قانون رقم (21) لسنة 1998م  بشـأن الجرائم والعقوبات العسكريــة   image
 قانون رقم (21) لسنة 1998م0 بشـأن الجرائم والعقوبات العسكريــة0  
الباب الأول
أحكام عامه
الفصل الأول
التسمية والتعاريف
مادة (1) : يسمى هذا القانون قانون الجرائم والعقوبات العسكرية .
مادة (2) : يقصد بالالفاظ والعبارات الواردة ادناه المعاني المبينة أمام كــل منها ما لــم تــدل القرينـة أو سياق النص على خلاف ذلك:-
الجمهوريـة:- الجمهورية اليمنية.
القائد الأعلى:- رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.
القوات المسلحة:- القوى البرية والقوى البحرية والدفاع الساحلي والقوى الجوية والدفاع الجوي.
القائــــد:- الضابط الذي يتولى قيادة منطقة أو قوى أو محور او تشكيل أو وحده أو لواء أو دائرة أو موقع عسكري أو أي تكوين أخر داخل القوات المسلحة.
خدمة الميـدان:-  أ- عندما تكون القوة العسكريه في عمليات عسكريـه داخل الجمهـورية أو خارجها وتعد السفن والطائرات الحربية وما في حكمها في خدمة الميدان بمجرد مغادرة حدود الجمهورية.
ب- عندما تكون القوه العسكرية منذرة بالتحرك والاستعداد للاشتراك في قتال ضد العدو داخل الجمهوريه أو خارجها.
ج - الحالات الاخرى التي يصدر بشأنها قرار من القائد الاعلى للقوات المسلحة عند حالة الطوارئ.
العــدو:-  هو كل دولة في حالة عداء مع الجمهورية اليمنية وتعتبر في حكم العدو العصابات والعصاة المسلحون الذين يمارسون نشاطاً يستهدف مصالح الوطن وأمنه وسلامته.
الفتنـة:- مقاومة عدد من الاشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون للسلطات الشرعيه أو عدم الانقياد لها بقصد عزلها أو التمرد عليها أو الخروج عن الانضباط الواجب قانوناً.
الفصل الثاني
سريان القانــون
مادة (3) : يخضع لأحكام هذا القانون:-
أ- ضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة.
ب- مجندوا خدمة الدفاع الوطني الالزامية والمستدعون للأحتياط العام أثناء التعبئة العامه.
ج- طلبة الكليات والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب العسكريه.
د- أية قوات عسكريه تنشأ وفقاً للدستور والتشريعات النافذه لتأدية خدمة عامه أو خاصة أو وقتيه.
هـ- المدنيون الذين يعملون في القوات المسلحة.
و- اسرى الحرب.
ز- عسكري والقوات الحليفه أو الملحقون بهم اذا كانوا يقيمون في أراضي الجمهورية الاّ اذا كانت هنــاك معاهدات او اتفاقيات خاصة أو دولية تقضي بخلاف ذلك.
مادة (4) : تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب احدى الجرائم الأتية:-
‌أ- الجرائم التي تقع في القواعد أو المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو المركبات أو الأماكن أو المحلات التي يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة.
‌ب- الجرائم التي تقع على معدات ومهمات واسلحة وذخائر ووثائق واسرار القوات المسلحة.
‌ج- الجرائم التي ترتكب من الأشخاص الخاضعين لأحكامه متى وقعت بسبب تأديتهم أعمال وظائفهم عن تكليف صادر ممن يمتلكه قانوناً أو ضدهم من الخاضعين لأحكامه.
مادة (5) : كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون أرتكب خارج الجمهورية عملاً يجعله فاعلاً أصلياً أو شريكاً في جريمة من الجرائم الوارده في هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه ولو لم يعاقب عليها قانون البلد الذي وقعت فيه ، أما إذا كان الفعل معاقباً عليه فان ذلك لا يعفى من المحاكمة ثانية أمام المحاكم العسكريه ويجب مراعاة مدة العقوبة التي يكون قد قضاها.
الباب الثاني
العقوبـات
الفصل الأول
العقوبات الأصلية
مادة (6) : فى غير الدعاوي الشخصية والمدنية تقضي المحاكم العسكرية بالعقوبات التالية:-
أ- الاعدام (القتل) حداً أو قصاصاً.
ب- الرجم حتى الموت.
ج- القصاص بما دون النفس أو التعزير.
د- الصلب في الاحوال التي ينص عليها قانوناً.
هـ- القطع حداً.
و- الجلد حداً.
ز- الحبس.
ح- الديـــة .
ط- الأرش.
ي- الغرامة.
ك- العمل الالزامي.
كما تقضي المحاكم العسكريه بالعقوبات الأصليه الأتية:-
أ- الطرد من الخدمة.
ب- تنزيل الرتبة.
الفصل الثاني
العقوبات التبعيه والتكميلية
مادة (7) : كل حكم صادر بجريمه من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يجوز ان يشمل الحكم مايلي:-
أ- الفصل من الخدمه في القوات المسلحة.
