مجلس القضاء الأعلى اليمني image
  مجلس القضاء الأعلى اليمني
اللائحة التنظيمية لمجلس القضاء الاعلى رقم (43) لسنة 2014م0
الفصل الأول
التسمية والتعاريف
مادة (1) تسمى هذه اللائحة (اللائحة التنظيمية لمجلس القضاء الأعلى)
مادة (2) يقصد بالألفاظ والعبارات التالية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلال ذلك:-
القانون :- القانون رقم (1) لعام 1991م بشأن السلطة القضائية وتعديلاته.
المجلس : مجلس القضاء الأعلى.
الرئيس : رئيس مجلس القضاء الأعلى.
الأمين العام : أمين عام مجلس القضاء الأعلى.
الأعضاء : أعضاء مجلس القضاء الأعلى
أعضاء السلطة القضائية : جميع القضاة وأعضاء النيابة العامة المعينين وفق أحكام القانون.
الفصل الثاني
مهام واختصاصات المجلس وتنظيم إجتماعاته
أولاً:- مهام وإختصاصات المجلس
مادة(3) مجلس القضاء الأعلى مؤسسة قضائية يختص بكافة شئون القضاة ويعمل على أساس مبادئ العدالة والمساواة واحترام سيادة القانون وحظر الانتماء الحزبي على القضاة وأعضاء النيابة العامة. ويمارس اختصاصاته وفقاً للدستور والقوانين النافذة على النحو الآتي: -
1- وضع السياسة العامة لتطوير شئون القضاء بما يكفل تحسين أدائه ورفع مستواه وتنمية الكوادر القضائية، وإقرار الخطط والبرامج المنفذة لهذه السياسة.
2- دراسة مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالقضاء وإبداء الرأي بشأنها.
3- دراسة وإقرار مشروع – موازنة القضاة – تمهيد لإدراجها رقماً واحداً في الموازنة العامة للدولة، ودراسة وإقرار الحساب الختامي للسلطة القضائية.
4- طلب التقارير الدورية من هيئات وأجهزة السلطة القضائية عن سير الأداء ومناقشتها وإتخاذ ما يلزم بشأنها.
5- النظر في نتائج التفتيش الدوري على أعمال رؤساء وقضاة المحاكم والنيابات النيابات الاستئنافية والابتدائية بشأن تقدير درجة كفاءتهم.
6- تحقيق الشكاوى التي تقدم ضد القضاة وأعضاء النيابة العامة.
7- حث وتشجيع هيئات السلطة القضائية على الالتزام بمبدأ سيادة القانون وحماية الحريات العامة وإقامة العدل بين الناس.
8- تقديم الدراسات والمقترحات التي تساعد على رسم استراتيجيات العدالة وتفعيلها.
9- تأهيل منتسبي السلطة القضائية - القضاة - في المعاهد المتخصصة في الداخل والخارج.
10- نشر التوعية القضائية في أوساط المجتمع.
11- تشجيع هيئات السلطة القضائية على حل قضايا المواطنين المنظورة أمامها بسرعة وبعدالة بأقل التكاليف (سرعة إجراءات التقاضي).
12- الموافقة على مشاريع الاتفاقيات والبروتوكولات التي تكون السلطة القضائية طرفاً فيها.
13- العمل على تنمية علاقات التعاون القضائي والفني مع مجالس القضاء في الدول الشقيقة والصديقة.
14- العمل على إزالة وتذليل الصعوبات والمعوقات التي تؤدي إلى إعاقة أعضاء السلطة القضائية عن تحقيق مهامهم والقيام بواجباتهم.
15- مطالبة الجهات المختصة بتوفير الحماية الأمنية المناسبة لأعضاء السلطة القضائية ومقرات المحاكم والنيابات.
16- إعداد وتطبيق نظم حديثة للمعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق القضائية.
17- الموافقة على تحديد عدد أعضاء المحكمة العليا عند تشكيلها أو عند اللزوم.
18- الموافقة على تحديد عدد شعب محاكم الاستئناف وتحديد عدد المحاكم الابتدائية ومراكزها ونطاق اختصاصها.
19- إنشاء المحاكم الابتدائية المتخصصة متى دعت الحاجة إلى ذلك وفقاً للقوانين النافذة.
