائية.
د- أجراء التحقيق في الجرائم وجمع الادلة.
هـ- أبداء الراي في الطعن على الاحكام والقرارات الجزائية وغيرها.
و- التدخل الوجوبي والجوازي في الحالات المنصوص عليها في قانون
الاجراءات الجزائية او في اي قانون اخر.
ز- الاشراف والتفتيش على مراكز التوقيف والسجون والمؤسسات الاصلاحية للاحداث للتاكد من مشروعية الحبس والتوقيف.
تم تعديل المادة الأتية رقم (54) بموجب القانون رقم (27) لسنة 2013م.ليكون نصها على النحو الأتي:-
مادة (54) يتبع أعضاء النيابة رؤساءهم بترتيب وظائفهم، ثم النائب العام.
مادة( ٥٥ ): النائب العام هو المختص بالدعوى العامة بصفته نائبا عن المجتمع يباشرها بنفسه او بواسطة مساعدين يشاركه فيها اعضاء النيابة العامة الا ما استثنى بنص خاص.
مادة( ٥٦ ): يسري في حق اعضاء النيابة العامة ذات الاحكام المقررة للقضاة في هذا القانون وبخاصة ما يتعلق بشروط التعيين واحكام النقل والندب والحقوق والواجبات والمحظورات والحصانة والاشراف واحكام التفتيش والتظلم من القرارات والمحاسبة والتاديب الا ما استثني بنص خاص.
الباب الرابع
في قضاة المحاكم وأعضاء النيابة العامة
الفصل الاول
في تعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة وترقيتهم واقدميتهم
مادة( ٥٧ ): يشترط فيمن يعين أبتداءً في وظائف السلطة القضائية ما يلي:-
أ- أن يكون متمتعاً بجنسية الجمهورية اليمنية،كامل الاهلية ،خاليا من العاهات المؤثرة على القضاء.
ب- أن لا يقل سنه عن ثلاثين عاماً ، والا يتولى العمل القضائي الا بعد مضي فترة تدريبه لا تقل عن سنتين في المجال القضائي.
ج- ان يكون حائز على شهادة من المعهد العالي للقضاء بعد الشهادة الجامعية في الشريعة والقانون، او في الحقوق، من احدى الجامعات المعترف بها في الجمهورية اليمنية.
د- ان يكون محمود السيرة والسلوك حسن السمعة.
هـ- الا يكون قد حكم عليه قضائيا في جريمة مخلة بالشرف او الامانة.
و- يستثنى من شرطي الحصول على شهادة المعهد العالي للقضاء.
القانون الخاص بمجالس القانون الدولي في القانون (القانون) (القانون الدولي) سنة ١٩٩٤ م.
مادة (٥٨) تحدد وظائف السلطة القضائية لما يلي: -
1- مساعد قاضي (ب) مساعد نيابة عامة (ب) 0
2- مساعد قاضي (أ) مساعد نيابة عامة (أ) 0
3- قاضي محكمة ابتدائية (ج) وكيل نيابة عامة (ب) 0
4- قاضي محكمة ابتدائية (ب) وكيل نيابة عامة (أ) 0
5- قاضي محكمة ابتدائية (أ) رئيس نيابة عامة (ب) 0
6 قاضي محكمة استئناف لواء رئيس نيابة عامة (
7 ) 0 7 - قاضي بالمحكمة العليا محامي عام 0
8- نائب رئيس المحكمة العليا محامي عام أول0
9- رئيس المحكمة العليا النائب العام0
تم تعديل المادة الأتية رقم (59) بموجب القانون رقم (27) لسنة 2013م.ليكون نصها على النحو الأتي:-
مادة(59) أ- يكون تعيين رئيس المحكمة العليا ونائبيه وقضاة المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض رئيس مجلس القضاء الأعلى وبعد موافقة المجلس وذلك من بين قائمة أسماء تتولى هيئة التفتيش القضائي إعدادها للعرض على المجلس مشفوعة بكافة البيانات وتقارير الكفاءة المتعلقة بمن تشملهم القائمة.
ب- مع مراعاة ما ورد في الفقرة السابقة يكون التعيين في وظائف السلطة القضائية الأخرى بقرار جمهوري بناءً على عرض رئيس مجلس القضاء الأعلى وبعد موافقة المجلس عدا مساعدي القضاة والنيابة فيكون تعيينهم بقرار من رئيس مجلس القضاء الاعلى بعد موافقة المجلس.
مادة (60) يعين النائب العام والمحامي العام الأول بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على إقتراح رئيس مجلس القضاء الأعلى بعد موافقة المجلس.
تم تعديل المادة الأتية رقم (61) بموجب القانون رقم (27) لسنة 2013 م.ليكون نصها على النحو الأتي: -
مادة (٦١): لا يمكن أن تتقاعد من درجة إلى الدرجة التي تليها مباشرة.
مادة (٦٢): تكون ترقية القضاة واعتقاد النيابة العامة.
مادة (٦٣): تحدد أقدم الحكام واعتقاد النيابة العامة والمسؤولين عن تاريخ قرار التعيين أو الترقية ، وماذا عن قرار التعيين على أكثر من واحد يراعى الاعلى مؤهلا فالاقدم تخرجا.
مادة (٦٤): يجوز لك إعادة تعيينك في العمل أو الاستغناء عنه في نفس الوقت
.
الفصل الثاني
في نقل القضاة وندبهم
تم تعديل المادة الأتية رقم (65) بموجب القانون رقم (27) لسنة 2013 م.ليكون نصها على النحو الأتي: -
مادة (65) أ- لا يجوز نقل عضو السلطة القضائية أو ندبه إلا في الأحوال الشخصية. القانون.
ب- حركة تنقلات قضاة محاكم ونيابات الإستئناف بقرار من رئيس مجلس القضاء الأعلى.
ج- صدر حركة تنقلات وقضاة المحاكم الإبتدائية ووكلاء وأعضاء النيابات الإبتدائية بقرار من رئيس مجلس القضاء الأعلى بناء على عرض رئيس هيئة التفتيش القضائي بعد موافقة المجلس.
في حالة عدم الإستقرار في مجلس الوزراء.
هـ- لا يجوز أن يبقى أحد القضاة في محكمة واحدة
و- رئيس مجلس القضاء الأعلى بناءً على عرض رئيس هيئة التفتيش القضائية عند الضرورة أن يندب
.
2- ندب أحد قضاة المحاكم الإبتدائية للعمل في محكمة إبتدائية أخرى.