ب- الحرمان من التحلي بالنياشين والأوسمه والرتب العسكريه.
مادة (8) : يحرم المتهم متى ثبتت ادانته بحكم واجب النفاذ من محكمة عسكرية من خدمته وراتبه عن كل يوم من ايام الهروب أو الغياب.
مادة (9) : كل من يحكم عليه بحكم من محكمة عسكريه بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات يجوز الحكم عليه باحدى العقوبات الأتية:-
أ- الحرمان من الأقدميه في الرتبة.
ب- تنزيل الرتبه لرتبه أدنى منها.
ج- الطرد من الخدمه في القوات المسلحة.
مادة (10) : يجوز للمحكمه العسكرية اذا نتج عن الجريمه الحاق اضرار مادية بأموال أو بأشياء مملوكه للدولـه ان تحكم على المتهم متى ثبتت إدانته بردها أو دفع قيمتها أو التعويض بدلاً عنها سواءً أكان المتهم قد اخذها لنفسه أو أتلفها أو افقدها وذلك بما لا يتعارض مع قوانين وقرارات وأنظمة القوات المسلحة ويكون ذلك وفقاً للقواعد العامه في تحصيل اموال الدولة.
الفصل الثالث
أحكام تكميلية
مادة (11) : أ- يعاقب بعقوبة الفاعل الأصلي من ثبت مشاركته في جريمة منصوص عليها في هذا القانون أثناء خدمة الميدان ، وفي غيرها بحسب نصوص القانون العام.
ب- يعاقب من ثبت تحريضه أثناء خدمة الميدان بما يتناسب مع نتيجة الجريمة التي حرض على إرتكابها ، فيما عدا الإعدام والحدود ، وفي غير خدمة الميدان بحسب نصوص القانون العام .
مادة (12) : بأستثناء عقوبات الالتزام والحدود والقصاص يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقرره للجريمه التامة اذا وقع أثناء خدمة الميدان وفي غير ذلك تكون العقوبه وفقاً للقواعد العامة المنصوص عليها في القانون العام.
مادة (13) : اذا نص قانون آخر على عقوبة أحد الافعال المعاقب عليها في هذا القانون بعقوبة أشد من العقوبة المنصوص عليها فيه ، وجب تطبيق القانون الأشد.
الباب الثالث
الجرائم والعقوبات العسكرية
الفصل الأول
الجرائم المرتبطة بالعدو
مادة (14) : يعاقب بالاعدام كل عــدو حربي دخل متنكراً الى قاعدة أو موقع حربي أو الى مركز عسكري أو مؤسسة أو ورشة عسكرية أو الى معسكر أو مخيم أو أي محل من محلات القوات المسلحة والأمن بهدف التخريب أو التجسس وغير الحربي يعاقب بعقوبه تعزيرية تقدرها المحكمة.
مادة (15) : يعاقب بالاعدام أو بجزاء يتناسب مع نتائج الجريمة كل من أرتكب - بقصد الخيانة - إحدى الجرائم التالية:-
‌أ- تسليمه حامية أو موقعاً أو مركزاً أو إلقاء اسلحته أو ذخيرته أو مهماته أو تجهيزاته أمام العدو دون سبب قاهر.
‌ب- تسهيله دخول العدو اقليم الجمهورية أو تسليمه مدناً أو حصوناً أو منشآت أو مواقع أو موانئ أو جزراً أو مخازن أو مصانع أو سفناً أو طائرات أو معدات أو وسائل مواصلات أو أسلحة أو ذخائر أو مهمات حربيه أو مؤناً أو أغذيه أو أدويه أو غير ذلك مما أعد للدفاع أو مما يستعمل في ذلك بدون ان يستنفد جميع وسائل الدفاع التي لديه وبدون ان يعمل بكل ما يقتضيه الواجب والشرف.
‌ج- تسليمه أو إفشاؤه لأي دولة أجنبية أو للعدو أو لاحد ممن يعملون لمصلحته بأية صورة وعلى أي وجه وبأي وسيلة كانت - سراً من اسرار الدفاع أو اتلافه لمصلحة العدو شيئاً من ذلك او جعله غير صالح لأن ينتفع به.
‌د- التوصل بأي طريقه الى الحصول على سر من اسرار الدفاع بقصد تسليمه أو افشائه للعدو أو لأي ممن يعملون لمصلحته.
‌هـ- امداده العدو بأسلحة أو بالذخيره أو المؤونه.
‌و- تسليمـه للعدو جنوداً ممن يعملون تحت قيادته.
‌ز- مكاتبته لدولة أجنبية أو للعدو أو تبليغه أية اخبار او بيانات بطريقة الخيانه أو اتصاله به بنفسه أو بواسطة غيره بأية صوره من الصور.
‌ح- عرضه على العدو التسليم أو الهدنه أو رفعه لرايتها أو قبولـه للهدنه المعروضه عليه عن طريق الخيانه او بدون ان يكون لديه سلطه قانونيه لاجراء ذلك او بدون امر صريح.