20- ترشيح رئيس المحكمة العليا ونوابه وقضاة المحكمة العليا بناءً على عرض رئيس مجلس القضاء الأعلى من بين قائمة أسماء تتولى هيئة التفتيش القضائي إعدادها للعرض على المجلس مشفوعة بكافة البيانات وتقارير الكفاءة المتعلقة بمن تشملهم القائمة.
21- تشكيل دوائر المحكمة العليا.
22- الموافقة على تعيين رئيس وأعضاء المكتب الفني بالمحكمة العليا.
23- فحص تقارير كفاءة المرشحين للترقية من القضاة وأعضاء النيابة العامة.
24- تلقي نسخة من كل تقارير التفتيش المتعلقة بالقضاة وأعضاء النيابة العامة.
25- الإطلاع عند اللزوم على الملفات السرية للقضاة وأعضاء النيابة العامة.
26- الموافقة على إصدار لائحة التفتيش القضائي.
27- الموافقة على إقامة الدعوى التأديبية ضد القاضي أو عضو النيابة العامة وإصدار الأحكام التأديبية بحقهم وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون.
28- الإذن بالتحقيق مع القاضي أو عضو النيابة العامة في غير حالة التلبس وبالقبض عليه وحبسه احتياطياً والإذن برفع الدعوى الجزائية عليهم وتعيين المحكمة المختصة التي تتولى محاكمتهم.
29- تلقي اعتراضات القضاة وأعضاء النيابة العامة على التنبيهات التي تصدر ضدهم وإجراء ما يراه لازماً من أوجه التحقيق وتأييد التنبيه أو إلغائها.
30- تلقي تظلمات القضاة وأعضاء النيابة العامة بشأن درجة الكفاءة والفصل فيها.
31- النظر في تقارير الرقابة والتفتيش على الأداء المالي والإداري لهيئات وأجهزة السلطة القضائية وإتخاذ ما يلزم بشأنها.
32- أية مسائل أخرى يختص بها وفقاً للقانون.
ثانياً: إجتماعات المجلس:
مادة(4) يعقد المجلس اجتماعاً دورياً كل أسبوع وله أن يعقد اجتماعات استثنائية كل ما دعت الحاجة إلى ذلك بناءً على دعوة من رئيس المجلس أو بناءً على طلب ثلاثة من أعضاء المجلس وإذا قدم الطلب بصفة عاجلة تعين دعوة المجلس للانعقاد خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.
مادة(5) توجه الدعوة لإجتماعات المجلس من رئيس المجلس إلى كل أعضاء المجلس قبل يومين من موعد الاجتماع، ويجوز تقديم هذا الميعاد في حالة الاستعجال، ويرفق بالدعوة جدول الأعمال وما يلزم به من الوثائق والأوليات للموضوعات المعروضة على الإجتماع وصورة محضر الاجتماع السابق، وإذا طرأت بعد توجيه الدعوة أمور عاجلة تستدعي عرضها على المجلس فيقرر الرئيس إضافتها إلى جدول الأعمال أو تأجيلها إلى إجتماع قادم.
مادة(6) مع مراعاة ما ورد في القانون يكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، فإذا لم يتوافر للمجلس هذا النصاب خلال ساعة من الموعد المحدد لبدء الجلسة أجل الاجتماع ليوم العمل التالي فأذا لم يتوفر مرة أخرى أجل الاجتماع ليوم العمل الذي يليه ويكون الاجتماع صحيحاً بمن حضر من أعضاء المجلس.
مادة(7) تتخذ قرارات المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة(8) يجوز أن يمتد الاجتماع الواحد للمجلس لأكثر من جلسة إذا استدعت الحاجة إلى ذلك على ألا تزيد مدته على ثلاثة أيام على الأكثر.
مادة(9) تقدم إلى المجلس الطلبات والموضوعات التي يختص بنظرها مشفوعة بالبيانات والأوراق والوثائق اللازمة لتمكينه من البت فيها، وللمجلس طلب ما يراه ضرورياً من البيانات والأوراق من الجهات الحكومية وغيرها، وله طلب حضور من يرى الاستماع إليه.
مادة(10) يعد محضر لكل اجتماع من اجتماعات المجلس يدون فيه ما عرض من موضوعات على الاجتماع وما أتخذ فيها من قرارات، ويوقع المحضر من رئيس المجلس والأمين العام، ويتم إثبات أسماء أعضاء المجلس في قائمة توقع من الحاضرين وترفق بالمحضر في كل اجتماع.
