النيابة العامة اليمنية العليا0 النائب العام اليمني0 image
النيابة العامة اليمنية العليا0
النائب العام اليمني0
اللائحة الداخلية لمكتب النائب العام والنيابات التابعة له رقم ( ١ ) لسنة ١٩٧٩ م.
الفصل الاول
تكوين مكتب النائب العام واحكام عامه بشان تنظيمه
تم تعديل المادة الأتية رقم (1) بموجب قرار وزير العدل رقم ( ٢٠٧ ) لسنة ١٩٨٨ م0 ليكون نصها على النحو الأتي :-
مادة( ١ ) يتكون مكتب النائب العام على النحو التالي:-
١. مكتب المحامي العام الاول.
٢. المكتب الفني
٣. ادارة مكتب النائب العام.
٤. ادارة التفتيش القضائي.
٥. ادارة النيابات.
٦. ادارة الشئون المالية.
مادة( ٢ ) للنائب العام اصدار الاوامر والتعليمات والقرارات العامة المتعلقة بنظام العمل وسيره وكيفية التعاون بين ادارات المكتب وطريقة الاتصال بينها وبين الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات العامة المختلفة.
مادة( ٣ ) يجوز للنائب العام ان ينشئ في اي مدينة فرعا او اكثر لاي ادارة من الادارات المبينة في المادة ( ١ ) من هذه اللائحة كما له ان ينشئ ما قد يراه من ادارات او اقسام قد تقتضيها مصلحة العمل بمكتب النائب.
مادة( ٤ ) يجوز للنائب العام الغاء بعض الاقسام واضافة اختصاصاتها لغيرها من الاقسام الاخرى اذا ما تطلب سير العمل ذلك.
مادة( ٥ ) يجوز للنائب العام بالتعاون مع الاجهزة الحكومية المكلفة بالتدريب والتاهيل ان يعد برامج خاصة لتدريب موظفي مكتب النائب العام والنيابات المختلفة وتاهيلهم بغية تحسين ادائهم الوظيفي ورفع مستوياتهم العلمية والعملية ويحدد النائب العام بقرار منه طبيعة البرامج ومدتها وشروطها وميزانيتها ومسؤولية المتدربين.
مادة( ٦ ) يجوز للنائب العام وفقا لمقتضيات ومصلحة العمل ان يتعاقد مع اليمنيين او الاجانب الذين تتوافر لديهم خبرات فنيه او ادارية معينة للقيام بعمل محدد في مكتب النائب العام او احدى النيابات لقاء الرواتب والبدلات التي تحدد بالعقد المبرم بين الطرفين.
مادة( ٧ ) للنائب العام منح مكافاة تشجيعية لاي من العاملين بمكتبه او احدى النيابات وذلك وللاعمال الممتازة التي اداها ويجوز ان تكون المكافاة في صورة شهادة تقدير للاداء الممتاز تودع في ملف خدمته وتؤخذ في الاعتبار عند الترقية او الايفاد في البعثات.
مادة( ٨ ) للنائب العام ان يسمح للعاملين في مجموعات الوظائف العليا الفنية والادارية بالمكتب والنيابات باستعمال سياراتهم الخاصة مقابل تعويض يحدده النائب العام كما يجوز للنائب العام عند تكليفه لاعضاء النيابة او للموظفين الاداريين بمهمات خارج مقر وظائفهم ولم تتوافر وسائل انتقال حكومية ان يامر بصرف اجور انتقالاتهم الفعلية.
مادة( ٩ ) تطبق احكام القانون رقم( ٤٩ ) لسنة ١٩٧٧ م. في شان بدلات سفر ومصروفات الانتقال على العاملين بالنيابة العامة وتخول للنائب العام سلطة الوزير الواردة في هذا القانون.
مادة( ١٠ ) يلحق بكل ادارة عامة عدد كاف من الموظفين حسب حاجة العمل ونوعيته يصدر بهم قرار من النائب العام.
مادة( ١١ ) يتولى مدير كل ادارة عامة تحت اشراف النائب العام تنظيم العمل في ادارته وتصريف شئونها والاشراف الفني والاداري على العاملين فيها طبقا لاختصاصاته الواردة في هذه اللائحة وهو مسئول عن تنفيذ السياسة العامة لها فنيا واداريا.
تم تعديل المادة الأتية رقم (12) بموجب قرار وزير العدل رقم ( ٢٠٧ ) لسنة ١٩٨٨ م0 ليكون نصها على النحو الأتي :-
مادة( ١٢ ) يكون لكل ادارة مدير ونائب له.
مادة( ١٣ ) يتولى مدير كل ادارة عامة اي مهام اخرى في اختصاصاته الاصلية يوكلها اليه النائب العام اذا تطلب العمل ذلك.
مادة( ١٤ ) يعقد مدير كل ادارة عامة لقاءات دورية في اداراته لمتابعة سير العمل بها وترشيده ووضع ما يراه لرفع الكفاية الانتاجية في ادارته ويحرر بذلك تقريرا يرفع الى النائب العام.
مادة( ١٥ ) تعقد لقاءات دورية بين مديري الادارات العامة بمكتب النائب العام لبحث ما قد ينشا من مشاكل في العمل وازالة المعوقات بين الإدارات المختلفة وتبسيط الاجراءات وسد الثغرات التي قد تنشا في مجال الأنظمة المختلفة.
مادة( ١٦ ) يراعي ضرورة التسلسل الاداري في مخاطبة الرؤساء ويحظر تخطي المرؤوسين لرؤسائهم في مخاطبة المستويات الادارية العليا.
الفصل الثاني
الاختصاصات والواجبات
١- المكتب الفني
مادة( ١٧ ) يختص المكتب الفني بما ياتي:-
١- مراجعة التظلمات المقدمة للنائب العام وعرضها عليه بالراي القانوني المقترح.
٢- فحص القضايا الهامة التي ترسل للنائب العام وعرضها عليه بعد اعداد التقارير الفنية او المذكرات اللازمة بشانها.
٣- مراجعة القرارات الصادرة بان لا وجه لاقامة الدعوى الجزائية او بحفظها وعرض ما يرى الغاؤه منها بالراي القانوني على النائب العام.
٤- مراجعة الاحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية ومحاكم استئناف اللواء والتي انقضى ميعاد الطعن فيها وعرض ما يرى الطعن فيه بالراي القانوني على النائب العام وبصفة خاصة قضايا البراءة.
٥- تحقيق القضايا التي يرى النائب العام الاشراف على تحقيقها بمعرفته وذلك لجسامتها او اهميتها بحسب ظروفها او اطرافها.
٦- اعداد التعليمات العامة للنيابة والتعليمات الخاصة والكتب الدورية والمنشورات الادارية والقرارات والنماذج اللازمة لحسن سير العمل وعرضها على النائب العام لاصدارها.
٧- دراسة واعداد المقترحات لتعديل القوانين السارية لتلافي اوجه القصورفيها طبقا لما اسفر عنه التطبيق
٨- اصدار كتيب دوري كل ثلاثة اشهر يحتوي على كل ما صدر من قوانين جديدة او ما عدل منها وقرارات وتوجيهات النائب العام ذات الطابع العام لمختلف النيابات توزيعها على الادارات المختلفة.
٩- اعداد الابحاث التي تتعلق بالمؤتمرات الدولية والعربية وكذلك كل ما يتصل بتبادل القوانين او الوثائق وايضا المشاركة في الاجتماعات الدولية.
١٠ - الاشراف على المكتبة والعمل على تجديدها المستمر ومراعاة احتوائها على احداث المراجع القانونية والاوامر والتعليمات الصادرة من النائب العام بتوجيهات وسياسات عامة ومجلدات الاحكام المحلية والعالمية لتكون مرجعا لكافة الانشطة القانونية.
١١ - ما يوكل اليه من اعمال يراها النائب العام.
١٢ - العمل على الاشتراك في المجلات القانونية الدولية وترتيب الاشتراك في المؤتمرات القانونية الدولية بعد اخذ راي النائب العام.
٢- مدير مكتب النائب العام
تم تعديل المادة الأتية رقم (18) بموجب قرار وزير العدل رقم ( ٢٠٧ ) لسنة ١٩٨٨ م0 ليكون نصها على النحو الأتي :-
مادة( ١٨ ) تتكون ادارة مكتب النائب العام على النحو التالي:-
١- ادارة العلاقات العامة يتولاها مدير المكتب وتختص بالاتي:-
ا. اعداد وتنفيذ الترتيبات الخاصة بزيارات النائب العامة داخل وخارج الجمهورية.
ب. استقبال الضيوف والوفود واعداد وتنفيذ برنامج زيارتهم
ج. تبادل البيانات والنشرات والمطبوعات الاعلامية مع الوزارات والمصالح المختلفة والهيئات والعمل على تنمية التفاهم بين النيابة العامة والمواطنين واعداد الابحاث المتعلقة بالعلاقات العامة.
د. اعداد النشرات الدورية للتعريف برسالة النيابة العامة النوعية بمهمتها ونشاطها والاتصال بوسائل الاعلام المختلفة في شان كل ما يرغب النائب العام في نشره من اخبار وبيانات وتعليقات وتيسير مهمة رجال الصحافة والاعلام في الحصول على المعلومات عن اعمال النيابة العامة وانجازاتها بعد موافقة النائب العام.
هـ. اعداد ملف يومي يتضمن كل ما ينشر مما يتعلق باعمال النيابة العامة ومكتب النائب العام.
و. تلقي الشكاوى والتظلمات من اي صاحب شان وفحصها وعرضها على النائب العام.
٢- ادارة السكرتارية:-
- وتختص بتلقي وقيد البريد والمكاتبات الصادرة والواردة وتوزيعها على الادارات المختصة بموجب حوافظ ، وحفظ وتنسيق المراسلات
والمكاتبات وتلتزم في ذلك بما جاء بتعليمات النائب العام.
- ويتولى مدير مكتب النائب العام الاشراف على ادارة السكرتارية وتوجيهها الوجهة العملية الصحية- وعليه تلقى المكاتبات التي ترد لمكتب النائب العام من قسم السكرتارية العامة او غيرها من الجهات او الإدارات المختلفة وقيدها في دفاتر خاصة وعرضها على النائب العام وتنفيذ ما ينتهي اليه الراي فيها.
٣- ادارة التفتيش القضائي
مادة( ١٩ ) تختص ادارة التفتيش القضائي بالاتي:-
١- التفتيش الدوري والمفاجئ على اعضاء النيابة العامة.
٢- اعداد البيانات المتعلقة بمشروع الحركة القضائية
٣- جمع المعلومات والتحريات عن المرشحين واتخاذ الاجراءات اللازمة لتعيينهم.
٤- تلقي الشكاوى المتعلقة باعمال النيابة العامة وتصرفاتهم وسلوكهم وتحقيقها.
٥- مراقبة سير العمل بالنيابات وتقديم ما تراه من مقترحات في هذا الشأن الى النائب العام.
٦- القيام باعمال الاحصاء القضائي.
٧- القيام بالاعمال التي يطلبها النائب العام.
مادة( ٢٠ ) تنقسم ادارة التفتيش القضائي الى ثلاثة اقسام:-
ا- قسم التفتيش.
ب- شئون الاعضاء.
ج- الاحصاء.
ا- قسم التفتيش
مادة( ٢١ ) يختص قسم التفتيش بما ياتي:-
١- التفتيش الدوري على جميع اعضاء النيابة حتى درجة رئيس نيابة حسب التوزيع الذي يعده مدير ادارة التفتيش وعرض التقارير على اللجنة المختصة بفحص تلك التقارير.
٢- تحقيق الشكاوى التي ترد ضد اعضاء النيابة العامة والمتعلقة بتصرفاتها القضائية والمسلكية وعرضها على اللجنة الخاصة بفحص الشكاوى.
٣- تحقيق ما يحال على ادارة التفتيش من النائب العام وعرض نتيجة ما يسفر عنه ذلك.
٤- القيام بالتفتيش المفاجئ على النيابات حسب التنظيم الذي يعده مديرالتفتيش لمراقبة حسن انتظام العمل بتلك النيابات.
٥- اقتراح التوجيهات والتعليمات التي تعمم على النيابات في منشورات دورية والمستفادة من ملاحظتهم على اعمال النيابة حتى يتلافونها في اعمالها المستقبلية وارسال ذلك الى المكتب الفني لدراستها واصدارها.
٦- ما يسند اليهم من اعمال اخرى.
مادة( ٢٢ ) يتولى مدير ادارة التفتيش في بداية كل عام قضائي اعداد الدورة التفتيشية وعرضها على النائب العام لاعتمادها.
ويجب ان تشمل الدورة على اسماء المفتشين الذين يتولون التفتيش والمدد التي يجري التفتيش عليها وتحديد اعضاء النيابة الذين حل دورهم في التفتيش.
مادة( ٢٣ ) يجري التفتيش بالانتقال الى مقر النيابات. ويجوز اجراؤه او اتمامه بمكتب النائب العام اذا كان هناك ما يبرر ذلك.
ويطلع المفتش على كل ما يلزم لاتمام عمله ويستوضح عضو النيابة ما يرى ضرورة استيضاحه فيه وله طلب ما يرى ضرورة مطالعته من اوراق ويقوم المفتش بفحص جميع القضايا التي عرضت على عضو النيابة والتحقيقات التي باشرها خلال فترة التفتيش.
مادة( ٢٤ ) يجب ان يتضمن تقرير التفتيش البيانات الاتية:-
١- عدد القضايا والتحقيقات التي قام عضو النيابة بمباشرتها والتصرف فيها وما تم انجازه منها والاسباب التي دعت الى تاخير مالم ينجز وما اذا كان هناك ما يبرر ذلك من عدمه وملاحظاته عليها ومدى سلامة القيد والوصف القانوني الذي اعطى لتلك القضايا والتحقيقات.
٢- كفاءة عضو النيابة في اجراءاته للتحقيقات ومدى حرصه على الانتهاء منها في وقت مناسب ومدى فنية السير في التحقيق ومدى مراعاته للاجراءات القانونية.
٣- مواعيد فتح التحقيق والانتهاء منه واعتذار عضو النيابة عن اعماله العادية وعما يندب وتغيبه بدون عذر او الانقطاع عن عمله بغير مسوغ قانوني واقامته او عدم اقامته في مقر عمله.
٤- السلوك العام لعضو النيابة في دائرة عمله وفي غيرها ونتيجة التحقيق فيما قدم ضده من شكاوى وما تقرر فيها.
مادة( ٢٥ ) تقدر درجة كفاءة عضو النيابة بدرجة:-
كفء - او فوق المتوسط - او متوسط - او اقل من المتوسط. ولا يرقى الى درجة مساعد نيابة ووكيل نيابة بفئتيها (ا- ب) الا من حصل على تقدير متوسط على الاقل. اما الترقيه الى درجة رئيس نيابة او محامي عام فيشترط حصول العضو على تقريرين متتاليين بدرجة فوق المتوسط على الاقل.
مادة( ٢٦ ) يقصد بدرجات الكفاية سالفة الذكر ما ياتي:-
ا- كفء:- ويقصد به امتياز الاداء والتفوق فيه مع عدم وجود مخالفات تتعلق بالعمل او السلوك.
ب- فوق المتوسط:- ويقصد به جودة الاداء دون تفوق مع عدم وجود مخالفات جوهرية تتعلق بالعمل او السلوك.
ج- متوسط:- ويقصد به الاداء المرضي دون ان يتصف بالجودة مع عدم وجود مخالفات جوهرية تتعلق بالعمل او السلوك.
د- اقل من المتوسط:- ويقصد به الاداء الذي شابه مخالفات جوهرية تتعلق بالعمل او السلوك.
مادة( ٢٧ ) يقوم بفحص تقرير المفتش الذي باشر التفتيش لجنة من ثلاثة على الاقل برياسة مدير التفتيش وتشكل هذه اللجنة بقرار من النائب العام. وعند غياب رئيس اللجنة او احد اعضائها يندب النائب العام من يحل محله.
مادة( ٢٨ ) على اللجنة ان تدرس التقرير واسانيده بدقة وان تستمع الى عرض عضو اللجنة المقرر ووجهة نظره وان ترجع الى ما ترى لزوم الرجوع اليه للكشف عن حال عضو النيابة وان تقدر درجة كفائتة باغلبية الآراء ويدون القرار على نفس التقرير ويوقع عليه رئيس واعضاء اللجنة ويرفع الى النائب العام لاعتماده. ويجب ايداع التقرير بالملف السري لعضو النيابة في خلال شهرين على الاكثر من تاريخ الانتهاء من التفتيش كما يجب ان يخطر عضو النيابة بصورة من التقرير خلال اسبوعين من تاريخ الايداع بخطاب مسجل مع علم الوصول.
مادة( ٢٩ ) لعضو النيابة ان يبدي اعتراضه على تقرير اللجنة خلال ثلاثة اسابيع من تاريخ تسلم صورة التقرير بمذكرة تقدم للنائب العام. وتنظر اعتراضه لجنة اخرى برئاسة النائب العام يجري تشكيلها على نحو ما جاء باللجنة السابقة على الا يكون من بين اعضائها احد أعضاء اللجنة الاولى. وتقرر هذه اللجنة تاييد التقرير او تعديله واذا رات تعديل درجة كفاية عضو النيابة اشرت بذلك على اصل التقرير المعترض عليه والمودع بالملف السري لعضو النيابة واخطرته بعد التوقيع عليه من مدير التفتيش واعتماده من النائب العام.
مادة( ٣٠ ) لكل من اللجنتين المشار اليهما سابقا اذا رات ان تقرير التفتيش غير كاف وان الاوراق التي يحويها الملف السري لا تساعد على تكوين راي صحيح عن عضو النيابة كان لها ان تقرر اجراء ما يلزم لاستيفاء درجة تقدير عضو النيابة او اعادة التفتيش على عمله او التحري عن حالته او ان تستمع الى اقواله.
مادة( ٣١ ) كل الشكاوى المتعلقة باعضاء النيابة والتي ترد لمكتب النائب العام من اي جهة تحال الى ادارة التفتيش وتقيد بسجل خاص بها وتحال لاحد المفتشين القضائيين لفحصها والتحقيق فيها والقيام بما تقتضيه من الانتقال والاطلاع على ما يلزم الاطلاع عليه من اوراق وسؤال عضو النيابة ومواجهته بما هو منسوب اليه وسماع من يقتضي سماع اقوالهم من شهود وعرض النتيجة على مدير التفتيش لابداء رايه فيها ثم يعرض ذلك على النائب العام للتصرف فيها.
مادة( ٣٢ ) كل شكوى ضد احد اعضاء النيابة لم يبين بها اسم مقدمها وموطنه لا يجوز اتخاذ اي اجراء فيها الا اذا كانت مشتملة على وقائع مادية محددة ومعينة فيامر مدير ادارة التفتيش بفحصها وتحقيقها.
مادة( ٣٣ ) اذا كانت كل محل الشكوى تصرف قضائي يقتضي توجيه ملاحظات قانونية الى عضو النيابة احالها الى مدير ادارة التفتيش بعد تحقيقها الى اللجنة المختصة بفحص تقارير التفتيش القضائي لاتخاذ قرار فيها وعرضه عليه لتوقيعه ورفعه الى النائب العام لاعتماده. ويتبع في شانه من حيث ايداعه الملف السري والاعتراض عليه لما يخضع له تقرير التفتيش من اجراءات.
مادة( ٣٤ ) يكون لكل عضو نيابة ملف سري تودع به تقارير التفتيش والشكاوى التي تقدم منه او ضده ونتيجة التحقيقات وما توقع عليه من جزاءات وقرارات تخطيه في الترقيات وكل ما يساعد على تكوين راي صحيح عنه ولا يجوز ان تودع ورقة بهذا الملف تتضمن ماخذا عليه الا بعد اطلاعه على ما جاء بها وتمكينه من الرد عليها والحاق رده بها ويعد سجل سري لاعضاء النيابة تخصص فيه صفحة لكل منهم يحوي ملخصا لجميع ما تضمنه ملفه السري. وتحفظ الملفات السرية والسجل السري بالادارة العامة للتفتيش. ولا يجوز الاطلاع عليها الا من عضو النيابة صاحب الشان والنائب العام ومجلس القضاء الاعلى.
ب- قسم شئون الاعضاء0
مادة( ٣٥ ) يختص قسم شئون الاعضاء بالاتي:-
١- امساك ملفات اعضاء النيابة العامة والسجلات الخاصة بقيد طلبات الالتحاق بوظائف النيابة العامة وقيد التعيينات والترقيات والندب والاحالة على التقاعد وطلب المعلومات والبيانات اللازمة لذلك من الجهات المختصة.
٢- جمع البيانات اللازمة لمشروع الحركة القضائية لاعضاء النيابة العامة.
٣- قيد الشكاوى الواردة لادارة التفتيش القضائي والمتعلقة باعضاء النيابة في السجلات الخاصة بها تمهيدا لعرضها.
٤- استبقاء مسوغات تعيين اعضاء النيابة العامة وتنفيذ القرارات الخاصة بتعيينهم وترقيتهم وتنقلاتهم وندبهم وتسوية حالاتهم وانتهاء خدمتهم.
٥- امساك السجلات اللازمة لما تقدم.
٦- اعداد كشوف الاقدمية لجميع اعضاء النيابة عقب صدور كل حركة قضائية.
ج - قسم الاحصاء
مادة( ٣٦ ) يختص قسم الاحصاء القضائي بالاتي:-
١- جمع الاحصائيات الشهرية التي ترد من النيابات المختلفة عن عدد الجرائم التي ارتكبت وتصنيفها.
٢- انشاء السجلات والنماذج الاحصائية.
٣- عمل بيانات باحصائيات نصف سنوية عن عدد القضايا التي تم التحقيق فيها ونتيجة التصرف فيها.
٤- اعداد الرسوم والجداول البيانية ولوحات الحائط لمختلف الاحصائيات عن كل نيابة وعدد الجرائم التي ارتكبت فيها ومعدل النشاط الاجرامي.
٥- تبليغ الجهات الرئاسية بتقارير المعلومات الدورية والاحصائية.
٦- اعداد ما تطلبه جهات الاختصاص من البيانات والاحصاءات الدورية.
٧- القيام ببحوث احصائية وعمل دراسات تحليلية لاسباب الجرائم واقتراح وسائل مكافحه انتشارها واصدار الكتب الاحصائية لايداع الجرائم الجسيمة وغير الجسيمة كل نصف سنة.
٨- ما يسند اليها من اعمال اخرى.
الادارة العامة للنيابات0
مادة( ٣٧ ) تختص الادارة العامة للنيابات بالاتي:-
١- مراجعة احتياجات النيابات المختلفة من الموظفين والعمال وحصر الاعداد اللازم تعيينها بكل نيابة وحصر المؤهلات والخبرة اللازمة لذلك.
٢- التاكد من مراجعة المؤهلات وشهادات الخبرة وسائر الاوراق المقدمة من طالبي التعيين في الوظائف الكتابية او العمالية واستيفاء الناقص فيها واعداد كشوف يبين بها اسماء المقترح تعيينه من بينهم والوظيفة التي يعين لها ودرجته المالية ومقر عمله.
٣- تعيين مفتشين اداريين وماليين من ذوي الخبرة والكفاءة الفنية والسمعة الطيبة من بين موظفي الجهاز الاداري للتفتيش على الاعمال المالية والادارية بمكتب النائب العام والنيابات الاخرى واعداد التقارير الدورية التي توضح كيفية سير العمل في دوائر الكتاب بتلك الجهات.
٤- تلقي التقارير السنوية السرية بشان كل من الموظفين والعمال بالنيابات المختلفة والنظر فيها واعدادها للبت فيها بلجنة شئون الموظفين.
٥- الاشراف على تنفيذ الترقيات والندب والاعارة والاحالة الى المعاش في جميع الوظائف الادارية.
٦- اعداد حركة ترقيات الموظفين بالنيابات المختلفة حسب التقارير السرية التي حصل عليها كل منهم واعتماد النقل والندب والاعارة بين مختلف النيابات.
٧- مراجعة الجزاءات التي توقع على الموظفين بمعرفة رؤسائهم وإقرار المناسب منها وتعديل ما يلزم تعديله الى الجزاء المناسب او الغاؤه.
٨- حذفت هذه الفقرة بموجب قرار وزير العدل رقم ( ٢٠٧ ) لسنة ١٩٨٨ م0
٩- تقديم المقترحات للنائب العام بكل امر اداري ذي طابع عام يرد الى مكتب النائب العام مشفوعا بتوصياته بشانه ودراسة ما يشير به النائب العام من موضوعات.
١٠ - تقديم المقترحات والدراسات المتعلقة بالشئون الادارية للنائب العام فيما يراه ضروريا من اصلاحات فنية وادارية ضمانا لحسن العمل ورفع مستوى الاداء.
١١ - ما يسند اليها من اعمال اخرى.
تم تعديل المادة الأتية رقم (38) بموجب قرار وزير العدل رقم ( ٢٠٧ ) لسنة ١٩٨٨ م0 ليكون نصها على النحو الأتي :-
مادة( ٣٨ ) تشكل لجنة برئاسة مدير الشئون المالية لاعداد تقديرات مشروع الميزانية وعرضه على النائب العام لاقراره. - وتضم اللجنة نائب مدير ادارة النيابات ورئيس قسم الميزانية والحسابات ورئيس قسم شئون الموظفين ومندوب عن الادارة العامة للميزانية بوزارة المالية، كما يشترك مندوب من وزارة الخدمة المدنية بالنسبة للباب الاول ، ومندوب الجهاز المركزي للتخطيط بالنسبة للبابين الرابع والخامس. - كما يجوز للنائب العام ان يضيف الى اللجنة اعضاء اخرين، ويجب ان ترفق بمشروع الميزانية كافة النماذج والبيانات المقررة في هذا الشان.

تم تعديل المادة الأتية رقم (39) بموجب قرار وزير العدل رقم ( ٢٠٧ ) لسنة ١٩٨٨ م0 ليكون نصها على النحو الأتي :-
مادة( ٣٩ ) تنقسم الادارة العامة للنيابات الى:-
1- ادارة الشئون الادارية:-
وتمارس الاختصاصات الواردة في المادة ( ٤٥ ) من قرار وزير العدل السابق المشار اليه ويتبعها الاقسام الثلاثة المحددة في المادة ( ٤٦ ) من قراروزير العدل المشار اليه.
2- ادارة التفتيش الاداري:-
وتختص بمراقبة سير العمل الاداري وتوجيه العاملين الى ما يكفل حسن الاداء ويكون تقسيمها واختصاصها على النحو الذي يحدده النائب العام بقرارمنه.

تم تعديل المادة الأتية رقم (40) بموجب قرار وزير العدل رقم ( ٢٠٧ ) لسنة ١٩٨٨ م0 ليكون نصها على النحو الأتي :-
مادة ( ٤٠ ) تتبع ادارة الشئون المالية النائب العام مباشرة وتختص بالاتي:-
١- التاكد من تطبيق القوانين والقرارات المالية والاشراف على الاقسام التي تتبعها والتنسيق بينها وازالة كل تعارض ينشا في العمل.
٢- مراقبة حسابات واستحقاقات الموظفين واعتماد صرف ما لهم من مستحقات.
٣- توريد القرطاسية والاثاثات اللازمة ثم توزيعها على تلك النيابات ومتابعة كيفية استعمالها وصيانتها واستهلاكها واصلاح ما يتلف منها.
٤- الاشراف على الجرد السنوي للمخازن لمعرفة سير العمل بها.
٥- اقتراح نقل احد موظفي الادارة الى احد الاقسام داخل الادارة بما يكفل حسن سير العمل وحسن ادائه.
٦- اقتراح دورات تدريبية لموظفي الادارة والاقسام التابعة لها.
٧- وضع تقرير سنوي عن اعمال الادارة ورفعه الى النائب العام مع بيان المقترحات لتبسيط الاجراءات المالية وازالة المعوقات التي تصادف العمل.
٨- تختص الادارة بوضع تقارير الكفاية السنوية عن مرؤوسيه واعتماد التقاريرالتي ترفع اليه من الاقسام التابعة له او تعديلها وعرض ذلك على النائب العام.
٩- يختص مدير الادارة باقتراح توقيع الجزاء المناسب لكل مخالفة تقع من مروؤسية ورفعها الى النائب العام لاعتمادها او النظر فيها.
تم تعديل المادة الأتية رقم (41) بموجب قرار وزير العدل رقم ( ٢٠٧ ) لسنة ١٩٨٨ م0 ليكون نصها على النحو الأتي :-
مادة( ٤١ ) تنقسم ادارة الشئون المالية الى اربعة اقسام:-
١- قسم الميزانية والحسابات.
٢- قسم المشتريات.
٣- قسم المخازن.
وتمارس هذه الثلاثة الاقسام اختصاصاتها الواردة في المواد (42 ، 43 ، 44) من قرار وزير العدل المشار اليه.
٤- قسم التفتيش المالي.
ويختص بمراقبة سير العمل المالي وتوجيه العاملين الى ما يكفل حسن الأداء ويكون تكوينه واختصاصه على النحو المبين بتعليمات النائب العام، ويلتزم القسم بكل ما جاء بهذه التعليمات.
مادة( ٤٢ ) يختص قسم الميزانية والحسابات بالاتي:-
١- جمع البيانات والمعلومات التي تساعد في اعداد مشروع ميزانية النيابة العامة ومشروع الحساب الختامي.
٢- تولي شئون الحسابات وشئون الصرف ومسك دفاتر حساب المصروفات والايرادات والامانات والعهد والحسابات واجراء القيود من واقع المستندات الفعلية وحفظها حسب الاصول المالية.
٣- مراعاة الصرف من البنود المحددة وعدم تجاوزها الا بعد الرجوع الى السلطات المختصة بذلك.
٤- اعداد استمارات الصرف الخاصة بالمستحقات المختلفة للعاملين وغيرهم.
٥- وضع تقارير دورية عن حسابات النيابة العامة وما تم صرفه منها.
٦- اتباع اللوائح والتعليمات المالية في شتى النواحي الحسابية وامساك الدفاتر واجراءات الصرف حسب الاصول المالية مع مراعاة امساك سجلات محاسبية منظمة ودورة مستنديه كاملة وفقا للانظمة واللوائح.
مادة( ٤٣ ) يختص قسم المشتريات بالاتي:-
١- دراسة احتياجات مكتب النائب العام والنيابات المختلفة سنويا.
٢- تحديد الجهات التي يشتري منها طبقا للقانون وتشكيل اللجان الخاصة بالشراء والفحص والاستلام.
٣- استلام الاصناف وتسليمها للمخازن.
٤- القيام بتسديد ثمن المشتريات وارفاق المستندات الدالة على الشراء وفواتير سداد الثمن وحفظها في سجلات خاصة او ملفات.
٥- انشاء سجلات يثبت بها تاريخ شراء الاثاث والحاجيات الاخرى لمعرفة عمرها الاستهلاكي.
٦- القيام بشراء السجلات والنماذج والمطبوعات الخاصة بمكتب النائب العام والنيابات المختلفة.
٧- اعداد دراسة نصف سنوية عن سير العمل بالقسم والمقترحات التي يراها لتسهيل العمل وتبسيط الاجراءات في الاطار القانوني.
٨- ما يسند اليه من اعمال مماثله.
مادة( ٤٤ ) يختص قسم المخازن بالاتي:-
١- استلام ما يرد اليه من مهمات ومطبوعات ونماذج وسجلات واثبات ذلك بدفاتر خاصة.
٢- القيام بعمليات صرف ما يطلب منه من ادوات ومطبوعات وغيرها طبقا للاوامر الصادرة له من الادارات المختلفة.
٣- انشاء دفاتر خاصة بكل صنف يرد له يثبت بها تاريخ الشراء وجهة الشراء وثمن الشراء.
٤- القيام بعمليات التخزين لكل صنف على حده وانشاء كروت لكل صنف يرد له يثبت به المنصرف وتاريخه والرصيد المتبقي منه.
٥- انشاء سجلات لاثبات المنصرف للجهات المختلفة.
٦- القيام بحصر ما يلزم للاقسام والادارات والنيابات المختلفة سنويا على ضوء ما تبقى لديه من مخزون بعد استطلاع راي مديرعام الادارات في مدى احتياجاتها.
٧- بيان الاصناف المتبقية بالمخازن سنويا والعمل على التخلص منها بالبيع اذا كانت قابلة للتلف او لم تستعمل ولم تكن مطلوبة في المستقبل.
٨- العمل على سلامة التخزين واتباع اللوائح المخزنية في هذا الشان.
٩- الاشراف على استهلاك البترول والزيوت للسيارات والموتورات واي الات اخرى.
١٠ - اعداد تقرير نصف سنوي عن سير العمل بالقسم والمقترحات لإزالة المعوقات.
مادة( ٤٥ ) تختص ادارة الشئون الادارية بالاتي:-
١- مراقبة سير العمل الاداري ومتابعة تنفيذ القرارات والتوجيهات الصادرة من مدير الادارة العامة للنيابات والتاكد من صحة الاجراءات الإدارية ومدى مطابقتها للقانون.
٢- العمل على ترشيد العمل والتزام الموظفين بالواجبات والتعليمات المناطة بهم.
٣- وضع مشروعات الترقيات الدورية وبيان عدد الوظائف الخالية والمراد شغلها.
٤- اقتراح عدد وفئة كل نوع من انواع الوظائف عند اعداد مشروع الميزانية بعد استطلاع راي الادارات المختلفة وتحديد احتياجاتها من الموظفين وعرضها على مدير الادارة العامة للنيابات.
٥- التحضير لاعمال لجنة شئون الموظفين وانشاء سجل خاص بها.
٦- وضع الموظف المناسب في المكان الذي يتبين ان له قدرات خاصة في مجال غير مجال قسمه.
٧- اقتراح الدورات التدريبية التي يرى تدريب الموظفين فيها والذي يتوسم فيه الكفاءة و القدوة الحسنة.
٨- اعداد دراسة نصف سنوية يوضح فيها سير العمل في ادارته وما يرى ادخاله على النظم من اساليب تختصر الاجراءات وتبسطها.
٩- عمل دراسة احصائية بعدد الموظفين الذين تخلفوا عن مواعيد الحضور والانصراف بعذر او بغير عذر والدوافع التي ادت الى ذلك وعدد الجزاءات التي وقعت على الموظفين مقارنا بالعدد الكلي للموظفين واسباب توقيع الجزاءات وانواعها واقتراح الحلول لمعالجة هذه الظواهر.
١٠ - اقتراح توقيع الجزاءات على المخالفين من الموظفين والمستويات الادارية الادنى وعرضها على مدير ادارة النيابات.
١١ - ما يسند اليها من اعمال اخرى.
مادة( ٤٦ ) تنقسم ادارة الشئون الادارية الى ثلاثة اقسام على النحو التالي:-
١- قسم شئون الموظفين.
٢- قسم شئون الخدمات.
٣- قسم السكرتارية والمطبوعات والارشيف.
مادة( ٤٧ ) يختص قسم شئون الموظفين بالاتي:-
١- تنفيذ اللوائح والتعليمات الخاصة بشئون الموظفين.
٢- اتخاذ اجراءات تعيين الموظفين ونقلهم وندبهم واجازاتهم وضم مدة خدمتهم وانتهاء خدمتهم.
٣- استيفاء ملفات الموظفين وحفظها وارفاق قرارات التعيين بها وانشاء ملفات جديدة لمن يلتحقون بالعمل.
٤- انشاء سجل عام للموظفين يبين فيه تاريخ الالتحاق والدرجة والمرتب وكافة البيانات الخاصة بكل موظف على حدة.
٥- انشاء سجلات للنقل والندب والاعارة.
٦- انشاء سجل للجزاءات التي توقع على الموظفين واخطار قسم الحسابات لكل جزاء يدفع للقيام باجراء الخصم من المرتب في حينه عند اعداد الراتب الشهري.
٧- اعداد كشوف المرتبات والتسويات والبدلات الخاصة بالموظفين وعمل استمارات الاجور والمكافات وارسالها لقسم الحسابات في المواعيد المناسبة.
٨- مراقبة حضور وانصراف الموظفين وتنفيذ الاحكام والقرارات الخاصة بمرتبات الموظفين.
٩- اعداد تقرير نصف سنوي عن طريق سير العمل بالقسم واقتراح ما يراه لازالة ما قد يوجد من معوقات وكذلك تبسيط ما يراه من اجراءات في اطار قانوني.
١٠ - ما يسند اليه من اعمال اخرى.
مادة( ٤٨ ) يختص قسم شئون الخدمات بالاتي:-
١- انشاء سجلات خاصة بمباني النيابات المختلفة.
٢- تحرير محاضر معاينة لدور النيابات او المباني المراد استئجارها او شرائها.
٣- متابعة اعمال الصيانة والمباني والانشاءات التابعة لمكتب النائب العام او النيابات الاخرى.
٤- انشاء سجلات لحفظ اوراق مستندات ملكية المباني او عقود تاجير.
٥- القيام بالا اجراءات اللازمة لصيانة المباني والالات والمركبات والسيارات والات الطباعة والتصوير وخلافة.
٦- مراقبة اعمال الحراسة للمباني والمكاتب ومحتوياتها وفقا لما يصدر من قرارات في تنظيم هذا الامر.
٧- مراقبة عمال الخدمة والسعاة ونظافة المباني.
٨- تنظيم وتشغيل السيارات والمركبات الحكومية المملوكة لمكتب النائب العام والنيابات الاخرى.
٩- اعداد الملابس الخاصة بالسعاة والحجاب وصرفها لهم بواقع بدلتين سنويا لكل منهم احداهما صيفية والاخرى شتوية. ويلزم هؤلاء بارتدائها حال ادائهم للعمل الرسمي.
١٠ - تسلم البريد وتوزيعه على الادارات المختلفة كل فيما يخصه.
١١ - توفير الخدمات الاجتماعية والطبية للموظفين.
١٢ - اتخاذ اجراءات سفر الموفدين والمعارين واعضاء البعثات.
١٣ - ما يسند اليه من اعمال مماثله.
مادة( ٤٩ ) يختص قسم السكرتارية والمطبوعات والارشيف بالاتي:-
١- تلقي ما يرد من مكاتبات ونشرات وغيرها واثباتها في دفاتر خاصة بكل نوع من المكاتبات او النشرات وتوجيهها الى كل ادارة حسب ورودها.
٢- انشاء سجلات للصادر الى الجهات الخارجية وايضا للوارد الى مكتب النائب العام.
٣- انشاء ملفات للحفظ للمستندات وصور المكاتبات الصادرة لمكتب النائب العام الى الجهات المختلفة.
٤- حفظ كافة الاوامر والتعليمات والقرارات الصادرة من النائب العام والتي تنظم سير العمل بالمكتب او النيابات المختلفة للرجوع اليها وقت طلبها.
٥- القيام بكتابة او طبع المذكرات التي تحال اليه من الادارات والاقسام المختلفة وحفظ صور هذه المذكرات في ملفات خاصة بكل ادارة.
٦- ترشيد العمل وتبسيط الاجراءات وازالة المعوقات التي تنشا فيه ما يسند اليه من اعمال مماثله.
الفصل الثالث
احكام خاصة بالتعيين والترقية والندب والاعارة والتاديب
مادة( ٥٠ ) يسري على اعضاء النيابة العامة فيما يتعلق بالتعيين والندب والاعارة والترقية ومساءلتهم بما جاء في قانون السلطة القضائية.
مادة( ٥١ ) يسري على موظفي مكتب النائب العام والنيابات الاخرى بما جاء باحكام القانون رقم ( ٤٩ ) لسنة ١٩٧٧ م.بشان موظفي الدولة.
تنشا لجنة شئون الموظفين من الاتي:-
١- المحامي العام الاول0 رئيسا.
٢- مدير الادارة العامة للنيابات0 عضوا.
٣- مدير الشئون الادارية0 عضوا.
٤- رئيس قسم شئون الموظفين0 سكرتيرا.
ويصدر بانشاء هذه اللجنة قرار من النائب العام.
مادة( ٥٢ ) يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها.
قانون إنشاء وتنظيم النيابة العامة رقم( ٣٩ ) لسنة ١٩٧٧ م0
الفصل الاول
أنشاء وتشكيل النيابة العامة
مادة( ١ ) تنشأ هيئة قضائية تسمى النيابة العامة لمباشرة الاختصاصات المخولة لها قانونا وتتبع النيابة العامة (مجلس القضاء الاعلى ) كتبعية القضاء، كما تتبع النائب العام ماليا واداريا تحت اشراف وزير العدل.
مادة( ٢ ) تشكل النيابة العامة من النائب العام والمحامي العام الاول وعدد كاف من المحامين العامين ورؤساء النيابة ومساعدي ومعاوني النيابة ويتبع اعضاء النيابة العامة رؤساء بترتيب درجاتهم ثم النائب العام ويلحق بها عدد من الاداريين والكتبة والعمال.
مادة( ٣ ) يتبع ماموري الضبط القضائي النيابة العامة في نطاق صلاحيات الضبط القضائي المخولة لهم قانونا وفي حدود وظائفهم ويعتبر مأموري الضبط القضائي:-
١- المحافظون.
٢- مديروا النواحي.
٣- مديرو الامن.
٤- ضباط الشرطة والامن.
٥- رؤساء المراكب البحرية والجوية.
٦- جميع الموظفين الذين خولوا هذه الصلاحيات بموجب القانون او القوانين الخاصة بهم.
مادة( ٤ ) تتكون النيابة العامة من مكتب النائب العام وتتبعه ادارة التفتيش وإدارة النيابة ومن نيابة الاستئناف ونيابة المحافظة والنيابة الجزئية.
مادة( ٥ ) يشكل كل من مكتب النائب العام وادارة التفتيش وادارة النيابة من رئيس وعدد من اعضاء النيابة بقرار من وزير العدل بناء على ترشيح النائب العام على ان يتم تشكيل ادارة التفتيش من عدد من المحامين العامين ورؤساء النيابة.
مادة( ٦ ) يقوم بوظيفة نيابة الاستئناف لدى المحكمة الاستئنافية العليا عدد من رؤساء النيابة العامة برئاسة محام عام.
ويقوم بوظيفة نيابة المحافظة لدى كل محكمة من محاكم المحافظات عدد من اعضاء النيابة العامة برئاسة احد رؤسائها.
ويقوم بوظيفة النيابة الجزئية لدى كل محكمة من المحاكم الجزئية ومحاكم النواحي عضو او اكثر برئاسة وكيل ا مساعد نيابة.
الفصل الثاني
الاختصاصات
مادة( ٧ ) في مواد الجرائم تختص النيابة العامة بما يأتي:-
١- تحقيق جرائم القصاص والدماء والحدود وجميع الجرائم الاخرى فيما لا يتعارض واختصاصات النيابة الإدارية والمالية.
٢- رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها فيما عدا الاحوال التي تجعل الشريعة الاسلامية حق المطالبة بالقصاص للمجني عليه او وليه فيكون لها حق التدخل فيها.
٣- رفع الدعوى الجنائية فيما يتعلق بالحق العام اذا اختار ولي الحق العفو وكان الجاني معروفا بالشر او لم يكن للحق ولي يستوفيه.
٤- طلب تنفيذ الاحكام النهائية في الجرائم والاشراف على سلامة تنفيذها من غير اخلال بأحكام البند ( ٣ ) من المادة ( ٤٩ ) من قانون السلطة القضائية رقم( ٢٣ ) لسنة ١٩٧٦ م.
٥- الاشراف على احوال السجون والاماكن التي تنفذ فيها العقوبة واحاطة وزير العدل بما يبدو للنيابة العامة من ملاحظات عليها.
٦- الاشراف على رجال الضبط القضائي فيما يتعلق باعمالهم.
مادة ( ٨ ) في غير مواد الجرائم تقوم النيابة العامة برفع دعاوى الحسبة وجميع الدعاوى العامة ومباشرتها في كل ما يعتبر في الشريعة الاسلامية من الحقوق العامة اذا لم يكن للحق ولي يستوفيه ويكون لها في هذه الحالات ما للخصوم من حقوق.
مادة( ٩ ) تتدخل النيابة العامة وجوبا في الاحوال الاتية:-
١- الطعون امام المحكمة الاستئنافية العليا فيما يتعلق بمخالفة احكام القانون او الخطاء في تفسيره وتطبيقه.
٢- دعاوى الزواج او الطلاق او الخلع او التفريق بجميع اسبابه او الطاعة او النسب او الحضانة او الحفظ او رؤية الصغير او الارث في حالة تولد حق عام.
٣- الدعاوى المتعلقة بالقصر او المحجور عليهم او عديمي الاهلية او المفقودين او الغائبين او الوصايا او الهبات او الاعسار او شهر الإفلاس او الاوقاف ما لم يكن لها ولي يستوفى حقها.
٤- دعاوى تنازع الاختصاص بين جهات القضاء.
٥- الدعاوى المتعلقة بالنظام العام والاداب.
٦- كل ما ينص القانون على وجوب تدخلها فيه وما يامر به القاضي المختص فيما يلوح له من حق يوجب او يسوغ تدخلها فيه.
مادة( ١٠ ) يجوز للنيابة العامة ان تتدخل في الاحوال الاتية:-
١- المنازعات المتعلقة بالاسرة في كل ما لم يدخل تحت حكم المادة السابقة.
٢- دعاوى ما يمتنع على القاضي واعضاء النيابة نظره ودعاوى مخاصمتهم.
٣- عدم الاختصاص لانتفاء ولاية جهة القضاء.
٤- كل حالة ينص القانون على جواز تدخلها فيها.
مادة( ١١ ) أ - صاحب الحق في رفع ومباشرة الدعوى العامة هو النائب العام ويعتبر اعضاء النيابة العامة وكلاء عنه.
ب- وللنائب العام ان يصدر ما يراه من تعليمات الى اعضاء النيابة في تحقيق او اقامة او مباشرة الدعوى العامة وان يامر بحفظ التحقيق او بالا وجه لاقامة الدعوى العامة وله ان يعدل او يلغى وقف الاوامر الصادرة من اعضاء النيابة العامة باقامة الدعوى بالا وجه او اجراءات اقامتها وله ان ياذن باقامة الدعوى العامة ضد موظف او احد رجال الضبط لجريمة وقعت منه اثناء تادية وظيفته او بسببها.
مادة( ١٢ ) يقوم المحامي العام الاول بمعاونة النائب العام في مباشرة اختصاصاته ويحل محله في حالة غيابه او وجود مانع لدية او خلو منصبه.
مادة( ١٣ ) يكون للمحامي العام لدى كل دائرة من دوائر المحكمة الاستئنافية العليا تحت اشراف النائب العام جميع حقوقه واختصاصاته فيما عدا ما نصت عليه الفقرة الرابعة في البند (ب) من المادة ( ١١ ) من هذا القانون.
مادة( ١٤ ) يمارس رئيس نيابة المحافظة في المحكمة المعين بها تحت اشراف المحامي العام جميع الاختصاصات المخولة له ويمارس وكيل النيابة العامة الجزئية في المحكمة الجزئية او محكمة الناحية المعين بها جميع
الاختصاصات المخولة لرئيس النيابة ويحل محله مساعد النيابة عند غيابه أو وجود مانع لديه لمهمة محدودة.
مادة( ١٥ ) تختص ادارة التفتيش بتقدير كفاءة اعضاء النيابة العامة واعداد البيانات اللازمة عنهم وتلقي الشكاوى التي ترد ضدهم او منهم وفحصها وتقديمها الى النائب العام ليقدم تقريرا بنتيجة ذلك لوزير العدل او رفعها عن طريق الوزير الى مجلس القضاء الاعلى حسب الاحوال.
مادة( ١٦ ) يجرى التفتيش دوريا ومفاجئا على اعضاء النيابة وتقدير درجة كفاءة اعضاء النيابة وفقا لتقدير درجة رجال القضاء ويحاطون علما بكل ما يودع ملفاتهم من تقارير او ملاحظات او اوراق وفقا لقانون السلطة القضائية.
الفصل الثالث
في التعيين والندب والاعارة والترقية
مادة( ١٧ ) يشترط فيمن يعين في النيابة العامة ما يلي:-
أ - ان يكون كامل الاهلية سليما من العاهات التي تؤثر على ادائه لعمله.
ب- ان يكون محمود السيرة حسن السمعة لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف او الامانة او الاداب العامة.
ج- ان يكون حاصلا على اجازة الشريعة والقانون من جامعة صنعاء او من جامعة اخرى معترف بها او على اجازة الحقوق من جامعة معترف بها على ان تكون الشريعة الاسلامية مادة اساسية فيها على نحو يؤهله لتولي اعمال النيابة.
مادة( ١٨ ) أ - يشترط فيمن يعين مساعدا في النيابة العامة ان يكون في وظيفة معاون نيابة او مضى مالا يقل عن عامين على اشتغاله بعمل قانوني بعد تخرجه مع تأدية امتحان كلتا الحالتين، تحدد مواده بقرار من وزير العدل بناء على عرض النائب العام.
ب- وفيمن يعين وكيل نيابة (أ) ان يكون بطريق الترقية من درجة مساعد نيابة او من درجة قاض ممن تتوفر فيه شروط النيابة او يكون قد مضى على اشتغاله بعمل قانوني مالا يقل عن اربع سنوات على ان يؤدى الامتحان المبين في الفقرة السابقة(مضافة بالقانون رقم ( ٣ ) لسنة ١٩٧٩ م0 ) وتقسم درجة وكيل نيابة الى وكيل نيابة (أ) ووكيل نيابة (ب).
ج- وفيمن يعين رئيس نيابة او محاميا عاما ان تكون الترقية من الدرجة السابقة مباشرة في النيابة او القضاء على انه يجوز خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ان يعين في وظيفة رئيس نيابة من مضى على اشتغاله بعمل قانوني بعد تخرجه سبع سنوات وفي وظيفة محام عام او نائب عام من مضى على اشتغاله بعمل قانوني بعد تخرجه عشر سنوات. (مضافة بالقانون رقم ( ٣ ) لسنة ١٩٧٩ م0 (و) يجوز التجاوز عن شرط المدة بالنسبة لمن يعين في احدى درجات النيابة العامة خلال الخمس سنوات التالية لتاريخ اصدار هذا القانون ، وذلك بناء على عرض وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الاعلى. على انه لا يجوز ان ينقل من تم تعيينه او ترقيته بالتجاوز عن شرط المدة الى احدى الدرجات المساوية للدرجة التي يشغلها في القضاء او اعلى منها الا بعد مرور المدة التي يشترطها قانون السلطة. ويعين النائب العام من بين اعضاء المحكمة الاستئنافية على ان يطبق عليه شروط الفقرة (ج) من المادة (17) مضافة بالقانون رقم ( ٢٣ ) لسنة ١٩٧٨ م0 (و) يجوز بقرار جمهوري خلال سنه من تاريخ العمل بهذا القرار بقانون ان يعين في منصب النائب العام من لا تتوافر فيه تلك الشروط او بعضها.
مادة( ١٩ ) أ- يعين النائب العام والمحامي العام الاول والمحامون العامون ورؤساء النيابة العامة ووكلاءها بقرار جمهوري بناء على ترشيح النائب العام وعرض وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الاعلى ، يحدد اقدمية كل منهم والجهة التي يلحقون بها.
ب- ويعين مساعدو النيابة العامة ومعاونو النيابة العامة بقرار من وزير العدل بناء على ترشيح النائب العام ، يحدد اقدمية كل منهم والجهة التي يلحق بها.
مادة( ٢٠ ) يؤدى جميع اعضاء النيابة العامة قبل مباشرة وظائفهم اليمين بالصيغة التالية:-
( اقسم بالله العظيم بان احترم احكام الشريعة الاسلامية ونظمها والقوانين وان اقوم بواجبات الوظيفة بذمة وإخلاص ). ويكون اداء النائب العام والمحامي العام الاول امام رئيس الدولة بحضور وزير العدل واداء باقي اعضاء النيابة امام وزير العدل وبحضور النائب العام.
مادة( ٢١ ) يجوز لوزير العدل عند الاقتضاء نقل او ندب اعضاء النيابة للعمل في غير المحافظة التابعين لها بناء على اقتراح النائب العام. وللنائب العام نقل اعضاء النيابة بدائرة المحكمة المعينين بها وله ندبهم خارج دائرتها لمدة لا تزيد عن ستة اشهر وله عند الاقتضاء ندب احد وكلاء النيابة لمدة ستة اشهر للقيام بعمل رئيس نيابة ويكون له الاختصاصات المخولة لرئيس النيابة ولرئيس النيابة عند الاقتضاء ندب عضو في دائرته للقيام بعمل عضو اخر فيها.
مادة( ٢٢ ) يجوز بقرار جمهوري ندب او اعارة اعضاء النيابة العامة فيما فوق درجة مساعد نيابة لاعمال قانونية اخرى في داخل الدولة او خارجها.
مادة( ٢٣ ) تكون ترقية اعضاء النيابة الى الدرجات الشاغرة التي تعلو درجات وظائفهم مباشرة على اساس الاقدمية والتقارير الدورية التي تعدها ادارة التفتيش على النيابة.
مادة( ٢٤ ) تحدد مرتبات رجال النيابة العامة بجميع درجاتهم بقرار جمهوري بناء على عرض مجلس القضاء الاعلى.
الفصل الرابع
في محاكمة اعضاء النيابة وتأديبهم
مادة( ٢٥ ) يتمتع رجال النيابة العامة بالحصانة التي يتمتع بها رجال القضاء الا ما استثني بنص خاص.
مادة( ٢٦ ) لوزير العدل وللنائب العام حق الرقابة والاشراف على اعضاء النيابة. ولرؤساء النيابة بمحاكم المحافظات حق الرقابة والاشراف على اعضاء النيابة في دائرة اختصاصهم.
مادة( ٢٧ ) أ - للنائب العام توجيه تنبيه لعضو النيابة شفاها او كتابة بعد سماع اقواله اذا اخل بواجبة اخلالا بسيطا.
ب- ولعضو النيابة ان يتظلم لمجلس القضاء الاعلى على نحو ما هو متبع في شان رجال القضاء.
ج- تاديب اعضاء النيابة العامة من اختصاص مجلس القضاء الاعلى. وتطبق في شان محاكمتهم وتأديبهم ما يطبق في شان رجال القضاء من القواعد والاجراءات والعقوبات.
الفصل الخامس
احكام عامه
مادة( ٢٨ ) يحدد قانون الاجراءات الجنائية ما تسير عليه النيابة العامة وجهات الضبط والتحقيق في الجرائم المختلفة ويبين ماموري الضبط القضائي وواجباتهم.
مادة( ٢٩ ) يصدر وزير العدل جميع القرارات واللوائح التنظيمية لتنفيذ هذا القانون بناء على عرض النائب العام.
مادة( ٣٠ ) يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير العدل وطلب من النائب العام منح بدلات اضافية لاصحاب الوظائف المحددة في النيابة العامة .
مادة( ٣١ ) يعمل بهذا القرار بقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
ﻗﺮار اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم رﻗﻢ(٢٠) ﻟﺴﻨﺔ١٩٩٨م0ﺑﺈﺻﺪار اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻤﺎﺩﺓ(١) ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻭﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺔ ﺒﻬﺎ.
ﻤﺎﺩﺓ(٢) ﻴﻌﻤل ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺼﺩﻭﺭﻩ ﻭﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﺍﻟﺘﻘﻴـﺩ ﺒﻪ.
ﻗﺮار اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم رﻗﻢ(٧) ﻟﺴﻨﺔ١٩٨٠م0 ﺑﺈﺻﺪار ﻣﻠﺤﻖ اﻟﻜﺘﺎب اﻷول ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ – اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ.
ﻤﺎﺩﺓ(١) ﻴﻀﺎﻑ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ(١٥٦) ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ – ﻤﻠﺤـﻕ ﻟﻠﻜﺘـﺎﺏ ﺍﻷﻭل- ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ(١٥٧- ٤١٦) ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻘﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ.
ﻤﺎﺩﺓ(٢) ﻴﻨﻘل ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻭل ﻟﻴﺼﻴﺭ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤـﻥ ﺍﻟﺒـﺎﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒـﻊ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ، ﻭﺘﺴﻠﺴل ﻤﻭﺍﺩﻩ ﻓﺘﺒﺩﺃ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ(٢٥١) ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ(١٥٧) ﻭﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ(٢٦٤) ﺍﻟﺘـﻲ ﻜﺎﻨـﺕ ﺘﺤﻤـل ﺃﺼـﻼ ﺭﻗﻡ(١٦٩).
ﻤﺎﺩﺓ(٣) ﺘﺴﻠﺴل ﺃﺭﻗﺎﻡ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﻪ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺭﻗﻡ(٦٢) ﻟﺴﻨﺔ١٩٧٩ﻡ0 ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺒﺩﺃ ﺒﺎﻟﻤـﺎﺩﺓ(٤١٧) ﺒـﺩﻻ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ(١٧٠) ﻭﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ(٤٩٣) ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﺼﻼ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ(٢٤٦)، ﻜﻤﺎ ﺘﺴﻠﺴل ﺼﻔﺤﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺒﺩﺃ ﺒﺎﻟﺼﻔﺤﺔ ﺭﻗﻡ(٩٣) ﺒﺩﻻ ﻤﻥ(٤٢) ﻭﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﺎﻟﺼﻔﺤﺔ ﺭﻗﻡ(١٠٥) ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺭﻗﻡ(٥٥).
ﻤﺎﺩﺓ(٤) ﻴﻌﻤل ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺼﺩﻭﺭﻩ ﻭﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﺍﻟﺘﻘﻴـﺩ ﺒﻪ.
ﻗﺮار اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم رﻗﻢ(٨) ﻟﺴﻨﺔ١٩٨٠م0ﺑﺈﺻﺪار اﻟﻘﺴﻢ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ.
ﻤﺎﺩﺓ(١) ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻘـﺔ ﻟﻬـﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ.
ﻤﺎﺩﺓ(٢) ﻴﻌﻤل ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺼﺩﻭﺭﻩ ﻭﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ.
ﻗﺮار اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم رﻗﻢ(٣٩) ﻟﺴﻨﺔ١٩٧٩م0ﺑﺈﺻﺪار اﻟﻜﺘﺎب اﻷول ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ- اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ0
ﻤﺎﺩﺓ(١) ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻘـﺔ ﻟﻬـﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ.
ﻤﺎﺩﺓ(٢) ﻴﻌﻤل ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺼﺩﻭﺭﻩ ﻭﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ.
ﻗﺮار اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم رﻗﻢ(٦٢) ﻟﺴﻨﺔ١٩٧٩م0ﺑﺈﺻﺪار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ ﻓﻲ إﺟﺮاءا المحاكمة.
ﻤﺎﺩﺓ(١) ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻘـﺔ ﻟﻬـﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ.
ﻤﺎﺩﺓ(٢) ﻴﻌﻤل ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺼﺩﻭﺭﻩ ﻭﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ.
التعليمات العامة بموجب قرار النائب العام رقم ( ٢٠ ) لسنة ١٩٩٨ م. بإصدار التعليمات العامة للنيابة العامة لتطبيق قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقرار الجمهوري رقم ( ١٣ ) لسنة ١٩٩٤ م.
الكتاب الأول
(في الإجراءات السابقة على المحاكمة)
الباب الأول
في جمع الاستدلالات
مادة( ١ ) يقوم مأمور الضبط القضائي الذين عددتهم المادة( ٨٤ ) من قانون الإجراءات الجزائية بالتحري عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق في الدعوى.
مادة( ٢ ) أ- يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم ويجب عليهم وعلى مرؤوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينة اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم أو التي يعلمون بها بأية كيفية وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة، ويجب أن ت ثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأموروا الضبط القضائي في محاضر توقع عليها منهم، ويبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها.
ب- يجب أن تشمل تلك المحاضر فضلا عما تقدم توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة.م( ٩١ ،٩٢ )أ.ج.
مادة( ٣ ) أ- في حالة الجريمة المشهودة أيا كان نوعها، وفي الجرائم الجسيمة وكذلك في الجرائم الغير جسيمة التي تضمنها قرار النائب العام رقم (6) لسنة ١٩٧٩ م. يجب على مأمور الضبط القضائي أن ينتقل فورا إلى محل الواقعة ويعاين الآثار المادية للجريمة ويحافظ عليها ويثبت حالة الأماكن والأشخاص وكل ما يفيد في كشف الحقيقة ويسمع أقوال من كان حاضرا أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبيها، وذلك بدون حلف يمين إلا إذا خيف أن يستحيل بعد ذلك سماع الشهادة بيمين.
ب- ويجب عليه أن يخطر النيابة الع امة فورا بانتقاله، ويجب على عضو النيابة أن يبادر بمجرد إخطاره بجريمة على درجة معينة من الجسامة بالانتقال فورا إلى محل الواقعة( ٩٩ ،٩٢ )أ.ج.
مادة( ٤ ) ليس لأفراد الشرطة أو غيرهم ممن لاتكون لهم صفة مأموري الضبط القضائي جمع الاستدلالات اللازمة للتحقيق في الدعوى و تحرير محاضرها. ويجب أن يقوم بذلك كله مأمورو الضبط القضائي بأنفسهم في دوائر اختصاصهم.
مادة( ٥ ) يجب على أعضاء النيابة مراعاة أن تكون محاضر جمع الاستدلالات التي ترد إليهم من الشرطة مقيده برقم قضائي، والأرقام القضائية تكون خاصة بالجريمة الجسيمة أو غير الجسيمة أو المخالفة أو الشكوى أو العوارض، وإذا اختلط الأمر على رجال الشرطة في شأن الوصف القانوني للواقعة ف يجب عليهم قيد المحضر برقم شكوى بحيث لا يرسل إلى النيابة العامة بأية حال من الأحوال محاضر جمع استدلالات دون قيدها على الوجه السابق.
مادة( ٦ ) على أعضاء النيابة أن يأمروا باستيفاء محاضر جمع الاستدلالات التي ترد إليهم غير وافية على إلا يرسل من أوراقها إلى الشرطة إلا ما يقتضيه تنفيذ الاستيفاء المطلوب على أن يحتفظوا بصوره منها للمتابعة، ويلاحظ أنه لا يجوز لمأموري الضبط القضائي أن يثبتوا رأيهم كتابة في المحاضر التي يرسلونها إلى النيابة العامة.م( ٩٣ )أ.ج.
مادة( ٧ ) إذا أجتمع في مكان الحادث أو التحقيق أحد أعضاء النيابة العامة وأحد مأموري الضبط القضائي فيقوم عضو النيابة العامة بعمل الضبط القضائي، وإذا كان من حضر من مأموري الضبط القضائي قد بداء العمل فلعضو النيابة حينئذ التحقيق بنفسه أو أن يأمر مباشرة بإتمامه.م( ٩٦ )أ.ج.
مادة ( ٨ ) إذا قدمت شكوى ضد أحد مأموري الضبط القضائي لإخلاله بواجبات وظيفته أو تقصيره في عمله فعلى عضو النيابة إذا رأي جدية الشكوى أن يستطلع رأي رئيس النيابة كتابه. وعلى رؤساء النيابة الرجوع إلى المحامين العامين إذا كانت للشكوى أهمية خاصة وللمحامين العامين بدورهم الرجوع إلى النائب العام.
مادة( ٩ ) على أعضاء النيابة أن يحققوا بأنفسهم الشكاوى التي تقدم ضد مأموري الضبط القضائي ولا يجوز لهم الندب في تحقيقها.
مادة( ١٠ ) أ- ترسل التحقيقات سالفة الذكر بعد تمامها إلى رئيس النيابة مشفوعة بمذكرة تشتمل على الوقائع المسندة إلى مأمور الضبط القضائي ومبينا بها رأي عضو النيابة المحقق.
ب- على رؤساء النيابة إرسال التحقيقات التي يراد فيها النظر في أمر أحد مأموري الضبط القضائي أو رفع الدعوى التأديبية عليه أو إسقاط صفة الضبط القضائي عنه إلى المحامين العامين مقرونة بما يلزم من البيان، وللمحامين العامين الرجوع إلى النائب العام كلما لزم الأمر ذلك، وبصفة خاصة إذا ما اتجهوا إلى طلب إسقاط صفة الضبطية القضائية إسقاطا دائما أو مؤقتا في دائرة محكمة استئناف المحافظة التي يتبعونها. أما إذا كان طلب الإسقاط بنوعيه يجاوز النطاق الإقليمي لمحكمة استئناف محافظة واحدة. فيتعين إرسال الأوراق إلى النائب
٨٩ )أ.ج. - العام. م( ٨٥
مادة( ١١ ) يجب على أعضاء النيابة العامة كل فيما يخصه متابعة القضايا التي ترفع إلى محكمة استئناف المحافظة للنظر في إسقاط صفة الضبطية القضائية عن أحد مأموري الضبط القضائي أو التي تتصدى لها هذه المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب رئيسها بمناسبة قضية معروضة عليها، وأن يحضروا التحقيقات الأولية التي تجريها.
مادة ( ١٢ ) يجب على المحامين العامين إبلاغ النائب العام عن كل قضية ترفض الجهة الإدارية النظر في أمر أحد مأموري الضبط القضائي أو التي تقرر فيها بتبرئته، وكذلك كل القضايا التي يرى أن الجزاء الإداري الموقع فيها لا يتناسب مع الوقائع التي أسندت إلى مأمور ي الضبط القضائي لاتخاذ الإجراءات القانونية وفق أحكام المادة( ٨٦ ) من قانون الإجراءات الجزائية.
مادة( ١٣ ) يجب تبليغ قرارات محكمة استئناف المحافظة الصادرة ضد مأموري الضبط القضائي إلى النائب العام، وعلى رؤساء النيابة العامة أن يرسلوا صورة من هذه القرارات إلى الجهة التي يتبعها مأمور الضبط القضائي محل المؤاخذ ة. ويجب أن تشتمل هذه الصورة على بيان الوقائع التي أسندت إليه ومنطوق قرار محكمة استئناف المحافظة وما يترتب عليه.م( ٩٠ )أ.ج.
الباب الثاني
(في التحقيق)
الفصل الأول
(في التبليغ عن الحوادث الجزائية والإخطار بها)
مادة( ١٤ ) يبلغ أعضاء النيابة العامة بحوادث الجرائم الجسيمة وتلك الصادر
بها قرار النائب العام رقم ( ٦ ) لسنة ١٩٧٩ م. على وجه السرعة ، ليتمكنوا من الانتقال لمحالها ومباشرة التحقق فيها في الوقت المناسب فإذا تبين لهم أن بلاغا تأخر وصوله إليهم عن الوقت الذي كان يجب أن يصلهم فيه، فعليهم البحث عن السبب إظهار لما عسى أن يكون مستورا وراء ذلك من الحقائق م ( ٩٢ )أ.ج.
مادة( ١٥ ) على أعضاء النيابة أن يخطروا رؤساء النيابة هاتفيا و برقيا أو بأية وسيله أخرى بما يبلغون به م ن حوادث الجرائم الجسيمة أو غير الجسيمة التي يكون لها أهمية لذاتها أو لمن تتعلق بهم وعلى رؤساء النيابة أن يخطروا المحامي العام هاتفيا أو برقيا على حسب الأحوال بالحوادث التي يرون وجوب إخطاره بها بسبب ظروف ارتكابها أو إخلالها الخطير بالأمن العام أو شخصية المتهمين أو المجني عليهم فيها وعليهم عند الاقتضاء أن يتصلوا في هذا الشأن بالنائب العام مباشرة، وعلى المحامين العامين أن يخطروا النائب العام هاتفيا أو برقيا بما يرون أخطاره به من هذه الحوادث.
مادة( ١٦ ) يجب أن يتضمن الإخطار في الأحوال المشار إليها في المادة السابقة بيانا موجزا عن موضوع الحادث وزمن ومكان وقوعه، مع إبراز الناحية الهامة التي اقتضت الإخطار به.
مادة( ١٧ ) كل حادث أخطر به على الوجه المتقدم ذكره أو كان هاما ولم يخطر به، يجب على عضو النيابة الذي حققه أو أطلع على التحقيق الذي أُجري في شأنه أن يحرر عنه تقريرا موجزا دقيقا شاملا لكل ما ينبغي الإحاطة به من وقائع، وما تضمنه التحقيق من أدلة أو شهادات أو اعترافات ونوع الجريمة و الدافع لها أن كان التحقيق قد كشف عنه ومواد القانون المنطبقة عليها وساعة وقوعه ووقت إبلاغ النيابة بالحادث وأسم المتهم وما تم في أمره من حبس أو إفراج والإجراءات التي اتخذت في التحقيق والمزمع اتخاذها فيه واسم المحقق وساعة انتقاله وعودته، ويرسل التقرير في أقرب وقت إلى رئيس النيابة والمحامي العام ومكتب النائب العام.
مادة( ١٨ ) إذا جدت أمور هامة في التحقيق بعد إرسال التقرير إليه في المادة السابقة يشفع بتقرير تكميلي.
مادة( ١٩ ) عندما يتم التصرف النهائي في القضية التي أخطر بها يكتب للجهة التي أرسل إليها الإخطار بذلك.
مادة( ٢٠ ) إذا استعلم عن أمر أو لوحظ على أمر مما ورد في التقارير المشار إليها في المواد السابقة، فلا ترفق الخطابات الخاصة بذلك بملف القضية بل تعاد لمصدرها مع الردود التي كتبت عنها.
مادة( ٢١ ) إذا أتهم موظف عام أو مستخدم عام أو أحد طلبة الجامعة أو المدارس بارتكاب جريمة جسيمة أو غير جسيمة ، فيجب على النيابة العامة التي قيدت الواقعة في جداولها أن تخطر الجهة التي يتبعونها بالتهمة المسندة إليهم وبنتيجة التصرف النهائي فيها سواء بحفظ الأوراق أو صدور قرار بالأوجه أو برفع الدعوى الجزائية وبالحكم الصادر فيها. ويكون الإخطار بالنسبة للموظفين والمستخدمين العامين لرؤساء الجهات التي يتبعونها. وبالنسبة لطلبة الجامعة لعميد الكلية التي يتبعونها ، وبالنسبة لطلبة المدارس لمديري مدارسهم.
مادة( ٢٢ ) الإخطارات المنوه عنها في المادة السابقة تكون واجبة أيضا ولو كانت الدعوى الجزائية قد أقيمت من المجني عليه أو من يقوم مقامه أو المدعي بالحق الشخصي والمدعي بالحق المدني.