وفي كلتا الحالتين يشترط أن يكون الندب بناءً على طلب الجهة القضائية المعنية وإخطار المجلس بذلك في أول إجتماع له ويحتفظ القاضي بوظيفته الأصلية.
تم تعديل المادة الأتية رقم (66) بموجب القانون رقم (27) لسنة 2013م.ليكون نصها على النحو الأتي:-
مادة(66) يجوز بقرار جمهوري بناءً على عرض رئيس مجلس القضاء الأعلى وبعد وموافقة المجلس ندب القضاة لشغل وظائف غير قضائية بموافقتهم ويحتفظ لهم بكافة الإمتيازات.
تم تعديل المادة الأتية رقم (67) بموجب القانون رقم (27) لسنة 2013م.ليكون نصها على النحو الأتي:-
مادة(67) تحدد المرتبات والبدلات لأعضاء السلطة القضائية وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس الوزراء بناءً على عرض وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى منح بدلات أخرى لأعضاء السلطة القضائية غير ما ورد بهذا القانون.كما أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل هذا الجدول وفقاً لما تقتضيه الضرورة لتحسين معيشة الموظفين العموميين.
تم تعديل المادة الأتية رقم (68) بموجب القانون رقم (27) لسنة 2013م.ليكون نصها على النحو الأتي:-
مادة(68) يمنــــح أعضـــــاء السلطــة القضائيــة بدل طبيعــة عمــل أو بدل تحقيق بواقع (30% إلى 50%) من المرتب الأساسي بحسب ظروف وطبيعة العمل والمناطق التي يعملون بها يصدر بتنظيم منحه في إطار حدي النسبة المقررة قرار من رئيس مجلس القضاء الأعلى بعد موافقة المجلس.
تم تعديل المادة الأتية رقم (69) بموجب القانون رقم (27) لسنة 2013م.ليكون نصها على النحو الأتي:-
مادة(69) يمنح أعضاء السلطة القضائية المعينون في المناطق الريفية بدل ريف بواقع (30 % إلى 60%) من المرتب الأساسي، يصدر بتحديدها وتحديد نسبة البدل المقرر لها في إطار الحدين المذكورين قرار من رئيس مجلس القضاء الأعلى بعد موافقة المجلس.
تم تعديل المادة الأتية رقم (70) بموجب القانون رقم (27) لسنة 2013م.ليكون نصها على النحو الأتي:-
مادة(70) يمنح أعضاء السلطة القضائية المعينون في المناطق التي لا يملكون بها مساكن أو التي لم يوفر لهم فيها مسكن من الدولة بدل سكن يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس القضاء الأعلى بعد موافقة المجلس بحسب ظروف إيجارات كل منطقة.
مادة( ٧١ ): يمنح شاغلوا وظائف السلطة القضائية بدل تخرج بذات القيمة المقررة لنظرائهم العاملين في الجهاز الاداري للدولة من خريجي الجامعات وحاملي الشهادات التخصصية العليا.
تم تعديل المادة الأتية رقم (72) بموجب القانون رقم (27) لسنة 2013م.ليكون نصها على النحو الأتي:-
مادة(72) يمنح أعضاء السلطة القضائية العلاوات الدورية طبقاً للنظام المقرر بالجدول الملحق بهذا القانون وبما لا يتجاوز نهاية المربوط المقرر لكل وظيفة وذلك بعد إنقضاء سنة من تاريخ الإلتحاق بالوظيفة، وتستمر سنوياً طالما ظل عضواً في السلطة القضائية. ويصدر بها قرار من رئيس مجلس القضاء الأعلى بعد موافقة المجلس.
تم تعديل المادة الأتية رقم (73) بموجب القانون رقم (27) لسنة 2013م.ليكون نصها على النحو الأتي:-
مادة(73) للقضاة عطلة قضائية سنوية شهران يكون شهر رمضان المبارك أحدهما ويحدد الشهر الآخر بقرار من رئيس مجلس القضاء الأعلى بعد موافقة المجلس ولا تنظر خلال العطلة القضائية إلا القضايا المستعجلة.
مادة (74): لا يرخص للقضاة باجازات اعتيادية في غير العطلة القضائية الا لمن قام منهم القيام بأعمال خلالها الا اذا كآنت لدية ظروف استثنائية تبرر ذلك ويكون الترخيص للقاضي باجازات مرضية طبقا لاحكام قانون موظفي
الجهاز الاداري للدولة ولا يجوز للقاضي ان ينقطع عن عمله بسبب غير مفاجئ قبل ان يرخص له.
مادة (٧٥): تنتهي خدمة القاضي ببلوغه سن خمسه وستين سنة.
مادة (٧٦): هل قاضي معاشا؟
مادة( ٧٧ ): يستحق القاضي معاشا في حالة الوفاة فاذا لم يكمل الحد الأدنى لاستحقاقه المعاش المشار اليه في المادة السابقة فانه يستحق معاشا كما لو كان مكملا هذه المدة لاغراض تسوية المعاش ، ومع ذلك لا يجوز ان يقل المعاش عن اربعة اخماس المرتب الذي كان يتقاضاه اذا كانت مدة الخدمة المحسوبة بالمعاش لا تقل عن خمسة عشر سنة.
تم تعديل المادة الأتية رقم (78) بموجب القانون رقم (27) لسنة 2013م.ليكون نصها على النحو الأتي:-
مادة (78) تنتهي خدمة عضو السلطة القضائية بالإحالة إلى التقاعد إذا لم يستطع القيام بعمله بسبب المرض بعد إستنفاذ جميع إجازاته الإعتيادية والمرضية المرخص له بها ويصدر بذلك قرار من رئيس الجمهورية بناءً على طلب من رئيس مجلس القضاء الأعلى وبعد موافقة المجلس وذلك بعد سماع أقوال عضو السلطة القضائية إذا كانت حالته تسمح بذلك ويسوى معاشه في هذه الحالة بما لا يقل عن أربعة أخماس المرتب الذي كان يتقاضاه.
مادة( ٧٩ ): لا يترتب على استقالة القاضي سقوط حقه في المعاش او المكافاة وتعتبر استقالة القاضي مقبولة بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى ويسوى معاشه في هذه الحالة طبقا لمدة خدمته المحسوبة في المعاش متى بلغت اثنى عشرة سنه او زادت على ذلك وتصرف له المكافاة المستحقة اذا لم تبلغ مدة خدمته المحسوبة في المعاش اثنتى عشرة سنه طبقا لاحكام قانون معاشات ومكافات التقاعد لموظفي الجهاز الاداري للدولة.