‌ط- اذاعته أو نشره او ترديده اثناء خدمة الميدان بأية وسيلة اخباراً او بيانات أو شائعات بقصد اثارة الفزع او الرعب او ايقاع الفشل بين القوات ، وكان من شأن تلك الاخبار او البيانات او الشائعات ان تؤدي الى تحقيق ذلك الغرض.
‌ي- عدم قيامه عمداً بواجب العمليات المكلف بها أو بالإعداد لها او تنفيذها او باتمامه تنفيذها او بتأمينها.
‌ك- عرقلة أو سعيه لعرقلة نصر او تقدم أو تحرك أو تأمين القوات المسلحة بأكملها أو أي قوة أو قسم منها.
‌ل- اضراره عمداً بالعمليات القتالية أو قصده الاضرار بها بأي فعل أو سلوك من شأنه تحقيق ذلك الغرض.
مادة (16) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثمان سنوات كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الآتية:-
أ- ارتكابه فعلاً أو سلوكاً مما نص عليه في المادة السابقة بطريق الاهمال أو عدم الاحتياط أو التقصير.
ب- تسهيله ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة بتقصيره او اهماله او عدم احتياطه.
مادة (17) : كل شخص علم باحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل ولم يبادر دون عذر مقبول الى الاخبار عنها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه او بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.
الفصل الثاني
جرائم الاسر واساءة معاملة الأسرى
مادة (18) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الأتية:-
أ- أهمل الأوامر وترك الواجبات والاحتياطات بقصد وقوعه في الأسر.
ب- وقوعه في قبضة العدو واستعادة حريته منه بشرط ألاَّ يحمل عليه السلاح بعد ذلك وتمسكه بالشرط بعد عودته أو تخييره بالعوده الى الوطن ولم يعد.
ج- التحاقه مختاراً بعد الوقوع في الاسر بالقوات المعادية أو بأي عمل في خدمة العدو او مساعدته أو افشى اليه بمعلومات تمس بأمن وسلامة القوات المسلحة .
د- بسط حمايته بنفسه أو بواسطة غيره على أسير أو أحد رعايا العدو المعتقلين أو اخفاه أو سهل فراره ولم يسلمه الى السلطات المختصة.
مادة (19) : يعاقب بالحبس مدة خمس عشرة سنة كل اسير من الاعداء أسر من جديد أو قبض عليه وقد نقض العهد وحمل السلاح على الجمهورية.
الفصل الثالث
جرائـم الحـرب
مادة (20) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بجزاء يتناسب مع نتائج الجريمه كل شخص ترك واجباً في منطقة الأعمال العسكرية وأقدم على سلب أسير ميت أو مريض أو جريح مع الزامه برد ما سلب أو قيمته.
مادة (21) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات أو بجزاء يتناسب مع نتائج الجريمة كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب اثناء الحرب أي فعل من الافعال التي تلحق ضرراً بالاشخاص والممتلكات المحميه بمقتضى الاتفاقيات الدوليه التي تكون الجمهورية اليمنيه طرفاً فيها وتعتبر على وجه الخصوص من جرائم الحرب المعاقب عليها بمقتضى هذا القانون الافعال التالية :
1- قتل الأسرى أو المدنيين ، ولا يعفيه هذا الجزاء من الدعوى الجزائية إن كان القتيل محترم الدم.
2- تعذيب الاسرى أو اساءة معاملتهم أو تعمد احداث الآم شديده بهم أو اخضاعهم لأي تجارب علمية.
3- تعمد الحاق الاضرار الخطيره بالسلامه البدنيه والعقليه والصحية للأسرى من العسكريين والمدنيين أو ارغامهم على الخدمة في القوات المسلحة.
4- احتجاز الاشخاص المدنيين بصوره غير مشروعه أو اخذهم كرهائن أو التمترس بهم اثناء العمليات الحربية.
5- الاستخدام الغادر للشاره المميزه للهلال الأحمر اليمني أو أي شارات أخرى دوليه للحماية وفقاً للاتفاقيات الدولية.
6- الهجوم على السكان المدنيين والاشخاص العاجزين عن القتال ونهب وسلب الممتلكات مع الحكم باعادتها أو الضمان مع التلف .
7- الهجوم على المنشآت المدنية العامة والخاصة.
8- الهجوم على المناطق منزوعة السلاح مع عدم وجود مبرر لذلك.
مادة (22) : لا يسقط الحق في سماع الدعوى في الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل بالتقادم .
مادة (23) : في حالة ارتكاب أي جريمه من الجرائم الواردة في هذا الفصل يكون القائد والأدنى منه رتبه مسئولين عن الجريمه ولا يعفى أي منهم من العقوبه المنصوص عليها إلا إذا أرتكبت الأفعال دون إختيارهم أو علمهم أوتعذر عليهم دفعها.