مادة( ٢٣ ) يجب على عضو النيابة إذا ما قدمت شكوى ضد أي عضو من أعضاء النقابات المهنية أن يخطر بها النقابة المختصة على أن يراعى وصول الإخطار قبل البدء في التحقيق حتى يتسنى لمندوب النقابة حضور التحقيق.
الفصل الثاني
(في الانتقال للتحقيق)
مادة( ٢٤ ) يجب على أعضاء النيابة أن ينتقلوا لتحقيق ما يبلغون به من حوادث الجرائم الجسيمة أو غير الجسيمة التي تحقق بانتقال، وأن يصطحبوا معهم أحد كتبة النيابة أن كان متيسرا ويكون الانتقال عقب ورود البلاغ مباشرة م( ٩٩ )أ.ج.
مادة( ٢٥ ) يجب على أعضاء النيابة أن يلاحظوا أقامة الكتبة جميعا في البلد الذي به مقر عملهم حتى إذا طرأ على الكاتب المعين أصلا للتحقيق عذر تيسر ندب غيره من زملائه للقيام بعمله، ويجوز لهم عند الضرورة أن يندبوا من يقوم بكتابة محضر التحقيق من غير المعينين لذلك، وذلك بعد تحليفه اليمين القانونية مع الإشارة إلى هذه الضرورة وما يفيد حلف اليمين في محضر التحقيق، فإن لم يتيسر ذلك تولى عضو النيابة بنفسه تحرير المحضر. م( ١١٩ )أ.ج.
مادة( ٢٦ ) يجب على أعضاء النيابة العامة والكاتب المنوط به الانتقال في الحوادث الجنائية أن يترك كل منهما بداره في غيبته ما يدل على مكانه وذلك في أيام العمل وفي أيام العطل الرسمية على السواء.
مادة( ٢٧ ) إذا تعذر على عضو النيابة الانتقال لتحقيق جريمة من تلك التي تحقق بالانتقال والتي أبلغ بها فيجب عليه إخطار رئيس النيابة للنظر في ندب غيره من أعضاء النيابة لتحقيق الحادث.
مادة( ٢٨ ) يجب على عضو النيابة الانتقال لتحقيق الحادث الذي أبلغ به ولو كان قد وقع في ناحية موبؤة مالم تر الجهة الصحية المختصة غير ذلك، فإذا رؤى إجراء التحقيق في مكان آخر أو في مقر النيابة، فلا يجوز استحضار شهود من تلك الناحية الموبوءة إلا إذا صرحت الجهة الصحية المختصة بذلك بعد الكشف عليهم طبيا والتحقق من عدم إصابتهم بأي مرض معد.
مادة( ٢٩ ) إذا استلزم التحقيق مباشرة أي إجراء من إجراءاته في غير دائرة اختصاص عضو النيابة المحقق على هذا الأخير أن يبعث بمذكرة مفصلة عن واقعة الدعوى يبين فيها المسائل التي يجب تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها إلى النيابة المختصة ليقوم بها أحد أعضائها، وللمكلف أن يجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق أو أن يستجوب المتهم في أحوال الضرورة التي يخشى معها فوات الوقت متى كان ذلك لازما لكشف الحقيقة.م( ١١٨،١١٧ )أ.ج.
مادة( ٣٠ ) أ- يجب على عضو النيابة الانتقال لتحقيق الحادث عند ورو د البلاغ إليه حتى لو وجد شك أو قام نزاع بشأن الاختصاص، وأن يرسل القضية بعد الفراغ من تحقيقها إلى رئيس النيابة بمذكرة برأيه في الاختصاص ويحيل رئيس النيابة القضية إلى النيابة الأخرى إذا ثبت له اختصاصها، فإذا اختلفت نيابتا محافظة حول الاختصاص رفع الأمر إلى المحامي العام، وعلى المحامي العام رفع الأمر إلى النائب العام إذا كانت نيابة المحافظة الأخرى لا تدخل في دائرة اختصاصه.
ب- إذا تنازعت جهتان من جهات الشرطة اختصاصها بالحادث محليا فعلى النيابة أن تحدد الاختصاص طبقا لم يسفر ع نه التحقيق وتخطر كلتا الجهتين برأيها في ذلك.
مادة( ٣١ ) يتولى رئيس النيابة تحقيق قضايا الجرائم الجسيمة أو غير الجسيمة التي تكون لأي منها أهمية خاصة بالنظر إلى ظروفها أو لمن تتعلق بهم، وله عند الاقتضاء الاكتفاء بالإشراف على التحقيق الذي يجريه عضو النيابة المختص أو ندب أقدم الأعضاء بنيابة المحافظة لإجراء هذا التحقيق. ولا يجوز تكليف أي عضو من أعضاء النيابة بالإشراف على تحقيق يجريه غيره لأن هذا الإشراف منوط برئيس النيابة وحده.
الفصل الثالث
(في محضر التحقيق)
مادة( ٣٢ ) يعنون محضر التحقيق باسم النيابة العامة الت ي تقوم به ويصدر بتاريخ اليوم وساعة ومكان ال تحقيق واسم المحقق ووظيفته واسم النيابة التي يعمل فيها أصلا واسم النيابة التي هو منتدب لها إذا كان منتدبا واسم كاتب التحقيق أن وجد . ثم يذكر نص بلاغ الحادث وتاريخ وساعة وصوله إلى عضو النيابة ووقت قيام الأخير بالتحقيق.
مادة( ٣٣ ) أ- يحرر محضر التحقيق بخط واضح من أصل ونسخه منها بالكربون بغير كشط أو شطب أو تحشير وترقم صفحاته، ويضع كل من عضو النيابة والكاتب إمضاءه بعد الانتهاء من سماع أقوال كل شاهد أو متهم ، وبعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه مصر عليها، فإذا أمتنع الشاهد أو المتهم عن وضع إمضائه أو ختمه أو لم يمكنه وضعه أ ثبت ذلك في المحضر مع ذكر الأسباب التي يبديها.
ب- وفي جميع الأحوال يضع كل من عضو النيابة والكاتب أمضاءة على جميع صحف المحضر وعلى كل تصحيح اقتضى الأمر إجراؤ ه أولا بأول.م( ١٥٠،١٢٠ )أ.ج.
ج- ويتعين الاحتفاظ بصوره من ملف القضية المحال إلى المحكمة وفقا للفقرة(أ) من المادة( ٣٤٦ )أ.ج.
مادة( ٣٤ ) يجب عند سؤال شاهد أو استجواب متهم أن يذكر في المحضر اسمه وسنه وصناعته ومحل إقامته بإيضاح تام، كما يذكر الاسم في هامش المحضر مع التنويه بما إذا كان شاهد إثبات أو شاهد نف ي أو متهما.م( ١٦٨،١٦٦ )أ.ج.
مادة( ٣٥ ) يجب إثبات الأسئلة التي توجه للمتهمين أو الشهود، وكذلك الإجابة عليها في محضر التحقيق كاملة دون اقتضاب أو حذف أو تنقيح.
الفصل الرابع
(قواعد عامة في التحقيق)
مادة( ٣٦ ) في كل جريمة يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجزائية تقديم شكوى لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق أو القبض على المتهم إلا إذا كانت الجريمة متلبسا بها. على أنه في جرائم السب إذا كان المجني عليه فيها موظفا عاما أو شخصا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفا بخدمة عامة ، وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة ،يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها دون حاجه إلى تقديم الشكوى.م( ٣٠,٢٧ )أج مع مراعاة الحالات التي يستوجب القانون فيها تقديم طلب إلى النيابة العامة.
مادة( ٣٧ ) على عضو النيابة مباشرة التحقيق بمجرد وصوله إلى محل الحادث، فإذا كان أحد رجال الضبط القضائي سبقه إليه وبدأ في جمع الاستدلالات فيه، جاز له أن يدعه حتى يتم آخر إجراء بداء فيه إذا رأى مصلحة في ذلك، ثم يطلع عضو النيابة على محضر جمع الاستدلالات ويثبت إطلاعه عليه في محضره وذلك تمهيد لمناقشة الشهود والمتهمين لدى سؤالهم بمعرفته في الأقوال التي قرروها في ذلك المحضر ومواجهتهم بها بعند الاقتضاء.م( ٩٦ )أ.ج.
مادة( ٣٨ ) أ- يجب على عضو النيابة العامة المحقق أن يعمل على وضع المتهمين وشهود الإثبات في مكان يكونون فيه منعزلين بعضهم عن بعض وعن الناس ، تفاديا لما عسى أن يقع من المتهم من تأثير على شهود الإثبات. ثم يثبت شخصية المتهم وبعد فحصة وإثبات ما يعن له من ملاحظات يبدأ بسؤاله شفويا عن التهمة المسندة إليه بعد أن يحيطه علما بها ، فإن أعترف بها بادر إلى استجوابه تفصيلا مع العناية بإبراز ما يعزز اعترافه، وإذا انكرها يسأله عما إذا كان لديه دفاع يريد إبداؤه وهل لديه شهود نفي يبغي الاستشهاد بهم ويثبت هذا الدفاع وأسماء الشهود في المحضر، ثم يسأله عما إذا كان يريد أن يستشهد بغيرهم فإن قرر أن ليس لديه شهود آخرون يثبت ذلك في المحضر كذلك.
ب- ثم يأمر باستحضار جميع من استشهدهم المتهم فورا ويضعهم في مكان منعزل حتى يحين دور سؤالهم.
ج- ينتقل عضو النيابة في الوقت المناسب إلى مكان الحادث ويعاينه بحضور المتهم والشهود ويصفه وصفا دقيقا مع إيضاح ما تستلزم مصلحة التحقيق إيضاحه من اتجاهات أو مسافات، ويبحث عما يكون بمكان الحادث من الآثار المادية التي يحتمل أن تفيد في كشف الحقيقة ، ويضع رسمًا تخطيطا لمكان الحادث كلما أمكن ذلك، وكانت له فائدة في استجلاء أقوالهم وتعرف مد ى نصيبها م ن الحقيقة ويواجههم بما يكونون قد قرروه من أقو ال في محضر جمع الاستدلالات مخالفا لما شهدوا به أمامه ويناقشهم فيها.
د- وله إلا يعيد سؤال الأشخاص الذين سبق سؤالهم في محضر جمع الاستدلالات بوصفهم شهود إذا كانوا لم يشهدوا بشيء ولا ترجى فائدة من أعادة سؤ الهم، وكلما ورد ذكر اسم شخص يحتمل أن تكون لديه معلومات في الحادث يطلب فورا يسأل عن معلوماته.
هـ- ثم يستجوب المتهم إذا لم يكن قد بادر باستجوابه بعد سؤاله شفويا ويسأل عن التهمة المسندة إليه واعترافه بها – ويواجهه بالأدلة التي قامت ضده، ويسأل عما إذا كان لديه ما يفندها، ثم يأخذ في تحقيق دفاعه أن كان له دفاع.
و- ويجب عليه أن يبادر بسماع شهود النفي بعد الانتهاء من استجواب المتهم مباشرة اتقاء لما عساه أن يحصل من تلقين الشهادات التي توافق أقوال المتهم إليهم.
ز- ولا يجوز التراخي في سماعهم اعتمادا على أن المتهم محبوس ، إذ ليس بالعسير عليه أو على ذويه الاتصال بهؤلاء الشهود، ويراعى مواجهة المتهمين والشهود بعضهم ببعض فيما تختلف فيه أقواله م .(راجع المواد من ١٦٥ إلى ١٧١ بالنسبة للشهود، ومن ١٧٧ إلى ١٨٣ ). أج بالنسبة للمتهمين.
مادة( ٣٩ ) أ- على عضو النيابة أن يعني حين قيامه بمعاينة محل الحادث بالبحث عما عسى أن يكون الجاني قد تركه فيه من الآثار التي تفيد في كشف الحقيقة كآثار الأقدام وبصمات الأصابع وبقع الدم وغيرها.
ب- وعليه في سبيل ذلك أن يفحص بدقه وعناية تأمين الاشياء التي يحتمل أن يعلق بها أثر لبصمات الأصابع كالزجاج والخزف والمعادن والخشب المصقول والشمع والورق وما شاكلها، ويجب عليه أن يحافظ على هذه الاشياء وعلى كل شيء يشتبه في أن تكون عليه بصمة لإصبع أو أثر لقدم إذا لم تكن جهة الإدارة قد سبق أن تحفظت عليها، وأن يتخذ الإجراءات اللازمة لمنع تعرضها للمؤثرات الجوية وعدم امتداد أي يد إليها، ويكون رفع بصمات الأصابع وأثار الأقدام بمعرفة أحد الفنيين المختصين برفع البصمات، وإذا لم يتيسر ذلك فيجري رفعها بمعرفة أحد رجال الضبط القضائي، وعلى من يرفع الأثر أن يضع عليه اسمه وتاريخ رفعه ورقم القضية الخاصة.م( ١٣٠ )م.ج.
مادة( ٤٠ ) إذا اعترف المتهم في التحقيق بالتهمة المسندة إليه فلا يكتفي بهذا الاعتراف بل يجب على المحقق أن يبحث عن الأدلة التي تعززه لأن الاعتراف دليل يحتمل المناقشة كغيره من أدلة الإثبات.
مادة( ٤١ ) أ- يجب التفرقة بين سؤال المتهم واستجوابه ، فسؤال المتهم يكون عند حضوره لأول مرة في التحقيق ويقتصر على إحاطته علما بالتهمة المسندة إليه واثبات أقواله بشأنها في المحضر دون أن يستتبع ذلك توجيه أسئلة إليه، أما الاستجواب فهو مواجهة المتهم بأدلة الدعوى ومناقشته فيها. وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير في دائرة الكتاب أو إلى مأمور المنشأة العقابية ويجوز لمحاميه أن يتولى ذلك عنه.
ب- يسمح للمحامي بالإطلاع على التحقيق في اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة ما لم يقرر المحقق غير ذلك وأن يثبت قراره في محضر.
ج- وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق، وفي غير حالة الجرائم المشهودة وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة لا يجوز للمحقق في الجرائم الجسيمة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محامين للحضور أن وجد وعليه أن يخطره أن من حقه إلا يجيب إلا بحضور محاميه، أما إذا لم يكن للمتهم محام أو كانت الواقعة تكون جريمة غير جسيمة أو كانت الجريمة مشهودة أو كان هناك خوف من ضياع الأدلة، جاز استجواب المتهم بغير توقف أو انتظار.م( ١٨١،١٨٠،١٧٩،١٧٧ )أ.ج.
مادة( ٤٢ ) لا يجوز للمحقق أن يعد المتهم بشيء ما كتخفيف العقاب عنه أو نحو ذلك لكي يحصل منه على اعتراف بارتكاب الجريمة.
مادة( ٤٣ ) أ- لا يجوز ابتداء الشاهد بأسئلة معينه في تفصيلات التحقيق بل يجب أن يترك الشاهد يبدي معلوماته أولا من غير أن يستوقفه المحقق، إلا إذا تبين له بوضوح عدم اتصال ما يقوله بموضوع التحقيق ثم يأخذ في مناقشته فيما أدلى به من أقوال ليجلو ما يكون قد شابها من غموض وفيما بدا من تناقض أو تعارض بينها وبين أقوال من تقدموا فيما يرى أنها لا تتفق مع الواقع والمعقول أو غير ذلك مما يوجب المناقشة.
ب- ويراعى تسلسل التحقيق وترابطه، أما كثرة الأسئلة غير المجدية فلا يجني المحقق منها إلا ضياع الجهد سدى والبعد بالتحقيق عن مواطن الدقة، ويجعله هدفا لم طاعن الدفاع لما قد يشوبه من اضطراب أو يشف عنه من إيحاء ومباغته.
ج- ويجب على قدر الامكان أن يستوضح الشاهد زمان ومكان الحادث والفاعل له وكيفية وقوعه والباعث له، ولا يغيب عن فطنة المحقق أن الدقة والأناة والمثابرة وسعة الصدر تعين كثيرا على الكشف عما دق أو غمض من أمور. م( ١٦٦ )أ.ج.
مادة( ٤٤ ) لا يسوغ للمحقق أن يظهر أمام الشهود بمظهر المتشكك في أقوالهم بإبداء ملاحظات أو إشارات تبعث الخوف في نفوسهم وتعقد السنتهم عن تقرير ما أزمعوا الإدلاء به من حقائق.
مادة( ٤٥ ) إذا امتنع رجل الشرطة عن ذكر كيفية ضبط متهم أو كيفية علمه بأن بعض الجناة اعتزموا ارتكاب جريمة ما فيكتفي بإثبات ذلك في محضر التحقيق ولا يطلب منه بيان ما امتنع عن ذكره إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك.
مادة( ٤٦ ) على أعضاء النيابة العامة المبادرة إلى سؤال المصابين متى ما كانت إصاباتهم بسيطة دون انتظار شفائهم إلا إذا علموا من الطبيب المعالج أن هناك خطرا على المصاب من سؤاله، وحينئذ يؤجل سؤاله لوقت آخر. وعليهم تنبيه رجال الضبط القضائي إلى مراعاة ذلك فيما يقومون به من تحقيقات.
مادة( ٤٧ ) يجب على أعضاء النيابة إلا ينتقلوا إلى المستشفيات لسؤال مصابين موجودين بها إلا بعد ورود أخطار كتابي أو إشارة هاتفية من المستشفى بإمكان سؤالهم. ويجوز لهم عند الضرورة إذا كانت حالة المصابين تنذر بالخطر أو اقتضت مصلحة التحقيق سرعة سؤالهم، أن ينتقلوا إلى المستشفى بغير توان وفي أي وقت على أن يخطروا المستشفى في الوقت المناسب بانتقالهم كلما تيسير ذلك، وأن يتصلوا بمجرد وصولهم إلى المستشفى بمديره أو من ينوب عنه أن وجد، ويستعلموا منه عن حالة المصابين ومقدرتهم على الإجابة بتعقل على الأسئلة التي توجه إليهم، وأن يثبتوا كل ذلك في المحضر. ١
مادة( ٤٨ ) إذا اقتضى التحقيق عرض المتهم على المجني عليه أو أحد الشهود للتعرف عليه، فيجب على عضو النيابة المحقق أن يتخذ الاحتياط اللازم حتى لا تتعرض عملية العرض لأي مطعن، ومن ذلك عدم تمكين المجني عليه أو الشاهد من رؤية المتهم قبل عرضه عليه، وتفادي صدور أي عبارة أو حركة أو إشارة قد تيسرا لتعرف عليه ، واثبات أسماء من استخدموا في العرض في المحضر مع بيان سن كل منهم ومحل إقامته وملابسه، ويحسن أن يكون هؤلاء مثل سن المتهم وشكله بقدر الامكان، كما يحسن أن يبدأ المحقق بعرض بضعة اشخاص لا يكون المتهم من بينهم، ثم يضعه بعد ذلك بين اشخاص آخرين
1 جرى الاتفاق مع وزارة الصحة لإصدار تعليما ا إلي المستشفيات لإخطار النيابة فورا عن كل مصاب تنذر حالته بالخطر والرد بإشارة عاجله عن استعلام النيابة عن حالة المصابين وامكان سؤالهم، وإخطار النيابة العامة أيضا عند إمكان سؤال أي مصاب سبق أن أخطرتها بعدم إمكان سؤاله، ولو لم يرد اليها استعلام جديد منها عن ذلك، وان تتخذ إدارة المستشفي في جميع الاحوال الترتيبات لاستقبال عضو النيابة وتمكينه من سؤال المصاب في سهولة ويسر ومرافقة الاطباء له اثنا ذلك بقدر الامكان وتقديم ما قد يطلب منه من إيضاحات تستلزمها مصلحة التحقيق. ويعرضه على المجني عليه أو الشاهد، ويتبع ذلك في كل عملية استعراف تجريها النيابة حتى تكون محلا للثقة والاعتبار.
مادة( ٤٩ ) يجب على عضو النيابة المحقق أن يبادر بقص أظافر المتهمين بارتكاب الجرائم التي تستعمل فيها المواد السامة، ويجوز له ذلك في جرائم المخدرات أو إذا أشتبه في تعلق آثار دماء بها. ويتعين أن يجر ي ذلك في مأمن من التيارات الهوائية مع اتخاذ الحيطة التامة لتفادي حدوث أي جرح بالأصابع حتى لا تتلوث قلامات الأظافر بالدم أو تتعلق بها أجزاء من بشرة الجسم فينتهي التحليل إلى نتائج خاطئة. -كما يجب وضع قلامات أظافر كل يد في حرز مستقل ويبين على غلافه ما إذا كانت اليد التي قلمت منها هي اليد اليسرى أو اليمنى. وترسل قلامات الأظافر إلى التحليل، فإذا كان قد مضى على وقوع الحادث مدة يرجح زوال الآثار من الأظافر فلا يكون هناك محل لاتخاذ هذا الإجراء.
مادة( ٥٠ ) يسترشد بالقواعد الآتية عند التمييز بين الآثار التي يمكن الانتفاع بمضاهاتها والآثار التي لا تصلح لذلك تفاديا من انتداب الخبراء بغيرفائدة:-
١- يشترط لبصمات الأصابع أن تكون على جسم أو سطح ناعم ونظيف بدرجة مناسبة كالخشب المصقول أو الزجاج أو المعادن أو المرآة أو ما شاكل ذلك.
٢- الأرض المغطاة بإعشاب و حشائش أو نباتات أخرى لا تظهر عليها آثار الأقدام في أغلب الأحيان.
٣- الأرض الجافة أو المحروقة أو المعزوقة حديثًا لا تمكن حالتها غالبا من طبع علامات القدم المميزة عليه ا، ولا يظهر عليها شكل القدم جيدا، وعلى ذلك فالآثار التي توجد عليها لا يمكن الانتفاع بها في غالب الأحيان.
٤- الأرض المروية حديثا والتي تغمرها المياه بكثرة بحيث تكون الآثار المتروكة بها عبارة عن حفر لا يستفاد منها.
٥- وجود تشقق كبير بالأرض قبل أو بعد حدوث الآثار بها يمنع من أمكان إجراء المضاهاة عليها.
٦- الأرض الرملية التي يحدث فيها انهيال الرمال بكثرة لا يمكن معرفة حقيقة الأثر الموجود عليها. وعلى العموم فأنه يشترط في آثار الأقدام أن تكون واضحة وأن يكون مميزا بها شكل القدم والأصابع حتى تتيسر المضاهاة عليها، وتقديمها للمحكمة كدليل أو قرينه يمكن الأخذ بها في القضايا الجنائية.
مادة( ٥١ ) يحسن بعضو النيابة أن يبقى معه من رافقه من مأموري الضبط القضائي أو من سبقه منهم إلى محل الحادث لكي يعهد إليه بالإجراءات التي يستلزمها التحقيق.
مادة( ٥٢ ) يجوز لعضو النيابة أن يندب أي من مأموري الضبط القضائي للقيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم، ويكون للمندوب في حدود ندبه كل السلطات التي لعضو النيابة العامة، ويجب أن تبين بوضوح المسائل المطلوب تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها، ويجب أن يكون الندب مثبتا بالكتابة ومؤرخا وموقعا عليه ممن أصدره ويرفق بأصل الأمر الصادر بالندب بأوراق التحقيق إذا لم يكن قد أثبت في محضر التحقيق ذاته.
مادة( ٥٣ ) يستمر عضو النيابة في التحقيق دون تعجل حتى ينتهي منه، فإذا تعذر إنجازه دفعة واحدة فيجب تحديد جلسات قريبة متلاحقة لسرعة الفراغ منه بحيث يتعين إنهاء إجراءات التحقيق خلال شهرين على الأكثر من تاريخ بدء التحقيق كما يجب الإسراع في إجراءات التحقيق التي صدر فيها أمر بحبس المتهم احتياطيا. وإذا تطلب الأمر تخطي أقصى مدة وهي شهران لزم موافقة رئيس النيابة المختص، على أنه لا يجوز أن تزيد مدة التحقيق عن ثلاثة أشهر إلا بموافقة النائب العام. ويجوز للنائب العام مد إجراءات التحقيق لمدة ستة أشهر أخرى في القضايا التي لا يكون على ذمتها محابيس.المادة( ١٢٩ )أ.ج.
مادة( ٥٤ ) يجب على عضو النيابة أن يتم التحقيق الذي بدأه ما لم يطرأ من الأمور ما يستوجب قيام عضو آخر باستكماله، وفي هذه الحالة يجب على المحقق أن يرفق بالقضية مذكرة بتفصيل وقائع الدعوى، وما تم فيها من تحقيق، والأوجه التي يلزم استيفاؤها.
مادة( ٥٥ ) يجب على عضو النيابة المحقق أن يبادر إلى أخطار الشرطة أو الجهة الوارد منها الأوليات في بداية التحقيق بقيد القضية برقم جريمة جسيمة أو غير جسيمة أو مخالفة أو شكوى أو عوارض على حسب الأحوال، وأن يصف الواقعة ويذكر المادة القانونية المنطبقة عليها بقدر ما تسمح به المرحلة التي يكون التحقيق قد قطعها، على أن يعد القيد والوصف فيما بعد على ضوء ما ينتهي إليه التحقيق وإذا استشكل عليه وصف القضية ابتداء فيطلب قيدُا مؤقتا بدفتر الشكاوى الإدارية.
مادة( ٥٦ ) حصر التحقيقات التي تجريها ا لنيابة تقيد حسب تاريخها في دفتر خاص يسمى دفتر حصر التحقيقات ويؤشر أمام كل منها بما تم فيها ولا يغني القيد في هذا الدفتر عن قيد التحقيقات المذكورة في جداول النيابات الأخرى بوصفها جريمة جسيمة أو غير جسيمة أو مخالفة أو شكوى إدارية أو عوارض على حسب الأحوال.
مادة( ٥٧ ) على أعضاء النيابة العامة أن يحددوا بأنفسهم جلسات التحقيق ولا يترك ذلك للكتبة وعليهم اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بحضور الشهود في الأيام المحددة للتحقيق تفاديا من تأجيله بغير مبرر، ويجب سماع أقوال الشهود دفعه واحد ة و مواجهتهم بما يلزم أن يواجهوا به، وإذا حضر بعضهم وتخلف البعض الآخر عن الحضور جاز سماع أقوال الحاضر منهم إذا لم يكن في ذلك إضرارا بمصلحة التحقيق ولا يجوز تكليف الشهود بالحضور للتحقيق أكثر من مرة بغير موجب، ويجب إلا يؤجل التحقيق إلا لأسباب هامة ولأقرب أجل ممكن ولو صادف يوم عطلة رسمية ما دامت مصلحة التحقيق تقتضي ذلك.م( ١٦٨،١٦٧،١٦٦،١٦٥ )أ.ج.
مادة( ٥٨ ) يجب على أعضاء النيابة إلا يحددوا جلسة واحدة لتحقيق عدة قضايا ليس في طاقتهم تحقيقها باجمعها وأن يقدروا ما في استطاعتهم القيام به من أعمال التحقيق في اليوم الواحد لإنجازه بغير تأجيل وأن يحددوا بقدر ما تسمح به ظروف الحال وقتا معينا للبدء في تحقيق موضوع بذاته. وعلى أعضاء النيابة إلا ينتقلوا إلى مكان وجود متهم أو شاهد مهما كانت صفته وأيا كان مركزه إلا إذا كان مريضا أو لديه من الأعذار ما يمنعه من الحضور إلى مقر النيابة . وتتحمل النيابة تكاليف الانتقال لتحقيق ذلك الغرض.
مادة( ٥٩ ) يجب أن يقيد عضو النيابة بنفسه في أجندة التحقيق جميع أعمال التحقيق التي قرر إجراءها في كل يوم من الأيام المستقبلة وأرقام القضايا الخاصة وكذا أسماء المتهمين المحبوسين المقرر تمديد حبسهم وأرقام القضايا الخاصة بهم والأيام الواجب تحديد أوام ر الحبس فيها، ويكون عضو النيابة مسئولا شخصيا عن تأخير تجديد أوامر الحبس في الميعاد القانوني.
مادة( ٦٠ ) إذا نقل عضو النيابة أو ندب إلى نيابة أخرى فعلية أن يترك أجندة التحقيق بالنيابة العامة حتى يتسنى لخلفه متابعة أعماله في الوقت الذي كان محددا لها.
مادة( ٦١ ) على أعضاء النيابة العامة أن يراقبوا كتبة التحقيق في تنفيذ القرارات التي يصدرونها في التحقيق والتثبت من تنفيذها فور صدورها.
مادة( ٦٢ ) إذا قدم بلاغ في جريمة جسيمة تم تحقيقها فيجب على أعضاء النيابة أن يعنوا بتحقيق البلاغ الجديد في الحال إلا إذا رؤي أن التحقيق فيه غير منتج أو أنه قصد بذلك البلاغ إثارة الشك في أدلة الدعوى بغير مبرر، ففي هذه الحالة يجب عدم الالتفات إليه مع إرفاقه بملف القضية.
مادة( ٦٣ ) يجب على أعضاء النيابة أن يتولوا بأنفسهم تحقيق جميع الادعاءات التي تسند إلى ضباط القوات المسلحة والشرطة متى تضمنت اتهامهم بارتكاب جريمة جسيمة أو غير جسيمة سواء كان ذلك اثناء تأديتهم وظيفتهم أو بسبب تأديتها أم لا ويختص أعضاء النيابة العسكرية بنظر الجرائم العسكرية طبقا لأحكام قانون العقوبات العسكري. وعلى عضو النيابة أن يخطر الوحدة العسكرية التابع لها ويراعى وصول هذا الأخطار قبل البدء في التحقيق حتى يتسنى أن يحضر مندوبا عنها إجراءات التحقيق، ويجب عليهم كذلك أن يتولوا بأنفسهم تحقيق جميع الحوادث التي تقع في المنشآت العقابية إلا ما يكون منها قليل الأهمية فيجوز لهم عندئذ ندب مدير المنشأة لتحقيقها ما لم تكن الشكاوى في حق أحد موظفيه فيتعين على أعضاء النيابة في هذه الحالة القيام بأنفسهم بتحقيقها في اليوم الذي يحدد لذلك بغير تأجيل، ويحسن الانتقال إلى المنشأة للتحقيق وخاصة إذا دعا الأمر إلى سؤال عدد من موظفيه أو مسجونيه وعلى النيابة الاقتصاد في طلب ضباط وأطباء، مستخدمي المنشأة العقابية للتحقيق . كما يجب عليهم تفويتا للغرض الذي يستهدفه بعض المسجونين عن التبليغ عن ارتكابهم جريمة ما بغية تهيئة فرصة للخروج من المنشأة، أن ينتقلوا إلى المنشأة لسؤال هؤلاء المسجونين بدلا من طلبهم لدار النيابة.
مادة( ٦٤ ) إذا ورد للنيابة بلاغ ضد أحد موظفي الحكومة أو مستخدميها لأمر وقع منه اثناء تأدية وظيفته أو بسببها، فعليها أن تبادر بسماع أقوال الشاكي وشهوده ثم يستطلع رأي رئيس النيابة في سؤال المشكو به والاستمرار في التحقيق وفقا لما يبين من جدية الشكوى وفي حالة موافقة رئيس النيابة على سؤال الموظف المشكو به فيجب اخطار المصلحة التي يتبعها هذا الموظف بالتهمة المسندة إليه وباليوم المحدد لسؤال فيه وبما أسفر عنه التحقيق، كما يراعى إخطار هذه الجهة بالتهم الأخرى التي توجه إلى الموظف وتكون غير متعلقة بأعمال وظيفته وما يتم بشأنها.
مادة( ٦٥ ) يجب على أعضاء ال نيابة أن يسارعوا بتحقيق قضايا الموظفين وبالتصرف فيها لئلا تطول مدة وقفهم عن العمل أو يظل أمرهم معلقا أمدا طويلا حرصا على الصالح العام ومنعا من تعطيل سير العمل بمختلف المصالح الحكومية، ويجب أيضا على أعضاء النيابة أن يعنوا عناية تامة بالشكاوى المتعلقة بقوانين العمل وأن يبادروا إلى تحقيقها والتصرف فيها وتحديد أقرب جلسة ممكنه لنظر القضايا الخاصة بها حتى يتيسر الفصل فيها على الوجه الذي يحقق الغاية المرجوه منها.
مادة( ٦٦ ) لأعضاء النيابة أن يطلبوا من أية جهة حكومية ما قد يوجد لديها من أوراق يلزم الإطلاع عليها للوصول إلى الحقيقة في الواقعة مع بيان أسباب هذا الطلب وعلى عضو النيابة أن ينتقل للإطلاع عليها إذا تبين أنه لا يمكن نقلها وليس لهم أن يطلبوا دفاتر أو أوراق قضائية من المحاكم بل يجب على أعضاء النيابة الانتقال إلى المحكمة التي توجد بها هذه الدفاتر وتلك الأوراق والإ طلاع عليها أو الاكتفاء بطلب صوره من هذه الأوراق إذا لم يكن الإطلاع على أصولها ضروريا في التحقيق.
مادة( ٦٧ ) إذا استلزم التحقيق الحصول على بيانات من أحد مكاتب البريد أو الإطلاع على دفاتر البنوك على حسابات أحد عملائها فيطلب ذلك من هيئة البريد أو المركز الرئيس ي للبنك رأسًا بواسطة رئيس النيابة المختص ولا يجوز طلب تلك الأوراق من مكاتب البريد أو فرع البنك مباشرة، ولعضو النيابة في حالة الاستعجال أن ينتقل إلى مكتب البريد المختص أو فرع البنك للحصول على البيانات المطلوبة مع تقديم طلب كتابي بشأن الإطلاع عليها، ويلاحظ فحص ما يرد من الأوراق المطلوبة وإعادتها إلى مصدرها في أقرب وقت.
مادة( ٦٨ ) إذا اقتضت مصلحة التحقيق اتخاذ إجرا ء تتوقف عليه نتيجة التصرف فيه، ك إجراء مضاهاة في الخطوط في دعوى تزوير أو تهديد أو تحليل الأظافر ومتحصلات المعدة في دعوى سم وما شابه ذلك فلا يجوز وقف التح قيق انتظارا لورود نتيجة التحليل أو تقرير المضاهاة ونحوها، بل يجب على عضو النيابة أن يستمر في التحقيق لجمع ما عسى أن يكشف عنه من أدلة أخرى ثم يستوفى التحقيق بعد ذلك على ضوء ما يظهر من التقرير الخاص بالإجراء المشار إليه.
مادة( ٦٩ ) أ- للمتهم والمجني عليه أو ورثته ولمن أصابه ضرر من الجريمة والمسئول عنها ولوكلائهم أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق، ولعضو النيابة أن يجري التحقيق في غيبتهم في حالة الاستعجال أو إذا رأي ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة بالنظر إلى نوع القضية أو خشية التأثير على الشهود بإرهابهم أو استمالتهم وللخصوم الإطلاع على التحقيق عند حضورهم أو عند زوال الضرورة التي اقتضت إجراء التحقيق في غيبتهم.م( ١٢٢ )أ.ج.
ب- ويجب على أعضاء النيابة التقليل من استعمال حقهم في إجراء التحقيق في غيبة الخصوم أو وكلائهم ولا يلزم حتى في الأحوال التي يتقرر فيها ذلك استمرار منعهم من حضور جلسات التحقيق إلى أخر أدواره. وللمتهم الحق دائما في استصحاب محاميه كلما دعا للتحقيق حتى في الأحوال التي يقرر فيها عضو النيابة إجراء التحقيق في غيبة الخصوم.م( ١٨٠ )أ.ج.
مادة( ٧٠ ) لا يجوز للمحامي الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة بذلك، وإذا لم يأذن له وجب إ ثبات ذلك في المحضر، ولا تسمع منه مرافعة أثناء التحقيق، وإذا أبدى المحامي دفعا فرعيا بعدم الاختصاص أو غير ذلك من أوجه الدفوع ورأي عضو النيابة عدم وجاهته، وجب عليه إثباته في المحضر والاستمرار في التحقيق.م( ١٧٩ )أ.ج.
مادة( ٧١ ) أ- لا يسمح للمحامي بمقاطعة الشاهد ا ثناء سؤاله وإنما يجوز له بعد الانتهاء من سماع أقوال الشاهد أن يبدي ملاحظاته عليها، وأن يوجه له ما يشاء من أسئلة على أن يكون توجيهها للشاهد عن طرق المحقق.
ب- ولعضو النيابة المحقق رفض توجيه أي سؤال ليس له علاقة بالدعوى أو يكون في صيغته مساس بالغير فإذا أصر ا لمحامي على توجيهه للشاهد فيثبت السؤال بالمحضر دون توجيهه إليه.م( ١٧٩ )أ.ج.
مادة( ٧٢ ) أ- لا يسوغ لعضو النيابة التحدث هاتفيا أو بغير ذلك في شأن موضوع التحقيق الذي يجريه والأدلة التي أسفر عنها هذا التحقيق، إذ قد يترتب على ذلك إذاعة أسراره والأضرار بمصلحته فإجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار ويجب على أعضاء النيابة والكتبة أن يحرصوا على سرية هذه التحقيقات، وعلى عدم إفشائها وألا يفضوا لمندوبي الصحف والمجلات ووكالات الأنباء بأية معلومات عن تلك التحقيقات رعاية للصالح العام . وتفاديا لما قد يؤدي إليه ذلك من ضرر بصالح هذه التحقيقات.
ب- لا يجوز لأعضاء النيابة أن ينشروا في الصحف أراء في النظم القضائية أو ما يتصل بها. وكذلك ما يكونون قد وقفوا عليه اثناء عملهم من أمور التحقيق وأسراره في قضايا حققوها أو تصرفوا فيها سواء في صورة أبحاث أو قصص واقعية.
ج- كما يجب على أعضاء النيابة اجتناب السماح لمندوبي الصحف والمجلات بالتقاط صورهم في مقر عملهم الرسمي بالنيابة أو محال ارتكاب الحوادث الجنائية أثناء قيامهم بالتحقيق أو بإجراء من إجراءاته كالتفتيش أو المعاينة.م( ١٢١ )أ.ج
الفصل الخامس
(في التفتيش وضبط الاشياء وتحريزها)
مادة( ٧٣ ) يجب البدء باتخاذ إجراءات التفتيش بمجرد الوصول إلى محل الحادث، على أن يقوم أعضاء النيابة أنفسهم بإجرائه كلما دعت ظروفه إلى ذلك ويجوز لهم أن يندبوا أحد مأموري الضبط القضائي لإجرائه مع مراعاة ما تقتض يه أهمية التفتيش المطلوب فيمن يندب للقيام به، ولا يجوز بأي حال من الأحوال ندب أحد من غير مأموري الضبط القضائي لإجراء التفتيش وعلى أعضاء النيابة التزام أحكام قانون الإجراءات الجزائية فيا يتخذونه من إجراءات التفتيش ومن ذلك أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يضبط لدى محامي المتهم أو الخبير الاستشاري الأوراق و المستندات التي سلمها المتهم لأبهما لأداء المهمة التي عهد إليه بها أو المراسلات المتبادلة بينهما وبينه في القضية .
١٤٧ )أ.ج وكذالك( ١٥٤ )أ.ج. : (تراجع المواد من ١٣١
مادة( ٧٤ ) تضبط ملابس المتهمين والمجني عليهم إذا وجدت بها أثار قد تفيد في التحقيق كما تضبط الأوراق و الأسلحة والآلات وكل ما يحتمل أن يكون قد استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عن ارتكابها أو ما وقعت عليه الجريمة، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، مع ملاحظة التثبت من مدى صلاحية الأسلحة المضبوطة للاستعمال واثبات ما عليها من أرقام والاستعانة في ذلك بمختص عند الاقتضاء وتدون بالمحضر بدقه أوصاف المضبوطات وكيفية ضبطها والمكان الذي عثر عليها فيه وأقوال من ضبطت لديه أو من يقوم مقامه بشأنها.
مادة( ٧٥ ) توضع الأشياء والأوراق التي تضبط في حرز مغلق مناسب لحجمها وطبيعتها وتربط كلما أمكن، وتختم بالختم الرسمي وتلصق عليها بطاقة بتاريخ الضبط ومكانه وسببه ورقم القضية التي تتعلق بها، وتوقيع من قام بضبطها، وتتم هذه الإجراءات إن أمكن قبل مغادرة مكان الضبط م( ١٥٣ )أج.
مادة( ٧٦ ) أ- إذا وردت للنيابة مضبوطات محرره ومختوم عليها بمعرفة أحد مأموري الضبط القضائي واستلز م التحقيق فضها، فعلى عضو النيابة أن يفض الأختام الموضوعة عليها بعد التحقق من سلامتها حضورالمتهم أو وكيله ومن ضبطت عنده هذه الأشياء أو بعد دعوتهم للحضور، ثم يعيد تحر يزها وختمها وتدوين ذات البيانات المنصوص عليها في المادة السابقة على أن يثبت ذلك كله في المحضر.
ب- وإذا اقتضى التحقيق إرسا لها للتحليل، فلا محل لحضور المتهم أو وكيله أو من وجدت عنده المضبوطات وقت فض الإحراز لإجراء التحليل.
مادة( ٧٧ ) تبقى الأشياء التي صدر الأمر بضبطها مضبوطة طالما كانت لازمة للتحقيق أو للفصل في القضية .ومع ذلك إذا تبين أنها قابلة للتلف أو كانت نفقات حفظها أو صيان تها باهضة أو لا تتناسب مع قيمتها، جاز للمحقق بعد استئذان رئيس النيابة بيعها بنفسه أو بواسطة من يندبه لذلك بالسعر القائم كلما أمكن، ويودع الثمن الخزينة ويحل الثمن محلها فيما يتعلق بأحكام الضبط . وإذا كان المضبوط أوراقاً نقدية لا يستوجب الأمر الاحتفاظ بها بالذ ات لاستظهار الحقيقة أو للحفاظ على حقوق الطرفين أو حقوق الغير، جاز لعضو النيابة أن يأذن بإيداعها خزينة النيابة.
مادة( ٧٨ ) يجب على عضو النيابة الرجوع إلى رئيس النيابة المختص في كل حالة يطلب فيها تفتيش أحد المساكن في الحالات الجائز فيها ذلك قانونا، لأخذ رأيه قبل اتخاذ هذا الإجراء.
الفصل السادس
(في القبض والحبس الاحتياطي والإفراج)
مادة( ٧٩ ) يجب على أعضاء النيابة العامة مراعاة أحكام المواد من ( ١٨٤ إلى 193 ) من قانون الإجراءات الجزائية بشأن الحبس الاحتياطي بكل دقه، لما للحبس الاحتياطي من خطر على حرية الأشخاص وعلى أعضاء النيابة مراعاة ظروف ما يعرض عليهم من القضايا وإمعان النظر فيها إذا كانت هذه الظروف تستلزم حبس المتهمين احتياطيا أو لا تستلزم ذلك، والأمر في ذلك كله متروك لفطنتهم وحسن تقديرهم. - ويراعى عند إصدار الأمر بحبس المتهمين احتياطيا بيان تاريخ القبض عليه.
مادة( ٨٠ ) توجب المادة ( ١٠٥ ) من قانون الإجراءات الجزائية على مأمور الضبط القضائي سماع أقوال المتهم المقبوض عليه فوراً، ويحيله مع المحضر الذي يحرره بذلك إلى النيابة المختصة في مدى أربع وعشرين ساعة فيجب على عضو النيابة ملاحظة ذلك وأن يستجوب المتهم في مدى أربع وعشرين س اعة من وقت وصوله للنيابة، ويتصرف في أمره وإلا تعين الإفراج عنه فورا. م( ١٠٥ )أ.ج.
مادة( ٨١ ) أ- أمر الحبس الصادر من النيابة العامة لا يكون نافذ المفعول إلا لمدة السبعة الأيام التالية للقبض على المتهم أو تسليمه إليها إذا كان مقبوضا عليه من قبل، فإذا رأت النيابة مد الحبس الاحتياطي فيجب عليها قبل انقضاء السبعة الأيام المذكورة أن تعرض الأوراق على القاضي المختص ليصدر أمره بما يراه بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم. وللقاضي في هذه الحالة مد الحبس لمدة أو لمدد متعاقبة لا يزيد مجموعها على خمسه وأربعين يوما.
ب- وإذا لم ينته التحقيق رغم انقضاء مدة الحبس الاحتياطي سالفة الذكر وجب على النيابة العامة عرض الأوراق على محكمة استئناف المحافظة منعقدة في غرفة المداولة لتصدر أمرها بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد الحبس مددا متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوما أو الإفراج عن المتهم بضمان أو بدونهم( ١٩١،١٩٠،١٨٩ )أ.ج
مادة( ٨٢ ) يتعين على أعضاء النيابة العامة أن يرسلوا إلى النائب العام القضايا التي انقضى على المتهمين فيها ثلاثة أشهر مشفوعة بمذكرة تبين فيها المرحلة التي وصل إليها التحقيق وما بقى دون إنجاز، وسبب ذلك والفترة التي يتوقع المحقق الانتهاء في خلالها من التحقيق والتصرف فيه.م( ١٩١ )أ.ج.
مادة( ٨٣ ) يجب عند إرسال قضايا بها محبوسين إلى أي جهة من الجهات أن يذكر في المذكرة التي ترسل بها أن المتهمين أو بعضهم محبوسين احتياطيا. كما يجب أن يذكر فيها ميعاد تجديد الحبس حتى لا يترتب على إغفال ذلك تجاوز مواعيد التجديد وإذا كان التجديد قريباً فيراعى قدر الإمكان عدم إرسال القضية قبل مد أمر الحبس.
مادة( ٨٤ ) إذا اقتضى التحقيق القبض على أحد موظفي الحكومة أو مستخدميها أو حبسه احتياطيا، فيجب على النيابة اخطار المصلحة التي يتبعها بذلك فور صدور الأمر بالقبض عليه أو حبسه.
مادة( ٨٥ ) إذا حبس المتهم احتياطيا في قضية ولزم حبسه احتياطيا ًفي قضية أو قضايا أخرى فعلى عضو النيابة أن يأمر بحبسه أيضا في هذه القضية أو القضايا، على أن ينفذ أمر الحبس الصادر فيها اعتباراً من تاريخ الإفراج عنه في القضية الأولى التي حبس على ذمتها ويؤشر بإشارة واضحة على ملف كل من هذه القضايا بأرقام القضايا الأخر ى التي تقرر فيها حبسه احتياطيا مع أخطار المنشأة العقابية بذلك.
مادة( ٨٦ ) إذا قبض على المتهم خارج دائرة النيابة التي يجرى التحقيق فيها يرسل إلى النيابة بالجهة التي قبض عليه فيها وعلى هذه النيابة أن تتحقق من شخصيته وتحيط ه علما بالواقعة المنسوبة إليه وتدون أقواله في شأنها، و تثبت ذلك كله في محضر يرسل مع المتهم إلى النيابة التي يجري فيها التحقيق.
مادة( ٨٧ ) إذا كان المتهم الذي تقرر حبسه احتياطيا مريضا بمرض معد، فيراعى عزله بإحدى المستشفيات بمعرفة المنشأة العقابية المختصة ضمانا لعدم هربه مع اتقاء انتشار مرضه المعدي.
مادة( ٨٨ ) يراعى إلا يحبس النساء حبسا احتياطيا إلا في حالة الضرورة وفي الجرائم التي تستدعى ذلك مع إيداعهن المنشأت العقابية المخصصة للنساء كلما أمكن ذلك ، وفي جميع الحالات يجب أن يكن في معزل عن الرجال.
مادة( ٨٩ ) أ- يجوز للنيابة أن تمنع اتصال المتهم المحبوس بغيره من المحبوسين أو زيارة أحد له وذلك بدون إخلال بحق المتهم في الاتصال دائما بمحاميه على انفراد، وفي هذه الحالة يجب أن تأذن النيابة كتابة بهذه المقابلة، سواء كانت بناء على طلب المتهم أو طلب المحامي.
ب- كل طلب بالتصريح بزيارة أحد المسجونين يعرض أولا على النيابة المختصة التي توجد بها أوراق القضية المحبوس من أجلها المتهم المراد زيارته لتكشف من واقع هذه الأوراق عما إذا كان قد سبق التصريح لهذا المتهم بالزيارة وتاريخ كل زيارة و اسم الزائر في كل مره وصلته بالمتهم والضرورة التي اقتضت كل زيارة منها، ويؤشرعلى الطلب بهذه البيانات، و برقم قيد المحبوس المراد زيارته والمنشأة العقابية المودع بها، ثم تبعث إلى رئيس النيابة المختص مشفوعا برأيها في مدى ملاءمة التصريح بالزيارة المطلوبة وحالة الضرورة الملجئة إليها للنظر والإذن بالزيارة إذا رأى وجها لذلك.
ج- يعاد الطلب بعد التأشير عليه بالقبول أو الرفض إلى النيابة المختصة لإرفاقه بالقضية الخاصة مع إنشاء سجل خاص في كل نيابة تقيد به هذه الطلبات والبيانات الخاصة بها للرجوع إليها إذا أقتضى الأمر ذلك.
مادة( ٩٠ ) يجب طلب بطاقة الحالة الجزائية للمتهم بمجرد صدور الأمر بحبسه احتياطيًا.
مادة( ٩١ ) لا يجوز حبس الصغير الذي يقل سنه عن خمس عشرة سنه كاملة
٣)أ.ج. / احتياطياً.م( ١٨٤
وإذا وجدت ظروف تستدعي اتخاذ إجراء تحفظي ضده، فيجوز للنيابة في هذه الحالة أن تأمر بتسليمه مؤقتا إلى شخص مؤتمن أو إلى احدى مؤسسات الأحداث لملاحظته وتقديمه عند كل طلب على أن لا تزيد مدة إيداع ذلك الصغير على سبعة أيام فإذا رأت النيابة مدها، عرض الأمر على القاضي المختص أو محكمة استئناف المحافظة على حسب الأحوال طبقا لما ورد في المادة( ٨١ ) من التعليمات.
مادة( ٩٢ ) أ- في غير الأحوال التي يكون فيها الإفراج واجبا حتما بقوة القانون، يجب على عضو النيابة أن يستطلع رأي رئيس النيابة إذا جدت ظروف رأي معها الإفراج عن المتهم الذي حبسه قبلا ويقدر عضو النيابة المختص الضمان ونوعه ومقداره.
ب- لا ينفذ قرار الإفراج إلا بعد أن يعين المتهم لنفسه محلا معروفا في الجهة الكائن بها مقر المحكمة أن لم يكن مقيما فيها، ويتعهد بالحضوركلما طلب منه ذلك وإلا يفر من تنفيذ العقوبة التي قد يقضي عليه بها.
ج- إذا رأت النيابة أن يكون الإفراج بالضمان، تعين الإطلاع على بطاقته الشخصية أو أية مستندات أو أدله أخرى تثبت شخصيته ومحل إقامته.م( ٢٠٢،١٩٧،١٩٤ )أ.ج.
مادة( ٩٣ ) يقبل الضمان المقرر - في حالة الإفراج عن المتهم- منه أو من غيره، ويودع خزانة النيابة إذا قدم في مواعيد العمل الرسمية مع إخطار المنشاة العقابية بالإفراج عن المتهم فور تقديم الضمان، فإذا طلب دفع المبلغ المقدر للضمان في غير مواعيد العمل الرسمية، فيجب أن يقدم مباشرة للمنشاة العقابية المختصة حتى تفرج عن المتهم فورا.م( ١٩٨ )أ.ج.
مادة( ٩٤ ) إذا رأت النيابة من ظروف المتهم الخاصة أن حالته لا تسمح بتقديم ضمان مالي فلها أن تلزمه بتقديم نفسه إلى قسم الشرطة في مواعيد معينه من كل أسبوع تحددها في أمر الإفراج مع إخطار قسم الشرطة بذلك كما يجوز أيضا في هذه الحالة أن يطلب من المتهم اختيار مكان للإقامة فيه غير مكان وقوع الجريمة، أو أن تحظر عليه التردد على أماكن معينه كالأسواق والشوارع المزدحمة.
مادة( ٩٥ ) أ- لعضو النيابة بعد موافقة رئيس النيابة كتابة أن يقرر عند الإفراج عن متهم في جريمة جسيمة أو جريمة غير جسيمة ولكن ذات أهميه خاصة- من رعايا الدولة أو من الأجانب - منعه من السفر إلى الخارج إذا رأى لذلك محلا وكانت مصلحة التحقيق تقتضيه غير أنه لا يجوز اتخاذ هذا الإجراء فيحق أحد الأشخاص إلا إذا توافرت العناصر وقامت الدلائل على مقارفته لجريمة معينه.
ب- على النيابات أن تخطر إدارة الجوازات أولا بأول بأسماء المتهمين المفرج عنهم الذين تقرر منعهم من مغادرة البلاد، وأن تبين في الإخطار اسم المتهم ثلاثيا باللغتين العربية والإنجليزية، وجهة وتاريخ ميلاده ومهنته ومحل إقامته وجنسيته والعلامات المميزة له ورقم القضية الخاصة والفعل المسند إليه والأدلة التي توافرت عليه ومواد العقاب وإرفاق صوره له كلما أمكن ذلك.
ج- ترسل صوره من هذا الإخطار لوزارة الداخلية أو أحد فروعها بالمحافظات كما يجب أخطار السفارة أو القنصلية الت ي يتبعها هؤلاء المتهمين إذا كانوا من الأجانب حتى لا تسلم لهم جوازات سفر جديدة على أن يتم ذلك عن طريق النائب العام ووزارة الخارجية ، ويراعى أيضا اخطار الجهات المذكورة برفع حظر السفر بمجرد زوال أسبابه.
مادة( ٩٦ ) يعد بكل نيابة سجل خاص تقيد فيه أسماء من طلبت منعهم من مغادرة البلاد وتاريخ هذا الطلب ورقم القضية الخاصة وما تم فيها وكافة البيانات المشار إليها في المادة السابقة، وكذلك يؤشر في هذا السجل بإخطار الجهات سالفة الذكر في المادة السابقة برفع حظر السفر وتاريخ هذا الإخطار.ويجب على تلك النيابات مراعاة إخطار مكتب النائب العام بجميع البيانات السالفة الإشارة إليها والتي تتصل بمن يطلب منعهم من مغادرة البلاد لإثباتها بالسجل المعد لذلك.
مادة( ٩٧ ) يجب ختم خطابات الإفراج الصادرة من النيابة العامة للمنشآت العقابية بختم النيابة ووضع توقيع لأحد أعضاء النيابة عليها.
مادة( ٩٨ ) على أعضاء النيابة أن يشرفوا بأنفسهم على تنفيذ أوامر الإفراج عن المتهمين وأن يكلفوا الكتبة المعهود إليهم بذلك بمتابعة أوامر الإفراج التي ترسل لأقسام الشرطة والمنشآت العقابية إلى أن تقيد بدفاتر الصادر والتأشير على محاضر القضاي ا الخاصة بتواريخ وأرقام وأوامر الإفراج المذكورة، مع أرفاق الإفادات التي ترد للنيابة بحصول الإفراج فعلا بملفات القضايا وتعليتها، فإذا لم يرد من قسم الشرطة أو المنشآت العقابية في مدى يومين من تاريخ صدور القرار بالإفراج ما يفيد تنفيذه فيجب الاستعلام في الحال عن ذلك والتأشير على ملف القضية بالنتيجة.
مادة( ٩٩ ) توجب المادة( ١٩٥ ) من قانون الإجراءات الجزائية الإفراج حتما على المتهم المقبوض عليه بعد مضي سبعة أيام من تاريخ استجوابه إذا كان له محل أقامه معروف في البلاد وكان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا لا يتجاوز س نه واحده ولم يكن عائدا أو سبق عليه بالحبس أكثر من سنه بدون وقف التنفيذ، فعلى أعضاء النيابة العامة ملاحظة أن هذا الإفراج الوجوبي لا يقع إلا بتوافر جميع أركانه ومنها ورود بطاقة الحالة الجزائية، والتحقق من توافر تلك الأركان.
مادة( ١٠٠ ) أ- إذا أرتكب أحد أفراد ا لقوات المسلحة أو صف الضباط بها أو من في حكمهم أو طلبة الكليات العسكرية جريمة أثناء وجودة في إجازة اعتيادية- وهي التي تمنح لمدة محدودة- في أي جهة يوجد فيها وحدة عسكرية وأصدرت النيابة أمرًا بالقبض عليه أو بحبسه احتياطيا، فيجب إرسال المتهم مع أحد رجال الشرطة إلى الوحدة العسكرية المذكورة بكتاب يوضع عليه ختم النيابة، ويبين فيه رقم القضية الخاصة وتاريخ الحادث والتهمة المسندة إلى المتهم وتاريخ القرار الصادر بالقبض عليه أو بحبسه إاحتياطيًا.
ب- ويرسل أصل أمر القبض أو الحبس الاحتياطي وصورته في اليوم نفسه إلى مكتب النائب العام لمخابرة الجهة المختصة لتنفيذه بإيداعه المنشأة العقابية الخاصة وإعادة أصل أمر الحبس مؤشرا عليه بحصول التنفيذ.
ج- أما إذا كان المتهم المذكور قد ارتكب الجريمة في جهة لا توجد فيها وحدة عسكرية أو كان في إجازة حرة وهي التي تمنح لمدة غير محدودة فتتخذ ضد ه الإجراءات المعتادة فيما يتعلق بالقبض والحبس الاحتياطي مع اخطار الجهة المختصة عن طريق مكتب النائب العام بالتهمة المسندة للمتهم وبما يتم فيها.
د- يتبع ما تقدم في شأن ضباط القوات المسلحة على اختلاف رتبهم على أن يودعوا في جميع الأحوال بالمنشاة العقابية الخاصة.
مادة( ١٠١ ) على أعضاء النيابة زيارة المنشآت العقابية الخاصة والمخصصة لإيداع المتهمين، من الجنود أو صف ضباط القوات المسلحة أو الضباط والذين يحبسون احتياطيا، وذلك الإستيثاق من أنها وافيه بالغرض المقصود منها ولمراقبة تنفيذ أوامر الح بس الاحتياطي التي تصدرها النيابة ومراجعة الأوراق القضائية الخاصة بالمتهمين.
الفصل السابع
(في الطب الشرعي والكشوف الطبية والتحليل)
الفرع الأول
(في الطب الشرعي والكشوف الطبية)
مادة( ١٠٢ ) يندب الأطباء الشرعيون في الأعمال الآتية:-
١- توقيع الكشف الطبي على المصابين في القضايا الجزائية وبيان وصف الإصابة وسببها ونوعها وتاريخ حدوثها والآلة التي استعملت في إحداثها، ومدى العاهة المستديمة التي تخلفت عنها أن وجدت.
٢- تشريح جثث المتوفين في القضايا الجزائية، وفي حالات الاشتباه في الوفاة لمعرفة سبب الوفاة. وكيفية حدوثها، ومدى علاقة الوفاة بالإصابة التي توجد بالجثة.
٣- إبداء الآراء الفنية فيما يتعلق بتكييف الحوادث الجزائية أو تقدير مسئولية الأطباء المعالجين.
٤- تقدير السن في الأحوال التي يتطلبها القانون، أو تقتضيها مصلحة التحقيق وذلك إذا تعذر الحصول على شهادة ميلاد أو مستخرج رسمي منها.
٥- فحص المضبوطات.
٦- فحص الأسلحة النارية وتحقيق مدى صلاحيتها للاستعمال و تحليل ما قد يوجد بها من أثار ومقارنة المقذوفات المستعملة بعضها ببعض، وبيان تعلقها بالأسلحة المضبوطة
٧- الانتقال لإجراء المعاينات في القضايا الجزائية الهامة لبيان كيفية وقوع الحادث.م( ٢٠٧ )أ.ج.
مادة( ١٠٣ ) يندب خبراء قسم الأبحاث السير بولوجية والميكروسكوبية في الأعمال الآتية:-
فحص الدم وفصائله والمواد المنوية ومقارنة الشعر، وفحص مقارنة الأقمشة وتجهيز وفحص العينات المأخوذة من الجثث لمعرفة أنواع الأمراض وفحص متخلفات الأجزاء.
مادة( ١٠٤ ) يندب الكيميائيون بالمعامل الكيماوية:-
لتحليل المضبوطات في القضايا الجزائية ومن ذلك تحليل المواد المخدرة والسموم بأنواعها والبارود والرصاص والمفرقعات والذخائر وغيرها من المواد التي يلزم تحليلها كيماويا.
مادة( ١٠٥ ) يندب خبراء أبحاث التزييف والتزوير في الأعمال الآتية:-
فحص الأوراق المطعون فيها بالتزوير ومضاهاة الخطوط، وفحص أوراق البنكنوت والعملة الورقية والمعدنية ألمزيفه والأحبار والأصباغ وأنواع الورق.
مادة( ١٠٦ ) يجوز لعضو النيابة استدعاء الأطباء الشرعيين والكيميائيين والخبراء الذين يندبون في القضايا لمناقشاته م فيما يقدمونه من تقارير عن الأعمال التي يندبوا لها وإذا لم يكن عضو النيابة أقدم أعضاء النيابة فعلية الحصول على موافقة من هو أقدم منه قبل القيام بهذا الإجراء.
مادة( ١٠٧ ) إذا رأى الطبيب الشرعي لزوما لعرض الحالة المطلوب منه إبداء الرأي فيها على طبيب شرعي آخر أكثر خبرة فعليه أن يشير على النيابة المختصة بذلك.
مادة( ١٠٨ ) يجوز لأعضاء النيابة أن يطلبوا من طبيب شرعي آخر أكثر خبره النظر في ألرأي الذي أبداه الطبيب الشرعي الذي سبق ندبه وكذلك إبداء الرأي فيما يقع من خلاف النظر في التقارير الطبية المختلفة المقدمة من هؤلاء الأطباء على أن يتخذ هذا الإجراء دون تأخير حتى يتحقق الغرض منه على أتم وجه وعلى الطبيب الشرعي فحص الحالة بحضور الطبيب أو الاطباء الذين سبق أن ابدوا الرأي الأول أن تيسر ذلك وموافاة النيابة برأيه ، ويراعى الاقتصاد في استعمال هذا الحق بقدر الإمكان.
مادة( ١٠٩ ) لوكلاء النيابة في الأحوال الاستثنائية التي لا تحتمل التأخير بعد استشارة رئيس النيابة أن يطلبوا من طبيب شرعي آخر أكثر خبره، إعادة النظر في الرأي الذي يبديه الاطباء الشرعيون فإذا رأوا عرض الأمر على أكثر من طبيب للاشتراك معًافى فحص الحالة وإبداء الرأي فيها، فيجب على النيابة المختصة إرسال القضية الخاصة مشفوعة بمذكره مفصله لوقائع الدعوى ومختلف الآراء الفنية التي أبديت فيها إلى مكتب النائب العام لتشكيل لجنه من أطباء شرعيين أكثر خبره ممن لم يسبق لهم إبداء الرأي في القضية لإبداء رأى قضائي في المسألة الفنية المعروضة ومناقشة ما سبق أن أبداه الاطباء الشرعيون من آراء.
مادة( ١١٠ ) إذا رأت النيابة ندب أحد الاطباء الشرعيين لأداء عمل ما، فيجب عليها أن تخطر الطبيب الشرعي المختص مباشرة بذلك الانتداب وأن ترسل له أصل أو صور الأوراق الطبية المتعلقة بالمأمورية التي ندب لها، مثل الكشوف الطبية وأفلام الأشعة وأوراق المستشفى على أن ترفق بها مذكرة تبين فيها ظروف الحادث والأمور المطلوب أبداء الرأي فيها ويجوز عند الاقتضاء إرسال ملف القضية مع هذه الأوراق إلى مكتب الطبيب الشرعي. ويلاحظ دائما وضع الأوراق المرسلة إلى الطبيب الشرعي في غلاف تختم عليه بالشمع الأحمر بختم عضو النيابة.
مادة( ١١١ ) إذا استلزم التحقيق انتقال الطبيب الشرعي إلى محل الحادث لأداء مأموريه عاجله، فيجب على عضو النيابة المحقق أن يرافقه عند انتقاله كلما تيسر ذلك، فإذا تعذر على عضو النيابة موافقة الطبي ب الشرعي حال انتقاله إلى محل الحادث فعليه أن يكلف أحد مأموري الضبط القضائي بمرافقة هذا الطبي ب وتسهيل وصوله إلى محل الحادث واتخاذ الوسائل التي تيسر له أداء المأمورية المندوب لها وأن يترك له معه مذكرة بموضوع الحادث وظروفه وما يطلب منه من إبداء الرأي فيه ا.م( ٢٠٧ )أ.ج.
مادة( ١١٢ ) إذا رأت النيابة ندب الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على مصاب أو لإعادة الكشف الطبي عليه، فيجب عليها أن ترسل ذلك المصاب إلى مكتب الطبيب الشرعي في أوقات الدوام الرسمية ما دامت حالة المصاب تسمح بذلك.
مادة( ١١٣ ) إذا ندب الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف على شخص توفي في ظروف غامضة لتشريح جثته فيحب على النيابة أن تطلب من الطبيب الشرعي أخطارها فورا بنتيجة الكشف أو التشريح لتبادر بالتحقيق إذا تبين أن في الأمر جريمة
مادة( ١١٤ ) لا يجوز تشريح جثث الأشخاص المشتبه في وفاتهم إلا بعد الحصول على إذن من النيابة المختصة وبعد موافقة أولياء الدم كتابيا ً، ولا يجوز د فن جثث الأشخاص المشتبه في وفاتهم إلا بعد الحصول على إذن من النيابة العامة.
مادة( ١١٥ ) أ- يجب على النيابة أن تندب الطبيب الشرعي المختص لتشريح الجثث التي يلزم تشريحها ولا تندب غيره من الأطباء إلا إذا تعذر قيامه بذلك، وفي هذه الحالة يندب طبيب من أقرب مستشفى، إلا إذا كانت الوفاة قد حدثت بالمستشفى واشتبه في أن تكون الوفاة نشأت عن إهمال في العلاج أو عن خطاء في إجراء عملية جراحية فيكون الندب عندئذ لأحد الأطباء الحكوميين.
ب- وفي جميع الأحوال، يجوز أخطار الطبيب المعالج أو الذي تولى إجراء العملية أو الطبيب الذي أرسل المصاب إلى المستشفى لحضور التشريح وإبداء ما يعن له من معلومات أو ملاحظات للطبيب المنتدب للتشريح.
مادة( ١١٦ ) لا يجوز ندب طبيب لتشريح جثة شخص كان يتولى علاجه أو أجري عمليه جراحية له.
مادة( ١١٧ ) تشريح الجثث إذا لم يكن في الأمر شبهه جزائية –أمر يتأذى له الشعور العام وخاصة أهل المتوفى فضلا عن إرهاق الأطباء الشرعيين بالعمل دون مبرر فيجب على أعضاء النيابة إ لا يأمروا بالتشريح إلا حيث لا يكون هناك مناص من إجرائه مع مراعاة تقدير ظروف كل حاله على حده. وفيما يلي أمثلة لإجراء التشريح في الحالات الآتية:-
أولا:- لا محل لإجراء التشريح في الحالات الآتية:-
أ - حالات الأشخاص الذين يدخلون المستشفيات خصوصية كانت أو عمومية أو ينقلون إليها لإسعافهم أو لعلاجهم أو لإجراء جراحة لهم فيتوفون بالمستشفى طالت مدة وجودهم بها أو قصرت.
ب- حالات السقوط من علو ونحوها من حوادث القضاء والقدر.
ج- حالات تصدع المنازل وتهدمها وسقوطها على المتوفى.
د- حالات لدغ العقارب والثعابين وعقر الكلب وغيرها من الحيوانات. -وذلك كله ما لم تكن هناك شبهة جزائية جدية في الوفاة، أو اشتبه في وفاة المريض بالمستشفى نتيجة خطأ في عملية جراحية له أو أ ي سبب آخر أو كانت هناك شبهة في حدوث الوفاة نتيجة خطاء من صاحب الحيوان أو مالك المنزل أو كان ذوو المتوفي قد أدعوا شيئا من ذلك. - ويلاحظ بصفة عامة أنه متى كان التحقيق والكشف الطبي الظاهري لم يكشف عن وجود شبهه جزائية في الوفاة، فلا محل لإجراء التشريح حتى لو قرر الطبيب الكشاف أنه لا يستطع معرفة سبب الوفاة إلا به إذ لا موجب لمعرفة سبب الوفاة في هذه الحالة.
ثانيا:- يجوز التشريح في الحالات الآتية:-
أ - حالات المتوفين في حادث جزائي سواء كانت الجريمة عمديه أو غير عمديه إلا إذا أمكن في هذه الحالة الأخيرة القطع بسبب الوفاة من مجرد الكشف الظاهري.
ب- الحالات التي يعثر فيها على جثث طافية في الماء سواء كانت مجهولة الشخصية أو معروفه إلا إذا دل التحقيق على عدم وجود شبهة جزائية في الوفاة وأبدى الكشف الظاهري ذلك.
ج- حالات المتوفين حرقا، إذا لم يقطع الكشف الظاهري بسبب الوفاة وكانت هناك شبهة بتدخل سبب آخر لإحداث الوفاة.
د- جميع الحالات التي يظهر فيها من التحقيق أو من الكشف على الجثة ظاهريا وجود شبهة جزائية في الوفاة، وكذلك كل حالة ترى النيابة العامة من ظروفها ضرورة تشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة أو لبيان أي أمر آخر حتى لو قررالطبيب الكشاف عدم لزوم التشريح.
مادة( ١١٨ ) على أعضاء النيابة أن يأذنوا بدفن الجثث في أقرب وقت مستطاع حتى لا يتأخ ر دفنها بغ ير مبرر، ويجب عليهم حين يندبون الطبيب الشرعي لتشريح جثث المتوفيين أن يشفعوا أمر الندب بتصريح ما للدفن بعد إتمام التشريح ما لم يكن هناك ما يدعو لخلاف ذلك حتى لا يتأخر الدفن على أن يطلبوا دائما من الطبيب المنتدب للتشريح إخطارا عاجلا بنتيجته قبل تحرير التقرير التفصيلي.
مادة( ١١٩ ) لايجوز بحال من الأحوال تكليف أطباء بإجراء الصفة التشريحية في الليل كما لا يسوغ تكليفه بتوقيع الكشف الطبي في ذلك الوقت على جثة شخص إلا إذا كانت الوفاة غير مؤكده أو اقتضى التحقيق معرفة ساعة حصول الوفاة، نظرا لما تكشف عنه درجة حرارة الجثة وبداية التيبس الرمي ومدى انتشاره وبداية التعفن من علامات قد تعين الطبيب على معرفة ساعة الوفاة أو ماهية الإصابة التي نشأت عنها، على أن تبين النيابة في الانتداب الظروف التي دعت إلى ضرورة توقيع الكشف ليلا.