مادة( ٨٠ ): يطبق احكام قانون معاشات ومكافئات التقاعد لموظفي الجهاز الإداري للدولة فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع احكامه.
مادة( ٨١ ): يحظر على القضاة مزاولة التجارة ولا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء واي وظيفة اخرى او اي عمل لا يتفق مع واجبات القاضي واستقلال وكرامة القضاة.
مادة( ٨٢ ): كل من يتولى وظيفة من وظائف السلطة القضائية يجب عليه قبل مباشرته لاعماله ان يقدم كشف بما يملكه من مال وعقار ويراجع من قبل جهة الاختصاص في مجلس القضاء الاعلى بصورة سنوية.
مادة( ٨٣ ) تكون للقضاة حركة قضائية كل ثلاث سنوات تتم فيها ترقية المستحقين من واقع التفتيش القضائي عليهم ولا يسقط حق القاضي في الترقية الا بسبب يشعر به القاضي المعني بذلك.
مادة( ٨٤ ): يحظر على القضاة افشاء سر المداولات.
مادة( ٨٥ ): أ - كل من يتولى وظيفة من وظائف السلطة القضائية يجب عليه قبل مباشرته لاعماله ان يحلف اليمين التالية:-
(( اقسم بالله العظيم ان اكون متمسكا بكتاب الله وسنة رسوله وان احترمالدستور والقانون وان احكم بين الناس بالعدل وان احرص على شرف القضاء وعلى مصالح الشعب والتصرف في كل اعمالي وفقا لما تقتضيه واجبات القاضي والله على ما اقول شهيد)).
تم تعديل الفقرة الأتية ( ب ) بموجب القانون رقم (27) لسنة 2013م.ليكون نصها على النحو الأتي:-
ب- يحلف رئيس وقضاة المحكمة العليا والنائب العام والمحامي العام الأول أمام رئيس الجمهورية بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى أما باقي القضاة فيحلفون أمام رئيس مجلس القضاء الأعلى بحضور رئيس المحكمة العليا كما يؤدي أعضاء النيابة العامة الآخرون اليمين أمام رئيس مجلس القضاء الأعلى بحضور النائب العام.
الفصل الرابع
حصانات القضاة
مادة( ٨٦ ): القضاة غير قابلين للعزل من مناصبهم الا اذا كان العزل عقوبة تم توقيعها في دعوى محاسبة بموجب احكام هذا القانون وبمراعاة حكم. الفقرة الاخيرة من المادة ( ١٠٠)0
مادة( ٨٧ ): في غير حالة التلبس لا يجوز القبض على القاضي او حبسه احتياطيا الا بعد الحصول على اذن من مجلس القضاء الاعلى ويجب على وزير العدل عند القبض على القاضي في حالة التلبس او حبسه ان يرفع الامر فورا الى رئيس مجلس القضاء الأعلى ليأذن بأستمرار حبسه او يأمر بأخلاء سبيله بضمان أو بغير ضمان.
مادة( ٨٨ ): لا يجوز رفع الدعوى الجزائية على القضاة الا باذن من مجلس القضاء الاعلى بناء على طلب النائب العام ويعين مجلس القضاء الأعلى المحكمة التي تتولى محاكمة القاضي.
مادة( ٨٩ ): مع عدم الاخلال بما للقضاء من استقلال فيما يصدر عنه من احكام او قرارات يكون لوزير العدل حق الاشراف الاداري والمالي والتنظيمي على جميع المحاكم والقضاة ولرئيس كل محكمة حق الاشراف على القضاة التابعين له وللنائب العام حق الاشراف على اعضاء النيابة العامة على ضوء القوانين والقرارات التي تنظم ذلك.
تم تعديل المادة الأتية رقم (90) بموجب القانون رقم (27) لسنة 2013م.ليكون نصها على النحو الأتي:-
مادة (90) يكون تنبيه القضاة وأعضاء النيابة العامة على ما يقع منهم مخالفاً لواجباتهم أو لمقتضيات وظيفتهم كما يلي:-
أ- لرئيس المحكمة العليا الحق في تنبيه أعضاء المحكمة العليا.
ب- للنائب العام الحق في تنبيه أعضاء النيابة العامة.
ج- لرئيس هيئة التفتيش القضائي الحق في تنبيه القضاة من درجة رئيس إستئناف فما دون.
د- لرئيس محكمة الإستئناف الحق في تنبيه القضاة العاملين في محكمة الإستئناف والمحاكم الإبتدائية التابعة لها.
هـ- يكون التنبيه شفاهاً أو كتابة، وفي حالة التنبيه الكتابي تُبلغ صورة منه لمجلس القضاء الأعلى وصورة من التنبيه إلى هيئة التفتيش القضائي إذا كان صادراً من غير رئيس الهيئة ، ويكون لمن وجه إليه التنبيه الإعتراض عليه أمام مجلس القضاء الأعلى خلال أسبوعين من تاريخ تبليغه إياه، ولمجلس القضاء الأعلى أن يجري تحقيقاً عن الواقعة التي كانت محلاً للتنبيه أو يندب لذلك أحد أعضائه أو أحد قضاة المحكمة العليا بعد سماع أقوال من وجه إليه التنبيه ، وللمجلس أن يؤيد التنبيه أو يعتبره كأن لم يكن ويعتبر قرار المجلس في ذلك نهائيا لا يقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن ويبلغ قرار المجلس لهيئة التفتيش القضائي ولا يجوز لمن أصدر التنبيه إذا كان عضواً في المجلس أن يشارك في القرار الذي يتخذه المجلس.
و- إذا لم يفشل المجلس في الإعتراض خلال تسعين يومًا يقوم التنبيه لاغياً. وفي حالة تكرار المخالفة أو استمرارها بعد صيرورة التنبيه
تم تعديل المادة الأتية رقم (91) بموجب القانون رقم (27) لسنة 2013 م.ليكون نصها على النحو الأتي: -
مادة (91) لرئيس مجلس القضاء الأعلى للإنذار كتابهً إلى ما يقع منهم من مخالفات لواجباتهم حول مقتضيات وظيفتهم بعد رد القاضي كتابهً على ما هو منسوب إليه وثانيًا ، وماذا عنك؟ أو قبوله إماذا قبل التظلم؟ ه هيئة التفتيش القضائي.