الفصل الرابع
جرائـــم الفتنــــه
مادة (24) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن خمس عشرة سنة كل من أحدث فتنة بين أفراد القوات المسلحة أو ساهم أو أتفق مع غيره على إحداثها أو بجزاء يتناسب مع نتائج الجريمة ، مع مراعاة ما نص عليه القانون العام وتصل العقوبة الى الاعدام ان أسفرت الفتنة عن ازهاق نفس.
مادة (25) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:-
أ- حضوره الفتنة وتقصيره في إخمادها مع تمكنه من ذلك.
ب- تقصيره في الإبلاغ في الحال عن الفتنة أو الإتفاق الجنائي عليها مع تمكنه من ذلك.
الفصل الخامس
جرائم مخالفة
واجبات الخدمه والحراسة
مادة (26) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بجزاء أقل منه يتناسب مع نتائج الجريمه كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الآتيه وقت خدمة الميدان واذا ارتكبت في غير خدمة الميدان فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بجزاء أقل منه تقدره المحكمه :
أ- وجوده في حالة سكر اثناء تكليفه بعمل من أعمال الخدمة مع إقامة الحد عليه.
ب- نومه اثناء قيامه بعمل من أعمال الخدمة أو المراقبة أو الحراسة .
جـ- تركه خدمته او نقطته قبل تغييره قانوناً أو بدون أمر من قائده المباشر.
د- تركه مركزه أو وحدته بحجة اخلاء جرحى أو القبض على الأسرى.
هـ- إفشاؤه كلمة السر أو الشفره لشخص ليس من شأنه معرفتها أو تبليغها بقصد الخيانه أو التضليل بخلاف ما بلغه.
و- اطلاقه عيارات ناريه أو استعماله اشارات ضوئيه أو الفاظاً أو أية وسائل أخرى.. بحيث تمكن عن قصد من ايقاع فشل او اعلان استنفار بدون مبرر سواء كان ذلك اثناء المعركه أو أثناء المسيرة أو في الميدان أو في أي وقت آخر.
ز- مروره رغماً عن الحارس أو معاملته أياه بالعنف أو الشده أثناء خدمته أو بسببها أو التمرد عليه بقصد منعه من القيام بالمهمه الموكله اليه.
الفصل السادس
جرائم النهب والتبديد والاتلاف
مادة (27) : يعاقب بالاعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب اثناء خدمة الميدان احدى الجرائم الأتية:-
- أتلف أو عيب أو عطل عمداً أسلحة أو سفناً أو طائرات أو معدات أو مهمات أو منشآت أو وسائل مواصلات أو مرافق عامة أو ذخائر أو موانئ أو ادوية من ممتلكات القوات المسلحة أو أساء عمداً صنعها أو اصلاحها او اتى عمداً عملاً من شأنه ان يجعلها غير صالحة ولو مؤقتاً للانتفاع بها فيما اعدت له أو أن ينشأ عنها حادث وتكون العقوبه بالحبس لمدة لا تزيد عن خمس عشرة سنه أو بجزاء اقل منه اذا وقعت الجريمه اهمالاً أو وقعت اثناء السلم.
مادة (28) : مع مراعاة نص المادة (71) من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس عشرة سنه أو بجزاء يتناسب مع نتائج الجريمه كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب أثناء خدمة الميدان أحد الجرائم الأتية:-
أ- تخريبه أو إتلافه عمداً املاكاً بدون أمــر من قائده المباشر.
ب- هجومه على منزل أو محل طلباً للنهب .
وإذا ارتكبت هذه الجرائم في غير خدمة الميدان فتكون العقوبه الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات أو بعقوبة تتناسب مع نتائج الجريمة.
الفصل السابع
جرائم السرقة والإختلاس والتزوير
مادة (29) : يعاقب بالحبس مــدة لا تزيد على خمس سنوات أو بجزاء يتناسب مع نتائج الجريمة كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الأتية :
أ- إختلس او سرق أو باع أو أشترى أو رهن أو ارتهن أو اخفى أو حاز بسوء نية أو تصرف بطريقة غير مشروعه بالمواد أو النقود أو البضائع أو المهمات أوالأسلحة أو الذخائر أو العتاد أو أي اشياء اخرى من ممتلكات القوات المسلحة سواء كانت بعهدته الشخصية أو أؤتمن عليها واذا ارتكبت احدى هذه الافعال أثناء خدمة الميدان تكون العقوبه بالحبس مدة لا تزيد عن عشر سنوات أو بجزاء يتناسب مع نتائج الجريمة.
ب- اخفى أو نقل أو اشترى أو حاز بأي صورة أخرى أشياء او معدات او ذخائر او أسلحة أو أي شئ آخر من ممتلكات القوات المسلحة وهو عالم بأنها مسروقة أو مسلوبة ، ويحكم باسترداد المواد المذكوره في الفقرتين (أ ، ب) من هذه المادة اذا كانت موجوده اما اذا كانت مستهلكه كلياً أو جزئياً فيحكم بالتعويض ويؤل التعويض الى الخزينه العامه للدولة.