مادة( ١٢٠ ) لا محل لتكليف الطبيب بالانتقال ليلا لمعاينة محل الحاث، وإنما يجب أن تتخذ النيابة كافة الوسائل التي تلزم المحافظة على الحالة وإبقائها على ما هي عليه حتى الصبا ح نظرا لما تحققه المعاينة التي تجري في ضوء النهار من الغرض المقصود منها.
مادة( ١٢١ ) يجوز للنيابة أن تندب أحد أطباء المستشفيات أو غيره من الأطباء الموظفين لتوقيع الكشف الطبي على المصابين في الأحوال التي لا يرى ضرورة لعرضها على الطبيب الشرعي.
مادة( ١٢٢ ) اذا اقتضى الأمر ندب أحد أطباء المستشفيات للكشف على مصاب أو كان هو الذ ي قام بإسعافه أو أجرى عملية جراحية له، فيوجه كتاب الندب لمدير المستشفى أو لمن ينوب عنه لتبليغه للطبيب المنتدب لتنفيذه.
مادة( ١٢٣ ) يجوز للطبيب المنتدب للكشف على المصاب أن يأخذ رأي أحد الاطباء الأخصائيين إذا كانت إحدى الإصابات تدخل في تخصصه، ويضمن ذلك تقريره، ولا يجوز للنيابة أن تندب الطبيب الأخصائي لتوقيع الكشف كاملا على جميع إصابات المصاب.
مادة( ١٢٤ ) يجب أن يعين الطبيب في التقرير الطبي الذي يقدمه وصف أصابه المصاب وسببها وتاريخ حصولها والآلة المستعملة في إحداثها والمدة اللازمة لعلاجها بحيث يمكن معرفة مدى جسامة الإصابة ونوعها. وعلى أعضاء النيابة أن يأمروا باستيفاء ما يرون في التقارير الطبية من نقص في هذا الشأن لي تيسر لهم التصرف في القضية على أساس واضح وسليم.
مادة( ١٢٥ ) أ- يجب على طبيب المستشفى أو الطبيب الحكومي أن يرسل لجهة الشرطة أو النيابة تقريرا طبيا يتضمن وصف إصابة المصاب وسببها وتاريخ حدوثها والمدة اللازمة لعلاجها، ويجب أن يثبت أولا بأول بسرير كل مصاب يعالج لديه كافة المضاعفات التي طرأت عليه سواء نشأت عن الإصابة، أو للاستعانة بهذه البيانات عند الاقتضاء.
ب- ويجب على الطبيب المذكور أن يرسل للنيابة إفادة بشفاء المصاب، فإذا كان المصاب قد ترك العلاج لديه قبل تمام ش فائه فيجب على النيابة عرضه عليه لتقرير حصول هذا الشفاء من عدمه.
ج- يجب على أعضاء النيابة مراعاة ذلك كله بالنسبة إلى هؤلاء المصابين واستيفاء ما يستلزمه التحقيق في هذا الشأن.
مادة( ١٢٦ ) يجب على النيابة أن تستعلم من وقت لآخر عن شفاء المصابين وما آلت إليه حالهم بعد حدوث إصابتهم ، فإذا توفي المصاب وجب عليها أن تستعلم الطبيب المعالج عن سبب الوفاة ومدى تعلقها بالإصابة.
مادة( ١٢٧ ) إذا دعا الحال إلى ندب الطبيب الشرعي لإعادة الكشف على مصاب واستطلاع رأيه فيما أبداه طبيب المستشفى أو غيره من الأطباء الموظفين فيجب اخطار هذا الطبيب الأخير للحضور وقت إعادة الكشف كي يبين وجهة نظره للطبيب الشرعي.
الفرع الثاني
(في التحليل)
مادة( ١٢٨ ) تقع أحكام المادتين ( ٧٥،٧٤ ) من التعليمات فيما يتعلق بتحريز المضبوطات التي استلزم التحقيق تحليلها على أن يحرز ما يضبط لدى كل من المتهمين وكل من المجني عليهم في حرز على حده.
مادة( ١٢٩ ) أ- ترسل المضبوطات المطلوب تحليلها إلى الطبيب الشرعي المختص في أوقات العمل الرسمية حتى يتمكن الموظف المختص من استلامها وعرضها على مدير المعامل في الوقت المناسب، وليتسنى له حفظها بالمصلحة بما يكفل سريتها وسلامتها من التلف.
ب- ولا يجوز إرسال تلك المضبوطات بطريق البريد، إنما يجب أن ترسل مع أحد رجال الشرطة بمذكره تبين فيها أوصافها والاحراز التي وضعت فيها، وعدد بصمات الأختام على كل حرز مع بيان المأمورية المطلوبة ويؤشر على هذه المذكرة في مكان ظاهر منها باسم النيابة ورقم القضية واسم المتهم والتهمه وان المتهم محبوس إذا كان محبوسا كي تسارع المعامل بتحليل تلك المضبوطات قبل غيرها.
مادة( ١٣٠ ) يجب على أعضاء النيابة أن يشرفوا بأنفسهم على إرسال المضبوطات والمطلوب تحليلها وأن يتحققوا من صحة البيانات المدونة على الإحراز الخاصة بها وصفها وصفا كاملا شاملا وأن تختم بطريقة ظاهره بخاتم عضو النيابة بحيث لا ترسل نسخه ولا يجوز ختمها إلا بخاتم النيابة.
مادة( ١٣١ ) يراعى وضع بصمة الأختام الموضوعة على المضبوطات المرسلة للتحليل على الاشياء حتى يمكن مقارنته بالأختام المبصوم بها على الجميع.
مادة( ١٣٢ ) تخابر النيابة المستشفى أو الجهة المعالجة للتحفظ على المقدار الكافي للتحليل من متحصلات المجهضة للبحث فيها عن مواد استعملت في الإجهاض.
مادة( ١٣٣ ) يجب تغليف الملابس المضبوطة في حوادث القتل والزنا وما شابهه والتسمم بأنواعه قبل إرسالها للتحقيق تغليفا محكما يوضع عليها تأريخ وساعة ارتكاب الحادث.
مادة( ١٣٤ ) يجب عند تحريز الأسلحة أن لا تمسح مواسيرها من الداخل بأية حال وأن تسد فوهتها بالفلين وتغطى فتحاتها ومواضع كسر البنادق بالقماش أو الورق المتين ثم تغلف تغليفا م حكما يمنع من تسرب الهواء حتى لا تزول بفعل المؤثرات الجوية الآثار المطلوبة تحليلها، ويختم على الأغلفة بالشمع بحيث لا يمكن فتحها بدون فض الأختام على أن تثبت بها ورقة يكتب عليها نوع السلاح وأوصافه المميزة وتاريخ ضبطه وترسل الأسلحة للتحليل أو لإجراء الفحص المطلوب بمجرد ضبطها. وإذا كانت المضبوطات عصيا أو فؤؤسا أو آلات يلزم تحليل ما قد يوجد عليها من آثار فيجب تغليف أجزائها بما يمنع تعريتها ويختم عليها بالشمع.
مادة( ١٣٥ ) إذا كانت المواد المطلوبة تحليلها أدوية أو مواد غذائية، فيجب إبقاؤها كما هي في أغلفتها التي وجدت بها كلما أمكن ذلك وتوضع كل مادة في حرز مستقل بعد لفها في ورق سميك. فإذا كانت المادة المضبوطة سائلا وجدت في وعاء غير زجاجي كالفخار، فيجب وضعها في زجاجه نظفيه وإرسالها بعد تحريزها للتحليل مع الوعاء الذي كانت فيه بعد تغليف هذا الوعاء.
مادة( ١٣٦ ) أ- إذا اقتضى التحقيق تحليل مادة غذائية أو دقيق أو فحص خبز، فيجب أن تؤخذ ثلاث عينات من كل صنف يراد فحصه، يختم على كل منها بالشمع، ويوقع عليها كل من الموظف الذي قام بضبطها وصاحب الشأن أو من يمثله وترسل إحداها إلى معامل التحليل دو ن أن يكتب على غلاف الحرز الذي توضع فيه المذكرة والمرسلة بها أية بيانات عن مالك العينة أو الجهة التي ضبطت بها وتحفظ العينة الثانية لدى صاحب الشأن كما تحفظ الثالثة في الجهات التي يتبعها الموظف الذي قام بالضبط للرجوع إليها عند الاقتضاء.
ب- إذا طلب صاحب الشأن من النيابة أو المحكمة أثناء نظر الدعوى تحليل العينة المحفوظة لديه، فإنه يلزم بمصاريف التحليل إذا أجيب إلى طلبه، ويراعى عند إرسال هذه العينة للتحليل عرضها على الموظف الذي قام بأخذها من قبل ليتأكد من أنها هي بذاتها الت ي أخذها وليتحقق من سلامة أختامها وصلاحيتها للتحليل ويؤخذ عليه إقرارا بذ لك يرفق بالقضية الخاصة ويذكر في استمارة إرسال هذه العينة للتحليل رقم وتاريخ تقرير التحليل الأول.
مادة( ١٣٧ ) يجب على النيابة العامة أن تطلب إلى المعمل الكيماوي الذي يتولى تحليل الأغذية أو المواد المغشوشة أو الفاسدة أن يبين في تقرير التحليل ما إذا كانت هذه الأ غذية أو المواد تضر بصحة الإنسان أو الحيوان أو لا تضر بها.
مادة( ١٣٨ ) لا توضع المضبوطات الملوثة بالدماء بعضها مع بعض في حرز واحد منعا من اختلاط أثار الدماء أنما يجب أن يوضع كل منها في حرز على حده، ولا مانع بعد ذلك من وضع الإحراز الخاصة بكل شخص في حرز واحد إذا ضبطت في مكان واحد.
مادة( ١٣٩ ) أ- إذا كان المطلوب تحليل أثار دماء وجدت على أبواب أو نوافذ أو أرض من الخشب أو ما شابه ذلك، فيخلع من هذه الأشياء الجزء الملوث بالدماء إذا كان من الميسور أعادته إلى حالته الأولى، بغير تلف ويرسل للتحليل ما لم تكن القطعة التي وجدت بها البقع الدموية صغيره فتؤخذ بحالتها للتحليل.
ب- يجب عند تحرير هذه الأشياء ترك البقع الدموية إلى أن تجف، ثم يجري تحريزها بتغطية الجزء الملوث بالدماء بغلاف من الورق النظيف ويثبت الغلاف بلصق أطرافه والختم عليها بالشمع.
ج- إذا كان الدم على حائط فيخلع الحجر أو قالب الطوب الذي عليه أثار الدماء ويحرز وإذا كان الحائط مدهونا بطبقه من الطين أو مبيضا فتحدد المنطقة التي عليها أث ار الدماء وترفع بسمك الطبقة جميعها وتغلف في ورق وتوضع في علبه من الورق المقو ى أو الكرتون أو الصفيح بين لفائف من القطن أو القش الطري ويعني بحملها وإرسالها إلى المعامل كي تصل بحالتها.
د- أما إذا لم يتيسر خلع الجزء الملوث بالدماء أو كان لا يمكن أعادته بغير تلف فيجب كشط البقعة الدموية وتحريزها بعد وضعها في ورقة نظيفة على أن يسبق ذلك إثبات وصف البقع ومكانها بالمحضر، وتؤخذ لها صوره فوتوغرافية قبل كشطها وتحريزها كلما أمكن ذلك.
هـ- يراعى أن حك أثار الدماء الموجودة بالحوائط أو بالطبقة المدهونة بها لا يكفي لعملية الفحص إذ أن الدم وهو ضروري جدا في هذه العملية يتسرب إلى الطبقة الباطنية وبذلك يجعل العينة المأخوذة بطريقه الحك خلوا منه مما يؤثر في نتيجة الفحص.
مادة( ١٤٠ ) يراعى عند وجود آثار دماء في ملابس تعريضها للهواء كي تجف وحتى لا تتعفن ثم يوضع في ورق ويختم عليه بالشمع بحيث يستحيل العبث بها ويراعى دائما عدم الختم على الملابس ذاتها بالشمع.
مادة( ١٤١ ) توضع أوراق وسيقان النبات الملوثة بالدم في ورقه نظيفة ثم تغلف أو توضع في ظرف إذا كانت صغيره الحجم.
مادة( ١٤٢ ) إذا وجدت دماء على قدم شخص أو على ساقه أو جزء من جسمه، فيجب أن تؤخذ قطعه من النشاف الأبيض أو ورقه الترشيح بحجم أكبر من حجم أثر الدم وتغمر في محلول ملحي، وفي حالت عدم وجوده تغمر في الماء وتوضع على موضع الدم ثم تترك حتى تمتصه ويظهر اللون بها، وبعد ذلك ترفع وتجفف في الهواء ثم توضع في ظرف يختم عليه.
مادة( ١٤٣ ) أ- فإذا ورد للنيابة بلاغ عن إصابة شخص نتيجة تناول السم سواء أعطي له أو تناوله عرضا أو بقصد الانتحار، فيجب عليها تكليف الطبيب الذي تنتدبه لتوقيع الكشف على المصاب بالتحفظ على إفرازاته من غسيل المعدة أو قي أو براز أو بول عن فترة قدرها ٢٤ ساعة وأن يضع كل منها في قطر ميز خاص (وعاء ) على أن يبين الطبيب في تقريره ما استعمله من مواد في إسعاف المصاب.
ب- فإذا كان المصاب قد نقل إلى المستشفى فيجب طلب ذلك من طبيب المستشفى، أما إذا كان أحد مأموري الضبط القضائي قد سبق إلى مكان المصاب قبل الطبيب المنتدب للكشف على المصاب وقبل نقله إلى المستشفى، فيجب على المأمور المذكور أن يحتفظ بكل نوع من تلك المتحصلات في وعاء خاص كما يجب التحفظ عل ى الأوعية التي يكون قد استعملها المصاب في الطعام أو الشراب.
ج- فإذا توفى المصاب نتيجة تناوله السم، فللنيابة أن تندب الطبيب الشرعي لتشريح جثته وفحص أحشائها ويتبع في ذلك القواعد الطبية اللازمة والقواعد العامة بالإحراز.
د-ويجب على الطبيب أو مأمور الضبط القضائي الذي قام بالتحفظ على المتحصلات أو الأحشاء ومحتوياتها أن يختم بالشمع على الوعاء الذي وضعت فيه بعد إحكام سد فوهته بأختام ظاهر ه، وأن تلصق بذلك الوعاء ورقه يبين فيها رقم القضية ومشتملات الوعاء وتاريخ الحصول عليها واسم من أخذت منه وتاريخ الختم على الوعاء وتوقيع الطبيب أو مأمور الضبط القضائي على ذلك ثم توضع الأوعية في صندوق يختم عليه بالشمع بعد ذلك وتثبت فيها ورقه تبين محتوياته ويرسل إلى معامل التحليل مع أحد رجال الشرطة.
مادة( ١٤٤ ) إذا قام لدى الطبيب أثناء إجرائه الصفة التشريحية شبهة في حدوث الوفاة بالسم، فيجب فحص الأحشاء وتحليل محتوياتها مع متحصلا القيء والبراز أن وجدت.
مادة( ١٤٥ ) يرسل مع الأشياء المطلوب تحليلها في حالة الإصابة أو الوفاة بالسم الأوراق الطبية المتعلقة بموضوع القضية، ومذكرة يبين فيها تاريخ التبليغ عن الحادث واسم المصاب وسنه وهل كان في صحة جيدة قبل الإصابة وهل شكى من مذاق خاص للطعام وما هي الأعراض التي لوحظت به كالقيء والإسهال والعطش وألم الرأس(دوار) وفقد قوة الإطراف والتقلصات والنعاس والعرق والتيبس، وكذا بيان حالة الحدقتين والنبض والتنفس، وما إذا كان قد حدثت للمصاب غيبوبة أو تخدير أو تنميل بلسانه أو أطرافه أو حصلت له تشنجات او التواء في العض لا ت، وما إذا كان ظهور هذه الأعراض قد جاء فجأة أو سبق حدوث حالة مماثله للمصاب مع بيان الفترة التي انقضت بين وقت تعاطي المادة المشتبهة فيها وقت ظهور أول هذه الأعراض والمدة التي مضت بين وقت ظهور أول هذه الأعراض والوفاة وكذلك نوع المادة المشتبه فيها على أن يذكر في تلك المذكرة كذلك ما ذا كان أحد غير المصاب قد تناول من ذات المادة المشتبه فيها والأعراض التي تكون قد ظهرت عليه.
مادة( ١٤٦ ) على أعضاء النيابة استطلاع رأي رؤساء النيابة فيما قد يراه الطبيب الشرعي من الاستغناء عن تحليل ما يضبط من المتحصلات في حالة التسمم التي تتفق أعراضها وعلاماتها الطبية مع أقوال المصابين فيها كما في حالة تناول مادة البترول أو مادة سامة خطاء بدلا من الدواء. فإذا وافق رئيس النيابة على الاستغناء عن التحليل فيجب حفظ المتحصلات المضبوطة إلى أن يتم التصرف نهائيا في القضية.
مادة( ١٤٧ ) إذا كانت المو اد المطلوب فحصها أو تحليلها قابلة للاشتعال فيجب أن توضع في حرز مستقل يكتب على غلافه نوع المادة وقابليتها للاشتعال حتى لا تختلط بغيرها من المضبوطات وللتمكن مصلحة الطب الشرعي من اتخاذ الاحتياط ات اللازمة لحفظها إذا ما وردت إليها.
مادة( ١٤٨ ) في حالة ضبط نباتات تعتبر هي أو ثمارها أو أي جزء منها مادة مخدرة يراعى عند إرسال عينات منها لمعامل مصلحة الطب الشرعي لفحصها أن تؤخذ هذه العينات من أعلى النباتات المضبوطة وتكون بها بعض أوراقه وأزهاره وثماره أن أمكن على أن توضع قبل إرسالها في وعاء يقيها التلف كعلبه من الورق المقوى أو الخشب أو الصفيح.
مادة( ١٤٩ ) يجب على النيابة أن تبين في طلب تحليل المواد المخدرة ظروف ضبط المادة المطلوب تحليلها وأن الغرض من التحليل هو معرفة نوع المادة وما إذا كانت من المواد المخدرة المحظورة قانونا.
مادة( ١٥٠ ) لا يجوز للنيابة أن تأذن بإعدام المضبوطات المرسلة للتحليل أو التصرف فيها بأي وجه قبل الفصل نهائيا في الدعوى ولا قبل التصرف فيها بالحفظ أو لعدم وجه لإقامة الدعوى وعلى أن تتولى المعامل التي أجرت التحليل إعدام المضبوطات بعد استئذان النيابة المختصة في ذلك.
مادة( ١٥١ ) يندب الطبيب البيطر ي المختص في الأعمال الطبية البيطرية التي يستلزمها تحقيق جرائم تسمم المواشي ويجب على النيابة دائما استطلاع رأي الطبيب المذكور فيما يجب تحليله من المضبوطات في القضايا الخاصة بتلك الجرائم.
الفصل الثامن
(في ندب الخبراء)
مادة( ١٥٢ ) على أعضاء النيابة آلا يلجئوا إلى ندب خبراء م ن غير خبراء الطب الشرعي أو المصالح الأخرى المعهود إليها بأعمال الخبرة إلا عند الضرورة ولظروف خاصة تقتضي الاستعانة بالرأي الفني من غيرهم، على أن ترسل التحقيقات إلى رئيس النيابة مشفوعة بمذكرة ببيان تلك الظروف التي تدعو إلى هذا الندب وذلك لأخذ الرأي قبل إصدار قرار به.
مادة( ١٥٣ ) أ- لا يندب الخبراء إلا فيما يقتضيه التحقيق من بحث المسائل الفنية المتعلقة به كمضاهاة الخطوط في قضايا التزوير ومعاينه المباني في قضايا التخريب ومعاينة السيارات فيما يقع بسببها من حوادث القتل أو الإصابة الخطاء ونحوها.
ب- ولا محل لندب خبير فيما يمكن لعضو النيابة المحقق أداءه من المسائل التي لا تحتاج إلى خبرة خاصة كإجراء الرسوم لمحال الحوادث الجزائية ما لم تكن ظروف الدعوى تستوجب وضع رسم هندسي مفصل.
مادة( ١٥٤ ) إذا قدم طلب رد الخبير الذي انتدبته النيابة لأداء مأموريه في التحقيق عرض الطلب في يوم تقديمه على رئيس النيابة للفصل فيه ويصدر رئيس النيابة قراره في طلب الرد في مدى ثلاثة أيام من اليوم الذي يقدم فيه إلى النيابة، ويمنع على الخبير الاستمرار في أداء عمله بمجرد تقديم الطلب برده، ما لم يأذن له رئيس النيابة باستمراره فيه لاستعجال يقتضي ذلك.م( ٢٠٩ )أ.ج.
مادة( ١٥٥ ) على النيابة أن ترفق ما يقدمه المتهم من تقارير استشارية بملف القضية وأن تعمل على تحقيق ما يرد بهذه التقارير إذا دعت الحال إلى ذلك.
مادة( ١٥٦ ) إذا حكم على أحد الخبراء بعقوبة في جريمة جسيمة أو غير جسيمة أو رفض الخبير القيام بالمأمورية الت ي ندب لأ دائها في التحقيق بغير موجب أو ارتكب خطاء جسيما في أداء تلك المأمورية، فيجب على النيابة أن تخطر بذلك المصلحة التي يتبعها الخبير لتتخذ الإجراءات اللازمة ضده.
الباب الثالث
(قواعد خاصة في التحقيق بالنسبة إلى بعض القضايا وبعض الأشخاص).
في الطعن بالتزوير
مادة( ١٥٧ ) لا يجوز لأعضاء النيابة عند تحقيق الطعن بالتزوير في عقد من عقود الزواج أو شهادات الطلاق نزع هذه الوثائق من دفاترها وإنما يكتفي بالإطلاع عليها والتأشير بما يفيد ذلك وإذا اقتضى التحقيق فحص الوثيقة المطعون فيها بالتزوير فيرسل الدفتر كاملا إلى خبير في أبحاث التزييف والتزوير لإجراء الفحص المطلوب.
مادة( ١٥٨ ) يراعى إلا تضم الأوراق المطعون فيها بالتزوير إلى ملف التحقيق بل يجب وضعها في مظروف يختم عليه بختم عضو النيابة دون الاكتفاء بختمه بخاتم النيابة ويودع الخزانة المخصصة لذلك. ويراعى دائما عند إرسال القضايا إلى القضاة أو إلى أية جهة أخرى التحقق من سلخ الأوراق المطعون فيها بالتزوير منها وإيداعها الخزانة المخصصة لذلك.
مادة( ١٥٩ ) أ- إذا اقتضى تحقيق واقعة التزوير مضاهاة الخطوط فلا يكتفي باستكتاب الشخص المراد إجراء المضاهاة على خطه، بل يجب على عضو النيابة أن يكلف طرفي النزاع بتقديم أوراق رسميه أو عرفيه يعترف بها محررة بخط ذلك الشخص في تاريخ معاصر أو قريب بقدر الامكان من تاريخ الورقة المطعون فيها لأن ذلك يكون أجدى في إجراء المضاهاة فضلا عن أن ذلك الشخص قد يعمد إلى التصنع في الاستكتاب وقد تضطرب نفسه حال استكتابه فيؤثر ذلك على خطه.
ب- إذا تبين من التحقيق أن هناك أوراقا تصلح للمضاهاة وموجودة في إحدى الجهات الحكومية أو غيرها مما قد لا يتيسر لأحد طرفي النزاع استحضارها بغير عناء أو اضاعة للوقت فيجب على أعضاء النيابة طلبها مباشرة من الجهة المختصة.
مادة( ١٦٠ ) يجب على أعضاء النيابة إلا يرسلوا ملفات القضايا إلى خبير أبحاث التزييف والتزوير إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة، وفي هذه الحالة يجب أن ترفق بالقضية مذكرة تبين بها المأمورية المطلوب أداؤها.
مادة( ١٦١ ) إذا رأت النيابة إرسال المستندات المطعون فيها بالتزوير إلى خبير أبحاث التزييف وال تزوير لفحصها فيجب وضع تلك المستندات في أحراز مغلقة يختم عليها بالشمع بأختام سليمة مقروءة بحيث لا يمكن فضها دون إتلاف الأختام وتكتب محتويات الحرز على الغلاف مع بيان اسم النيابة ورقم القضية بخط واضح.
مادة( ١٦٢ ) إذا اقتضت مصلحة التحقيق استخراج ورقة مطعون فيها بالتزوير من الخزانة المودعة بها أو أصدرت المحكمة قرارا بالتصريح للخصوم بالإطلاع عليها، فيجب على عضو النيابة أن يعيد وضع هذ ه الورقة بمجرد انتهاء اللازم منها في مظروف يختم عليه بختم عضو النيابة ويودع ثانية بالخزانة مع إثبات ذلك في المحضر.
مادة( ١٦٣ ) إذا طعن بالتزوير في الأختام الموقع بها على الورقة المطعون فيها، فيجب الاستعانة بالمسئول المختص عن طائفة الختامين للوصول إلى معرفة الختام الذي صنع الختم المطعون في بصمته والإطلاع على دفتر ذلك الختام لمعرفة من طلب نقش الختم وتسلمه.
مادة( ١٦٤ ) يراعى إرسال الاستمارات و الأوراق الرسمية المطعون فيها بالتزويرإلى المصالح الحكومية المختصة عقب الفصل نهائيا في دعوى التزوير مع الاحتفاظ بصورها حتى تتمكن تلك المصالح من حصر وتحصيل المبالغ التي اختلست بطريق التزوير في المستندات المذكورة ولتتخذ من جانبها جميع ما يلزم بشأنها ثم تعيد الأ وراق المطعون فيها إلى النيابة لضمها إلى ملف القضية. في تزوير واستعمال أوراق النقد
مادة( ١٦٥ ) يجب إخطار مكتب النائب العام بجرائم تزوير واستعمال الأوراق المالية أو أوراق النقد وذلك بمجرد تبلغ النيابة بها. ويحرر عن كل حادث استمارة ترسل إلى مكتب النائب العام ويبين فيها رقم القضية الخاصة وأسماء المتهمين فيها وجنسياتهم والتهمة المسندة إلى كل منهم مع بيان الأرقام المسلسلة للأوراق المالية أو النقدية المضبوطة ومكان ضبطها وتزويرها وما إذا كان للقضية ارتباط بغيرها من القضايا أو كان المتهم متهما أيضا في قضايا أخرى من هذا القبيل ويرفق بالاستمارة نموذج من الأوراق المزورة المضبوطة.
مادة( ١٦٦ ) يجب على أعضاء النيابة أن يبادروا بتحقيق جرائم تزوير الأوراق المالية وأوراق النقد وجرائم استعمالها بمجرد اخطارهم بها.
مادة( ١٦٧ ) تخطر وزارة المالية والبنك المركزي كتابة بكل ما تبلغ به ا لنيابة من حوادث ضبط أوراق مالية أو نقدية مزوره فور ورود الأوراق المضبوطة إلى النيابة.
مادة( ١٦٨ ) إذا أقتضى التحقيق فحص الأوراق المالية وأور اق النقد المشتبه في تزويرها، فيجب على أعضاء النيابة دائما أن يندبوا لذلك أحد خبراء البنك المركزي أو خبراء أبحاث التزييف والتزوير.
مادة( ١٦٩ ) يجب إرسال قضايا تزوير الأوراق المالية وأوراق النقد اليمنية والأجنبية أو استعمالها إلى مكتب النائب العام مباشرة أو عن طريق المحامي العام قبل التصرف مشفوعة بمذكره بالرأي.
مادة( ١٧٠ ) أ- إذا ضبطت عدة أوراق مالية متماثلة في طريقة تزويرها، فيجب على النيابة أن ترسل ثلاث صور شمسيه منها إلى المكتب اليمني للبوليس الجنائي الدولي.
ب- إذا كان المضبوط ورقه واحد فيجب على النيابة عند إرسال تلك الورقة إلى خبير أبحاث التزييف والتزوير لفحصها أن تطلب منه تصوير الورقة المضبوطة حتى يتيسر للجهات المعنية بالبحث عن العصابات التي تقوم بارتكاب جرائم التزييف، الحصول على صوره شمسيه لتلك الورقة لمضاهاتها على الأوراق المالية المضبوطة في قضايا أخرى لأن الصورة الشمسية للورقة تقوم مقام الأصل عند إجراء هذه المضاهاة.
مادة( ١٧١ ) يجب على النيابات أن ترسل إلى مكتب النائب العام الأوراق المالية وأوراق النقد المزورة والقضايا الخاصة بها عقب الحكم في تلك القضايا نهائيا أو بعد صدور أمر بحفظها أو قرار بعدم وجود وجهلإقامة الدعوى الجزائية فيها، وذلك لإرسال الأوراق المالية أو أوراق النقد المزورة إلى البنك المركزي وحفظ القضايا بالمكتب للرجوع إليها عند الحاجة.
مادة( ١٧٢ ) إذا استلزم التحقيق فحص عملة معدنية مزيفه، فيجب على عضو النيابة أن يندب لذلك خبير أبحاث التزييف والتزوير لمعاينة المصكوكات والأدوات والأوراق المضبوطة في مكان ضبطها وعلى عضو النيابة أن يعني عناية تامة بالتحفظ عليها في هذا المكان وألا يتناولها أحد بالفحص قبل وصول ذلك الخبير.
في الاختلاس
مادة( ١٧٣ ) يجب على النيابة العامة أن تتولى بنفسها تحقيق حوادث اختلاس الأموال العامة أو الإهمال في المحافظة عليها بمجرد تبليغها إليها.
مادة( ١٧٤ ) أ - إذا استلزم التحقيق في الجرائم المتقدم ذكرها وقف م وظف من عمله فيجب على عضو النيابة المحقق أن يعرض الأمر على رئيس نيابة استئناف المحافظة ولرئيس النيابة مخابرة الجهة المختصة لوقف الموظف عن عمله أن رأي موجبا لذلك ويراعي في هذه الحالة أحكام المادة( ٦٤ ) من التعليمات.
ب- وإذا استلزم ذلك التحقيق فحص اعمال المتهم، فيجب على النيابة أن تندب لذلك لجنة إدارية تشكل من أعضاء ليسوا من الموظفين المسئولين عن مراقبة أعمال المتهم ومراجعتها أو ممن ينتمون إليه بصله.
ج- يجب أن تكلف اللجنة بفحص أعمال المتهم في جميع سنوات خدمته بالتسلسل من تاريخ وقفه عن العمل حتى التاريخ الذي يثبت أنه بداء فيه الاختلاس أو التلاعب وبيان طريقة ارتكاب الحادث والأسباب التي ساعدت على وقوعه وعلى الأخص ما يتعلق منها بعيوب نظام العمل وحصر جميع المبالغ المختلسة أو الفاقدة وأنواعها مع تحديد مسئولية الموظفين الذين تقع عليهم تبعة حصول الحادث سواء كان ذلك نتيجة التهاون في التفتيش على أعماله ومدى مسئولية كل منهم وكذلك اقتراح الوسائل والاحتياطات التي يجب اتخاذها لتفادي وقوع حادث مماثل مرة أخرى.
د- يجب على اللجنة الإدارية أن تقدم تقريرا من أربع صور تبين فيه كيفية تشكيلها وتاريخ ومكان انعقادها والمدة التي قامت بفحص أعمال المتهم فيها ونوع الأعمال التي أسندت إليه خلالها مع إيراد بيان تفصيلي عن نتيجة المأمورية التي ندبت لأدائها.
مادة( ١٧٥ ) يجب على الجنة الإدارية التي تندب لفحص أعمال متهم بسرقة أشياء مملوكة للحكومة جرد جميع المهمات الموجودة بالمكان الذي وقعت فيه السرقة وحصر جميع المسروقات والكشف عن كل المسئولين عن الحادث ومدى مسئوليتهم عنه، وما إذا كان العجز الذي ظهر قد نشأ عن السرقة أو يرجع لأسباب أخرى.
مادة( ١٧٦ ) يجب اخطار الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن جرائم الاختلاس من المخازن الحكومية إذا كانت قيمة المسروقات تزيد على خمسمائة ريال.
مادة( ١٧٧ ) يجوز لرئيس نيابة استئناف المحافظة في جميع الأحوال أن يطلب من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إيفاد أحد المراجعين للاشتراك في اللجنة الإدارية في فحص أعمال المتهم إذا رأي ضرورة لذلك.
مادة( ١٧٨ ) إذا كان قد سبق للمتهم العمل في مصال ح حكومية أخرى، فيجب على النيابة المختصة أن تطلب إلى تلك المصالح تشكيل لجان إدارية من قبلها لفحص أعمال المتهم خلال مدة عمله بها.
مادة( ١٧٩ ) أ - يجب على النيابات اخطار المكتب الفني بالنيابة العامة فورا ًبما يقع من موظفيها من الجرائم المتقدم ذكرها لقيدها بالسجل المخصص لذلك ويراعى إرسال صوره من الإخطار إلى هيئة للتفتيش القضائي بمكتب النائب العام.
ب- ويلاحظ أن يتضمن الإخطار تاريخ الحادث واسم المتهم ووظيفته والتهمة المسندة إليه وكيفية ارتكابها ومقدار الخسارة الناجمة عنها وما يكون قد استرد منها أو تجاوزت عنه الحكومة أو بقي تحت التحصيل والإجراءات التي اتخذت لتحصيل هذا الباقي.
ج- يعرض المكتب الفني الأمر فورا على النائب العام ليصدر أمره بما يراه نحو وقف الموظف عن عمله وتشكيل لجنه إدارية لفحص أعماله.
د- يخطر المكتب الفني أولا بأول بإجراءات محاكمة المتهم جزائيا أو تأديبيا وبما يصدر من الأحكام ونتيجة البت في المسئوليات الإدارية والوسائل التي اتخذت لمنع وقوع حادث مماثل.
مادة( ١٨٠ ) يجب على أعضاء النيابة أن يبادروا بتحقيق جرائم اختلاس أموال عديمي الأهلية وناقصها والتصرف فيها على وجه السرعة إذا لم ترد الأموال المختلسة في أجل يحدد للمتهمين فيها لا يتجاوز خمسة عشر يوما.
في الانتحار
مادة( ١٨١ ) على أعضاء النيابة أن يبادروا بالانتقال لتحقيق حوادث الانتحار بمجرد اخطارهم بها ولا ضرورة للانتقال في حوادث الشروع في الانتحار إلا في الأحوال التي تكون فيها حالة المصاب خطيرة أو يكون للحادث بالنظر إلى ظروفه أو الشبهات المحيطة به ما يدعو إلى التعجيل بتحقيقه.
في جرائم قتل الأطفال
مادة( ١٨٢ ) جرائم قتل الأطفال حديثي العهد بالولادة التي ترتكب سرا للعار تستلزم من العناية ما تقتضيه جرائم القتل الأخرى، فعلى أعضاء النيابة العامة أن يباشروا تحقيقها بأنفسهم بمجرد التبليغ بها. في جرائم هتك العرض
مادة( ١٨٣ ) أ- لا يجوز لعضو النيابة العامة فحص موضع الجريمة بجسم المجني عليه في جرائم هتك العرض ونحوها وإنما يندب ذوي الخبرة من الاطباء ممن تتيح لهم مهنتهم مشاهدة هذه المواضع توقيع الكشف الطبي عليها.
ب- ويجب على عضو النيابة أن يتخذ ما يلزم من الاحتياطات للتحفظ على ملابس المجني عليهم أو المتهمين في هذه الجرائم لتحليل أو فحص ما قد تحمل من أثار الجريمة.
في القتل والإصابة غير العمدية
مادة( ١٨٤ ) على أعضاء النيابة العامة أن يحققوا بأنفسهم حوادث القتل غير العمدي والإصابات التي تقع بإهمال جسيم وعلى الأخص تلك التي يتعدد فيها المتوفون أو المصابون.
مادة( ١٨٥ ) يجب في حوادث السيارات التي ينشأ عنها وفاة شخص أو إصابته أن يثبت في محضر التحقيق كل البيانات الخاصة بالسيارات من واقع الرخصة والمستندات الرسمية الأخرى وعلى عضو النيابة استيفاء ذلك فيما يعرض عليه من محاضر تتعلق بهذا النوع من الحوادث ويراعى دائما الاستعانة بخبرة المهندسين الفنيين وعمل رسوم تخطيطه للحادث.
مادة( ١٨٦ ) أ - إذا استلزم التحقيق سماع اشخاص متعددين من سائقي سيارات الحكومة أو النقل العام فيراعى إلا يكلفوا بالحضور دفعه واحدة فتتعطل بذلك أعمال المصلحة التابعين لها وإنما يجب على النيابة استدعاؤهم فرادى وفي أوقات مختلفة مع المبادرة بسؤاله من يحضر منهم تفاديا من طلبهم للتحقيق أكثر من مره.
ب- وإذا رفعت الدعوى الجزائية ضد أحد من سائقي السيارات المذكورين، فعلى أعضاء النيابة أن يعملوا على الفصل فيها على وجه السرعة.
في جرائم المرور
مادة( ١٨٧ ) يكتفي بما يثبته رجال المرور في المحاضر التي يحررونها في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون المرور أو القرارات المنفذة له إذا كانت تلك المحاضر قد أجريت بصورة سليمة ووافيه للمعلومات اللازمة في الاستدلالات. كما أنه لا موجب لإعلانهم لأداء شهادة عنها أمام المحكمة ما لم تدع إلى ذلك ضرورة أو تقرر المحكمة سماع أقوالهم.
في الغياب
مادة( ١٨٨ ) أ- إذا ورد للشرطة هذا البلاغ عن غياب أحد الأشخاص، قام مأمور الضبط القضائي المختص بإثبات هذا البلاغ ووقت وروده فواً في محضر تؤخذ فيها معلومات المبلغ عن أوصاف الغائب وسنه والعلامات المميزة له ، وأوصاف ما يرتديه من الملابس وعن الوقت الذي تغيب فيه والجهة التي كان بها وقت غيابه وما يحمل معه من نقود أو أشياء أخرى مع استيضاح المبلغ أيضا عن سبب غياب ذلك الشخص وعن صلاته بغيره من الناس والجهات التي اعتاد التردد عليها، كما تؤخذ معلومات من لهم صلة بالغائب أو من يحتمل أن يكونوا على علم بسبب غيابه سواء كانوا من أهله أو جيرانه مع أرفاق صورته أن وجدت فإذا لم يكشف ذلك عن وجود شبهة في غيابه، قيدت الأوراق بدفتر الشكاوى وترسل للنيابة المختصة للتصرف فيها.
ب- أما إذا وجد ما ينبئ عن وقوع جريمة فيجب إبلاغ النيابة المختصة بذلك وعليها أن تنتقل فورا لتحقيق الحادث.
ج- وعلى عضو النيابة عند مراجعة ما يرد إليه من محاضر جمع الاستدلالات في هذا الشأن أن يعمل على استيفاء ما ينقصها من الاستدلالات أو إجراء ات النشر أو البحث عن الغائبين واتخاذ ما يلزم للوصول إلى حقيقة الواقعة فيها وعلى الأخص بالنسبة إلى غياب الإناث والإحداث، مع تكليف الشرطة باستمرار البحث عن الغائبين.
د- ويلاحظ أن هذا البحث يستمر لمدة سنه من تاريخ النشرعن الغياب فإذا تبين لعضو النيابة من محضر جمع الاستدلالات وجود شبهة في الحادث وجب عليه أن يبادر فورا بتحقيقه .
مادة( ١٨٩ ) يجب على أعضاء النيابة عند مراجعتهم محاضر جمع الاستدلالات التي تحرر عن العثور على جثث مجهولة الشخصية التحقق من انه قد اتخذت جميع الإجراءات الكفيلة بالوصول إلى تلك الشخصية. ومن ذلك إثبات حالة الجثة وأوصافها والعلامات المميزة بإجراء الجسم وأوصاف الملابس وما تحتويه من أوراق وغيرها وأخذ صوره فوتوغرافية وبصمات الأصابع كلما أمكن ذلك، وأيضا النشر عن الجثة بجميع طرق النشر، وتقوم النيابة بإرسال بصمات الأصابع التي ترد إليها مع المحضر إلى الإدارة المركزية المختصة للكشف عن شخص المتوفي طبقا لما تقضي به المادة ( ١٨٨ ) من التعليمات.
مادة( ١٩٠ ) يجب على أعضاء النيابة في حالات الوفاة الفجائية التي تحدث عقب حقن المتوفي أو بعد تخديره تخديرا كليا أو موضعيا بمعرفة الطبيب المعالج أو طبيب المستشفى إلا يأذنو ا بدفه الجثة قبل تحقيق الحادث بمعرفتهم وعليهم إجراء هذا التحقيق فور اخطارهم بالحادث وندب الطبيب الشرعي المختص للكشف على الجثة ظاهريا وبيان ما إذا كانت هناك شبهة جزائية أو شبهة خطاء أو إهمال من الطبيب المعالج أو طبيب المستشفى، فإذا قرر بعدم وجود شبهة ما من ذ لك وكان أهل المتوفي قد قرروا بعدم وجود شبهة لديهم في وفاته سواء عن عمد أو عن خطاء أذنت النيابة بد فن الجثة دون حاجه لمعرفة سبب الوفاة.
في تعطيل المواصلات
مادة( ١٩١ ) على أعضاء النيابة العامة أن يبادروا بالانتقال لتحقيق حوادث تعطيل المواصلات وانقطاع المراسلات التلغرافية والتليفونية نظرا لخطورة ما يترتب عليها من إخلال بالأمن وإضرار بالمصالح العامة لهم الاستعانة بأحد المهندسين الفنيين بوزارة المواصلات في تقرير الأمور الفنية والأضرار المترتبة عن الحوادث.
مادة( ١٩٢ ) إذا اقتضت مصلحة التحقيق استدعاء أحد موظفي وزارة الزراعة لمعاينة زراعة متلفة، فتخابر بذلك الجهة الرئاسية له على أن يبين لها أسباب استدعاء الموظف ونوع العمل المطلوب إجراؤه لتوفد الموظف المختص بذلك.
في سرقة مهمات الحكومة
مادة( ١٩٣ ) على أعضاء النيابة ، أن يعنوا بتحقيق حوادث الاستيلاء التي تقع على مهمات مملوكه للدولة مع تكليف رجال الشرطة باستمرار البحث عمن يكون مجهولا من مرتكبي هذه الحوادث.
في جرائم الحريق والتفجير
مادة( ١٩٤ ) على أعضاء النيابة أن يبادروا بالانتقال لتحقيق جميع حوادث الحريق والتفجير التي تقع في الأمكنة أو الاشياء ولو كان الحريق قد وقع نتيجة إهمال أو بالقضاء والقدر ولا يفوتهم في التحقيق سؤال كل ذي حق في المال الذي امتد إليه الحريق، وعليهم أيضا تحقيق حوادث الحريق التي لا تكون أسبابه واضحة لاستظهار الحقيقة بشأن تلك الأسباب.
مادة( ١٩٥ ) إذا اقتضى التحقيق معرفة أسباب الحريق وعلى الأخص عندما تنشأ عنه خسائر فادحه، فيجب على النيابة أن تندب لذلك إدارة مكافحة الحريق.
في جرائم الآثار
مادة( ١٩٦ ) يلاحظ إجراء المعاينة في جرائم الآثار بحضور مندوب عن مصلحة الآثار وتخطر مصلحة الآثار بما يتم في القضايا من التصرفات أو بما يصدر فيها من أحكام.
في جرائم تخريب المنشآت وإتلافها
مادة( ١٩٧ ) أ - على رؤساء نيابة استئناف المحافظات أن يشرفوا بأنفسهم على تحقيق جرائم تخريب المنشآت وإتلافها ويجب اخطار مكتب النائب العام بهذه الحواد ث فورا، مع موافاته في اليوم التال ي على الأكثر بتقارير مفصلة عنها.
ب- ترسل القضايا بعد تحقيقها إلى مكتب النائب العام بمذكرة بالرأي للتصرف فيها وقيدها كما يجب إخطاره بما يصدر من أحكام في هذه القضايا.
في إصابات العمل
مادة( ١٩٨ ) تخطر الجهة المختصة بجميع حوادث إصابات العمل على أن يبين في الإخطار اسم العامل المصاب ووصف إصابته وسببها ونتيجة علاجه منها مع ذكر اسم المصنع الذي أصيب فيه ، وذلك استنادا إلى ما ورد من نصوص في قانون العمل النافذ.
مادة( ١٩٩ ) على أعضاء النيابة أن يسمحوا لمندوبي مكتب العمل بالإطلاع على التحقيقات الخاصة بإصابات العمل كلما طلبوا ذلك.
مادة( ٢٠٠ ) إذا اقتضى التحقيق فحص آلات مصنع أصيب فيه أحد عماله لمعرفة مدى علاقتها بهذا الحادث، فيجوز للنيابة أن تندب لذلك أحد المهندسين المختصين من غير مهندسي المصنع.
في جرائم الدمغة
مادة( ٢٠١ ) يجب على أعضاء النيابة وموظفيها شأنهم في ذلك شأن غيرهم من موظفي الحكومة ومستخدميها أن يضبطوا كل محرر أو غيره مما يقع في أيديهم من غير أن يكون قد أديت عنه ضريبة الدمغة حتى لا يقعوا تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانون ضريبة الدمغة.
مادة( ٢٠٢ ) على النيابات تبليغ مكاتب الضرائب المختصة بكل بيان يتصل بعملها من شأنه أن يحمل على الاعتقاد بارتكاب غش أو طرق احتيالية يكون الغرض منها أو يتر تب عليها التخلص من أداء الضريبة أو تعريضها لخطر عدم الأداء سواء كان هذا العلم بمناسبة قضية جزائية أو غير جزائية.
في جرائم النقد والاستيراد والتصدير
مادة( ٢٠٣ ) على أعضاء النيابة أن يراعوا في طلب مندوبي هيئة الرقابة على النقد(إدارة النقد) إيضاح موضوع التحقيق أو ال قضية المطلوب سؤال المندوب فيها استيراد كان أو تصديرا أو غير ذلك من عمليات النقد ليتسنى لهذه الإدارة اختيار المندوب الفني المختص بهذا الموضوع.
في جرائم الانتخابات
مادة( ٢٠٤ ) ينشأ في كل نيابة ابتدائية دفتر خاص تقيد فيها البلاغات الخاصة بجرائم الانتخاب الواردة في قانون الانتخابات النافذ وذلك بأرقام مسلسله فور ورودها وذلك سواء كانت هذه البلاغات قدمت إليها مباشرة أو حولت إليها من مراكز وأقسام الشرطة ويثبت في هذا الدفتر تاريخ ورود البلاغ والإجراءات التي اتخذت بشأنه وما تم فيه من تصرف وتاريخ ورقم قيد الأوراق الخاصة بجداول النيابة (الخاصة بالجرائم الجسيمة وغير الجسيمة) أو دفاتر الشكاوى الإدارية.
مادة( ٢٠٥ ) يتولى أقدم الأعضاء بالنيابة تحقيق جرائم الانتخاب، ويجب عليهم المبادرة إلى إجراء هذا التحقيق مع أخطار رئيس النيابة فورا بالهام منها ليتولى تحقيقها بنفسه أو يشرف على تحقيقها أو يندب من يرى ندبه من أعضاء النيابة التابعين لإجراء التحقيق.
في جرائم الخدمة العسكرية
مادة( ٢٠٦ ) إذا لزم الإطلاع على كشوف التجنيد الأصلية في جرائم الخدمة العسكرية والوطنية المنصوص عليها في قانون خدمة الدفاع الوطني، فعلى أعضاء النيابة أن يأمروا بإعادة هذه الكشوف إلى الجهة التي وردت منها بمجرد إثبات الإطلاع عليها. وإذا كانت القضية معروضة على المحكمة فعلا، فيجب التأشير على ملف القضية بإعادة الكشوف المذكورة بمجرد الفصل في الدعوى.
في جرائم أفراد القوات المسلحة والأمن
مادة( ٢٠٧ ) على أعضاء النيابة العامة أن يبادروا بتحقيق الحوادث التي يتهم فيها أفراد الفوات المسلحة والأمن وتضبط فيها سلحتهم.
ويراعى تيسير مهمة مندوب هذه القوات في حالة حضوره لاتخاذ الإجراءات ألتحفظيه ألمانعه من تلف تلك الأسلحة إذا استلزم التحقيق إيداعها مخزن النيابة ، على أن تتم الإجراءات المذكورة في حضور عضو النيابة مع إثباتها بالمحضر.
مادة( ٢٠٨ ) أ - إذا طلبت النيابة العامة أي فرد من أفراد الجيش لسؤاله في تحقيق تجريه أو طلب ملف خدمته للإطلاع عليه في هذا التحقيق أو كان المطلوب تكليف أحد أفراد الجيش بالحضور أمام المحكمة أو تنفيذ حكم صادر ضده، فعلى النيابة أن تبين علة هذا الطلب وما إذا كان الشخص المطلوب شاهدا أو متهما ونوع التهمة المنسوبة إليه وأن تورد بالطلب كافة البيانات التي توصل لمعرفته معرفة تامة وذلك بإيضاح اسمه كاملا ووحدته ورتبته ورقمه العسكري.
ب- أما إذا تعلق الإجراء بأحد المجندين ولم تكن الوحدة الملحق بها معلومة، فيجب أن يبين في الطلب تأريخ تجنيده وبلده ورقم ترحيله من مركز الشرطة إلى منطقة التجنيد، وعلى النيابة أن ترفق ما قد يرد من مكاتبات من الوحدة التي يتبعها الشخص المطلوب، بطلب الحضور أو نموذج التنفيذ حتى يسهل فيما بعد إعلانه بالدعوى وتنفيذ ما قد يصدرفيها من أحكام.
مادة( ٢٠٩ ) إذا اقتضى التحقيق ضم تحقيقات عسكرية خاصة بأحد أفراد القوات المسلحة ومن في حكمهم، فيجب على النيابة أن تخابر في شأنها المحامي العام ليطلب هذه التحقيقات من الجهة المختصة على النحو السابق بيانه.
مادة( ٢١٠ ) يجب على النيابة أن ترسل إلى الجهة المختصة ما تطلبه من صور القرارات والأحكام الصادرة في القضايا التي يكون للقوات المسلحة مصلحة فيها لتحديد الخسائر الناجمة عنها وتعيين المسئول عن تعويضها.
في جرائم الأطباء
مادة( ٢١١ ) إذا أتهم أحد الأطباء البشريين أو أطباء الأسنان أو الأطباء البيطريين من أعضاء نقابات الأطباء بارتكاب جريمة، فيجب على النيابة إخطار النقيب المختص قبل البدء في التحقيق سواء كان الطبيب موظف أو غير موظف سواء كانت الجريمة متعلقة بمهنته أو لا صلة لها وذلك حتى يتمكن نقيب الأطباء من حضر التحقيق أو إيفاد أحد أعضاء النقابة لحضوره، وإذا كانت الجريمة المرتكبة تستلزم اتخاذ إجراءات تحقيق عاجله، فعلى عضو النيابة المحقق أن يخطر نقابة الأطباء في الوقت الذي يبدأ باتخاذ هذه الإجراءات . ويراعى في جميع الأحوال إخطار رئيس نيابة استئناف المحافظة فورا بالواقعة.
مادة( ٢١٢ ) على أعضاء النيابة أن يستعينوا عند الاقتضاء برجال وزارة الصحة في القضايا التي يتهم فيها الأطباء والصيادلة بتسهيل تعاطي المواد المخدرة، نظرا لما لهم من الدراية الفنية ولما لهذه القضايا من أهميه خاصة.
في قضايا المحامين
مادة( ٢١٣ ) على نيابات استئناف المحافظات أن تقيد ما ي رد إليها من الشكاوى ضد المحامين عن تصرفات تتصل بمهنتهم ف ي (دفتر شكاوى المحامين) حسب تواريخ ورودها مع التأشير عليها بأرقام قيدها فيه وتحقيقها بمعرفة أقدم أعضاء نيابة الاستئناف بقدر الامكان وإثبات الإجراءات التي تتم فيها أولا بأول بالدفتر المذكور. وإذا ورد للنيابة الابتدائية شكوى من هذا القبيل فيجب عليها إرسالها فورا إلى نيابة استئناف المحافظة لقيدها بدفتر شكاوى المحامين واتخاذ الإجراءات اللازمة فيها بمعرفتها.
مادة( ٢١٤ ) إذا أتهم أحد المحامين بارتكاب جريمة عادية لا ص لة لها بمهنته، فيجب على الشرطة إذا كان البلاغ قد ورد إليها ابتداء إخطار النيابة فورا لتتولى تحقيق الحادث، وعلى النيابة الابتدائية التي تلقت بلاغ الحادث أو أخطرت به أن تتولى تحقيقه وقيده بجداولها مع مراعاة إخطار رئيس نيابة الاستئناف فورا بذلك وقبل البدء في التحقيق، لا يجوز للنيابات أن تكلف الشرطة بتح قيق أية شكوى من الشكاوى التي تقدم ضد المحامين ولا بإجراء استيفاء فها. وإذا أقتضى التحقيق حضور المحامي إلى مقر النيابة، فيجب طلبه بكتاب خاص يرسل إليه مباشرة أو بالاتصال به بطريق التليفون، لا يجوز طلب المحامي إلى النيابة عن طريق الشرطة.
مادة( ٢١٥ ) إذا كان موضو ع الشكوى المقدمة ضد المحامي يتعلق بمهنته فيجوز لرئيس نيابة الاستئناف الاكتفاء بطلب معلومات المحامي إلا إذا اقتضى الأمر سماع أقوال الشاكي أو إجراء تحقيق فيا تضمنته الشكوى، فإذا تفاهم طرفا الشكوى أو ثبت أنها غير جدية فيتعين حفظها ما لم ير رئيس النيابة استطلاع رأي المحامي العام قبل التصرف فيها.
مادة( ٢١٦ ) إذا اتهم المحامي بأنه ارتكب جريمة أو أنه أخل بواجباته أو بشرف طائفته أو حط من قدرها بسبب سيرة في أعمال مهنته أو في غيرها، فيجب على النيابات أن ترسل التحقيق الذي تجريه في ذلك إلى المحامي العام بمذكرة لاستطلاع الرأي قبل التصرف فيها. وعليه إرسال الأوراق إلىالنائب العام إذا رأى محلا لإقامة الدعوى الجزائية أو التأديبية.
مادة( ٢١٧ ) إذا ما رؤي إقامة الدعوى التأديبية على محام لإخلاله بواجبات مهنته أو لتصرفه تصرفا ينال منها أو يحط من قدرها أو إذا ما أريد الاستعاضة عن الم حاكمة الجزائية بالجزاء التأديبي تعين إرسال الأوراق من النائب العام إلى نقيب المحامين لاتخاذ اللازم قانونا وفق أحكام قانون المحاماة النافذ.
في جرائم الصحفيين
مادة( ٢١٨ ) يجب على عضو النيابة أن يخطر نقابة الصحفيين إذا أتهم عضو من أعضاء مجلس النقابة بجريمة في غير حالات التلبس ويراعى أن يصل الأخطار في الوقت المناسب قبل بدء التحقيق.
الباب الرابع
في التصرف في القضايا
الفصل الأول
أحكام عامه
مادة( ٢١٩ ) على عضو النيابة العامة أن يقيد القضايا التي ترد من الشرطة في يوم ورودها ويصف التهمه بما يتفق ونصوص المواد المنطبقة عليها ثم يتخذ ما ينبغي وما يجب للتصرف في هذه القضايا مذيلا أوامره بتوقيعه ومثبتا تأريخها وتكون إشارة القيد على النمط الآتي:-
(فلان) عضو النيابة(يذكر اسمه ولقبه كاملا ووظيفته) تقيد الأوراق جريمة جسيمة أو غير جسيمة أو مخالفه نظام – على حسب الأحوال بالمواد (ويذكر رقمها وفقراتها ) ضد المتهم أو المتهمين (وتذكر أسماؤهم) أو تقيد بدفتر العوارض أو الشكاوى.(مادة........).
مادة( ٢٢٠ ) إذا وردت للنيابة محاضر من الشرطة غير مقيده بأرقام قضائية سواء كانت مقيده برقم أحوال أو برقم الصادر أو وردت إليها أوراق قضائية من الم صالح الحكومية الأخرى أو الأفراد رأسا فيجب قيدها فورا حسب تواريخ ورودها. وإذا تولت النيابة تحقيق مادة من هذه المواد، فيجب قيدها أيضا بدفتر حصر التحقيقات طبقا لما هو مقرر في المادة( ٥٦ ) من التعليمات.
مادة( ٢٢١ ) على أعضاء النيابة أن يطالعوا المحاضر والأوراق التي ترد إلى النيابة غير مقيده بأرقام قضائية بمجرد ورودها وأن يصفوا التهمة فيها ولو وصفا مؤقتا وبقدر ما تسمح به التحقيقات أو الاستدلالات التي أجريت فيها وذلك لقيدها بالجداول ولا يجوز مطلقا أبقاء أي محضر في النيابة دون أن يكون مقيدا برقم قضائي.
مادة( ٢٢٢ ) أ - يبين في وصف التهمة الواقعة المسندة للمتهم وزمان ومكان وقوعها وأركان الجريمة المكونة لها. ومثال ذلك عند وصف تهمة سرقة بسيطة ولا تتوافر فيها شروط الحد، تقيد جريمة غير جسيمة بالمادة( ٣٠٠ ) من قانون الجرائم والعقوبات رقم(12) لسنة ٩٤ م. ضد فلان -لأنه في يوم (ليله) أول أغسطس سنه......بدائرة نيابة............... أخذ.................وكذا.................لفلان(اسم المجني عليه)........................ من سكنه ولم تتوافر فيها شروط الحد الشرعي(يذكر سبب مسقطات الحد ).مثلا لنقص النصاب أو لعدم توافر شروط الحرز........الخ.
ب- وكلما تعدد المتهمون ونسبت إليه جملة تهم أو جرائم تنطبق على مواد مختلفة، فالواجب إثبات المادة المنطبقة على تهمة كل منهم أمام أسمه وتذكر أسماء المتهمين كما وردت في المحاضر أو في الأوراق، وإذا كان تاريخ الواقعة غير معروف على وجه الدقة توصف التهمة كالأتي:-
لأنه في خلال شهر أغسطس سنه......... أو لأنه في خلال المدة من شهر أغسطس سنه......... إلى شهر يناير سنه..........
مادة( ٢٢٣ ) أ - وصف التهمة هو التكييف القانوني لها، فيجب أن يستوعب كافة أركان الجريمة وعناصرها القانونية والظروف المشددة المؤثرة على العقوبة ولا يصح أن يق تصر النظر عند وصف التهمة على تحقق بعض أركانها وعناصرها دون البعض الآخر، كما لا يجوز التغاضي عن الظروف المشددة التي يترتب عليها تغيير وصف التهمة. ويجب أن تدون أرقام المواد وفقراتها التي رأت النيابة تطبيقها على واقعة الدعوى بخط واضح مع ذكر ما يقابلها في صيغة الاتهام كظرف الصغر أو التأنيث أو القوة أو التهديد في جريمة الخطف المنصوص عليها في المادة( ٢٤٩ ) من قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة ٩٤ م، أو صفة الموظف العام في جريمة استغلال النفوذ المنصوص عليها في المادة( ١٥٩ )عقوبات.
ب- ويجب ذكر المواد المتممة للمادة التي تعاقب على الجريمة أو التي قد تحيل هذه المادة عليها أما لتعيين العقوبة أو لبيان أركان الجريمة أو بعضها، ومن الأمثلة على ذلك:-
١- المادة ( ١٢٧ ) من قانون الجرائم والعقوبات رقم ( ١٢ ) لسنة ١٩٩٤ م. بإعانة العدو وتكملها المادة( ١٢٢ ) التي تعرف اليمنيين.
2- المادة( ١٩٣ ) عقوبات الخاصة بالتحريض العام تكملها المادة( ١٩٢ ) عقوبات التي تعرف العلانية.
٣- في جرائم الشروع يتعين أن يضاف إلى مادة التجريم الأصلية، المادتين ( ١٩،١٨ ) من قانون الجرائم والعقوبات النافذ.
4- وإذا وجد أكثر من مساهم في الجريمة تعين إضافة المادة( ٢٢،٢١ ) أو ( ٢٣ ) حسب الأحوال فضلا عن المادتين ( ٢٥،٢٤ ) أن كان لأ يهما مقتضى.
مادة( ٢٢٤ ) إذا تعددت الإشارات وكانت من أعضاء مختلفين ، فيجب أن تصدر كل إشارة منها باسم من أصدرها.
مادة( ٢٢٥ ) على وكيل النيابة إذا أحال قضية على أحد الأعضاء، أن يثبت تاريخ هذه الإحالة واسم العضو المحالة عليه. وعلى هذا الأخير أن يتصرف في القضية بعد إثبات تاريخ عرض الأوراق عليه.
مادة( ٢٢٦ ) لا يستعمل أعضاء النيابة أقلام الرصاص أو الكوبيا أو الحبر الجاف في إشاراتهم بالقيد والتصرفات على جميع الوراق والمحاضر بل يجب استعمال قلم الحبر وحده.
مادة( ٢٢٧ ) إذا ثار نزاع في حق المجني عليه بسبب مدني فإن هذا لا يؤدي إلى حفظ الدعوى لعدم الجريمة بل يجب الاستمرار في التحقيق وان يتناول التحقيق في النزاع متى كان عنصر من عناصر إحدى الجرائم ، فإذا نازع المتهم في ملكية المجني عليه للمنقول المدعى بسرقته، فيجب السير في التحقيق توصلا لمعرفة ما إذا كان المنقول المدعى بسرقته ملكا للمتهم أو ليس ملكا له باعتبار هذه الملكية عنصراً من عناصر جريمة السرقة، وكذلك إذا قام نزاع حول حيازة عقار، فيجب بحث ذلك لمعرفة مدى توفر أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة( ٢٥٣ ) من قانون الجرائم والعقوبات. كما يراعى في إثبات المسائل غير الجزائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل.
مادة( ٢٢٨ ) إذا تبين لعضو النيابة لدى إطلاعه على القضية أن ثمة طريق لم تسلكها التحريات قد يؤدى إلى معرفة الحقيقة، فعليه أن يلفت نظررجال الشرطة إلى ذلك.
مادة( ٢٢٩ ) يكون التأشير بالتصرف في الأوراق برفع الدعوى الجزائية أو بحفظها أو الأمر بالاوجه لإقامتها أو بطلب استيفاءات معينة على صلب المحضر لا على المحررات المرفقة.
مادة( ٢٣٠ ) إذا رأي عضو النيابة عند التصرف في الجرائم غير الجسيمة أن الواقعة ثابتة ثبوت ًا كافيا على شخص أو أكثر رفع الدعوى الجزائية بطريق تكليف المتهم أو المتهمين بالحضور أمام المحكمة الابتدائية المختصة.( ٢١٣،١١١ )أ.ج وإذا كان المتهم محبوسا فيراعى ما ورد بالمادتين( ٨٠،٧٩ )من التعليمات . أما في الجرائم الجسيمة فيكون رفع الدعوى من رئيس النيابة وتتولى النيابة الابتدائية المخ تصة تكليف المتهم أو المتهمين بالحضور.
مادة( ٢٣١ ) تدفع النيابة العامة بعدم قبول الدعوى الجنائية إذا رفعت من المدعي الشخصي أو المدني أمام المحكمة مباشرة سواء كانت الجريمة جسيمة أو غير جسيمة باعتبار أن النيابة العامة هي صاحبة الولاية في رفع الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحاكم ويعتبر المجني عليه أو المدعي بالحق الشخصي خصمًا منظما للنيابة العامة في الدعوى الجزائية ومدعيا في الدعوى المدنية المرتبطة بها إذا كانت له طلبات ما.م /( ٣٠٩ )أ.ج.
مادة( ٢٣٢ ) يحب على أعضاء النيابة العامة مراعاة نص المادتين( ٢٦،٢٥ )أ.ج في حال رفع الدعوى الجزائية على القضاة أو أعضاء النيابة العامة أو أحد رجال الضبط القضائي أو موظف عام لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
مادة( ٢٣٣ ) يكون تحديد الجلسات في القضاياالتي تقدم إلى المحكمة بمعرفة
أعضاء النيابة العامة أنفسهم بالتنسيق مع رئيس المحكمة، ولا يترك ذلك للكتبة ويراعى تحديد جلسات قريبة للقضايا التي لها صفة الاستعجال، كالقضايا التي بها متهمون محبوسين أو القضايا الخاصة بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة مع مراعاة ما نصت عليه المادة( ٢٩٦ ) من قانون الإجراءات الجزائية التي توجب نظر القضايا المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في تلك المادة في جلسة تنعقد في ظرف أسبوع من يوم إحالتها إلى المحكمة المختصة م( ٤٢٣ )أ.ج ويجب على رئيس النيابة عند تقديم قضايا الجرائم الجسيمة إلى المحكمة أن يترك أمر تحديد الجلسة للنيابة الابتدائية المختصة حتى يتسنى لها أن تنسق مع رئيس المحكمة وفق أحكام المادة(311) أ.ج.
مادة( ٢٣٤ ) يلاحظ أعضاء النيابة كتابة أسماء الشهود الواجب إعلانهم كاملة عند رفع الدعوى الجزائية.
مادة( ٢٣٥ ) القضايا التي يكون فيها المتهم معلومًا لم يتيسر ضبطه تتبع في شأنه إجراءات محاكمة المتهم الفار متى توفرت الأدلة على ثبوت التهمة قبله.
مادة( ٢٣٦ ) يجب المبادرة إلى التصرف في القضايا التي يكون المتهمون فيها محبوسين ولا يؤخر ذلك انتظار ضبط متهم آخر لم يتيسر ضبطه بل تقام الدعوى الجزائية بالنسبة إليه باعتباره متهمًا فارًا حتى لا يطول أمر حبس المتهمين الآخرين بغير مبرر.
مادة( ٢٣٧ ) لا تقدم للمحاكم قضايا ضد متهمين فارين لم تعرف ألقابهم إذ لا فائدة من استصدار أحكام لا يتيسر تنفيذها، وعلى أعضاء النيابة أن يأمروا بحفظ هذه القضايا مؤقتًا أو التقرير بعدم وجود لإقامة الدعوى الجزائية حسب الأحوال لعدم معرفة الفاعل.
مادة( ٢٣٨ ) لا يطلب عضو النيابة من الشرطة في القضايا التي يكون الفاعل فيها مجهولا البحث عنه متى كان محضر الشرطة متضمنا ذلك.
مادة( ٢٣٩ ) إذا رأت النيابة بعد التحقيق أن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية تصدر أمرًا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى لا أمرًا بالحفظ وتأمر بالإفراج عن المتهم فورًا مع أخذ الضمان تحوطًا لحضوره ما لم يكن محبوسا لسبب آخر. على أن يكون صدور الأمر لعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجزائية في
٢٨٨ )أ.ج مع مراعاة ما / الجرائم الجسيمة من رئيس النيابة م ( ٢١٧
يصدر عن النائب العام من قرارات خلافًا لذلك.
مادة( ٢٤٠ ) لا يجوز حفظ القضية أو التقرير بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجزائية فيها قبل استجلاء جميع وقائعها وتحقيق كل دليل ورد فيها ، وإذا رأى المحقق أن الدليل يحوطه الشك في صحته فليس من سداد الرأي أن يقف عند هذا الحد ويأمر بحفظ القضية أو بعدم وجود وجه لعدم كفاية الأدلة، بل يجب عليه أن يواصل التحقيق في الحدود المعقولة ليصل إلى ما يؤكد هذا الدليل أو يدحضه لان من حق المتهم على النيابة أن تواصل التحقيق حتى تبدو الحقيقة كاملة ولا تبقى التهمة عالقة بغير مبرر.
مادة( ٢٤١ ) تستحضر النيابة والدي المتهمين أو من لهم حق الولاية عليهم في جميع قضايا الاحداث وطلبة المدارس والمعاهد بصفة عامة التي تحفظ لعدم الأهمية وتحذرهم من عاقبه عودة هؤلاء إلى ما وقع منهم.
مادة( ٢٤٢ ) إذا صدر قرار من النائب العام أو من المحامي العام أو من رئيس النيابة المختص بإلغاء أمر صادر منهم بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، فيجب أن يقوم بتحقيق الأوجه التي أوردها ذلك القرار عضو آخر من أعضاء نيابة الاستئناف يندبه رئيس النيابة لذلك كما يجب أن يتصرف رئيس النيابة بنفسه في القضية بعد ذلك ما لم يكن قرار الإلغاء قد نبه إلى إرسالها إلى مكتب النائب العام أو المحامي العام للتصرف فيها.
مادة( ٢٤٣ ) يجب على أ عضاء النيابة إلا يرسلوا قضايا الجرائم الجسيمة إلى نيابة استئناف المحافظة دفعة واحدة في نهاية كل شهر، وإنما يجب عليهم إرسالها أولا بأول بمجرد استكمال ما تطلبه من إجراءات حتى تتسع لرئيس النيابة فرصة دراستها والتصرف فيها بما يجب لها من التروي وإمعان النظر.
مادة( ٢٤٤ ) إذا وردت قضية جريمة جسيمة إلى رئيس نيابة الاستئناف بمذكرة للأمر فيها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجريمة، فلا تستبعد هذه المذكرة من مفردات القضية إلا في حا لة ما إذا أمر رئيس النيابة بتقديم القضية إلى المحكمة المختصة.
مادة( ٢٤٥ ) أ - إذا رأى عضو النياب ة تقديم قضية جريمة جسيمة إلى المحكمة، فيجب عليه أن يرسل القضية إلى رئيس نيابة الاستئناف مشفوعة بقائمة بأدلة الإثبات موقع عليها منه وتقرير اتهام ليوقع عليه رئيس النيابة إذا اقره.
ب- ويجب على رئيس نيابة الاستئناف حين يصدر قراره بإحالة القضية إلى المحكمة أن يك لف كلا من المدعى الشخصي أو بالحقوق
المدنية، وكذلك المتهم بأن بقدم للنيابة في الحال قائمة بالشهود الذين يطلب سماع شهادتهم أمام المحكمة مع بيان أسمائهم ومحال إقامتهم
والوقائع التي يطلب من كل منهم أداء الشهادة عنها ثم يضع رئيس نيابة الإستئناف قائمة نهائية با لشهود المذكورين ويأمر بإعلانهم ما لم ير أن شهاداتهم لا تأثير لها على الدعوى أو أن القصد من طلب حضورهم المطل والنكاية.