الفصل الخامس
في التفتيش على أعمال القضاء
الفرع الاول
(هيئة التفتيش القضائي)
تم تعديل المادة الأتية رقم (92) بموجب القانون رقم (27) لسنة 2013م.ليكون نصها على النحو الأتي:-
مادة (92) أ- تنشأ بمجلس القضاء الأعلى هيئة للتفتيش القضائي على أعمال أعضاء السلطة القضائية وتقييم أدائهم.
ب- تتبع هيئة التفتيش القضائي رئيس مجلس القضاء الأعلى وتخضع لإشرافه.
ج- تتألف هيئة التفتيش القضائي من رئيس ونائبين أحدهما لشئون القضاة والثاني لشئون أعضاء النيابة وعدد كافٍ من القضاة وأعضاء النيابة العامة.
د- يكون في الهيئة قطاعان أحدهما مختص بالتفتيش على أعمال القضاة من درجة رئيس محكمة إستئناف فما دون والآخر مختص بالتفتيش على أعمال أعضاء النيابة العامة من درجة محامي عام (ب) فما دون.
هـ- يرأس كل قطاع من القطاعين نائب من نائبي رئيس الهيئة يساعده عدد من أعضاء الهيئة.
و- يتم إختيار رئيس الهيئة ونائبيه من بين القضاة وأعضاء النيابة العامة الذين لا تقل درجتهم عن قاضي محكمة عليا أو محامي عام (أ) ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى وبناءً على عرض رئيس المجلس.
ز- يتم إختيار أعضاء الهيئة من بين القضاة وأعضاء النيابة العامة الذين لا تقل درجتهم عن قاضي محكمة إستئناف أو رئيس نيابة عامة (أ) ويصدر بندبهم قرار من رئيس مجلس القضاء الأعلى بعد موافقة المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة أخرى فقط.
مادة( ٩٣ ): يكون تقدير كفائة القاضي بأحدي الدرجات الاتية:-
(كفء – فوق المتوسط – متوسط – اقل من المتوسط). ويجب اجراء التفتيش مرة على الاقل كل سنه ويجوز ان يكون مفاجئا في اي وقت ويجب ايداع تقرير التفتيش خلال شهرين على الاكثر من تاريخ انتهاء التفتيش ويخطر القاضي به خلال اسبوعين على الاكثر من تاريخ الايداع وعلى الهيئة ارسال نسختين احدهما لرئيس مجلس القضاء الأعلى والاخرى لوزير العدل فيما يتعلق بالامور الخاصة بالتفتيش على اعمال القضاة.
تم تعديل المادة الأتية رقم (94) بموجب القانون رقم (27) لسنة 2013م.ليكون نصها على النحو الأتي:-
مادة (94) تختص هيئة التفتيش القضائي بما يلي:
أ- التفتيش على أعمال القضاة وأعضاء النيابة العامة تفتيشاً دورياً ومفاجئاً وذلك لجمع البيانات التي تؤدي إلى معرفة درجة كفاءتهم ومدى حرصهم على أداء وظائفهم وإعداد البيانات اللازمة عنهم طبقاً لذلك لعرضها على مجلس القضاء الأعلى عند النظر في الحركة القضائية وفي غير ذلك من الأحوال.
ب- تلقي الشكاوى التي تقدم ضد القضاة وأعضاء النيابة العامة وإتخاذ ما يلزم بشأنها وفقاً للائحة التفتيش القضائي.
ج- مراقبه سير العمل في المحاكم والنيابات وتقديم ما تراه من مقترحات في هذا الشأن لمجلس القضاء الأعلى.
د- الإختصاصات الأخرى التي ينص عليها القانون.
تم تعديل المادة الأتية رقم (95) بموجب القانون رقم (27) لسنة 2013م.ليكون نصها على النحو الأتي:-
مادة(95) يصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى لائحة للتفتيش القضائي بناءً على إقتراح رئيس الهيئة وبعد موافقة المجلس تبين فيها القواعد والإجراءات المتعلقة بعمل الهيئة وإجراءات تحقيق الشكاوى والتصرف فيها طبقاً لأحكام هذا القانون.
مادة( ٩٦ ): يجب على هيئة التفتيش القضائي احاطة القضاة علما بكل ما يلاحظ عنهم.
تم تعديل المادة الأتية رقم (97) بموجب القانون رقم (27) لسنة 2013م.ليكون نصها على النحو الأتي:-
مادة(97) تعد هيئة التفتيش القضائي ملفاً سرياً لكل قاض تودع به جميع الأوراق المتعلقة به ولا يجوز إيداع أوراقٍ بهذا الملف تتضمن مآخذ على القاضي دون إطلاعه عليها وتمكينه من الرد وحفظ ذلك الرد ولا يجوز لغير القاضي صاحب الشأن ومجلس القضاء الأعلى الإطلاع على الملف السري.
الفرع الثاني
في التظلمات والطعن في القرارات الخاصة بشئون القضاة
تم تعديل المادة الأتية رقم (98) بموجب القانون رقم (27) لسنة 2013م.ليكون نصها على النحو الأتي:-
مادة(98) يخطر رئيس مجلس القضاء الأعلى من تقدر درجة كفاءته من أعضاء السلطة القضائية بمتوسط أو أقل من متوسط بذلك بمجرد إنتهاء هيئة التفتيش المختصة من تقدير كفاءته ولمن أخطر الحق في التظلم من التقدير في ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار كما يقوم رئيس هيئة التفتيش القضائي بإخطار أعضاء السلطة القضائية الذين حل دورهم ولم تشملهم الحركة القضائية بسبب غير متصل بتقارير الكفاءة التي فصل فيها وفقاً للمادة (100) أو فات ميعاد التظلم في الميعاد المنصوص عليه في هذه المادة وذلك قبل عرض مشروع الحركة القضائية على مجلس القضاء الأعلى بثلاثين يوماً على الأقل.
تم تعديل المادة الأتية رقم (99) بموجب القانون رقم (27) لسنة 2013م.ليكون نصها على النحو الأتي:-
مادة(99) يكون التظلم بعريضة تقدم إلى هيئة التفتيش القضائي وعلى الهيئة إرسال التظلم إلى مجلس القضاء الأعلى خلال خمسة أيام من تاريخ إستلام التظلم.
مادة( ١٠٠ ): يفصل مجلس القضاء الاعلى في التظلم بعد الاطلاع على أوراق وسماع اقوال المتظلم ويصدر قراره خلال ثلاثين يوما من تاريخ إحالة الاوراق اليه وقبل اجراء الحركة القضائية ويقوم مجلس القضاء الأعلى ايضا عند نظر مشروع الحركة القضائية بفحص تقارير كفاءة المرشحين للترقية من درجة فوق المتوسط او كفؤ ولا يجوز له تنزيل التقدير الى درجة ادنى الا بعد اخطار صاحب الشان بكتاب مسجل لسماع أقواله بعد ان تبدى هيئة التفتيش المختصة رايها مسببا في اقتراح النزول بالتقدير ويكون قرار مجلس القضاء الاعلى في شان تقدير الكفاءة والتظلم منه نهائيا ويخطر صاحب الشان بكتاب مسجل.