مادة (30) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بجزاء يتناسب مع نتائج الجريمة كل شخص تسلم راتباً أو أي حقوق أخرى عينية أو مادية لأي ضابط أو ضابط صف أو جندي واحتفظ به بغير وجه قانوني أو رفض بصورة غير مشروعة تسليمها ، واذا ارتكبت هذه الافعال أثناء خدمة الميدان يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على عشر سنوات او بجزاء يتناسب مع نتائج الجريمة .. وفي كل الأحوال يحكم بتسليم ماتم احتجازه لمستحقيه.
مادة (31) : يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على عشر سنوات او بجزاء يتناسب مع نتائج الجريمة كل من غش او بدل أو تسبب في غش أو تبديل أغذية أو ذخائر أو أسلحة أو معدات عسكريه أو وزع أغذية مغشوشة أو مبدلـه مع علمه بذلك ، واذا أرتكبت هذه الافعال أثناء خدمة الميدان فيعاقب بالحبس مدة لاتزيد على خمس عشرة سنه أو بجزاء يتناسب مع نتائج الجريمة.
مادة (32) : يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على خمس سنوات او بجزاء يتناسب مع نتائج الجريمه كل شخص سرق مالاً او متاعاً يخص احد رفقائه او رؤسائه او فعل ذلك بطريقه الاحتيال او استلمه وهو عالم بأمره، ويطبق حدالسرقه اذا توافرت شروطه .
مادة (33) : يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاث سنوات او بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص باع سلاحه أو عتاده اوسلاح او عتاد احد الافراد اواي سلاح أو عتاداً موضوعاً في الحفظ ومخصصاً لاستعمال الجيش .
مادة (34) : يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاث سنوات او بجزاء يتناسب مع نتائج الجريمه كل شخص ارتكب احدى الجرائم الأتيه:-
أ- تخلى اوكانت له صله بالتخلي عن اسلحته او عتاده اومهماته او ثيابه اولوازمه العسكريه او أي اموال او اشياء اخرى صرفت له للأغراض العسكريه أو أؤتمن عليها للمقاصد العسكريه سواء كان تخليه عن طريق رهن تلك الأشياء او بيعها او اتلافها اوماشابه ذلك .
ب- اضاع او تسبب في اتلاف اي شيء من الاشياء المذكوره في الفقرة (أ) من هذه الماده بسبب اهماله او قلة احترازه او مخالفته للأوامر والتعليمات .
ج- تخلى عن أي وسام عسكري ممنوح له سواء كان تخليه هذا عن طريق رهن الوسام او بيعه او تاجيره او بالتنازل عنه اوبأي تصرف آخر ، وتكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد على سبع سنوات او بجزاء يتناسب مع نتائج الجريمه اذا ارتكبت الأفعال المشار اليها في الفقرات السابقة من هذه المادة اثناء خدمة الميدان .
مادة (35) : يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاث سنوات او بجزاء اقل منه يتناسب مع نتائج الجريمة او الطرد من الخدمة في القوات المسلحة كل شخص ارتكب اي فعل من الافعال التالية:-
أ- ادخل عن قصد اي بيان كاذب اوكانت له صله في ادخاله في اي تقرير اوكشف رسمي او جدول دوام او جدول رواتب او شهادة اودفتر او بطاقة عسكريه او اي مستند اخر ، ممايكون قد وضعه هو أو وقعه بامضائه اومماهو مكلف بالتحقق عن صحته او اجرى عن علم منه اي حذف او أي شىء مما تقدم ذكره بقصد الاحتيال او كانت له صله في ذلك.
ب- حذف اوشوه او غير او تسبب في ضياع اي مستند كان مكلفا بالمحافظة عليه او بابرازه بقصد الحاق ضرر باي شخص أو بقصد الاحتيال.
ج - اعطى عن قصد تصريحاً كاذباً بشأن اي امر يقضي عليه واجبه اعطاء تصريح به.
الفصل الثامن
جرائم الاعتــــداء
على القاده وعدم اطاعة الأوامر
مادة (36) : يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على خمس سنوات كل شخص امتنع عن تنفيذ الاوامر الحقة الصادرة من قائده او تعمد تنفيذها على وجه سيء او ناقص واذا وقعت الجريمة أثناء خدمة الميدان فتكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد على عشر سنوات أو بجزاء يتناسب مع نتائج الجريمة في الأمرين.
مادة (37) : أ-  يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من أعتدى أثناء تأدية الواجب أو بسببه على قائده أو من هو أعلى رتبه منه.
ب - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا وقع الإعتداء أثناء خدمة تجمع الافراد أو باداة من شأنها أن تفضي الى الموت.
ج- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا وقع الإعتداء أثناء خدمة الميدان أو أحدث عاهة في جسم المجني عليه.
د- يعفى الجاني إذا وقع الإعتداء المذكور نتيجة إستفزاز من القائد أو ممن هو أعلى رتبه مخالفاً بذلك النظم العسكرية ومتعدياً صلاحيته القانونية ، ما عدا الجرائم المتعلقة بالحدود والقصاص والأرش فيطبق بشأنها الأحكام الشرعية في جميع الأحوال الواردة في هذه المادة.