ج- وله أن يزيد في هذه القائمة فيما بعد بناء على طلب المتهم أو المدعي بالحقوق المدنيةشهود آخرين وكذلك له أن يعلن من يرى إعلانهم من الشهود ا لذين لم تدرج أسماؤهم في القائمة مع إعلان الخصوم قبل انعقاد الجلسة بثلاث أيام على الأقل غير ميعاد المسافة بأسماء هؤلاء الشهود مع بيان موضوع شهادة كل منهم.( ٣١٢،٣١٠ )أ.ج.
مادة( ٢٤٦ ) يبين في تقرير الاتهام اسم المتهم ومحل إقامته ووصف التهمة المسندة إليه ومواد القانون المطلوب تطبيقها وباقي البيانات المذكورة في المادة( ٢٢٢ )أ.ج.
مادة( ٢٤٧ ) أ-يجب أن يعني أعضاء النيابة العامة بتحرير قوائم أدلة الإثبات في قضايا الجرائم الجسيمة وأن يتحروا الدقة وسلامة الأسلوب فيما يرد بها.
ب- يجب أن تتضمن هذه القوائم بيانا بأسماء الشهود الذين تطلب النيابة سماع شهادتهم أمام المحكمة بأرقام مسلسلة مع إيضاح صفاتهم ومحال إقامتهم والوقائع التي يطلب من كل منهم أداء الشهادة عنها وأن تشمل أيضا ملاحظات بكل ما يؤدي إلى إيضاح الحقيقة وتأييد أدلة الإثبات في الدعوى وما يكون قد اعترف به المتهم والجهة الت ي حصل الاعتراف أمامها وإذا كان الاعتراف ضمنيا يتعين اقتباس الألفاظ التي اعترف بها دفعا للبس.
ج- يجري ترتيب الشهود والملاحظات في القائمة طبقا للترتيب الزمني لوقائع الدعوى ما لم تقتض الأحوال ترتيبها بشكل آخر من شأنه عرضها بطريقة أكثر وضوحًا أمام القضاء.
مادة( ٢٤٨ ) يطالع رئيس نيابة الاستئناف بنفسه قضايا الجرائم الجسيمة الهامة وجميع قضايا الجرائم الجسيمة التي يرى تقديمها إلى المحكمة وله عند الضرورة أن يكلف أقدم أعضاء النيابة بمطالعة بعض هذه القضايا وعرضها عليه وأن يوزع على العضو المذكور وعلى باقي أعضاء نيابة الاستئناف ما عدا ذلك من القضايا لمطالعتها وعرضها عليه للتصرف فيها. وعلى رئيس النيابة استيفاء ما قد يوجد بهذه القضايا من نقص في التحقيق وتصحيح ما قد يشوبها من خطاء وعدم دقة في القيد أو الوصف.
مادة( ٢٤٩ ) لرئيس نيابة الاستئناف دون غيره من الأعضاء التصرف في قضايا الجرائم الجسيمة سواء بالأمر بتقديمها إلى المحكمة أو بالأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجزائية فيها، ويجب عليه التزام الدقة التامة في تعزيز الأدلة في قضايا الجرائم الجسيمة التي يأمر بتقديمها إلى المحكمة تقع عليه تبعة ما يتكشف عند المحاكمة من نقص في تحقيق هذه القضايا أو سوء تقدير للأدلة فيها.
مادة( ٢٥٠ ) ترسل إلى النائب العام جميع الجرائم الجسيمة التي يرجى حفظها نهائيا لعدم الأهمية أو اكتفاء بالجزاء الإداري مشفوعة برأي المحامي العام وذلك قبل إرسالها للجهات الإدارية المختصة بتوقيع الجزاء.
مادة( ٢٥١ ) يجب على أعضاء النيابة ورؤسائها عند مراجعة القضايا التأكد من ترتيب المحاضر وأن يستبعدوا منها الأوراق أو المحاضر التي لا تتعلق بموضوعها وتكون قد ضمت إلى ملف القضية خطاء.
الفصل الثاني
(توزيع اختصاص التصرف في القضايا وإجراءاتها )
مادة( ٢٥٢ ) لوكلاء النيابة كل في حدود اختصاصه أن يتصرفوا في القضايا غير الجسيمة والمخالفات ويكون هذا التصرف أما بحفظ الدعوى أو التقرير فيها بعدم وجود وجه وأما برفع الدعوى إلى المحكمة المختصة، مع مراعاة الأحكام التالية.
مادة( ٢٥٣ ) إذا كانت ظروف القضية تجعلها ذات أهمية خاصة كالجرائم ذات الخطورة الاجتماعية البالغة وجب على أعضاء النيابة الابتدائية استطلاع رأي رئيس النيابة بمذكرة برأي عضو النيابة مشفوعة برأي الوكيل المختص ولا يتم التصرف في هذه القضايا إلا بعد موافقة رئيس النيابة.
مادة( ٢٥٤ ) متى استطلع عضو النيابة الابتدائية رأي رئيس النيابة في التصرف في ا لقضية فينبغي عليه إلا يؤشر على المحضر برأي ما حتى يوافق رئيس النيابة عليه.
مادة( ٢٥٥ ) أ- يناط برؤساء النيابة العامة كل في دائرة اختصاصه التصرف في الجرائم الجسيمة والقضايا التي يكون فيها شبهة جريمة جسيمة أو التي جرى تحقيقها بانتقال أو تلك التي أرسلت إليها من وكلا النيابة الابتدائية طبقا للمواد السابقة. ولرئيس النيابة استطلاع رأي المحامي العام في كل قضية يرى لها أهمية خاصة ولو لم تكن من بين تلك القضايا.
ب- وعليه أن يرفق بكل قضية مذكرة برأيه فيها، فإذا كان قد خالف في ذلك رأي عضو النيابة الابتدائية فلا يجوز سحب مذكرة هذا الأخير من ملف القضية.
مادة( ٢٥٦ ) يجوز حفظ القضية أو التقرير بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى فيها لعدم الأهمية على الرغم من توافر جميع العناصر القانونية للجريمة المسندة للمتهم نظرا إلى تفاهة شأنها أو فوات التناسب بين العقوبة أو الفعل أو فداحة النتائج الناجمة عن المحاكمة والعقاب ويراعى في هذه الحالة التنبيه على المتهم بعدم العودة إلى مثل ما وقع منه مستقبلا، وفي جميع الأحوال السابقة تراعى أحكام المادة ( ٢٣٩ ) من التعليمات.
مادة( ٢٥٧ ) أ - يجب إعلان أمر الحفظ إلى المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية أو الشخصية، وك ذلك ولي الدم، فإذا توفي أحدهم أعلن الورثة جملة في محل إقامته، يكون الإعلان على يد محضر أو بواسطة أحد رجال السلطة العامة . وتسلم صورة الإعلان لصاحب الشأن، ويودع الأصل بعد التوقيع عليه بالاستلام ملف الدعوى.
ب- كما يجب إعلان الأمر بعدم وجود وجه إلى من تقدم ذكرهم وتتولى النيابات الابتدائية ذلك الإعلان ويؤشر في جداولها بحصوله بعد إيداع صورة الإعلان ملف الدعوى.
مادة( ٢٥٨ ) الحفظ لعدم الأهمية في الجرائم الجسيمة وغير الجسيمة لا يصدر إلا من النائب العام أو المحامي العام أما بعدم وجود وجه لعدم الأهمية أو إذا كانت هناك ظ روفا تبرر ذلك فيصدر من النائب العام دون غيره طبقا للمادة ( ١١٢ ) من قانون الإجراءات الجزائية.
مادة( ٢٥٩ ) يجوز للنيابة العدول عن أمر الحفظ الصادر منها بعد جمع الاستدلالات في أي وقت لأنها إنما تصدره باعتبارها مشرفة على أعمال الضبطية القضائية لا بصفتها سلطة تحقيق وهذا الأمر لا يعدو أن يكون إيذانا منها بأنها لا ترى محلا للسير في الدعوى الجزائية والعدول عن أمر الحفظ يجب أن يكون بإشارة مكتوبة من رئيس النيابة فإذا كان أمر الحفظ صادرا من رئيس النيابة، فيجب أن يكون العدول عنه بإشارة مكتوبة من المحامي العام، أما إذا كان الأمر صادرا من المحامي العام فلا يكون العدول إلا من النائب العام.
مادة( ٢٦٠ ) الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجزائية يعتبر بمثابة حكم قضائي، فيجب على وكيل النيابة أن يعني بتسبيبه وأن يضمنه بيانا كافيا بواقع الدعوى في أسلوب واضح وأن يتناول الأدلة القائمة فيها ويرد عليها ويرد عليها في منطق سائغ وأن يتصدى للبحث القانوني بالقدر اللازم في الدعوى.
مادة( ٢٦١ ) لا يترتب على الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجزائية الصادر من النيابة أثره إلا إذا كان بعد تحقيق قضائي باشرته بنفسها أو قام به مأمور الضبط القضائي بناء على انتداب من النيابة وبغير هذا التحقيق لا ينتج الأمر أثر ًا ولا يكسب حقا ولا يمنع النيابة من العودة إلى إقامة الدعوى الجزائية طالما لم تنقض بمضي المدة.
مادة( ٢٦٢ ) الأمر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى بعد تحقيق قضائي يمنع من العودة إلى التحقيق ورفع الدعوى الجزائية إلا إذا ظهرت أدلة جديدة طبقا للمادة ( ٢١٩ ) من قانون الإجراءات الجزائية أو إذا ألغاه النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة المختص في مدى الأربعة الأشهر أو الشهرين التاليين حسب الأحوال وطبقا للمادة ( ٢٢٠ ) من قانون الإجراءات الجزائية.
مادة( ٢٦٣ ) إذا رأت النيابة حفظ الأوراق بعد جمع الاستدلالات أو التقرير بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجزائية بعد التحقيق تكون صيغة الأمر كالتالي:-
أ - لعدم كفاية الاستدلالات بالنسبة لأمر الحفظ أو لعدم كفاية الأدلة بالنسبة للقرار بالاوجه.
ب- لعدم معرفة الفاعل ويكون الأمر في الحالتين السابقتين مؤقتا، ويجب إلا يسرع بالحفظ بأي من هذين النوعين بل يؤخر للحفظ حتى
تستنفذ كل الوسائل لتقوية الأدلة أو لمعرفة الفاعل وبعد فوات وقت مناسب.
ج- لعدم الجريمة – ومثال حالاته:-
١- إذا وقع فعل مادي يتوفر فيه بعض أركان الجريمة ولكن لعدم توافر باقي أركانها. تخرج من عداد الجرائم المعاقب عليها كما لو فقد شخص متاعه أو نقوده في المحل الذي وضعها فيه، فلم يجدها فيبلغ بسرقتها واتهم أو لم يتهم أحدًا ثم تبين من التحقيق أنها نقلت من مكانها فعًلا لا بقصد اختلاسها أو حرمان صاحبها منها، بل لسبب آخر لا جريمة فيه، فالقصد الجنائي ينعدم هنا على الرغم من وقوع الفعل المادي.
٢- الحريق بإهمال الذي يقع من المالك أو زوجته أو أحد أولاده أو أحد أقاربه الذين يقيمون معه في معيشة واحدة ولا يمتد إلى ملك الغير ويلحق بهؤلاء كل من له صلة بهم كخدمهم أو نحوهم إذا كانوا يقيمون مع صاحب الدار في معيشة واحدة.
د- لعدم الصحة ويكون:-
١- إذا أبلغ عن حادث ويثبت أن الواقعة المدعى بها لم تقع أصًلا.
٢- أن يقع فعل ويتهم شخص بارتكابه ثم يتضح من التحقيق أن الفعل من عمل المجني عليه نفسه بقصد اتهام ذلك الشخص.
هـ- لعدم الأهمية.
و- لعدم جواز إقامة الدعوى الجزائية. ويكون لقصر المتهم أو لعدم تقديم الشكوى أو التنازل عنها أو لسقوط الحق فيها أو لعدم صدور الأذن.
ز- لانقضاء الدعوى الجزائية بمضي المدة أو بوفاة المتهم.
ح- لامتناع العقاب.
ويكون في الأحوال المنصوص عليها في الفصل الخاص بالمتهمين المعتوهين.
ط- الاكتفاء بالجزاء الإداري.
ويكون الأمر في الحالات السابقة نهائيا.
مادة( ٢٦٤ ) إذا كان الفعل المكون للركن المادي للجريمة لم يقع في الحقيقة فلا يكن الحفظ عندئذ لعدم الجريمة بل لعدم الصحة.
الفصل الثالث
(أحكام خاصة)
مادة( ٢٦٥ ) يجب على أعضاء النيابة في جريمة القتل عمدًا أن يوردوا في وصف التهمة صراحة ما يفيد توافر نية القتل لدى المتهم والظروف المشددة الأخرى، وعلى من يترافع منهم أمام المحكمة في قضية من هذا القبيل أن يعني في مرافعته ببيان نية القتل وتلك الظروف وإيضاح الأدلة القائمة على توفرها لدى مرتكب الجريمة.
مادة( ٢٦٦ ) تعتبر حوادث الانتحار جرائم قتل عمد ضد المنتحر وتطبق عليها جميع الأحكام المقررة لجرائم القتل العمد، ويكون التصرف في القضية بإصدار أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجزائية لانقضائها بالوفاة.
مادة( ٢٦٧ ) يجب التحقق من شفاء المصابي ن في قضايا الضرب قبل التصرف فيها وإذا لم يستدل على المصاب للتثبت من شفائه، فعلى النيابة إلا تصدر أمرا جزائيا في القضية وإنما يجب تقديمها للمحكمة إذا كانت التهمة ثابتة.
مادة( ٢٦٨ ) أ - إذا وقعت جريمة قتل خطاء في حادث من حوادث السيارات وكان قائد السيارة المتهم بارتكابها حائزا على رخصة بالقياد ة وثبت انه خالف أحكام قانون المرور أو القرارات المنفذة له أثناء قيادته مخالفة ترتب عليها وقوع الحادث، فيجب على النيابة أن تقدم هذا المتهم للمحاكمة بتهمتي القتل الخطاء ومخالفة أحكام القانون المذكور.
ب- ويلاحظ أن الجريمة في هذه الحالة تكون من الجرائم الجسيمة وفقًاً للمادة ( ٢٣٨ ) من قانون الجرائم والعقوبات، كما يجب عليها أن تطلب من المحكمة الحكم بوقف سريان رخصة القيادة أو إلغائها وحرمان المتهم من الحصول على رخصة جديدة للمدة التي تراها أو تدوين تفاصيل الحكم الذي أصدرته على ظهر رخصته عملا بقانون المرور.
مادة( ٢٦٩ ) إذا ضبط شخص متلبسًا بارتكاب جريمة سرقه أو بجريمة أخرى في منزل أو في زراعة وضربه المجني عليه فأحدث به إصابات ليست جسيمة عند محاولته الهرب مما يخرج عن نطاق حالة الدفاع الشرعي، فيحسن التغاضي عند رفع الدعوى بالنسبة لواقعة الضرب و حفظها أو التقرير فيها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجزائية لعدم الأهمية مع مراعاة أحكام المادة( ١١٢ )أ.ج.
مادة( ٢٧٠ ) التكييف القانوني الصحيح لجريمة اختلاس الاشياء المحجوز عليها التي تقع بتواطؤ المالك والحارس هو اعتبار الحارس فاعًلا أصليا والمالك شريكا أما إذا اختلس المالك المحجوزات بغير علم الحارس فإن الجريمة تنطبق على المادة( ٣١٩ ) من قانون الجرائم والعقوبات وندعو أعضاء النيابة إلى مراعاة ما نصت عليه المادة ( ٢٦٤ ) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم (28) لسنة ١٩٩٢ م. الخاص بإصدار الكتاب الثاني من قانون المرافعات في شأن التنفيذ المدني من أنه إذا ارتكب المحجوز عليه أو الحائزالمحجوز لديه أو المعدل لديه شيئًا يقصد عرقلة التنفيذ على المال أعتبر خائنا للأمانة، ويعاقب بالعقوبة المقررة في قانون العقوبات رقم( ١٢ )لسنة ١٩٩٤ م.
مادة( ٢٧١ ) يجب في جريمة اختلاس الاشياء المحجوز عليها استيفاء جميع عناصر الجريمة وهي نية الاختلاس وعلم المتهم بالحجز وباليوم المحدد للبيع وتحقيق كل وجوه الدفاع الت ي لو صحت لترتب عليها انعدام القصد الجنائي.
مادة( ٢٧٢ ) لا يكتفي بأقوال محصل الأموال العامة لإثبات واقعة سداد المبلغ المحجوز من أجله إنما يجب تكليفه بتقديم دفتر التحصيل أو القسيمة المثبتة للسداد مع إثبات الإطلاع عليها في المحضر.
مادة( ٢٧٣ ) إذا ورد للنيابة صورة محضر تبديد محجوز قضائي، فيجب قيدها فور ورودها بدفتر العرائض مع التأشير على ألأصل بتاريخ الاستلام ورقم قيده بذلك الدفتر ويوقع الكاتب المختص إلى ج انب عضو النيابة باستلام صورة ذلك المحضر، أما الحجز الإداري الذي يتم وفقا للقانون رقم( ١٣ ) لسنة ١٩٩٠ م. بشأن تحصيل الأموال العامة فيراعى بعد استيفاء القيد المشار إليه في الفقرة السابقة إرساله للشرطة لسؤال المالك والحارس، إذا لم يتسنى للنيابة الابتدائية إجراء ذلك بنفسها.
مادة( ٢٧٤ ) أن مجال الأخذ بحكم المادة( ٢٦١ ) من قانون المرافعات الكتاب الثاني في شأن التنفيذ المدني الصادر به القانون رقم (28) لسنة ١٩٩٢ م. مقصور على الحجز القضائي الذي يوقع بالشروط التي نص عليها في هذا القانون. وبهذا الحجز القضائي يصبح الشيء بمجرد أمر القاضي بحجزه محتسبا على ذمة السلطة القضائية خاضعًا لتصرفها طبقا لأحكام القانون، ولا يتعدى حكم هذه القاعدة إلى الحجر الإداري الذي نظمه الشارع بتشريعات خاصة وحدد له شروطا نص عليها فأوجب دائما لانعقاده تعيين حارس على الاشياء المحجوزة لتنتقل لعهدته بمجرد تنصيبه من مندوب الحجز ويصبح أمينا مسئوًلا عن كل ما يقتضيه تنفيذ الحجز، أما إذا لم يعين الحارس ولم تسلم إليه الأشياء المحجوزة إداريًا تسليما فعليا أو حكميًا بعدم قبوله الحراسة فإن الحجز لا ينعقد.
مادة( ٢٧٥ ) لا يجوز التصرف في القضايا الخاصة بالمواد المخدرة قبل ورود نتيجة تحليل المضبوطات فيها.
مادة( ٢٧٦ ) إذا رؤى رفع الدعوى الجزائية في جريمة البلاغ الكاذب، فيجب استطلاع رأي رئيس نيابة الاستئناف مقدما في ذلك وله أن أراد استشارة المحامي العام.
مادة( ٢٧٧ ) يجب التعجيل بالتصرف في القضايا التي يتهم فيها العمال والموظفون وغيرهم ممن يعملون في مرفق عام أو في جهات تقوم بخدمة عامة داخل دائرة العمل . ويراعى ذلك أيضا بالنسبة إلى جميع القضايا التي تحرر تطبيقا لقوانين العمل وتحديد جلسات قريبه لما يقدم منها للمحاكمة ويطلب من المحكمة الفصل فيها على وجه السرعة.
مادة( ٢٧٨ ) يجب رفع الدعوى الجزائية على كل من عرض للخطر عمدًا وسيلة من وسائل النقل البرية أو البحرية أو الجوية أو وسائل الاتصال السلكية واللاسليكة المخصصة للمنفعة العامة أو عطلها بأية طريقة ، ولا محل لحفظها لعدم الأهمية .م( ١٣٨ ) من قانون الجرائم والعقوبات رقم( ١٢ ) لسنة ١٩٩٤ م.
مادة( ٢٧٩ ) إذا حدث الحريق بغير عمدا أو إهمال تعين اعتبار الحادث عرضا من عوارض القدر والأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجزائية لعدم الجريمة أو حفظ القضية قطعيا لأنها عوارض.
مادة( ٢٨٠ ) يراعى انه لا جريمة في الحريق الذي يقع على مال المتهم بإهماله أو نتيجة إهمال زوجته أو أحد أولاده أو أحد أقاربه ومن تلزمه نفقته ولا ترفع الدعوى في حريق يقع بإهمال الخادم على مال مخدومة بسبب استعمال أدوات الأخير أو بسبب أدائه عمًلا كلفه به ما لم يكن الضمان ثابت في حقه. فإذا أمتد الحريق في الآلات السابقة إلى ممتلكات الغير، فيجب التصرف فيها على هدى من ظروفها سواء بتقديم القضية للمحكمة أو بحفظها لعدم الأهمية والأمر في ذلك متروك لحسن تقدير أعضاء النيابة.
مادة( ٢٨١ ) يجب رفع الدعوى الجزائية كلما ثبتت التهمه ضد المتهمين بإزالة حدود وضعت لفصل ممتلكات الحكومة عن غيرها وعلى النيابة أن تطلب تشديد العقاب في هذه الجرائم واستئناف ما يصدر فيها من أحكام غير رادعه.
مادة( ٢٨٢ ) لا ترفع الدعوى الجزائية في جريمة إزالة الحدود إذا أزيل جزء من الحد وبقي منه جزء آخر صالح لتحديد الأملاك التي وضع من اجلها – أما إذا كان الجزء الباقي لا يصلح أن يكون حدا فإن الجريمة تعتبر قائمه ويجب رفع الدعوى في ذلك.
مادة( ٢٨٣ ) يجب على أعضاء النيابة عند التصرف في قضايا فك الأختام أن يأمروا بإعادة وضع الأختام كما كانت.
مادة( ٢٨٤ ) على أعضاء النيابة أن يبادروا بالتصرف فيما يرد إليهم من محاضر جمع الاستدلالات في جرائم الخدمة العسكرية والدفاع الوطني، ويجب عليهم أن يتولو ا بأنفسهم استكمال ما يوجد من نقص في هذه المحاضر وأن يطلبوا من مناطق التجنيد البيانات والمعلومات اللازمة لاستيفاء ذلك النقص، ولا يجوز أن تعاد هذه القضايا إلى الشرطة لاستيفائها.
مادة( ٢٨٥ ) إذا رأى عضو النيابة التصرف في قضية من قضايا الخدمة العسكرية والدفاع الوطني بالحفظ أو بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى حسب الأحوال، فعليه إرسالها إلى رئيس النيابة بمذكرة لاستطلاع الرأي في التصرف فيها.
مادة( ٢٨٦ ) يجب على رؤساء نيابات الاستئناف إرسال التحقيقات الخاصة بجرائم الانتخاب إلى مكتب النائب العام مباشرة بمجرد الانتهاء منها مشفوعة بمذكرة بالرأي للتصرف فيها.
مادة( ٢٨٧ ) يراعى إبلاغ المحافظين بالاحكام والقرارات النهائية التي يترتب عليها الحرمان من الحقوق السياسية أو وقفها وفقا للمادة(101) من قانون الجرائم والعقوبات على أن يتم ذلك في خلال خمسه عشر يوما من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم أو القرار نهائيا.
مادة( ٢٨٨ ) إذا رئي الحصول على إيضاحات في شئون التسعير الرسمي وتحديد الحد الأقصى للأرباح فعلى النيابة أن تستعين في ذلك بخبراء وزارة التموين والتجارة.
مادة( ٢٨٩ ) على أعضاء النيابة أن يبادروا بالتصرف في القضايا الخاصة بجرائم التموين والتسعير الرسمي وتقديمها لأقرب جلسة وأن يطلبوا إلى المحكمة سرعة الفصل فيها وعدم تأجيلها إلا لمقتضى ولآجال قريبه.
مادة( ٢٩٠ ) ترسل التحقيقات التي يتهم فيها الاطباء بعد إتمامها إلى رئيس نيابة الاستئناف بمذكرة بالرأي ويجب استطلاع رأي المحامي العام في التصرف فيها.
مادة( ٢٩١ ) إذا تبين انه لا جريمة فيما نسب إلى الطبيب، فيجب على النيابة تبليغ النقابة التي يتبعها بما يتم في القضية من تصرف.
مادة( ٢٩٢ ) تخطر وزارة الصحة والنقابة المختصة بكل اتهام يوجه إلى أحد الاطباء أو الصيادلة كما ترسل إليها صوره من كل حكم نهائي يصدر ضد أحدهم في جريمة تمس شرفه أو استقامته أو كفاءته في مهنته ، وكذلك في حالة مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص.
مادة( ٢٩٣ ) أ - يجب استطلاع رأي رؤساء نيابات الاستئناف في التصرف في القضايا التي يتهم فيها طلبة المدارس، ويراعى تقديم الطلبة للمحاكمة فيما يقع منهم من جرائم تمس الناحية الأخلاقية مع اخطار وزارة التربية والتعليم بها.
ب- ويجري التصرف في الجرائم الأخرى التي يرتكبها الطلبة على هدى من ظروفها سواء بإرسالها إلى وزارة التربية والتعليم للنظر في أمر هؤلاء الطلبة إداريا أو برفع الدعوى الجزائية عليهم ويجب على النيابات اخطار الوزارة المذكورة بكل حكم يصدر ضد أحد الطلبة لجريمة وقعت منه اثناء تأدية وظيفته أو بسببها أو عند إخلاله بواجباته أو تقصيره في عمله.
مادة( ٢٩٤ ) تحال القضايا التي يتهم فيها أحد رجال الشرطة إلى الجهة الإدارية المختصة للنظر في أمره إداريًا ما لم يكن من بين المتهمين في القضية أحد المدنيين أو كان الجزاء الإداري المنتظر لا يتناسب مع جسامة الفعل. فيجب في هذه الأحوال تقديم القضية إلى المحكمة للفصل فيها ويراعى الالتزام بأحكام المواد( ٩٠ ،٨٨،٨٩ ،٨٧ ،٨٦ ،٨٥ ،٢٦ )أ.ج
مادة( ٢٩٥ ) تتولى النيابة العامة التحقيق مع رجال الشرطة بشأن الجرائم التي تتصل بإعمالهم النظامية كالإهمال في حراسة المقبوض عليهم أو تسهيل هربهم.
مادة( ٢٩٦ ) على أعضاء النيابة أن يهتموا بتحديد أقرب جلسة لنظر القضايا التي يكون المتهمون فيها أو الشهود من ربابنة السفن وبحارتها أو من الطيارين أو من الأجانب المقيمين في اليمن أقامة مؤقتة، وأن يطلبوا إلى المحاكم الفصل في هذه القضايا على وجه السرعة حتى يتيسر تنفيذ ما يصدر فيها من أحكام على المحكوم عليهم قبل مغادرتهم البلاد.
مادة( ٢٩٧ ) على أعضاء النيابة أن يعنوا بالتحقيقات ومحاضر جمع الاستدلالات في قضايا العوارض وأن يعملوا على استجلاء الغامض من وقائعها والكشف عما قد يعمد إليه بعض ذوي الشأن في هذه القضايا من إخفاء حقيقة الفعل فيها بمحاولة صرف أذهان المحققين إلى الاعتقاد بأنه لا ينطوي على جريمة ما. ويجب مراعاة ذلك بصفة خاصة في حوادث الحريق و حوادث الأشخاص المتوفين حرقًا أو نتيجة تناول أطعمه.
مادة( ٢٩٨ ) على أعضاء النيابة أن يؤشروا على محاضر العوارض بحفظها قطعيا (لأنها عوارض ) مع وضع هذه العبارة بين قوسين وأن يبينوا أسباب الحفظ بإيضاح وتفصيل.
مادة( ٢٩٩ ) يراعى أنجاز التصرف في القضايا دون حاجه لانتظار شفاء المصابين فيها إذا كانت الأدلة قاطعة بأن الحادث وقع قضاء وقدر مع الاستعلام عن شفائهم وتعديل وصف المادة إذا ورد للنيابة ما يفيد وفاة المصاب متأثرا بإصابته.
مادة( ٣٠٠ ) تخطر مصلحة الضرائب ومكاتب الضرائب المختصة في المحافظات بما يتم من تصرف في الجرائم الضريبية ويبينوا في هذا الإخطار تاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى الجزائية التي رفعت في هذا القضايا والأحكام التي صدرت فيها مع ذكر كلم ة (إيرادات) في كل كتاب يصدر بشأن هذه الإخطارات كما يخطر قسم الدمغة بمصلحة الضرائب بمثل هذا الإخطار عن الجرائم التي ينطبق عليها القانون رقم( ٤٤ ) لسنة ١٩٩١ م. بإصدار قانون ضريبة الدمغة، مع ذكر كلمة(دمغة ) في كل إخطار بذلك ويراعى الاتصال عند الاقتضاء بمصلحة الضرائب في الدعاوى التي ترفع على المصلحة المذكور للدفاع عن الحق العام.
مادة( ٣٠١ ) على أعضاء النيابة أن يمكنوا مأمور الضرائب ومفتشيها من الإطلاع على ما يطلبون الإطلاع عليه من قضايا وذلك للمحافظة على صالح الخزانة والمساعدة على تطبيق قوانين الضرائب.
الباب الخامس
(في القضايا التي ترسل إلى النائب العام والمحامي العام)
الفصل الأول
(في القضايا التي ترسل إلى النائب العام)
مادة( ٣٠٢ ) ترسل إلى مكتب النائب العام مباشرة أو عن طريق المحامي العام الأوراق والقضايا المبينة أدناه مشفوعة بمذكرات برأي أعضاء النيابة فيها:-
١- جميع القضايا أيا كان نوعها التي يتهم فيها ضباط أو موظفون في الدرجة الأولى وما فوقها بارتكاب جرائم اثناء تأدية وظائفهم أو بسببها إذا رؤي رفع الدعوى الجزائية عليهم أو رؤي حفظها أو إصدار أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجزائي ة عليهم أو رئي حفظها أو إصدار أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجزائية فيها اكتفاء بمحاكمتهم تأديبيا أو عسكريا أو مجازاتهم إداريا.م(26)أ.ج.
ويكون للمحامي العام حفظ هذه القضايا أو إصدار أمر بعدم و جود وجه لإقامة الدعوى الجزائية فيها لغير ما سلف من أوجه الحفظ، كالحفظ لعدم الجريمة أو عدم الصحة أو الحفظ لعدم كفاية الاستدلالات ما لم ير ضرورة الرجوع إلى النائب العام قبل هذا التصرف على أنه يجب إرسال الجرائم الجسيمة إلى مكتب النائب العام أيا كان المتهمون فيها أي سواء كانوا من آحاد الناس أومن الموظفين على اختلاف درجاتهم وفئاتهم أو من الأشخاص المكلفين بخدمة عامة، إذا رؤي حفظها أو إصدار أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجزائية أو قيدها بدفتر الشكاوى إذا وجدت ظروف تبرر ذلك(عدم الأهمية مث ً لا).م)( ٢٢٠ )أ.ج.
٢- قضاي ا الجرائم الجسيمة التي تقع من اشخاص حكم عليهم بعد ارتكابها بالحبس لمدة تجاوز عشر سنوات.
٣- قضايا تزوير واستعمال العملة الورقية أو المعدنية اليمنية أو الأجنبية.
٤- القضايا الخاصة بالمحامين إذا رؤي إقامة الدعوى الجزائية أو التأديبية عليهم.
٥- القضايا والشكاوى الخاصة بأحد رجال القضاء والنيابة العامة .(م
٢٥ أ.ج).
٦- القضايا والشكاوى الخاصة بأحد أعضاء المجلس الاستشاري أو أحد مستشاري رئاسة الدولة.
٧- القضايا التي يظهر من تحقيقها أن أحد الضباط أو الموظفين العموميين ملوم في أمر أتاه أو بذل جهدًا يستحق الثناء والتقدير ويرى تبليغ ذلك إلى الجهة التي يتبعها.
٨- القضايا الخاصة برجال السلك السياسي والقنصلي ومن في حكمهم وكذا طلبات الحضور الخاصة بهم.
٩- القضايا التي يتهم فيها أحد السجانين أو العساكر بإطلاق النار على مسجون تحت ملاحظته.
١٠ - جرائم النقد والشئون المالية والضرائبية والخاصة بالشركات المساهمة والبيوت المالية والتجارية وطلبات الإذن بتفتيش البيوت التجارية والمالية والبنوك وما شابهها.
١١ - طلبات رفع الحصانة عن أعضاء مجلس النواب.
١٢ - طلبات التصريح بزيارة المسجونين داخل السجون في غير الأحوال العادية التي تكون من اختصاص نيابات صنعاء.
١٣ - الأوراق الخاصة بمخاطبة الوزراء ومن في درجتهم ورؤساء الهيئات والسلطات والمصالح المشار إليهم في المادة( ١٩٧ ) من قانون الجرائم والعقوبات للسير في إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجزائية في الأحوال التي يتطلب القانون فيها تقديم شكوى أو الحصول على إذن.
١٤ - القضايا التي يرى عرض الأمر على أكثر من طبيب للاشتراك في فحص الحالة وإبداء الرأي فيها، وترسل هذه القضايا مشفوعة بمذكرة مفصلة لوقائع الدعوى ومختلف الآراء الفنية التي أبديت فيها.
١٥ - القضايا التي يرى فيها أعادة النظر في الأحكام الصادرة ضد المتهمين الاحداث إذا جدت ظروف تجعل العقوبات المحكوم بها عليهم غير ملائمة لحالتهم.(م ٣١ ع).
١٦ - القضايا التي يحكم فيها على متهم باعتبار أن سنه تزيد على خمسة عشر سنه ثم يتعين أن سنه تقل عن ذلك.م( ٣١ )ع.
١٧ - القضايا التي يحكم فيها على متهم بعقوبة من العقوبات الخاصة بالاحداث ثم يتبين أن سنه تزيد عن خمسة عشر سنه.(م ٣١ ع).
١٨ - القضايا التي يقوم فيها تنازع عن الاختصاص بين نيابتي استئناف محافظة.
١٩ - القضايا التي تصلح للدراسة بكلية الشريعة والقانون.
٢٠ - طلبات إعادة النظر.
٢١ - المسائل التي تستلزم القوانين الخاصة الرجوع فيها إلى النائب العام.
٢٢ - الإخطارات الخاصة بجرائم السب التي ترفع على الوزراء ومن في درجاتهم.
٢٣ - القضايا المشمولة بقرار النائب العام رقم ( ١٥٨ ) لسنة ٩٢ م. الخاص بإنشاء نيابة الأموال العامة وتحديد اختصاصها.
مادة( ٣٠٣ ) ترسل القضايا والأوراق المبينة أدناه إلى مكتب النائب العام مباشرة:-
١- قضايا جرائم الانتخابات والشكاوى الخاصة به.
٢- القضايا التي يطلبها مجلس النواب أو وزير العدل.
٣- البلاغات المتعلقة بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في
١.ع) الخاصة بتعطيل القوانين أو اللوا ئح أو الأنظمة أو / المادة( ١٦٥
رفض تنفيذ الأوامر أو الأحكام الصادرة من محكمة أو أي جهة مختصة.
٤- قضايا المتهمين المعتوهين المطلوب إرسالهم إلى الأماكن المخصصة لملاحظتهم أو حجزهم طبقًا للمواد( ٢٧٩ )أ.ج وما بعدها من قانون الإجراءات الجزائية.
٥- الأوراق الخاصة بإجراءات تسليم المجرمين وتسلمهم والانابات القضائية في الخارج وتنفيذها في اليمن.
٦- الأحكام الجزائية والمدنية والمتعلقة بالأحوال الشخصية والمطلوب تنفيذها على أفراد القوات المسلحة ومن في حكمهم.
٧- عرائض الدعاوى والإنذار ات التي ترفع أو توجه إلى النيابة العامة أو أحد أعضائها أو موظفيها بسبب أداء وظيفته.
٨- إعلانات الأشخاص المقيمين بالخارج.
الفصل الثاني
(في القضايا التي ترسل إلى المحامي العام)
مادة( ٣٠٤ ) ترسل إلى المحامي العام عن طريق رؤساء نيابات الاستئناف بالمحافظات القضايا والأوراق الآتية مشفوعة بمذكرة بالرأي للتصرف فيها بمعرفته ما لم ير ضرورة لاستطلاع رأي النائب العام فيها:-
١- القضايا التي يتهم فيها مشايخ البلاد وعقالها والموظفون والمستخدمون العامون بارتكاب جرائم اثناء تأدية وظائفهم أو بسببها مع مراعاة ما نص عليه في الفقرة الأولى من المادة( ٣٠٣ ) تعليمات بشأن القضايا التي يجب أن ترسل إلى النائب العام.
٢- القضايا التي يرى الطعن فيها بطريق النقض. مع ملاحظة الحصول في الوقت المناسب على الشهادة السلبية المشار إليها في المادة ( ٣٧٥ ) من قانون الإجراءات الجزائية إذا كان لذلك محل أو إرسال القضية خلال الثلاثة الأيام التالية لإيداع الحكم الصادر فيها على الأكثر مشفوعة بمذكرة بأوجه الطعن.
٣- القضايا التي يرى فيها التوكيل باستئناف الأحكام الصادرة فيها مع
٣ أ.ج). / أرفاق مذكرة لكل قضية بأوجه الاستئناف.(م ٤٢١
٤- القضايا التي يرى إلغاء الأمر الصادر فيها من النيابة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجزائية أو العدول عن أمر حفظ صادر فيها من رئيس نيابة الاستئناف(المادتان ٢٦١،٢٥٩ من التعليمات).
٥- قضايا المحامين مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة( ٣٠ ) تعليمات في هذا الشأن.
٦- الأوراق المطلوب إعلانها لرجال القوات المسلحة في القضايا التي لا تختص بها النيابة العسكرية وكذلك القضايا الخاصة بالمتهمين الفارين من وجه العدالة.
٧- القضايا التي ير ى فيها رفع دعوى البلاغ الكاذب على المبلغ كذبا قبل التصرف فيها.
٨- طلبات الحصول على صور المحاضر والتحقيقات الجزائية المقدمة من غير ذوي الشأن. أما بالنسبة إلى الأوراق الإدارية المضمومة للتحقيقات الجزائية فيفهم طالب صورتها بالرجوع إلى الجهات الإدارية صاحبة الشأن للحصول على إذن منها بذلك – وغنى عن البيان أن الطلبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة تقدم إلى رئيس النيابة إذا كان طالب الصور من ذوي الشأن فيها.
٩- القضايا الخاصة بطلبات رد الاعتبار والأحكام الصادرة فيها.
١٠ - القضايا التي ي تهم فيها أعضاء نقابات المهن الطبية والهندسية والزراعية والصحافة إذا رؤي إقامة الدعوى الجزائية في جريمة ضد أحد منهم أو محاكمته تأديبيا.
مادة( ٣٠٥ ) لرؤساء نيابات الاستئناف بالمحافظات الرجوع إلى المحامي العام لاستطلاع رأيه في كل قضية يرى لها أهمية خاصة بالنسبة إلى ظروفها أو من تتعلق بهم ولو كانت لا تدخل فيما سلف بيانه من القضايا وللمحامي العام بدوره الرجوع إلى النائب العام في أية قضية من هذه القضايا إذا رأى ضرورة لذلك.
الباب السادس
(في التصرف في المضبوطات)
مادة( ٣٠٦ ) على النيابات الابتدائية أن تقيد المضبوطات ال تي ترد إليها من الشرطة في دفتر حصر الاشياء المثبتة للجريمة بمجرد ورودها على أن يكون هناك خانه لرقم القيد في مركز الشرطة وأقسامها.
مادة( ٣٠٧ ) على نيابات الاستئناف بالمحافظة أن تقيد المضبوطات التي ترد إليها من النيابات الابتدائية في دفتر حصر الاشياء المثبتة للجريمة على أن يبين في القيد أرقام قيد تلك المضبوطات بدفاتر الحصر الخاصة بالنيابات الابتدائية. فإذا كانت نيابة المحافظة هي التي قامت بالتحقيق أرسلت الشرطة إليها الحرز لمضبوط بعد قيده في الدفتر الخا ص فعليها أن تخطر النيابة الابتدائية بذلك وبرقم القيد في دفتر الحصر الاستئنافي للتأشير بذلك في دفتر الحصر الابتدائي.
مادة( ٣٠٨ ) إذا لم ترد المضبوطات من الشرطة مع القضية الخاصة بها فيجب على النيابة أن تطلبها منها فورًا مع الاستعلام عن السبب فيعدم إرسالها مع القضية.
مادة( ٣٠٩ ) إذا وردت المضبوطات إلى النيابة من جهة أخرى غير الشرطة أو كانت النيابة قد تولت ض بطها بمعرفتها، فعليها تكليف الشرطة بقيدها في الدفتر الخاص في الأقسام مع موافاتها بالبيانات اللازمة لإجراء هذا القيد حتى تكون الأرقام في هذا الدفتر مطابقة تماما لأرقام القيد في دفتر الحصر بالنيابة.
مادة( ٣١٠ ) يراعى عند إيد اع المضبوطات مخزن النيابة أن تلصق بها بطاقة من الورق المقوى يبين فيها رقم قيده في دفتر حصر الاشياء المثبتة للجريمة ورقم القضية الخاصة به ووصف الشيء المضبوط واسم الشخص الذي وجدت لديه المضبوطات. ويجب أن تحرر قسيمة قيد الاشياء المثبتة للجريمة على النموذج المعد لذلك وترقم القسيمة برقم القيد في دفتر الحصر ثم تودع ملف القضية . (م ١٥١ أ.ج).
مادة( ٣١١ ) يجب أن يعد مخزن النيابة أعدادا يكفل سلامة الأشياء المودعة به وعدم العبث بها ويراعى أن تكون له نوافذ مثبته ذات قوائم حديدية وأن يكون بابه صالحا لغلقه بأحكام وأن يغلق فضًلا عن ذلك بقفل من نوع جيد يصعب فتحه بغير مفتاحه.
مادة( ٣١٢ ) على الشرطة أن ترسل في نهاية كل شهر بيانا من الدفتر الخاص بها عن جميع المضبوطات التي أرسلت للنيابة خلال ذلك الشهر لمراجعتها على دفتر حصر الأشياء المثبتة للجريمة، وعلى وكيل النيابة مطابقة ذلك الكشف بالبيانات الثابتة بالدفتر المذكور والتأشير على الكشف والدفتر بما يدل على ذلك.
مادة( ٣١٣ ) على أعضاء النيابة إذا رأوا ضرورة لإيداع المضبوطات على ذمة القضية أن يؤشروا على المحاضر بمجرد ورودها بإيداع تلك المضبوطات مخزن النيابة أو الخزانة على حسب الأحوال فإذا كانت طبيعة المضبوطات لا تسمح بإيداعها مخزن النياب ة فتودع لدى شخص مؤتمن مع المبادرة بالتصرف فيها.
مادة( ٣١٤ ) إذا أمر القاضي بإيداع بعض الاشياء المضبوطة مخزن النيابة العامة، فعلى النيابة المختصة أن تقيد هذه المضبوطات في دفتر حصر الاشياء المثبتة للجريمة وفقا لما هو مقرر بالمادة( ٣١٠ ) من التعليمات مع التأشير في الدفتر بأن المضبوطات أودعت بأمر القاضي.
مادة( ٣١٥ ) تحرر النيابات كشفًا شهريا ببيان المضبوطات الباقية بغير تصرف وعلى وكيل النيابة التصرف فيما يصلح التصرف فيه من هذه المضبوطات أولا بأول. ويجب أن تعلق صورة من ا لكشف المذكور داخل مخزن المضبوطات بعد استبعاد ما تم التصرف فيه.
مادة( ٣١٦ ) على أعضاء النيابة تفتيش مخزن المضبوطات مره كل شهر واثبات ذلك في تقارير التفتيش الشهرية على الأعمال الكتابية، مع بيان ما تم من تصرف في المضبوطات خلال الشهر السابق على أجراء ذلك التفتيش.
مادة( ٣١٧ ) على أعضاء النيابة عند التصرف في المضبوطات أن يثبتوا إشاراتهم بالتصرف بخطهم وإمضائهم في دفتر حصر الاشياء المثبتة للجريمة وفي قسيمه قيد الاشياء.
مادة( ٣١٨ ) إذا أمر القاضي بالتصرف في المضبوطات فيجب التاشير بذلك في دفتر حصر الاشياء المثبتة للجريمة وفي قسيمة الاشياء، وعرض المضبوطات فورًا على وكيل النيابة ليتخذ الإجراء اللازم لتنفيذ الأمر المذكور، وعليه أثبات هذا الإجراء بخطه في دفتر الحصر.
مادة( ٣١٩ ) أ - اذا كانت المضبوطات لم تستعمل في ارتكاب الجريمة أو لم تنتج عنه أو كانت الجريمة لم تقع عليها أولا يوجد فيها ما يفيد في كشف الحقيقة فيجب على النيابة تسليم هذه المضبوطات فورا لصاحبها إذا كان معلوما.(م ١٥٥ أ.ج).
ب- فإذا لم يكن صاحبها معلومًا فيجب إيداعها مخزن النيابة أو الخزانة على حسب الأحوال والإعلان عنها بوسيلة من وسائل الإعلام وتكليف من يتقدم لاستلامها بتقديم مما يؤيد طلبه.(م ١٦١ أ.ج).
ج- كل ذلك يشترط أن يكون قيمتها تبرر اتخاذ هذه الإجراءات أما أن كانت تافهة القيمة فيكتفى ببيعها أو إعدامها على حسب الأحوال، على أنه إذا كانت المضبوطات من نوع الأسلحة فترسل إلى إدارة أسلحة ومهمات الشرطة وإذا كانت من المصوغات أو الاشياء الثمينة فتودع الخزينة لدى أمين الصندوق.
مادة( ٣٢٠ ) يراعى ما تقضي به المادة( ١٦٢ ) من قانون الإجراءات الجزائية من أن الاشياء المضبوطة التي لا يطلبها أصحابها وتلك التي لم يكن صاحبها معلومًا تصبح ملكا للحكومة بمضي سنه من تاريخ انتهاء الدعوى بغير حاجه إلى حكم يصدر بذلك.
مادة( ٣٢١ ) أ - يجوز للنيابة أن تأمر برد الاشياء التي ضبطت اثناء التحقيق إلى من كانت في حيازته وقت ضبها ولو كان قبل الحكم، ما لم تكن لازمة للسير في الدعوى أو محلا للمصادرة.
ب- فإذا كان الشيء المضبوط مما تعد حيازته جريمة في حد ذاته.. جاز للنيابة العامة أن تأمر بمصادرته أو إتلافه بعد الاحتفاظ بما يلزم من عينات منه وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن عمًلا بالمادة ( ١٥٣ )أ.ج بعد عرضها على المحكمة لإصدار قرار فيها ما لم يكن التصرف في القضية من قبل النيابة ويثبت ذلك في محضر.
ج- وإذا كانت المضبوطات من الا شياء التي وقعت عليها الجريمة أو المتحصلة منها فيجب ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة ما لم يكن لمن ضبطت لديه حق حبسها بمقتضى القانون – كمشتري الأشياء الضائعة أو المتحصلة من السرقة إذا كان قد اشتراها بحسن نية في سوق أو مزاد علني أو ممن يتجر في مثل هذه الاشياء فإنه يكون لهذا الحائز الحق بأن يطلب ممن يسترد هذه الاشياء أن يعجل الثمن الذي دفعه.(م ١٥٦ أ.ج).
مادة( ٣٢٢ ) على أعضاء النيابة عند التصرف في القضية بالحفظ أو بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجزائية فيها أن يأمروا بكيفية التصرف في المضبوطات بالقضية. وإذا تبين أن هذه المضبوطات قد تساعد على كشف الحقيقة في الحادث أو في الوصول إلى مرتكبيه، فيجب إبقاؤها بمخزن النيابة حتى تنقضي الدعوى الجزائية بمضي المدة م( ١٦٠ )أ.ج.
مادة( ٣٢٣ ) إذا حصل نزاع في ملكية المضبوطات أو في حيازتها أو وجد حيازتها أو وجد شك فيمن له الحق في تسلمها، فلا يجوز للنيابة أن تأمر بتسليمها لأحد وإنما يجب على صاحب الشأن أن يقدم طلبا مكتوبا للنيابة لرفع الأمر إلى المحكمة المختصة م(158)أ.ج.
مادة( ٣٢٤ ) إذا رأت النيابة تسليم المضبوطات لأصحابها فيجب عليها استدعاؤهم وتسليمها إليهم شخصيا فإذا تعذر ذلك عليها، فتكلف قسم الشرطة بإحضارهم أو بتسليمها إليهم بمقتضى إيصال يوقع عليه من صاحب الشأن ويرفق بملف القضية بمجرد وروده للنيابة.
مادة( ٣٢٥ ) إذا كان بأوراق القضية مستندات رؤي تسليمها لأصحابها فعلى أعضاء النيابة أن يقوموا بأنفسهم بتسليمها إلى أصحابها بعد دعوتهم للحضور للنيابة، ولا يجوز بأية حال إرسال هذه المستندات إلى الشرطة لإجراء ذلك التسليم.
مادة( ٣٢٦ ) إذا تقرر تسليم الاشياء المضبوطة إلى جهة الحكومة فيجب أن يتم التسليم إليها بطريقة الإرسال الرسمي على أن يؤشر في دفتر حصر الاشياء المثبتة للجريمة.
مادة( ٣٢٧ ) أ - إذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرورالزمن أو كان حفظه يستلزم نفقات تستغرق قيمته ، فيجب على عضو النيابة عند التصرف في القضية أن يأمر ببيعه بطريق المزاد العام متى سمحت بذلك مقتضيات التحقيق مع إيداع الثمن الخزانة ليكون لصاحب الحق فيه أن يطلبه وفقًا لنص المادة( ١٥٢ )أ.ج.
ب- وإذا كانت المضبوطات من مواد التموين فيجب على النيابة أن ترخص ببيعها منعًا من تلفها وللإفادة من توزيعها على المستهلكين ويورد ثمنها الخزانة (أمانات) حتى يتم التصرف في القضية أو يفصل فيها نهائياً.
ج- ويراعى ما نصت عليه المادة( ١٥٢ )أ.ج من أن نفقات صيانة الاشياء المضبوطة تدفع من خزينة الدولة على أن يلزم بها م ن يصدر الأمر بتسليمها إليه أو من تلزمه المحكمة بذلك.
مادة( ٣٢٨ ) إذا كانت المضبوطات من الأطعمة التالفة أو المغشوشة بإضافة مواد لا تضر بالصحة وكانت في حالة من التلف أو الفساد بحيث لا يمكن إبقاؤها أو بيعها فيجب على النيابة أن تأمر بإعدامها فورا ً وتحرير محضر بذلك. فإذا كانت المضبوطات قابلة للتلف العاجل ولا تسمح حالتها ببيعها وفقا لما هو مقرر في التعليمات، فيجب على النيابة أن تطلب من القاضي أن يصدر أمرًا بتأييد عملية الضبط وإلا تعين الإفراج عن المضبوطات.
مادة( ٣٢٩ ) إذا كانت المضبوطات من المصوغات أو الأحجار الكريمة أو غيرها من الاشياء الثمينة واقتضى الأمر فحصها أو تثمينها أو بيعها، فيراعى عرضها بعد إثبات أوصافها بدقه في محضر على ثلاثة من الصياغ المختصين في هذا الشأن.
مادة( ٣٣٠ ) على أعضاء النيابة التعجيل بالتصرف في القضايا التي تضبط فيها حيوانات والاهتمام بتحديد جلسات قريبه لنظر ما يقدم من هذه القضايا للمحاكمة والعمل على الفصل فيها على وجه السرعة.
مادة( ٣٣١ ) يراعى إيداع أوراق الدمغه والمستندات ذات الأهمية الخاصة الخزانة ويوقع أمين الصندوق على إيصال باستلام تلك الأوراق ويرفق بملف القضية.
مادة( ٣٣٢ ) إذا كانت المضبوطات من نوع الأسلحة أو الدراجات أو الأدوات أو غير ذلك مما يتيسر حفظه بمخازن النيابة ولزم بقاؤها على ذمة القضية، فعلى النيابة أن تودع هذه المضبوطات مخازنها لا ترسلها إلى الشرطة لحفظها مخازنها.
مادة( ٣٣٣ ) يراعى حفظ المضبوطات ا لمتعلقة بقضايا المؤسسة اليمنية للكهرباء بمخزن النيابة وذلك في حالة قيام نزاع بشأنها لحين التصرف أو الفصل في هذه القضايا نهائيًا. أما إذا لم يقم نزاع بصدد ملكية الإدارة لتلك المضبوطات فتسلم فورا إليها لإجراء شئونها فيها.
مادة( ٣٣٤ ) على أعضاء النيابة مراعاة ما تقضي به مواد قانون الجمارك بشأن حق مصلحة الجمارك في التصرف البضائع وأدوات التهريب ووسائل النقل التي يحكم بمصادرتها نهائيا وأن لتلك المصلحة أيضا أن تقوم بتوزيع قيمة ما تتصرف فيه، وكذلك قيمة التعويض المحكوم به نهائيا على صناديق المصلحة الاجتماعية وعلى كل من أرشد أو اشترك أو عاون في ضبط الجريمة أو في اكتشافها أو في استيفاء الإجراءات المتصلة بها وذلك طبقا للقواعد المقررة. كما أن للمصلحة المذكورة في الأحوال العاجلة أن تبيع المضبوطات إذا كان في بقائها ما يعرضها للنقص أو للضياع أو للتلف، ولا يكون لصاحب الشأن في حالة حفظ الدعوى الجزائية أو الأمر فيها بأن لا وجه لإقامتها أو القضاء فيها بالبراءة سوى استرداد ناتج البيع بعد خصم المصروفات.
مادة( ٣٣٥ ) أ - إذا ضبطت مواد سامه في إحدى الصيدليات بمناسبة تحقيق جريمة ما، فيجوز إبقاء هذه المواد محفوظة في مكان ضبطها إذا كان مأمونا أو حفظها في أقرب مكتب للصحة بعد فحصها ومعرفة محتواها وذلك حتى يفصل نهائيا ً في الدعوى، مع ملاحظة تحرير كشف بالمضبوطات يرفق بأوراق القضية.
ب- وإذا حكم نهائيا بالمصادرة، فيجب تنفيذ هذا الحكم باستحضار المضبوطات من الصيدلية إذا كانت محفوظة بها وإرسالها إلى وزارة
الصحة لإجراء المصادرة أو إخطار مكتب الصحة الذي أودعت فيه بالحكم لتنفيذه فيما قضى به من مصادرة.
مادة( ٣٣٦ ) يراعى في قضايا ممارسة مهنة الطب أو الصيدلة بدون ترخيص إرسال المضبوطات التي يحكم بمصادرتها إلى وزارة الصحة أو مكتب الصحة بالمحافظة لتتولى ذلك بمعرفتها مع طلب اخطار النيابة بما يتم في شأن تنفيذ المصادرة.
مادة( ٣٣٧ ) ترسل جميع الكتب والصور المخلة بالآداب بعد التصرف في القضايا الخاصة بها أو الفصل فيها نهائيا إلى المسئولين عن حماية الآداب لمصادرتها أن قررت المحكمة ذلك أو يحرر محضر بإتلافها.
مادة( ٣٣٨ ) إذا حكم نهائيا بمصادرة الموازين والمكاييل والمقاييس المضبوطة فعلى النيابات المبادرة بإرسالها إلى المصلحة المنوط بها مراقبتها لتنفيذ المصادرة.
مادة( ٣٣٩ ) إذا تقرر مصادرة عملات أجنبية سواء كانت من البرونز أو النيكل أو الفضة أو الذهب فترسل إلى البنك المركزي لتنفيذ المصادرة.
مادة( ٣٤٠ ) إذا حكم بمصادر مضبوطات أخرى غير ما وجب إرساله إلى الجهات الحكومية طبقا لمواد هذا الباب ولم تكن من الاشياء التي تعد حيازتها أو بيعها جريمة في ذاته. فيجب على النيابات أن تأمر ببيعها كلما أمكن ذلك مع توريد ثمنها الخزانة (باب الإيرادات).
مادة( ٣٤١ ) على نيابات الاستئناف بالمحافظة إلا تعيد إلى النيابات الابتدائية المضبوطات الخاصة بالقضايا التي يجوز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة فيها إلا بعد فوات مواعيد الطعن أو بعد الفصل فيه إذا رفع فعًلا.
مادة( ٣٤٢ ) أ - إذا عثر أحد رجال الشرطة في اثناء تأدية وظي فته على شيء أو حيوان ضائع فلا يستحق عنه مكافأة، إذ أن واجبه يقتضيه ضبط ما وجده في دائرة عمله وتسليمه للجهة الإدارية التي يتبعها.
ب- أما إذا عثر أحد رجال الشرطة على الأشياء المذكورة في غير أوقات عمله الرسمي فيستحق مكافأة عنه شأنه في ذلك شأن باقي أفراد الناس.
مادة( ٣٤٣ ) إذا عثر على كمبيالات أو مستندات أو نحوها، فيجب على الشرطة تحرير محضر بذلك وإرسال هذه الأوراق إلى المديرية أو المحافظة التي وجدت في دائرتها لتتولى قيدها في الدفتر المعد لذلك مع حفظ هذه الأوراق إلى ان تسلم لأصحابها على أن تجري المديرية أو المحافظة الإعلان عنها طبقا للإجراءات المقررة.
مادة( ٣٤٤ ) أ - إذا ضبطت أسلحة نارية في جرائم أحراز الأسلحة بغير ترخيص فعلى النيابة أن ترسلها فورا إلى مكتب النائب العام لحفظها مؤقتًا على ذمة القضية ويجب على النيابة إخطار مكتب النائب العام بمجرد الحكم نهائياً بمصادرة الأسلحة المضبوطة لتنفيذ المصادرة.
ب- أما إذا حفظت القضية أو صدر فيها أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجزائية فيجب أبقاء الأسلحة المضبوط ة بمخازن إدارة الأسلحة والمهمات إلى أن تنقضي الدعوى الجزائية بمضي المدة فتأمر النيابة عندئذ بمصادرة الأسلحة المضبوطة إدارياً ، وتخطر الإدارة المذكورة لتنفيذ المصادرة.
مادة( ٣٤٥ ) إذا كانت الأسلحة المضبوطة قد استعملت في الجريمة فتودع مخزن النيابة وتحفظ مع مراعاة ما يلي:-
أولا:- إذا رفعت الدعوى الجزائية في القضية وحكم نهائيا ً بمصادرة الأسلحة المذكورة فيجب على النيابات إرسالها إلى م كتب النائب العام، مع وصفها وصفًا دقيقًا ينفي الجهالة، وإذا كانت من الأسلحة البيضاء فتصور صورًا واضحة ملونه يحفظ منها نسخه في ملف القضية.
ثانيا:- أما إذا حفظت القضية أو أمر فيها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجزائية فيجب إبقاء الأسلحة المضبوطة مودعه بمخزن ا لنيابة إلى أن تنقضي الدعوى الجزائية بمضي المدة ثم تأمر النيابة بمصادرتها إداريًا. ويراعى أن الأسلحة المضبوطة التي لا يطلبها أصحابها في ميعاد سنه من تاريخ انتهاء الدعوى تصبح ملكًا للحكومة بغير حاجه إلى حكم يصدر بذلك عملا بالمادة ( ١٦٢ ) أ.ج. ويكون إرسال الأسلحة إلى مكتب النائب العام في جميع الأحوال الكيفية المبينة في الفقرة أولا.
مادة( ٣٤٦ ) إذا كانت الأسلحة التي تقرر مصادرتها قد ضبطت بمعرفة إحدى الجهات التابعة للجمارك أو الحدود، فيجب على النيابات أن ترسل تلك الأسلحة إلى مكتب النائب العام لتنفيذ المصادرة مع احاطة الجهة التي قامت بالضبط بما تم اتخاذه بشأنها، ويراعى عند إرسالها تحرير استمارة طبقًا لما هو مقرر بالمادة السابقة.
مادة( ٣٤٧ ) يراعى إرسال العصا المضبوطة التي يتقرر مصادرتها إلى مكتب النائب العام لتنفيذ المصادرة طبقًا لما هو مقرر في إرسال الأسلحة المصادرة.
مادة( ٣٤٨ ) إذا تقرر مصادرة مضبوطات من نوع الآلات الحديثة والمفاتيح المصطنعة المستعملة في ارتكاب الجريمة ، فيجب على النيابات إرسالها إلى مكتب النائب العام أسوة بالأسلحة والعصي.
مادة( ٣٤٩ ) إذا ضبطت أسلحة وآلات في الجرائم الهامة الخطيرة أو كانت الأسلحة أو الآلات المضبوطة من النوع النادر فعلى النيابات أن ترسلها إلى مكتب النائب العام مشفوعة بمذكرة يبين فيها موضوع القضية بإيجاز لإيداعها المتحف الوطني وذلك بعد التصرف في القضايا الخاصة أو بعد الفصل فيها نهائيا.
مادة( ٣٥٠ ) أ - إذا كانت المضبوطات من المواد المخدرة فيجب على عضو النيابة أن يثبت في المحضر أوصافها ونوعها ووزنها وان يعرضها على المتهم ويطلب منها إبداء ملاحظاته عليها وأ ن يثبت ذلك أيضا في المحضر مع توقيع المتهم عليه أو إثبات امتناعه عن التوقيع.
ب- وإذا كانت المادة المضبوطة من نوع المواد البيضاء أو المواد الأخرى كالأفيون والحشيش وكان وزنها لا يزيد على عشرة جرامات،
فيجب على عضو النيابة أن يأمر بإرسال الكميه المضبوطة بأكملها إلى المعامل الكيماوية لفحصها وتحليلها وذلك بعد أن يجري تحريزها والختم عليها طبقا لما هو مقرر بالمادة ( ٧٥ ) من التعليمات، أما إذا كان وزن تلك المادة يزيد على القدر المذكور، فيجب على عضو النيابة أن يأخذ منها عينة لا يزيد وزنها على عشرة جرامات تحرز على حده ويوضع ما تبقى من المادة المضبوطة في حرز آخر ويثبت ذلك كله في المحضر وعليه أيضا أن يأمر بإرسال العينة المذكورة فورا للمعامل الكيماوية للفحص والتحليل ، وأن يأمر كذلك بتسليم أحراز المقاديرالباقية إلى الجهة الإدارية المختصة لتحفظ لديها إلى أن تخطرها النيابة العامة رسميا بإعدامها.
مادة( ٣٥١ ) يجب تحريز ما يضبط من المواد المخدرة لدى كل متهم على حده في حرز مستقل ويتبع هذا الإجراء كذلك بالنسبة إلى كل مادة تضبط وإذا ضبطت مواد مخدرة في أماكن متعددة فيجب تحريز ما يضبط منها في كل مكان على حده لو كانت لمتهم واحد . وعلى أعضاء النيابة العامة أن يبادروا إلى إرسال عينات للتحليل من كل حرز بالمقادير والكيفية المبينة في المادة السابقة مع مراعاة إثبات ذلك في المحضر.
مادة( ٣٥٢ ) إذا كانت المضبوطات من نوع مخلوطات الحشيش والأفيون مع الحلوى والشيكولاته فتحرز وترسل بأكملها للتحليل أيًا كانت كمية المادة المضبوطة.
مادة( ٣٥٣ ) إذا وردت المواد المضبوطة للنيابة محرزه بمعرفة أحد مأموري الضبط القضائي فعلى عضو النيابة قبل إرسالها للتحليل أو قبل أخذ عينه منها لهذا الغرض حسب الأحوال أن يفض الأختام الموضوعة عليها في حضور المتهم أو وكيله ومن ضبطت عنده أو بعد دعوتهم للحضور ثم يعيد تحريزها ويثبت ذلك في المحضر. ويراعى أنه لا محل بعد ذلك لحضور المتهم أو وكيله أو من ضبطت عنده المواد المذكورة وقت فض الإحراز لإجراء التحليل.
مادة( ٣٥٤ ) تقوم المعامل التي تولت تحليل المادة المخدرة بحفظ مخالفات تحليل المواد المخدرة بمخازنها إلى أن يتم التصرف في القضية أو الفصل فيها نهائيا.
مادة( ٣٥٥ ) إذا رفعت الدعوى الجزائية في إحدى قضايا المخدرات فيجب على النيابة المختصة إخطار الجهة الإدارية المنوط بها شئون المخدرات بمجرد الحكم نهائيا بمصادرة المواد المخدرة المضبوطة لتبادر هذه الجهة بإخطار اللجنة المختصة بجرد وإعدام المواد المخدرة لإعدام المواد المصادرة. كما يجب على النيابة المذكورة أن تخطر في الوقت ذاته المعامل الكيماوية بالحكم الم شار إليه لإعدام ما لديها من مخالفات التحليل بالكيفية المتقدمة.
مادة( ٣٥٦ ) أ - إذا حفظت القضية أو صدر فيها أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجزائية فيجب إبقاء المادة المخدرة بمخزن المخدرات إلى أن تنقضي العدوى الجزائية بمضي المدة ثم تأمر النيابة بمصادرتها إداريًا ويتم إعدام المضبوطات طبقا لما هو مقرر في المادة السابقة.
ب- أما إذا كان وزن المادة المخدرة يتجاوز كيلو جراما واحدا، فيمكن للنيابة العامة أن تعدمها أو أن تبعث بها إلى الجهة الإدارية المختصة للتصرف فيها بأي طريق من الطرق وذلك بعد انقضاء الدعوى الجزائية بمضي المدة.
ج- يحب أن يشتمل المحضر الذي تحرره اللجنة على أصل ووزن الكميه المضبوطة ووزن العينة التي أخذت منها ووزن الكميه التي أعدمت ورقم القضية الخاصة وموضوعها والتصرف الصادر فيها وتاريخه وتاريخ الإخطار الوارد من النيابة بهذا التصرف وجميع البيانات الخاصة بإيداع المواد المذكورة مخزن المخدرات وإرساله إلى النيابة المختصة لإيداعه ملف القضية الخاصة. فإذا انقضت الدعوى الجزائية بمضي المدة تخطر النيابة الجهة المختصة لمصادرة العينة المشار إليها.
مادة( ٣٥٧ ) يتولى جرد وإعدام المواد المخدرة التي تقرر مصادرتها لجنة مشكلة على الوجه التالي:-
رئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة أو من يقوم مقامه0 رئيسًا
مندوب عن المعامل الكيماوية0 عضوًا
مندوب عن وزارة الداخلية0 عضوًا
مفتش بإدارة الجمارك0 عضوًا
مادة( ٣٥٨ ) إذا طلبت المعامل الكيماوية الاحتفاظ بعينات المواد المخدرة التي تقرر مصادرتها لتستعين بها في الأبحاث الفنية أو طلب كلية الشرطة عينات من هذه المواد لتمرين الكلاب البوليسية على رائحتها فيرسل الطلب إلى النائب العام ليأمر بما يراه، فإذا رخص بأخذ العينة منها فتخطر الجهة المحفوظة لديها المادة المخدرة والمرخص بأخذ العينة منها لتنفيذ الأمر ويجري أخذ العينة بحضور أحد أعضاء النيابة الذي يحرر محضرًا بذلك يبين فيه وزن العينة ورقم القضية التي أخذت العينة من المادة المضبوطة فيها ويرفق هذا المحضر بملف القضية المذكورة.
الباب السابع
(في صحيفة الحالة الجزائية)
الفصل الأول
(في طلب الصحف)
مادة( ٣٥٩ ) تتكون صحيفة الحالة الجزائية من ورقتين أصليتين ورقة البصمات وهي مخصصة أساسا لأخذ بصمات المتهم عليها وقد تتعدد ورقة التشبيه وهي مخصصة لإثبات أوصاف المتهم الخلقية والجسمانية وهي لا تتعدد.
مادة( ٣٦٠ ) عندما تقرر النيابة العامة رفع الدعوى الجزائية في أية جريمة من الجرائم المبينة في المادة ( ٣٧٧ ) من التعليمات تكلف الشرطة بعمل ورقتي بصمات وتشبيه للمتهم وذلك أن لم تكن قد قامت بذلك من قبل. وإذا كان المتهم ذكر ًاوجب ملء بيانات ورقة التشبيه كاملة، فإن كان أنثى اكتفى بإثبات العلامات المبدئية الظاهرة ويذكر بال وقتين رقم القضية ونوع التهمة ويراعى أخذ بصمات الأصابع على ظهر ورقة التشبيه وعلى صدر ورقة البصمات بعد استيفاء بياناتهما وترسل الورقتان معا للنيابة، ويذكر بالتفصيل على ورقة التشبيه جميع الأحكام السابق صدورها على المتهم والمحفوظة بالجهة المحلية المختصة. وإذا كان المتهم فارًا أو تعذر عمل الورقتين المذكورتين له لأي سبب آخر، فيكتفى بعمل ورقة التشبيه على أن تتضمن تشبيه تقريبي له ويشار فيها إلى فرارالمتهم وتعذر عمل ورقه البصمات واخذ بصمات أصابعه عليها. وعلى النيابات أن تكلف الشرطة باستيفاء ما يوجد من نقص في بيانات الورقتين اللتين ترد إليها. وفيما عدا الجرائم آنفة الذكر على النيابة أن تكلف الشرطة بعمل ورقة التشبيه للمتهم عند الاتهام.
مادة( ٣٦١ ) إذا كان مركز المتهم الاجتماعي أو الرسمي يسمح بالتحقق من شخصيته بسهوله فيكتفى بملء البيانات الواردة في ورقة التشبيه التي تحرر له ولا تؤخذ بصمات أصابعه، كما لا تعمل له ورقة البصمات أيا كانت التهمة المسندة إليه انتظارا لما يحكم به في الدعوى، فإذا حكم بالإدانة تعمل ورقة البصمات على النحو الوارد في المادة السابقة وتؤخذ بصماته على ظهر ورقة التشبيه السابق عملها له والواقع أن أخذ البصمات ليس وجوبيًا وهذا هو ما قررته المادة ( ٤٠٥ )أ.ج.