مادة( ١٠١ ): تختص الدائرة الادارية بالمحكمة العليا دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها القضاة بالغاء القرارات الادارية النهائية المتعلقة باي شان من شئونهم وذلك عند النقل والندب متى كان الطلب منصبا على عيب في الشكل او مخالفة القوانين واللوائح او خطاء في تطبيقها او إساءة استعمال السلطة كما تختص تلك الدائرة دون غيرها بالفصل في طلبات التعويض عن تلك القرارات والفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافات المستحقة لرجال القضاء او لورثتهم ولا يجوز انيجلس للفصل في هذه المسائل من كان عضوا في المجلس الاعلى للقضاء اذا كان قد اشترك في القرار الذي رفع الطلب بسببه.
مادة( ١٠٢ ): يرفع الطلب بعريضة تودع قلم كتاب المحكمة العليا تتضمن البيانات المتعلقة باسماء الخصوم وصفاتهم ومحل اقامتهم وموضوع الطلب وبيانا كافيا عن الدعوى وعلى الطالب ان يودع مع هذه العريضة صورا منها بقدر عدد الخصوم مع حافظة المستندات التي تؤيد طلبه ومذكرة بأسباب الطلب ويعين رئيس الدائرة احد قضاتها في تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة وله اصدار القرارات اللازمة لذلك ، وعلى قلم الكتاب اعلان الخصوم بصورة من العريضة مع تكليفهم بالحضور في الجلسة التي تحدد لتحضير الدعوى وبعد تحضير الدعوى يحيلها القاضي المعين الى جلسة يحددها امام الدائرة للمرافعة في موضوع العريضة ولا تحصل رسوم على هذا الطلب.
مادة (١٠٣): يباشر الطالب في جميع أنحاء العالم. في الجريدة الرسمية وإعلان صاحب الشان الذي يدور حوله. من يتكلم لإن تحضير الدعوى وال في أي مكان آخر على وجه السرعة.
الخامس الباب
الفصل الاول
مجلس القضاء الاعلى
تم تعديل المادة الأتية رقم (104) بموجب القانون رقم (18) لسنة 2012م. ليكون نصها على النحو الأتي:-
مادة( ١٠٤ ): يشكل مجلس القضاء الاعلى على النحو التالي:-
١- رئيس مجلس القضاء الأعلى. رئيساً0
٢- رئيس المحكمة العليا. عضواً0
٣- وزير العدل. عضواً0
٤- النائب العام. عضواً0
٥- رئيس هيئة التفتيش القضائي. عضواً0
٦- أمين عام مجلس القضاء الأعلى. عضواً0
7- ثلاثة قضاة يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح مجلس القضاء الأعلى على ان لا تقل درجة كل منهم عن قاضي محكمة عليا. اعضاء0
تم تعديل المادة الأتية رقم (104مكرر) بموجب القانون رقم (27) لسنة 2013م. ليكون نصها على النحو الأتي:-
مادة (104مكرر) يعين رئيس مجلس القضاء الأعلى بقرار من رئيس الجمهورية على أن لا تقل درجته عن عضو محكمة عليا ويمارس المهام والإختصاصات التالية:-
1- قيادة وتوجيه أنشطة المجلس المختلفة اللازمة لتحقيق أهدافه وتنفيذ مهامه وإختصاصاته.
2- الإشراف على جميع هيئات وأجهزة السلطة القضائية وفقاً للقانون.
3- إعداد جدول أعمال المجلس والدعوة لإجتماعاته العادية والإستثنائية وترؤسها.
4- إصدار القرارات التنفيذية لأعمال المجلس.
5- طلب التقارير من هيئات وأجهزة السلطة القضائية.
تم تعديل المادة الأتية رقم (105) بموجب القانون رقم (27) لسنة 2013م. ليكون نصها على النحو الأتي:-
مادة (105) يرأس جلسات المجلس رئيس مجلس القضاء الأعلى وفي حالة غيابه يرأس الجلسات من يراه من بين أعضاء المجلس.
تم تعديل المادة الأتية رقم (106) بموجب القانون رقم (27) لسنة 2013م.ليكون نصها على النحو الأتي:-
مادة (106) لا يكون إجتماع مجلس القضاء الأعلى صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه على الأقل وتكون جميع المداولات سرية وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين , وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة( ١٠٧ ): يكون لمجلس القضاء الاعلى سكرتارية خاصة تتولى تدوين المحاضر والدعوة لاجتماعات المجلس وابلاغ الجهات المختصة بقراراته.
مادة( ١٠٨ ): أ - يصدر مجلس القضاء الاعلى لائحة لتنظيم اعماله بما في ذلك ما ورد بالمادة( ١٠٥ ) من هذا القانون.
ب- تبلغ قرارات المجلس لوزير العدل ورئيس المحكمة العليا وكل من يلزم تبليغه.
الفصل الثاني
صلاحيات مجلس القضاء الاعلى
مادة( ١٠٩ ) يمارس مجلس القضاء الاعلى الصلاحيات التالية:-
أ - وضع السياسة العامة لتطوير شئون القضاء.
ب- النظر في جميع المواضيع التي تعرض على المجلس فيما يتعلق بتعيين القضاة وترقيتهم وعزلهم ومحاسبتهم وتقاعدهم ونقلهم واستقالاتهم على ضوء المواد المنصوص عليها في هذا القانون.
ج- تاديب القضاة.
د- دراسة مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء.
هـ-النظر في نتائج التفتيش الدوري على اعمال رؤساء وقضاة محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية لتقدير درجة كفاءاتهم وتحقيق الشكاوى التي تقدم ضدهم والنظر في الطلبات التي تقدم منهم والتصرف فيها وفقا لاحكام لائحة التفتيش القضائي.
تم تعديل الفقرة الأتية ( و ) بموجب القانون رقم (27) لسنة 2013م.ليكون نصها على النحو الأتي:-
و- دراسة وإقرار مشروع موازنة السلطة القضائية وإحالتها إلى الجهة المختصة لإدراجها رقماً واحداً في الموازنة العامة للدولة.
مادة( ١١٠ ): لمجلس القضاء الاعلى ان يطلب ما يراه ضروريا من البيانات والاوراق من الجهات الحكومية وغيرها وله ان يطلب حضور من يرى الاستماع اليه.
الفصل الثالث
في محاسبة القضاة وأعضاء النيابة العامة
مادة (111): 1 - يختص مجلس القضاء الأعلى وحدة بتاديب القضاة وأعضاء النيابة العامة عند اخلالهم بواجبات وظيفتهم وللمجلس ان يحيل محاسبتهم على مجلس محاسبة يتكون من ثلاثة اعضاء من المجلس او من ثلاثة من القضاة ويعد بصفة خاصة اخلالا بواجبات الوظيفة ما يلي:-
أ - أرتكاب القاضي جريمة مخلة بالشرف او جريمة الرشوة او ثبوت تحيزه الى احد اطراف النزاع.
ب- تكرار التخلف عن حضور الجلسات دون عذر مقبول.
ج- تاخير البت في الدعاوي.
د- عدم تحديد مواعيد معينة لاتمام الحكم عند ختام المناقشة .
هـ- افشاء سر المداولة.
تم تعديل الفقرة الأتية ( 2 ) بموجب القانون رقم (27) لسنة 2013م. ليكون نصها على النحو الأتي:-
2- تقيم هيئة التفتيش القضائي الدعوى التأديبية بناءً على طلب رئيس الهيئة وموافقة مجلس القضاء الأعلى.