مادة (38) : أ- يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة كل من امتنع عن تنفيذ امر قانوني يتعلق بتأدية وظيفته او اطاعة الاوامر قولاً او فعلاً رغم تكرار الامر الصادر اليه .
ب- تكون العقوبه الحبس مدة لاتزيد على سنتين اذا ارتكبت الافعال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة اثناء خدمة الميدان .
مادة (39) : يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على خمس سنوات او بجزاء يتناسب مع نتائج الجريمة كل شخص تسبب بعدم اطاعته للأوامر في احداث ضرر جسيم بالمال او خطر على النفس او اضطراب في الأمن او اخلال باستعداد القوات المسلحة للحرب أو إكمال التدريب وتكون العقوبة الإعدام أن تسبب في إزهاق نفس او الحبس مدة لاتزيد على عشر سنوات او بجزاء يتناسب مع نتائج الجرم إذا وقع الفعل أثناء خدمة الميدان.
مادة (40) : يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على خمس سنوات ولاتقل عن ثلاث سنوات او الطرد كل شخص منع اوحاول منع قائده أو الاعلى رتبه بالقوة أو التهديد من القيام بتنفيذ أمر يتعلق بواجباته العسكرية وفقاً للقانون ، وتضاعف العقوبة إذا ارتكبت هذه الافعال أثناء خدمة الميدان.
مادة (41) : يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنه كل من أهان أو حقر قائده وتكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد على سنتين إذا وقع الفعل أثناء القيام بالواجبات الرسميه أو أثناء خدمة الميدان .
مادة (42) : كل شخــص خاضع لاحكام هذا القانون لايكون مسئولا عن:-
أ- تنفيذ امر غير قانوني صادر عن رئيسه وتقع مسئولية التنفيذ على الرئيس وحده ، مالم يكن من الواضح ان الامر مخالف لحكم في هذا القانون أو قانون العقوبات العام فعندئذ يكون الرئيس والمرؤوس مسئولين عما حدث .
ب- اذا رفض تنفيذ امر لرئيسه واضح مخالفته لاحكام هذا القانون أوقانون العقوبات العام.
الفصل التاسع
جرائم اساءة استعمال السلطة
مادة (43) : يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على خمس سنوات او بجزاء يتناسب مع نتائج الجريمة كل من اساء استعمال نفوذسلطته بإصدار اوامر اوطلب القيام بأفعال لاعلاقة لها بالوظيفه او طلب هديه او قرضاً او مزايا ماليه اخرى.
مادة (44) : يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على خمس سنوات كل من استعمل نفوذ سلطته او رتبته وأمر من هم دونه بأرتكاب جريمة ويعتبر الآمر فاعلا اصلياللجريمه اذا تمت او شرع فيها ، مع مراعاة احكام قانون العقوبات العام.
مادة (45) : يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنه كل من اهمل شكوى من هو ادنى منه او هدد المشتكي بسحبه أو بعقوبة تتناسب مع نتائج إهمال القائد للشكوى.
مادة (46) : يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنه كل من فرض عمداً عقوبة انضباطيه لاحق لـه في فرضها أو تجاوز في فرضها حدود صلاحيته القانونية .
مادة (47) : مع عدم الاخلال بقانون العقوبات العام يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين وبالتعويض كل رئيس اعتدى بالضرب على من هو ادنى منه او الحق بجسمه اذى او قام بعمل من شأنه الاخلال بصحته او ضاعف خدمته بلا مبرر قانوني بقصد تعذيبه او سمح للآخرين بايذائه وتكون العقوبه الاعدام اذا افضى الفعل الى الوفاه .
مادة (48) : يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على عشر سنوات أو بجزاء يتناسب شرعا مع نتائج الجريمه كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب اثناء خدمة الميدان احدى الجرائم الأتيه:-
أ- تعديه على مؤن او لوازم القوات المسلحة او احد القائمين عليها .
ب- تأخيره بدون وجه حق مؤن اولوازم القوات المسلحة او نسبها بدون وجه حق الى سلاحه او وحدته خلافاً للنظم والقوانين ، وتكون العقوبه الحبس مدة لاتزيد على خمس سنوات اذا ارتكبت الجرائـم المنصوص عليها في الفقرتين (أ- ب) من هذه الماده في غير خدمة الميدان .
مادة (49) : يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين كل من نقل او صدر مكلفا الى موقع غير موقعه او وحدته او ثكنته بدون مسوغ قانوني وتكون العقوبه الحبس مدة لاتزيد على خمس سنوات اذا ارتكب الفعل اثناء خدمة الميدان.
مادة (50) : يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنه كل من استخدم جنديا في خدمات خاصه خلاف للأصول والنظم العسكرية .
مادة (51) : يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنه كل من شتم من هو ادنى منه او اهانه او اساء معاملته خلافاً للأصول والأنظمه العسكريه وتكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد على ثلاث سنوات اذا ارتكب الفعل المذكور بإختلاق واقعه معينة لا أصل لها .