مادة( ٣٦٢ ) أ - إذا كانت الجريمة موضوع الاتهام من الجرائم المشار إليها في المادة(377) من التعليمات فترسل النيابة أوراق البصمات والتشبيه الخاصة بالمتهمين المطلوب معرفة حالتهم الجزائية (سوابقهم ) للجهة المركزية المنوط بها حفظ بطاقات الحالة الجزائية مع طلب صحيفة الحالة الجزائية بعد ملء جميع بياناتها بالضبط لتكشف الجهة المذكورة عن حالة المتهمين الجزائية (السوابق) وترسل للنيابة صحيفة بالحالة الجزائية لكل منهم.
ب- أما إذا كانت الجريمة من الجرائم الأخرى التي تحرر عنها صحف مختصره فقط فلا تطلب النيابة حالة المتهمين الجزائية (السوابق) فيها بل تعتبر ورقة التشبيه بالنسبة إلى السوابق المثبتة على ظهرها بمعرفة الجهة المختصة بعاصمة المحافظة بمثابة صحيفة حالة جزائية.
مادة( ٣٦٣ ) الغرض من صحيفة الحالة الجزائية هو معرفة أحكام الإدانة التي سبق صدورها ضد المتهم وتواريخ صدورها ومعرفة أنواع الجرائم التي ارتكبها كما أنها تدل على صحف الأحكام المحفوظة للمتهم بالجهة المركزية المختصة بحفظ بطاقات الحالة الجزائية. فعلى أعضاء النيابة أن يأمروا بالكشف عن حالة المتهمين الجزائية طبقا لما هو مقرر في المادة السابقة قبل تقديم القضايا للمحاكم والتصرف في هذه القضايا على هدى مما يبين من صحيفة الحالة الجزائية للمتهمين فيها مع طلب تشديد العقوبة إذا كان المتهم عائدا. وإذا تبين من مطابقة صحيفة الحالة الجزائية للمتهم أن بعض الأحكام الواردة فيها صدرت بإجراءات محاكمة المتهم الفار من وجه العدالة فيجب التثبت من أنها أصبحت نهائية.
مادة( ٣٦٤ ) يكتفى بإرسال طلب واحد لصحيفة الحالة الجزائية مع ورقتي البصمات والتشبيه الخاصة بجميع المتهمين الذين تطلب سوابقهم في يوم واحد إلا إذا كان المتهم محبوسًا احتياطياً على ذمة القضية فيجب أن تطلب صحيفته على حده ويؤشر على الطلب بالمداد الأحمر بكلمة (مستعجل وبأن المتهم محبوس) حتى تبادر الجهة المختصة بالكشف عن حالته الجزائية وموافاة النيابة بها.
مادة( ٣٦٥ ) لا تطلب النيابة حالة المتهمين الأحداث الجزائية، وإذا اتهم حدث بارتكاب سرقة فيكتفى بالكشف عن دفتر الشرطة عما إذا كانت له سوابق مماثله أولا.
مادة( ٣٦٦ ) تقيد طلبات الحالة الجزائية عند إرسالها إلى الإدارة المركزية المختصة في دفتر قيد الصحف كما تقيد صحف الحالة الجزائية للمتهمين بمجرد ورودها في هذا الدفتر أيضا في الخانات المخصصة لها.
مادة( ٣٦٧ ) ترفق صحيفة الحالة الجزائية للمتهمين بمجرد ورودها بملفات القضايا الخاصة بها مع المبادرة بعرض هذه القضايا على أعضاء النيابة العامة للتصرف فيها.
مادة( ٣٦٨ ) يجب على النيابات استعجال صحف الحالة الجزائية للمتهمين من الجهة المركزية المختصة بحفظ بطاقات الحالة الجزائية كلما تأخر ورودها للنيابة عن الوقت المناسب وعلى الأخص بالنسبة إلى المتهمين المحبوسين احتياطياً الذين يجب استعجال صحف حالتهم الجزائية إذا تأخرت أكثر من أسبوع من تاريخ طلبها من الجهة المذكورة.
مادة( ٣٦٩ ) إذا طلبت الجهة المركزية سالفة الذكر استيفاءات في طلبات الحالة الجزائية كأخذ بصمات جديدة للمتهمين أو موافاتها بصحف عن أحكاما وردت بورقة البصمات ونحو ذلك فيجب على النيابات أن تبادر بتنفيذ الاستيفاءات المطلوبة مع تكليف الشرطة بتنفيذ ما تختص به منها حتى لا تتأخر أعادة الأوراق إلى الجهة المذكورة عن الوقت المناسب.
مادة( ٣٧٠ ) إذا تبين للجهة المركزية المختصة عند الكشف عن حالة المتهم الجزائية من واقع ورقة البصمات المحفوظة له عندها أن له أحكام متعددة بأسماء أخرى فيجب عليها إثباتها بصحيفة الحالة الجزائية مع بيان الاسم الصادرة به هذه الأحكام.
مادة( ٣٧١ ) إذا طعن المتهم أثناء ا لتحقيق بأن الأحكام الواردة بصحيفة الحالة الجزائية أو بعضها ليست خاصة به فيجب على عضو النيابة عند الاقتضاء مخابرة الجهة المركزية المختصة لتوفد مندوبها لأخذ بصمات أصابع المتهم بمعرفته وتقديم تقرير بما يبين له من فحص الموضوع وعلى النيابة أن تطلب ذلك من المحكمة إذا كانت القضية معروضة عليها.
مادة( ٣٧٢ ) يراعى طلب صحيفة الحالة الجزائية الخاصة بالمتهمين في جميع الجرائم الجسيمة.
مادة( ٣٧٣ ) أ - لا يتوقف إرسال القضايا الجسيمة وغيرها من القضايا التي ترسل إلى رؤساء نيابات الاستئناف على ورود صحف الحالة الجزائية للمتهمين فيها، وإنما يكتفى بالإشارة في مذكرات إرسالها إلى ما يفيد طلبها، على أن ترسل صحف الحالة الجزائية إلى نيابات الاستئناف بمجرد ورودها لإرفاقها بالقضايا الخاصة.
ب- على أنه إذا كانت الجريمة من جرائم السرقة أو إخفاء الأشياء المسروقة أو النصيب أو خيانة الأمانة أو التزوير أو الشروع في هذه الجرائم أو كانت الجريمة من جرائم التعييب أو الإتلاف أو قتل الحيوانات بدون مقتضى، فلا ترسل القضية إلى رئيس نيابة الاستئناف إلا بعد ورود صحف الحالة الجزائية الخاصة بالمتهمين فيها.
مادة( ٣٧٤ ) لا تعطى الجهة المركزية المختصة إيضاحات أو شهادة عن الأحكام المحفوظة صحفها لديها إلا بناء على طلب النيابة العامة أو بناء على طلب سلطة عامة أو طلب المحكوم عليه. ويراعى في طلبات الأفراد أن تقدم إلى الجهة المركزية المختصة بمباشرة أو إلى الشرطة ولا شأن للنيابة في ذلك.
مادة( ٣٧٥ ) لا يثبت بصحيفة الحالة الجزا ئية التي تصدر من الإدارة المركزية المختصة أية إشارة إلى الحكم الصادر برد الاعتبار ولا إلى الأحكام التي محاها الحكم المذكور، ما لم يكن قد صدر ضد صاحب الشأن أحكام تالية ففي هذه الحالة يجب أن يثبت بالصحيفة حكم رد الاعتبار وما تلاه من أحكام.
مادة( ٣٧٦ ) لا يثبت بالشهادة التي يطلبها المحكوم عليهم الأحكام الصادر في أية جريمة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالوضع تحت مراقبة الشرطة أو بإنذار المحكوم عليه، وذلك بشرط عدم صدور حكم آخر بأية عقوبة مما يحفظ عنه صحيفة حالة جزائية بالإدارة المركزية المختصة وأن تكون العقوبة قد نفدت ما لم تكن قد سقطت بمضي المدة أو بالعفو عنها.
الفصل الثاني
(في الصحف)
مادة( ٣٧٧ ) تحرر صحف مطولة عن أحكام الإدانة الآتية الصادرة من آية محكمة ذات اختصاص قضائي:-
أولا:- الأحكام الصادر في الجرائم الجسيمة.
ثانيًا:- الأحكام الصادرة في الجر ائم غير الجسيمة بعقوبة سالبة للحرية لمدة سنه فأكثر.
ثالثًا:- الأحكام القاضية بأية عقوبة في الجرائم غير الجسيمة التالية:-
١- السرقات التي لا يتوافر فيها شروط الحد الشروع في السرقة عموما( ٣٠٢،٢٩٩ ،١٩ ) من قانون الجرائم والعقوبات ) رقم (12) لسنة ١٩٩٤ م.
٢- النصب (الاحتيال) أو الشروع فيه وخيانة الأمان ة وما في حكمها المواد( ٣١٨،٣١٠،١٩ ) من قانون الجرائم والعقوبات.
٣- الحصول بالتهديد على مبلغ من النقد أو أي شيء آخر (الابتزاز) والشروع في ذلك. م ( ٣٠١ ) من قانون الجرائم والعقوبات.
٤- هتك العرض بدون أكراه.م ( ٢٧١ ) عقوبات.
٥- التحريض على الفسق والفجور أو الدعارة. م ( ٢٧٩ ) عقوبات.
٦- انتهاك حرمة المساكن.م ( ٢٥٣ ) عقوبات.
٧- قتل حيوانات الغير أو الإضرار بها.م ( ٣٢٠ ) عقوبات.
٨- الفعل الفاضح العلني.م( ٢٧٤ ) عقوبات.
٩- القتل غير العمدي.م ( ٢٣٨ ) عقوبات.
١٠ - الجرائم التي يحكم فيها بالمراقبة أو بالحبس والمراقبة معا.
١١ - إحراز السلاح.
١٢ - غش الأغذية والبضائع.م ( ٣١٢ )عقوبات.
١٣ - الأحكام الصادرة بسلب الولاية الشرعية عن النفس.م ( ٤٠٧ )أ.ح.
مادة( ٣٧٨ ) تحرر صحف مختصرة عن أحكام الإدانة الصادرة في الجرائم غير الجسيمة التي لم يرد ذكرها في المادة السابقة فضًلا عن الأحكام القاضية بتسليم الحدث لوالديه أو لمن له الولا ية على نفسه أو بإرساله إلى احدى دور التربية أو محل آخر معين من قبل الحكومة.
مادة( ٣٧٩ ) يقوم كاتب النيابة المختص بتحرير الصحيفة بالمداد السائل وبخط واضح على النموذج المعد لذلك تحت إشراف رئيس دائرة الكتاب بالنيابة ويوقع عليها منه ومن رئيس الدائرة وعضو النيابة وتختم بختم النيابة ويبين بها اسم المحكوم عليه وسنه وصناعته ومحل الميلاد وجهة الإقامة والعلامات البدنية المميزة ورقم القضية ووصف التهمة باختصار مع ذكر نوع المسروقات والشروع فيها ومكان الواقعة وتاريخ الحكم والمحكمة التي أصدرته ومدة العقوبة وإجراءات التنفيذ واسم السجن ورقم قيد المحكوم عليه به وتاريخ بدء ونهاية تنفيذ العقوبة تاريخ سداد الغرامة أو التنفيذ بالإكراه البدني وإذا كان الحكم لم ينفذ يثبت ذلك في الصحيفة.
مادة( ٣٨٠ ) ترسل الصحيفة المطولة للإدارة المركزية المختصة أما الصحيفة المختصرة وصور الصحف المطولة فترسل للجهة المحلية المختصة بعاصمة المحافظة الموجود به الجهة التي يقيم فيها المحكوم عليه، فإذا كان محل إقامته غير معلوم فتحفظ بالجهة المحلية التي ارتكبت في دائرتها الجريمة.
مادة( ٣٨١ ) في حالة الحكم بالغرامة أو يايقاف تنفيذ الحبس أو عند الامتناع عن النطق بالعقوبة أو إذا كان المحكوم عليه قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة مساوية للمدة المحكوم عليه بها، ترفق ورقة البصمات بصحيفة الحالة الجزائية عند إرسالها للإدارة المركزية المختصة بعد إيضاح البيانات الخاصة بالحكم عليها، وإذا لم يكن بملف القضية ورقه بصمات أو تشبيه تحرر ورقه بصمات أصلية وتوضح عليها بصمات أصابع المحكوم عليه قبل أخلاء سبيله ويدون عليها منطوق الحكم وترسل مع الصحيفة إلى الإدارة المركزية (تراجع بالنسبة لإيقاف التنفيذ المادة ( ١١٨ ) من قانون الجرائم والعقوبات )، وبالنسبة للامتناع عن النطق بالعقوبة المادة (119) عقوبات.
مادة( ٣٨٢ ) أ - إذا حكم بعقوبة سالبه للحرية في جريمة من الجرائم الواجب إرسال صحيفة مطوله عنها، وأرسل المحكوم عليه إلى سجن عمومي أو مركزي (راجع أنواع السجون في المادة ( ٩ ) من القانون رقم ( ٣١ ) لسنة ١٩٩٧ م. في شأن تنظيم السجو ن ) لتنفيذ الحكم عليه، فترفق ورقه البصمات الأصلية بأمر التنفيذ وصورته وترسل مع المحكوم عليه إلى السجن فيقوم الموظف المختص بتحرير أربع ورقات بصمات ويدون عليها جميعًا منطوق الحكم ويدون على إحداها السوابق الواردة بورقة البصمات الأصلية ورقم التسجيل أن كان له سوابق وتحفظ هذه الورقة الأخيرة بملف المسجون للرجوع إليها عند الحاجة (الملف المنصوص عليه في قانون السجون).
ب- ترسل ورقة البصمات الأصلية والورقات الثلاث الأخرى – بعد عمل المضاهاة والمراجعة إلى النيابة المختصة مع صورة أمر التنفيذ لإيداعها ملف القضية، حتى إذا أصبح الحكم نهائيا ً أرسلت النيابة ورقة البصمات الأصلية والورقات الثلاث الأخرى مع الصحيفة التي تحرر عن الحكم إلى الإدارة المركزية المختصة لمراجعتها وتسجيلها واثبات رموز بصمات الأصابع ورقم التسجيل على الصحيفة ثم تعيد الإدارة المركزية المختصة ورقة البصمات الأصلية إلى السجن لحفظها بملف المسجون إلى أن يفرج عنه وعندئذ يعيدها السجن إلى الإدارة المحلية المختصة لحفظها مع صوره الصحيفة، وفي حالة ما إذا كانت أوراق البصمات محررة عن حكم ابتدائي استؤنف يدون كاتب النيابة المختص بيانات الحكم الاستئنافي على الورقات قبل إرسالها مع الصحيفة إلى الإدارة المركزية المختصة.
ج- إذا كان الحكم صادرًا بالمراقبة فقط (نصت على عقوبة المراقبة المادة( ١٠٢ ) من قانون الجرائم والعقوبات ) فترسل ورقة البصمات الأصلية مع أمر التنفيذ إلى الشرطة المختصة لتنفيذ الحكم وتحرير أوراق البصمات الأخرى على الوجه السابق. وتتبع الإجراءات نفسها في حالة ما إذا لم تكن قد حررت أوراق بصمات للمحكوم عليه عند صدور حكم ابتدائي قاض بالبراءة أو بالغرامة أو أوقف تنفيذه لكفالة دفعت أو لغير ذلك من الأسباب ثم صدور الحكم الاستئنافي بالإدانة.
مادة( ٣٨٣ ) إذا صدر حكم في جريمة جسيمة فيجب تحرير صحيفة مطوله عنه فور صيرورته نهائيا وفي حالة المتهم الفار ترسل ورقة البصمات الأصلية فورًا مع الصحيفة إلى الإدارة المركزية المختصة لمراقبه ضبط المحكوم عليه. م( ٤٠٨ )أ.ج
مادة( ٣٨٤ ) تخطر النيابة الإدارة المركزية المختصة على النموذج المعد لذلك بإجراءات تنفيذ الأحكام التي سبق إرسال صحف عنها ولم تكن قد نفذت بعد أو سقط الحق في تنفيذها بمضي المدة للتأشير على تلك الصحف بما تم من إجراءات التنفيذ.م( ٥٣٢ )أ.ج.
مادة( ٣٨٥ ) أ - تقيد الصحف قبل إرسالها للإدارة المركزية المختصة أو الإدارة المحلية المختصة حسب الأحوال في الدفتر المعد لذلك بأرقام متتابعة على أن تكون تو اريخ الجلسات التي صدرت فيها الأحكام متتابعة أيضا بحيث لا ترسل بقدر الامكان صحف الأحكام الصادرة في أية جلسة قبل صحف الجلسة السابقة عليها، ويبين في الدفتر أوراق البصمات التي أرسلت مع الصحف ورقم ترتيب القضية في جدول الجلسة التي صدر الحك م فيها ويثبت في الصحيفة رقم قيدها في الدفتر وعدد ورقات البصمات المرفقة بها نوعها.
ب- يجب التأشير في دفتر يومية الجلسات أمام القضية وعند إرسال الصحيفة عن الحكم الصادر فيها بعبارة (أرسل عن الحكم صحيفة مطولة أو مختصره حسب الأحوال رقم ( ٩ ) وتاريخ / / كما بين في هذا الدفتر تاريخ ورقم إرسال الصحيفة المختصرة أو صوره الصحيفة المطولة للإدارة المحلية المختصة.
مادة( ٣٨٦ ) تعيد الإدارة المركزية المختصة للنيابة إيصال صحيفة الحالة الجزائية المتصل بالصحيفة وعلى النيابة أن تؤشر به بمجرد وروده في الدفتر الخاص ويرفق بملف القضية باقي المكاتبات الخاصة بالصحيفة أو أوراق القبض فتقيد في دفاتر القيد العادية.
مادة( ٣٨٧ ) على أعضاء النيابة أن يراقبوا بأنفسهم إرسال صحف الحالة الجزائية في مواعيدها مع مراعاة اخطار النائب العام عن أي تأخير يلاحظ في إرسال الصحف.
مادة( ٣٨٨ ) إذا طلبت الإدارة المركزية المختصة بيانات أو استيفاءات عن الصحف المرسلة إليها فيجب على النيابات أن تبادر بتنفيذ ذلك في مدى ثلاثة أيام على الأكثر.
مادة( ٣٨٩ ) عند صدور حكم برد الاعتبار يرسل رئيس نيابة الاستئناف صحيفة عن هذا الحكم في خلال ثمانية أيام على الأكثر إلى الإدارة المركزية المختصة أو الجه ة المحلية المختصة على حسب الأحوال للتأشير بالحكم وحفظ الصحيفة في ملف الشخص المحكوم برد اعتباره(راجع المادة( ٥٤٢ )أ.ج.
مادة( ٣٩٠ ) تقفل الدفاتر الخاصة بصحف الحالة الجزائية بمجرد انتهاء السنة القضائية ويوقع عليها رئيس دائرة الكتاب وعضو النيابة بعد التحقق من إرسال جميع صحف الأحكام الصادرة في هذه السنة. وتقيد جميع طلبات السوابق والصحف في دفاتر السنة الجديدة التالية التي تبدأ أول يناير ولو كانت الصحف عن أحكام صادره في السنة السابقة.
مادة( ٣٩١ ) يجب على النيابات أن تخطر الإدارة المركزية المختصة على النموذج المعد لذلك بسحب الصحيفة المحفوظة به وإرسالها إلى الإدارة المحلية المختصة لسحب صورتها المحفوظة به كذلك إعادة ورقة البصمات الأصلية والورقات الأخرى للنيابة المختصة إذا كان قد سبق إرسالها مع الصحيفة وذلك في الأحوال الآتية:-
أولا:- إذا ألغت محكمة النقض والاقرار حكما له صحيفة محفوظة بالإدارة المركزية المختصة أو عدلته.
ثانيا:- إذا قبض على المحكوم عليه الفار أو قدم نفسه وتخطر النيابة الإدارة المركزية المختصة والإدارة المحلية المختصة بذلك للتأشير على الصحيفة كما تخطرها أيضا في حالة هربه بعد القبض عليه، فإذا ما صدر حكم جديد بعد أعادة الإجراءات وكان هذا الحكم صادرًا
بالإدانة، فيجب على النيابة إرسال صحيفة عنه للإدارة المركزية المختصة مع طلب سحب صحيفة الحكم السابق كما يطلب سحب تلك الصحيفة إذا حكم بالبراءة. م( ٤٧٢ )أ.ح.
ثالثا:- إذا اعترض المحكوم عليه الفار على حكم صادر بحد أو قصاص عند حضوره أو القبض عليه وكانت له صحيفة بالإدارة المركزية المختصة أو إذا استؤنف هذا الحكم أو سقط بمضي المدة أو بالعفو.م( ٥٣٢ )أ.ج.
رابعا:- عند الحكم برد الاعتبا ر .م( ٥٤٢،٥٤١،٥٤٠ )أ.ج ويراعى اخطار جهة الإدارة لسحب الصحيفة المختصرة المحفوظة لديها في الحالات الثلاث المتقدم ذكرها.
مادة( ٣٩٢ ) على الإدارة المركزية المختصة والجهة المحلية المختصة سحب ما لديها من أوراق بصمات وصحف وصور للأحكام في الحالات الآتية:-
أولا:- العفو الشامل.م( ٥٣٩ )أ.ج.
ثانيًا:- رد الاعتبار بحكم القانون.م( ٥٥٢،٥٤١ )أ.ج.
ثالثًا:- مضي سنتين على الأحكام المعلق تنفيذها على شرط.
رابعًا:- وفاة المحكوم عليه.م( ٥٣٨ )أ.ج.
خامسًا:- يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونياً أو ماديًا. م( ٥٣٥ )أ.ج.
مادة( ٣٩٣ ) أ - إذا توفى المحكوم عليه أثناء وجوده في السجن يقوم السجن بإخطار الجهة المحلية المختصة بذلك كما يرسل إلى الإدارة المركزية المختصة أوراق البصمات مع أمر التنفيذ مؤشرًا عليها بحصول الوفاة وتاريخها وذلك لسحب الصحيفة، وترسل الإدارة المركزية هذه الأوراق بعد ذلك إلى النيابة المختصة للتأشير بوفاة المحكوم عليه على أراق القضية الخاصة بوالجدول أمام رقم القضية المحكوم عليه فيها.
ب- وإذا توفي المحكوم عليه بالوضع تحت مراقبة الشرطة فيجب على الشرطة أن تتولى الإخطار عن الوفاة على الوجه السابق . أما إذا توفي شخص آخر من ذوي السوابق فعلى الشرطة اخطار الإدارتين المركزية والمحلية طبقا للتعليمات الصادرة في هذا الشأن وفي جميع الأحوال يجب على الإدارة المركزي وعلى الجهة المحلية بمجرد ورود الإخطار إليها سحب ما لديها من أوراق البصمات وصور للأحكام الصادرة ضد المتوفي طبقًا لما هو مقرر في المادة السابقة.
مادة( ٣٩٤ ) إذا وجدت جثة لشخص لم تعرف شخصيته، فتك لف الشرطة بأخذ بصمات أصابعه ك لما أمكن ذلك وإرسالها إلى النيابة لتولي إرسالها إلى الإدارة المركزية للكشف عن شخص المتوفي أن وجدت له صحف وأوراق بصمات محفوظة لديها مع سحب هذه الصحف وأوراق البصمات وإخطار النيابة المختصة بنتيجة ذلك.
مادة( ٣٩٥ ) يجب على رؤساء نيابات الاستئناف وعلى أعضاء النيا بة ووكلاء النيابات الابتدائية التفتيش على الصحف في اليوم الخامس عشر من كل شهر وذلك لمراجعة الأحكام النهائية الواجب إرسال صحف عنها مطولة كانت أو مختصرة من واقع دفاتر يومية الجلسات والتحقيق من تحرير الصحف وإرسالها، وكذا مراجعة دفاتر قيد الصحف مع مراعاة الدقة التامة في إجراء التفتيش والتأشير على الدفاتر المذكورة بما يفيد إجراء التفتيش وتاريخه.
مادة( ٣٩٦ ) يحرر تقرير بالتفتيش على النموذج المعد لذلك ويبين فيه أسماء المحكوم عليهم الذين لم ترسل صحف عن الأحكام النهائية الصادرة ضدهم والتي يجب إرسال صحف عنها وأرقام القضايا الخاصة بها مع بيان ما أرسل من الصحف التي تأخر إرسالها عند تحرير التقرير السابق وما لم يرسل منها وإيضاح الأسباب التي دعت إلى تأخير إرسال الصحف المتأخرة إلى وقت إجراء التفتيش.
مادة( ٣٩٧ ) ترسل تقارير التفتيش على الصحف إلى مكتب النائب العام، كما ترسل صوره م نها إلى هيئة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام وصوره أخرى إلى الإدارة المركزية المختصة وتحفظ صورة من هذا التقرير بالنيابة المختصة للرجوع إليها عند الحاجة.
الباب الثامن
(في قضايا الأجانب)
مادة( ٣٩٨ ) يجري التصرف على وجه السرعة في القضايا الخاصة بجوازات سفر وإقامة الأجانب ويلاحظ تقديمها لأقرب جلسة واستعجال الفصل فيها حتى لا يتعطل سفرهم.
مادة( ٣٩٩ ) يراعى فيما يحرر بشأن الأجانب المحكوم عليهم أو المطلوب ضبطهم أن تكتب أسماؤهم كاملة ببيان الاسم والأب والجد بالهجاءين العربي والإفرنجي مع إيضاح جهة وتاريخ الميلاد والمهنة والأوصاف المميزة وإرفاق صوره شمسيه كلما أمكن ذلك.
مادة( ٤٠٠ ) لا يجوز لأعضاء النيابة بأية حال من الأحوال أن يتصلوا ببعثات التمثيل السياسي والسفارات والمفوضيات الأجنبية في اليمن وعليهم مخابره النائب العام في كل ما يلزم الوقوف عليه من تلك الجهات لمخابرتها في شأنه عن طريق وزارة الخارجية.
مادة( ٤٠١ ) يجب على النيابات أن تخطر النائب العام فورًا بما يقع من حوادث على رجال السلكين السياسي والقنصلي الأجنبيين أو على موظفيهم وأتباعهم وعليها أن ترسل إلى مكتب النائب العام تقارير مفصله عن تلك الحوادث وبما يكشف عنه التحقيق فيها.
مادة( ٤٠٢ ) لا يجوز دعوة رجال السلك السياسي الأجنبي شهودا أمام المحكمة ولا يجوز ندبهم لأعمال الخبرة في المسائل الجزائية أو المدنية ما لم تدع الضرورة إلى ذلك وفي هذه الحالة يجب على النيابة مخابرة النائب العام لاستطلاع رأيه فيما يتبع في هذا الشأن.
مادة( ٤٠٣ ) إذا لزم إعلان شهود من أعضاء السلك القنصلي الأجنبي لسماع أقوالهم أمام المحكمة فيجب على النيابة أن ترسل طلبات تكليف هؤلاء الشهود بالحضور إلى النائب العام بمذكرة يبين فيها موضوع القضية المطلوب أداء الشهادة عنها ومدى تعقلها بأعمالهم الرسمية.
مادة( ٤٠٤ ) لا يجوز إعلان الأوراق القضائية – جزائية كانت أو مدنيه في دور السفارات والمفوضيات والقنصليات الأجنبية.
مادة( ٤٠٥ ) يتمتع رجال السلك السياسي الأجنبي بحصانة دبلوماسيه في المسائل الجزائية فلا يجوز للنيابة اتخاذ إجراءات قبلهم ولا الاتصال بهم على أي وجه من الوجوه في هذه المسائل سواء تعلقت بأعمالهم الرسمية أو لم تتعلق بها إلا بعد استطلاع رأي النائب العام. وهذا لا يمنع من اتخاذ إجراءات التحقيق من معاينة وسماع شهود وندب خبراء ما دامت هذه الإجراءات لا تمس اشخاص رجال ذلك السلك أو مساكنهم أو مراسلاتهم ويراعى في جميع الأحوال اخطار النائب العام فورًا وإرسال التحقيقات بعد إتمامها إلى مكتبه للتصرف فيها.
مادة( ٤٠٦ ) يتمتع رجال السلك السياسي الأجنبي أيضا بحصانه دبلوماسيه في المسائل المدنية والتجارية التي تتعلق بأعمالهم الرسمية أما باقي المسائل المدنية والتجارية التي لا صلة لها بوظائفهم فلا تلحقها هذه الحصانة وإنما يجب على النيابات أن تستطلع رأي النائب العام فيما يتبع بشأن ما يرد إليها من دوائر المحضرين والكتاب من الأوراق المتعلقة بهذه المسائل.
مادة( ٤٠٧ ) يقصد برجال السلك السياسي الأجنبي – رئيس البعثة الأجنبية – سفيراً كان أو وزيرًا مفوضًا أو قائمًا بالأعمال – والمستشار ين والسكرتارية والملحقين ممن ترد أسماؤهم عادة في القائمة الدبلوماسية التي تعدها سنويًا وزارة الخارجية.
ويدخل في حكم هؤلاء زوجاتهم وأولاهم وأقاربهم الاقربون الذين يعيشون معهم في معيشة واحدة.
مادة( ٤٠٨ ) يتمتع أيضا بالحصانة الدبلوماسية الأشخاص الآتي بيانهم:-
١- الممثلون الذين يوفدون إلى اليمن في بعثة خاصة كتقديم النياشين لرئيس الدولة وأفراد بطانتهم وكذلك المندوبون في المؤتمرات والهيئات الدولية.
٢- أعضاء الهيئة العالمية للصحة.
٣- أعضاء مجلس جامعة الدول العربية وأعضاء لجانها وموظفوها الذين ينص في النظام الداخلي للجامعة على تمتعهم بالمزايا والحصانة الدبلوماسية اثناء قيامهم بعملهم.
٤- المندوبون عن الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة وموظفو هذه الهيئة فيما يتعلق بمهام وظائفهم المتصلة بها.
٥- أعضاء محكمة العدل الدولية أثناء مباشرة وظائفهم.
٦- محافظو صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير وأعضاء لجنتيهما التنفيذية ونوابها وموظفوها ومستخدموها فيما يتعلق
بالأعمال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية ما لم ينزل الصندوق أو البنك عن هذه الحصانة.
٧- موظفو منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة اثناء مباشرة وظائفهم إذا كانوا من رعايا الدول الأجنبية إلا إذا جرت الموافقة على رفع الحصانة عنهم.
٨- موظفو منظمات ووكالات هيئة الأمم المتحدة الأخرى إذا كانوا من غير اليمنيين شريطة أن يكون العمل متعلقا بوظائفهم ما لم ير رفع الحصانة عنهم.
مادة( ٤٠٩ ) يجب على النيابات مخا برة النائب العام في المسائل الجزائية والمدنية والتجارية التي تتعلق بأحد المستخدمين الكتابيين الذين يعينهم المبعوث السياسي بأحد خدم دار الوكالة السياسية لاستطلاع الرأي فيما يتبع في كل حالة على حده نظرا لأن الدول لم تجمع على تمتع هؤلاء بالحصانة الدبلوماسية.
مادة( ٤١٠ ) أ - يتمتع رجال السلك القنصلي الأجنبي بالحصانة الدبلوماسية في المسائل الجزائية والرسمية التي تتعلق بأعمالهم الرسمية فقط، ويخضعون فيما عداها للقضاء اليمني، ومع ذلك إذا اتهم أحد رجال هذا السلك بارتكاب جريمة ما سواء تعلقت بعمله الرسمي أو لم تتعلق به فيجب على أعضاء النيابة ان يبادروا باتخاذ إجراءات التحقيق التي يكون من شأنها المحافظة على الأدلة من الضياع كسماع الشهود وإجراء المعاينات وندب ذوي الخبرة ونحو ذلك.
ب- فإذا كانت الجريمة غير متعلقة بالعمل الرسمي لرجل السلك القنصلي ورؤى اتخاذ أي إجراء قبله كالقب ض عليه وتفتيشه وتفتيش مسكنه وضبط المراسلات الخاصة به أو تكليفه بالحضور، فيجب استطلاع رأي النائب العام في ذلك الإجراء قبل اتخاذه. ولا يجوز القبض على أحد القناصل الأجانب أو حبسه احتياطيا ً إلا في مواد الجرائم الجسيمة وبعد استطلاع رأي النائب العام.
مادة( ٤١١ ) يدخل في حكم رجال السلك القنصلي الأجنبي القناصل الموفدون عن بلادهم ونوابهم ومأموري القنصليات، ولا تمتد الحصانة الدبلوماسية إلى أفراد حاشيتهم أو أفراد أسرهم.
مادة( ٤١٢ ) أ - إذا ورد للنيابة إعلان صحيفة دعوى تتضمن أدعاء مباشرًا ضد أحد رجال السلك القنصلي الأجنبي، فيجب على رئيس دائرة الكتاب أن يعرض الأمر فورًا على وكيل النيابة ليتخذ إجراءات وقف الإعلان إذا ظهر منه أن موضوع الدعوى يتعلق بالعمل الرسمي للشخص المطلوب إعلانه.
ب- فإذا لم يتضح ذلك من الإعلان فيجب على وكيل النيابة أن يبادر بسماع أقوال طالب الإعلان ومن يرى لزومًا لسماع أقواله لمعرفة مدى حصانة المطلوب إعلانه بالنسبة إلى موضوع الدعوى، فإذا تبين أن الموضوع يتصل بعمله الرسمي فيجب وقف الإعلان أما إذا اتضح انه لا يتعلق بعمله الرسمي ففي هذه الحالة يجب إرسال الأوراق إلى النائب العام لاستطلاع الرأي فيما يتبع.
ج- وإذا انتهى رأي النيابة إلى عدم المضي في الإعلان فيجب عليها في جميع الأحوال أن تعيد الإعلان في اقرب وقت ممكن إلى الدائرة المختصة بالإعلان مشفوعا برأيها وبما يكون قد أجرته من التحريات لعرض الأمر على القاضي.
مادة( ٤١٣ ) أ- عندما يرد للنيابة من دوائر الكتاب والمحضرين أو أوراق تتعلق بالدعاوى المدنية والتجارية التي ترفع على رجال السلك القنصلي الأجنبي فيجب عليها أن تتبع في شأنها أحكام المادة السابقة.
ب- ويراعى أنه يجب على دوائر الكتاب والمحضرين أن يرسلوا إلى النيابة جميع الأوراق المتعلقة لأحد رجال السفارات أو القنصليات الأجنبية.
مادة( ٤١٤ ) إذا حكم على أحد رجال السلك القنصلي بالغرامة أو المصاريف واقتضى الأمر تنفيذ الحكم بطريق الإكراه البدني ، فيجب على النيابة أن ترسل نموذج التنفيذ إلى النائب العام ليتخذ ما يراه في شأنه.
مادة( ٤١٥ ) إذا عرض من يتمتع بالحصانة الدبلوماسية النزول عنها في غيرالأحوال التي قررها القانون الدولي، فلا يقبل إعفاءه منها إلا بعد الحصول على أذن بذلك من دولته أو إذا كان قانون دولته يبيح له النزول عن هذه الحصانة بدون إذن خاص.
مادة( ٤١٦ ) تحكم حصانات رجال السلكين الدبلوماسي والقنصلي اتفاقيات فينا لسنة ١٩٦٣ م. ولذلك ندعوا أعضاء النيابة العامة إلى مطالعة هذه الاتفاقيات بكل دقه ومراعاة أحكامها فضًلا عن مراعاة حصانات موظفي منظمة الأمم المتحدة وهيئاتها ووكالاتها المتخصصة التي نص عليها ميثاق هيئة الأمم والاتفاقات المنفذة له كما ندعوهم إلى مطالعة ما قضى به ميثاق جامعة الدول العربية بصدد حصانات رجال الجامعة العربية.
الكتاب الثاني
إجراءات المحاآمة
القسم الأول – في إجراءات المحاكمة العادية
الباب الأول
في الاختصاص
مادة( ٤١٧ ) يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو محل القبض على المتهم أو محل إقامته ويثبت الاختصاص للمحكمة التي رفعت إليها الدعوى أولا.م ( ٢٣٤ )أ.ج.
مادة( ٤١٨ ) يعتبر مكانا للجريمة كل محل تقع فيه أحد الأفعال الداخلة فيها.م ( ٢٣٥ )أ.ج.
مادة( ٤١٩ ) في حالة الشروع تعتبر الجريمة أنها وقعت في كل محل وقع فيه عمل من أعمال البدء في التنفيذ، وفي الجرائم المستمرة يعتبر مكانا للجريمة كل عمل تقوم فيه حالة الاستمرار وفي جرائم الاعتياد والجرائم المتتابعة يعتبر مكانا للجريمة كل محل يقع فيها أحد الأعمال الداخلة فيها.
مادة( ٤٢٠ ) إذا وقعت في الخارج جريمة من الجرائم التي تختص بها المحاكم اليمنية ولم يكن لمرتكبها محل إقامة معروف في الجمهور ية ولم يضبط فيها ترفع عليه الدعوى الجزائية أمام محاكم أمانة العاصمة.
الباب الثاني
(الإعلان )
الفصل الأول
الإعلان في الداخل
مادة( ٤٢١ ) على النيابات مراعاة الدقة التامة في تحرير أوراق تكيف المتهمين والشهود بالحضور أمام المحكمة والتأكد من استيفاء جميع البيانات المنصوص عليها في القانون. وعلى أعضاء النيابة مراجعة هذه الطلبات قبل التوقيع عليها للتحقق من استيفاء البيانات الواردة بها.
مادة( ٤٢٢ ) على النيابات أن تراقب المحضرين فيما يتخذونه من الإجراءات اللازمة لإعلان المتهمين والشهود إعلانا صحيحا والتزامهم الدقة التامة فيما يثبتونه من غياب المعلن إليهم أو عدم الاستدلال على إقامتهم مع تكليف المحضرين بالتحري عن محل الإقامة الجديد لم يكون قد غير محل إقامته من المتهمين أو الشهود واثبات ذلك المحل بوضوح في ورقة التكليف بالحضور ليمكن إعلانه في المحل الجديد.
مادة( ٤٢٣ ) على النيابات تحرير أصول الأوراق التي ترسل إلى الجهة المكلفة بالإعلان بخط واضح من استيفاء البيانات الخاصة بها وتؤخذ صور هذه الأوراق بالكربون مع توقيع الموظف على كل صوره منها بما يفيد مطابقتها لأصل الورقة.
مادة( ٤٢٤ ) لا يجوز إجراء شطب أو كشط أو تصحيح في بيانات ورقة التكليف بالحضور وإذا لزم تصحيح كلمة أو عبارة فيها وجب شطبها بخط رفيع لا يمنع قراءتها ويثبت أمامها بالهامش الكلمة أو العبارة الصحيحة مع التوقيع عليها ممن أجري التصحيح ويبين عدد الكلمات إلي شطبت.
مادة( ٤٢٥ ) إذا لزم إعلان أحد رجال شرطة التحري لأداء الشهادة أمام المحكمة فلا يجوز أن يثبت في ورقعة التكليف بالحضور ما يشير إلى التحاقه بهذه الشرطة، وإنما يكتفي ببيان وظيفته الأصلية فيها تحقيقا للسرية اللازمة لعمله.
مادة( ٤٢٦ ) على النيابة أن ترسل طلب تكليف المحبوس بالحضور أمام المحكمة قبل الجلسة بوقت كاف بحيث يمكن إعلانه فعلا في الموعد المحدد قبل انعقاد الجلسة وحتى تتسع الفرصة لترحيله ويكون إعلان المحبوسين إلى مدير المنشأة العقابية أو من يقوم مقامه.م ( ٣١٣ )أ.ج.
مادة( ٤٢٧ ) إذا اقتضى الأمر إعلان عدة اشخاص يقيمون في دوائر محاكم ابتدائية مختلفة فيجب على النيابة العامة تحرير ورقة تكليف بالحضور خاصة بكل شخص أو اشخاص يقيمون في جهة واحدة وإرسالها إلى الجهة المختصة بالإعلان في كل جهة حتى يتيسر إعلانهم جميعا في وقت واحد.
مادة( ٤٢٨ ) يراعى عند إعلان موظفي الدولة أو مستخدميها للحضور أمام المحكمة اخطار المصلحة التي يبعها الموظف بذلك قبل الجلسة بوقت يسمح لها بأن تعهد إلى غيره بعمله في فترة تغيبه عنه بهذه المناسبة وبين في الإخطار رقم القضية وموضوعها بإيجاز وما إذا كان متهما أو شاهدا. ويراعى في ذلك أيضا بالنسبة لطلبة المدارس والجامعة حتى يتسنى الوقوف على سبب غيابهم.
مادة( ٤٢٩ ) إذا أجلت المحكمة نظر قضية خاصة بأحد ممن ذكروا في المادة السابقة فلا يكتفي بتنبيه المحكمة عليه شفويا بالحضور في الجلسة التي أجلت لها القضية بل يجب على النيابة أن تخطر الجهة التابع لها بالتأجيل.
مادة( ٤٣٠ ) أ - يراعى ما توجبه المادة( ٣١٠ ) من قانون الإجراءات الجزائية على المدعى بالحقوق المدنية من تعيين محل له في البلدة الكائن بها مقر المحكمة التي رفعت إليها الدعوى الجزائية ما لم يكن مقيما فيها ويكون ذلك بتقرير من دائرة الكتاب والأصح إعلان الأوراق بتسليمها إلى الدائرة المذكورة.
ب- يجب على المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية او الشخصية والمسؤل عنها في التحقيقات التي تباشرها النيابة أن يعين له محلا في البلدة الكائن فيها مركز المحكمة التي يجري فيها التحقيق إذا لم يكن مقيما فيها.
ج- إذا لم يفعل ذلك يكون إعلانه في دائرة الكتاب بكل ما يلزم إعلانه
صحيحا عملا بأحكام المادة( ٣٣ ) من قانون المرافعات.
الفصل الثاني
الإعلان في الخارج
مادة( ٤٣١ ) أ: توجب المادة ( ٣٤
8)من قانون المرافعات والتنفيذ المدني أن / تسلم صوره إعلان الأشخاص الذي يقيمون بالخارج للإدارة المختصة بوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية، ويجب أن يكون هذا الإعلان محررا من أصل وصورتين لكل شخص من الأشخاص المطلوب إعلانهم وأن يستوفي فيها البيانات المعينة للشخص المعلن إليه ومحل إقامته وإذا كان مطلوبا إعلانها في بلاد غيرعربيه فعليه أن يرفق بها ترجمة باللغة الإنجليزية أو بلغة البلاد المطلوب إجراء الإعلان فيها.
ب- يجب أن يصدق على الترجمة في السفارة أو القنصلية المختصة وعلى النيابات أن بعث بأصل الإعلان وصورتين والترجمة المشار
إليها إلى مكتب النائب العام ليرسل عن طريقه إلى وزارة الخارجية لتوصيلها بالطريق الدبلوماسية إلى المعلن إليه، على أن يتم التوقيع من الموظف المختص بالخارجية على أصل الإعلان بما يفيد استلام صورتيه والترجمة للإعلان بالخارج ويعاد هذا الأصل لإيداعه ملف القضية.
مادة( ٤٣٢ ) أ - تجب مراعاة ميعاد المسافة المقررة في المادة( ٣٧
٣)من قانون /
المرافعات المدنية والتجارية وهو ستون يوما لمن يكون موطنه في الخارج، فيتعين أن يسلم الإعلان إلى وزارة الخارجية قبل هذا الميعاد، ما لتر المحكمة تقصير هذا الميعاد للمصلحة إلى ما تراه مناسبا عملا بنص المادة( ٣١٢ )من قانون الإجراءات الجزائية.
ب- لا يعمل بهذا الميعاد فيحق من يعلن لشخصه اثناء وجوده باليمن من الأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج.
مادة( ٤٣٣ ) يراعى في إعلان الأوراق والوثائق القضائية بين اليمن وغيرها من دول الجامعة العربية أحكام الاتفاقيات الموقعة بين دول الجامعة واخصها القواعد المقررة في المواد التالية.
مادة( ٤٣٤ ) يجوز الإعلان طبقا للإجراءات المقررة بقوانين الدولة المطلوب منها إجراء الإعلان على أنه إذا رغبت الدولة طالبة الإعلان في إجرائه وفقا لقوانينها فتجاب إلى رغبتها ما لم يتعارض ذلك مع قوانين الدولة المطلوب منها الإعلان.
مادة( ٤٣٥ ) ترسل الأوراق والوثائق القضائية المطلوب إعلانها بالطريق الدبلوماسي مع مراعاة ما يأتي:-
أ - يذكر في طلب الإعلان ج ميع البيانات المتعلقة بالشخص المطلوب إعلانه على أن تكون الوثيقة المطلوب إعلانها من صورتين تسلم إحداها للمطلوب إعلانه وتعاد الثانية موقعا عليها منه أو مؤشراً عليها بما يفيد التسليم أو الامتناع عنه.
ب- يبين الموظف المكلف بالإعلان على الصورة المعادة كيفية إجراء الإعلان أو السبب في عدم إجرائه.
ج- تحصل الدولة طالبة الإعلان لحسابها الرسوم المستحقة عليه وفقا لقوانينها ولا تتقاضي الدولة المطلوبة إليها إجراؤه رسما عنه.
مادة( ٤٣٦ ) تعارض الدولة المطلوب إجراء الإعلان لديها في أن تتولاه قنصلية الدولة طالبة الإعلان في دائرة اختصاصها إذا كان الشخص المعلن من رعايا الدولة الطالبة ولا تتحمل الدولة الجاري الإعلان لديها في هذه الحالة أية مسئولية.
الباب الثالث
في نظر الدعوى
الفصل الأول
في المرافعة والمحاكمة وإبداء الطلبات
مادة( ٤٣٧ ) يراعى الالتزام بأحكام الكتاب الدوري رقم ( ١ ) لسنة ١٩٧٩ م. الخاص بإجراءات نظر الدعوى والحكم.
مادة( ٤٣٨ ) يجب أن يحضر أحد أعضاء النيابة العامة جلسات المحاكم الابتدائية وعلى من يحضر الجلسة منهم أن يدرس القضايا دراسة وافية قبل الجلسة المحددة لنظرها بوقت كاف وأن يعني ببحث ما يعرض فيها من المسائل القانونية حتى يكون على استعداد تام لأداء واجبه لدى نظرها. وإذا عرض لعضو النيابة في القضية مسألة تنطوي على مبدأ قانوني هام فعليه أن يعرض نتيجة بحثه فيها على رئيس النيابة ويتلقى توجيهاته فيما يجب أن تتناوله مرافعة النيابة بشأنها.
مادة( ٤٣٩ ) يعهد إلى مساعدي النيابة الابتدائية بحضور جلسات المحاكم الابتدائية ما لم يكن لاحدى القضايا المطروحة على المحكمة أهميه خاصة، ففي هذه الحالة يجب أن يحضر الجلسة وكيل النيابة، أما في محاكم استئناف المحافظة فيحضر جلساتها أعضاء نيابة استئناف المحافظة حسب التوزيع الذي يضعه رئيس النيابة ويراعى بقدر الامكان أن يكون العضو الذي تولى التحقيق في القضية هو الذي يترافع فيها أمام المحكمة.
مادة( ٤٤٠ ) يتولى رئيس النيابة المرافعة بنفسه أمام المحكمة في قضايا الجرائم الجسيمة الهامة وله أن يكلف أقدم الأعضاء بالمرافعة في بعض هذه القضايا. أما باقي قضايا الجرائم ا لجسيمة فيجرى توزيعها على أعضاء النيابة الآخرين حسب درجة كفاءة كل عضو ومدى استعداده للمرافعة.
مادة( ٤٤١ ) على عضو النيابة أن يبكر بالحضور قبل انعقاد الجلسة وان يتحقق من إعلان المتهمين والشهود طبقا للإجراءات المقررة في القانون ويراقب حضورهم فعلا لنظر القضايا أمام المحكمة، كما يتأكد في قضايا الجرائم الجسيمة من وجود المضبوطات تحت تصرف المحكمة وذلك حتى يكون على استعداد لأداء واجبه في اثناء انعقاد الجلسة.
مادة( ٤٤٢ ) على أعضاء النيابة ان يحرصوا على ارتداء ملابس لائقة تتسم بالوقار حين قيامهم بتمثيل النيابة في جلسات المحاكم.
مادة( ٤٤٣ ) على من يحضر الجلسة من أعضاء النيابة أن يبدي طلبات النيابة في القضية قبل سؤال المتهم عن الفعل المسند إليه وقبل أن تسمع المحكمة أقوال الشهود فيها كما يجب عليه أن يفطن إلى أقوال الشهود إثبات ونفيا أمام المحكمة وألا يوجه إليهم من الأسئلة إلا ما يتعلق بالدعوى ويكون منتجا في الفصل فيها وذلك عن طريق المحكمة . مع مراعاة مواجهة هؤلاء الشهود بما يقع من خلاف في أقوالهم بالجلسة والتحقيقات. وعليه عندما يترافع في القضية أن يبين الواقعة وظروفها وأن يسرد الأدلة القائمة في الدعوى تبعا لترتيب أهميتها مع بيان كافة ما يعين المحكمة على تكوين عقيدتها في الدعوى وتقدير العقوبة المناسبة.
مادة( ٤٤٤ ) إذا أبدى د فع اثناء نظر القضية أو طلبت إيضاحات فيها ولم يكن عضو النيابة على استعداد تام للرد على الدفع أو لتقديم الإيضاحات المطلوبة فيجب عليه أن يطلب من المحكمة تأجيل القضية للاستعداد لذلك.
مادة( ٤٤٥ ) أ - إذا كان الحكم في الدعوى الجزائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى، فعلى النيابة أن تطلب من المحكمة عملا بنص المادة( ٢٥٦ ) من قانون الإجراءات الجزائية وقف الدعوى حتى يفصل في تلك الدعوى الأخرى كما يجب على النيابة أن تعيد تقديم الدعوى الموقوفة للمحكمة لتفصل فيها بمجرد الفصل في الدعوى التي أوقفت من أجلها.
ب- إذا كان الحكم في الدعوى الجزائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية – فيجب على النيابة أن تطلب من المحكمة وقف الدعوى عملا بنص المادة( ٢٥٥ ) من قانون الإجراءات الجزائية وتحديد أجل للمتهم أو للمدعى بالحق الشخصي أو المدني أو للمجني عليه، على حسب الأحوال ليستصدر في خلاله حكما من الجهة المختصة في المسألة المذكورة فإذا انقضى الأجل دون أن ترفع تلك المسألة إلى الجهة المختصة، فيجب على النيابة أن تعيد تقديم القضية الجزائية الموقوفة إلى المحكمة لتفصل فيها.
ج- وإذا أوقفت القضية لسبب من الأسباب المتقدمة وتأخر الفصل في المسألة الموقوفة من أجلها فيجب على النيابة أن تعيد تقديم القضية ألجزائية إلى المحكمة قبل مضي المدة التي تقضي بها الدعوى الجزائية تفاديا من انقضائها.
مادة( ٤٤٦ ) على أعضاء النيابة أن يعملوا على تفادي تأجيل نظر القضايا أمام المحكمة وأن يعترضوا على ما يطلبه المحامين بالجلسة من تأجيل نظرها بغير عذر واضح وعلى الأخص عندما يتكرر منهم هذا الطلب نظرا لما يترتب على ذلك إطالة أمد القضية بغير موجب. وإذا استلزمت مصلحة القضية وظروفها الموافقة على ألتأجيل فيجب على النيابة أن تطلب من المحكمة أن يكون تأجيل القضية لجلسة قريبه مع ملاحظة إلا تقع في أيام العطلة الرسمية.
مادة( ٤٤٧ ) إذا حضر الشهود في القضية أو حضر بعضهم دون الآخر واستلزم الأمر تأجيل نظر القضية أمام المحكمة إلى جلسة أخرى فعلى عضو النيابة الحاضر بالجلسة أن يطلب من المحكمة سماع أقوال الشهود الحاضرين ما لم يكن ذلك مما يضر بمصلحة القضية.
مادة( ٤٤٨ ) أ - إذا أجلت المحكمة نظر القضية لإعلان المتهمين أو الشهود الغائبين فيها أو لأي سبب أخر فعلى عضو النيابة الحاضر بالجلسة أن يثبت بخطه في دفتر الجلسة الخاص بالنيابة تاريخ الجلسة التي أجلت لها القضية وسبب تأجيلها مع بيان المتهمين والشهود الذين قررت المحكمة إعلانهم وغير ذلك من البيانات التي تلزم في تحرير طلبات تكليفهم بالحضور.
ب- كما يجب على عضو النيابة أن يطلب من المحكمة تنبيه المتهمين أو الشهود الحاضرين الذين لم تسمع أقوالهم إلى تاريخ الجلسة التي اجلت إليها القضية.
ج- يجب عليه أيضا عقب انتهاء الجلسة أن يعرض دفتر الجلسة على وكيل النيابة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ قرارات المحكمة الصادرة بتلك الجلسة.
مادة( ٤٤٩ ) أ - يجب أن تدرج القضايا الخاصة بالمتهمين المحبوسين احتياطيا في دفتر الجلسة قبل غيرها من القضايا وعلى من يحضر الجلسة من أعضاء النيابة أن يطلب إلى المحكمة التعجيل بنظرها حتى لا يتأخر عودة المتهمين المحبوسين احتياطيا إلى المنشأة العقابية قبل ميعاد قفلها، ويتيسر تنفيذ الإفراج بالنسبة إلى من يلزم الإفراج عنه من هؤلاء المتهمين.
ب- إذا اقتضت الضرورة الاستمرار في نظر بعض تلك القضايا إلى وقت متأخر فيراعى اخطار المنشأة العقابية بذلك في الموعد المناسب، كما يجب على عضو النيابة إذا استدعى الأمر تأجيل قضية من هذه القضايا أن يطلب إلى المحكمة تأجيلها إلى اقرب جلسة.
مادة( ٤٥٠ ) تخلف المتهم عن الحضور أمام المحكمة على الرغم من إعلانه قانونا بالجلسة المحددة لنظر القضية لا يمنع من نظر الدعوى طبقا لإجراءات محاكمة المتهم الفار المنصوص عليها في المواد من( ٢٩٥،٢٨٥ )أ.ح فعلى عضو النيابة الحاضر بالجلسة أن يطلب من المحكمة نظر الدعوى في هذه الجلسة على النحو المشار إليه طبقا للإجراءات المنصوص عليها في المواد المشار إليها.
مادة( ٤٥١ ) إذا أعلن أحد موظفي الحكومة لأداء الشهادة أمام المحكمة في قضية من القضايا فعلى من يحضر الجلسة من أعضاء النيابة ان يطلب من المحكمة التعجيل بنظرها حتى لا يتأخر الموظف المذكور عن العودة إلى عمله كما يجب العمل على تفادي تأجيل نظر القضية حتى لا يتكرر حضوره بغير موجب.
مادة( ٤٥٢ ) على من يحضر جلسة محكمة استئناف المحافظة من أعضاء النيابة أن يبين للمحكمة ما تم في تنفيذ الحكم المستأنف وعلى الأخص إذا كان بعقوبة سالبة للحرية، لتكون المحكمة على بينة من ذلك عند اصدار حكمها ويتسنى لها تنفيذ حكم المادة( ٤٢٥ ) إجراءات جزائية الخاصة بسقوط الاستئناف ويسري ذات الحكم على من يمثل النيابة أمام المحكمة العليا لتطبيق المادة( ٤٤٧ ) الخاصة بسقوط الطعن.
مادة( ٤٥٣ ) يجب على النيابة أن تطلب من المحكمة الحكم بمصادرة الأشياء التي تضبط في القضية في الأحوال التي يجيز القانون الحكم فيها بالمصادرة. ويبين في وصف التهمة وفي طلبات تكليف المتهمين بالحضور أمام المحكمة مواد القانون التي تستند إليها النيابة في طلب المصادرة.
مادة( ٤٥٤ ) تنص المادة( ٥٦ ) من قانون الإجراءات الجزائية على أن للمدعي بالحقوق المدنية أن يترك دعواه في أية حالة كانت عليها الدعوى ويلزم بدفع المصاريف السابقة على ذلك مع عدم الإخلال بحق المتهم في حق التعويضات أن كان لها وجه، كما نصت المادة( ٥٧ ) من ذات القانون على أنه لا يترتب على ترك الدعوى المدنية تعطيل الدعوى الجزائية أو وقف سيرها الا في الأحوال المنصوص عليها قانونا. فعلى أعضاء النيابة مراعاة ذلك وإبداء طلبات النيابة في الدعوى الجزائية بغض النظر عن ترك المدعى بالحق المدني لدعواه المدنية.
مادة( ٤٥٥ ) للمحكمة أن تأمر باتخاذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم أو لضمان حضوره في الجلسة التي يؤجل إليها الحكم ولو كان ذلك بإصدار أمر بحبسه إذا كانت الواقعة مما يجوز الحبس الاحتياطي فيها. فعلى عضو النيابة بالجلسة أن يطلب من المحكمة ا تخاذ الإجراء المناسب لمنع هرب المتهم حتى يصدر الحكم عليه في القضية.
مادة( ٤٥٦ ) يراعى ما نصت عليه المادة( ٣١٥ )أ.ج من أنه يجب على المتهم في أي جريمة أن يحضر المحكمة بنفسه على أنه يجوز للمحكمة أن تكتفي بحضور وكيله عنه إذا كانت الجريمة معاقبا عليها بالغرامة فقط.
مادة( ٤٥٧ ) إذا رأت المحكمة تحقيق دليل في الدعوى المطروحة أمامها فإنها تندب أحد اعضائها وليس لها أن تندب النيابة لإجراء أي تحقيق ما بعد رفع الدعوى إليها، فعلى أعضاء النيابة توجيه نظر المحكمة إلى ذلك إذا ترأى لها انتداب النيابة للقيام بأي إجراء من إجراءات التحقيق.
مادة( ٤٥٨ ) على رئيس النيابة مراعاة الإطلاع على دفتر جلسات محكمة استئناف المحافظة الخاص بالنيابة في اليوم التالي لكل جلسة على الأكثر وحصر القضايا المؤجلة بسبب عدم ضم الأوليات فيها وأن يأمر باتخاذ ما يلزم لسرعة ضمها مع التثبت من ضمها فعلا إلى القضايا الخاصة بها قبل حلول الجلسات التي أجلت إليها بوقت كاف، كما أن من واجبه أيضا الإشراف على تنفيذ قرارات المحكمة حتى لا يتعطل نظر القضايا المستأنفة بغير موجب ، وعليه مراجعة لأحكام التي تصدر عقب كل جلسة للطعن بالنقض فيما يستوجب ذلك منها.
مادة( ٤٥٩ ) على أعضاء النيابة أن يطلبوا من المحكمة الفصل في القضايا الخاصة بالجرائم التي تمس الأمن العام على وجه السرعة نظرا إلى ما يترتب على تأخير الفصل فيها من خطر وأن تطلب تشديد العقوبة فيها وعليهم استئناف الأحكام الصادرة في هذه القضايا إذا كانت هذه الأحكام غير رادعه ولا تتناسب مع خطورة الفعل المرتكب.
الفصل الثاني
في تدخل النيابة في الدعوى
مادة( ٤٦٠ ) يراعى الالتزام بأحكام قرار النائب العام رقم ( ٤٢ ) لسنة ١٩٧٩ م. عند تدخل النيابة العامة في الدعاوى غير الجزائية، أما الدعاوى الجزائية فإن النيابة العامة تعتبر خصما أصيلا ولو رفعت من المجني عليه أو من يقوم مقامه.
القسم الثاني
في إجراءات المحاكمة الخاصة
الباب الأول
في قضايا الاحداث
مادة( ٤٦١ ) ينشأ بكل نيابة ابتدائية جدول خاص تقيد فيه القضايا التي يكون المتهمون فيها أحداثا.
مادة( ٤٦٢ ) على أعضاء النيابة أن يعنوا بصفة خاصة بالقضايا التي يكون المتهمون فيها أحداثا وأن يراعوا ما نصت عليه المادة ( ١٨٤ ) من قانون الإجراءات الجزائية من عدم جواز حبس الصغير الذي لم يتجاوز الخامسة عشر من عمره.
مادة( ٤٦٣ ) يجب قبل التصرف في قضايا الاحداث التحقق من حالة الحدث الاجتماعية والبيئية التي نشاء فيها والأسباب التي دفعته إلى ارتكاب الجريمة ويستعان في ذلك بالخبراء الأخصائيين ويحسن استدعاء والد الحدث أو من له الولاية عليه لسؤاله عن سلوك الحدث وأخلاقه بصفة عامة ما قد يهدي إلى التصرف الملائم في القضية.
مادة( ٤٦٤ ) لأعضاء النيابة في حفظ قضايا الاحداث وإصدار قرارات بالاوجه فيها من حرية التقدير ما ليس لهم في القضايا الأخرى، فلا ضرورة لأن يقدموا للمحاكمة متهمين من الاحداث يغلب أن يكتفي في عقابهم بالتأنيب أو توجيه اللوم.
مادة( ٤٦٥ ) يلاحظ القصد في انتداب الاطباء لتقدير أعمار المتهمين الاحداث، وإنما يطلب الكشف عن سنهم من واقع دفاتر الموا ليد أن وجدت قبل إقامة الدعوى الجزائية عليهم ولا يلجأ إلى تقدير السن بواسطة الطبيب إلا في حالات الاستعجال لتقديم القضية لجلسة قريبه، ويراعى أن يكون تقدير السن على أساس تاريخ ارتكاب الحدث للجريمة.
مادة( ٤٦٦ ) يجب أن يتم التصرف في القضايا التي يتهم فيها الاحداث على وجه السرعة.
مادة( ٤٦٧ ) يراعى عدم استصدار أوامر طبقا لنظام الإجراءات الموجزة في قضايا الاحداث ويلاحظ أعضاء النيابة العامة طلب اتخاذ التدبير الوقائي أو الوسيلة العلاجية التي يراها مناسبة لحالة الحدث وظروف الجريمة التي ارتكبها.
مادة( ٤٦٨ ) على أعضاء النيابة الاستعلام أولا بأول من مراكز التدريب المهني المتخصصة ودور الملاحظة والتربية عن المحلات الخاليه بها لامكان تنفيذ أوامر النيابة أو تنفيذ ما يصدر ضدهم من أحكام في تلك القضايا، ويراعى عند إرسال أحداث إلى احدى المراكز والدور التي توجد بها أماكن خاليه تفضيل من تسمح سنهم بالبقاء بها مدة أطول من سواهم، ولا يرسل إليها من كان من ذوي العاهات.
مادة( ٤٦٩ ) لا تستأنف النيابة الأحكام الصادرة في قضايا المتهمين الأحد اث إذا كان الاستئناف جائزا إلا إذا كانت التهمة ثابتة ثبوتا ظاهرا أو حكم بالبراءة على الرغم من ثبوت التهمة أو كان قد قضى بعقوبة لا تتناسب مع جسامة الفعل المرتكب.
مادة( ٤٧٠ ) يجب تحديد جلسة قريبه لنظر الاستئناف في قضايا الاحداث وإرسال القضية فورا بكتاب خاص إلى نيابة استئناف المحافظة لتتخذ ما يلزم لنظر الاستئناف والفصل فيها على وجه السرعة.
مادة( ٤٧١ ) إذا أرتكب الصغير جريمة ما وظهر أنه مودع أحد دور التربية تنفيذا لحكم سابق فيجب على النيابة أن ترسل القضية إلى مكتب النائب العام بمذكرة لاستطلاع الرأي في محاكمة ذلك المتهم مرة أخرى، ويجب أعادة المتهم المذكور فورا إلى دار التربية بمذكرة تبين فيها الجريمة وظروفها إذا كان قد ارتكبها في اثناء وجوده خارج الدارالمذكورة في إجازة أو لأي سبب آخر.
مادة( ٤٧٢ ) على أعضاء النيابة إلا يتعجلوا محاكمة الاحداث الخارجين عن سلطة آبائهم فلا يأمروا بتقديمهم إلى المحكمة إلا بعد استدعاء والد الحدث وإعطائه مهلة يتدبر فيها ما إذا كانت مصلحة ولده تستوجب وضعه أحدى دور التربية للأحداث.
مادة( ٤٧٣ ) تبلغ صورة من الأحكام والقرارات والأوامر التي يوجب القانون إعلانها إلى المتهم الصغير إلى والديه أو من له الولاية على نفسه كلما أمكن ذلك، حتى يتيسر لأي من الوالدين أو الولي على حسب الأحوال اتخاذ ما يشاء من طرق الطعن ا لمقررة في القانون في الحكم الصادر ضد الصغير.
مادة( ٤٧٤ ) يجب التاشير بالمداد الأحمر بكلم ة (أحداث) على نماذج التنفيذ الخاصة بالاحداث تمييزا لها عن غيرها مع إثبات سن المحكوم عليه وقت ارتكاب الجريمة على نموذج التنفيذ أيضا.
مادة( ٤٧٥ ) يكتفي في تنفيذ الحكم الصادر بتأنيب الحدث أو توجيه اللوم إليه والصادر في غير مواجهته – بإعلانه إليه.
مادة( ٤٧٦ ) إذا وقعت جريمة على نفس الصغير الذي لم يبلغ من العمر خمس عشرة سنة فيجوز للنيابة – عند الاقتضاء – أن تأمر بتسليم المجني عليه المذكور إلى شخص مؤتمن يتعهد بملاحظته والمحافظة عليه أو إلى معهد خيري معترف به من وزارة الشئون الاجتماعية حتى يفصل في الدعوى.
مادة( ٤٧٧ ) تنفذ العقوبة السالبة للحرية التي يحكم بها على المتهمين الاحداث في أماكن خاصة منفصلين عن غيرهم من المحكوم عليهم حتى لا يتأثروا باختلاطهم بمن هم أكبر منهم سنا.
الباب الثاني
في قضايا المتهمين المعتوهين
مادة( ٤٧٨ ) أ - إذا دعى الأمر إلى فحص حالة المتهم العقلية جاز للنيابة العامة أو للمحكمة المطروحة أمامها الدعوى بعد سماع رأي النيابة العامة أن تأمر بوضع المتهم إذا كان محبوسا احتياطيا تحت الملاحظة في احدى المستشفيات الحكومية المتخصصة لذلك لمدة أو لمدد لا يزيد مجموعها على خمسه وأربعين يوما بعد سماع المدافع عن المتهم أن وجد.
ب- وعندما يصدر الأمر المشار إليه يجب على النيابة أن ترسل ملف القضية وصوره الأمر المذكور إلى مكتب النائب العام بمذكرة للنظر حول إحالة المتهم إلى المستشفى الحكومي المخصص لذلك، فإذا لم يكن المتهم محبوسا احتياطيا يجوز أن يؤمر بوضعه تحت الملاحظة في أي مكان آخر.م( ٢٧٩ ) أ.ج.
مادة( ٤٧٩ ) على النيابات أن تطلب بطاقات في الحالة الجزائية عن المشتبه في قواهم العقلية وأن ترفقها بالقضايا الخاصة قبل إرسالها إلى مكتب النائب العام وإذا دعت الضرورة إلى التعجيل بإرسال القضية دون انتظار لتلك البطاقة، كما لو كان المتهم في حالة هياج شديد، فيجب على النيابة أن ترسل القضية فورا إلى مكتب النائب العام وأن تطلب من الجهة المركزية لحفظ بطاقات الحالة الجزائية استخراج هذه البطاقة للمتهم بصفة مستعجلة وعلى أن يبين في الطلب تاريخ ورقم إرسال القضية وأن المتهم مشتبه في حالته العقلية مع تنبيه الجهة المشار إليها إلى وجوب تقديم بطاقة الحالة الجزائية مباشرة إلى مكتب النائب العام في اليوم التالي على الأكثر، ويلاحظ التنويه عن ذلك في المذكرة التي ترسل بها القضية إلى مكتب النائب العام.
مادة( ٤٨٠ ) على أعضاء النيابة العامة أن يأمروا بالتحري عن ماضي المتهمين المشتبه في قواهم العقلية وميلهم إلى الأذى والتحري عن الجرائم التي سبق لهم ارتكابها وما تم من تصرفات بها وغير ذلك من المعلومات التي تساعد على تقرير حالتهم لدى فحص قواهم العقلية أو عند إخراجهم من المستشفى على أن يبين ذلك في المذكرات التي ترسل مع القضايا إلى مكتب النائب العام كلما أمكن أو في مذكرات لاحقه أن كانت القضايا قد سبق إرسالها إليه.
مادة( ٤٨١ ) إذا ثبت أن المتهم مصاب بمرض عقلي يجعله غير مسئول عن ارتكاب الجريمة المنسوبة إليه فيجب على النيابة عند اصدار الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية أو بالحفظ أن تأمر بإيداع المتهم أحدى المستشفيات الحكومية المعدة للأمراض العقلية (إذا كان الجاني على درجة من الخطورة أو كانت الواقعة من الجرائم الجسيمة ) إلى أن تقرر النيابة العامة مصدرة الأمر بالإفراج عنه عند الإطلاع على تقرير مدير المستشفى والتثبت من أن المتهم قد عاد إليه رشده، ويجب على النيابة أن ترسل أمر الإيداع إلى المستشفى فورا عن طريق مكتب النائب العام لاتخاذ اللازم بشأن تنفيذه.
مادة( ٤٨٢ ) إذا نسب إلى المتهم ارتكاب جريمة وحكم ببراءته منها لعاهة في عقله، فيجب على النيابة أن تطلب من المحكمة التي أصدرت الحكم أن تأمر بإيداع المتهم أحدى المستشفيات الحكومية المعدة للأمراض العقلية، إذا كان الجاني على درجة من الخطورة أو كانت الواقعة من الجرائم الجسيمة وينفذ أمر الإيداع ولا يفرج عنه إلا ط بقا لما جاء بالمادة السابقة، وبعد سماع أقوال النيابة العامة.
مادة( ٤٨٣ ) إذا اشتبه في حالة المتهم العقلية بعد رفع الدعوى الجزائية، فيجب على النيابة أن تطلب من المحكمة المطروحة أمامها الدعوى أن تتخذ قبله الإجراء المناسب.
مادة( ٤٨٤ ) على النيابة أن تتخذ ما يلزم للتحري عن ماضي المتهمين الذين يشتبه في قواهم العقلية بعد رفع الدعوى الجزائية عليهم، كلما أمرت المحكمة بوضعه تحت الملاحظة طبقا للمادة( ٦٧ ) من هذه التعليمات.