٣- لا يقدم طلب الدعوى التاديبية الا بناء على تحقيق اولي تتولاه هيئة التفتيش القضائي ويشترط ان يكون المحقق اعلى درجة من القاضي الذي جرى التحقيق معه.
مادة( ١١٢ ): مع مراعاة الاحكام الواردة في الفقرتين ( ٣،٢ ) من المادة السابقة من هذا القانون تقوم هيئة التفتيش القضائي بتهيئة الدعوى للسير في إجراءاتها عن جميع الوقائع المنسوبة الى القاضي او بعضها و يكلف القاضي بالحضور امام المجلس خلال شهر من تاريخ علمه بالتكليف بالحضور لسماع اقواله وتمكينه من الدفاع عن نفسه فان لم يحضر نظر المجلس الدعوى في غيابه بعد التاكد من صحة ابلاغه. اما اذا لم تر وجها لاقامة الدعوى رفعت الملف الى مجلس القضاء الأعلى للتصرف فيه وفقا لما يراه مرفقا براي الهيئة.
مادة( ١١٣ ): على مجلس القضاء الاعلى اذا قرر السير في اجراءات المحاكمة ايقاف القاضي عن مباشرة اعمال وظيفته او ان يحيله الى اجازة جبرية مؤقتة على ان لا تزيد مدة الايقاف او الاجازة عن (ثلاثة اشهر) وللمجلس الحق في اعادة النظر في قراره هذا في اي وقت.
مادة( ١١٤ ): تكون جلسات المحاكمة التأديبية (سرية) ويجب على مجلس القضاء الاعلى سماع دفاع القاضي المقامة ضده الدعوى وللقاضي ان يحضر بشخصه او ان ينيب غيره وله ان يقدم دفاعه كتابة كما يجب ان يكون الحكم الصادر في الدعوى التاديبية مشتملا على الاسباب التي بني عليها وان تتلى اسبابه عند النطق في جلسة (سرية).
مادة (115): 1- العقوبات التأديبية التي يجوزتوقيعها على القضاة هي:-
أ - التنبيه.
ب- اللوم.
ج- الانذار.
د- الحرمان من العلاوات الدورية.
هـ- التوقيف عن العمل او اعطائه اجازة جبرية مؤقتة لا تتجاوز( ثلاثة اشهر).
و- تاخير الترقية.
ز- النقل الى وظيفة غير قضائية.
ح- العزل مع استحقاق المعاش اوالمكافأة
تم تعديل الفقرة الأتية ( 2 ) بموجب القانون رقم (27) لسنة 2013م. ليكون نصها على النحو الأتي:-
2- يبلغ قرار مجلس القضاء الأعلى إلى هيئة التفتيش القضائي بمضمون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية كما يبلغ القاضي المعني بذلك خلال العشرة الأيام التالية لصدوره.
مادة( ١١٦ ): لا تحول اقامة الدعوى التاديبية امام مجلس القضاء عن اقامةالدعوى الجنائية اذا ارتكب القاضي جريمة جنائية كالرشوة او الاختلاس او خيانة الامانة ويعاقب بالعقوبة المقررة قانونا.
مادة( ١١٧ ): تنقضي الدعوى التاديبية باستقالة القاضي وقبولها او بلوعة سن التقاعد ولا تاثير للدعوى التاديبية على الدعوى الجنائية او المدنية عن نفس الواقعة او الوقائع التي اقيمت الدعوى بشانها.
تم تعديل الفقرة الأتية ( 1 ) من المادة الأتية ( 118 ) بموجب القانون رقم (27) لسنة 2013م. ليكون نصها على النحو الأتي:-
مادة (118): 1- لمجلس القضاء الأعلى في أحوال المساءلة التأديبية أو الجزائية أن يأمر بإيقاف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته أثناء إجراءات التحقيق أو المحاسبة أو المحاكمة وذلك من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب من رئيس هيئة التفتيش القضائي أو رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي.
٢- لا يترتب على ايقاف القاضي عن عمله بموجب هذا القانون حرمانه من مرتبه مدة الايقاف.
مادة( ١١٩ ): تقدم الاستقالة لمجلس القضاء لاقرارها او رفضها ويعتبر القاضي مستقيلا من تاريخ تبليغه قرار مجلس القضاء الاعلى بقبول استقالته.
مادة( ١٢٠ ): تخضع مخاصمة القضاة وتنحيتهم وردهم للاحكام المنصوص عليها في القوانين الاجرائية النافذة.
الفصل الرابع
في أعوان القضاء
مادة( ١٢١ ): أعوان القضاء هم المحامون والخبراء والكتاب والمحضرون والمترجمون.
مادة( ١٢٢ ): يحدد القانون الشروط اللازم توافرها للاشتغال بالمحاماة ويبين حقوق المحامين وواجباتهم وتنظيم محاسبتهم.
مادة( ١٢٣ ): ينظم القانون الخبرة امام جهات القضاء ويحدد حقوق الخبراء وواجباتهم وطريقة محاسبتهم.
الباب السادس
موظفو المحاكم
الفصل الاول
أحكام عامة
مادة( ١٢٤ ): يعين بالمحكمة العليا وكل محكمة استئناف لواء وكل محكمة ابتدائية كاتب اول ووكيل له وعدد كاف من الكتاب والمترجمين ويعين لكل محكمة محضر اول وعدد كاف من المحضرين ويلحق بكل محكمة عدد كاف من الناسخين والطباعين والحجاب والمراسلين.
مادة( ١٢٥ ): فيما عدا ما نص عليه القانون يسرى على موظفي المحاكم الاحكام العامة لموظفي الجهاز الاداري للدولة.
مادة( ١٢٦ ): يكون لوزير العدل بالنسبة لموظفي وزارة العدل والمحاكم وكذا النائب العام فيما يخص موظفي جهاز النيابة العامة سلطات وزارة الخدمة بالنسبة لموظفي الجهاز الاداري للدولة.
الفصل الثاني
في التعيين والندب والترقية والبدلات والأجازات لموظفي المحاكم
مادة( ١٢٧ ): يشترط فيمن يعين كاتبا او محضرا او مترجما من موظفي المحاكم ان يكون حاصلا على الثانوية على الاقل او ما يعادلها او ان تتوافر لدية احدى البدائل الاخرى والواردة باشتراطات شغل الوظائف طبقا لاحكام قانون موظفي الجهاز الاداري للدولة وفي هذه الحالة يتعين ان يجتاز بنجاح الاختبار الذي تحدد احكامه وشروطه بقرار من وزير العدل ويشترط اضافة الى ذلك بالنسبة للمترجمين ان يجتازوا بنجاح امتحانا تحريريا في اللغة العربية واحدى اللغات الاجنبية وان يتضمن قرار وزير العدل تشكيل لجنة لاختبار رئيس قسم الترجمة بالوزارة وتعتبر الدرجة المخصصة لشغل وظيفة بالثانوية العامة طبقا لقانون موظفي الجهاز الاداري للدولة هي درجة بداية التعيين لهذه الوظائف.
مادة( ١٢٨ ): يمنح موظفو المحاكم والنيابة العامة بدل طبيعة عمل بنسبة تتراوح
٨٠ %) من المرتب الاساسي يصدر بتحديده في اطار الحدين ،% بين( ٥٠%%%
المذكورين قرار من وزير العدل بحسب ظروف وطبيعة عمل كل منطقة.
مادة( ١٢٩ ): يمنح موظفو المحاكم والنيابة العامة في المناطق الريفية بدل ريف
٦٠ %) من المرتب الاساسي يصدر بتحديده في ،% بنسبة تتراوح بين ( ٣٠