مادة (52) : يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على خمس سنوات كل شخص ضرب شخصاً آخر ادنى منه رتبه مع عدم الاخلال بأحكام قانون العقوبات العام .
مادة (53) : يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على عشر سنوات كل شخص عذب اثناء تأديته وظيفته او استعمل القوه او التهديد بنفسه او بواسطة غيره متهما او شاهدا أجبره بأي طريقة كانت على الاعتراف بجريمه او على الادلاء بأقوال او معلومات في شأنها وذلك دون اخلال بحق المجني عليه بالقصاص او الديه او الأرش.
مادة (54) : يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على خمس سنوات كل شخص ارتكب احدى الجرائم الأتيه:-
أ- استعمل سلطة وظيفته في تعطيل القوانين أو اللوائح أو الأنظمة السارية أو رفض تنفيذ الأوامر والاحكام الصادرة من المحكمة أو جهة مختصة أو امتنع عمداً عن تنفيذ شيء مما ذكر يدخل تنفيذه في اختصاصه .
ب- ترك عمله أو امتنع عن ادائه بقصد عرقلة العمل والإخلال بالنظام .
ج- أدلى أوقدم أو أعطى عمداً بيانات غير صحيحه يترتب عليها الاضرار بالغير .
د- أستغل وظيفته بالاستيلاء على مال عام أو خاص أو أستحدث نقاطاً عسكرية خلافاً للقانون.
الفصل العاشر
الجرائم المتعلقه بالخدمه العسكريه
الفرع الأول
جرائم الفرار والغياب والتخلف
مادة (55) : يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على خمس سنوات كل شخص هرب من الخدمة العسكريه أثناء خدمة الميدان ويعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنه إذا هرب من الخدمه في زمن السلم .
مادة (56) : يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على خمس سنوات كل شخص اقنع غيره بالفرار أو سعى أو دبر أو ساعد على ذلك أثناء خدمة الميدان ، وتكون العقوبه الحبس مدة لاتزيد على سنه إذا ارتكبت تلك الأفعال في زمن السلم .
مادة (57) : يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنه كل شخص كان مطلعاً على عزم أحد الأفراد على الفرار ولم يبلغ ضابطه الأعلى بذلك او لم يتخذ مافي وسعه من الاحتياطات والوسائل للقبض على الفار.
مادة (58) : يعاقب بالحبس مده لاتزيد على ستة أشهر كل من غاب عن الموقع او المحل المكلف بحراسته او السلاح او المعسكر الواجب عليه ان يكون فيه وتكون العقوبه الفصل اذا زادت مدة الغياب دون عذر شرعي على ستين يوماً .
مادة (59) : مع مراعاة أحكام المادة (72) من هذا القانون:-
أ- يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة اشهر كل شخص ارتكب جريمة التخلف عن اداء خدمة الدفاع الوطني الالزاميه رغم استدعائه.
ب- يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين اذا كان التخلف اثناء خدمة الميدان .
ج- يعاقب بذات العقوبة الوارده في الفقرة (ب) كل شخص تخلف او رفض القيام بما يقتضيه واجبه اوماكلف به اثناء التعبئه العامه.
الفرع الثاني
جرائم التمارض
والتشويه والشروع في الانتحار
مادة (60) : مع مراعاة الحق الشرعي فيما يتعلق بإضرار الغير يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنه كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الافعال الأتيه:-
أ- تمارض او تظاهر بالعجز الجسدي او النفسي او سبب لنفسه مرضا او عجزا او عطل عضوا من اعضائه او اذى نفسه عمدا بشكل ادى الى انقطاعه عن الخدمه او عدم التحاقه بها.
ب- سبب لغيره مرضا او عجزا جسديا او عطل عمدا عضوا من اعضاء غيره سواء كان ذلك بطلب من الغير او بدون أو جعل ذلك الغير غير صالح للخدمه وتكون العقوبه الحبس مدة لاتزيد على سنتين اذا ارتكبت تلك الافعال المبينه في الفقرتين (أ- ب) من هذه الماده اثناء خدمة الميدان .
مادة (61) : يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سته اشهر كل شخص شرع في الانتحار.
الفرع الثالث
جرائم الدخول في الخدمة
والاعفاء منها بطريقه الغش
مادة (62) : يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين كل شخص ارتكب إحدى الجرائم الآتية:-
أ- توصل بأوراق او بيانات غير صحيحة اوبأي طريقة اخرى لاعفائه من خدمة الدفاع الوطني الالزامية .
ب- دخولـه في خدمة القوات المسلحة عن طريق التحايل مع انه احد منتسبيها قبل ان يحصل على التسريح القانوني وبدون ان يستوفي الشروط التي تمكنه من الدخول ثانية في خدمة القوات المسلحة او التحاقه بالخدمة في اكثر من وحدة عسكرية .
ج- مساعدته في تجنيد شخص في القوات المسلحة عن طريق التحايل مع علمه بأن فعله هذا يعد جريمة يعاقب عليها القانون .