مادة( ٤٨٥ ) إذا حكم على شخص بالإدانة وكان قد سبق فحص حالته العقلية وثبت سلامته فيجب على النيابة أن ترفق بنموذج تنفيذ الحكم المذكور صورة التقرير الطبي الخاص بفحص حالة المتهم العقلية لتكون المنشأة العقابية على بينه من هذه الحالة إذا تظاهر مرة أخرى بمرض عقلي عند التنفيذ عليه.
الباب الثالث
في إجراءات التصالح
مادة( ٤٨٦ ) يجب على وكلاء النيابة أن يراعوا أحكام قرار النائب العام رقم( ٤٧ ) لسنة ١٩٧٩ م. بتحديد المختصين بإجراء التصالح وتنظيمه.
مادة( ٤٨٧ ) لوكلاء النيابة كل في دائرة اختصاصه برضاء الطرفين في الجرائم التي لا تتجاوز العقوبة فيها الغرامة التي لا تزيد على عشرة الاف ريال وفي الجرائم المعاقب عليها بالأرش الذي لا يزيد على أرش الباضعة ويجب إلا تتجاوز الغرامة التي تقدرها في الحالة الأولى عشرة الاف ريال والأرش في الحالة الثانية على أنه يراعى التزام الحد الأدنى ما أمكن ذلك ويثبت لهم هذا الحق إذا لم تكن عقوبة الحبس وجوبيه.م( ٣٠١ )أ.ج.
مادة( ٤٨٨ ) لا يجوز لمساعدي النيابة اتخاذ إجراءات التصالح إلا بتكليف من النائب العام.
مادة( ٤٨٩ ) لا يجوز التصالح في الجرائم المقرر لها عقوبات تكميلية.
مادة( ٤٩٠ ) يكون التصالح بناء على محضر جمع الاستدلالات، فإذا باشرت النيابة التحقيق فلا يجوز التصالح وإنما يتعين عليها التصرف في الدعوى وفق أحكام المواد( ٢٥٢ ) وما بعدها من التعليمات.
مادة( ٤٩١ ) أ - يجب أن يبدأ وكيل النيابة بقيد القضية وإعطائها الوصف القانوني واثبات موافقة إطراف النزاع على إجراء التصالح بمحضر جمع الاستدلالات وتحديد الغرامة التي تم التصالح عليها ثم يحرر أمر التصالح على النموذج المقرر.
ب- وإذا كان المتصرف في القضية ليس من حقه التصالح فيجب عليه أن يؤشر في نهاية وصف التهمة على وكيل النيابة للنظر في اصدار أمر التصالح.
مادة( ٤٩٢ ) يجب على النيابات الابتدائية أن تحرر كشفا في نهاية كل شهر بالقضايا التي تم التصالح فيها على غرار كشوف الجلسات وأن ترسله إلى النائب العام.
مادة( ٤٩٣ ) أ - للنائب العام أو من يفوضه من رؤساء النيابة العامة أن يرفض التصالح الذي أجراه وكيل النيابة إذا لم يكن مطابقا للقانون ويترتب على ذلك اعتباره كان لم يكن وتقديم القضية للمحكمة الابتدائية بالطرق المعتادة للحكم فيها.
ب- لا يجوز لأعضاء النيابة مطلقا قبول التحكيم في القضايا الجنائية.
الكتاب الثالث
في الإجراءات اللاحقة على المحاكمة
القسم الأول
في الطعن في الأحكام
الباب الأول
في الاستئناف
مادة( ٤٩٤ ) لوكلاء النيابة العامة ومساعديها أن يستأنفوا الأحكام التي تصدر في القضايا غير الجسيمة التي يجوز استئنافها، أما القضايا الجسيمة فحق استئنافها يكون لرؤساء نيابات المحافظات وحدهم ومن ثم يجب على النيابات الابتدائية أن ترسل إليهم الأحكام التي تصدر في القضايا الجسيمة فور صدورها حتى يتسنى لهم استئناف ما يرون استئنافه منها.
مادة( ٤٩٥ ) على رئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة أن يراجع جميع الأحكام الصادرة بالبراءة وتلك التي تمس الأمن العام وقضايا التعدي على الموظفين واستئناف ما يجب استئنافه من هذه الأحكام.
مادة( ٤٩٦ ) أ - على عضو النيابة الذي حضر الجلسة التي صدر فيها الحكم أن يبادر بعرض دفتر يوميه الجلسة على وكيل النيابة عقب الجلسة مباشرة ليبدي رأيه في استئناف الأحكام الصادرة فيها.
ب- ويجب على وكيل النيابة وحده دون بقية الأعضاء الذين معه التقرير بالاستئناف إلا في الأحوال التي يخشى فيها من فوات الوقت.
مادة( ٤٩٧ ) أ - يرفق بالاستئناف المرفوع من النيابة مذكرة بأسبابه تبين الأوجه التي دعت إلى استئناف الحكم ويقوم العضو الذي حضر جلسة المحاكمة بتحريرها إلا إذا كان من رأيه الموافقة على الحكم ففي هذه الحالة يحررها العضو الذي رفع الاستئناف.
ب- يجب إلا يتأخر الأعضاء في تحرير الأسباب حتى لا يكون ذلك سببا في تعطيل إرسال القضايا إلى محكمة استئناف المحافظة. ويراعى عدم ذكر أوجه الاستئناف في التقرير بالطعن ذاته.
مادة( ٤٩٨ ) إذا رأى رئيس النيابة بعد إطلاعه على كشف الأحكام الذي ترسله النيابات الابتدائية عقب الجلسة مباشرة أن يرفع استئنافا في قضية لم تستأنفها النيابة الابتدائية فيكلف بذلك وكيل الن يابة المذكورة فإذا كان هذا العضو ليس من رأيه استئناف الحكم فعلى رئيس النيابة في هذه الحالة تحرير أسباب الاستئناف.
مادة( ٤٩٩ ) أ - لا ينبغي استعمال حق الاستئناف إلا إذا كان هناك محل له حتى لا تكثر أعمال محكمة استئناف اللواء على غير طائل.
ب- لا يجوز استئناف أحك ام البراءة إذا كان موضوع القضية عديم الأهلية وخصوصا إذا كانت المسافة بعيده من محل المتهم ومركز المحكمة.
مادة( ٥٠٠ ) يجوز للمتهم والمدعي الشخصي والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يستأنفوا الأحكام الصادرة في الجرائم من المحاكم الابتدائية، ويراعى أن استئناف المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها لا يطرح على محكمة استئناف المحافظة إلا الدعوى المدنية وحدها.
مادة( ٥٠١ ) إذا كانت النيابة قد طلبت من المحكمة تطبيق مادة تنص على عقوبة الحبس وجوبا وقضت المحكمة بالحبس في حدود العقوبة المقررة بهذه المادة فلا يجوز للنيابة العامة أن تستأنف هذا الحكم لأن المحكمة لا تكون في هذه الحالة قد حكمت بما طلبته، وإنما يكون للنيابة استئناف الحكم إذا كانت قد طلبت الحكم بالحد الأقصى للعقوبة أو طلب الحكم بعقوبة معينه أو قدر معين منها يتناسب مع ظروف الجريمة.
مادة( ٥٠٢ ) إذا طلبت النيابة توقيع عقوبة معينة وقدرا معينا من هذه العقوبة فعليها أن تضمن ورقة تقريرالاتهام هذا الطلب أو تبديه شفويا بالجلسة سواء في حضورا لمتهم أو غيبته ما دام يدخل في نطاق المواد الواردة في تقرير الاتهام الذي أعلن المتهم به.
مادة( ٥٠٣ ) لا شأن للنيابة العامة في استئناف الأحكام الصادرة من المحكمة الجزائية في الدعوى المدنية البحتة طالما لم تنطوي على حالة من حالات التدخل الوجوبي أو الجوازي المنصوص عليها في المواد( ١٠،٩،٨ ) من قانون أنشاء وتنظيم النيابة العامة.
مادة( ٥٠٤ ) يجوز للمتهم والمدعي الشخصي استئناف الحكم الصادر في الدعوى المدنية مع استئنافه الحكم الصاد في الدعوى الجزائية بغير تقيد بنصاب معين أما إذا استئناف الحكم الصادر في الدعوى المدنية وحده فيجب لكي يكون هذا الاستئناف جائزا أن تكون التعويضات المطلوبة منه تزيد على النصاب النهائي للمحكمة المدنية وفق أحكام قانون المرافعات ولا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها أن يستأنف الحكم الصادر في الدعوى المدنية إلا إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب سالف الذكر .م ( ٤١٨ )أ.ج والمواد( ٦٨،٦٧،٦٦،٦٣ ) مرافعات.
مادة( ٥٠٥ ) أ - يجوز استئناف الحكم الصادر في الجرائم المرتبطة ببعضها ولو لم يكن الاستئناف جائزا للمستأنف إلا بالنسبة إلى بعض هذه الجرائم فقط.
ب- وسواء كانت المحكمة قد أوقعت على المتهم عقوبة واحده أو أوقعت عليه عقوبات متعددة خطاء منها، فإذا قضت المحكمة في جريمة ومخالفة نظام على هذا النحو فيجوز استئناف الحكم الصادر في الجريمة ولو كان الحكم الصادر في مخالفة النظام غير جائز استئنافه.م( ٤١٩ )أ.ج.
مادة( ٥٠٦ ) لا يجوز قبل أن يفصل في موضوع الدعوى استئناف الأحكام التحضيرية والتمهيدية الصادرة في مسائل فرعيه ويترتب حتما على استئناف الحكم الصادر في الموضوع استئناف هذه الأحكام. والمراد بالاحكام التحضيرية والتمهيدية هو القرارات المتعلقة بتحقيق الدعوى أمام المحكمة. م( ٤٢٠ )أ.ج.
مادة( ٥٠٧ ) أجازت قواعد المرافعات للمحكمة العدول عن القرارات المتعلقة بتحقيق الأدلة بشرط إثبات أسباب ذلك في محضر الجلسة أو الحكم وهذه القاعدة تنسحب على الإجراءات الجزائية، فعلى النيابة إذا رأت قرارا متعلقا بالتحقيق لم يعد له موجب أن تطلب من المحكمة العدول عنه وتبين لها أسباب ذلك.
مادة( ٥٠٨ ) الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص يجوز استئنافها ويجوز استئناف الأحكام الصادرة بالاختصاص إذا لم يكن للمحكمة ولاية الحكم في الدعوى.
مادة( ٥٠٩ ) يحصل الاستئناف بتقرير في دائرة كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو محكمة استئناف المحافظة المختصة في ظرف خمسه عشر يوما من تاريخ النطق بالحكم المستأنف، ويسري هذا الميعاد في حق المتهم الفار من تاريخ تسليم نفسه أو من تاريخ القبض عليه.م( ٤٢١ )أ.ج.
مادة( ٥١٠ ) أ - إذا استأنف أحد الخصوم في مدة الخمسة عشر يوما المقررة للاستئناف أمتد ميعاد الاستئناف بالنسبة إلى من له حق الاستئناف من خصومه عشرة أيام من تاريخ انقضاء ميعاد الاستئناف الأصلي، فإذا استأنفت النيابة العامة امتد الميعاد بالنسبة إلى المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية.
ب- وإذا استأنف المتهم امتد الميعاد بالنسبة إلى النيابة والمدعي المدني وإذا استأنف المدعي المدني امتد الميعاد بالنسبة إلى المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية دون النيابة وإذا استأنف المسئول عن الحقوق المدنية أمتد الميعاد بالنسبة إلى المتهم والمدعي بالحقوق المدنية كذلك دون النيابة. وهذا واضح من استعمال المادة( ٤٢٤ )أ.ح لفظ امتداد الميعاد بالنسبة للمستأنف عليه.
مادة( ٥١١ ) إذا تعدد المتهمون وأستأنف بعضهم ولم يستأنف البعض الآخر أمتد ميعاد الاستئناف مصلحة النيابة أو المدعي المدني بالنسبة إلى من استأنف لا بالنسبة إلى من لم يستأنف وذلك أخذا بقاعدة نسبيه أثر الطعن التي تقضي بالا يستفيد بالطعن إلا من رفعه والتي تضمنتها المادة( ٤٢٤ )أ.ج.
مادة( ٥١٢ ) لا يجري امتداد ميعاد الاستئناف إلا على الميعاد العادي للاستئناف أما ميعاد الاستئناف المقرر للنائب العام أو المحامي العام وهو أربعون يوما فلا يقبل الامتداد.م( ٤٢١ )أ.ج
مادة( ٥١٣ ) يترتب على التقرير بالاستئناف في الميعاد وقف تنفيذ العقوبة الأصلية والعقوبات التكميلية ما لم تكن العقوبة من العقوبات الواجبة التنفيذ فورا والتي نصت عليها المادة( ٤٧٥ ) من قانون الإجراءات الجزائية، أو تقاعس المتهم عن تقديم الكفالة المقررة في الحكم لوقف تنفيذ العقوبة. وإذا كان الاستئناف بعد الميعاد القانوني فالأصل إلا يوقف تنفيذ هذه العقوبات ومع ذلك يجوز لوكيل النيابة – بعد استطلاع رأي رئيس نيابة المحافظة – أن يوقف التنفيذ إذا كانت هناك ظروفا استثنائية تبرره، وترجح لديه أن المحكمة سوف تقبل عذر المتهم الذي يستند إليه في تبرير تأخره في الاستئناف.م( ٤٦٩ )أ.ج.
مادة( ٥١٤ ) إذا رأى النائب العام أو المحامي العام استئناف حكم في الميعاد المنصوص عليه في المادة( ٤٢١ ) من قانون الإجراءات الجزائية ووكل رئيس نيابة استئناف المحافظة المختصة، فعليه التقرير بالاستئناف في التوكيل قلم كتاب تلك المحكمة يوم ورود .
مادة( ٥١٥ ) يجب على أعضاء النيابة أن يحرصوا على الميعاد المخول لهم قانونا لاستئناف الأحكام وآلا يتسامحوا فيه ارتكانا على فترة الميعاد الممنوح للنائب العام إذ أن ذلك الميعاد جعل للأحوال الاستثنائية البحتة.
مادة( ٥١٦ ) أ - إذا طلب رئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة من النائب العام أو المحامي العام استئناف حكم في الميعاد المنصوص عليه في المادة( ٤٢١ ) من قانون الإجراءات الجزائية فيجب عليه أن يرسل القضية الخاصة في وقت يسمح بالإطلاع عليها وأن يبين بوضوح الأسباب التي دعت إلى ذلك والأسباب التي فوتت عليه استئناف الحكم في الميعاد المخول له.
ب- وتستثنى من ذلك الأحوال التي يطلب فيها التوكيل بالاستئناف باشارة برقية حرصا على عدم فوات الميعاد.
ج- ولا يجوز طلب التوكيل بالاستئناف بإشارة برقية إلا في الظروف التي تجعل طلب التوكيل بالطريقة الأولى متعذرا، على أن يذكر في البرقية الرمز المتفق عليه للاستيثاق من صدورها عن النيابة العامة.
مادة( ٥١٧ ) نزول النيابة عن الاستئناف بعد رفعه غير جائز قانونا أعمالا للقاعدة المنصوص عليها في المادة( ٢٢ ) من قانون الإجراءات الجزائية والتي يجري نصها (بأنه لا يجوز للنيابة العامة ترك الدعوى الجزائية أو وقفها أو تعطيل سيرها ومن ثم لا يسوغ لأعضاء النيابة أن يقرروا به في الجلسة).
مادة( ٥١٨ ) تحدد دائرة الكتاب في تقريرالاستئناف تاريخ الجلسة وتخبر بها المستأنف ولا يكون هذا التاريخ قبل مضي ثلاثة أيام كاملة غير مواعيد مسافة الطريق تطبيقا للقاعدة العامة التي نصت عليها المادة( ٣١٢ ) من قانون الإجراءات الجزائية بشأن ميعاد التكليف بالحضور مع مراعاة ما نصت عليه هذه المادة من حق المحكمة في تقصير هذا الميعاد بناء على طلب النيابة العامة في أحوال الاستعجال ويعتبر اخبار المستأنف بالجلسة وقت تقريره بالاستئناف إعلانا صحيحا بتاريخها ولا ضرورة معه لإعلانه، إلا إذا كان التقرير بالاستئناف حاصلا من وكيل المتهم فيجب إعلان المتهم عندئذ لان علم الوكيل بالجلسة التي حددت وقت تقريره بالاستئناف لا يغير حتما علم الموكل الذي لم يكن حاضرا وقت هذا التقرير، أما باقي الخصوم فيجب على دائرة الكتاب إعلانهم بالجلسة ويراعى عدم إعلان أي شاهد بالحضور إلا إذا أمرت محكمة استئناف المحافظة بذلك.م( ٤٢٢ )أ.ج.
مادة( ٥١٩ ) يجوز للمتهمين من رجال القوات المسلحة ومن في حكمهم أن يقرروا باستئناف الأحكام ا لجزائية لدى إدارة القضاء العسكري أو فروعها وتقوم هذه الإدارة بإرسال تقرير الاستئناف إلى مكتب النائب العام الذي يحيله إلى النيابة المختصة وعلى هذه النيابة بمجرد تبليغها بالاستئناف إعلان المتهم بتاريخ الجلسة التي حددت لنظره.
مادة( ٥٢٠ ) إذا رغب أحد المسجونين ا لتقرير بالاستئناف في حكم صدر ضده فيرفع ذلك التقرير بواسطة مدير السجن أو مأموره إلى النيابة التي يقع السجن في دائرتها لتقديمه إلى دائرة كتاب المحكمة المختصة وذلك بعد تحريره على النموذج المخصص لذلك والمعتمد من النائب العام وقيده بالسجل الخاص. (القرار الجمهوري بالقانون رقم ( ٢١ ) لسنة ١٩٩٢ م. في شأن تنظيم السجون).
مادة( ٥٢١ ) يجب أن يذكر في تقرير الاستئناف الذي تحرره دائرة الكتاب أسماء الأشخاص المرفوع ضدهم الاستئناف ولا يكتفي ذكر ترتيبهم بين بقية المتهمين في القضية ولا داعي لذكر أسماء من لم يستأنف الحكم بالنسبة إليهم.
مادة( ٥٢٢ ) أ - يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للجهة المختصة بالتنفيذ قبل اليوم المحدد لنظر استئنافه.
ب- وعلى عضو النيابة الحاضر بالجلسة أن يطلب من المحكمة أن تقضي بسقوط الاستئناف وما اشترطه القانون لقبول الاستئناف من تقديم المستأنف لتنفيذ الحكم عليه قبل اليوم المحدد لنظر استئنافه لا يكون إلا عندما يكون النفاذ واجبا قانونا، فإذا كان الحكم قد قضى بالنفاذ في حالة لا يجيز القانون فيها الأمر به فلا يسقط استئناف المتهم إذا لم يتقدم لتنفيذ الحكم عليه. م( ٤٢٥ ) أ.ج.
مادة( ٥٢٣ ) أن سقوط الاستئناف منوط بعدم تقدم المحكوم عليه للتنفيذ قبل اليوم المحدد لنظر استئنافه وهو ما اشترطته المادة( ٤٢٥ ) أ.ج فإذا تقدم قبل الجلسة مباشرة فإن استئنافه يسقط أيضا. ويتحقق التقدم للتنفيذ بأن يسلم المحكوم عليه نفسه إلى النيابة أو الشرطة أو أحدى السلطات العامة في اليوم السابق على الجلسة الأولى المحددة لنظر استئنافه بحيث يصبح التنفيذ واقعا عليه في اليوم السابق على نظر الاستئناف.
مادة( ٥٢٤ ) يرفع الاستئناف إلى محكمة الاستئناف بالمحافظة الكائنة في دائرتها المحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم ويقدم في مدى عشرة أيام على الأقل إلى الشعبة المختصة بنظر الاستئناف وإذا كان المتهم محبوسا فيجب على النيابة نقله في الوقت المناسب إلى السجن بالجهة التي بها مقر المحكمة الإستئنافية وينظر الاستئناف على وجه السرعة.م( ٤٢٣ )أ.ج.
مادة( ٥٢٥ ) القضايا التي تستأنف الأحكام الصادرة فيها من بعض الخصوم ترسل إلى المحكمة الإستئنافية بمجرد انتهاء مواعيد الاستئناف بالنسبة إلى الخصوم الاخرين ولا ينتظر فوات مواعيد الاستئناف إذا استأنف جميع الخصوم قبل فواتها.
مادة( ٥٢٦ ) على أعضاء النيابة أن يعنوا بدراسة القضايا المستأنفة وأن يلفتوا نظر المحكمة إلى القضايا الهامة التي أوجبت رفع الاستئناف.
مادة( ٥٢٧ ) يجب على النيابات قبول التقرير بالاستئناف من ذوي الشأن بصرف النظر عما إذا كان الاستئناف جائزا أو مقبولا شكلا أولا إذ الفصل في ذلك من اختصاص المحكمة وحدها.
مادة( ٥٢٨ ) يراعى أن يتم التقرير بالاستئناف من المحكوم عليهم المحبوسين في يوم الجلسة التي صدر فيها الحكم ويؤشر على نماذج التنفيذ بتواريخ الجلسات الإستئنافية.
مادة( ٥٢٩ ) يلزم عقب ورود القضية المستأنفة إلى نيابة الاستئناف أن يؤشر رئيس دائرة الكتاب بنفسه على الملف في خانة الملاحظات بتاريخ الورود ثم تقيد القضية فورا بالجدول الاستئنافي وتخطر النيابة الابتدائية برقم القيد، ويجب ذكر هذه الأرقام في جميع المكاتبات تجنبا لضياع الوقت.
الباب الثاني
في النقض والإقرار
مادة( ٥٣٠ ) يراعى الالتزام بأحكام قرار النائب العام رقم ( ٣٥ ) لسنة ٧٩ م. بشأن التعليمات العامة لنيابة النقض والإقرار وبصفة خاصة بالاحكام التالية. ١
مادة( ٥٣١ ) إذا لم تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابة موقعه من القضاة الذين اشتركوا في إصداره عند النطق به أو إذا لم تحرر نسخة الحكم الأصلية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره فللنيابة ولجميع أصحاب الشأن أن يحصلوا على شهادة سلبية من دائرة الكتاب بالنيابة المختصة بعدم وجود الحكم في الميعاد المنصوص عليه في المادة( ٣٧٥ ) من قانون الإجراءات الجزائية.
مادة( ٥٣٢ ) تحرر الشهادة من أصل يسلم لصاحب الشأن وصورة ترفق بملف الطعن وتختم أصل الشهادة والصورة بخاتم النيابة ويقيد بدفتر الصور ويؤشر على الشهادة برقم قيدها ولا تعطى هذه الشهادة لغير الخصوم أو النائب عنهم ويكون تحريرها على الوجه الآتي:-
نيابة.................... تقرر دائرة الكتاب أن الحكم الصادر من محكمة.............. بتاريخ / / في القضية رقم( ). المتهم فيها/...................................... لم يرد بعد إلى الدائرة المذكورة. وقد صدرت هذه الشهادة بناء على طلب...............................................
1 ننوه بأنه صدرت مؤخرا تعليمات جديدة لنيابة النقض برقم( ٢٤٢ ) لسنة ( ١٩٩٩ م) يلزم الرجوع اليها.
(يذكر اسم الطالب وصفته في القضية ويوضح ما إذا كانت النيابة أو المحكوم عليه أو المسئول عن الحقوق المدنية أو المدعى بها أو نائب عن أحدهم محاميا كان أو غير محام). وقد قرر طالب الشهادة أنه يختار له محلا بالبلدة الكائن بها مركز المحكمة ليعلن فيه بإيداع الحكم بالعنوان الآتي:............................... تحريرا في / / الكاتب............ رئيس دائرة الكتاب بالنيابة العامة0
مادة( ٥٣٣ ) أ - يشترط أن يكون التقرير بالطعن بالنقض من الطاعن نفسه أو ممن ينوب عنه بتوكيل خاص أو بتوكيل عام يصرح فيه للوكيل بالطعن بالنقض في الأحكام وعلى دائرة الكتاب أن تتحقق من ذلك عند التقرير به.
ب- ويعتبر كل من لهم الولاية على الاحداث وكلاء جبريين عنهم ولهم أن يستعملوا باسمائهم ولمصلحتهم طرق الطعن المقررة قانونا، وانه وان كان التوقيع من الطاعن على التقرير بالنقض ليس شرطا لصحة التقرير طالما أن الكاتب المختص قد وقع عليه بما يفيد إظهار رغبة الطاعن في الطعن في الحكم، إلا أنه يجب أن يوقع الطاعن على تقرير الطعن مع الكاتب المختص سدا للذرائع.
مادة( ٥٣٤ ) إذا رغب أحد المسجونين الطعن بالنقض في حكم صدر ضده فيرفع تقرير الطعن بواسطة مدير السجن أو مأموره إلى دائرة كتاب المحكمة المختصة بعد تحريره على النموذج ا لمخصص لذلك والمعتمد من النائب العام وقيده بالسجل الخاص. (م من القرار الجمهوري بالقانون رقم ( ٢١ ) لسنة ١٩٩٢ م. في شأن تنظيم السجون).
مادة( ٥٣٥ ) عند تقديم تقرير بأسباب النقض من محام يجب أن يوقع عليه بإمضاء مقروء مع بيان صفته، وعلى الكاتب المختص إثبات تاريخ تقديمه واسم المحامي الذي قدمه ومحل إقامته على التقرير ذاته وفي الوقت المحدد لذلك وعليه التوقيع باسمه وبيان وظيفته إذ يترتب على عدم التوقيع أو على الشك في صحته عدم قبول الطعن شكلا وإذا قدم تقرير بالأسباب ممن يجهل القراءة والكتابة فعلى الكاتب المختص أن يستوقعه ببصمته وأن يوضح اسمه على التقرير وأن يبين ما إذا كان التقرير موقعا عند تقديمه أم غير موقع وتسري ذات الأحكام بالنسبة للاستيثاق من توقيع رئيس النيابة على مذكرة الأسباب.
مادة( ٥٣٦ ) أ - لا ترسل أوراق الطعن إلى نيابة النقض إلا بعد إرفاق تقرير الأسباب بها وذلك ما لم يكن ميعاد الطعن قد انقضى.
ب- ولا يرسل من الأوراق إلا الأحكام ومحاضر الجلسات الابتدائية الإستئنافية وتقرير الطعن بالنقض وأسبابه وطلب الشهادة وصورتها وتقديم الكفالة أو الاعفاء منها ومذكرة التنفيذ.
ج- وإذا كان الطعن بالنقض للمرة الثانية أو كان الحكم صادرا بالإعدام أو بحد أو قصاص يترتب عليه ذهاب النفس أ وعضو من الجسم تعين إرسال أوراق القضية برمتها إلى محكمة النقض لان من حق المحكمة في هذه الأحوال التعرض لموضوع الدعوى. م( ٤٤٥،٤٣٤ ) أ.ج.
مادة( ٥٣٧ ) توضع أوراق النقض في غلاف يتضمن كافة البيانات المتصلة بهذا الشأن، ويجب استيفاء بياناته قبل إرسالها إلى نيابة النقض أما الطعون التي لم تقدم فيها تقارير بأسبابها فيكتفى فيها بالتأثير عليها بأنها مقدمه بغير أوجه وترسل ضمن ملفات عاديه تشتمل على مفرداتها بأرقام مسلسلة، وعلى رؤساء دوائر الكتاب الجزائية مراجعة ملف الطعن ومراقبة استيف اء أوجه النقض قبل إرساله إلى نيابة النقض وذلك تحت اشراف رئيس النيابة.
مادة( ٥٣٨ ) ترفق بالأوراق مذكره يوقع عليها رئيس دائرة الكتاب الجزائية وتختم بخاتم النيابة يبين بها العقوبة السالبة للحرية وبدء تنفيذها ونهايته وهل نفذت أو جار تنفيذها أو لم تنفذ بسبب عدم ت قدم المحكوم عليها للتنفيذ.
مادة( ٥٣٩ ) أ - أجاز قانون الإجراءات الجزائية للنائب العام أن يطلب من محكمة النقض في أي وقت بعد فوات المواعيد المقرر للطعن إلغاء أو تعديل أي حكم أو أمر أو قرار قضائي لمصلحة القانون إذا انطوى الحكم أو الامر أو القرار على مخالفة للقانون أو خطاء في تطبيقه.
ب- ويراعى أن هذا الطلب لا يلجأ إليه إلا إذا كان من غير الممكن إصلاح الخطاء بطريقه أخرى فعلى أعضاء النيابة إذا وقع أمر مما ذكر المبادرة إلى عرضه على رئيس النيابة ليتولى الاتصال في شأنه بالمحامي العام ليتصل بدوره في هذا الشأن بالنائب العام لاتخاذ ما يراه.م( ٤٥٤ )أ.ج.
مادة( ٥٤٠ ) لا يجوز للنيابة العامة أن تنزل عن طعن رفعته تطبيقا للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة( ٢٢ ) من قانون الإجراءات الجزائية والتي لم تسوغ للنيابة العامة ترك الدعوى الجزائية أو وقفها أو تعطيل سيرها.
مادة( ٥٤١ ) على أعضاء النيابة العامة في الجلسات أن يلفتوا نظر القضاة إلى مراعاة عدم التقرير بضم قضايا النقض إلى القضايا المنظورة أمامهم إلا لحكمة واضحة.
الباب الثالث
في إعادة النظر
مادة( ٥٤٢ ) للنائب العام حق طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بعقوبة جزائية في الجرائم ال ج سيمة وغير الجسيمة إذا توافرت الحالات المبينة في القانون ويكون تقديم هذا الطلب من تلقاء ذات النائب العام أو بناء على طلب المحكوم عليه أو من يمثله قانونا إذا كان عديم الأهلية أو مفقودا، وكذلك بناء على طلب زوج المحكوم عليه وأقاربه وورثته ومن أوصى له إذا كان ميتا. فعلى النيابات المختلفة كلما توافرت حالة من الأحوال التي يجوز فيها طلب إعادة النظر في حكم من الأحكام مما ذكر في المادة( ٤٥٧ ) أ.ج
أن ترسل القضية التي صدر فيها الحكم إلى النائب العام مشفوعة بمذكرة عن موضوعها مع بيان الأوجه القانونية التي تستند إليها في الطلب.م( ٤٥٨ )أ.ج.
مادة( ٥٤٣ ) أ - إذا كان طالب إعادة النظر غير النيابة العامة فيجب عليهم تقديم الطلب إلى النائب العام بعريضة يبين فيها الحكم المطلوب أعادة النظر فيه والوجه الذي يستند إليه في طلبه، على أن يشفعه بالمستندات المؤيدة له.
ب- فإذا قدمه إلى أحدى النيابات فيجب عليها أحالته إلى النائب العام للنظر فيه ولا تقبل طلب إعادة النظر من غير النيابة العامة إلا إذا أودع الطالب خزينة المحكمة مبلغ خمسمائة ريال كفالة تخصص لوفاء الغرامة التي يحكم بها عليه إذا لم يقبل طلبه.م( ٤٤٨،٤٥٨ )أ.ج.
مادة( ٥٤٤ ) لا يجوز للنيابة إجراء تحقيق في طلب أعادة النظر إلا بأمر من النائب العام وعليها إرسال التحقيقات بعد إتمامها إلى مكتب النائب العام مشفوعة بمذكرة بالرأي.
مادة( ٥٤٥ ) يرفع الطلب إلى محكمة النقض من النائب العام وحده مع التحقيقات التي أجراها أن وجدت في خلال الثلاثة الأشهر التالية لتقديمالطلب ولا يجوز الطعن في القرار الصادر من النائب العام بحفظ الطلب بأي وجه من الوجوه.هذا الاختصاص يتعلق بسلطات النائب العام الذاتية التي لا يجوز التفويض فيها.م( ٤٥٨ )أ.ج.
مادة( ٥٤٦ ) إذا رفض طلب إعادة النظر فلا يجوز تجديده بناء على ذات الأسباب أو الوقائع التي بني عليها.
مادة( ٥٤٧ ) أ - إذا قضت محكمة النقض بقبول طلب أعادة النظر وإحالة القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم للفصل فيها فيجوز الطعن في الحكم الذي تصدره هذه المحكمة في موضوع الدعوى بجميع طرق الطعن المقررة في القانون.
ب- أما إذا تصدت محكمة النقض للدعوى فأن حكمها في هذه الحالة لا يقبل أي طريق من طرق الطعن أخذا بنص المادة( ٤٥٣ ) من قانون الإجراءات الجزائية. ومن البديهي أنه لا يجوز أن يقضي على المتهم بأشد من العقوبة السابق الحكم بها عليه عملا بالقاعدة العامة التي لا تسوغ أن يضار الطاعن بطعنه.م( ٤٦٢ )أ.ج.
مادة( ٥٤٨ ) كل حكم يصدر بالبراءة بناء على أعادة النظر يجب أن يعلق على باب مقر الشرطة في البلد التي صدر فيها الحكم الأول وفي محل وقوع الجريمة وفي موطن طالب الإعادة وفي الموطن الأخير للمحكوم عليه وأن ينشر في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يعينهما صاحب الشأن وذلك بناء على طلبه أو طلب النيابة العامة. وتقوم دائرة كتاب نيابة النقض باتخاذ الإجراءات سالفة الذكر.
مادة( ٥٤٩ ) يراعى أنه لا يترتب على تقديم طلب أعادة النظر إلى النائب العام إيقاف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادرا بالإعدام أو قصاص يؤدي إلى ذهاب النفس أو عضو من الجسم، وفي جميع الأحوال يترتب حتما على رفع الطلب إلى محكمة النقض وقف تنفيذه لحين الفصل فيه.م( ٤٦٠ )أ.ج.
مادة( ٥٥٠ ) إذا أحيل الطلب إلى محكمة النقض فعلى دائرة كتاب نيابة النقض أن تعلن الخصوم بالجلسة التي تحدد لنظره قبل انعقادها بسته أيام على الأقل غير مواعيد مسافة الطريق. م( ٤٦١ )أ.ج.
مادة( ٥٥١ ) أ - إذا حكمت محكمة النقض بتعويض للمحكوم عليه إذا كان حيا أو لزوجته أو أصوله أو فروعه إذا كان ميتا تعين على نيابة النقض أن تبادر في إخطار النائب العام لمخاطبة النيابة المختصة، كما تقوم بتحصيل هذا التعويض من المدعي الشخصي أو شاهد الزور أو الخبير الذي تسبب في صدور حكم الإدانة.
ب- ويتبع في ذلك الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات أو يحصل بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة وفق ما نصت عليه المادة( ٥١٨ ) من قانون الإجراءات الجزائية.م( ٤٦٦ )أ.ج.
القسم الثاني
في التنفيذ
الباب الأول
الأوامر الجزائية وطرق تنفيذها
مادة( ٥٥٢ ) لوكلاء النائب العام بالمحكمة التي من اختصاصها نظر الدعوى دون غيرهم من المساعدين إصدار الأمر الجزائي في المخالفات وفق أحكام المادة( ١١ ) من القانون رقم ( ١٧ ) لسنة ١٩٩٤ م. في شأن الأحكام العامة للمخالفات والعقوبات التي يمكن لهم إيقاعها هي الغرامة التي لا تتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر للمخالفة والمصادرة ورد الشيء إلى أصله.
مادة( ٥٥٣ ) على وكيل النيابة المختص أن يصدر الأمر الجزائي مكتوبا في نهاية محضر جمع الاستدلالات بعد قيد القضية وإعطائها الوصف القانوني. ويكون الأمر بالصيغة الآتية:-
(نأمر بتغريم المتهم [فلان ويذكر اسمه عند تعددهم ] مبلغ ريالا(والمصادرة أو رد الشيء إلى أصله أن كان لأي منهما محل ). ويجب إيضاح اسم الأمر وصفته في إصدار الأمر والتوقيع عليه بإمضاء مقروء وبعد ذلك يحرر الأمر على النموذج المعد لذلك من أصل وصوره ويبقى الأصل دائما ضمن أوراق القضية ويلاحظ أن العقوبات تتعدد تباعا لتعدد المخالفات لأنها مخالفات نظام وليست جرائم تتقيد(بما نص عليه في المادة ( ١١٥ ) من قانون الجرائم والعقوبات الشرعية من تنفيذ عقوبة الجريمة الأشد وحدها)وهذا الأمر بين في المادة ١١٦ من قانون الجر ائم والعقوبات التي أوجبت تنفيذ الغرامات جميعها عند تعددها.
مادة( ٥٥٤ ) إذا كان المتصرف في القضية تصرفا نهائيا هو أحد مساعدي النيابة في نيابة ابتدائية يديرها وكيل نيابة، فيجب عليه أن يؤشر في نهاية وصف التهمة بعرضها على وكيل النيابة ليصدر أمرا جزائيا فيها.
مادة( ٥٥٥ ) للنائب العام ولرؤساء نيابات الاستئناف إلغاء الأمر الصادر بمجازاة المخالف إذا لم يكن مطابقا للقانون وذلك في خلال سبعه أيام من تاريخ إخطارهم به .م( ١٢ ) من قانون المخالفات.
مادة( ٥٥٦ ) يجب على أعضاء النيابة أن يتحققوا قبل إصدار الأمر الجزائي من أن القضايا مستوفاة لا ينقصها سؤال المتهمين أو تحقيق دفاعهم أو تحقيق ركن من أركان الجريمة.
مادة( ٥٥٧ ) يجب على النيابات الابتدائية أن تحرركشوفا بالأوامر الجزائيةالصادرة من وكلاء النيابة على غرار كشوف أحكام الجلسات وأن ترسل هذه الكشوف فورا إلى رئيس النيابة لإلغاء ما يرى إلغاءه من الأوامر ويلاحظ عدم إعلان الأوامر الجزائية للخصوم إلا بعد مراجعتها بمعرفة رئيس النيابة وإقراره إياها.
مادة( ٥٥٨ ) يجب على النيابة أن تعلن الأمر الجزائي إلى المخالف والمدعي بالحقوق المدنية أن وجد على النموذج المعد لذلك.
مادة( ٥٥٩ ) يجوز للمخالف الاعتر اض على الأمر الجزائي خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه أو العلم به بتقرير في دائرة كتاب المحكمة الابتدائية المختصة وتحدد جلسة لنظر الاعتراض يخطر بها المعترض في الحال فإذا لم يحضر الجلسة المحددة اعتبر متنازلا عن اعتراضه، وأصبح الأمر واجب التنفيذ أما إذا حضر في نظر الاعتراض بالإجراءات المعتادة.
مادة( ٥٦٠ ) يجب على أعضاء النيابة قبل أن يصدروا الأمر الجزائي مراعاة حكم المادة( ٢٦ ) من قانون الإجراءات الجزائية التي لا تجيز إقامة الدعوى الجزائية على المتهم إذا كان موظفا أو مستخدما عاما أو أحد رجال الضبط وارتكب الجريمة أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها إلا بإذن من النائب العام أو من يفوض بذلك من المحامين العامين أو رؤساء النيابة العامة، وكذا حكم المادة( ٢٥ )أ.ج و م ( ٨٧ ) من قانون السلطة القضائية التي لا تجيز أقامة الدعوى الجزائية على قاض أو أحد أعضاء النيابة العامة إلا بأذن من مجلس القضاء الأعلى وأيضا ما 1 من الدستور من أن أعضاء مجلس النواب ( تقضي به المادة( ٨١يتمتعون بالحصانة.
ولا يجوز أن يتخذ ضد العضو أي إجراء جزائي إلا بأذن من المجلس فيما عدا حالة التلبس بالجريمة وفي هذه الحالة يجب أخطار المجلس فورا للعلم وغني عن البيان أن إصدار الأمر الجزائي يعد بمثابة تصرف في العدوى(أي رفعها)وإصدار حكم فيها.
1 ننوه أن المادة المذكورة صارت برقم( ٨٢ ) من الدستور.
مادة( ٥٦١ ) يجرى تنفيذ الأوامر الجزائية بالإجراءات المعتادة المقررة لتنفيذ المبالغ المحكوم بها للدولة طبقا لأحكام المواد ( ٥١٧ ) وما بعدها من قانون الإجراءات الجزائية.
الباب الثاني
في مقدمات التنفيذ
(الإنابة القضائية والتعاون الدولي)
الفصل الأول
في الإنابة القضائية بالنسبة للدول غير العربية
مادة( ٥٦٢ ) إذا أريد سؤال متهم أو شاهد يقيم خارج حدود الجمهورية فعلى النيابة العامة المختصة أن تحرر مذكرة بوقائع القضية وما تطلبه فيها مع ذكر البيانات الك فيلة بتحديد شخصية المراد سؤاله ومحل إقامته وتبعث بها إلى النائب العام ليصدر قرارا بإنابة السلطة القضائية المختصة في ذلك البلد واتخاذ ما يلزم نحو تنفيذ ذلك.م( ٢٥٢ )أ.ج.
مادة( ٥٦٣ ) تجري الدول على إجابة طلب الإنابة القضائية حتى لو لم تكن بينهما اتفاقات دوليه في هذا الشأن تطبيقا لمبدأ المجاملة الدولية، ويجوز أن تشمل الإنابة جميع أعمال التحقيق كسماع الشهود والمواجهات وندب الخبراء وضبط الأشياء والتفتيش واستجواب المتهمين، على أنه لا يجوز أن يطلب في الإنابة القضائية حبس المتهم المراد استجوابه لان هذا الإجراء لا يتخذ إلا عند التسليم.
مادة( ٥٦٤ ) تراعى أحكام الاتفاقية المعقودة بين دول الجامعة العربية في٩/يونيو/ ١٩٥٣ م. وهي تتلخص فيما يلي:-
أولا:- لكل من الدول المرتبطة بهذه الاتفاقية أن تطلب إلى أية دولة منها أن تباشر في أرضها نيابة عنها أي إجراء قضائي متعلق بدعوى قيد النظر.
ثانيا:- يقدم طلب الإنابة القضائية بالطريق الدبلوماسي وينفذ على الوجه الآتي:-
أ - تقوم السلطة القضائية المختصة بتنفيذ الإنابة المطلوبة طبقا للإجراءات القانونية المتبعة لديها، على أنه إذا رغبت الدولة الطالبة في تنفيذ الإنابة بطريقة أخرى أجيبت إلى رغبتها ما لم يتعارض ذلك مع قوانين الدولة المطلوب منها تنفيذ الإنابة.
ب- تحاط السلطة القضائية علما بمكان وزمان تنفيذ الإنابة لكي يتاح للطرف ذو الشأن أن يحضر شخصيا إذا شاء أو يوكل من ينوب عنه.
ج- إذا تعذر تنفيذ الإنابة أو كانت الإنابة تتعلق بموضوع أو إجراء لا يجيزه قانون الدولة المطلوب إليها التنفيذ، تشعر الدولة المطلوب إليها التنفيذ السلطة الطالبة بذلك مع بيان الأسباب.
د- تتحمل الدولة المطلوب إليها تنفيذ الإنابة رسومها ما عدا أتعاب الخبراء فعلى الدولة الطالبة أداؤها ويرسل بها بيان مع ملف الإنابة،
على أن للدولة المطلوب إليها تنفيذ الإنابة أن تتقاضي لحسابها وفقا لقوانينها الرسوم المقررة على الأوراق التي تقدم في أثناء تنفيذ الإنابة.
ثالثا:- يكون للإجراء القضائي الذي يتم بواسطة إنابة قضائية وفقا للأحكام المتقدمة الأثر القانوني نفسه الذي يكون له فيما لو تم أمام السلطة المختصة في الدولة الطالبة.
رابعا:- لا يجوز مطالبة رعايا الدولة طالبة الإجراء القضائي في بلد من بلاد الجامعة العربية بتقديم رسم أو أمانه أو كفالة لا يلزم بها
رعايا هذا البلد، كذلك لا يجوز حرمانهم مما يتمتع به هؤلاء من حق في المساعدة القضائية أو الإعفاء من الرسوم القضائية.
الفصل الثاني
في التعاون القضائي بين الدول العربية
مادة( ٥٦٥ ) يراعى أن اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي والمعقودة
١٤٠٣ ه الموافق /٦/ بين واحد وعشرين دوله عربية في ٢١
١٩٨٣ م قد صدر القانون رقم ( ٣٦ ) لسنة ١٩٨٣ م. بالتصديق عليها، /٤/٤
ومن ثم فقد أصبحت سارية المفعول من تاريخ صدور هذا القانون.
مادة( ٥٦٦ ) يلاحظ أن هذه الاتفاقية تضمنت التعاون القضائي ليس فقط في مجال تسليم المجرمين مثلما فعلت الاتفاقية السابقة الصادرة سنه ١٩٥٢ م. والمعقودة بين دول الجامعة العربية وإنما شملت فضلا عن ذلك إعلان الأوراق والوثائق القضائية الإنابة القضائية حضور الشهود والخبراء في القضايا الجزائية تنفيذ الأحكام الصادرة في القضايا المدنية والتجارية والإدارية، وقضايا الأحوال الشخصية وتنفيذ عقوبات المحكوم عليهم، ولذلك ندعو الاخوة الأعضاء إلى مطالعتها بكل دقه والالتزام بأحكامها.
مادة( ٥٦٧ ) بالنسبة للإنابة القضائية الدولية يراعى تطبيق ما ورد في المادة( ٢٥٣ )أ.ج وما بعدها بالنسبة للدول الأجنبية أو العربية التي لم تسر الاتفاقية عليها أما من عداهم من الدول العربية والتي سرت عليهم الاتفاقية وأصبحت واجبة التنفيذ فلا تطبق عليها إلا أحكام الاتفاقية.
مادة( ٥٦٨ ) يلاحظ كذلك أن اتفاقيتي تسليم المجرمين بين لبنان واليمن وبين العراق واليمن تعتبران تلقائية بمجرد سريان الاتفاقية الجديدة على لبنان والعراق، أما الاتفاقية المعقودة بين الجمهورية اليمنية والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول) فلا زالت سارية ويتعين الرجوع إليها عند اللزوم(منشوره في مجموعة الاتفاقيات الدولية ج ٣ص ١٠٣ الصادرة عن المكتب القانوني لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء. ١
الباب الثالث
أحكام عامة في التنفيذ
مادة( ٥٦٩ ) لا يجوز توقيع العقوبات المقررة في القانون لأية جريمة إلا بمقتضى حكم صادر من محكمة مختصة بذلك استنادا إلى المادة( ٤ ) أ.ج ولا يجوز تنفيذ الحكم في الدعوتين الجزائية والمدنية إلا متى صار نهائيا ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.( ٤٦٩ )أ.ج
مادة( ٥٧٠ ) فيما عدا حالات القصاص والديه والأرش يكون تنفيذ الأحكام الصادرة في الدعوى الجزائية بناء على أمر من النيابة العامة، ويجب على النيابة العامة أن تبادر إلى تنفيذ الأحكام الصادرة بالقصاص والدية والأرش متى طلب المجني عليه أو ورثته ذلك بعد العرض على رئيس الدولة ليصدر الأمر بالتنفيذ، وللنيابة العامة في جميع الأحوال الاستعانة بالسلطات العامة القوة العسكرية، ويكون تنفيذ الأحكام في الدعوى المدنية وفقا لما هو مقرر في قانون المرافعات (القانون
1 - الإجراءات التي تباشرها الشرطة اليمنية في حالة القبض على ارمين الدوليين توطئه لتسليمهم:-
يتولى المكتب اليمني للشرطة الدولية الجنائية عن طريق سلطات الشرطة اليمنية القبض على ارم الأجنبي
المطلوب تسليمه وحجزه تحت التحفظ لمدة سبعة أيام وضبط ما يوجد معه واستجوابه في الأحوال الآتية:-
أ- وصول برقية أو رسالة من السكرتارية العامة للهيئة الدولية للشرطة الجنائية.
ب- وصول نشرة دولية من الهيئة الدولية للشرطة الجنائية ذات العلامة الحمراء.
ج- وصول برقية أو خطاب من أي مكتب وطني.
- ويشترط أن يوضح في هذه الوثائق طبيعة التهمه التي ارتكبت والجهة التي أصدرت أمر القبض، انه سيطلبتسليم ارم، وعلى السلطة القضائية في البلد الذي يطلب التسليم إرسال برقية تؤيد فيها طلب التسليم وذلك خلال أسبوع من تاريخ القبض على المطلوب تسليمه، وإذا لم تصل هذه البرقية خلال المهلة المشار إليها يفرجعنه ويجوز للشرطة اليمنية وضع الأجنبي المطلوب تسليمه تحت التحفظ لمدة شهر حتى تصل أوراق التسليم بالطريق الدبلوماسي فإذا لم تصل الأوراق المطلوبة في اية المدة أفرج عنه.-ويستحسن أن تكن صيغة البرقية على النحو التالي:-
الرجاء القبض التحفظي على.توطئه لتسليم ها\ تسليمه وهو مولود في......تاريخ..... وجنسيته...... والمطلوب بناء على أمر القبض الصادر من..... في بلدة...... بتاريخ....... الرجاء ضبط أية وثائق ومجوهرات وأموال موجودة في حيازته (تذكر المتعلقات بالتفصيل) سيطلب التسليم بالطريق الدبلوماسي. ولا تخل هذه الإجراءات بحق الشرطة اليمنية في التدخل في آية حالة من الحالات التي تعرض في هذا الشأن؟
رقم( ٢٨ ) لسنة ١٩٩٢ م بإصدار الكتاب الثاني من قانون المرافعات في
شأن التنفيذ المدني).م( ٤٧٠ )أ.ج.
مادة( ٥٧١ ) يكون تنفيذ العقوبات التكميلية تبعا لتنفيذ العقوبات الأصلية.م( ٤٧٣ )أ.ج.
مادة( ٥٧٢ ) يراعى ما نصت عليه المادة( ٤٧٧ ) من قانون الإجراءات الجزائية من أن كل حكم نهائي بإعدام أوحد أو قصاص يترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الجسم يوجب القبض على المحكوم عليه وحبسه حتى يتم التنفيذ وفقا لأحكام القانون.
مادة( ٥٧٣ ) أ - يحرر الكاتب المختص أوامر تنفيذ الأحكام الجزائية على النماذج المعدة لذلك من أصل وصوره وتسلم الصورة لمأمور السجن لحفظها بعد توقيعه على الأصل بالاستلام وإعادته للنيابة مع مراعاة ما يقضي به البند /أولا/من الكتاب الدوري رقم( ١٣ ) لسنة ١٩٨٠ م. فيما يتعلق بتحرير نموذج التنفيذ من أصل وصورتين في الأحوال التي يجوز فيها الإفراج تحت شرط.
ب- تشتمل هذه النماذج بصفة عامة على قسمين رئيسيين يتضمن أولهما اسم المحكوم عليه ومحل إقامته والتهمه التي حكم عليه من اجلها وتاريخ ارتكابها ومكان وقوعها ومنطوق الحكم الصادر ضده وتاريخ صدوره والمحكمة التي أصدرته ويتضمن القسم الثاني أمرا إلى مأمور السجن بتنفيذ ذلك الحكم، كما تشتمل النماذج على أمر القبض على المحكوم عليه وإحضاره إلى السجن.
ج- يعرض نموذج التنفيذ بعد ملء بياناته على عضو النيابة للتوقيع عليه ثم يجري التنفيذ بموجبه ويحرر نموذج لكل محكوم عليه ولو تعدد المحكوم عليهم بحكم واحد.
مادة( ٥٧٤ ) على من يحضر جلسات المحاكمة من أعضاء النيابة أن يشرف بنفسه على تنفيذ الأحكام التي تصدر في نهاية كل جلسة وأن يوقع على نماذج تنفيذها قبل مغادرته مقر النيابة، وذلك بعد التحقق من استيفاء جميع بياناتها، ويجوز عند الضرورة لمن لم يحضر الجلسة من الأعضاء أن يوقع على تلك النماذج بعد مراجعة البيانات الواردة فيها والتحقق من صحتها، وإذا اختلف في مسألة من مسائل التنفيذ، فيجب عرضها على رئيس النيابة أو وكيل النيابة كل فيما يخصه ليأمر بما يتبع في شأنها.
مادة( ٥٧٥ ) يفرج في الحال عن المتهم المحبوس احتياطيا إذا حكم ببراءته بامتناع المسئولية أو بامتناع العقاب أو بوقف تنفيذ العقوبة أو بعقوبة أخرى لا يقتضي تنفيذها الحبس أو كان قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة العقوبة المحكوم بها أو كان الحكم قدر لوقف التنفيذ كفالة قدمت فعلا.م( ٤٧٢ )أ.ج. - كذلك يفرج عن الجاني إذا قرر القاضي الامتناع عن النطق بالعقوبة.م( ١١٩ ) من قانون الجرائم والعقوبات الشرعية.
مادة( ٥٧٦ ) أ - إذا استؤنف الحكم الصادر في قضية اتهم فيها أحد أفراد القوات المسلحة فيجب على نيابة استئناف المحافظة بمجرد صدور الحكم في هذا الاستئناف أن ترسل إلى الوحدة التي يتبعها المتهم (مع الحارس المرافق له ) مذكرة يبين فيها رقم القضية ومنطوق الحكم الصادر فيها ابتدائيا واستئنافيا وترسل في الوقت ذاته إلى مكتب النائب العام صوره من هذه المذكرة ليتولى تبليغها إلى الجهة المختصة وذلك في حالة ما إذا كان الحكم الصادر في الاستئناف قد قضى ببراءة المتهم بعد أن كان قد تم تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه ابتدائيا.
ب- أما إذا كان الحكم قد صدر استئنافيا بعقوبة لم يتم تنفيذها فيجب على النيابة أن ترسل نماذج التنفيذ إلى مكتب النائب العام لاتخاذ اللازم بشأن تنفيذها.
مادة( ٥٧٧ ) يكون تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم الإستئنافية بمعرفة الجهة التي تولت الادعاء أمامها وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية( ٤٧٠ )أ.ج.
مادة( ٥٧٨ ) يراعى أن أحكام اتفاقية تنفيذ الأحكام الموقع عليها في٩/يونيو/ ١٩٥٣ م. بين اليمن وغيرها من دول الجامعة العربية قد ألغيت باتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي.
الباب الرابع
في الأحكام الواجبة التنفيذ
مادة( ٥٧٩ ) الأحكام الصادرة بغير الحبس والغرامة والمصاريف كالإزالة والهدم والغلق والمصادرة لا يجوز تنفيذها إلا بعد صيرورتها نهائية.
مادة( ٥٨٠ ) الأحكام الصادرة من محاكم استئناف المحافظات هي أحكام نهائية واجبة التنفيذ فورا بمجرد صدورها دون موجب لإعلانها إذ بها تنقضي الدعوى الجزائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه م( ٣٩٠ )أ.ج ولا يترتب على الطعن فيها بطريق النقض إيقاف تنفيذها إلا إذا كانت صادره بالإعدام أو بالحد أو القصاص الذي يؤديإلى ذهاب النفس أو عضو من الجسم ويلاحظ أنه يجوز للمحكمة العليا للنقض والإقرار أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم إذا رأت مبررا لذلك م( ٤٥٠ )أ.ج. وكذلك لا يترتب على طلب إعادة النظر وقف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادرا بالإعدام أو بحد أو قصاص يؤدي إلى ذهاب النفس أو عضو من الجسم وفي جميع الأحوال يترتب حتما على رفع النائب العام لطلب التماس أعادة النظر إلى المحكمة العليا للنقض والإقرار، وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل فيه م( ٤٦٠ )أ.ج.
مادة( ٥٨١ ) الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية لا تكون واجبة التنفيذ إلا بعد أن تصبح نهائية بانقضاء ميعاد الاستئناف بدون رفعه أو بالفصل فيه إذا رفع، ويستثنى من ذلك الأحكام الآتية فأنه يجب تنفيذها فورا ولو مع حصول استئنافها:-
١- إذا كان الحكم صادرا في جريمة من الجرائم التي تقع على الأموال سواء كانت أموال الدولة أو أحدى الهيئات العامة التي تساهم فيها الدولة أو أحد المواطنين، ويلاحظ بالنسبة للحالة الأخيرة (جرائم الأموال التي تقع على أحد المواطنين ) القيود المنصوص عليها في المادة( ٢٧ /ثانيا/وما بعدها ) من قانون الإجراءات الجزائية، فيجوز لمن قدم الشكوى أن يتنازل عنها في أي وقت وغني عن البيان أنها قاصرة على جرائم إلا موال التي تقع فيما بين الأصول والفروع والزوجين والأخوة والأخوات.
٢- إذا كان الحكم صادرا في جريمة سرقة لم تتوفر فيها شروط الحد أما إذا توافرت فيها شروط الحد فإنها لا تن فذ إلا بعد تصديق المحكمة العليا للنقض ورئيس الدولة استنادا إلى المادتين ( ٤٧٩،٤٧٨ )أ.ج.
٣- إذا كان المحكوم عليه ليس له محل إقامة معروف بالبلاد.
٤- إذا كان الحكم صادرا على متهم فار متى سلم نفسه أو قبض عليه مع سماع ماله من معارضه أو طعن وارد على الحكم.
٥- إذا كان الحكم صادرا على متهم محبوس احتياطيا على ذمة القضية ما لم ينص الحكم على أخلاء سبيله بكفالة شخصية أو مالية.
٦- إذا أمرت المحكمة بالنفاذ لأي سبب يبرر ذلك م ( ٤٧٥ /الفقرة السادسة)أ.ج.
مادة( ٥٨٢ ) إذا نفذت عقوبة الحبس ولو مع حصول الاستئناف طبقا لما هو مبين في المادة السابقة فيجب أيضا تنفيذ العقوبات التكميلية المقيدة للحرية كعقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة وعقوبة الحرما ن من ممارسة بعض المهن والصناعات وسحب الرخص وما إلى ذلك من العقوبات التي تقيد حرية المحكوم عليه من ناحية ما ويلا حظ أن تنفيذ العقوبات التكميلية يكون في الغالب بعد انتهاء تنفيذ العقوبة السالبة للحرية (الحبس) م( ٤٧٣ )أ.ج.
مادة( ٥٨٣ ) أ - الأحكام والقرارات التمهيدية والفرعية والتحضيرية واجبة التنفيذ فورا لأنه لا يجوز استئنافها قبل الفصل في موضوع الدعوى وإنما يكون ذلك تبعا لاستئناف الحكم الأصلي.
ب- يستثنى من ذلك الأحكام الصادرة برفض الدفع بعدم الاختصاص المبني على أن المحكمة ليست لها ولاية الحكم في الدعوى أو الصادرة بعدم الاختصاص فإنه لما كان استئنافها جائزا أو كان القانون لا ينص على وجوب تنفيذها فورا فإنه يجب وقف تنفيذها بوقف السير في نظرالدعوى حتى ينتهي ميعاد الاستئناف دون رفعه أو يفصل فيها إذا رفع م( ٤٢٠ )أ.ج.
مادة( ٥٨٤ ) في غير الأحوال التي يكون تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية واجبا يتعين تنفيذ الحكم إذا انقضى ميعاد الاستئناف دون رفعه أو كان الاستئناف قد رفع بعد الميعاد القانوني، وذلك ما لم ير النائب العام أو المحام ي العام وقف التنفيذ إذا ثبت بالدليل الرسمي وجود مانع قهري موجب لامتداد الميعاد كوجود المتهم في السجن وعدم تمكينه من الطعن، أو في مستشفى حكومي في الفترة التي كان يجب عليه التقريربالاستئناف خلالها. فإذا بدء في تنفيذ الحكم وحكمت المحكمة الإستئنافية بقبول الاستئناف شكلا وأرجأت الفصل في موضوع الدعوى، فيجب وقف تنفيذ الحكم إلى أن يفصل في الموضوع.
مادة( ٥٨٥ ) إذا حكم على أحد رجال القوات المسلحة أو طلبة الكليات العسكرية بالحبس مع الكفالة ولم يؤد المحكوم عليه الكفالة، ف لا محل لتنفيذ عقوبة الحبس عليه إلا بعد صيرورة الحكم نهائيا إذ انه لا خوف من هرب المحكوم عليه من تنفيذ الحكم طالما أنه في ضمان النظام العسكري التابع له، وإذا كان صادرا بالغرامة ولم يدفعها المحكوم عليه المذكور فلا ينفذ عليه بالإكراه البدني إلا إذا أصبح الحكم نهائيا.
مادة( ٥٨٦ ) يراعى أن ميعاد الاستئناف المقصود في المواد السابقة هو الميعاد العادي المقرر للاستئناف وهو خمسه عشر يوما لا الميعاد ا لا ستثنائي المقرر للنائب العام والمحامي العام م ( ٤٢٠ )أ.ج على أنه إذا كان ميعاد الاستئناف العادي قد انقضى ونفذ الحكم في الحالات التي يجب تنفيذه فيها لفوات هذا الميعاد، ثم رفع النائب العام أو المحامي العام الاستئناف في الميعاد الاستثنائي تعين وقف التنفيذ إلى أن يفصل في ذلك الاستئناف ويجري ذات الحكم في الحالات التي يرفع فيها أحد الخصوم استئنافا مقابلا م( ٤٢١ )أ.ج.
الباب الخامس
في تنفيذ عقوبة الإعدام والحد والقصاص
مادة( ٥٨٧ ) أ - يراعى ما نصت عليه المادة( ٤٧٧ ) من قانون الإجراءات الجزائية من أن كل حكم نهائي بإعدام أو حد أو قصاص يترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الجسم يوجب القبض على المحكوم عليه وحبسه حتى يتم التنفيذ وفقا لأحكام القانون. ومن ثم فإذا صدر حكم مما ذكر تعين على وكيل النيابة الابتدائية أن يودع المحكوم عليه السجن المركزي إلى أن ينفذ فيه الحكم. ويجرى إيداعه بمقتضى أمر يصدره على النموذج المعد لذلك وفق أحكام المادة( ٤٩٤ )أ.ج ثم يرفع الأمر إلى رئيس نيابة استئناف المحافظة ويحيطه علما بصدور الحكم.
ب- إذا انقضت مواعيد الاستئناف المنصوص عليها في المادة( ٤٢١ )أ.ج دون أن يستأنفه أحد الخصوم ممن يجوز لهم استئنافه، ترسل النيابة الا بتدائية القضية إلى رئيس نيابة استئناف المحافظة مرفقا بها الحكم الصادر ومشفوعة بمذكرة برأيها فيه، أما إذا استأنفت الحكم فتتولى نيابة استئناف المحافظة مباشرة الدعوى أمام المحكمة الإستئنافية بالإجراءات المعتادة لحين صدور حكم فيها.
ج- على رئيس نيابة المحافظة فور صدور الحكم من محكمة استئناف المحافظة أن يتصل فورا بالمحامي الذي قام بالدفاع عن المحكوم عليه ليتخذ في الميعاد القانوني إجراءات الطعن بطريق النقض في الحكم المذكور إذا كان لذلك وجه، أو أن يقرر محامي المحكوم عليه كتابة بأنه لاجه للطعن بالنقض، مع مبادرة رئيس النيابة بتبليغ النائب العام بما يتم في هذا الشأن، وهذا بغير إخلال بما للمحكوم عليه من حق في رفع الطعن بنفسه أو بواسطة محام آخر.
مادة( ٥٨٨ ) ترسل نيابة استئناف المحافظة القضية مرفقا بها الحكم القاضي بالإعدام أو الحد أو القصاص الذي يترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الجسم إلى النائب العام مشفوعة بمذكرة برأيها فيه، وذلك بعد صيرورته باتا بانقضاء ميعاد الطعن بالنقض المنصوص عليه في المادة( ٤٣٧ )أ.ج.
مادة( ٥٨٩ ) إذا طعن في الحكم بطريق النقض من أحد الخصوم تعين اخطارالنائب العام بذلك وبنتيجة الطعن بالنقض.
مادة( ٥٩٠ ) يقوم النائب العام أو من يفوضه في ذلك ولو لم يطعن في الحكم أي من الخصوم بعرض القضية على المحكمة العليا للنقض مشفوعة بمذكرة لإقرار الحكم إذا كان صادرا بالإعدام أو بقصاص أو بحد يترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الجسم م ( ٤٣٤ )أ.ج
مادة( ٥٩١ ) يتولى النائب العام بعد ذلك إرسال الأحكام التي أقرتها المحكمة العليا للنقض والاقرار إلى رئيس الجمهورية مع تقرير شامل عن القضية خلال عشرة أيام من تاريخ استلام الحكم من المحكمة العليا لاستصدار القرار بالمصادقة على الحكم م( ٤٧٨ )أ.ج.
مادة( ٥٩٢ ) أ - إذا كانت العقوبة المقضي بها هي عقوبة الجلد و أمضى المحكوم عليه في الحبس ستة اشهر من تاريخ القبض عليه التالي لصدور الحكم دون أن يتم التصديق على الحكم وتقدم المحكوم عليه بطلب لإخلاء سبيله مؤقتا لحين التصديق على الحكم، فعلى وكيل النيابة الابتدائية المختص بعد أن يدرس حالته بكل دقه ووضعه الاجتماعي ويتحرى عن احتمالات فراره من التنفيذ بعد التصديق على احكم، فإذا أوفى بهذا الالتزام يعرض أمره على رئيس نيابة استئناف المحافظة لاتخاذ اللازم نحو الموافقة على الإفراج عن المحكوم عليه مؤقتا بشرط الكفال إلى أن يحين موعد التنفيذ، حتى لا تؤدي استطالة الحبس على ذمة التنفيذ إلى إيقاع عقوبة أخرى بالمحكوم عليه لم يقض عليه بها، تضاف إلى عقوبة الجلد المقررة شرعا للجريمة التي قارفها.
ب- لا تسري هذه المادة على من كانت مدة حبسه أقل مما ذكر أو لم يصدر حكم في حقه بعد، وذلك لخضوعه للإجراءات القانونية المنظمة لذلك..
ج- على رؤساء نياب ات المحافظات رفع مذكرة إلى النائب العام تتضمن الرأي الذي ينتهون إليه بشأن إطلاق المحكوم عليه مؤقتا لحين التصديق على الحكم وذلك بعد استيفاء كافة الشروط والالتزامات التي تضمن عدم فرار المحكوم عليه من التنفيذ المشار إليه أنفا وعندئذ يتخذ النائب العام القرار المناسب ويخطر به وكيل النيابة الابتدائية المختصة وغني عن البيان أن هذه الإجراءات قاصرة على عقوبة الجلد التي تصدر في جريمة من جرائم الحدود، أما الجلد الذي يصدر في جريمة تعزيرية أن وجد فينفذ فور صيرورة الحكم نهائيا ولا حاجه لحبس المحكوم عليه إذ أن التصديق على الحكم غير مطلوب.
مادة( ٥٩٣ ) أ - للنيابة العامة إذا رأت تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه في الأحوال التي يجوز فيها ذلك أن تطلب منه تقديم كفالة تضمن حضوره وعدم فراره من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل، والكفالة هي نوعان شخصية ومالية وتقدر النيابة الابتدائية المختصة مبلغ الكفالة في الأمر الصادر بالتأجيل.
ب- كما يجوز للنيابة أيضا أن تشترط لتأجيل التنفيذ ما تراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من السفر إلى الجهة التي يقيم بها أو أن تشترط إقامته في مستوصف أو مستشفى على حسب الأحوال أو أن يتقدم للنيابة أو ا لشرطة في أوقات معينه أو نحو ذلك من
الإجراءات المانعة من هرب المحكوم عليه ويمكن للنيابة الاستهداء في ذلك بالالتزامات التي نصت عليها المواد ( ٥،٤،٣ )من قرار النائب العام رقم( ٧ ) لسنة ١٩٧٩ م. بتحديد شروط إجراءات الإفراج تحت شرط وتفرضها على المحكوم عليه الذي أمرت بتأجيل تنفيذ العقوبة عليه.
مادة( ٥٩٤ ) بعد تصديق رئيس الجمهورية على هذه الأحكام يخطر مكتب النائب العام نيابة استئناف المحافظة والنيابة الابتدائية التي يقع في دائرتها السجن أو المكان الذي سيجري التنفيذ فيه كما تخطر النيابة الابتدائية المختصة أصلا بالتنفيذ والإشراف على صحة وسلامة إجراءاته م( ٢٨٣ )أ.ج.
مادة( ٥٩٥ ) على النيابة الابتدائية المختصة أن تحدد زمان التنفيذ ومكانه وان يعلن به المجني عليه أو ورثته أو المدعي بالحق الشخصي حتى يتسنى لهم حضور التنفيذ، وذلك أن المادة( ٤٨١ )أ.ج لا تجيز تنفيذ عقوبة الحد أو القصاص إذا ترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الجسم إلا بعد هذا الإعلان.
مادة( ٥٩٦ ) يستثنى من الحكم الوارد بالفقرة الأولى من المادة السابقة عقوبة الإعدام لأن المادة( ٣٥ ) من القرار الجمهوري بالقانون رقم ( ٤٨ ) لسنة ١٩٩١ م. بشأن تنظيم السجون قد قررت أن عقوبة الإعدام لا تنفذ إلا بناء ع لى أمر كتابي من النائب العام إلى وزير الداخلية على النموذج المخصص لذلك قانونا يبين فيه استيفاء الإجراءات التي يتطلبها القانون. وعلى وزير الداخلية إخطار النائب العام باليوم المحدد للتنفيذ ومكانه وساعته قبل التنفيذ بوقت كاف.
مادة( ٥٩٧ ) يقوم النائب العام بإخطار النيابة الابتدائية باليوم المحدد لتنفيذ عقوبة الإعدام ومكانة وساعته بعد وصول إخطار وزير الداخلية المشار إليه في المادة السابقة.
مادة( ٥٩٨ ) على النيابة الابتدائية المختصة أن تراعى ما نصت عليه المادة( ٤٨٢ )أ.ج من حق أقارب المحكوم عليه بالقتل حدا أو قصاصا في النفس أو العضو أن يقابلوه في اليوم الذي يعين لتنفيذ الحكم بعيدا عن محل التنفيذ وإذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه بعضا من الفروض الدينية قبل الموت فيجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته.(راجع المادتين( ٦٥،٣٥ )من قانون السجون.
مادة( ٥٩٩ ) يراعى إلا يحدد لتنفيذ هذه العقوبات أيام الأعياد الرسمية والأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه ويوقف التنفيذ في المرأة الحامل حتى تضع حملها والمرضع حتى تتم رضاعة وليدها في عامين ويوجد من يكفله ويجب على النيابة للاستيثاق من حملها أن تندب الطبيب الحكومي المختص لتوقيع الكشف الطبي عليها.م( ٤٨٤ )أ.ج.