مادة(11) يعد افتتاح الاجتماع يتلى محضر الاجتماع السابق على المجلس للتصديق عليه ولك عضو قبل التصديق على المحضر طلب إجراء التصحيحات اللازمة عليه دون إعادة النقاش أو طلب إعادة المداولة في أي من موضوعاته بموافقة المجلس، فإذا أقر المجلس التصحيحات أو أقر التعديل في المحضر السابق بناءً على طلب إعادة المداولة أثبت ذلك في محضر الاجتماع وتم تعديل المحضر السابق بموجبه.
مادة(12) لا يجوز لعضو المجلس الاشتراك في المناقشة أو في التصويت على قرار يتخذه المجلس في أي موضوع يكون له أو لأحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الثانية مصلحة فيه.
مادة(13) تعتبر المناقشات التي تجري في المجلس سرية ويقرر رئيس المجلس ما ينشر من نتائج اجتماعات المجلس.
الفصل الثالث
اختصاصات رئيس المجلس
مادة(14) رئيس المجلس هو الذي يمثل المجلس في اتصالاته بالهيئات الأخرى وفقاً لإرادة المجلس ويعرض على المجلس نتائج لقاءاته واتصالاته وزياراته ويشرف على جميع أعماله وعلى أعمال جميع تكويناته.
مادة(15) أ-مع مراعاة الاختصاصات المخولة للرئيس بموجب القانون وهذه اللائحة يتولى الاختصاصات التالية:
1- قيادة وتوجيه أنشطة المجلس المختلفة اللازمة لتحقيق أهدافه.
2- الإشراف على وضع خطة المجلس ومتابعة تنفيذها وتقديم النتائج المتعلقة بمستوى تنفيذها إلى المجلس طبقاً للقانون.
3- الدعوة لاجتماعات المجلس العادية والاستثنائية.
4- ترأس اجتماعات المجلس وافتتاح الجلسات ورفعها.
5- إقرار جدول أعمال المجلس.
6- الإشراف على هيئة التفتيش القضائي وتقديم نتائج التفتيش على القضاة وأعضاء النيابة العامة ومشروعات الحركة القضائية والترقيات إلى مجلس القضاء الأعلى لإتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة بشأنها.
7- الإشراف على أعمال الأمانة العامة.
8- توقيع القرارات والأوامر الصادرة عن المجلس.
9- توقيع الاتفاقيات والبروتوكولات بأسمه وتفويض من يراه في ذلك.
10- تعيين مديري الإدارات العامة بالأمانة العامة وإصدار القرارات الخاصة بذلك وفقاً للقانون.
11- طلب التقارير من هيئات وأجهزة السلطة القضائية عن تحقيق المهام المناطة بها.
12- إلغاء أو تعديل أو وقف القرارات الإدارية المحضة الصادرة عن رؤساء الهيئات والأجهزة في السلطة القضائية في حالة مخالفتها للدستور أو القوانين والأنظمة النافذة.
13- توقيع الشيكات وأوامر الصرف المتعلقة بميزانية المجلس.
14- ندب القضاة وأعضاء النيابة العامة.
15- تنبيه القضاة وأعضاء النيابة العامة كتابة إلى ما يقع منهم من مخالفات لواجباتهم أو مقتضيات وظيفتهم.
16- اصدار لائحة التفتيش القضائي.
17- الإشراف على تنفيذ المهام الأساسية للمجلس والأجهزة التابعة له ومتابعة تنفيذها وإنجازها.
18- تمثيل المجلس في الداخل والخارج عندما يكون التمثيل في مستواه.
19- إحالة الموضوعات والمخاطبات إلى جهات السلطة القضائية المختصة.
20- توقيع الاتفاقيات والعقود باسم المجلس أو تفويض من يراه في ضوء اللائحة المنظمة لذلك.
21- إصدار لائحة التقسيمات الفرعية بالمجلس.
22- أية اختصاصات أخرى ينص عليها القانون.
ب- يمارس رئيس المجلس فيما يخص شؤون موظفي المجلس الصلاحيات المخولة لرئيس مجلس الوزراء .
الفصل الرابع
مهام وإختصاصات مكتب رئيس المجلس
مادة(16) يهدف مكتب رئيس المجلس إلى مساعدة رئيس المجلس في تأدية المهام المناطة به من خلال تنظيم أعماله وفقاً لأحداث الأساليب العلمية المتطورة وبما يكفل سرعة وكفاءة الأداء وفي سبيل ذلك يتولى المكتب المهام والاختصاصات الآتيــة:
1- تلقي المذكرات والرسائل الواردة وعرضها على رئيس المجلس أولاً بأول وإبلاغها الجهات المعنية ومتابعة تنفيذها.