د- مخالفتة عمداً للقوانين والانظمة والأوامر الخاصة بالخدمة العسكرية في مسألة من المسائل المتعلقة بالقبول في خدمة القوات المسلحة .
هـ- اعطاء وثائق مزورة بإكمال الخدمة ، ويجوز في هذه الحالة أن تكون العقوبة في حالة العودة مدة لاتزيد على خمس سنوات أو الطرد .
الفصل الحادي عشر
الجرائم المتعلقه بالمحبوسين
مادة (63) : يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على عشر سنوات كل شخص ارتكب إحدى الجرائم الأتية:-
أ- الإفراج بدون إذن قانوني عن محبوس موضوع في عهدته .
ب- تمكينه من الهروب محبوساً موضوعاً في عهدته أو من واجباته التحفظ عليه وحصول ذلك منه عمداً أو بدون عذر مقبول .
مادة (64) : يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاث سنوات كل شخص محبوس تنفيذاً لحكم قضائي أو على ذمة قضية هرب أو شرع في الهروب من السجن أو محل التحفظ القانوني .
مادة (65) : يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة أشهر كل من حكم عليه بعقوبة إنضباطية وترك غرفة السجن بالتواطىء مع الحارس أو استفاد من غفلته أو غيابه.
الفصل الثاني عشر
الجرائم المتعلقه بالمحاكم العسكريه
مادة (66) : يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين أو بغرامة مناسبه كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:-
أ- تخلف عن الحضور إلى أي محكمة عسكرية بعد تكليفه على الوجه الصحيح لأداء الشهاده بقصد كتمانها أو إمتنع عن الإجابة على أسئلة المحكمة حيث تكون شهادته وإجابته للمحكمة لازمة شرعاً وقانوناً دون عذر مقبول.
ب- إمتنع عن إبراز وثيقة عامة أو للغير موجودة في حوزته أو تحت سلطته بعد تكليفه قانوناً بإبرازها .
مادة (67) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة مناسبة كل من أهان هيئة المحكمة باستعمال عبارات التحقير أو التهديد أو أحدث أي تعطيل أو إخلال باجراءات المحاكمة.
مادة (68) : يعاقب بالطرد أو بالحبس مدة لاتزيد على خمس سنوات كل من أساء استعمال نفوذ سلطته للتأثير على القضاء .
الفصل الثالث عشر
جرائم الاخـلال بمقتضيـات النظام العسكري
مادة (69) : يعاقب بالطرد أو بالحبس مدة لاتزيد على ثلاث سنوات أو بجزاء يتناسب مع نتائج الجريةه كل شخص ارتكب إحدى الجرائم الآتية:-
أ- اتهم شخصاً آخر بتهمة لو صحت لأوجبت عقاب ذلك الشخص .
ب- إرتداؤه رتبة عسكرية بطريقة غير مشروعة .
ج- انتماؤه إلى أي من الأحزاب والهيئات والمنظمات والجمعيات السياسية أياًكان نوعها أو اتجاهها أو الترويج والدعاية لها في أي مكان من الأماكن التابعة للقوات المسلحة.
د- إفضائه بمعلومات أو ايضاحات عن المسائل التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتهــا أو بمقتضى تعليمات خاصة وعدم التزامه بالكتمان سواءً كان ذلك أثناء الخدمـة أو بعد تركه أو إنفصاله عن العمل .
مادة (70) : يحظر على العسكريين القياديين مزاولة أي أعمال تجارية بصفة عامة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
الفصل الرابع عشر
جرائم القانون العام والقوانين الأخرى
مادة (71) : مع مراعاة أحكام المادة (4) من هذا القانون .. كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون العام والقوانين الأخرى المعمول بها وغير المنصوص عليها في هذا القانون يعاقب بالعقوبات المقررة لهذه الجريمة في تلك القوانين مع ضمان ما أتلف وفقاً للقوانين النافذة.
الباب الرابع
أحكام عامه وختامية
مادة (72) : عند تنفيذ أحكام هذا القانون تراعي المحاكم العسكرية ظروف الملتحقين الجدد في الخدمة العسكرية وخدمة الدفاع الوطني وخدمة الاحتياط.
مادة (73) : أ- لا يجوز أن يحكم بحكم خارج عن نطاق سريان هذا القانون.
ب- كل حكم ترك للقاضي إختياره في هذا القانون يجب أن لا يخرج عن نصوص الدستور في النطاق الشرعي مع مراعــاة ما ورد في المادة (71) من هذا القانون.
مادة (74) : تلغى أحكام ومواد الجرائم والعقوبات المنصوص عليها في القرار الجمهوري بالقانون رقم (16) لسنة 1994م0  بشأن العقوبات والإجراءات الجزائية العسكرية ، وكذا القــرار الجمهوري بالقانون رقم (6) لسنة 1996م0 بشأن الجرائم والعقوبات العسكرية ، كما يلغى أي حكم أو نص يتعلق بالجرائم والعقوبات العسكرية يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (75) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ نشره .   
تم عمل هذا الموقع بواسطة