مادة( ٦٠٠ ) أ - إذا أبدى المحكوم عليه بالحد أو القصاص أسبابا شرعيه تستهدف وقف تنفيذ العقوبة أو امتناع تنفيذها أو سقوطها، فعلى عضو النيابة الذي يحضر التنفيذ إذا قدر جدية هذه الأسباب أن يتصل هاتفيا برئيس نيابة استئناف الم حافظة ويحيطه علما بها ويستطلع رأيه فإذا ما وافق على إيقاف التنفيذ أمر به مؤقتًا واثبت ذلك في المحضر.
ب- ويقوم رئيس نيابة المحافظة بإرسال الأوراق إلى النائب العام في اليوم التالي لوقف التنفيذ، فإذا ما اقر تصرف رئيس النيابة أمر بإعادة عرض القضية على المحكمة التي أصدرت الحكم لتقدر العقوبة التعزيرية البديلة وفقًا لأحكام قانون الإجراءات والعقوبات الشرعية.م( ٤٩ ) من قانون الجرائم والعقوبات.
مادة( ٦٠١ ) أ - إذا كان المحكوم عليه مصابا بمرض يعرض بذاته أو بسبب التنفيذ عليه حياته للخطر وكا ن شفاؤه منه قريبا جاز تأجيل عقوبة الجلد أو القصاص بإبانة طر ف وذلك بدلالة المادتين ( ٤٩٢،٤٩١ )أ.ج وقياسا على ما ورد في المادة( ٤٩٨ )أ.ج بالنسبة لعقوبة الحبس لاتحاد العلة بينهما. وغني عنذه الحالة يتعين على عضو النيابة الذي يحضر التنفيذ أن يستطلع رأي رئيس نيابة المح افظة هاتفيا فإذا وافق على تأجيل التنفيذ أمر بإيقافه مؤقتا واثبت ذلك في محضر إجراءات التنفيذ ويقوم رئيس النيابة بإرسال الأوراق إلى النائب العام في اليوم التالي لوقف التنفيذ للموافقة على تأجيل التنفيذ أو المضي فيه أو أعادة عرض الأمر على المحكمة التي أصدرت الحكم لتقرير العقوبة التعزيرية ال بديلة وفقا لأحكام قانون الإجراءات والعقوبات، وذلك تطبيقا للمادة( ٤٩٣ )أ.ج. وغني عن البيان أن المرض لا يعطل تنفيذ عقوبة الإعدام حدا أو قصاصا.
مادة( ٦٠٢ ) تنفذ عقوبة الإعدام أو الحد أو القصاص الذي يترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الجسم داخل السجن أو في المستشفى أو في أي مكان آخر بناء على طلب النائب العام على النموذج الخاص ويبين فيه استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في المادتين( ٤٨٣،٤٧٠ )أ.ج. ويجب أن يحضر التنفيذ أحد أعضاء النيابة العامة وأحد ضباط الشرطة والطبيب المختص، ويجوز للمجني عليه أو ورثته أو المدعي بالحق الشخصي والمدافع عن المحكوم عليه أن يحضروا التنفيذ م( ٤٨٣ ) أ.ج.
مادة( ٦٠٣ ) يتلى منطوق الحكم الصادر بالعقوبة والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه في مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين، ويحررعضو النيابة العامة محضرا بالإجراءات وما قد يبديه المحكوم عليه من أقوال وما يفيد تمام التنفيذ، وشهادة الطبيب المختص بالوفاة وساعة حصولها.م( ٤٨٣ )أ.ج.
أحكام خاصة بالحدود
مادة( ٦٠٤ ) يراعى أن الشريعة الإسلامية قد أوجبت على القاضي عند نظر دعاوى الحدود إستفصال المتهم عن جميع مسقطات الحد ورتبت بطلان حكم الإدانة إذا ثبت أن القاضي لم يقم بذلك ومن ثم يجب التثبت من هذا الأمر قبل إرسال الحكم للتصديق.م( ٤٦ ) من قانون العقوبات.
مادة( ٦٠٥ ) يلاحظ ما نصت عليه المادة( ٤٧ ) من قانون الجرائم والعقوبات من أن الحد يسقط إذا اسلم مرتكب الجريمة بعد ارتكابها لو بعد الردة ويستثنى من ذلك حد القذف.
أحكام خاصة بالقصاص
مادة( ٦٠٦ ) كل محكوم عليه بالإعدام (القتل ينفذ فيه الحكم بقطع رقبته بالسيف أو رميا بالرصاص حتى الموت دون تمثيل أو تعذيب ما لم ينص القانون على غير ذلك.م( ٤٨٥ )أ.ج.
مادة( ٦٠٧ ) يكون الصلب بربط المحكوم عليه في مكان ظاهر بحيث يراه الناس المدة التي يقررها الحاكم ولا تزيد على ثلاث أيام . والصلب قد يكون بعد الإعدام وقد يكون عقوبة مستقلة.م( ٤٨٦ )أ.ج.
مادة( ٦٠٨ ) ينفذ الرجم رميا بالحجارة حتى الموت وتحفر للمحكوم عليه حفره يوضع فيها ويقيد حتى يتم تنفيذ الحكم فيه. ويشهد ذلك طائفة من المؤمنين، وتعامل المرأة الحامل أو المرضع المحكوم عليها بالرجم معاملة المرأة الحامل أو المرضع المحكوم عليها بالإعدام المبينة في المادة( ٥٦٩ ) من التعليمات العامة.م( ٤٨٧ )أ.ج.
مادة( ٦٠٩ ) ينفذ القطع في اليد اليمنى من الرسغ والرجل من الكعب بآلة حادة.م( ٤٨٩ )أ.ج.
مادة( ٦١٠ ) أ- لا ينفذ القصاص بما دون النفس إلا في أحوال إبانة طرف أو أطراف وبالشروط الآتية:-
١- أن يكون ممكنا بلا حيف.
٢- أن يكون مماثلا لفعل الجاني في الوضع.
٣- أن يتساوى العضوان في الصحة والكمال.
ب- يعتمد في توافر هذه الشروط على تقرير طبيب مختص فإذا ثبت تخلف أحدها أو كان القصاص بما دون النفس لغير إزالة طرف استبدلت به الدية أو الأرش طبقا لما هو مبين في القانون الشرعي للجرائم والعقوبات.
ج- يجري هذا الاستبدال عن طريق القضاء بان تعيد النيابة عرض القضية عليه وتبين في مذكرة أسباب طلب هذا الاستبدال وذلك بعد إتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة( ٦٠٠ ) من
٤٩٣ )أ.ج. )( التعليمات.م( ٤٩٠
مادة( ٦١١ ) ينفذ القصاص بإزالة الطرف إذا كان للطرف مفصل أو حد ينتهي إليه بالقطع بآلة حادة مناسبة عند المفصل أو الحد فإذا لم يكن للطرف مفصل أو حد وقرر الطبيب عدم إمكان القطع لزم الأرش ويقدم ما يلزم من إسعاف وعلاج للمحكوم عليه بعد التنفيذ لمنع أية مضاعفات محتمله.م( ٤٩١ )أ.ج.
مادة( ٦١٢ ) أ - تنفذ عقوبة الجلد بسوط مفرد رطب وبشرط إلا يكون في طرفه الذي يضرب به عقد وتنزع عن الرجل ثيابه الثقيلة، ويضرب قائما أو قاعدا ولا يمسك ولا بربط إلا إذا امتنع فلم يقف أو لم يقوى على الوقوف أو الجلوس فيمسك أو يربط ، وتضرب المرأة وهي جالسة وعليها ملابسها ولا تمسك أو تربط إلا إذا لم تصبر على الجلوس فتربط ويكون الضرب على الظهر من أول القدم حتى العنق باتقاء الرأس ويشدد الضرب على المحكوم عليه بالزنا على أن لا يرفع الجلاد يده بالسوط إلى ما فوق الرأس ولا أن يبدي إبطه ،ويشهد ذلك طائفة من المؤمنين.
ب- ينفذ الجلد تحت اشراف طبيب مختص ولا يبدأ في التنفيذ إلا إذا قرر الطبيب أن التنفيذ لا يؤدي إلى هلاك المحكوم عليه، فإذا قرر غير ذلك وكانت لذلك أسباب ظاهرة كالمرض الشديد أو الحمل أو النفاس اتبعت إجراءات تأجيل تنفيذ ا لعقوبة أو استبدالها المنصوص عليها في المادة( ٦٠١ ) من التعليمات العامة.م( ٤٩٢ )أ.ج.
الباب السادس
في تنفيذ العقوبة السالبة للحرية(الحبس)
مادة( ٦١٣ ) الأصل أن الأحكام لا تنفذ إلا بعد صيرورتها نهائية وفقا أحكام المادتين( ٤٦٩ ) أ.ج والمادة( ٥٦٩ ) من التعليمات. ومع ذلك فقد خرج المشرع عن هذا الأصل العام وجعل الأحكام الصادرة بالعقوبة السالبة للحرية واج ب ة التنفيذ فورا ولو مع حصول استئنافها في الأحوال الآتية:-
١- إذا كان الحكم صادرا في جريمة وقعت على أموال الدولة أو أحدى الهيئات العامة أو التي تساهم فيها الدولة أو أي مواطن.
٢- إذا كان الحكم صادرا في جريمة سرقة لم تتوفر فيها شروط الحد.
٣- إذا كان المحكوم عليه ليس له محل إقامة معروف بالبلاد.
٤- إذا كان الحكم صادرا على متهم فار متى سلم نفسه أو قبض عليه مع سماع ما له من طعن وارد على الحكم.
٥- إذا كان الحكم صادرا على متهم محبوس احتياطيا على ذمة القضية ما لم ينص الحكم على إخلاء سبيله بكفالة شخصية أو مالية.
٦- إذا أمرت المحكمة بالنفاذ لأي سبب يبرر ذلك. ففي كل هذه الحالات السابقة يكون الحكم الابتدائي نافذا نفاذا معجلا من تاريخ النطق به ودون موجب لانتظار انقضاء مواعيد الاستئناف أو الفصل فيه أن كان قد رفع استئنافًا عنه م( ٤٧٥ )أ.ج.
مادة( ٦١٤ ) تنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبة السالبة للحرية في السجون المعدة لذلك بمقتضى أمر تصدره النيابة العامة على النموذج المعد لذلك والذي قرره النائب العام. ويجب أن يشتمل النموذج على البيانات الآتية:-
١- اسم المحكوم عليه ثلاثيا ومحل إقامته.
٢- رقم القضية واسم المحكمة التي أصدرت الحكم.
٣- نوع الجريمة ومادة العقاب.
٤- منطوق الحكم الصادر بالعقوبة وتاريخه ومدة الحبس المقضي به ونهايتها مع بيان مدة الحبس الاحتياطي واستنزالها إن وجدت.
٥- توقيع عضو النيابة العامة وكاتب لجلسة وبصمة خاتم النيابة.م( ٤٩٤ )أ.ج.
مادة( ٦١٥ ) يلاحظ ما نصت عليه المادة التاسعة من قانون السجون
١٩٩١ م)من أن السجون تنقسم إلى الأنواع الآتية:- / رقم( ٤٨
أ - سجون مركزية.
ب- سجون عمومية(برئاسة المحافظات).
ج- سجون محليه(بالمراكز).
د- معسكرات مفتوحة ومعسكرات غير مفتوحة.
٣) من ذات القانون لوزير الداخلية أن يأمر / كما جوزت المادة( ٣٢
بتخصيص مكان خاص بالسجون المركزية للأجانب المحجوزين بغرض الإبعاد خارج البلاد.
مادة( ٦١٦ ) تبدأ مدة العقوبة السالبة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب تنفيذه، مع مراعاة إنقاص ها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض ويحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ من العقوبة، ويفرج عن المحكوم عليه في اليوم التالي ليوم انتهاء مدة العقوبة في الوقت المحدد للإفراج عن المحبوسين وإذا كانت مدة العقوبة الحبس المحكوم بها على المتهم أربع ًا وعشرين ساعة فينتهي تنفيذها في اليوم التالي للقبض عليه في الوقت المحدد للإفراج عن المحبوسين.م( ٤٩٦،٤٩٥ )أ.ج.
مادة( ٦١٧ ) تحسب مدة العقوبة بالتقويم الهجري وذلك عملا بالمادة( ٤ ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية والتي نصت على أن تجري المواعيد بالتقويم الهجري وما يقابله من التقويم الميلادي. وهذه المادة تسري في المواد الجنائية لعدم وجود نص في قانون الإجراءات الجزائية. وبناء على الإحالة الصريحة الواردة في المادة( ٥٦٤ ) أ.ج التي تقرر(يرجع في كل ما لم يرد فيه نص في هذا القانون إلى أحكام قانون المرافعات)وتأسيسًا على ذلك. فإذا كانت مدة العقوبة مقرره بالسنين فإنها تحسب من تاريخ حبس المحكوم عليه لغاية التاريخ المقابل له في السنة الهجر ية الأخيرة، وإذا كانت بالأشهر فتحسب مدة الحبس من اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ حتى اليوم المقابل له في الشهر المقابل له في الشهر الذي ينتهي فيه التنفيذ، فإذا لم يوجد مقابل في هذا الشهر، ينتهي التنفيذ في آخر يوم فيه وبيان ذلك أنه. إذا حكم بحبس المتهم شهرا وبدأ التنفيذ في يوم ١٥ /من ذي الحجة فإن مدة العقوبة تنتهي في ١٥ / محرم إذا بداء التنفيذ من ٣٠ /محرم فإن مدة العقوبة تنتهي في اليوم الأخير من شهر صفر ولو كان هذا الشهر29 يوما فقط. وكذلك إذا حكم بحبس المتهم مدة عشر أشهر وبدأ التنفيذ يوم ٢٨ من صفر فيجب أن تنتهي مدة العقوبة في ٢٨ من ذي الحجة. وإذا حكم بالحبس أربعة أشهر وبدأ التنفيذ في يوم ٣٠ شعبان فيكون انتهاء العقوبة في يوم ٣٠ ذي الحجة وإذا حكم بالحبس شهرا ونصف وبدأ التنفيذ في يوم ٢٨ من ذي الحجة فإن الشهر ينتهي في يوم ٢٨ محرم ويضاف إلى ذلك ١٥ يوما أخرى فيكون انتهاء العقوبة يوم13 من صفر إذا كان شهر محرم ثلاثين يوما، أما إذا كان ٢٩ يوما فقط انتهت العقوبة يوم ١٢ من صفر. وتتبع القواعد نفسها إذا دخل المحكوم عليه السجن تنفيذا لأمر حبسه احتياطيا اتصل بعد ذلك بالحبس التنفيذي، على أن يعتبر يوم القبض بدءا للمدة المحكوم بها. أما إذا كان المحكوم عليه قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة أو مددا لم تتصل بالحبس التنفيذي فيعتبر يوم الحبس التنفيذي بداية المدة وتطبق القواعد المذكورة لتحديد اليوم الذي تنتهي فيه المحكوم بها، ثم تخصم مدد الحبس الاحتياطي وبيان ذلك أنه إذا قضى المتهم عشرة أيام في الحبس الاحتياطي وأفرج عنه ثم حكم عليه بالحبس شهرين وبدأ الحبس التنفيذي في يوم ٣٠ من ذي الحجة فيعتبر الشهران منتهيين في يوم30 صفر ثم يخصم منها عشر ة أيام فيكون الإفراج في يوم ٢٠ من صفر.
مادة( ٦١٨ ) إذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التي حبس احتياطيا من اجلها فتخصم مدة الحبس الاحتياطي من المدة المحكوم بها في آية جريمة أخرى يكون قد ارتكبها أو حقق معه فيها أوفي اثناء الحبس الاحتياطي.م( ٥٠٤ )أ.ج.
مادة( ٦١٩ ) إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى فيجوز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضي مدة شهرين على الوضع ، فإذا رؤي التنفيذ على المحكوم عليها أو ظهر في اثناء التنفيذ إنها حبلى فيجب معاملتها في السجن معاملة مناسبة لحالها حتى تمضي مدة العقوبة.
مادة( ٦٢٠ ) أ - إذا أصيب المحكوم عليه بالعقوبة السالبة للحرية بجنون أو عاهة عقلية ولم يكن قد بدئ في تنفيذ هذه العقوبة، فيجب على النيابة أن تخطر النائب العام لكي يندب من يقوم بفحص حالته من بين الأطباء الأخصائيين فإذا تبين انه مصاب فعلا بالجنون فيجب على النيابة المختصة أن تؤجل تنفيذ العقوبة وتأ م ر بوضعه في أحد المحال المعدة للعلاج حتى يبرأ مع إرسال أمر الإيداع إلى النائب العام لإرساله إلى محل العلاج المذكور ليتخذ اللازم نحو تنفيذه.
ب- ما إذا كان المحكوم عليه موجودا بالسجن نفاذا للعقوبة السالبة للحرية الصادرة ضده فيعرض أمره على أخصائي الأمراض العقلية بمصلحة السجون لفحصه فإذا قرر انه مختل العقل، عليه أن يثبت ذلك كتابة في تقرير مستوفى وفي هذه الحالة يجب نقله إلى مصحة الأمراض العقلية حتى يشفى أو تنقضي مدة حبسه. ويجب أخطار النيابة أو السل ط ة الآمرة بالحبس على انه لا يتم إيداع المسجون المختل العقل المصحة إلا بأمر من المحكمة بناء على عرض النيابة العامة.
ج- يجب أن يفحص المسجون المختل العقل طبيا مره على الأقل كل شهر وذلك لمتابعة حالته الصحية والعقلية، وتدون نتيجة هذا الفحص في السجل الطبي الخاص به . ويجب على الطبيب مراقبة مثل هذا المسجون وتدوين أي تغيير محسوس يطراء على حالته في السجل الطبي الخاص به، ويجب أن تقدم للنيابة أو السلطة الآمرة بالحبس كل ثلاثة اشهر توصيات الطبيب الأخصائي عن كل مسجون مختل العقلوأن يتم ذلك أيضا قبل شهرين من التاريخ الذي تنتهي فيه مدة العقوبة للبت في أمر الإفراج عنه.م( ٢٦ ) من قانون السجون. وتستنزل المدة التي يقضيها المحكوم عليه المذكور في محل العلاج من مدة العقوبة المحكوم بها.م( ٤٩٩ )أ.ج.
مادة( ٦٢١ ) أ - إذا كان المحكوم عليه مصابا بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته للخطر ولم يكن قد أودع السجن بعد لتنفيذ العقوبة عليه، فيجب على النيابة ندب الطبيب الحكومي المختص لفحص حالته، فإذا ثبت أصابته بهذا المرض جاز تأجيل تنفيذ عقوبة الحبس عليه.م( ٤٩٨ )أ.ج.
ب- أما إذا تبين بعد دخوله السجن تنفيذا للعقوبة المحكوم بها عليه (الحبس ) أن إصابته بمرض يهدد حياته للخطر أو يعجزه عجزا كليا، فيعرض أمره على مدير القسم الطبي بمصلحة السجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الحكومي المختص للنظر في الإفراج عنه، وينفذ قرار الإفراج بعد اعتماده من مدير عام السجون وموافقة النائب العام.
ج- يتعين على جهة الإدارة التي يقيم بدائرتها من تأجل تنفيذ العقوبة عليه أو التي يطلب المفرج عنه الإقامة في دائرتها في الحالتين السابقتين عرضه كل ستة أشهر على الطبيب المختص لتوقيع الكشف الطبي عليه وتقديم تقرير عن حالته يبلغ إلى النيابة المختصة، كما ترسل صوره منه في حالة المفرج عنه إلى مصلحة السجون للنظر في استمرار تأجيل تنفيذ العقوبة أو استمرار الإفراج، كما أنه يجوز لمدير عام السجون ندب مدير القسم الطبي بمصلحة السجون والطبيب الحكومي المختص للكشف على المفرج عنه لتقرير حالته الصحية كلما رؤي ذلك.
د- وفي جميع الأحوال يرسل المحكوم عليه إلى السجن بعد استطلاع رأي النائب العام لتنفيذ العقوبة أو استيفاء المدة الباقية بمجرد زوال
الأسباب الصحية التي دعت إلى تأجيل التنفيذ أو الإفراج، وكذلك إذا غير المفرج عنه محل إقامته دون اخطار الجهة الإدارية التي يقيم في دائرتها، ويراعى أ نه إذا كان المحكوم عليه قد أدخل السجن لتنفيذ العقوبة الصادرة ضده وأفرج عنه بسبب مرضه المشار إليه، ثم أعيد إلى السجن بعد شفائه لاستفاء العقوبة فيجب احتساب المدة التي قضاها خارج السجن من مدة عقوبته.
مادة( ٦٢٢ ) إذا صدر حكم على رجل وزوجته بالحبس لمدة لا تزيد على سنه ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا محبوسين من قبل، فيجوز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر وذلك إذا كانا يكفلان صغيرا لم يتجاوز الثانية عشره سنه كاملة، وكان لهما محل إقامة معروف في البلاد.م( ٥٠١ )أ.ج.
مادة( ٦٢٣ ) للنيابة العامة في الحالتين السابقتين أن تعمل بمنطوق المادة( ٥٩٣ )من التعليمات الخاصة بالكفالة وإجراءات منع المحكوم عليه من الهرب.
مادة( ٦٢٤ ) إذا حكم بعقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر فيجب على النيابة طبقا للمادة( ٤٩٦ ) من قانون الإجراءات الجزائية تخيير المحكوم عليه بين تنفيذ عقوبة الحبس عليه أو تشغيله خارج المنشاة العقابية وفقا للأحكام المقررة في هذا الشأن ما لم ينص الحكم على حرمان المحكوم عليه من هذا الخيار . وإذا اختار المحكوم عليه التشغيل بدلا من الحبس فينفذ عليه بمقتضى النموذج المعد لذلك.
مادة( ٦٢٥ ) إذا قررت المحكمة الابتدائية في الحكم الصادر بالحبس كفالة لإيقاف التنفيذ فيجب على النيابة قبولا لكفالة المقررة ف ي الحكم طالما أن الحكم لم يصبح نهائيا وإذا كان المحكوم عليه لم يتمكن من دفع الكفالة في يوم الجلسة وطلب إمهاله إلى اليوم التالي فيتعين عرض الأمر على وكيل النيابة للنظر في إجابة طلبه، إذا تبين له أن لاخوف من هرب المحكوم عليه، أن في مقدوره في دفع الكفالة المذكورة.
الباب السابع
في الإفراج تحت شرط
مادة( ٦٢٦ ) الإفراج تحت شرط هو إطلاق سراح المحكوم عليه بعقوبة مقيده للحرية قبل انقضاء كل مدة عقوبته إطلاقا مقيدالتعليمات، ثل في التزامات تفرض عليه وتقيد حريته وتعلق هذه الحرية على الوفاء بتلك الالتزامات، وقد وردت هذه ال ش روط والالتزامات في قرار النائب العام رقم( ٧ ) لسنة ١٩٧٩ م. الذي صدر بناء على التفويض التشريعي المقرر في المادة( ٥١٠ )أ.ج، لذلك فإن الأخوة أعضاء النيابة مدعوون إلى مطالعة هذه القرار والالتزام بأحكامه باعتباره جزء لا يتجزأ من هذه التعليمات، كما ندعوهم إلى مطالعة ا لقرار رقم( ١٣ ) لسنة ١٩٨٠ م. بشأن إجراءات الإفراج الشرطي وإلغائه.
مادة( ٦٢٧ ) أ - لا يعتبر الإفراج تحت شرط إنهاء للعقوبة، بل مجرد تعديل لأسلوب تنفيذها، ولا تنقضي العقوبة إلا إذا مضت المدة المتبقية منها عند الإفراج دون إلغائه.
ب- ويترتب على ذلك أن مدد العود ورد الا ع تبار ونحوهما من الأنظمة المشابهة تحتسب من اليوم التالي لانقضاء مدة العقوبة المحكوم بها ولا تحتسب ألبته من تاريخ الإفراج الشرطي.
مادة( ٦٢٨ ) أ - لا يتحول الإفراج تحت شرط إلى إفراج نهائي إلا إذا انقضت المدة المتبقية من العقوبة دون أن يلغى وهو ليس حقا للمحكوم ع ليه ولا يتوقف منحه على طلبه أو رضائه بالالتزامات التي تفرض عليه.
ب- ولا يقدح في هذا ان تكون المادة( ٥٠٩ ) أ.ج قد جعلت قرار الإفراج المشروط يصدر بناء على طلب المحكوم عليه إذ أن هذا الطلب لا يولد حقا له في الإفراج ولا يعدو أن يكون طريقا من بين طرق عدة يتصل بها علم اللجنة المشرفة على الإفراج الشرطي يؤكد ذلك ما جاء في ذات المادة من أن الإفراج الشرطي يتم بناء على اقتراح مدير المنشأة العقابية.
مادة( ٦٢٩ ) يجوز الإفراج الشرطي عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة سالبة للحرية إذا أمضى في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة وكان سلوكه اثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة في تقويم نفسه و كان الإفراج عنه لا يهدد الآمن العام بالخطر، ويشترط أن يكون قد أمضى في السجن ثلاثة اشهر على الأقل وأن يكون قد أوفى بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يثبت عجزة عن الوفاء بها.م( ٥٠٨،٥٠٦ )أ.ج.
مادة( ٦٣٠ ) إذا تعددت العقوبات المحكوم بها لجرائم وقعت قبل دخول المحكوم عليه السجن يكون الإفراج على أساس مجموع مدد هذه العقوبات.م( ٥٠٧ )أ.ج.
مادة( ٦٣١ ) يحسب الإفراج الشرطي على أساس كل المدة المحكوم بها دون أن يخصم منها مدة الحبس الاحتياطي أو ما سبقه من قبض أو نحوه.
مادة( ٦٣٢ ) إذا أرتكب المحكوم عليه اثناء وجوده في السجن جريمة فيحسب الإفراج الشرطي على أساس المدة الباقية عليه وقت ارتكاب الجريمة المذكورة مضافا إليها مدة العقوبة المحكوم بها عليه من أجل ارتكابها، بمعنى إلا يخصم شيء باسم الإفراج الشرطي عن المدة المحصورة بين دخول المحكوم عليه السجن وارتكابه الجريمة المشار إليها.
مادة( ٦٣٣ ) أ - تكون العبرة في حساب ثلاثة أرباع المدة اللازمة للإفراج الشرطي بالمدة التي تنفذ فعلا بمعنى أنه إذا صدر العفو بتخفيض مدة العقوبة فلا يدخل في حساب المدة الواجب قضاؤها في السجن للإفراج المدة التي لا يصح بمقتضى العفو التنفيذ بها.م ( ٥٠٧ )أ.ج.
ب- وتسري هذه القاعدة على الحالات التي يسقط فيها قانونا عن المحكوم عليه الإلزام بتنفيذ جزء من مدة العقوبة المحكوم بها، كما في حالات تعدد الجرائم التعزيرية.م( ١١٥ )من قانون الجرائم والعقوبات.
مادة( ٦٣٤ ) يختص بالإفراج الشرطي لجنة مشكله بكل محافظة تحت رئاسة رئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة وعضوية مدير المنشاة العقابية الموجود بها الشخص المراد الإفراج عنه ومدير الشئون الاجتماعية في المحافظة وذلك إذا ما قدرت اللجنة جدارة المحكوم عليه به.م( ٥٠٩ )أ.ج.
مادة( ٦٣٥ ) يوضع كل مفرج عنه تحت شرط بقوة القانون تحت الرقابة لحين انقضاء باقي العقوبة المحكوم عليه بها وتمارس النيابة المختصة التي تقع في دائرتها محل إقامة المفرج عنه الإشراف على تنفيذ أحكام الرقابة.
مادة( ٦٣٦ ) تشمل الرقابة التالية على الإفراج الشرطي إجراءات المراقبة المفرج عنه وإجراءات لمساعدته.
مادة( ٦٣٧ ) تتضمن إجراءات المراقبة إلزام المفرج عنه بكل أو بعض الالتزامات الآتية:-
١- الإقامة في مكان معين يحدده قرار الإفراج أو في ناحية معينه. ويجوز للنيابة المختصة وهي المنوه عنها في المادة( ٦٣٥ ) من هذه التعليمات عند الاقتضاء أن تصرح للمفرج عنه بتغيير هذا المكان أو هذه الناحية بعد استطلاع رأي رجال الأمن.
٢- الامتناع عن ارتياد أماكن معينه يحددها قرار الإفراج أو الاتصال ببعض المحكوم عليهم وبصفة خاصة الشركاء والمساهمين الآخرين في الجريمة.
٣- التواجد في مسكنه بعد الغروب وألا يغادره قبل شروق الشمس إلا لقوة قاهره أو لأداء الصلاة في المسجد المحدد له في قرار الإفراج أو بإذن مكتوب من سلطة المراقبة.
٤- أن يقوم بممارسة عمل مهني معين أو أن يلتحق بدراسة مهنية معينه.
٥- تقديم نفسه إلى قسم الشرطة التابع له محل إقامته مرة كل أسبوع، ويجب على المفرج عنه أن يخط ر سلطة الرقابة بكل تغيير يطرأ على محل إقامته أو عمله داخل نطاق المكان أو الناحية الملزم بالإقامة فيها طبقا للفقرة( ١)من هذه المادة.
مادة( ٦٣٨ ) لايجوز للمفرج عنه في جميع الأحوال أن يغادر المحافظة التي يقيم فيها إلا بعد الحصول مسبقا على تصريح كتابي من النيابة بذلك.
مادة( ٦٣٩ ) يخضع المفرج عنه لزيارات غير دوريه تقوم بها سلطة المراقبة المختصة، وعليه أن يقدم لها المستندات المثبتة لمشروعية تعيشه ويجب عليه أن يستجيب لكل استدعاء يوجه إليه من المحكمة أو النيابة العامة أو من سلطة المراقبة المختصة.
مادة( ٦٤٠ ) يجب على الني ابة المختصة إخطار رجال الشرطة بالالتزامات التي يخضع لها المفرج عنه وبكل إعفاء أو تعديل يرد على هذه الالتزامات.
مادة( ٦٤١ ) أ - تعد بطاقة خاصة لكل مفرج عنه تدون فيها البيانات التي تعين شخصيته والالتزامات المفروضة عليه.
ب- يجب على المفرج عنه أن يحمل هذه البطاقة وأن يقدمها إلى سلطة المراقبة عند طلبها منه للإطلاع عليها وردها إليه.
مادة( ٦٤٢ ) سلطة المراقبة هي مركز الشرطة الذي يقيم المفرج عنه في دائرة اختصاصه أو أي جهة أخرى ترى النيابة العامة أن تتولى هذه المراقبة.
مادة( ٦٤٣ ) يقصد بإجراءات المساعدة، الإجراءات التي تهد ف إلى حمل المفرج عنه على بذل جهوده الصادقة للعودة إلى حظيرة المجتمع وبصفة خاصة حظيرة الأسرة والمهنة. وقد تكون مساعدة معنوية كما قد تشمل عند اللزوم مساعدة مادية أو اجتماعية.
مادة( ٦٤٤ ) تقوم بإجراءات المساعدة وزارة الشئون الاجتماعية باشتراك النيابة المختصة.
مادة( ٦٤٥ ) أ - إذا استدعى المفرج عنه للخدمة العسكرية سقطت عنه بقوة القانون إجراءات المراقبة والمساعدة والالتزامات المفروضة عليه – شريطة أن يخطر النيابة المختصة بذلك ولو بخطاب بالبريد المسجل يذكر فيه تاريخ الاستدعاء والوحدة التي يعمل بها وما يعين على التحقق من حصول استدعائه.
ب- يجب على المفرج عنه عند انتهاء مدة خدمته بالقوات المسلحة والأمن أن يسلم نفسه إلى النيابة المختصة أو التي يقيم في دائرتها إذا كانت مدة المراقبة والمساعدة لم تنقض بعد فإذا كانت قد انقضت اقتصر الالتزام على الإخطار.
مادة( ٦٤٦ ) إذا كان المفرج عنه أجنبيا فإن إجراءات المراقبة والمساعدة تسقط عنه بمجرد طرده من الجمهورية اليمنية أو إذا سلم إلى دولة أجنبية ما لم يوجد اتفاق دولي أو معاده تقضي بغير ذلك.
مادة( ٦٤٧ ) أ - يجب أن يلتزم المفرج عنه خلال المدة الباقية من عقوبته بإجراءات المراقبة وإذا رفض الخضوع لت لك الإجراءات أو اشتهر عنه لأسباب مقبولة ارتكاب جرائم الاعتداء على المال أو النفس جاز للنيابة المختصة أن تأمر بالقبض عليه وحبسه، ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس على خمسة عشر يوما إلا بإذن من النائب العام.
ب- يعرض أمره على لجنة الإفراج الشرطي في اقرب وقت ممكن للنظر في إلغاء قرار الإفراج وفقا للمادة( ٥١١ )أ.ج ويجب أن تبين الأسباب المبررة لطلب إلغاء الإفراج وإذا الغي الإفراج خصمت المدة التي قضيت في الحبس من المدة الواجب التنفيذ بها بعد إلغاء الإفراج.
مادة( ٦٤٨ ) أ - يجوز بعد إلغاء الإفراج أن يفرج عن المسجون مرة أخرى إذا توافرت شروط الإفراج السابق الإشارة إليها وفي هذه الحالة تعتبر المدة الباقية من العقوبة بعد إلغاء الإفراج كأنها مدة عقوبة محكوم بها.
ب- يجوز تكرار الإفراج للمرة الثانية إذا ألغي الإفراج الثاني وتوافر بها الشروط المطلوبة لإفراج شرطي تالٍ.
مادة( ٦٤٩ ) طلبات إلغاء الإفراج الشرطي تقدم من النيابة العامة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الجهات الإدارية أو سلطة المراقبة.م ( ٥١١ )أ.ج.
مادة( ٦٥٠ ) إذا لم يلغ الإفراج تحت شرط حتى التاريخ الذي كان مقررا لانتهاء مدة العقوبة المحكوم بها أصبح الإفراج نهائيا.
مادة( ٦٥١ ) على أعضاء النيابة أن يعنوا عناية تامة بطلبات إلغاء الإفراج الشرطي مع تحقيق الشروط والواجبات التي أخل المفرج عنه بها ومدى هذا الإخلال وجسامته والأفعال التي يكون قد ارتكبها المفرج عنه التي تدل على سوء سلوكه وما لابسها من ظروف مع بيان العقوبة التي يكون قد مضى عليه بها من أجل هذه الأفعال إذا كانت الدعوى الجنائية قد رفعت بشأنها، وعلى العموم تحقق كافة العناصر التي تعين على التعرف عن حالة المفرج عنه حتى تتمكن من الفصل في طلب الإفراج على وجه سليم. - فإذا رأى إلغاء الإفراج فيجب استطلاع رأي النائب العام في ذلك وإرسال الأوراق إلى المكتب الفني مشفوعة بمذكرة تبين فيها مبررات الإلغاء.
مادة( ٦٥٢ ) ترسل إلى المكتب الفني بمكتب النائب العام جميع الشكاوى التي تقدم بشأن الإفراج تحت شرط للنظر فيها وفحصها واتخاذ ما يلزم بشأنها.
الباب الثامن
في تنفيذ الدية والأرش
مادة( ٦٥٣ ) الدية والأرش عقوبتان بديلتان عن القصاص في أحوال سقوطه عندما تكون الجناية هي القتل العمد عند من يأخذون بالتقسيم الثلاثي للقتل.
مادة( ٦٥٤ ) أ - يلاحظ أن قانون الجرائم والعقوبات لم يأخذ بفكرة شبه العمد وإنما قسم الجرائم عموما إلى عمديه وغير عمديه يدل على ذلك نص المادة الثانية منه التي تقرر بأنه لا يسأل شخص عن جريمة إلا إذا ارتكبها عمدا وبإهمال .المادتين( ٩،٨ ) من القرار الجمهوري بالقانون رقم ( ١٢ ) لسنة ١٩٩٤ م. بشأن الجرائم والعقوبات.
ب- وعلى هذا النحو جرى قرار مجلس القضاء الأعلى رقم ( ) لسنة ١٩٩٤ م. في شأن تحديد مقدار الدية والأرش في جنايات العمد والخطاء وإصابات العمل ، وبالتالي فإن الخلاف الذي جرى في الفقه الإسلامي حول من تجب عليه دية شبه العمد لا محل له في القانون اليمني بوضعه الحالي.
مادة( ٦٥٥ ) أ- الدية الكاملة الف مثقال من الذهب الخالص تعادل خمسمائة جنية من الذهب أبو ولد أو ما يعادل ذلك من العملة الورقية بالسعر القائم وقت التنفيذ.
ب- الأرش نسبة معينه من الدية تقدر تبعا للجريمة طبقا لما هو منصوص عليه في المادة التالية وتخفض الدية في الخطاء بمقدار الخمس.م( ٤٠ ) من قانون الجرائم والعقوبات مع مراعاة أحكام القرار الجمهوري رقم ( ١٦ ) لعام ٩٥ م. بشأن تعديل أحكام المادة المذكورة.
مادة( ٦٥٦ ) أ - وقد حدد قرار مجلس القضاء الأعلى رقم ( ) لسنة ١٩ م. دية العمد ب ( ) ريال تستحق الدية كاملة في ذهاب النفس وكل عضو مفرد أو زوج أو أكثر من جنس واحد في البدن أو تفويت منفعته أو جماله كاملا ، وذلك بإبانة كل الأعضاء التي من جنس واحد أو إذهاب معانيها مع بقاء صورها، وتنقص الدية بنسبة ما بقي من الأعضاء التي من جنس واحد أو ما بقي من معانيها والاشياء التي من جنس واحد في البدن وهي:-
١- الأنف كاملا.
2- مارن الأنف.
3- اللسان
٤- الذكر.
5- الصلب.
6- العقل.
٧- القول.
8- الصوت.
9- سلس البول.
١٠ - سلس الغائط.
11- قطع النسل.
12- حاجز ما بين السبيلين.
13- كل حاسة في البدن.
14- العينان.
15- الأذنان.
16- اليدان.
17- الرجلان.
18- الشفتان.
19- الثديان أو حلمتاهما للمرأة.
20- البيضتان للرجل.
21- الاثنيان للرجل.
22- المشفران للمرأة.
23- الحاجبان.
24- الجفنان.
25- أصابع اليدين.
26- أصابع القدمين.
27- الأسنان.
ب- ويرجع إلى جدول تحديد مقدار الدية والأرش في جنايات العمد والخطاء المرافق لقرار مجلس القضاء الأعلى سالف الذكر.م( ٤١ )عقوبات.
مادة( ٦٥٧ ) أ - يتحدد الأرش فيما عدا ما تقدم بما يأتي:-
٣٣٣ ١ مثقال) / ١- في الجائفة أو الآمة أو الدامغة ثلث الدية ( ٣
١٥٠ مثقال) ) ٣/ ٢- في الناقلة ثلاثة أرباع خمس الديه ٢٠
١٠٠ مثقال ) ) ١/ ٣- في الهاشمة عشر الدية ١٠
٥٠ مثقال ) ) ١/ ٤- في الموضحة نصف عشر الدية ٢٠
٤٠ مثقال ) ) ١/ ٥- في السمحاق خمسا عشر الدية ٢٥
٣٠ مثقال ) )٣/ ٦- في المتلاحمة خمس ونصف عشر الدية ١٠٠
٥٠ مثقال ) ) ١/ ٧- في الباضعة خمس عشر الدية ٥٠
١٢,٥ مثقال ) ) ١/ ٨- في الدامية الكبرى ثمن عشر الدية ٨٠
٦,٢٥ مثقال ) )١/ ٩- في الدامية الصغرى نصف عشر الدية ١٦٠
٥مثقال ) ) ١/ ١٠ -في الخارصة أو الوارمة نصف عشر الدية ٢٠٠
١١ -في المخضرة أو المحمرة أو المسودة خمسا عشر
٤مثقال) )١/ الدية ٢٥٠
ودية المرأة نصف دية الرجل وارشها مثل ارش الرجل إلى قدر ثلث دية الرجل وبنصف ما زاد.
ب- يعتمد في تحديد نوع الجريمة على تقرير طبيب مختص أو برأي الحاكم أو الشهود وإذا طالت الإصابة أو سرت إلى ما لم يقدر أرشه فيلزم حكمه بما يراه الحاكم.م( ٤٢ )عقوبات.
مادة( ٦٥٨ ) يراعى الرجوع إلى قرار مجلس القضاء الأعلى سالف الذكر لتحديد المبلغ المقرر للمجني عليه دية الجنين غرة هي نصف عشر الدية إذا سقط جنين المرأة متخلقا أو مات في بطنها. فإذا أنفصل الجنين حيا ثم مات بسبب فعل الجاني عوقب بدية كاملة.م ( ٢٤٠،٢٣٩ )عقوبات.
مادة( ٦٥٩ ) لما كانت دية الجنين قبل انفصاله نصف عشر الدية، وهي دية كاملة بعد ذلك فيتعين على أعضاء النيابة التشدد في الكشف عن هذا الأمر ويمكن أن يعتبر المولود إنسانا له حقوق الإنسان إذا خرج حيا من بطن أمه سواء كانت الدورة الدموية متصلة فيه أم لا وسواء قطع حبل سرته أم لم يقطع وتثبت حياته في الاستهلال بالصياح أو العطاس أو التنفس أو الحركة التي تتحقق معها الحياة.م ( ٢٣٠ )عقوبات. - ويجب على أعضاء النيابة الاستعانة بأهل الخبرة في هذا الصدد.
مادة( ٦٦٠ ) يجوز التنازل عن الدية أو الأرش من المجني عليه أو ورثته.م( ٧١ ) عقوبات.
مادة( ٦٦١ ) يلتزم الجاني وحده بالدية والأرش عندما يكونا بدلين أي في أحوال سقوط القصاص وابدالهما به، وبذلك يستوفيا من أمواله أما في أحوال الخطاء فتكون الدية والأرش على العاقلة ويتحمل الجاني ثلثها أن كان له مال ويوزع الباقي.م( ٧٢ )عقوبات.
مادة( ٦٦٢ ) تتعدد الديات والأروش بتعدد المجني عليهم وبتعدد الجروح بالنسبة للمجني عليه الواحد عمدا أو خطاء إلا أن يموت فدية واحدة، وتتعدد الديات والأروش بتعدد الجناة في العمد أن طلبت أو سقط القصاص بأي وجه ويشترط في القتل أن يموت القتيل بمجموع فعلهم مباشرة سراية أو انضماما ولو زاد فعل أحدهم مع الاستواء في الأثر.م( ٧٤،٧٣ )عقوبات.
مادة( ٦٦٣ ) تجب في الخطأ دية واحده أو أرش واحد عن الفعل الواحد على المجني عليه الواحد ولو تعدد الجناة. - ويلاحظ أن هذا الحكم يسري بالنسبة لشبه العمد بيد أن الرأي في الوضع الراهن للقانون اليمني أنه لم يأخذ بالتقسيم الثلاثي فإن عدل عن ذلك أعمل حكمه.م( ٧٥ )عقوبات.
مادة( ٦٦٤ ) إذا اختلفت جرائم الجماعة على شخص قتل دون تمالئوا بينهم على القتل وكان بعضه ما قاتلا بالمباشرة وبعضهما غير قاتل وطلبت الدية أو سقط القصاص بأي وجه فإن علم المباشر وكان متقدما وبقي المجني عليه حيا أو اتحد وقت الجريمتين أو تأخر المباشر كان على المباشر دية كاملة وعلى الأخر أرش الجراحة التي أحدثها وسرايتها إلى وقت الجريمة المباشر إذا تقدمت الجراحة وإذا التبس الأمر فلم يعرف المباشر من غيره لزمهم جميعا دية كاملة وتقسم عليهم بعدد رؤوسهم.م( ٧٦ ) عقوبات.
مادة( ٦٦٥ ) إذا اختلفت الجرائم فكان بعضها قاتلا بالسراية والباقيات غير قاتل دون تمالؤ من الجناة لزم القاتل بالسراية في حال طلب الدية أو سقوط القصاص بأي وجه دية القتل إذا علم فعله سواء تقدم أو تأخر أو اتحد في الوقت مع الجرائم الأخرى ولزم الباقين ارش الجرح وإذا لم يعلم القاتل بالسراية لزمتهم جميعا الدية وتقسم بينهم على عدد الرؤوس.م( ٧٧ )عقوبات.
مادة( ٦٦٦ ) يحكم بالدية على القاتل الأصلي ومن فيحكمه ويعزر الشركاء غير المتحالفين طبقا للقانون.م( ٧٨ ) عقوبات.
مادة( ٦٦٧ ) لا يحول أداء الدية الأرش أو التنازل عنها دون تعزير الجاني طبقا للقانون مراعاة للحق العام ولذلك ندعو الاخوة أعضاء النيابة إلى الالتزام بذلك.م( ٧٩ )عقوبات.
مادة( ٦٦٨ ) يجوز الجمع بين الدية والأرش بين تعويض المجني عليه أو ورثته عما أنفق في علاج المجني عليه وما فاته من كسب أثناء مدة العلاج.م( ٨٠ )عقوبات.
مادة( ٦٦٩ ) يلاحظ أن القانون قد فرق فيما يتعلق بتنفيذ الدية والأرش عما إذا كان التنفيذ يجري بناء على حكم صادر في غير خصومه وقاصر على تحديد نصيب كل من المحكوم لهم وبين ما إذا كان التنفيذ يجري بناء على حكم صادر في خصومه، ففي الحالة الأولى جعلت المادة( ٥١٢ ) أ.ج التنفيذ يجري وفق أحكام قانون المرافعات. أما في الحالة الثانية فإن التنفيذ يجري بواسطة النيابة العامة باعتبار أن الدية والأرش هي من العقوبات وفي هذا تقول المادة( ٤٧٠ ) أ.ج يجب على النيابة العامة أن تبادر إلى تنفيذ الأحكام الصادرة بالقصاص والديه والأرش متى طلب المجني عليه أو ورثته وذلك بعد العرض على رئيس الجمهورية ليصدر الامر بالتنفيذ.
مادة( ٦٧٠ ) أ- التنفيذ الذي يجري بناء على حكم صادر في غير خصومة تحكمه المادة( ٢٥٣ ) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني الصادر بالقرار الجمهوري رقم ( ٢٨ ) لسنة ١٩٩٢ م. والصادر به الكتاب الثاني من قانون المرافعات في شأن التنفيذ المدني ويجري نصها على النحو التالي:-
ويكن التنفيذ بناء على طلب مكتوب على عريضة يقدمها المحكوم له إلى محكمة التنفيذ ويجب أن تشمل العريضة على البيانات الآتية:-
١- رقم القضية وأسماء الإطراف وتاريخ الحكم.
٢- ما إذا كان قد حصل وفاء ومقداره أو أية تسوية أخرى وما أهمية التسوية.
٣- بيان كاف بما يراد التنفيذ استيفاء له.
٤- اسم الشخص المراد التنفيذ عليه وموطنه.
٥- اسم الشخص المراد التنفيذ لديه على حق للمحكوم عليه وموطنه.
٦- الطريقة المراد تنفيذ الحكم بها.
ب- ومن ثم فإن النيابة العامة لا شأن لها بهذا النوع من التنفيذ ويتعين عليها أن توجه طالب التنفيذ بالتوجه إلى محكمة التنفيذ وهي المحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامة من عليه الحق أو التي توجد بدائرتها أمواله التي يجري التنفيذ عليها كلها أو بعضها.م(236) مرافعات وإتباع الإجراءات التي يطلبها قانون التنفيذ المدني.
مادة( ٦٧١ ) التنفيذ الذي يجري بناء على حكم صادر في خصومة منوط بالنيابة العامة بيد أنها لا تقوم بالتنفيذ من تلقاء نفسها مثلما يجري بالنسبة لباقي الأحكام وإنما يتعين عليه ا أن تنتظر فإذا تقدم المجني عليه أو ورثته بطلب التنفيذ وجب عليها أن تعرض الأمر على رئيس الجمهورية ليصدر أمرا بالتنفيذ، فإذا صدر هذا الأمر تولت التنفيذ بالإجراءات العادية مع الاستعانة بالسلطات العامة والقوة العسكرية عند الاقتضاء عملا بالمادة( ٤٧٠ )أ.ج. (وإذا كان الحكم يقضي بالدية أو الأرش وكان واجب النفاذ ورفض المحكوم له استلامه فعلى وكيل النيابة إيداع المبلغ المحكوم به في حساب الأمانات(البنك المركزي) واستطلاع رأي رئيس النيابة بشأن الإفراج عن المحكوم عليه واثبات ذ لك في محضر ). مع تكليف مأموري الضبط القضائي لاتخاذ الإجراءات الوقائية لضمان سلامة المحكوم عليه الموفي بالدية بعد الإفراج عنه.
مادة( ٦٧٢ ) أ - إذا استحقت الدية أو الأرش كلها أو بعضها من بيت المال وصدر قرار بذلك من المحكمة المختصة وصار واجب التنفيذ وفقا للقانون، فعلى النيابة المختصة أن ترفع الأمر إلى النائب العام مشفوعا بمذكرة بالرأي القانوني ليتولى إرساله إلى وزير العدل كما يعرض على مجلس الوزراء طبقا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
ب- وإننا ندعو أعضاء النيابة إلى مراجعة هذا النوع من الأحكام بكل دقة واستئناف ما يجب استئنافه.
الباب التاسع
في تنفيذ المبالغ المحكوم بها للدولة
مادة( ٦٧٣ ) أ - على النيابات عند التنفيذ بالمبالغ المستحقة للحكومة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف أن تعلن المحكوم عليه على النموذج المعد لذلك بمقدار هذه المبالغ قبل التنفيذ بها ما لم تكن مقدره في الحكم.
ب- هذا الإعلان تطلبته المادة( ٥١٧ ) أ.ج والحكمة من ورائه هي تمكين المحكوم عليه من الوفاء بما هو مطلوب منه اختياريا، إذ هو لا يستطيع بداهة سداد مبلغ لا يعرف مقداره.
مادة( ٦٧٤ ) يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للحكومة بالتنفيذ على أموال المحكوم عليه بالطرق المقررة في القانون رقم ( ٢٨ ) لسنة ١٩٩٢ م. بإصدار الكتاب الثاني من قانون المرافعات في شأن التنفيذ المدني أو ( بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة (ق رقم ( ١٣ لسنة ١٩٩٠ م. بشأن تحصيل الأموال العامة ولا يجوز سلوك طريق التنفيذ على أموال المحكوم عليه إلا إذا كان المبلغ المطلوب منه كبيرا وكان من الميسور تحصيله بهذا الطريق.م( ٥١٨ )أ.ج.
مادة( ٦٧٥ ) أ - نصت المادة( ٥٣٩ ) من قانون الإجراءات الجزائية على أن يكون العفو الشامل بقانون لا نه يمحو عن الفعل صفة الجريمة فلا تقبل الدعوى الجنائية عنه ولا يجوز الاستمرار فيها إذ ا كانت قد رفعت وإذا كان قد صدر حكم بالإدانة اعتبر كأن لم يكن.
ب- أما العفو عن العقوبة فيكون بقرار من رئيس الدولة بناء على عرض وزير العدل بعد الحكم البات، يكون إسقاطها كلها أو بعضها أو بإبدالها بعقوبة اخف منها. ويجوز أن يشمل العقوبة التكميلية وتطبيقا لهذا ا لنص فإنه لا يجوز رد ما سدده المحكوم عليه من غرامات سابقه على صدور أمر العفو عن العقوبة ما لم ينص الأمر على خلاف ذلك.
ج- أما في حالة العفو الشامل فإنه يجوز رد ما سدده المحكوم عليه من غرامات سابقة على صدور الأمر به لأنه يزيل عن الفعل صفته الجنائية ويمحو الحكم ويسقط كافة العقوبات الآثار الجنائية المترتبة عليه طبقا لنص المادة( ٥٣٩ ) سالفة الذكر.
مادة( ٦٧٦ ) إذا كان المحكوم عليه بالغرامة وحدها قد حبس احتياطيا وجب أن ينقص منها عند التنفيذ مائه ريالا عن كل يوم من أيام الحبس المذكور وإذا كان الحكم صادرا بالحبس وبالغرام ة معا وكانت المدة التي قضاها المحكوم عليه في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم منها. م( ٥٢١ )أ.ج.
مادة( ٦٧٧ ) إذا كانت أموال المحكوم عليه لا تفي بالمبالغ المقضي بها، وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوي الحقوق على حسب الترتيب الآتي:-
أولا:- المبالغ المستحقة للمدعي الشخصي أو المدني.
ثانيا:- المبالغ المستحقة للدولة. م( ٥٢٠ )أ.ج.
الباب العاشر
تقسيط المبالغ المحكوم بها
مادة( ٦٧٨ ) أ - إذا طلب المحكوم عليه أج لا / لدفع/ المبالغ المستحقة للحكومة والمقضي بها من المحكمة أ و طلب الإذن له بدفعها على أقساط نظرا لظروفه المالية، فإنه يتعين عليه أن يحرر هذا الطلب على ورقةمدموغة وان يبين الظروف المبررة لطلبه هذا.
ب- للنيابة المختصة في الأحوال الاستثنائية أن تمنح المحكوم عليه أجلا لدفع المبالغ المذكورة أو أن تأذن له بدفعها على أقساط متساوية على حسب الأحوال بشرط إلا تزيد على عشرة أشهر، وبعد تقديم كفيل مقتدر، ولا يجوز الطعن في أمر النيابة العامة برفض طلب التأجيل أو التقسيط.
ج- للنيابة العامة الرجوع في القرار الصادر منها إذا جد ما يدعو إلى ذلك – إذا تأخر المحكوم عليه في دفع قسط في موعده حلت باقي الأقساط.م( ٥٢٢ )أ.ج.
مادة( ٦٧٩ ) أ - يلاحظ أن اختصاص النيابة العامة بإصدار الأمر بتأجيل أو تقسيط المبالغ المستحقة للحكومة ثابت سواء صدر الحكم من محكمة مدنيه أو جنائية لأن نص المادة( ٥٢٢ ) قد جاء عاما، على أن قبول تأجيل أو تقسيط الرسوم والغرامات في المواد المدنية لا يجوز إلا إذا ثبت أن المدين غير قادر على دفعها كلها فورا وتبين أن ممتلكاته لا تفي بها ومصاريف الإجراءات القانونية لو اتخذت، ويراعى دائما تكليف المدين بتقديم كفيل عند قبول طلبه.
ب- وعلى النيابات الابتدائية أن تستطلع في التأجيل أو التقسيط رأي رئيس نيابة الاستئناف إذا كانت المبالغ المذكورة كبيرة.
مادة( ٦٨٠ ) أ- على النيابات أن تعمل على تحصيل الغرامات والمبالغ المستحقة للحكومة في المواعيد المحددة وأن تثبت على ملفات المطالبة إجراءات التحصيل أولا بأول.
ب- ويجب على أعضاء النيابة الإشراف بأنفسهم على تحصيل المبالغ المذكورة ومراقبة الإجراءات التي تتخذ فيها. وعلى إدارة المطالبة التابعة للإدارة العامة للنيابات التفتيش على التحصيل للاستيثاق من عدم تأخير التنفيذ.
الباب الحادي عشر
الإكراه البدني
مادة( ٦٨١ ) يجوز التنفيذ بالإكراه البدني على المحكوم عليه بمبالغ ناشئة عن جريمة مقضي بها للحكومة كالغرامات والمصاريف وما يجب رده والتعويضات وذلك حتى ولو كان المحكوم عليه معسرا.م( ٥٢٣ )أ.ج.
مادة( ٦٨٢ ) أ - تصدر النيابة العامة الأمر بالإكراه البدني على النموذج المعد لذلك وينفذ به بعد إعلان المحكوم عليه بمقدار المبالغ المستحقة للحكومة وذلك مراعاة لما هو مقرر في المادة( ٥٢٦ )أ.ج.
ب- يجب كذلك أن يكون المحكوم عليه قد أمضى جميع مدد العقوبات السالبة للحرية المحكوم عليه بها ويكون التنفيذ بالإكراه البدني بالحبس البسيط باعتبار يوم واحد عن كل مائة ريالا، ولا يجوز أن تزيد مدته على ستة أشهر.م( ٥٢٦،٥٢٣ )أ.ج.
ج- تتبع في تأجيل تنفيذ الإكراه البدني وخصم مدد القبض والحبس الاحتياطي منه ذات القواعد المعمول بها في شأن العقوبات المقيدة للحرية.
مادة( ٦٨٣ ) لا يجوز التنفيذ بالإكراه البدني بعد مضي المدة المقررة لسقوط الحق في تنفيذ العقوبة.
مادة( ٦٨٤ ) أ- لا يجوز التنفيذ بالإكراه البدني على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر ثمانية عشر سنه كاملة وقت ارتكاب الجريمة.م( ٥٢٤ )أ.ج. ولا على المحكوم عليهم بعقوبة الحبس، لان الفعل الذي قارفه لا يعاقب عليه القانون مع إلزامه بالتعويض للحكومة لا مجرد التنفيذ بالإكراه البدني على الشخص في مثل هذه الحالات يفوت الغرض الذي من أجله حكمت المحكمة بالبراءة أو بوقف التنفيذ.
ب- كذلك لا ينفذ بالإكراه البدني على الشخص الذي حكم عليه من المحكمة المدنية بالتعويض للحكومة ولو كان التعويض ناشئا عن جريمة إلا إذا كان قد سبق الحكم عليه من المحكمة الجنائية بثبوت هذه الجريمة وإنما يجوز التنفيذ بالعقوبات المالية والمبالغ المحكوم بها للحكومة في هذه الأحوال بالطرق المقررة في قانون التنفيذ المدني رقم( ٢٨ ) لسنة ١٩٩٢ م. أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة رقم ( ١٣ ) لسنة ١٩٩٠ م. وفق ما نصت عليه المادة( ٦٧٤ ) من التعليمات.
ج- ويعتبر من قبيل الغرامات المدنية التي لا يجوز التنفيذ بها بالإكراه البدني، الغرامات المحكوم بها في حالة القضاء بسقوط حق مدعى التزوير في ادعائه أو برفضه وفي حالة الحكم برفض طلب رد القضاة أو برفض دعوى المخاصمة أو عدم جوازها.
مادة( ٦٨٥ ) لا يجوز التنفيذ بالإكراه البدني أو التشغيل إذا كانت قد صدرت ضد المحكوم عليه عن نفس الجريمة عقوبة سالبة للحرية قدرت كفالة الوقف تنفيذها وسددت هذه الكفالة، وذلك في الفترة المحصورة بين سداد الكفالة وصيرورة الحكم نهائيا. والعلة من ذلك هي تجنيب المحكوم عليه دخول السجن لعقوبة فرعية في الوقت الذي مازالت فيه العقوبة السالبة للحرية الأصلية غير قابلة للتنفيذ.
مادة( ٦٨٦ ) لا يجوز التنفيذ بالرسوم المدنية في المواد الجنائية بطريق الإكراه البدني أو التشغيل على المتهم أو المدعي المدني أو المسئول بحق مدني كما لا يجوز التنف يذ بالرسوم الجنائية بهذه الكيفية على المدعي المدني أو المسئول بحق مدني، وعلة ذلك أن الإكراه البدني لا يكون إلا بتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة مباشرة والمقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة ولا تعد المصاريف من هذا القبيل.
مادة( ٦٨٧ ) لا يجوز التنفيذ بالإكراه البدني لتحصيل المبالغ المحكوم بها لغير الدولة، ومع ذلك إذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم الصادر لغير الدولة بعد التنبيه عليه بالدفع، فيجوز لمحكمة التنفيذ المدنية وهي المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها محل إقامة من عليه الحق أو التي توجد بدائرتها أموال ه التي يجري التنفيذ عليها كلها أو بعضها.م( ٢٣٦ ) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني.
مادة( ٦٨٨ ) يقصد بالدولة في تطبيق أحكام البابين التاسع والحادي عشر اشخاص القانون العام بمعنى أنها تشمل فضلا عن الوزارات المركزية المحافظات والمحليات على اختلاف أنواعها ودرجاته اوالمؤسسات والهيئات العامة نحوها.
مادة( ٦٨٩ ) لا يجوز التنفيذ بالإكراه البدني إلا على الأشخاص المحكوم عليهم بالذات بصفتهم فاعلين أصليين أو شركاء في الجريمة فلا يجوز التنفيذ بهذا الطريق ضد ورثتهم ولا ضد المسئولين عن الحقوق المدنية.
مادة( ٦٩٠ ) إذا تعددت الأحك ام الصادرة ضد المحكوم عليه يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها للدولة على إلا تزيد مدة الإكراه على ستة اشهر.م( ٥٢٣ )أ.ج.
مادة( ٦٩١ ) ينتهي الإكراه البدني حتما متى صار المبلغ الموازي للمدة التي قضاها المحكوم عليه في الإكراه مساويا للمبلغ المطلوب أصلا بعد استنزال ما يكون المحكوم عليه قد دفعه أو حصل منه بالتنفيذ على ممتلكاته.
مادة( ٦٩٢ ) للمحكوم عليه أن يطلب في أي وقت من النيابة العامة إبدال الإكراه البدني بعمل يقوم به لأحدى جهات الدولة أو الهيئات أو الشركات العامة بلا مقابل، ولا يجوز أن تزيد مدة العمل عن ست ساعات يوميا.م( ٥٢٧ )أ.ج.
مادة( ٦٩٣ ) لا تبرأ ذمة المحكوم عليه من المصاريف وما يجب رده والتعويضات بتنفيذ الإكراه البدني عليه. ولا تبرأ من الغرامة إلا باعتبار مائة ريال عن كل يوم ، أما الباقي فيجري التنفيذ به بالطرق المعتادة في قانون المرافعات أو قانون تحصيل الأموال العامة.
مادة( ٦٩٤ ) الجهات الإدارية التي يعمل بها المحكوم عليه والمشار إليها في المادة( ٦٩٢ ) من هذه التعليمات هي الدولة بكافة أجهزتها ووزاراتها أو المحافظات أو المحليات على اختلاف أنواعها ومستوياتها وكذلك الهيئات والمؤسسات والشركات العامة . ويصدر رئيس النيابة المختص قرار بتحديد الجهة التي يعمل بها المحكوم عليه.
مادة( ٦٩٥ ) الأعمال التي يجوز تشغيل المحكوم عليه فيها هي أعمال يدوية أو فنيه أو كتابية حسب احتياجات الجهة التي يجري التشغيل لديها وحسب مؤهلات المحكوم عليه وإمكانياته. ويراعى أن تتلاءم هذه الأعمال قدر الامكان مع شخصية المحكوم عليه ووضعه الاجتماعي في المدينة أو القرية التي يسكنها وألا يكن من شأنها الحط من قدره. فإذا رفض المحكوم عليه تنفيذ العمل المنوط به باعتباره مهينا لوضعه الاجتماعي جاز التظلم إلى رئيس النيابة ويعتبر قرار رئيس ا لنيابة في هذا الصدد نهائيا.
مادة( ٦٩٦ ) لا يجوز تشغيل المحكوم عليه خارج المدينة الساكن بها أو المركز التابع له ويراعى في العمل الذي يفرض عليه يوميا أن يكون قادرا على إتمامه في ظرف ست ساعات بحسب حالة بنيته.
مادة( ٦٩٧ ) المحكوم عليه الذي تقرر معاملته بمقتضى المادة( ٥٢٧ ) أ.ج ولا يحضر إلى المحل المعد لتشغيله أو يتغيب عن شغله أو لا يتم العمل المفروض عليه تأديته يوميا بلا عذر تراه النيابة المختصة مقبلا، يرسل إلى السجن للتنفيذ عليه بالإكراه البدني الذي كان يستحق التنفيذ به عليه ويخصم له من مدته الأيام التي يكون قد أتم فيها ما فرض عليه تأديته من الأعمال. ويجب التنفيذ بالإكراه البدني على المحكوم عليه الذي اختار الشغل بدل الإكراه، إذا لم يوجد عمل يكون من وراء شغله فيه فائدة.
مادة( ٦٩٨ ) يستنزل من المبالغ المستحقة للحكومة من الغرامة وما يجب رده من التعويضات والمصاريف مقابل شغل المحكوم عليه باعتباره مبلغ مائة ريال عن كل يوم.
الباب الثاني عشر
في تنفيذ العقوبات التكميلية
مادة( ٦٩٩ ) حددت المواد من ( ١٠٠ ) إلى( ١٠٣ ) من قانون الجرائم والعقوبات رقم( ١٢ ) لسنة ١٩٩٤ م. العقوبات التكميلية الجائز للمحكمة القضاء بها كما جاء بعضها في القوانين الخاصة مثل قانون المباني والجمارك ونحوهما.
مادة( ٧٠٠ ) أ- لما كانت المادة( ٤٧٣ ) أ.ج قد نصت على أن يكون تنفيذ العقوبات التكميلية تبعا لتنفيذ العقوبات الأصلية وكان الأصل إلا تنفذ العقوبات الأصلية إلا بعد صيرورتها نهائية ( ٤٦٩ )أ.ج فإن تنفيذ العقوبات التكميلية كالغلق والهدم والإزالة ونحوها يجري بمجرد صيرورة الحكم الصادر بها نهائيا.
ب- يجب على الموظف المختص تحرير صوره تنفيذية بهذا الحكم تعلن للمحكوم عليه، ثم تقوم إدارة التنفيذ بتنفيذ العقوبات المذكورة بعد مضي أربع وعشرين ساعة على الأقل من إعلان الحكم.
ج- يكون تنفيذ الع قوبات المحكوم بها كالحبس أو الغرامة طبقا للقواعد المقررة قانونا لتنفيذ العقوبات السالبة للحرية والمبالغ المحكوم بها والتي سلف بيانها وذلك بالإضافة إلى العقوبات التكميلية.
مادة( ٧٠١ ) أ- بالنسبة لعقوبة الصادرة فإنها تعد منفذه فور صدور الحكم بمصادرتها تطبيقا لنص المادة( ٥٢٨ )أ.ج الذي قرر (يصبح الشيء المضبوط المحكوم بمصادرته مملوكا للدولة)
ب- على أنه لا يجوز للنيابة المختصة أن تصدر أمرا ببيع الأشياء المضبوطة بالمزاد العلني أو بالممارسة وتوريد ثمنها خزانة الدولة إلا عندما يصبح الحكم نهائيا. ويجوز لها في هذه الحالة أيضا أن تأمر بتسليمها لأحدى الجهات الحكومية أو الهيئات العامة للانتفاع بها طبقا للقانون.
ج- لا تباع الاشياء الثمينة ذات القيمة إلا بعد تقدير ثمنها بواسطة خبير معتمد. ولا يجوز بيعها بالممارسة بسعر يقل عما قدره الخبير.
الباب الثالث عشر
المصاريف
مادة( ٧٠٢ ) يراعى مطالعة أحكام المصاريف الواردة في المواد ( ٣٨٠ ) إلى ( ٣٨٨ )من قانون الإجراءات الجزائية.
مادة( ٧٠٣ ) أ - إذا لم ينص على المصاريف في الحكم الصادر في الدعوى الجنائية فلا يجوز للنيابة تحصيلها من المحكوم عليه، إذ أن الرسم الثابت المفروض في الدعوى الجنائية لا يستحق إلا إذا حكم به.
ب- أما بالنسبة إلى رسم التنفيذ المفروض فيجب تحصيله أو التنفيذ به ولو أغفل الحكم النص عليه أو نص على الاعفاء من المصاريف، إذ أن الإغفال أو الإعفاء لا ينسحب إلا على رسم الدعوى الجنائية لا على رسم التنفيذ.
مادة( ٧٠٤ ) يراعى ما نصت عليه المادة( ٣٨٢ ) أ.ج من أنه إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحده يجوز إلزامهم بالمصاريف بالتساوي بينهم وللمحكمة أن توزعها بينهم على خلاف ذلك ولها أن تلزمهم بها متضامنين. ومقتضى هذا النص أن الأصل هو عدم تضامن المحكوم عليهم في الالتزام بالمصاريف التي تحكم بها المحكمة الجزائية وإنما توزع عليهم بالتساوي عند التحصيل أو عند التنفيذ بها بالإكراه البدني أو التشغيل ما لم تقضي المحكمة صراحة في الحكم بإلزام المحكوم عليهم متضامنين بالمصاريف أو تبين في حكمها نسبة ما يدفعه كل منهم من هذه المصاريف.
مادة( ٧٠٥ ) إذا نص صراحة في الحكم الجنائي على ألزام المتهمينمتضامنين بالمصاريف فينفذ عليهم عند عدم الوفاء بها طبقا للقواعد المقررة في هذا الصدد.
مادة( ٧٠٦ ) يراعى خضوع الأوامر الجزائية المواد من ( ٥٥٢ ) إلى( ٥٦١ ) من التعليمات للقواعد المقررة بشأن المصاريف التي يحكم فيها والسالف بيانها.
الباب الرابع عشر
التعويضات وما يجب رده
مادة( ٧٠٧ ) من المقرر أن التعويضات التي يحكم بها بمقتضى قانون الجمارك مثلا والرسوم المقررة في جرائم الدمغة ونحوها تنطوي على جزاء جنائي ولها خصائص العقوبة من حيث كونها تلحق الجاني مع الغرامة، لذلك يجب على النيابات أن تتولى المطالبة بها أسوة بالغرامة وأن تنفذ بها على المتهم.
مادة( ٧٠٨ ) من المقرر أن تنفيذ العقوبات المالية كالغرامات والتعويضات وما يجب رده والمصاريف في تركة المحكوم عليه إذا توفي بعد الحكم عليه نهائيا إذ أنها تصبح دينا في ذمته بمجرد الحكم النهائي والديون لا تنقضي بالوفاة، عملا بالقاعدة الشرعية المعروفة لا تركة إلا بعد سداد الديون على أن يجري التنفيذ بها في هذه الحالة بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة أو بطريق قانون المرافعات لان التنفيذ بالإكراه البدني لا يمتد أثره إلى الورثة.م( ٥٣٨ )أ.ج.
الباب الخامس عشر
انقضاء الدعوى الجزائية
مادة( ٧٠٩ ) أ - ينقضي الحق في سماع الدعوى الجنائية بوفاة المتهم وإذا حدثت الوفاة اثناء نظر الدعوى فإنها لا تم نع من الحكم بالمصادرة الوجوبية عملا بالمادة( ٣٦ )أ.ج.