2- تلقي الموضوعات والقضايا المرفوعة لرئيس المجلس.
3- إرساء وتشغيل نظام المعلومات وربطه بمصادر المعلومات الهامة للدولة وبما يكفل الحصوص على معلومات يومية لعرضها على رئيس المجلس.
4- القيام بالترتيبات الخاصة بزيارات رئيس المجلس داخل وخارج الجمهورية.
5- الإعداد لإجتماعات ولقاءات رئيس المجلس وتدوين محاضرها وتنظيم مواعيد مقابلات رئيس المجلس.
6- تغطية نشاط رئيس المجلس إعلامياً.
7- متابعة ما تنشره الصحافة المحلية والعربية والأجنبية عن القضاء.
8- توفير البيانات والمعلومات التي تعين رئيس المجلس على إتخاذ القرارات.
9- تبليغ قرارات وتوجيهات وتعليمات رئيس المجلس ومتابعة تنفيذها.
10- تصنيف وتوثيق المراسلات والمخاطبات والتعليمات الصادرة والواردة من وإلى رئيس المجلس بحسب النظم الإدارية الحديثة.
11- تلقي جداول أعمال مجلس القضاء الأعلى.
12- تلقي الشكاوى والتظلمات المرفوعة إلى رئيس المجلس وتلخيصها وتنظيم عرضها عليه.
13- إنشاء أرشيف خاص بالمكتب وفقاً للنظم الحديثة.
14- مسك الأختام الخاصة بالمجلس.
15- أي مهام أخرى تقتضيها طبيعة نشاطه أو يكلف بها من قبل رئيس المجلس.
الفصل الخامس
مهام وإختصاصات الأمانة العامة
مادة(17) يكون للمجلس أمانة عامة تسمى الأمانة العامة لمجلس القضاء الاعلى تضطلع بالمهام الإدارية والمالية والفنية وتخضع أعمالها للإشراف المباشر لمجلس القضاء ورئيس المجلس ويكون الأمين العام مسئولاً امامهما عن كافة أعمالها .
مادة(18) تختص الأمانة العامة بالمهام والإختصاصات الآتية:
1- دراسة ومراجعة الموضوعات المقدمة للمجلس من الناحية الشكلية والموضوعية وإستيفاء وثائقها وتقديم ذلك للمجلس.
2- إعداد خطة العمل السنوية للمجلس.
3- إعداد مشروعات القرارات والأوامر الصادرة عن المجلس واستكمال إجراءاتها ومتابعة تنفيذها.
4- وضع النماذج والقواعد الفنية الواجب اتباعها من قبل هيئات وأجهزة السلطة القضائية عند عرض موضوعاتها على المجلس.
5- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الموضوعات والقضايا المشتركة المعروضة على المجلس.
6- إعداد جدول أعمال المجلس وعرضه على رئيس المجلس للموافقة عليه.
7- الإعداد والتحضير لإجتماعات المجلس وإبلاغ الدعوة لاجتماعاته.
8- القيام بأعمال سكرتارية المجلس ولجانه وإعداد وتنفيذ الترتيبات اللازمة لإجتماعات المجلس واللجان المنبثقة عنه.
9- تسجيل محاضر اجتماعات المجلس وحفظ مضابطه وتدوين مداولاته.
10- تبليغ قرارات وأوامر المجلس للجهات المعنية ومتابعة تنفيذها.
11- متابعة تنفيذ توجيهات رئيس المجلس وقرارات المجلس المتعلقة بأجهزة ومكونات الأمانة العامة.
12- تجميع وتوثيق البيانات والمعلومات والدراسات وأرشفتها وحفظها.
13- إدارة وتصريف النشاط المالي والإداري اليومي للمجلس وفقاً للأنظمة النافذة.
14- متابعة هيئات السلطة القضائية لتقديم مشاريع موازنتها وحساباتها الختامية في مواعيدها المحددة.
15- مسك الأختام الخاصة بالأمانة العامة.
16- صياغة البيانات الصادرة عن المجلس والمعدة للنشر في وسائل الإعلام بحسب توجيهات رئيس المجلس.