اطار الحدين المذكورين قرار من وزير العدل بحسب ظروف وطبيعة كل منطقة.
مادة( ١٣٠ ): يمنح موظفو المحاكم والشاغلون لوظائف المجموعة الوظيفية الأولى والثانية والثالثة بدل محاكم ويحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير العدل وموافقة مجلس الوزراء ويرتبط هذا البدل بمزاولة اعمال الوظيفة بالمحاكم.
مادة( ١٣١ ): يكون تعيين الموظفين المشار اليهم بالمادة( ١٢٤ ) تحت الاختبار مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد عن سنة ويصدر قرار وزير العدل بتثبيت من ثبتت صلاحيته عند انتهاء هذه الفترة.
مادة( ١٣٢ ): تكون ترقية موظفي المحاكم المشار اليهم بالمادة( ١٢٤ ) بالاختبار من درجة الوظيفة التالية لها مباشرة وبمراعاة شروط الترقية الواردة بنظام موظفي الجهاز الاداري للدولة وطبقا للأحكام التالية:-
١- ان يكون حاصلا على تقدير كفائة لا يقل في مرتبته عن (جيد) في ذات السنة المرقى فيها.
٢- ان يجتاز بنجاح الامتحان المقرر الترقية لدرجة الوظيفة العليا طبقا للمادة التالية ويستثنى من ذلك (المترجمون).
٣- ان يقضي بنجاح فترة التدريب على الاعمال التي يقوم بها وفق المنهج الذي يصدر به قرار من وزير العدل ويستثنى من ذلك (المترجمون).
مادة( ١٣٣ ): يصدر قرار من وزير العدل بتحديد المواد التي يجرى الامتحان فيها لموظفي المحاكم ويتضمن القرار تشكيل اللجنة التي تضع الأسئلة وتصححها والنسبة اللازمة للنجاح ويؤدى الامتحان عند الاقتضاء طبقا لما يلي:-
١- بالنسبة لكتاب المحكمة العليا وكتاب محكمة الاستئناف وكتاب المحكمة الابتدائية تقوم لجنة شئون الموظفين في كل منها.
٢- بالنسبة لكتاب موظفي النيابة العامة تقوم به لجنة شئون موظفي النيابة العامة.
مادة( ١٣٤ ): يتولى رئيس المحكمة العليا توزيع الاعمال على كتابها وتحديد محل كل منهم والحاق كاتبها الاول بها ويتولى رئيس كل محكمة استئنافية الاختصاصات بالنسبة للعاملين بمحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لدائرة اختصاصه فضلا عن تحديد عمل المحضرين بالمحاكم الابتدائية والحاق المحضرين بكل منها وله حق نقلهم وندبهم داخل محكمة استئناف اللواء كما يتولى رئيس كل نيابة عامة اختصاصات رئيس محكمة استئناف لواء بالنسبة لموظفي النيابة العامة التابعين له.
مادة( ١٣٥ ): يكون الترخيص لموظفي المحاكم بالاجازات من رؤساء المحاكم ومن النائب العام بالنسبة لموظفي النيابات ولرؤساء النيابات الترخيص للعاملين بالنيابات.
الفصل الثالث
واجبات موظفي المحاكم
مادة( ١٣٦ ): يحلف الكتاب والمحضرون والمترجمون امام رئيس هيئة المحكمة التابعين لها في جلسة علنية بان يؤدوا وظائفهم بامانة واخلاص وعدل.
مادة( ١٣٧ ): يتسلم موظفو المحاكم الاوراق القضائية الخاصة باعمال وظائفهم ويحفظونها ويحصلون الرسوم والغرامات المستحقة ويراعون تنفيذ قوانين الدمغة والضرائب ويقومون بكل ما تفرضه عليهم القوانين والتعليمات ولا
يجوز لهم ان يتسلموا اوراقا او مستندات الا اذا كانت حافظة بها بيان تشمله وتكون الحافظة مصحوبة بصورة طبق الاصل موقعا عليها من الكاتب الاول بعد مراجعتها والتحقق من مطابقتها للواقع ويردها الى من يقدمها وعلى الكتاب الذين يحضرون الجلسات ان يحرروا محاضر بكل ما يدور فيها وان يوقعوها.
مادة( ١٣٨ ): العاملون بالمحاكم ممنوعون من افشاء اسرار القضايا وليس لهم ان يطلعوا عليها احدا الا من تبيح القوانين او اللوائح او التعليمات اطلاعهم عليها.
مادة( ١٣٩ ): يجب على كل موظف بالمحاكم ان يقيم بالجهة التي يؤدي فيها عمله ولا يجوز له ان يتغيب عنها الا بأذن من رؤسائه.
الفصل الرابع
في مسالة موظفي المحاكم
مادة( ١٤٠ ): يعمل كتاب كل محكمة ومترجموها وناسخوها وطباعوها وحجابها ومراسلوها تحت رقابة الكاتب الاول ويعمل محضروها تحت اشراف المحضر الاول بها والجميع خاضعون لرئيس المحكمة وكذلك يعمل كتاب النيابة في كل محكمة تحت اشراف رئيس القلم الجزائي بها وهم جميعا خاضعون لرئيس النيابة ويكون الاشراف في المحاكم الابتدائية للكاتب الاول والمحضرين الاول ورؤساء الاقلام الجزائية ثم للقضاة وأعضاء النيابة.
مادة( ١٤١ ): تتخذ اجراءات المسالة ضد كل من يخل من موظفي المحاكم بواجبات وظيفته او ياتي ما من شانه ان يقلل الثقة اللازم توافرها في الاعمال القضائية او يقلل من اعتبار المهنة التي ينتمي اليها سواء كان ذلك في دور القضاء او خارجها.
مادة( ١٤٢ ): لا توقع العقوبات الا بالحكم من مجلس المساءلة ومع ذلك يجوز توقيع عقوبة الانذار والخصم من المرتب بقرار من رؤساء المحاكم بالنسبة للكتاب والمحضرين والمترجمين ومن النائب العام ومن رؤساء النيابات لكتاب النيابات ولا يجوز ان يزيد الخصم في المرة الواحدة على مرتب خمسة عشر يوما ولا يزيد عن ثلاثين يوما في السنة الواحدة.
مادة (١٤٣): مجلس إدارة المساءلة في المحكمة العليا وفي كل محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية من أحد قضاة يختاره محله في مجلس المسالة
مادة (١٤٤): يجوز أن تقام دعوى ضد المحكمة ضد النيابة العامة بناءً على طلب رئيس المحكمة بناءً على طلب النائب العام أو رئيس النيابة بالنسبة لم تتم النيابات.
مادة (١٤٥): تحدد ورقة الاتهام التي تعلن عنها رئيس مجلس النواب. .
مادة( ١٤٦ ): يلغى كل قانون او نص يتعارض مع احكام ونصوص هذا القانون.
مادة( ١٤٧ ): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء بتاريخ رجب/ ١٤١١ هـ. الموافق ٢٦ /يناير/ ١٩٩١ م .
الفريق/علي عبد الله صالح
رئيس مجلس الرئاسة
جدول الوظائف والمرتبات والعلاوات والبدلات لاعضاء السلطة القضائية0
الوظيفةالمرتب الاساسيالعلاوة
الدورية
  بــدل 
 القضاء  
بدل
المظهر
بداية
الربط
نهاية
الربط
رئيس المحكمة العليا
النائب العام
١٠٥٠٠--٥٠٠٠٢٠٠٠
نائب رئيس المحكمة العليا
المحامي العام الاول
٨٩٠٠١٠١٠٠٣٠٠