ب- ويلاحظ أن حالات الدية والأرش ورد الشرف تخضع لأحكام خاصة إذ أن الحق في سماع الدعوى الجزائية لا ينقضي في هذه الحالة بالوفاة أو بمضي المدة، عملا بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء لذلك ندعو الاخوة الأعضاء إلى الرجوع إليها والإلمام بأحكامها كما يحسن تطبيقهم لها.
مادة( ٧١٠ ) لا ينقض كذلك الحق في سماع الدعوى الجزائية بم ض ي المدة في الجرائم الماسة بحرية المواطنين أو كرامتهم أو التي تتضمن اعتداء على حرمة الحياة الخاصة.م( ١٦ )أ.ج.
مادة( ٧١١ ) إذا حدثت الوفاة قبل رفع الدعوى الجزائية امتنع رفعها وتعين حفظ الأوراق أو التقرير فيها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجزائية حسب الأحوال لانقضاء الحق في سماع الدعوى بوفاة المتهم، ولا يمنع ذلك النيابة المختصة من الأمر بالمصادرة في الأحوال المشار إليها في المادة السابقة كتدبير وقائي، لكن لا يجوز رفع الدعوى إلى المحكمة ضد المتوفي لطلب الحكم بالمصادرة.
مادة( ٧١٢ ) لا يؤثر سقوط الحق في سماع الدعوى الجزائية بوفاة المتهم أو بأي سبب خاص فيها بعد رفعها في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها للمدعي بالحقوق المدنية أن يدخل الورثة للحصول على الحكم بالتعويض في مواجهتهم أمام المحكمة الجزائية التي تستمر أمامها الدعوى المدنية قائمة.
مادة( ٧١٣ ) الحكم الذي يصدر بانقضاء الحق في سم اع الدعوى الجزائية بوفاة المتهم لا يعتبر حكما حائزا لقوة الأمر المقضي به ولا يمنع من إعادة النظر إذا تبين أن المتهم لا يزال حيا.
مادة( ٧١٤ ) أ - فيما عدا جرائم القصاص والدية والأرش ينقص الحق في سماع الدعوى الجزائية في الجرائم الجسيمة بعد مضي عشر سنوات، وذلك كله من يوم وقوع الجريمة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
ب- وتسري أحكام انقضاء الحق في سماع الدعوى الجزائية بمضي المدة على الدعوى التي لم تقدم إلى القضاء بعد أو قدمت ولم يفصل فيها بحكم نهائي غير قابل للطعن.م( ٤٠ )أ.ج.
مادة( ٧١٥ ) لا تمنع المدة المانعة من سماع ال د عوى الجزائية في جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك ويبدأ التقادم في هذه الحالة من تاريخ انتهاء التحقيق .م( ١١٨ ) من القانون رقم( ٢٢ ) لسنة ٦٣ م. في شأن الجرائم المضرة بالمصلحة العامة.
مادة( ٧١٦ ) لا يوقف سريان المدة التي تسقط الحق في سماع الدعوى الجزائية لأي سبب كان إلا بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة. م ٣٩ /أ. ج
مادة( ٧١٧ ) أ - قطع المدة التي ينقضي بها الحق في سماع الدعوى الجزائية بإجراءات التحقيق الجدية أو المحاكمة سواء أجريت في مواجهة المتهم أو في غيبته وكذلك بالأمر الجزائي أو بإجراءات الاستدلالات الجدية إذا ما اتخذت في مواجهة المتهم ومعني جدية التحقيق أو الاستدلال أن يكون جنائيا والإجراء قضائيا صحيحا في ذاته ولا يكفي في هذا الصدد مجرد محضر تأجيل التحقيق.
ب- ويقطع التقادم كذلك تحريك الدعوى الجزائية بمعرفة المدعى المدني أو أي محكمة يخولها القانون ذلك، كما يقطعه التكليف الصحيح للمتهم بالحضور أمام المحكمة ولو كانت غير مختصة.
ج- وتسري المدة من جديد ابتدا ء من يوم الانقطاع وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من أخر إجراءات المحاكمة التي تقطع التقادم.م( ٤١ )أ.ج. - ويعتبر الإجراء قاطعا للتقادم حتى ولو كان الإجراء خاصا ببعض المتهمين دون البعض الآخر.م( ٤٠ )أ.ج.
مادة( ٧١٨ ) لا يقطع التقادم الإجراء الصادر من نفس المتهم كالطعن على الحكم منه، وكذلك تصرفات المدعي بالحق أو المسئول عنها.
مادة( ٧١٩ ) لا يقطع التقادم مجرد البلاغ أو الشكوى وكذلك مجرد التأشير من عضو النيابة بتقديم القضية إلى المحكمة ، إذ أن ذلك لا يعدو أن يكون أمرا إداريا لا ترفع به الدعوى، بل هي ترفع بالإعلان الصحيح الذي يقوم به موظف مختص أي له صفة رسمية وموجه لشخص المتهم إذ هو في هذه الحالة يصبح من إجراءات الاتهام القاطعة للتقادم.
مادة( ٧٢٠ ) إذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ما لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة، وإذا ارتبطت الجريم ة التي حصل بشأنها الانقطاع بجريمة أخرى ارتباطا لا يقبل التجزئة فإن الانقطاع ينسحب أثره على الدعوى الجزائية التي نشأت عن هذه الجريمة.
مادة( ٧٢١ ) الأمر بندب خبير باعتباره إجراء من إجراءات التحقيق أو المحاكمه يقطع مدة التقادم وكذلك الحال بالنسبة إلى محضر إيداع تقرير الخبير، أما أعمال الخبير ذاتها فلا تقطع المدة على اعتبار أنها أعمال ماديه أو فنية لا تذكر الناس بالجريمة وهي العلة التي من أجلها ينقطع التقادم.
مادة( ٧٢٢ ) تسري أحكام سقوط الحق في تنفيذ العقوبة على الأحكام النهائية التي تنقضي بها الدعوى الجزائية ويترتب على السقوط عدم جواز مباشرة إجراء تنفيذ العقوبة. ومع ذلك فلا تبدأ مدة السقوط بالنسبة لعقوبة الإعدام إلا من وقت صيرورة الحكم باتا.م( ٥٣٣ )أ.ج.
مادة( ٧٢٣ ) يستثنى من أحكام السقوط حالات القصاص والدية والأرش، فيراعى رجوع الأخوة الأعضاء إلى أحكام الشريعة الإسلامية في صددها.م( ٥٣٢ )أ.ج.
مادة( ٧٢٤ ) يراعى أن نصوص القانون الخاصة بالتقادم في المسائل الجنائ ية عموما بتعلق بالنظام العام ويتعين على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ولو لم يطلب ذلك المتهم أو المحكوم عليه، فعلى عضو النيابة الحاضر بالجلسة أن يطلب إلى المحكمة أعمال النصوص المذكورة كلما اقتضى الحال تطبيقها. - ويراعى فيما يتعلق بسقوط الحق في تنفيذ العقوبة بالتقادم تطبيق نصوص القانون النافذ وقت صدور الحكم النهائي بهذه العقوبة.
مادة( ٧٢٥ ) يرجع في تحديد مدد التقادم انقطاعه وأثر الانقطاع ووقف سريانه إلى المواد من( ٥٣٢ ) إلى( ٥٣٩ )أ.ج.
الباب السادس عشر
العفو العام والخاص
مادة( ٧٢٦ ) يكون العفو شاملا إذا صدر بقانون وهو يمحو صفة الجريمة، فلا تقبل الدعوى الجزائية ولا يجوز الاستمرار فيها إذا كانت قد رفعت وإذا كان قد صدر حكم بالإدانة اعتبر كأن لم يكن، أما العفو عن العقوبة فيكون بقرار من رئيس الجمهورية. - بناء على عرض وزير العدل - بعد الحكم البات ويكون بإسقاطها كلها أو بعضها أو بإبدالها بعقوبة اخف منها- ويجوز أن يشمل العقوبة التكميلية.م ( ٥٣٩ )أ.ج.
مادة( ٧٢٧ ) أ - لا يمس العفو بنوعية حقوق الغير إلا بموافقتهم ويعتبر من حقوق الغير القصاص والدية والأرش ، ومعنى ذلك أنه لا يجوز أن يصدر عفو عن العقوبة أو عفو شامل إذا تعلق الأمر بدعاوى القصاص والدية والأرش.
ب- كذلك لا يجوز العفو في قضايا الحدود تطبيقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء.
مادة( ٧٢٨ ) إذا عفا ولي الدم عن القصاص مطلقا أو بشرط الدية لم يجز تنفيذ الحكم، وإذا اشترط ولي الدم إلا يقيم الجاني في الناحية أو القرية أو المدينة التي يقيم فيها المجني عليه أو أحد فروعه أو إخوانه التزم الجاني بذلك وفي حالة إخلاله بهذا الشرط تتولى النيابة العامة بناء على بلاغ ذوي الشأن – رفع الأمر إلى المحكمة للنظر في التنفيذ بعد أن تتحقق من الإخلال بهذا الشرط.م( ٥٣٧ )أ.ج.
الباب السابع عشر
الإشكال في التنفيذ
مادة( ٧٢٩ ) الإشكال في التنفيذ دعوى تكميلية لا تهدف إلى تغيير مضمون الحكم وليس وسيلة للطعن فيه بل هو تظلم من إجراء تنفيذه ومن ثم لايجوز أن يبني على تعييب الحكم بعدم الصحة أو البطلان أو مخالفة القانون.
مادة( ٧٣٠ ) أ - يكون الإشكال في التنفيذ من المحكوم عليه أو من غيره، ويجب أن يكون للمستشكل مصلحة في الإشكال.
ب- وتتوافر المصلحة ولو رأت النيابة العامة وقف تنفيذ الحكم مؤقتا لان من مصلحة المستشكل الحصول على حكم من القضاء يلزم النيابة بهذا الإيقاف ولا يتركه لتقديرها ومشيئتها.
مادة( ٧٣١ ) يرفع الإشكال من المحكوم عليه بطلب إلى النيابة العامة وعليها أن ترفعه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتفصل فيه على وجه السرعة. - ولا يجوز للنيابة العامة أن تمتنع عن تقديم الإشكال للمحكمة لأ ي سبب. م( ٥٢٩ ) أ.ج.
مادة( ٧٣٢ ) أ - إذا كان الحكم المستشكل في تنفيذه صادرا من المحكمة الابتدائية فإن الإشكال يرفع إليها.
ب- ويرفع الإشكال إلى محكمة استئناف المحافظة إذا كان الحكم صادرا منها بعد إلغاء حكم المحكمة الابتدائية أو تعديل حكم هذه المحكمة، أما إذا أقتصر دور محكمة استئناف المحافظة على تأييد الحكم الابتدائي دون تعديله فإن الحكم يعتبر صادرا من المحكمة الابتدائية ويرفع الإشكال إليها.
ج- ويسري ذات الحكم بالنسبة للمحكمة العليا للنقض إذا اقتصر دورها على التأييد. أما إذا ألغت أو عد لت فإن الحكم يعد صادرا منها ولا يجوز للمحكوم علية الاستشكال فيه لأنه حكم بات غير قابل للطعن وشرط الإشكال أن يكون الحكم المستشكل فيه قابلا للطعن.
مادة( ٧٣٣ ) ليس للمحكمة عند نظر الإشكال أن تبحث الحكم الصادر في الموضوع من جهة صحته أو بطلانه أو أن تبحث أوجها تتصل بمخالفته القانون أو الخط اء في تأويله أو أن تتعرض لما في الحكم من عيوب وقعت فيه نفسه أو في إجراءات الدعوى مما يجعله باطلا لما في ذلك من مساس بحجية الأحكام.
مادة( ٧٣٤ ) يرفع الإشكال من غير المحكوم عليه بالوسيلة سالفة البيان ويخضع للأحكام السابقة الخاصة بتحديد المحكمة المختصة بنشرة، وذلك إذا كان مبناه حصول نزاع في شخصية المحكوم عليه.
مادة( ٧٣٥ ) إذا كان الإشكال خاصا بتنفيذ أمر جزائي تعين على النيابة العامة رفعه إلى قاضي المحكمة الابتدائية إذ هو المختص بنظر الإشكال بوصفة صاحب الاختصاص الأصلي بنظر الإشكالات المتعلقة بالاحكام والأوامر بوجه عام.
مادة( ٧٣٦ ) إذا كان الإشكال مرفوعا من المحكوم عليه فيشترط في الحكم المستشكل في تنفيذه أن يكن مطعونا فيه أو أن يكون باب الطعن ما زال مفتوحا، أما إذا كان الإشكال من غير المحكوم عليه فإنه يستوي أن يكون الحكم محلا للطعن أو أصبح باتا لاقتصار أثر حجية الأحكام على أطرافها، كما أن له أن يبني إشكاله على أسباب سابقة على الحكم ويترك الفصل في ذلك للمحكمة المختصة بنظر الإشكال.
مادة( ٧٣٧ ) أ - لا يعتبر من إشكالات التنفيذ الطلبات التي يقدمها المحكوم عليه بعقوبات سالبة للحرية إلى النيابة العامة لتأجيل تنفيذ العقوبات المقضي بها عليهم استنادا إلى شهادات طبية تفيد إصابتهم بمرض يعرض حياتهم للخطر.
ب- ولا يجوز رفع هذه الطلبات إلى المحكمة للفصل فيها على أساس أنها من قبيل الإشكالات، وإنما يتبع بالنسبة لها الأحكام التي تقضي بها المادة( ٦٢١ ) من هذه التعليمات.
مادة( ٧٣٨ ) أ - يجوز للنيابة عند تقديم الإشكالات في التنفيذ إليها، وقبل تقديم النزاع إلى المحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا، وذلك إذا توافرت حالة الاقتضاء، فإذا رفع الإشكال إلى المحكمة المختصة لنظره فإنه لا يجوز للنيابة أن تأمر بوقف التنفيذ ويصبح هذا الحق للمحكمة وحدها.م( ٥٣٠ )أ.ج.
ب- ويتعين على النيابات عند ممارستها سلطاتها التقديرية في وقف التنفيذ المؤقت إلا تلجأ إلى ذلك إلا في حالة الضرورة وعلى ضوء ما تتبينه من أهمية النزاع وجديته، مع التحقق من قيام أسباب لاحقه على الحكم أو تنصب على عدم صلاحيته للتنفيذ مثل حكم صادر من المحكمة الابتدائية لم تشمله المحكمة بالنفاذ المعجل إذا كان المستشكل قد استأنف الحكم وسدد الكفالة ولم تكن من الحالات المنصوص عليها في المادة( ٤٧٥ )أ.ج بشأن النفاذ المؤقت أو كان المحكوم عليه قد أصيب بالجنون بعد صدور الحكم عليه أو كان يراد التنفيذ على غير المحكوم عليه أو بغير ما قضى به أو بشأن عقوبة سقط الحق في تنفيذها بالتقادم أو العفو.
ج- ولا يجوز الأمر بوقف التنفيذ لسبب سابق على الحكم أو بناء على احتمال إهمال القضاء في الطعن المرفوع بإلغائه لان ذلك ينطوي على مساس بالموضوع لا يجوز في خصوص إشكالات التنفيذ.
مادة( ٧٣٩ ) تعلن النيابة العامة ذوي الشأن بالجلسة التي تحددها لنظر الإشكال وتفصل المحكمة فيه على وجه السرعة في غرفة المداولة بعد سماع أقوال النيابة العامة وذوي الشأن وإجراء ما تراه لازما من تحقيقات وللمحكمة في كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع.م( ٥٣٠ )أ.ج
مادة( ٧٤٠ ) يجوز لغير المحكوم عليه أن يرفع أشكالا في التنفيذ إلى المحكمة المدنية طبقا لما هو مقرر في القانون رقم ( ٢٨ ) لسنة ١٩٩٢ م. بإصدارالكتاب الثاني من قانون المرافعات في شأن التنفيذ المدني إذا أدعى ملكية الأموال التي يراد التنفيذ عليها بحكم مالي صادر على المحكوم عليه، ويشترط لذلك أن يكون الحكم المستشكل في تنفيذه من الأحكام المالية وهي صادرة بالغرامة أو ما يجب رده أو التعويضات والمصاريف ولا يعتبر من تلك الأحكام الحكم بالإزالة أو الهدم أو الغلق.
مادة( ٧٤١ ) يجب على أعضاء النيابة العامة أن يطلبوا من المحكمة القضاء بعدم قبول الإشكالات في التنفيذ التي تقدم من المحكوم عليه أو من غير المحكوم عليه للنزاع في شخصيته إذا رفعت إلى المحكمة المذكورة مباشرة دون تقديمها للنيابة.
مادة( ٧٤٢ ) أ - يخضع الحكم الصادر في الإشكال لجميع طرق الطعن في الأحكام الجنائية وهي الاستئناف والنقض.
ب- ويجوز للنيابة العامة أن تستأنف أو تطعن بالنقض في الحكم الصادر في الإشكال على حسب الأحوال ووفقا لنوع المحكمة التي أصدرت الحكم، فإذا كان صادرا من المحكمة الابتدائية جاز استئنافه أو الطعن فيه بالنقض، وإذا كان صادرا من محكمة استئناف المحافظة اقتصر الأمر على الطعن بالنقض فيه.
مادة( ٧٤٣ ) إذا أصبح الحكم المستشكل في تنفيذه غير قابل للطعن ينقضي أثر وقف التنفيذ الذي قضى به الحكم الصادر في الإشكال.
الباب الثامن عشر
في رد الاعتبار
مادة( ٧٤٤ ) يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جريمة ويصدر الحكم بذلك من محكمة استئناف المحافظة التابع لها محل إقامة المحكوم عليه وذلك بناء على طلبه. م( ٥٤٢ )أ.ج.
مادة( ٧٤٥ ) تقدم طلبات رد الاعتبار بعريضة إلى نيابة استئناف المحافظة التي يتبعها محل إقامة المطالب مباشرة أو لاحدى النيابات الأخرى لرفعها إلى تلك النيابة، ويوضح على الطلب تاريخ تقديمه.م( ٥٤٥ )أ.ج.
مادة( ٧٤٦ ) يجب أن يشتمل الطلب على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب وتاريخ الحكم أو الأحكام الصادرة عليه والأماكن التي أقام فيها منذ ذلك الحين حتى تقديم الطلب.
مادة( ٧٤٧ ) يخصص لقيد ملفات رد الاعتبار بالنيابات جدول خاص وفق النموذج الذي يصدر به قرار من النائب العام.
مادة( ٧٤٨ ) يتعين على وكيل النيابة التأشير على طلب رد الاعتبار فور وروده بتاريخ الورود وما يراه خاصة ما يتعلق بطلب صحيفة الحالة الجزائية للطالب، وبطلب المطلوبين للتحقيق وإرفاق صور طبق الأصل من الأحكام الواردة بصحيفة الحالة الجزائية وتقرير من السجن الذي نفذت العقوبة به عن سلوك الطالب اثناء تنفيذ العقوبة عليه وما إذا كانت العقوبة قد نفذت بكامله ا وتاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الأصلية وما إذا كان قد صدر قرار بالعفو عنها وتاريخه وكذلك بالاستعلام من الشرطة عن تاريخ انتهاء المراقبة التبعية.م ( ٥٤٦ )أ.ج فقره أخيره.
مادة( ٧٤٩ ) على النيابة العامة إجراء تحقيق للاستيثاق من تاريخ إقامة الطالب في كل مكان نزله من وقت الحكم عليه ومدة إقامته فيه للوقوف على سلوكه ووسائل ارتزاقه مع تقصي كل ما يلزم من معلومات عنه وعليها أن ترفق بالتحقيق الأوراق المنوه عنها بالمادة السابقة.م( ٥٤٦ )أ.ج.
مادة( ٧٥٠ ) أ - على أعضاء النيابة أن يفرغوا من تحقيق طلبات رد الاعتبار قبل مضي ثلاثة اشهر من تواريخ تقديمها.م( ٥٤٦ )أ.ج.
ب- وأن يرسلوها إلى المحامي العام عن طريق رؤساء النيابات بمذكرة بالرأي يوضح بها ما تم نحو الالتزامات المتعلقة بالغرامات وما يجب رده والتعويضات والمصاريف القضائية وتاريخ سقوط العقوبة بمضي المدة أن كانت قد انقضت، وإذا كانت تهمة تفالس يبين إن كان الطالب قد حصل على حكم بإعادة اعتباره التجاري إليه وقدمه بالتحقيق، وإذا كانت الأحكام المطلوب رد الاعتبار عنها عديدة تبين تفصيلات كلمنها على حدة، وما إذا كانت قد طبقت بها أو بأحدها حالة العود والتاريخ المحدد لانتهاء تنفيذ العقوبة الأصلية بصرف النظر عن تاريخ الإفراج تحت شرط، على أن يبين في هذه الحالة تاريخ انتهاء مدة المراقبة المحكوم بها والمنفذ بها بعد انقضاء العقوبة الأصلية.
ج- ويأمر المحامي العام أو رئيس النيابة باستيفاء ما قد يوجد من نقص في تحقيقها أو أوراقها ثم يعيدها إلى المحامي العام للتصرف فيها حسبما يتراءا له سواء بالحفظ أو بطلب تقديم ما يستوجب تقديمه منها إلى محكمة استئناف المحافظة التابع لها محل إقامة المحكوم عليه قبل انتهاء مدة ا لثلاث شهور المشار إليها في المادة( ٥٤٢ )أ.ج ويكون ذلك بإرسال جميع أوراق طلب رد الاعتبار بما فيها الملف الفرعي المنشأ أصلا بنيابة استئناف المحافظة بتقرير إلى رئيس محكمة استئناف المحافظة التابع لها محل إقامة الطالب لعرضها ولتحديد أيام الجلسات التي تنظر فيها وتتخذ بشأن نظرها ما يتبع من إجراءات في القضايا العادية.
د- وتعلن نيابة الاستئناف المختصة طالبي رد الاعتبار بالحضور أمام المحكمة قبل الجلسة بعشرة أيام على الأقل قياسا على المادة( ٤٢٤ )أ.ج.
مادة( ٧٥١ ) يجب لرد الاعتبار:-
أولا:- أن يتكون العقوبة قد نفذت تنفيذا كاملا أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضي المدة.
ثانيا:- أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفوعنها مدة ثلاث سنوات إذا كانت مدة الحبس المحكوم بها يجاوز ثلاث سنوات، وست سنوات في الحالات الأخرى.م( ٥٤٢ )أ.ج.
مادة( ٧٥٢ ) إذا كان المحكوم عليه قد وضع تحت مراقبة الشرطة بعد انقضاء العقوبة الأصلية تبتدي المدة من اليوم الذي تنتهي فيه مدة المراقبة، وإذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط فلا تبتدئ المدة إلا من التاريخ المقرر لانقضاء العقوبة أو من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج تحت شرط نهائيا.م( ٥٤٣ )أ.ج.
مادة( ٧٥٣ ) إذا تبين من تحقيق الطلب أن الطالب قد رد اعتباره إليه بحكم القانون، فيجب أحاطته علما بذلك وحفظ الطلب بعد الرجوع إلى المحامي العام، ذلك انه لا يجوز أن يرد اعتبار المحكوم عليه قضاء إلا مرة واحدة. م( ٥٥١ )أ.ج.
مادة( ٧٥٤ ) يجب للحكم برد الاعتبار أن يوفي المحكوم عليه بك ل ما حكم به عليه من غرامة أو رد أو تعويض أو مصاريف وللمحكمة أن تتجاوز عن هذا إذا أثبت المحكوم عليه انه ليس بحال يستطيع معها الوفاء. - وإذا لم يوجد المحكوم له بالتعويضات أو الرد أو المصاريف أو امتنع عن قبولها وجب على المحكوم عليه أن يودعها طبقا لما هو مقرر في قانون المرافعات، ويجوز له أ ن يستردها إذا مضت خمس سنوات ولم يطلبها المحكوم له قياسا على المادة( ٢٣ ) من القرار الجمهوري بالقانون رقم ( ٢١ ) لسنة ١٩٩٢ م. وإذا كان المحكوم عليه قد صدر عليه حكم بالتضامن يكفي أن يدفع مقدار ما يخصه شخصيا في الدين، وعند الاقتضاء تعين المحكمة الحصة التي يجب عليه دفعها.م( ٥٤٢ /ثالثا)أ.ج.
مادة( ٧٥٥ ) في حالة الحكم في جريمة تفالس يجب على الطالب أن يثبت أنه قد حصل على حكم برد اعتباره التجاري، وعلى النيابة في هذه الحالة أن تلزمه بتقديم صورة من هذا الحكم لإرفاقها بالتحقيق الذي تجريه في طلب رد الاعتبار.
مادة( ٧٥٦ ) إذا كان الطالب قد صدرت عليه عدة أحكام فلا يحكم برد اعتباره إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها في المواد السابقة بالنسبة إلى كل حكم منها على أن يراعى في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام.م( ٥٤٤ )أ.ج.
مادة( ٧٥٧ ) تنظر محكمة استئناف المحافظة الطلب وتفصل فيه في غرفةالمداولة ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والطالب، كما يجوز لها استيفاء كل ما تراه لازما من معلومات، ثم تصدر حكمها بقبول الطلب أو رفضه. م( ٥٤٧ )أ.ج.
مادة( ٧٥٨ ) يراعى أنه لا يقبل الطعن في الحكم الصادر في طلب رد الاعتبار إلا بطريق النقض لخطاء في تطبيق القانون أو في تأويله وتتبع في الطعن الأوضاع والمواعيد المقررة في قانون الإجراءات الجزائية للطعن بطريق النقض في الأحكام.م( ٥٤٧ /فقرة أخيرة)أ.ج.
مادة( ٧٥٩ ) متى توافرت الشروط المذكورة في المادتين ( ٧٥٢،٧٥١ ) من هذه التعليمات تحكم المحكمة برد الاعتبار إذا رأت أن سلوك الطالب منذ صدور الحكم عليه يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه.م( ٥٤٢ )أ.ج.
مادة( ٧٦٠ ) أ - يرسل مكتب المحامي العام صورة من حكم رد الاعتبار بمجرد صدوره إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بالعقوبة للتأشير بذلك على هامشه ولكي تأمر بأن يؤشر به في صحيفة الحالة الجزائية للمحكوم عليه.م( ٥٤٨ )أ.ج.
ب- كما ترسل صورة إلى الجهة المركزية لحفظ بطاقات الحالة الجزائية ليؤشر بسحب صحف سوابق المحكوم برد اعتباره، كما يرسل في الوقت ذاته صورة أخرى إلى النيابة التي تقع في دائرتها المحكمة التي أصدرت الحكم بالعقوبة لتؤشر على هامشه بحكم برد الاعتبار مع التأشير أيضا بالمداد الأحمر في الجدول أمام اسم المحكوم عليه برد اعتباره إليه.
مادة( ٧٦١ ) إذا تبين أن من حكم برد اعتباره سبق أن صدرت ضده أحكام أخرى لم تكن معلومة للمحكمة وقت أن أصدرت حكمها برد الاعتبار أو إذا حكم عليه بعد صدور الحكم برد الاعتبار في جريمة وقعت قبل صدوره، فيجب على عضو النيابة أن يرسل مذكرة بذلك إلى المحامي العام للنظر في إلغاء حكم رد الاعتبار، ويقد م طلب الإلغاء إلى المحكمة التي حكمت برد الاعتبار.م( ٥٥٠ )أ.ج.
مادة( ٧٦٢ ) إذا حكم برفض طلب رد الاعتبار لسبب راجع إلى سلوك المحكوم عليه فلا يجوز تجديده إلا بعد مضي سنة أما في الأحوال الأخرى فيجوز تجديدة متى توافرت الشروط اللازم توافرها قانونا.م( ٥٤٩ )أ.ج.
مادة( ٧٦٣ ) أ - لا يجوز للنيابة العامة أن تسلم شهادة من قضية رد الاعتبار إلا لطالب رد الاعتبار نفسه ما لم يوافق كتابة على تسليم الشهادة المطلوبة لغيره.
ب- ولا يجوز لها كذلك أن تعطي أحدا شهادة يسبق الحكم على شخص في قضية رد اعتباره عن الحكم الصادر عليه فيها حتى لا تستغل هذه الشهادة للإضرار به.
مادة( ٧٦٤ ) يرد الاعتبار بحكم القانون إذا كانت العقوبة المحكوم بها هي الغرامة أو الحبس الذي لا تزيد مدته على سنة ، وذلك بعد مضي سنتين على انتهاء تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوط الحق في تنفيذها بمضي المدة ما لم يرتكب المحكوم عليه جريمة خلال هذه المدة.م( ٥٤١ )أ.ج.
مادة( ٧٦٥ ) إذا كانت العقوبة المحكوم بها الحبس الذي يجاوز سنه، فلا يجوز رد الاعتبار بحكم القانون وإنما يجري رد الاعتبار بحكم من المحكمة فقط عند توافر الشروط المبينة في المواد السابقة (مفهوم المخالفة من٥٤١ أ.ج).
مادة( ٧٦٦ ) إذا كان المحكوم عليه قد صدرت ضده عدة أحكام فلا يرد اعتباره إليه بحكم القانون إلا إذا تحققت بالنسبة لكل منها الشروط المنصوص عليها في المادتين السابقتين على أ ن يراعى في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام.
مادة( ٧٦٧ ) يجوز أن يرد الاعتبار بحكم القانون أكثر من مرة وذلك على خلاف رد الاعتبار بحكم المحكمة الذي لا يجوز أن يتكرر بنص المادة( ٥٥١ )أ.ج.
مادة( ٧٦٨ ) يترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة لمستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية.م( ٥٥٢،٥٤٠ )أ.ج.
مادة( ٧٦٩ ) لا يجوز الاحتجاج برد الاعتبار على الغير فيما يتعلق بالحقوق التي تترتب لهم من الحكم بالإدانة وعلى الأخص فيما يتعلق بالرد والتعويضات.
الباب التاسع عشر
في النيابات المتخصصة
أحكام عامة
مادة( ٧٧٠ ) أ - يجوز إنشاء نيابات تختص بالتحقيق والتصرف في أنواع معينة من الجرائم ويصدر بإنشاء هذه النيابات قرار من النائب العام باعتباره المختص بالدعوى العامة وفقا لأحكام المادة( ٥٥ ) من قانون السلطة القضائية رقم ( ١) لسنة ١٩٩١ م0 والمادة ( ١١٦ ) من قانون الإجراءات الجزائية.
ب- ويجوز كذلك لوزير العدل أن يصدر قرارات تنظيمية بناء على عرض النائب العام في هذا الشأن طبقا لنص المادة (29) من قانون إنشاء وتنظيم النيابة العامة.
مادة( ٧٧١ ) يصدر النائب العام المنشورات الإدارية والكتب الدورية والتعليمات والقرارات والنماذج اللازمة لحسن سير العمل في النيابات المتخصصة.م( ٥٦٣ )أ.ج.
مادة( ٧٧٢ ) القرارات التي تصدر بإنشاء النيابات المتخصصة وتحديد الجرائم التي تتولى التحقيق والتصرف فيها هي قرارات تنظيمية ليس من شأنها أن تسلب النيابات العادية اختصاصها العام بالنسبة للجرائم المذكورة.
مادة( ٧٧٣ ) فضلا عن وجوب التزام التعليمات العامة للنيابات يتعين على هذه النيابات مراعاة قرارات إنشائها والتعليمات الخاصة بها.
الباب العشرين
الكشوف الشهرية
مادة( ٧٧٤ ) يجب على أعضاء النيابة الإشراف على تحرير الكشوف المبينة في المواد التالية وإرسالها إلى الجهات المنوه عنها خلال موعد لا يجاوز اليوم الخامس من كل شهر . وفي حالة تعذر ذلك ترسل مذكرة للجهة المختصة يبين فيها أسباب التأخير.
مادة( ٧٧٥ ) يجب التأكد من صحة البيانات الواردة بالكشوف والتحقق من وجود القضايا التي اعتبرت باقية بالنيابة.
مادة( ٧٧٦ ) تعتمد الكشوف من وكلاء النيابات أو رؤسائها حسب الأحوال وهم مسئولون مع رئيس دائرة الكتاب عن تأخير تحرير تلك الكشف وإرسالها في المواعيد المحددة.
مادة( ٧٧٧ ) يجب على النيابات الابتدائية تحرير وإرسال الكشوف الشهرية الآتية:-
أولا:- كشوف ترسل إلى نيابة الاستئناف بالمحافظة وهي:-
١- كشف ببيان عدد الباقي في أول الشهر والوارد خلاله من الجرائم والمخالفات والشكاوى والعرائض ومواد التحقيق وطلبات رد الاعتبار والطعون بالتزوير وما تم التصرف فيه والباقي بغير تصرف.
٢- كشف تفصيلي ببيان المتداول والمتبقي من قضايا الجنايات ومواد التحقيق التي لم يتم التصرف فيها ويبين فيه تاريخ ورود كل جريمة جسيمة أو مادة تحقيق وأسباب بقائها واسم عضو النيابة المختص بها.
٣- كشف ببيان القضايا التي حققتها النيابة بانتقال يبين فيها وقت ورود الإخطار للنيابة ووقت الانتقال والمدد التي استغرقها التحقيق خارج النيابة. وفي حالة عدم وجود انتقالات أبان الشهر يكتب على ورقة بيضاء عبارة لا يوجد بعد أن يكتب في أعلاها اسم الكشف.
٤- كشف تفصيلي ببيان القضايا غير الجسيمة التي مضي عليها شهر فأكثر يبين فيه القضايا التي بها متهمون محبوسون احتياطيا وسبب البقاء واسم عضو النيابة المختص بها.
٥- كشف ببيان القضايا غير الجسيمة والمخالفات والشكاوى والعرائض التي صدرت فيها قرارات بالاوجه لإقامة الدعوى الجزائية أو بالحفظ ويبين بالكشف موضوع التهمة ونوع القرار وسببه وتاريخه.
٦- كشف ببيان القضايا المحكوم فيها بعدم الاختصاص أن وجدت يبين فيه سبب الحكم وتاريخه واسم عضو النيابة الذي قدمها للجلسة.
٧- تقرير التفتيش على دائرة الكتاب على أن يشمل نتيجة فحص دفتر النقود والأشياء الثمينة ومخزن المضبوطات وعملية الصحف.
ثانيا:- كشوف ترسل إلى إدارة الإحصاء:-
١- كشف الإحصاء.
٢- كشف التبليغات عن الجرائم والمخالفات.
٣- كشف إجمالي التبليغات.
٤- كشف القضايا المحكوم فيها.
٥- كشف أنواع الجرائم.
ثالثا:- كشوف ترسل إلى هيئة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام وهي:-
١- كشف بعدد الجرائم الجسيمة والجرائم غير الجسيمة والمخالفات والشكاوى والعرائض مواد التحقيق وطلبات رد الاعتبار الطعون بالتزوير الواردة والمتصرف فيها والباقية.
٢- كشف تفصيلي بالمتداول والمتبقي من قضايا الجرائم الجسيمة ومواد التحقيق التي لم يتم التصرف فيها يبين فيه تاريخ ورود كل جريمة جسيمة أو مادة تحقيق وأسباب بقائها واسم عضو النيابة المختص بها.
٣- صورة كشف قضايا الأموال العامة يبين فيه ما ورد إلى النيابة الابتدائية من قضايا الأموال العامة خلال الشهر المنقضي والتصرف الذي تم في كل قضية وما هو متبق مما ورد قبله وأسباب بقائه لما لهذا النوع من القضايا من أهمية خاصة لمساسها بالمال العام .وتمهيدا لإنشاء نيابة الأموال العامة.
رابعا:- كشوف ترسل إلى مكتب المحامي العام الأول:-
١- كشف تفصيلي بقضايا الجرائم غير الجسيمة التي مضى عليها شهر فأكثر يبين فيه القضايا التي بها متهمون محبوسون احتياطيا وسبب البقاء وأسم عضو النيابة المختص بها.
٢- صورة كشف قضايا الأموال العامة المشار إليها سلفا.
الفصل الثاني
الكشوف التي تحررها نيابات الإستئناف بالمحافظات
مادة( ٧٧٨ ) يجب على نيابات استئناف المحافظات تحرير وإرسال الكشوف الشهرية التالية:-
أولا:- كشوف ترسل إلى هيئة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام:-
١- كشف بعدد الجرائم الجسيمة الواردة والت ي تم التصرف فيها والباقية.
٢- كشف تفصيلي بالمتداول والمتبقي من قضايا الجرائم الجسيمة ومواد التحقيق التي لم يتم التصرف فيها يبين فيه تاريخ ورودها وأسباب بقائها واسم عضو النيابة المختص بها.
٣- صورة كشف قضايا الأموال العامة سالفة الذكر.
٤- بيان بالنيابات التي قام رئيس نيابة استئناف المحافظة بالتفتيش على أعمالها.
ثانيا:- كشوف ترسل إلى مكتب المحامي العام الأول:-
١- كشف ببيان الجرائم الجسيمة التي تقرر فيها بالاوجه لإقامة الدعوى أو التي قضى فيها بالبراءة ولم تستأنف، وترفق بالكشف ملفات القضايا الواردة به.
٢- كشف ببيان القضايا المحكوم فيها استئنافيا بعدم الاختصاص يبين فيه سبب الحكم وتاريخه.
٣- صورة كشف قضايا الأموال العامة المشار إليه.
ثالثا:- كشوف ترسل إلى إدارة الإحصاء بهيئة التفتيش القضائي:-
١- كشف ببيان نتيجة الأحكام الإستئنافية في الجرائم والمخالفات.
٢- كشف إجمالي أعمال المحكمة في القضايا المستأنفة.
٣- كشف ببيان القضايا الإستئنافية التي نظرت والتي فصل فيها.
رابعا:- كشف يرسل على الإدارة العامة للنيابات ببيان المصروفات الإدارية التي صرفت بمعرفة نيابة استئناف المحافظة والنيابات الابتدائية التابعة لها ويتولى تحرير هذا الكشف رئيس دائرة الكتاب بكل نيابة - وفضلا عن ذلك إرسال كشف المطالبة.
مادة( ٧٧٩ ) كشوف ترسل لمديريات الأمن بأسماء المتهمين المطلوب القبض عليهم في قضايا الجرائم الجسيمة لضبطهم وإرسالهم.
مادة( ٧٨٠ ) تقوم النيابات المتخصصة بتحرير كشوف مماثلة لما سبق وفي المواعيد المحددة بالقضايا التي تختص بها.
مادة( ٧٨١ ) يراعى في تحرير الكشف والبيانات الأخرى أنه يعتبر في حكم الباقي في التحقيق القضايا التي تم تحقيقها ولم يتم التصرف النهائي فيها بعد، وكذلك القضايا الباقية تحت العرض والقضايا التي ترسل لمركز أو لقسم الشرطة لقيدها برقم قضائي طالما أنه لم يتم التصرف فيها.
الباب الحادي عشر
إدارة النيابة
الفصل الأول
مسائل عامة
مادة( ٧٨٢ ) يقوم رئيس نيابة استئناف المحافظة بتوزيع العمل القضائي على أعضاء نيابة المحافظة. - كما يقوم وكيل النيابة الابتدائية بتوزيع العمل على أعضائها.
مادة( ٧٨٣ ) أ - يقوم رئيس دائرة الكتاب بنياب ة الاستئناف بالمحافظة بتوزيع العمل بين موظفي نيابة الاستئناف، ولا يعتبر هذا التوزيع نافذا إلا بعد اعتماد رئيس النيابة له.
ب- ويتولى وكيل النيابة الابتدائية توزيع العمل بين موظفي تلك النيابة بالاشتراك مع رئيس دائرة الكتاب باعتباره الرئيس المباشر لموظفي النيابة.
ج- وفي جميع الحالات يكون للمفتش الإداري أن يتقدم لرئيس النيابة أو وكيل النيابة الابتدائية بمذكرة مسببه فيما يرى أجراءه من تعديل في توزيع العمل نتيجة لملاحظاته أثناء التفتيش ، ويثبت مضمون هذه المذكرة بدفتر توزيع العمل سواء تم التعديل المطلوب أم لا.
مادة( ٧٨٤ ) يعد في كل نيابة دفتر يثبت به توزيع العمل بين أعضاء النيابة وموظفي دائرة الكتاب ويؤشر فيه بكل تغيير يطرأ أولا بأول وتاريخ إجرائه وكذلك الملاحظات التي تتعلق بحالة العمل الكتابي.
مادة( ٧٨٥ ) يتولى رئيس النيابة تحديد مجال إقامة النيابة التي يعمل بها كل كاتب في نطاق النيابات التابعة له ونقلهم وندبهم في حدود اختصاصه الإقليمي وكذلك تحديد رؤساء دوائر الكتاب بالنيابات الابتدائية وتخطر الإدارة العامة للنيابات بما يصدر من قرارات في هذا الشأن. أما تعيين المفتشين الإداريين ورؤساء دوائر كتاب نيابات استئناف المحافظات فيكون من النائب العام ويبعث رؤساء النيابات باقتراحاتهم في هذا الشأن إلى إدارة النيابات لتتولى العرض على النائب العام مع مراعاة الأقدمية والصلاحية.
مادة( ٧٨٦ ) يعين لكل نيابة استئناف محافظة وكيل لدائرة الكتاب يوزع العمل عليه مثل غيره من الكتاب ، بيد أنه ي حل محل رئيس دائرة الكتاب عند غيابه.
مادة( ٧٨٧ ) أ - مواعيد العمل الرسمية في غير شهر رمضان هي من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثانية مساء صيفًا وشتاءً، أما بالنسبة إلى موظفي نيابات المناطق الحارة فتكون مواعيد العمل الرسمية في الفترة من أول مايو حتى آخر أكتوبر من الساعة السابعة صباحًا إلى الساعة الواحدة مساء.
ب- وفي شهر رمضان يبدأ العمل في الساعة الحادية عشره صباحا وينتهي في الثالثة مساء. - وذلك مالم يصدر قرار بتعديل هذه المواعيد.
مادة( ٧٨٨ ) أ - يتولى رئيس دائرة الكتاب مراقبة حضور موظفي النيابة للعمل وانصرافهم منه في أوقاته الرسمية وتوقيع كل منهم بالدفتر الخاص فور حضوره وعند انصرافه.
ب- وعلى رئيس دائرة الكتاب أن يثبت بالدفتر كل تجاوز للمواعيد الرسمية وكذلك الإجازات بأنواعها مع إبلاغ رئيس النيابة أو وكيل النيابة الابتدائية على حسب الأحوال عن كل مخالفة ويكون دفتر الحضور والانصراف بعهدة رئيس دائرة الكتاب وعليه عرضه على من يطلبه منه من المسئولين وكذلك عرضه على المفتش الإداري إذا طلبه.
مادة( ٧٨٩ ) على وكيل النيابة الابتدائية أن يطلع يوميًا على الدفتر المخصص لقيد الإشارات التليفونية التي تبلغ للنيابة من الرئاسة أو من الجهات الرسمية الأخرى والمسند إلى رئيس دائرة الكتاب وذلك للاحاطة بما ورد منها خاصة الإشارات الآمرة بتحرير تقارير الطعن بالنقض أو الاستئناف في الأحكام أو طلب القضايا والأوراق.
مادة( ٧٩٠ ) لا تستعمل البرقيات إلا للضرورة القصوى ويجب أن تؤيد دائمًا بخطابات رسمية تصدر في يوم إرسالها نفسه.
مادة( ٧٩١ ) تبدأ السنة القضائ ية في النيابة العامة في أول يناير من كل عام، وعلى النيابات أن تختتم أعمال السنة القضائ ية المنتهية والتأشير في الجداول والدفاتر بذلك مع التوقيع عليها من رئيس النيابة أو وكيل النيابة الابتدائية على حسب الأحوال ومن رئيس دائرة الكتاب والكاتب المختص ثم تختم بخاتم النيابة.
مادة( ٧٩٢ ) وكلاء النيابات الابتدائية مسئولون عن الأعمال الإدارية بها فعليهم أن يؤشروا على الكتب الواردة إلى النيابة ويوقعوا على الخطابات المحررة للجهات المختصة ولا يتركون ذلك لغيرهم من الأعضاء إلا في حالة الضرورة القصوى، وتعطى عناية خاصة للمكاتبات الواردة بصفة سرية.
مادة( ٧٩٣ ) يراقب أعضاء النيابة تحرير الكشوف الشهرية بدقة وإرسالها إلى الجهات المختصة في اليوم الخامس من الشهر التالي الذي حررت عنه.
مادة( ٧٩٤ ) على أعضاء النيابة أن يوقعوا بإمضاءاتهم على الأوراق الآتية:-
١- محاضر التحقيق وكل ما يرتبط بها من أوامر القبض والحبس والإفراج وقرارات التأجيل والقيد والوصف والحفظ وإشارات التقديم للجلسات والمذكرات التي تبعث بها القضايا لاستطلاع الرأي وقوائم الشهود في الجرائم الجسيمة وغير الجسيمة وإشارات استيفاء التحقيق وكافة القرارات ذات الصيغة القضائية.
٢- التصرف الإحراز والكتب الخاصة بتنفيذ هذه التصرفات.
٣- تقارير الاستئناف ومذكرات أسباب الاستئناف.
٤- نماذج التنفيذ ويراعى أن يكون التوقيع على الأصل والصور.
٥- التاشير على العرائض المقدمة للنيابة.
٦- استمارات الصرف.
٧- الخطابات المصدرة إلى الجهات الأخرى.
مادة( ٧٩٥ ) يتولى رؤساء النيابات وكذلك وكلاء النيابات الابتدائية كل فيما يخصه تفتيش أعمال دائرة الكتاب مرة واحده على الأقل شهريًا خاصة أعمال الجداول وتحرير صحف السوابق وإرسال القضايا المطعون فيها بالاستئناف والنقض في المواعيد المقررة وحصر الأحكام ودفتر النقود والأشياء الثمينة والكشوف الواردة بشأنها وأعمال مخزن المضبوطات والتأشير على الجداول والدفاتر الخاصة بما يفيد ذلك، مع التنبيه إلى استكمال ما يجدونه من نقص. ويراعى عند التفتيش على أعمال دائرة الكتاب في النيابات الابتدائية تحرير تقرير مفصل بنتيجة التفتيش متضمنة أسماء الموظفين وبيان الأعمال المسندة إلى كل منهم والملاحظات على أعمالهم ويرسل التقرير إلى إدارة التفتيش القضائي للنيابة عن طريق رئيس النيابة وصورة منه إلى إدارة النيابات وذلك مع الكشوف الشهرية.
مادة( ٧٩٦ ) يجب على وكلاء النيا بات الابتدائية مراجعة البلاغات والشكاوى التي ترد للنيابة بأنفسهم وألا يتركوا للكتبة تلخصيها ولهم أن يأمروا بإحالتها إلى مأموري الضبط القضائي لجمع الاستدلالات فيها ما لم يستلزم موضوعها أن تتولى النيابة تحقيقها. ويراعى أنه إذا تبين من مطالعة الشكوى أنها لا تنطوي على جريمة ما فيؤشر عضو النيابة بقيدها بدفتر الشكاوى الإدارية ويأمر بحفظها دون حاجه إلى سؤال طرفي النزاع -وإذا قام الشك في وجود جريمة ما فعلى عضو النيابة سؤال الشاكي والتصرف في الأوراق بعد ذلك على ضوء ما يظهر- أما إذا تبين من الإطلاع على الاستدلالات التي أجريت في الشكوى عدم وجود جريمة في الموضوع فيؤشر عضو النيابة بحفظها إداريًا دون اتخاذ أي إجراء فيها.
مادة( ٧٩٧ ) تسلم الصور المطلوبة من محاضر جمع الاستدلالات أو التحقيق أو الأوراق الأخرى بإذن من وكيل النيابة الابتدائية ويشترط لصدور هذا الإذن أن يكن الطالب ذا صفة في الدعوى وأن يكون طلبة متعلقا بها، وأن يكون التحقيق فيها قد تم فعلا ، فإذا لم تكن للطالب مصلحة ظاهرة في الحصول على الصور المطلوبة أو كان التحقيق لم يتم أو كان الطلب خاصا بالأوراق الإدارية الملحقة بملف الدعوى أو كان للتحقيق شأن خاص سواء بالنسبة إلى موضوع الدعوى أو صفة الخصوم فيها أو غير ذلك من الاعتبارات فيجري استطلاع رأي رئيس النيابة. أما صور الأوراق المنوه عنها والتي تطلب في قضايا ما زالت متداولة بالجلسات فتعطى بإذن من القاضي.
مادة( ٧٩٨ ) لا يجوز لأعضاء النيابة أن يسمحوا لموظفي دائرة الكتاب بأخذ أوراق أو قضايا أو دفاتر إلى منازلهم.
مادة( ٧٩٩ ) إذا طلبت أحدى المصالح الحكومية أو غيرها من الهيئات الأخرى معلومات عن أحد أعضاء النيابة العامة أو موظفيها فيجب تبليغ ذلك إلى النائب العام ليرد على الجهة المطالبة بما يراه.
مادة( ٨٠٠ ) يراعى التنبيه على موظفي النيابة بعدم التردد على المراكز والهيئات التابعة للجهات الأجنبية إلا بعد الحصول على الموافقة الكتابية من النائب العام.
مادة( ٨٠١ ) أ - على أعضاء النيابة أن يمدوا يد العون للمفتشين الإداريين عند حلولهم بالنيابات للتفتيش على الأعمال الكتابية والمالية والإدارية بها، حتى يمكنهم مباشرة واجباتهم في يسر، ولا يجوز بأي حال منعهم من القيام بذلك وفقا لخطوط السير الصادرة إليهم من رئاستهم.
ب- يؤخذ في الاعتبار انه يحق للمفتش الإداري مطالعة جميع الجداول والدفاتر والأوراق والقضايا التي تدخل في فترة التفتيش وكذلك مناظرة دفاتر الحضور والانصراف ودفاتر توزيع العمل وإجراءا التحقيقات الإدارية ضد المقصرين موظفي دائرة الكتاب الذين يجري التفتيش عليهم.
ج- على أعضاء النيابة أن يكلفوا الموظفين بإنجاز الأعمال المتأخرة التي يبلغهم المفتشون الإداريون بها، وأن يحددوا أجلا معينا لإنجازها وأن ينظروا في أمر من يقصر أو يمتنع عن أنجاز تلك الأعمال واتخاذ إجراءات مجازاته، وتكليف الموظف المقصر بإنجازها حتى بعد مجازاته، ويعاد النظر في أمره لو تكرر إهماله أو امتناعه.
د- كما يتعين على وكيل النيابة الابتدائية أن يولي اهتما م ا لما تتضمنه تقارير التفتيش الإداري للوقوف على حالة العمل بالنيابة واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان إنجاز ما تحمله من ملاحظات أو توصيات.
مادة( ٨٠٢ ) يقوم رؤساء دائرة الكتاب بعد الرجوع لسجل حالة الموظفين بوضع التقارير الدورية عن كفاية جميع موظفي النيابات وفقا للنظم المقررة في هذا الشأن ثم تفرض التقارير على رؤساء نيابات الاستئناف أو وكلاء النيابات الابتدائية كل فيما يخصه الموافقة عليها أو تعديلها بهامش التقرير ثم ترسل إلى الإدارة العامة للنيابات لعرضها على لجنة شئون الموظفين. أما التقارير الخاصة برؤساء دائرة الكتاب فيضعها رؤساء نيابات الاستئناف بالمحافظة أو وكلاء النيابات الابتدائية على حسب الأحوال ثم ترسل إلى الإدارة العامة للنيابات.
الفصل الثاني
تفتيش السجون
مادة( ٨٠٣ ) يجب على رؤساء النيابات أو من يقوم مقامهم تفتيش السجون العمومية التي تقع في دائرة اختصاص كل منهم، وعلى وكلاء النيابات الابتدائية تفتيش السجون المحلية التابعة لهم على أن يكون ذلك مرة على الأقل في كل شهر وعلى نحو مفاجئ ولهم أن يفحصوا السجلات ويطلعوا على أوامر القبض والحبس للتحقق من مطابقتها للنماذج المقررة وقبول شكاوى المسجونين، ويجب على مأموري السجن أو موظفيه أن يقدموا إليهم ما يطلبونه من بيانات في هذا الشأن. وأما السجون المركزية فيقوم المحامي العام الأول أو من يفوض بذلك بقرار من النائب العام بتفتيشها.
مادة( ٨٠٤ ) يراعي في تفتيش السجون عمومية كانت أو محلية أو مركزية التثبت من الأمورالآتية:-
١- أن أوامر النيابة وقرارات المح اكم يجري تنفيذها على الوجه المعين فيها.
٢- أنه لا يوجد شخص مسجون بغير وجه قانوني.
٣- عدم تشغيل مسجون لم يقض الحكم الصادر ضده بتشغيله فيما عدا الحالات المبينة في القانون.
٤- عزل كل فئة من المسجونين عن الفئة الأخرى ومعاملتهم المعاملة المقررة لفئتهم.
٥- أن السجلات المفروض ة طبقا للقوانين مستعملة بطريقة منتظمة، ويراعى على العموم ما تقضي به القوانين واللوائح واتخاذ ما يرى لازما بشأن ما يقع من مخالفات(لقانون السجون النافذ).
مادة( ٨٠٥ ) أن لم يسفر تفتيش السجن عن ثمة ملاحظات ما فإنه يكتفي بأن يوقع عضو النيابة على دفاتر السجن بما يفيد إجراء التفتيش، أما إذا بدت له ملاحظات على ذلك، فيجب أن يضمنها تقريرا بالتفتيش يرسل به إلى مكتب النائب العام أو ترسل صورة منه إلى رئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة.
الفصل الثالث
تفتيش الخزانة
مادة( ٨٠٦ ) يجب أن يقوم وكيل النيابة بتفتيش خزانة النيابة وجرد جميع محتوياتها من النقود والأوراق ذات القيمة والأشياء الثمينة مرة واحدة شهريا على الأقل، والتأشير بذلك في دفتر الخزانة مع تحرير محضر بالجرد، على أن يتم ذلك بصفة مفاجئة.
مادة( ٨٠٧ ) على وكلاء النيابات الابتدائية كل في اختصاصه مراقبة توريد متجمد المتحصلات في خزا نة النيابة يوم الخميس من كل أسبوع مهما كانت قيمة المبالغ ويشار إلى ذلك في محضر الجرد المنوه عنه بالمادة السابقة.
مادة( ٨٠٨ ) لا تصرف مرتبات الموظفين إلا في اليوم الأول من الشهر ما لم تقرر وزارة المالية غير ذلك، مع مراعاة عدم التصريح شفويا أو كتابيا بما يخالف ذلك.
الفصل الرابع
الإجازات والانتداب
مادة( ٨٠٩ ) لأعضاء النيابة عطلة قضائية تكون خلال شهري رمضان وذي الحجة من كل عام، ولا يجوز أن تجاوز مدة الإجازة الصيفية خلال هذه العطلة القضائية شهرين.
مادة( ٨١٠ ) على أعضاء النيابة عند ذهابهم في الإجازة السنوية أن يتصرفوا في جميع ما لديهم من أوراق صالحة للتصرف وألا يؤجلوا تحقيقا ما إلى ما بعد رجوعهم من الإجازة إلا إذا قضت الضرورة بذلك.
مادة( ٨١١ ) يحرر عضو النيابة عند ذهابه في الإجازة السنوية كشفا بالقضايا التي لم يتم التصرف فيها وتاريخ ورودها وسبب بقائها، وترسل صورة من هذا ا لكشف إلى هيئة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام ورئيس نيابة المحافظة، ويراعى ندب أحد أعضاء النيابة ليحل محل العضو المذكور قبلا ذهابه في الإجازة إذا دعت الضرورة إلى ذلك. وعلى العضو المنتدب تحرير كشف مماثل عند نهاية فترة ندبه.
مادة( ٨١٢ ) يعد عضو النيابة عند ذهابه للإجازة السنوية مذكرات في قضايا الجرائم الجسيمة وقضايا التحقيق التي لم يتم التصرف فيها، يبين فيها موضوعها وأسباب بقائها وما يلزم للتصرف فيها على الأعضاء المنتدبين أن يفعلوا مثل ذلك عند نهاية فترة ندبهم.
مادة( ٨١٣ ) على عضو النيابة المنتدب ألا يتهاون في أداء عمله، وعليه أن يحرر في خلال يومين من بدء انتدابه كشفا بما وجده من قضايا تركت بغير تصرف مع بيان تاريخ ورودها وسبب بقائها يبعث منه بصورة إلى رئيس النيابة وأخرى إلى هيئة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام كما يراقبون أسباب عدم تصرف الأعضاء الأصليين أو المنتدبين في القضايا، ولتخذوا ما يرونه في هذا الشأن.
مادة( ٨١٤ ) إذا رغب أحد أعضاء النيابة في إجازة عارضه فعليه أن يتصل برئيس النيابة في هذا الشأن تليفونيا، وأن يلحق هذه المحادثة بطلب كتابي يرسل إليه، على أن يتم ذلك كله قبل ذهابه للإجازة المذكورة، ويجب إلا يغيب أحد أعضاء النيابة عن مقر عمله إلا في إجازة عارضة أو مرضية أو بعد الحصول على أجازة اعتيادية من النائب العام. ويلاحظ إلا تتجاوز الإجازات العارضة عشرة أيام في السنة، وألا تكون لأكثر من يومين في المرة الواحدة، ويسقط الحق في هذه لإجازة بمضي عام دون استخدام.
مادة( ٨١٥ ) أ - على أعضاء النيابة العامة أن يتجنبوا طلب الإجازات المرضية إلا إذا استوجب المرض انقطاعهم عن العمل.
ب- ولا يجوز لهم أن يتصلوا مباشرة بالأطباء لتوقيع الكشف الطبي عليهم لمنحهم إجازات مرضية، بل يجب عليهم أن يقدموا طلبا بذلك إلى رئيس الني ابة ليتولى هو مخابرة الجهة الصحية المختصة لتوقيع الكشف الطبي وتقرير المدة اللازمة للعلاج، وعلى رئيس النيابة إخطارالنائب العام بذلك، وبما يراه من حيث ندب أحد أعضاء النيابة للقيام بعمل العضو المريض إلى أن يعود من إجازته المرضية.
مادة( ٨١٦ ) تكون الأجازات المرضية التي يحصل عليها أعضاء النيابة لمدة مجموعها ستين يوما في العام بمرتب كامل، وإذا لم يستطع عضو النيابة العودة إلى عمله جاز للجنة الطبية أن ترخص له في امتداد الإجازة حتى يشفى إذا كان مرضه قابلا للبرء منه. - ولعضو النيابة في حالة المرض أن يستنفذ متجمد أجازاته العادية بجانب ما يستحق من أجازاته المرضية، وذلك كله مع عدم الإخلال أي قانون أصلح.
مادة( ٨١٧ ) إذا لم يستطع عضو النيابة بسبب مرضه مباشرة عمله بعد انقضاء الأجازات المقررة في المادة السابقة أو ظهر في أي وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه الأكمل، فإنه يحال إلى التقاعد بقرار جمهوري يصدر بناء على طلب وزير العدل وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، ويجوز للمجلس المذكور في هذه الحالة أن يزيد على خدمة عضو النيابة المحسوبة في المعاش أو المكافأة مدة أضافية بصفة استثنائية . على إلا تجاوز هذه المدة الإضافية ثمان سنوات وألا تزيد عن المدة الباقية لبلوغ السن المقررة للإحالة إلى المعاش وعلى إلا تعطيه الحق في معاش يزيد على أربعة أخماس المرتب.
مادة( ٨١٨ ) يستحق عضو النيابة معاشا تقاعديا إذا أتم في الخدمة أثنى عشر سنه شمسية فإذا لم يكمل هذه المدة أستحق مكافأة ط بقا لأحكام قانون معاشات ومكافأة التقاعد لموظفي الجهاز الإداري للدولة. وإذا بلغت مدة خدمته عش ر ون عاما فيستحق معاشا بمرتب كامل.م( ٧٦ ) من قانون السلطة القضائية رقم ( ١ ) لسنة ١٩٩١ م.
مادة( ٨١٩ ) وفي حالة الوفاة يستحق عضو النيابة معاشا، فإذا لم يكمل الحد الأدنى لاستحقاقه المعاش المشار إليه في المادة السابقة، فإنه يستحق معاشا كما لو كان مكملا هذه المدة لأغراض تسوية المعاش، ومع ذلك لا يجوز أن يعقل المعاش عن أربعة أخماس عشر سنه . م( ٧٧ ) من قانون السلطة القضائية.
مادة( ٨٢٠ ) يرتب رئيس نيابة استئناف المحافظة أعمال النيابات التابعة له في أيام الأعياد والعطلات الرسمية ويوزع العمل فيما بين الأعضاء والكتبة بما يكفل حسن سيره وانتظامه.
مادة( ٨٢١ ) يتبع بشأن أجازات موظفي النيابة الأحكام المنصوص عليها في المادة( ١٢٦ ) من قانون السلطة القضائية رقم( ١ ) لسنة ١٩٩١ م.
الباب الثاني والعشرون
الإشراف والتفتيش على أعمال النيابات
الفصل الأول
واجبات رؤساء نيابة الاستئناف بالمحافظة في الإشراف والتفتيش على أعمال نيابات الاستئناف بالمحافظة والنيابات الابتدائية
مادة( ٨٢٢ ) يكون لرئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة في دائرة اختصاصه الإقليمي تحت أشراف النائب العام جميع الاختصاصات التي تخولها له القوانين، فله أن يشرف على سير العمل في نيابة المحافظة والنيابات الابتدائية التابعة له والتي تدخل في دائرة اختصاصه ويتحقق من مدى حرص أعضاء النيابة وموظفيها على أداء واجبات وظيفتهم.
مادة( ٨٢٣ ) يقوم رئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة بالتفتيش المفاجئ على أعمال نيابة المحافظة ويعد تقريرا بنتيجة هذا التفتيش يضمنه حالة العمل بتلك النيابة ومدى حرص موظفيها على أداء واجباتهم والقضايا التي تم التصرف فيها أثناء التفتيش وكذلك الباقية مع إيضاح أسباب ذلك وترسل صور من هذه التقارير إلى هيئة التفتيش القضائي بالنيابة العامة.
مادة( ٧٢٤ ) أ - يقوم رئيس النيابة كذلك بالتفتيش المفاجئ على أعمال أربع نيابات ابتدائية على الأقل شهريا لمراقبة حسن سير العمل بها وتبين أوجه النقص فيها والتنبيه إلى ملافاتها.
ب- وعليه أن يبعث إلى هيئة التفتيش القضائي بتقارير وافية بنتيجة هذا التفتيش مبين حالة العمل بالنيابة ومدى نشاط أعضاء النيابة في أدائهم لأعمالهم، كما ترسل صورة منها إلى النيابة المختصة التي تناولها التفتيش لتلافي الأخطاء وأوجه النقص أو القصور التي كشف عنها التفتيش.
الفصل الثاني
التفتيش القضائي والإداري على أعمال النيابات
مادة( ٨٢٥ ) أ - للنائب العام وللمحامي العام الأول ولرئيس التفتيش القضائي وكذلك لرؤساء النيابة في دوائر اختصاصهم توجيه ملاحظات إلى أعضاء النيابة فيما يتعلق بتصرفاتهم القضائية أو الإدارية أو عنايتهم بعملهم أو سيرتهم وسلوكهم.
ب- وعلى رؤساء النيابة إرسال صورة من هذه الملاحظات إلى هيئة التفتيش القضائي، ولعض والنيابة الاعتراض على هذه الملاحظات
خلال خمسه عشر يوما من تاريخ الإخطار.
ج- وتفصل في هذا الاعتراض لجنة مشكلة من النائب العام ورئيس هيئة التفتيش القضائي ونائبه وتودع الملاحظة الملف السري لعضو النيابة في حالة عدم الاعتراض عليها أو إقرارها مع أخطاره بذلك.
د- وغني عن البيان أن الملاحظة تختلف عن التنبيه المنوه عنه في المادة (115) من قانون السلطة القضائية النافذ باعتبار أنها أخف كثيرا منه، ولا يترتب عليها أثر عند الترقية إذ هي لا تكشف عن أخلال بواجبات الوظيفة وإنما هي مجرد لفت نظر إلى أن التصرف ينبغي أن يكون على نحو مختلف عما جرى به.
مادة( ٨٢٦ ) أ - يعين رئيس هيئة التفتيش القضائي النيابات التي يجري تفتيشها تفتيشا عاجلا مفاجئا بغية التعرف على مدى حرص أعضائها على القيام بمهام وظيفتهم ويندب لذلك من يرى من المفتشين ويقدم المفتش تقريرا عاجلا بالنتيجة.
ب- ويستهدي مدير التفتيش في اختياره لهذه النيابات بما تكشف عنه الكشوف الشهرية من أن حالة العمل بها يحتمل إلا تكون على النحو المرجو.
مادة( ٨٢٧ ) التفتيش على أعمال أعضاء النيابة من اختصاص هيئة التفتيش القضائي بالنيابة العامة، أما التفتيش على موظفي النيابات فهو من اختصاص إدارة النيابات بمكتب النائب العام والخاضعين لإشرافه وفق ما جاء باللائحة الداخلية للنيابة العامة.،تم بحمد الله،،،


  قرار النائب العام رقم ( ١٥٨ ) لسنة ١٩٩٢ م. بشأن انشاء نيابة الاموال العامة وتحديد اختصاصها.
مادة( ١ ) تنشا بمكتب النائب العام نيابة نوعية متخصصة تسمى نيابة الأموال العامة تتبع النائب العام ويشمل اختصاصها جميع انحاء الجمهورية اليمنية.
مادة( ٢ ) يراس نيابة الاموال العامة محامي عام تحت اشراف النائب العام يعاونه عدد كافة من رؤساء النيابة ووكلاء ومساعدين.
مادة( ٣ ) يتحدد اختصاص رؤساء نيابة الاموال العامة والوكلاء والمساعدين وتسميتهم بقرار من النائب العام بحسب الحاجة وتكون بتبعيتهم لرؤسائهم حسب ترتيب وظائفهم فيما عدا المحافظات التي يباشر العمل فيها عضو بدرجة وكيل نيابة عامة فيكون تبعيته لرئيس نيابة المحافظة تحت اشراف محام عام نيابة الاموال العامة.
تم تعديل المادة الأتية رقم (4) بموجب قرار النائب العام رقم ( 240 ) لسنة 2001 م0 ليكون نصها على النحو الأتي :-
مادة( ٤ ) تختص نيابة الاموال العامة بالتحقيق والتصرف ورفع الدعوى ومباشرتها امام المحاكم المختصة في الجرائم التالية:-
أ- كافة الجرائم الماسة بالمال العام وما في حكمه واموال الاوقاف.
ب- القضايا المتعلقة بالضرائب والجمارك.
ج- جرائم تزييف وترويج العملات.
د- يراعى قبل التصرف بالامر بان لا وجه ارسال ملف القضية مشفوعا براي رئيس النيابة لاستطلاع راي المحامي العام لنيابة الاموال العامة. وفي حالة موافقته للراي عليه ان يستطلع راي النائب العام فاذا وافقه النائب العام على ذلك يعاد ملف القضية الى النيابة المختصة لاصدار القرار بان لا وجه ونسخ صوره منه لمحام عام نيابة الاموال العامة
مادة( ٥ ) على المحامي العام بنيابة الاموال العامة اخطار النائب العام بالقضايا ذات الجسامة وفقا للتعليمات العامة.
مادة( ٦ ) لا يخل تطبيق هذا القرار بواجب سائر اعضاء النيابة العامة بالجمهورية في المبادرة بتحقيق ما يبلغ اليهم من الجرائم المشمولة بهذا القرار واثر الانتهاء من ذلك عليهم احالتها الى نيابة الاموال العامة المختصة.
مادة( ٧ ) فيما لم يرد فيه نص بهذا القرار تسري ذات الاحكام المقررة للطعن والتفتيش والاحصاء والجانب المالي والاداري التي تسري على نيابات المحافظات.
مادة( ٨ ) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.
.((مضاف ما سيأتي لقرار النائب العام رقم ( ١٥٨ ) لسنة ١٩٩٢ م. بشأن انشاء نيابة الاموال العامة وتحديد اختصاصها. المشار إليه أعلاه)).
قضــى قرار النائب العام رقم ( ٢٤٠ ) لسنة ٢٠٠١م. بعـد الديباجة بما يلـــي:-
مادة( ١ ) تعدل المادة ( ٤ ) من قرار النائب العام رقم ( ١٥٨ ) لسنة ١٩٩٢ م.( تم وضع التعديل في المادة المذكورة كما هو مبين أعلاه).
مادة( ٢ ) أ - يتحدد نطاق دائرة اختصاص نيابات الاموال العامة في الجرائم المنصوص عليها في المادة( ١ ) من هذا القرار على النحو التالي:-
١- نيابة الاموال العامة بالامانة وتشمل دائرة اختصاصها امانة العاصمة.
٢- نيابات الاموال العامة بمحافظات (عدن- تعز- الحديدة) وتشمل دائرة اختصاص كل منها المحافظة التي تقع فيها.
٣- نيابة الاموال العامة م/حضرموت وتحدد دائرة اختصاصها بعاصمة المحافظة (المكلا).
٤- نيابة الاموال العامة م/اب وتحدد دائرة اختصاصها بعاصمة المحافظة اب.
ب- المحافظات التي يوجد بها نيابات اموال عامة ابتدائية يتحدد نطاق اختصاصها بعاصمة المحافظة.
ج- فيما عدا ما ذكر يكون الاختصاص بنظر القضايا المذكورة في المادة( ١ ) من هذا القرار للنيابات الاستئنافية والابتدائية ذات الولاية العامة بالمحافظات والمديريات التي لا يوجد فيها نيابات اموال عامة مع مراعاة ما ورد في المادة ( ١ ) الفقرة (د) من هذا القرار.
مادة( ٣ ) تحال كافة القضايا التي تخرج عن نطاق الاختصاص النوعي والمكاني لنيابات الاموال العامة وفقا لما ورد في هذا القرار الى النيابات المختصة ماعدا القضايا المنظورة امام المحاكم والمحجوزة للحكم فعلى نيابات الاموال العامة الاستمرار في متابعتها.
مادة( ٤ ) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.


تم عمل هذا الموقع بواسطة