17- أية مهام أخرى تكلف بها من رئس المجلس أو من المجلس..
الفصل السادس
مهام واختصاصات الأمين العام
مادة(19) الأمين العام هو الرئيس المباشر للأمانة العامة ويمارس سلطة إدارتها وتصريف شؤونها وفقاً للقانون وتوجيهات المجلس ورئيس المجلس.
مادة(20) يتولى الأمين العام المهام والاختصاصات التالية:
1- اقتراح مشروعات اللوائح والقرارات المتعلقة بمهام الأمانة العامة وتقديمها لرئيس المجلس.
2- مراجعة جدول أعمال المجلس وعرضها على رئيس المجلس للموافقة عليه، وتوجيه الدعوة لاجتماعاته بناءً على توجيهات رئيس المجلس.
3- الالتزام بالسياسة العامة للمجلس والقوانين النافذة فيما يتصل بأنشطة ووظائف الأمانة العامة.
4- تعميم القرارات والأوامر والإرشادات الصادرة عن المجلس ومتابعة تنفيذها.
5- مراجعة خطة العمل السنوية الصادرة عن المجلس ومتابعة تنفيذها.
6- إقرار الصياغة النهائية لمشاريع أخبار المجلس والبيانات الصادرة عنه بحسب توجيهات رئيس المجلس.
7- توقيع الشيكات وأوامر الصرف من ميزانية المجلس إلى جانب رئيس المجلس.
8- الإشراف والمتابعة لأعمال سكرتارية المجلس.
9- تنظيم وتبسيط العمل وإجراءاته والعمل على تحديثه بما يحقق سرعة وكفاءة الإنجاز.
10- إقتراح مشروع موازنة المجلس وإعداد مشروع الحساب الختامي.
11- الإشراف على إعداد وتنسيق مشروع موازنة السلطة القضائية ومشروع الحساب الختامي بعد رفع هيئات وأجهزة السلطة القضائية لمشروع موازناتها وحساباتها الختامية وعرضهما على المجلس.
12- التوقيع على المذكرات والرسائل الصادرة إلى هيئات السلطة القضائية وغيرها فيما يتعلق بتنفيذ مهام الأمانة العامة.
13- متابعة تنفيذ قرارات وأوامر المجلس وتوجيهات رئيس المجلس.
14- متابعة اللجان التي يشكلها المجلس لإنجاز الأعمال المحالة إليها.
15- تعيين مديري الإدارات وكافة موظفي المجلس وإصدار القرارات الخاصة بذلك وفقاً للقانون بعد موافقة رئيس المجلس.
16- أية مهام أخرى يكلف بها من قبل المجلس أو رئيس المجلس
الفصل السابع
أحكام عامة وختامية
مادة(21) تضم الأمانة العامة إلى جانب الأمين العام عدداً من الإدارات العامة والتكوينات الإدارية والفنية بحسب حاجة وطبيعة عمل المجلس وتنظيمها وتحدد اختصاصاتها لائحة تنظيمية تصدر بقرار من رئيس المجلس بناء ًعلى عرض الأمين العام وموافقة مجلس القضاء الأعلى.
مادة(22) يجوز بقرار من رئيس المجلس إعادة توزيع الاختصاصات فيما بين الإدارات العامة والتكوينات الإدارية أو إنشاء أو دمج أو إلغاء إدارة فرعية أو قسم على أن يُتبع في ذلك قواعد التنظيم الإداري.
مادة(23) يحدد بقرار من رئيس المجلس وبعد موافقة المجلس كل ما يتعلق بالتأمين الصحي والعلاج وبدل السفر والانتقالات والبدلات لرئيس وأعضاء المجلس وغيرها من المزايا المادية والمعنوية التي يتمتع بها الوزراء.
مادة(24) يُمنح عضو المجلس بعد انتهاء عضويته بالمجلس كافة الحقوق التي كان يتقضاها أثناء عضويته وتصرف هذه المستحقات إبتداءً من الشهر التالي لانتهاء عضويته.
مادة(25) يصدر رئيس المجلس بعد موافقة المجلس القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة وتحقيق أغراضها.
مادة(26) يُلغى قرار رئيس الجمهورية رقم (17) لعام 2006م بشأن اللائحة التنظيمية لمجلس القضاء الأعلى.
مادة(27) يعمل بهذا القرار من تاريـخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
تم عمل هذا الموقع بواسطة