٤٠٠٠

٢٠٠٠

قاضي المحكمة العليا
المحامي العام
٨٩٠٠

١٠١٠٠

٣٠٠٣٥٠٠٢٠٠٠

قاضي محكمة استئناف لواء
رئيس نيابة عامه (ا)
٨٠٠٠

٨٩٠٠٣٠٠٢٧٥٠١٥٠٠
قاضي محكمة ابتدائية (ا)
رئيس نيابة عامه (ب)
٧٢٥٠٨٠٠٠

٢٥٠٢٢٥٠١٥٠٠
قاضي محكمة ابتدائية (ب)
وكيل نيابة عامه(ا)
 
٦٥٠٠
٧٢٥٠٢٥٠

٢٥٠١٥٠٠
قاضي محكمة ابتدائية (ج)
وكيل نيابة عامه(ب)
٦٠٠٠٦٥٠٠٢٥٠١٧٥٠١٠٠٠
مساعد قاضي(ا)
مساعد نيابة عامه (ا)
٥٥٠٠

٦٠٠٠٢٠٠

١٥٠٠١٠٠٠
مساعد قاضي (ب)
مساعد نيابة عامة(ب)
٥٠٠٠٥٥٠٠٢٠٠١٢٥٠١٠٠٠

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( ٦١ ) لسنة ١٩٩٢ م0بشأن منح بدل تخرج لشاغلي وظائف السلطة القضائية
رئيس مجلس الوزراء0
بعد الاطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.
وعلى دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القرار الجمهورية رقم ( ١) لسنة ١٩٩٠ م0 بتشكيل مجلس الوزراء.
وعلى القانون رقم ( ١٩ ) لسنة ١٩٩١ م بشأن الخدمة المدنية.
وعلى القانون رقم ( 1 ) لسنة ١٩٩١ م بشأن السلطة القضائية.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ( ٨٩ ) لسنة ١٩٩٠ م0بشأن منح البدلات الوظيفية للعاملين في الجهازالأداري للدولة
وبناء على عرض وزير الخدمة المدنية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قـــــــــــــرر:-
مادة( ١ ): يمنح شاغلوا وظائف السلطة القضائية (رؤساء وأعضاء المحاكم القضائية) والمعينون بقرار من السلطة المختصة بالتعيين بدل تخرج بواقع ( ٧٠٠ ) ريال .
مادة( ٢ ): يمنح جاملوا شهادة ماجستير فاعلى البدل المقرر لنظرائهم العاملين بالجهاز الاداري للدولة والحاصلين على مؤهلات تخصصية عليا.
مادة( 3 ): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. صدر بتاريخ برئاسة مجلس الوزراء.
بتاريخ ١٣ /شوال/ ١٤١٢ ه الموافق ١٦ /ابريل/ ١٩٩٢ م0
محمد الخادم الوجيه وزير الخدمة المدنية والإصلاح الاداري حيدر أبو بكر العطاس رئيس مجلس الوزراء0
قراررئيس مجلس الوزراء رقم ( ١٦٢ ) لسنة ٢٠٠٠ م0بتعديل جدول الوظائف والمرتبات والعلاوات والبدلات لأعضاء
رئيس مجلس الوزراء0
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم ( ١) لسنة ١٩٩١ م بشأن السلطة القضائية.
وعلى وجه الخصوص المادة ( ٦٧ ) منه التي خولت مجلس الوزراء تعديل جدول وظائف ومرتبات وعلاوات وبدلات السلطة القضائية المرفق بالقانون.
وبناء على عرض وزير العدل.
قـــــــــرر:-
مادة( ١ ): يعتمد الجدول المرفق المبين للوظائف والمرتبات والعلاوات لأعضاء السلطة القضائية بدلا من الجدول المرفق بالقانون رقم( ١) لسنة ١٩٩١ م.
مادة( 3 ) ينقل شاغلوا وظائف السلطة القضائية بالدولة من الدرجات المحددة في الجدول المرفق بالقانون رقم( ١) لسنة ١٩٩١ م0إلى مجموعات ووظائف الجدول المرفق وفقا للقواعد التالية:-
أ - الوظائف العليــا
ينقل شاغلوا وظائف رئيس المحكمة العليا – النائب العام – نائب رئيس المحكمة العليا – المحامي العام الاول- قاضي المحكمة العليا – المحامي العام (ا) إلى الوظائف المقابلة لها في الجدول المرفق.
ب- الوظائف الأستئنافية
ينقل شاغلوا وظائف قاضي محكمة استئناف لواء ورئيس نيابة عامة (ا) في الجدول السابق إلى وظيفة قاضي محكمة استئناف ورئيس نيابة عامة (ا) في الجدول المرفق.
ج- الوظائف الابتدائية
١- ينقل شاغلوا وظائف قاضي محكمة ابتدائية (ا) ورئيس نيابة عامة (ب) في الجدول السابق إلى وظائف رئيس محكمة ابتدائية ورئيس نيابة عامة (ب) في الجدول المرفق.
٢- ينقل شاغلو وظائف قاضي محكمة ابتدائية (ب) وكيل نيابة عامة (ا) في الجدول السابق الى وظائف قاضي محكمة ابتدائية – وكيل نيابة عامة (ا) في الجدول المرفق.
3- ينقل شاغلو وظائف قاضي محكمة ابتدائية (ج) – وكيل نيابة عامة (ب) في الجدول السابق الى وظائف قاضي محكمة جزئي – وكيل نيابة (ب) في الجدول المرفق.
د- الوظائف المساعدة
١- ينقل شاغلو وظائف مساعد قاضي ( أ )- مساعد نيابة عامة ( أ )في الجدول السابق الى وظائف مساعد نيابة (ا) في الجدول المرفق.
٢- ينقل شاغلو وظائف مساعد قاضي (ب)- مساعد نيابة عامة (ب) في الجدول السابق الى وظائف مساعد نيابة (ب) في الجدول المرفق.
٣- يستمر شاغلو وظائف مساعد قاضي ( أ ) مساعد قاضي (ب) في الاعمال المناطة بهم حاليا حتى يتحدد بقرار من مجلس القضاء الأعلى وضع كل منهم على حدة وفقا لما يعرض عليه من هيئة التفتيش القضائي.
مادة( ٣ ): يتم منح علاوة سنوية لاعضاء السلطة القضائية بواقع خمسة الاف ريال سنويا.
مادة( ٤ ): يتم منح البدلات المقررة والنسب المعادلة في الجدول المرفق بقانون السلطة القضائية وبالنسب المعادلة في حدود الاعتمادات المتاحة.
مادة( ٥ ): تطبق الجزاءات الادارية على شاغلي وظائف السلطة القضائية لضمان الأنضباط الوظيفي.
مادة( ٦ ): يراعى بالنسبة لمن يحملون حاليا وظائف قضائية ويشغلون وظائف ادارية وليس لديهم مؤهلات لشغل الوظيفة القضائية ان يحتفظوا بما يتقاضونه حاليا بصفة شخصية ويتم تسكينهم في الوظائف الإدارية المناسبة.
مادة( 7 ): يصدر وزير العدل القرارات التنفيذية اللازمة ويتم التنفيذ بالتنسيق مع وزير المالية.
مادة( ٨ ): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. صدر بتاريخ برئاسة مجلس الوزراء. بتاريخ ١٧ صفر ١٤٢١ هـ الموافق ٢١ مايو ٢٠٠٠ م0 اسماعيل احمد الوزير وزيرالعدل د/عبد الكريم الارياني رئيس مجلس الوزرا

جدول الوظائف والمرتبات والعلاوة الدورية والبدلات لأعضاء السلطة القضائية.
الوظائف
العليا
الوظائفالمرتب الاساسيالعلاوة
الدورية
بداية
الربط
نهاية
الربط

رئيس المحكمة العليا
النائب العام
٢٤٠,٠٠-٥٠٠٠
نائب رئيس المحكمة العليا
المحامي العام الاول
٢٢٠,٠٠٢٣٥,٠٠٥٠٠٠
قاضي المحكمة العليا
محامي عام (ا)
٢٠٠,٠٠٢١٥,٠٠٥٠٠٠
وظائف
الاستئناف



رئيس محكمة استئناف
محامي عام (ب)
١٨٠,٠٠١٩٥,٠٠

٥٠٠٠

نائب رئيس محكمة
استئناف
رئيس نيابة عامة اول
١٦٠,٠٠١٧٥,٠٠٥٠٠٠
قاضي محكمة استئناف
رئيس نيابة عامة (ا)
١٤٠,٠٠١٥٥,٠٠٥٠٠٠
الوظائف
الابتدائية
والجزائية
رئيس محكمة ابتدائية
رئيس نيابة عامة (ب)
 
١٢٠,٠٠
١٣٥,٠٠٥٠٠٠

قاضي محكمة ابتدائية
وكيل نيابة عامة (ا)
١٠٠,٠٠١١٥,٠٠٥٠٠٠
قاضي محكمة جزئي
وكيل نيابة عامة (ب)
٨٠,٠٠٠٩٥,٠٠٠٥٠٠٠
الوظائف
المساعدة
مساعد نيابة (ا)٦٠,٠٠٠٧٥,٠٠٠٥٠٠٠
مساعد نيابة (ب)٤٠,٠٠٠٥٥,٠٠٠٥٠٠٠
معاون نيابة٢٠,٠٠٠٣٥,٠٠٠٥٠٠٠

قراررئيس مجلس الوزراء رقم ( ٢٦٥ ) لسنة ٢٠٠٠ م0 بشأن منح بدل لموظفي الهيئات القضائية ( الموظفون الأداريون ومعانو الخدمة ) تسمى بدل محاكم0
رئيس مجلس الوزراء0
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم ( ١) لسنة ١٩٩١ م0 بشأن السلطة القضائية ، ولاسيما المادة( ١٣٠ ) منه بشان منح ( بدل محاكم).
وعلى القانون رقم ( ١٩ ) لسنة ١٩٩١ م0 بشأن الخدمة المدنية.
وعلى القرار الجمهوري رقم ( ٧٢ ) لسنة م0 بتشكيل الحكومة وتسمية اعضائها.
وبناء على عرض وزير العدل.
قـــــــــــــرر:-
مادة (1): 1- يمنح موظفو الهيئات القضائية الشاغلون لوظائف المجموعات الإدارية بدل (مقطوع) يسمى بدل محاكم على النحو التالي:-
المجموعة الوظيفية الاولى خمسة عشر الف ريال (١٥,٠٠٠ ) 0
المجموعة الوظيفية الثانية اثني عشر الف ريال ( ١٢,٠٠٠ )0
المجموعة الوظيفية الثالثة عشرة الاف ريال ( ١٠,٠٠٠ )0
المجموعة الوظيفية الرابعة ثمانية الاف ريال ( ٨,٠٠٠ )0
المجموعة الوظيفية الخامسة ستة الاف ريال ( ٦,٠٠٠ )0
٢- يمنح نفس البدل لمن هم في حكم الإداريين وهم الشاغلون لدرجة مساعد موثق وذلك على النحو التالي:-
شاغلوا مساعد موثق (ا) خمسة عشر الف ريال ( ١٥,٠٠٠)0
شاغلوا مساعد موثق(ب) اثنى عشر الف ريال ( ١٢,٠٠٠)0
مادة( ٢ ): يرتبط هذا البدل بمزاولة اعمال الوظيفة والاعتمادات المالية المتاحة.
مادة( ٣ ): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
تم عمل هذا الموقع بواسطة